المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»المطلب الثاني رضا الزوجين
أهل الأثرالأرشيف العلمي

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: الثاني: رضاهما، إلا البالغ المعتوه، والمجنونة، والصغيرة، والبكر، ولو مكلفة، إلا الثيب فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجانهم بغير إذنهم، كالسيد مع إمائه وعبده الصغير.
ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون تسع ولا صغيرا ولا كبيرة عاقلة ولا بنت تسع إلا بإذنهما وهو صمت البكر ونطق الثيب.
سيكون الكلام في هذا المطلب في أربع مسائل هي: 1 - دليل اشتراط الرضا.
2 - ما يعرف به.
3 - من لا يعتبر رضاهم.
4 - أثر عدم الرضا على العقد.
المسألة الأولى: دليل اشتراط الرضا: وفيها فرعان هما: 1 - دليل اشتراط رضا المرأة.
2 - دليل اشتراط رضا الرجل.

الجزء: 1 - الصفحة: 142

الفرع الأول: دليل اشتراط رضا المرأة: من أدلة اشتراط رضا المرأة بالنكاح ما يأتي: 1 - حديث: (لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح الأيم حتى تستأمر) 1. 2 - حديث: (والبكر يستأذنها أبوها) 2. ووجه الاستدلال بالحديثين: أنه نهى عن تزويج المرأة حتى تستأذن، ولو كان لا يشترط رضاها ما كان لاستئذانها فائدة.
1 - القياس على المال، كما لا يجوز التصرف بمال الرشيدة بغير رضاها، فكذلك لا يجوز التصرف في بضعها بغير رضاها وأولى؛ لأن التخلص من مالها بيدها، والتخلص من النكاح ليس في يدها.
الفرع الثاني: دليل اشتراط الرضا من الزوج: من أدلة اشتراط رضا الزوج ما يأتي: 1 - القياس على الزوجة؛ لأنه إذا اشترط رضاها اشترط رضاه من باب الأولى؛ وذلك لسببين: السبب الأول: أن النكاح سيكلف الزوج تكاليف لا تتحملها الزوجة.
السبب الثاني: أن تحصيل معظم أهداف النكاح وهو الوطء لا يحصل منه إلا برضاه، فإذا لم يرض لم يمكن تحصيله منه فيصبح النكاح من غير رضاه عديم الفائدة.
2 - قياس النكاح على التصرف في المال كما تقدم في الاستدلال لاشتراط رضا الزوجة.

الجزء: 1 - الصفحة: 143

المسألة الثانية ما يعرف به الرضا: وفيها فرعان هما: 1 - ما يعرف به رضا الزوجة.
2 - ما يعرف به رضا الزوج.
الفرع الأول: ما يعرف به رضا الزوجة: وفيه أمران: 1 - ما يعرف به رضا البكر.
2 - ما يعرف به رضا الثيب.
الأمر الأول: ما يعرف به رضا البكر: وفيه جانبان هما: 1 - ما يعرف به.
2 - الدليل.
الجانب الأول: ما يعرف به الرضا: رضا البكر يعرف بسكوتها عند الاستئذان.
الجانب الثاني: الدليل: من أدلة اعتبار رضا البكر بسكوتها: الحديث المتقدم في اشتراط الرضا، وفيه: (وإذنها صماتها) 3. الأمر الثاني: ما يعرف به رضا الثيب: وفيه جانبان هما: 1 - بيان ما يعرف به الرضا.
2 - الدليل.
الجانب الأول: بيان ما يعرف به الرضا: رضا الثيب لابد فيه من الموافقة بالنطق.

الجزء: 1 - الصفحة: 144

الجانب الثاني: الدليل: من أدلة اعتبار رضا الثيب بالنطق: الحديث المتقدم في اشتراط الرضا.
وفيه: (والثيب تستأمر) 4. الفرع الثاني: ما يعرف به رضا الرجل: وفيه أمران هما: 1 - بيان ما يعرف به.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان ما يعرف به الرضا: رضا الزوج لابد فيه من النطق أو ما يقوم مقامه.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه اعتبارها رضا الزوج بالنطق: أنه إذا اعتبر النطق لمعرفة الرضا من الثيب كان الرجل أولى.
المسألة الثالثة: من لا يعتبر رضاهم: وفيها فرعان هما: 1 - بيانهم.
2 - إجبارهم.
الفرع الأول: بيانهم: الذين لا يعتبر رضاهم ستة وهم: 1 - البكر.
2 - الثيب الصغيرة.
3 - الصغير.
4 - المعتوه.
5 - المجنون.
6 - الرقيق.

الجزء: 1 - الصفحة: 145

الفرع الثاني: الإجبار: وفيه أمران هما: 1 - الإجبار.
2 - المجبر.
الأمر الأول: الإجبار: وفيه ستة جوانب هي: 1 - إجبار البكر.
2 - إجبار الثيب.
3 - إجبار الصغير.
4 - إجبار المعتوه.
5 - إجبار المجنون.
6 - إجبار الرقيق.
الجانب الأول: إجبار البكر: وفيه جزءان هما: 1 - إجبار البكر الصغيرة.
2 - إجبار البكر الكبيرة.
الجزء الأول: إجبار البكر الصغيرة: وفيه جزئيتان هما: 1 - حد الصغر.
2 - الإجبار.
الجزئية الأولى: حد الصغر: وفيه فقرتان هما: 1 - بيان الحد.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحد: حد الصغر ما دون تسع سنين.

الجزء: 1 - الصفحة: 146

الفقرة الثانية: التوجيه: وجه تحديد الصغر بما دون تسع سنين ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل بعائشة وهي بنت تسع سنين 5. الجزئية الثانية: الإجبار: وفيه فقرتان هما: 1 - حكم الإجبار.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان حكم الإجبار: إذا كانت البكر صغيرة جاز إجبارها.
الفقرة الثانية التوجيه: وجه إجبار البكر إذا كانت صغيرة أن أبا بكر - رضي الله عنه - زوج بنته عائشة رضي الله عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي بنت ست سنين 6 ووجه الاستدلال به: أن بنت ست سنين لا رأي لها فيتعين أنه لم يؤخذ رأيها وهذا هو معنى الإجبار.
الجزء الثاني: إجبار البكر الكبيرة: وفيه جزئيتان هما: 1 - حد الكبر.
2 - الإجبار.
الجزئية الأولى: حد الكبر: وفيها فقرتان هما: 1 - بيان حد الكبر.
2 - التوجيه.

الجزء: 1 - الصفحة: 147

الفقرة الأول: بيان حد الكبر: حد الكبر تسع سنين.
الفقرة الثانية: التوجيه: وجه تحديد الكبر بتسع سنين ما تقدم في تحديد الصغر.
الجزئية الثانية: الإجبار: وفيها ثلاث فقرات: 1 - بيان الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفقرة الأول: الخلاف: اختلف في إجبار البكر الكبيرة على قولين: القول الأول: أنها تجبر.
القول الثاني: أنها لا تجبر.
الفقرة الثانية: التوجيه: وفيها شيئان: 1 - توجيه القول الأول 2 - توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول: وجه القول بالإجبار بما يأتي: 1 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (الأيم أحق بنفسها والبكر تستأمر وإذنها صماتها) 7.

الجزء: 1 - الصفحة: 148

ووجه الاستدلال به: أنه خص الثيب بكونها أحق بنفسها من وليها ومفهوم ذلك أن غيرها وليها أحق بها من نفسها.
2 - قياس الكبيرة على الصغيرة بجامع عدم اعتبار النطق، فكما لا يعتبر النطق في كل منهما لا يعتبر الرضا وهذا هو معنى الإجبار.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني: وجه هذا القول بما يلي: 1 - حديث: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن)، قيل: يا رسول الله فكيف إذنها؟ قال: (أن تسكت) 8. ووجه الاستدلال به: أنه أمر باستئذانها، ولو كانت تجبر ما كان لاستئذانها فائدة.
2 - ما ورد أن جارية بكرا زوجها أبوها وهي كارهة فخيرها النبي - صلى الله عليه وسلم - 9. 3 - أن الكبيرة لا تجبر في مالها فكذلك في نفسها كالثيب وكالرجل.
الفقرة الثالثة: الترجيح: وفيها ثلاثة أشياء هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - عدم الإجبار.

الجزء: 1 - الصفحة: 149

الشيء الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح عدم إجبار البكر الكبيرة ما يأتي: 1 - أن الكبيرة تفهم مصلحة نفسها ولو كانت بكرا، فلم يجز إجبارها، كالثيب.
2 - أن النكاح يبني على الوئام والمودة وحسن العشرة، وهذا لا يتحقق مع الإجبار.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: وفيه نقطتان هما: 1 - الجواب عن زواج الرسول - صلى الله عليه وسلم - بعائشة.
2 - الجواب عن قياس الكبيرة على الصغيرة.
النقطة الأولى: الجواب عن زواج الرسول - صلى الله عليه وسلم - بعائشة: يجاب عن ذلك بجوابين: الجواب الأول: أنه ليس في محل الخلاف؛ لأنها كانت صغيرة والخلاف في الكبيرة.
الجواب الثاني: أنه لم يرد أنها رفضت فأجبرت، والأصل عدم الرفض.
النقطة الثانية: الجواب عن قياس الكبيرة على الصغيرة: يجاب عن ذلك بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الصغيرة لا رأي لها لسببين: الأول: أنها لا تعرف حقيقة النكاح.
الثاني: أنها لا تدرك مصلحة نفسها.

الجزء: 1 - الصفحة: 150

الجانب الثاني: الثيب الصغيرة: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: بيان الخلاف: اختلف في إجبار الثيب الصغيرة على قولين.
القول الأول: أنها لا تجبر.
القول الثاني: أنها تجبر.
الجزء الثاني: التوجيه: وفيه جزئيتان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول: وجه القول بأن الثيب لا تجبر ولو كانت صغيرة بما يأتي: 1 - حديث: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر) 10. ووجه الاستدلال به: أنه علق نكاح الثيب على أمرها، ولو كانت تجبر ما كان لأمرها فائدة.
2 - حديث: (ليس للولي مع الثيب أمر) 11. ووجه الاستدلال به: أنه نفى أن يكون للولي مع الثيب أمر ولو كان يجبرها لكان عليها أمر، وذلك دليل على أنه لا يملك إجبارها، وهو مطلق فيشمل الصغيرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 151

3 - حديث: (الأيم أحق بنفسها من وليها) 12. ووجه الاستدلال به: أنه جعل الثيب أحق بنفسها من وليها ولو كان يجبرها لكان أحق بنفسها.
وهو مطلق فيشمل الصغيرة.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني: وجه القول بأن الصغيرة تجبر ولو كانت ثيباً ما يأتي: 1 - أن الصغيرة لا رأي لها ولو كانت ثيباً فتجبر كالبكر.
2 - أن الغلام الصغير يجبر ولو كان قد تزوج فكذلك الأنثى بجامع عدم معرفتهما لمصلحتهما.
الجزء الثالث: الترجيح: وفيه ثلاث جزئيات هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم جواز الإجبار.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح: وجه جواز إجبار الصغيرة ولو كانت ثيباً ما يأتي: 1 - أن عدم الإجبار يبنى على إدراك المصلحة والصغيرة لا تدرك مصلحتها فيجوز إجبارها.
2 - أنه قد يحصل للصغيرة ضرر بزواجها الأول فتظن أن الزواج كله كذلك فترفض الزواج فلو لم تجبر بقيت عمرها كله من غير زوج.

الجزء: 1 - الصفحة: 152

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن أدلة المانعين بحملها على الكبيرة جمعاً بين الأدلة.
الجانب الثالث: الصغير: وفيه جزءان هما: 1 - حد الصغر.
2 - الإجبار.
الجزء الأول: حد الصغر: وفيه جزئيتان هما: 1 - تحديد الصغر.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: تحديد الصغر.
حد الصغر بالنسبة للذكر ما دون البلوغ.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه تحديد الصغر بما قبل البلوغ ما يأتي: 1 - قوله تعالى في الأيتام: ﴿حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ 13. ووجه الاستدلال بالآية: أنها جعلت بلوغ النكاح حداً للحجر، فدل على أن ما قبله داخل في فترة الصغر.
2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (رفع القلم عن ثلاثة) 14، وذكر منهم الصغير حتى يبلغ.
ووجه الاستدلال به: أنه جعل الفاصل بين التكليف وعدمه البلوغ، وهذا دليل على انتهاء الصغر بالبلوغ، وأن ما قبله في فترة الصغر.

الجزء: 1 - الصفحة: 153

الجزء الثاني: الإجبار: وفيه جزئيتان هما: 1 - الإجبار.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: الإجبار: الذكر الصغير يجوز تزويجه من غير إذنه، قال في الشرح مع الإنصاف 15: لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في أن لأبيه تزويجه.
الجزئية الثانية: التوجيه.
وجه جواز تزويج الصغير بغير إذنه بما يأتي: 1 - ما ورد أن ابن عمر زوج ابناً له وهو صغير.
16 2 - أنه لا إذن له فجاز تزويجه من غير إذنه.
الجانب الرابع: المعتوه: 17 وفيه جزءان هما: 1 - التزويج.
2 - شرط التزويج.
الجزء الأول: التزويج: وفيه ثلاث جزئيات هي: 1 - الخلاف 2 - التوجيه.
3 - التزويج.

الجزء: 1 - الصفحة: 154

الجزئية الأولى: بيان الخلاف: اختلف في تزويج المعتوه على قولين: القول الأول: أنه يزوج.
القول الثاني: أنه لا يزوج.
الجزئية الثانية: التوجيه: وفيه فقرتان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول: وجه القول بتزويج المعتوه بما يأتي: 1 - أن المعتوه لا رأي له كالصغير.
2 - أن المعتوه تثبت الولاية على ماله فتثبت الولاية عليه في نكاحه.
3 - أن الحاجة قد تدعو إلى نكاحه وهو لا رأي له فلو لم يجبر لبقي من غير نكاح مع دعاء الحاجة إليه ومضرته بتركه.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني: وجه هذا القول: بأن في تزويجه إضراراً به بتحميله أعباء النكاح وتكاليفه قبله وبعده من غير حاجة.
الجزئية الثالثة: الترجيح: وفيها ثلاث فقرات هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح.
الراجح - والله أعلم - جواز التزويج.

الجزء: 1 - الصفحة: 155

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح: يوجه ترجيح تزويج المعتوه من غير إذنه بما يأتي: 1 - تحقيق مصلحته وذلك من وجوه: الوجه الأول: إشباع رغبته الجنسية.
الوجه الثاني: تحصيل الولد - بإذن الله - الذي يرعاه ويقوم بخدمته في المستقبل.
الوجه الثالث: دفع خطر اعتدائه على الأعراض.
الوجه الرابع: رعاية الزوجة وخدمتها له.
2 - أن ترك تزويجه إضرار به.
وذلك من وجوه: الوجه الأول: معاناته من مدافعة الشهوة.
الوجه الثاني: تفويت مصالحه ومنها ما تقدم.
الوجه الثالث: تعريضه لمضايقة الآخرين والاعتداء على أعراضهم.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوج: يجاب عن هذا القول: بأن حاجة المعتوه إلى الزواج شرط في تزويجه كما سيأتي فيكون تحميله تكاليف الزواج تحقيقاً لمصلحته وليس إضراراً به.
الجزء الثاني: شرط تزويج المعتوه: وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان الشرط.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الشرط: وفيها فقرتان هما:

الجزء: 1 - الصفحة: 156

1 - بيان الشرط.
2 - ما يعرف به.
الفقرة الأولى: بيان الشرط: يشترط لتزويج المعتوه حاجته إلى الزواج.
الفقرة الثانية: ما يعرف به: تعرف حاجة المعتوه إلى الزواج بما يأتي: 1 - إتباع النساء بنظر الشهوة.
2 - وصف النساء.
3 - التحدث عن النساء بما يفهم منه رغبته فيهن.
الجزئية الثانية: توجيه الاشتراط: وجه اشتراط حاجة المعتوه إلى النساء لتزويجه: أنه إذا لم يكن بحاجة إليهن كان تزويجه إضراراً به كما تقدم في استدلال المانعين.
الجانب الخامس: المجنون: وفيه جزءان هما: 1 - حكم التزويج.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم: تزويج المجنون كتزويج المعتوه حسب التفصيل السابق.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه إلحاق المجنون بالمعتوه في حكم التزويج: أنهما يشتركان في الحاجة وعدم إدراك المصلحة.
الجانب السادس: الرقيق: وفيه جزءان هما: 1 - تزويج الإماء.
2 - تزويج العبيد.

الجزء: 1 - الصفحة: 157

الجزء الأول: تزويج الإماء: وفيه أريع جزئيات هي: 1 - تزويج القن.
2 - تزويج المكاتبة.
3 - تزويج المبعضة.
4 - تزويج أم الولد.
الجزئية الأولى: تزويج الأمة القن: وفيها فقرتان هما: 1 - حكم التزويج.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: حكم التزويج: 18 لا خلاف في أن للسيد تزويج أمته القن بغير إذنها، ثيباً كانت أو بكراً، صغيرة أو كبيرة، مدبرة أو معلقاً عتقها على وصف.
الفقرة الثانية: التوجيه: وجه جواز إجبار السيد لأمته على النكاح ما يأتي: 1 - أنه يملك منافعها، والنكاح عقد على منافعها فيجوز بغير إذنها كالإجارة.
2 - أنه يستفيد من تزويجها من غير ضرر عليها، ومن ذلك ما يأتي: أ - المهر، فإنه لسيدها.
ب - الولد فإنه مال مثلها.
ج - سقوط نفقتها حيث يتحملها زوجها.
الجزئية الثانية: تزويج السيد لمكاتبته: وفيه فقرتان هما: 1 - حكم التزويج.
2 - التوجيه.

الجزء: 1 - الصفحة: 158

الفقرة الأولى: حكم التزويج: المكاتبة لا يملك السيد إجبارها على النكاح.
الفقرة الثانية التوجيه: وجه عدم إجبار السيد لمكاتبته على النكاح: أنها في حكم الخارجة عن ملكه بدليل ما يأتي: 1 - أنه لا يملك إجارتها.
2 - أنه لا يملك مهرها.
3 - أنه لا تلزمه نفقتها.
الجزئية الثالثة: تزويج السيد للمبعضة: وفيه فقرتان هما: 1 - حكم التزويج.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان حكم التزويج: المبعضة لا يملك مالك بعضها إجبارها على النكاح.
الفقرة الثانية: التوجيه: وجه كون مالك بعض المبعضة لا يملك إجبارها ما يأتي: 1 - أن المبعضة في حكم المشتركة؛ لأنها تملك بعض نفسها، والمشتركة لا يملك أحد الشركاء إجبارها بغير إذن الآخر.
2 - أنه لا يملك جميع منافعها، وتزويجها من منافعها فلا يملكه.
الجزئية الرابعة: تزويج السيد لأم الولد والمدبرة والمعلق عنقها: وفيه فقرتان هما: 1 - حكم التزويج.
2 - التوجيه.

الجزء: 1 - الصفحة: 159

الفقرة الأولى: حكم التزويج: أم الولد والمدبرة والمعلق عتقها يملك السيد إجبارها.
الفقرة الثانية: التوجيه: وجه إجبار السيد لأم ولده ومدبرته والمعلق عنقها ما يأتي: 1 - أنهن لا يزلن في ملكه فملك إجبارهن كالقن.
2 - أنه يملك الاستمتاع بهن وإجارتهن فجاز له إجبارهن.
الجزء الثاني: تزويج العبيد: وفيه جزئيتان هما: 1 - تزويج الصغير.
2 - تزويج الكبير.
الجزئية الأولى: تزويج الصغير: وفيها جزئيتان هما: 1 - حكم التزويج.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: حكم التزويج: العبد الصغير يملك سيده إجباره على النكاح.
الفقرة الثانية: التوجيه: وجه جواز إجبار السيد لعبده الصغير على النكاح ما يأتي: 1 - أن السيد يملك تزويج ولده الصغير بغير إذنه فيملك تزويج عبده الصغير من باب أولى.
2 - أنه يملك إجارته وكسبه فيملك تزويجه.
الجزئية الثانية: تزويج العبد الكبير: وفيها ثلاث فقرات هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.

الجزء: 1 - الصفحة: 160

3 - الترجيح.
الفقرة الأولى: بيان الخلاف: اختلف في إجبار السيد لعبده الكبير على قولين.
القول الأول: أنه لا يجبره.
القول الثاني: أنه يجبره.
الفقرة الثانية: التوجيه: وفيها شيئان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول: وجه القول بعدم إجبار السيد لعبده الكبير قياسه على الحر، وذلك من وجوه هي: 1 - أنه مكلف يملك الطلاق فلا يجبر على النكاح.
2 - أن النكاح خالص حقه فلا يجبر عليه.
3 - أن نفع النكاح يعود إليه وحده فلا يجبر عليه.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول بإجبار العبد ولو كان كبيراً بما يأتي: 1 - قوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ 19. ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بإنكاح العبيد ولم تشترط إذنهم، وذلك دليل على عدم اعتبار الإذن منهم.
1 - قياس العبد على الأمة؛ وذلك أن السيد يملك رقبة كل منهما.

الجزء: 1 - الصفحة: 161

2 - قياس النكاح على الإجارة، فكما يملك السيد إجارة العبد من غير رضاه، يملك تزويجه من غير رضاه.
الفقرة الثالثة: الترجيح: وفيها ثلاثة أشياء هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - عدم الإجبار.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بعدم إجبار الكبير ما يأتي: 1 - أنه لا فائدة من إجباره لسببين: السبب الأول: أن أهداف النكاح - وهو الاستمتاع - لا يمكن تحصيله منه بغير إرادته، فلا تتحقق أهداف النكاح من إجباره عليه.
السبب الثاني: أنه يملك الطلاق، فإذا أجبر على النكاح تخلص منه بالطلاق.
2 - أن إجباره على النكاح إضرار بالزوجة لما تقدم في السبب الأول.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: وفيه ثلاث نقاط هي: 1 - الجواب عن الاستدلال بالآية.
2 - الجواب عن قياس تزويج العبد على الإجارة.
3 - الجواب عن قياس العبد على الأمة.

الجزء: 1 - الصفحة: 162

النقطة الأولى: الجواب عن الاستدلال بالآية: يجاب عن ذلك: بأنها لا تفيد الإجبار، وذلك لسببين: السبب الأول: أن العبد عطف على الأيامى، وهن إنما يزوجن عند الطلب، فيكون الأمر بتزويجه مقيداً بطلبه وإذا طلب فلا إجبار.
السبب الثاني: أن الأمر للوجوب والوجوب لا يكون قبل الطلب، وإذا طلب فلا إجبار.
النقطة الثانية: الجواب عن قياس تزويج العبد على الإجارة: يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ لأنها عقد على المنافع، والسيد يملك استيفاءها من العبد من غير رضاه.
النقطة الثالثة: الجواب عن قياس العبد على الأمة: يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ وذلك أن السيد يملك منافع بضعها والاستمتاع بها بخلاف العبيد.
الأمر الثالث: من يملك الإجبار: قال المؤلف: فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجانهم بغير إذنهم كالسيد مع إمائه وعبده الصغير.
الكلام في هذا الأمر في جانبين: 1 - من يملك إجبار الرقيق.
2 - من يملك إجبار غير الرقيق.
الجانب الأول: من يملك إجبار الرقيق: وفيه جزءان هما: 1 - بيان من يملك الإجبار.
2 - التوجيه.

الجزء: 1 - الصفحة: 163

الجزء الأول: من يملك الإجبار: الذي يملك إجبار الرقيق هو السيد.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه اختصاص السيد بإجبار رقيقه: أنهم ملكه فلا يملك غيره التصرف فيهم كسائر أمواله.
الجانب الثاني: من يملك إجبار غير الرقيق: وفيه جزءان هما: 1 - من يملك الإجبار.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: من يملك الإجبار: الذي يملك الإجبار لغير الرقيق هو الأب ووصيه في النكاح دون غيرهما من الأولياء.
الجزء الثاني: التوجيه: وفيه ثلاث جزئيات هي: 1 - توجيه إجبار الأب.
2 - توجيه إجبار الوصي.
3 - توجيه عدم إجبار غير الأب والوصي.
الجزئية الأولى: توجيه إجبار الأب: وجه جواز إجبار الأب لولده على الزواج كمال شفقته وحرصه على مصلحته، وحبه لمنفعته، حيث يمنعه ذلك من غشه ومضرته وتزويحه بغير كفء له.
الجزئية الثانية: توجيه إجبار الوصي للموصى عليه على النكاح: أن الأب أعرف بمن ينصح لأولاده ويحب الخير لهم فينزل وصيه منزلته.

الجزء: 1 - الصفحة: 164

الجزئية الثالثة: توجيه عدم جواز إجبار غير الأب ووصيه لموليه: وجه عدم جواز إجبار غير الأب ووصيه لموليه: بأنه ليس لديهم لموليهم من الشفقة والحرص على مصلحته ما عند الأب ووصيه فلا يملكون إجباره.
المسألة الرابعة: أثر عدم الرضا على العقد: وفيها فرعان هما: 1 - أثر عدم الرضا ممن لا يعتبر رضاه.
2 - أثر عدم الرضا ممن يعتبر رضاه.
الفرع الأول: أثر عدم الرضا ممن لا يعتبر رضاه: وفيه أمران هما: 1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الأثر.
عدم الرضا بالنكاح ممن لا يعتبر رضاه لا أثر له على العقد.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه عدم تأثر العقد بعدم الرضا ممن لا يعتبر رضاه: أن وجوده وعدمه سواء؛ لأن العقد يتم بدونه وما تم العقد بدونه لم يؤثر عدمه.
الفرع الثاني: أثر عدم الرضا ممن يعتبر رضاه: وفيه أمران هما: 1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الأثر.
عدم الرضا بالنكاح ممن يعتبر رضاه يفسد العقد 20.

الجزء: 1 - الصفحة: 165

الأمر الثاني: وجه فساد عقد النكاح بعدم الرضا ممن يعتبر رضاه: أن الرضا شرط لصحة العقد، والشرط لا يتم المشروط إلا به فلا يوجد مع عدمه.

فصول الكتاب · 621 فصل
فصول المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»
المقدمةالموضوع الأول النكاحالمبحث الأول تعريف النكاحالمطلب الأول تعريف النكاح في اللغةالمطلب الثاني تعريف النكاح في الاصطلاحالمبحث الثاني محل عقد النكاحالمطلب الأول بيانه محل العقدالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثالث حكم النكاحالمطلب الأولى حكم النكاحالمطلب الثاني المفاضلة بين التزوج ونوافل العبادةالمبحث الرابع (*) حكمة مشروعية النكاحالمبحث الرابع إعلان النكاحالمطلب الأول الإعلانالمطلب الثاني عدم إعلان النكاحالمبحث الخامس تعدد الزوجاتالمطلب الأول التعدد فى حال أمن الحيفالمطلب الثاني التعدد حال عدم أمن الحيفالمبحث السادس الصفات التي تراعى في اختيار الزوجةالمطلب الأول بيان الصفاتالمطلب الثاني التوجيهالمسألة الأولى: توجيه اعتبار الدينالمسألة الثانية: توجيه اعتبار الجمالالمسألة الثالثة: توجيه اعتبار المال في اختيار الزوجةالمسألة الرابعة: توجيه اعتبار الحسب عند اختيار الزوجةالمسألة الخامسة: توجيه كون الزوجة أجنبيةالمسألة السادسة: توجيه كون الزوجة بكراالمسألة السابعة: توجيه كون الزوجة ولوداالفرع الأول: معرفة الولود.الفرع الثاني: توجيه اعتبار الولودالمسألة الثامنة: توجيه كون الزوجة بلا أمالفرع الأول: بيان المراد بكون الزوجة بلا أمالفرع الثاني: توجيه اعتبار كون الزوجة بلا أمالأمر الأول: التوجيهالأمر الثاني: مناقشة التوجيهالجانب الأول: مناقشة التوجيه الأولالجانب الثاني: مناقشة التوجيه الثانيالمسألة التاسعة: توجيه كون الزوجة ذات عقلالمبحث السابع النظر إلى المخطوبةالمطلب الأول حكم النظرالمسألة الأولى: بيان الحكمالمسألة الثانية: الدليلالمسألة الثالثة: توجيه مشروعية النظر إلى المخطوبةالمطلب الثاني ما ينظر إليهالفرع الأول: ضابط ما ينظر إليه من المخطوبةالفرع الثاني: أمثلة ما ينظر إليه من المخطوبةالفرع الثالث: الدليلالمطلب الثالث تكرار النظرالمسألة الأولى: حكم التكرارالمسألة الثانية: التوجيهالمطلب الرابع حالة الحاجة إلى النظرالمسألة الأولى: بيان حالة الحاجة إلى النظرالمطلب الخامس من يكون منه النظرالمسألة الأولى: بيان من يكون منه النظرالفرع الأول: بيان من يكون منه النظرالفرع الثاني: التوجيهالمسألة الثانية: الأولى بالنظرالفرع الأول: بيان الأولىالمطلب السادس وسيلة التمكن من النظرالمطلب السابع شرط جواز النظرالمسألة الأولى: بيان الشروطالمسألة الثانية: التوجيهالفرع الأول: توجيه منع الخلوة بالمخطوبةالفرع الثاني: توجيه منع النظر بشهوةالمبحث الثامن ما يحل للرجل نظره من المرأةالمطلب الأول ما يحل نظره ما الزوجة وملك اليمينالمسألة الأولى: ما يحل نظره من الزوجة وملك اليمينالمسألة الثانية: التوجيهالمطلب الثاني ما يحل نظره من المحارم غير الزوجة وملك اليمينالمسألة الأولى: بيان المراد بالمحارمالفرع الأول: بيان المرادالفرع الثاني: الأمثلةالمسألة الثانية: ما يحل نظره من المحارم غير الزوجة وملك اليمينالفرع الأول: بيان ما يحلالأمر الأول: ضابط ما يحل نظره من المحارمالأمر الثاني: الأمثلةالفرع الثاني: الدليلالفرع الثالث: التوجيهالفرع الرابع: شرط إباحة النظرالأمر الأول: بيان الشروطالأمر الثاني: التوجيهالأمر الأول: توجيه منع النظر بشهوةالأمر الثاني: توجيه منع النظر إلى المحارم إذا خشيت الفتنةالمطلب الثالث ما يحل نظره من الأجنبياتالمسألة الأولى: ما يحل نظرهالفرع الأول: ما يحل نظره للمعاملة والشهادةالأمر الأول: ما يحل نظرهالأمر الثاني: التوجيهالفرع الثاني: ما يحل نظره لغير أولي الإربةالأمر الأول: ضابط غير أولي الإربةالأمر الثاني: أمثلة غير أولي الإربةالأمر الثالث: ما يحل لهم نظرهالأمر الرابع: التوجيهالفرع الثالث: ما يحل نظره للمعالجالأمر الأول: ما يحل نظرهالأمر الثاني: التوجيهالمسألة الثانية: شروط النظرالفرع الأول: الشروط المشتركةالأمر الأول: بيان الشروطالأمر الثاني: التوجيهالجانب الأول: توجيه عدم الشهوةالجانب الثاني: توجيه اشتراط أمن الفتنةالفرع الثاني: الشروط الخاصة بالشاهد والمعاملالأمر الثاني: التوجيهالفرع الثالث: الشروط الخاصة بالطبيبالأمر الأول: بيان الشروطالمبحث التاسع ما يحلل للمرأة نظره من الرجلالمطلب الأول بيان ما يحلالمطلب الثاني ما يحل للمرأة نظره من غير الزوج والسيدالمسألة الأولى: ما يحل نظره للعلاجالفرع الأول: بيان ما يحل نظر المرأة إليه من الرجل للعلاجالفرع الثاني: التوجيهالفرع الثالث: الشرطالأمر الأول: بيان الشرطالأمر الثاني: التوجيهالجانب الأول: توجيه انتفاء الشهوةالجانب الثاني: توجيه اشتراط أمن الفتنةالجانب الثالث: توجيه اشتراط عدم من يقوم مقام المرأة من الرجالالمسألة الثانية: ما يحل للمرأة نظره من الرجل لغير العلاجالفرع الأول: الخلافالفرع الثاني: التوجيهالأمر الأول: توجيه القول الأولالأمر الثاني: توجيه القول الثانيالفرع الثالث: الترجيحالأمر الأول: بيان الراجحالأمر الثاني: توجيه الترجيحالأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوحالجانب الأول: الجواب عن الاستدلال بالحديثالجانب الثاني: الجواب عن الاستدلال بغض البصرالجانب الثالث: الجواب عن قياس النساء على الرجالالفرع الرابع: الشروطالأمر الأول: بيان الشروطالأمر الثاني: التوجيهالجانب الأول: توجيه اشتراط انتفاء الشهوةالجانب الثاني: توجيه أمن الفتنةالمبحث العاشر ما يحل للرجل نظره من الرجلالمطلب الأول بيان الخلافالمطلب الثاني التوجيهالمسألة الأولى: توجيه القول الأولالمسألة الثانية: توجيه القول الثانيالمطلب الثالث الترجيحالمبحث الحادي عشر ما يحل للمرأة نظره من المرأةالمطلب الأول بيانه ما يحلالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثاني عشر الخلوة بالمرأةالمطلب الأول معنى الخلوةالمطلب الثاني أمثلة الخلوةالمطلب الثالث الخلوة بالمرأةالمبحث الثالث عشر خطبة المعتدةالمطلب الأول معنى العدةالمطلب الثاني معنى المعتدةالمطلب الثالث أقسام المعتداتالمطلب الرابع خطبة المعتدةالمبحث الرابع عشر الخطبة على الخطبةالمطلب الأول معنى الخطبة على الخطبةالمطلب الثاني حكم الخطبة على الخطبةالمبحث الخامس عشر وقت العقلالمطلب الأول وقت الاستحبابالمطلب الثاني وقت الجوازالمبحث السادس عشر: خطبة العقدالمطلب الأول بيان الخطبةالمطلب الثاني توجيه نسبتها إلى ابن مسعودالمطلب الثالث اسم هذه الخطبةالمطلب الرابع دليل مشروعيتهاالمطلب الخامس توجيه مشروعيتهاالمطلب السادس من يقرأ هذه الخطبة عند عقد النكاحالمبحث السابع عشر التبريك للمتزوجالمطلب الأول: بيان ما يقالالمطلب الثاني: الدليل على ما يقالالمبحث الثامن عشر ما يقوله الزوج عند دخوله على زوجته أو دخولها عليهالمطلب الأول بيانا ما يقالالمطلب الثاني الدليل على ما يقوله إذا دخل على زوجتهالمبحث التاسع عشر أركان النكاحالمطلب الأول معنى الركنالمطلب الثاني أركان النكاحالمبحث العشرون صيغ النكاحالمطلب الأول بيان الصيغالمطلب الثاني ما يشترط في الصيغةالمبحث الحادي والعشرين نكاح الهازلالمطلب الأول معنى الهزلالمطلب الثاني حكم نكاح الهازلالمبحث الثاني والعشرون نكاح التلجئةالمطلب الأول معنى التلجئةالمطلب الثاني معنى نكاح التلجئةالمطلب الرابع (*) حكم نكاح التلجئةالمبحث الثالث والعشرون شروط النكاحالمطلب الأول تعيين الزوجينالمطلب الثاني رضا الزوجينالمطلب الثالث الوليالمطلب الرابع: الشهادةالمطلب الخامس الكفاءةالمبحث الرابع والعشرون المحرمات في النكاحالمطلب الأول المحرمات تحريمًا مؤبداالمطلب الثاني المحرمات إلى أمدالمبحث الخامس والعشرون الشروط في النكاحالمطلب الأول المراد بالشروط في النكاحالمطلب الثاني محل الشروط في النكاحالمطلب الثالث الفرق بين الشروط في النكاح وشروط النكاحالمطلب الرابع أقسام الشروط في النكاحالمبحث السادس والعشرون العيوب في النكاحالمطلب الأول ما لا يفوت به الغرضالمطلب الثاني العيوب التي يفوت بها الغرضالمبحث السابع والعشرون نكاح الكفارالمطلب الأول المراد بالكفارالمطلب الثاني عقودهمالمطلب الثالث أحكام نكاح الكفارالمطلب الرابع الصداقالمطلب الخامس أثر تغير الدين على النكاحالمبحث الثامن والعشرون الصداقالمطلب الأول تعريف الصداقالمطلب الثاني أسماء الصداقالمطلب الثالث حكم الصداقالمطلب الرابع مقدار الصداقالمطلب الخامس تسمية الصداق في العقدالمطلب السادس ما يصح مهراالمطلب السابع ما يجب به الصداقالمطلب الثامن ما يستقر به الصداقالمطلب التاسع ما يملك به الصداقالمطلب العاشر ملك الزوجة الامتناع عن التسليم لعدم قبض الصداقالمطلب الحادي عشر ملك الزوجة الفسخ بالإعسار بالصداقالمطلب الثاني عشر ما يجب ببطلان المسمىالمطلب الثالث عشر تأجيل الصداقالمطلب الرابع عشر عيب الصداقالمطلب الخامس عشر شرط بعض الصداق لغير الزوجةالمطلب السابع عشر (*) مسئولية مهر الصغيرالمطلب السابع عشر نماء الصداقالمطلب الثامن عشر ضمان الصداقالمطلب التاسع عشر التصرف في الصداق قبل قبضهالمطلب العشرون زكاة الصداقالمطلب الحادي والعشرون أثر الطلاق على الصداقالمطلب الثاني والعشرون تفويض الصداقالمطلب الثالث والعشرون الإبراء من الصداقالمطلب الرابع والعشرون الاختلاف في الصداقالمطلب الخامس والعشرون وجوب الصداق بفعل ما يحظر من المرأة على غير الزوجالمبحث التاسع والعشرون وليمة العرسالمطلب الأول التعريفالمطلب الثاني حكم الوليمةالمطلب الثالث الإجابة إلى الوليمةالمطلب الرابع الاستئذان للدخولالمطلب الخامس الأكلالمطلب السادس النثارالمبحث الثلاثون عشرة النساءالمطلب الأول معنى العشرةالمطلب الثاني المراد بالنساءالمطلب الثالث من تطلب منه العشرةالمطلب الرابع حكم العشرةالمطلب الخامس الإخلال بالعشرةالمطلب السادس تسليم الزوجةالمطلب السابع السفر بالزوجةالمطلب الثامن الاستمتاعالمطلب التاسع الطهارة والنظافةالمطلب العاشر المبيتالمطلب الحادي عشر جمع الزوجاتالمطلب الثاني عشر الخروجالمطلب الثالث عشر عمل الزوجةالمطلب السابع عشر (*) القسمالمطلب الخامس عشر النشوزالمبحث الحادى والثلاثون الخلعالمطلب الأول معنى الخلعالمطلب الثاني مناسبة الخلع للعشرةالمطلب الثالث أسباب الخلعالمطلب الرابع حكم الخلعالمطلب الخامس أطراف الخلعالمطلب السادس صيغ الخلعالمطلب السادس (*) عوض الخلعالمطلب الثامن العضل للاقتداءالمطلب التاسع تعليق الطلاق على عوضالمطلب العاشر طلب الخلع والطلاق على عوضالمطلب الحادي عشر وقوع الطلاق بالخلعالمطلب الثاني عشر أثر الخلع في وقوع الطلاق بالمعتدة منهالمطلب الثالث عشر شرط الرجعة في الخلعالمطلب الرابع عشر شرط الخيار في الخلعالمطلب الخامس عشر اتصاف الخلع بالسنة والبدعةالمطلب السادس عشر توقف الخلع على حكم الحاكمالمطلب السابع عشر أثر الخلع في إسقاط الحقوقالمطلب الثامن عشر وجود الصفة المعلق عليها الطلاق أو العتق بعد العودة إلى العصمة أو الملك الحاصلين بعد الخروج عنهاالموضع الثاني الطلاقالمبحث الأول تعريف الطلاقالمطلب الأول الطلاق في اللغةالمطلب الثاني الطلاق في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الطلاقالمطلب الأول الوجوبالمطلب الثاني الاستحبابالمطلب الثالث التحريمالمطلب الرابع كراهة الطلاقالمطلب الخامس إباحة الطلاقالمبحث الثالث من يصح منه الطلاقالمطلب الأول بيان من يقع منهالمطلب الثاني شروط من يصح منه الطلاقالمبحث الرابع ما يقع الطلاق فيه من النكاحالمطلب الأول النكاح الصحيحالمطلب الثاني النكاح الفاسدالمطلب الثالث النكاح الباطلالمبحث الخامس التوكيل في الطلاقالمطلب الأول حكم التوكيل في الطلاقالمطلب الثاني الصيغةالمطلب الثالث من يصح توكيلهالمطلب الرابع من لا يصح طلاقهالمطلب الخامس توكيل أكثر ما واحدالمطلب السادس تقييد الوكالةالمطلب السابع ما يملكه الوكيلالمبحث السادس الطلاق السني والطلاق البدعيالمطلب الأول الطلاق السنيالمطلب الثاني الطلاق البدعيالمطلب الثالث من لا تتصف بالطلاق السني ولا بالطلاق البدعيالمبحث السابع صيغ الطلاقالمطلب الأول صبغ الطلاق الصريحةالمطلب الثاني كنايات الطلاقالمطلب الثالث الألفاظ المترددة بين الطلاق وغيرهالمبحث الثامن طلاق الهازلالمطلب الأول تعريف الهزلالمطلب الثاني وقوع الطلاق من الهازلالمبحث التاسع الطلاق القلبيالمطلب الأول معنى الطلاق القلبيالمطلب الثاني وقوع الطلاق بهالمبحث العاشر الطلاق الشفويالمطلب الأول معنى الطلاق الشفويالمطلب الثاني وقوع الطلاق بهالمبحث الحادي عشر ما يختلف به عدد الطلاقالمطلب الأول اختلاف عدد الطلاق باعتبار حرية الزوجينالمطلب الثاني اختلاف عدد الطلاق باعتبار صيغتهالمبحث الثاني عشر تجزئية الطلاقالمطلب الأول تجزئة محل الطلاقالمطلب الثاني تجزئة الطلقاتالمبحث الثالث عشر تكرار الطلاقالمطلب الأول تكرار الطلاق المنجزالمطلب الثاني تكرار الطلاق المعلقالمبحث الرابع عشر إضافة الطلاق إلى الطلاقالمطلب الأول المراد بإضافة الطلاق إلى الطلاقالمطلب الثاني وقوع الطلاق المضافالمبحث الخامس عشر الاستثناء في الطلاقالمطلب الأول تعريف الاستثناءالمطلب الثاني حكم الاستثناء في الطلاقالمطلب الثالث أدوات الاستثناءالمطلب الرابع شروط الاستثناءالمطلب الخامس تقديم المستثنىالمطلب السادس الاستثناء من المستثنىالمطلب السابع الاستثناء القلبيالمبحث السادس عشر توقيت الطلاقالمطلب الأول الطلاق في الماضيالمطلب الثاني الطلاق في الحاضرالمطلب الثالث الطلاق في المستقبلالمبحث السابع عشر تعليق الطلاقالمطلب الأول تعليق الطلاق على المستحيلالمطلب الثاني تعليق الطلاق على أمر مستقبلالمطلب الثالث تعليق الطلاق بالشرطالمبحث الثامن عشر التأويل في الحلفالمطلب الأول معنى التأويل في الحلفالمطلب الثاني مناسبته للطلاقالمطلب الثالث حكم التأويل في الحلفالمطلب الرابع أثر التأويل في الحلف على الحنثالمطلب الخامس بيان قول المؤلف: أو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئًا فخانته في وديعة ولم ينوها لم يحنثالمبحث التاسع عشر الشك في الطلاقالمطلب الأول معنى الشك في الطلاقالمطلب الثاني أنواع الشك في الطلاقالمطلب الثالث الجمع بين من يقع عليها الطلاق ومن لا يقع الطلاق عليهاالمطلب الرابع طلاق الزوجة بمواجهتها بالطلاق ظناً أنها غيرهاالمطلب السادس (*) تعليق الطلاق على أحد الضدين أو النقيضينالموضوع الثالث الرجعةالمبحث الأول معنى الرجعةالمطلب الأول معنى الرجعة في اللغةالمطلب الثاني معنى الرجعة في الاصطلاحالمسألة الأولى: بيان المعنىالمسألة الثانية: الاشتقاقالمبحث الثاني معنى الرجعيةالمبحث الثالث حكم الرجعةالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الدليلالمبحث الرابع شروط الرجعةالمطلب الأول الفرقة بالطلاقالمطلب الثاني خلو الطلاق من العوضالمطلب الثالث الدخولالمطلب الرابع عدم استكمال عدد الطلاقالمطلب الخامس المراجعة في العدةالمطلب السادس رضا الزوجةالمطلب السابع الإشهاد على الرجعةالمبحث الخامس من تصح منه الرجعةالمطلب الأول بيان من تصح منه الرجعةالمطلب الثاني التوجيهالمبحث السادس ما تحصل به الرجعةالمطلب الأول الرجعة بالقولالمطلب الثاني الرجعة بالكتابةالمطلب الثالث الرجعة بالوطءالمطلب الرابع الرجعة بغير الوطء من الاستمتاع الفعليالمطلب الخامس الرجعة بالنيةالمبحث السابع أحكام الرجعيةالمطلب الأول الدليل على بقاء حكم الزوجات على الرجعيةالمطلب الثاني ما توافق به الرجعية الزوجاتالمبحث الثامن تعليق الرجعةالمطلب الأول معنى تعليق الرجعةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث حكم الرجعة المعلقةالمبحث التاسع بينونة الرجعية بانتهاء العدة قبل الرجعةالمطلب الأول الدليل على البينونة بانتهاء العدة قبل الرجعةالمطلب الثاني ما تحل به الرجعية بعد الخروج من العدةالمطلب الثالث ما تعود به الرجعية من عدد الطلاقالمبحث العاشر قبول دعوى المرأة انقضاء عدتهاالمطلب الأول إذا كانت الدعوى يمكن قبولهاالمطلب الثاني إذا كانت الدعوى لا يمكن قبولهاالمبحث الحادي عشر الاختلاف في الرجعةالمطلب الأول إذا بدأت الزوجة بدعوى انقضاء العدةالمطلب الثاني إذا بدأ الزوج بدعوى الراجعةالمبحث الثاني عشر أنواع البينونةالمطلب الأول البينونة الكبرىالمطلب الثاني البينونة الصغرىالمبحث الثالث عشر دعوى المطلقة انقضاء عدتها بعد إحلالهاالمطلب الأول المراد بالمطلقة المحرمةالمطلب الثاني المراد بالنكاح المحللالمطلب الثالث نكاح الزوج الأولالموضوع الرابع الإيلاءالمبحث الأول معنى الإيلاءالمطلب الأول معنى الإيلاء اللغةالمطلب الثاني معنى الإيلاء في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الإيلاءالمطلب الأول حكم الإيلاء إذا كان للتأديبالمطلب الثاني حكم الإيلاء إذا لم يكن للتأديبالمبحث الثالث من يصح منه الإيلاءالمطلب الأول من يصح إيلاؤهالمطلب الثاني ما لا يصح إيلاؤهالمطلب الثالث ما يصح الإيلاء منهاالمطلب الرابع من لا يصح الإيلاء منهاالمبحث الرابع أسلوب الإيلاءالمطلب الأول الحلف على ترك الوطء على التأبيدالمطلب الثاني الحلف على ترك الوطء مدة تزيد على أربعة أشهرالمطلب الثالث الحلف على ترك الوطء مدة يغلب على الظن عدم مرورها قبل أربعة أشهرالمطلب الرابع الحلف على ترك الوطء مدة مجهولةالمطلب الخامس تعليق الوطء على حصول المستحيلالمطلب السادس تعليق الوط، على فعل محرمالمطلب السابع تعليق الوطء على ترك واجبالمطلب الثامن تعليق الوطء على فعل مباحالمطلب التاسع تعليق الوطء على فعل واجبالمطلب العاشر تعليق الوطء، على فعل يتضمن ضرراالمبحث (*) الحادي عشر ترك الوطء من غير حلفإذا كان الترك لعذرإذا كان ترك الوطء لغير عذرالمطلب الثاني عشر تعليق الطلاق أو العتاق أو النذر على الوطءالمبحث الخامس صيغ الإيلاءالمطلب الأول ألفاظ الإيلاءالمطلب الثاني الإيلاء بغير لغة المولىالمبحث السادس مدة الإيلاءالمطلب الأول مقدار المدةالمطلب الثاني ابتداء مدة الإيلاءالمطلب الثالث الاختلاف في انقضاء المدةالمطلب الرابع ما يعامل به المولى بعد نهاية المدةالموضوع الخامس الظهارالمبحث الأول معنى الظهارالمطلب الأول معنى الظهار في اللغةالمطلب الثاني معنى الظهار في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الظهارالمطلب الأولى محل الحكمالمطلب الثاني الحكمالمبحث الثالث من يصح منه الظهارالمطلب الأول ظهار الزوجالمطلب الثاني ظهار الزوجةالمبحث الرابع صيغ الظهارالمطلب الأوّل ضابط الصيغالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الخامس تعليق الظهارالمطلب الأوّل تعجيل الظهارالمطلب الثاني تعليق الظهارالمطلب الثالث توقيت الظهارالمبحث السادس الاستمتاع بالمظاهر منها قبل التكفيرالمطلب الأوّل الاستمتاع قبل العتق والصيامالمطلب الثاني الاستمتاع قبل الإطعامالمبحث السابع كفارة الظهارالمطلب الأوّل ما تثبت الكفارة بهالمطلب الثاني وقت إخراج الكفارةالمطلب الثالث تكرر كفارة الظهارالمطلب الرابع سقوط الكفارةالمطلب الخامس أنواع الكفارةالمطلب السادس النية في التكفيرالمبحث الثامن حل المظاهر منها بعد التكفيرالمطلب الأول الحلالمطلب الثاني الدليلالموضوع السادس اللعانالمبحث الأول معنى اللعانالمطلب الأول معنى اللعان في اللغةالمطلب الثاني معنى اللعان في الاصطلاحالمبحث الثاني سبب اللعانالمطلب الأول السببالمطلب الثاني الدليلالمبحث الثالث حكم اللعانالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الدليلالمبحث الرابع حكمة مشروعية اللعانالمبحث الخامس شروط اللعانالمطلب الأول كون اللعان بين زوجينالمطلب الثاني كون اللعان باللغة العربيةالمطلب الثالث كون القذف بالزنا لفظاالمطلب الرابع نفي الزوجة ما رميت بهالمطلب الخامس بدء الزوج باللعانالمطلب السادس تكرار الشهاداتالمطلب السابع كون اللعان بالصيغة الواردة في القرآنالمبحث السادس صفة اللعاقالمطلب الأول بيان الصفةالمطلب الثاني التزام الصفةالمبحث السابع الهدف من اللعانالمطلب الأول إسقاط الحدالمطلب الثاني نفي الولدالمبحث الثامن ما يترب على اللعانالمطلب الأول سقوط العقوبةالمطلب الثاني الفرقةالمطلب الثالث تأبيد التحريمالمطلب الرابع اتتفاء الولدالموضوع السابع ما يلحق به النسبالمبحث الأول المراد بالنسبالمطلب الأول بيان المراد بالنسبالمطلب الثاني جهات النسبالمبحث الثاني ما يلحق به النسبالمطلب الأول لحوق النسب بالفراشالمطلب الثاني لحوق النسب بالوطءالمطلب الثاني (*) لحوق النسب بالاستلحاقالموضوع الثامن العددالمبحث الأول معنى العدةالمطلب الأول معنى العدة في اللغةالمطلب الثاني معنى العدة في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم العدةالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الدليلالمبحث الثالث من تلزمها العدةالمطلب الأول المتوفى عنهاالمطلب الثاني الموطوءةالمطلب الثالث المخلو بهاالمطلب الرابع المفارقة في الحياة من غير وطء ولا خلوةالمطلب الخامس العدة بالاستمتاع بما دون الفرجالمطلب السادس العدة بتحمل ماء الزوجالمبحث الرابع اشتراط النية للعدةالمطلب الأول نية العدةالمطلب الثاني حكم نية العدةالمطلب الثالث أثر عدم النية على صحة العدةالمبحث الخامس المعتداتالمطلب الأول الحاملالمطلب الثاني المتوفى عنهاالمطلب الثالث الحائل ذات الأقراء المفارقة في الحياةالمطلب الرابع المفارقة في الحياة وهي لا تحضالمطلب الخامس من بلغت ولم تحض أو اختل حيضهاالمطلب السادس امرأة المفقودالمبحث السادس اجتماع العدتينالمطلب الأول اجتماع العدتين من رجل واحدالمطلب الثاني اجتماع العدتين لرجلينالمبحث السابع الإحدادالمطلب الأول معنى الإحدادالمطلب الثاني حكم الإحدادالمطلب الثالث الحكمة من الإحدادالمطلب الرابع أنواع الإحدادالمطلب الخامس مدة الإحدادالمطلب السادس ما تجتنبه المحادةالمطلب السابع ما يباح للمحادةالمطلب الثامن لزوم المحدة للمنزلالمبحث الثامن الاستبراءالمطلب الأول معنى الاستبراءالمطلب الثاني حكم الاستبراءالمطلب الثالث ما يحصل به الاستبراءالمطلب الرابع من يشرع لها الاستبراءالمطلب الخامس حال مشروعية الاستبراءالمطلب السادس المطالب بالاستبراءالموضع التاسع الرضاعالمبحث الأول معنى الرضاعالمطلب الأول معنى الرضاع في اللغةالمطلب الثاني معنى الرضاع في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الرضاعالمطلب الأول حكم الرضاع من حيث المشروعيةالمطلب الثاني حكم الرضاع من حيث الأثرالمبحث الثالث الرضاع المؤثرالمطلب الأول اللبن المؤثرالمطلب الثاني من يتناوله التأثيرالمبحث الرابع الرضاع الطارئ على النكاحالمطلب الأول معنى طروء الرضاع على النكاحالمطلب الثاني من يؤثر رضاعهاالمطلب الثالث الزوجة التى يؤثر فيها الرضاعالمطلب الرابع الرضاع المؤثرالمطلب الخامس آثار الرضاع الطارئ على النكاحالمبحث الخامس ما يثبت به الرضاعالمطلب الأول ثبوت الرضاع بالإقرارالمطلب الثاني ثبوت الرضاع بالبينةالمبحث السادس الشك في الرضاعالمطلب الأول الشك في الرضاعالمطلب الثاني الشك في كمال الرضاعالمطلب الثالث الفرق بين قول المؤلف: وإذا شك في الرضاع أو كماله، وبين قوله: أوشكت المرضعةالموضوع العاشر النفقاتالمبحث الأول معنى النفقاتالمبحث الثاني نفقة الزوجاتالمطلب الأول حكم نفقة الزوجةالمطلب الثاني الواجبالمطلب الرابع (*) وقت الوجوبالمطلب الرابع نفقة المفارقةالمطلب الخامس ما يسقط النفقةالمطلب السادس الإنفاق بغير إذن الزوجالمطلب السابع أثر تأخر الإنفاق على سقوط النفقةالمطلب الثامن الفسخ لتعذر الإنفاقالمطلب التاسع الامتناع عن التسليم لقبض الصداقالمبحث الثالث نفقة الأقاربالمطلب الأول حكم النفقةالمطلب الثاني المستحق للنفقةالمطلب الثالث شروط وجوب النفقةالمطلب الرابع اجتماع ما تتوجه إليهم مسؤولية النفقةالمطلب الخامس مقدار النفقةالمطلب السادس أثر اختلاف الدين في النفقةالمبحث الرابع نفقة الماليكالمطلب الأول المراد بالماليكالمسألة الثالثة (*): معاملتهم:المطلب الثالث الإعفافالمطلب الرابع المخارجةالمبحث الخامس نفقة البهائمالمطلب الأول الإنفاقالمطلب الثانى الانتفاعالمبحث السادس الحضانةالمطلب الأول مناسبة الحضانة للنفقاتالمطلب الثاني معنى الحضانةالمطلب الثالث حكم الحضانةالمطلب الرابع من تجب له الحضانةالمطلب الخامس ما على الحاضن للمحضونالمطلب السادس ترتيب الحاضنينالمطلب السابع شروط الحضانةالمطلب الثامن موانع الحضانةالمطلب التاسع تخيير المحضون بين الحاضنينالمطلب العاشر زوال الحضانةالمطلب الحادي عشر استقلال المحضونالمطلب الثاني عشر حضانة ذوي الأرحامالمطلب الثالث عشر حضانة الحاكمالمطلب الرابع عشر سفر أحد مستحقي الحضانة
جارٍ التحميل