قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: تجب أو تتمتها لأبويه وإن علوا، ولولده وإن سفل، حتى ذوي الأرحام منهم، حجبه معسر أولا، وكل من يرثه بفرض أو تعصيب، لا برحم سوى عمودي نسبه سواء ورثه الآخر كأخ أولا، كعمة وعتيق.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 - ضابط المستحق.
2 - أمثلة المستحق.
المسألة الأولى: ضابط المستحق:
المستحق للنفقة عمودا النسب من الأصول والفروع حتى ذوي الأرحام منهم، سواء ورثهم المنفق أم لا، ومن يرثهم المنفق بفرض أو تعصيب لا برحم من غيرهم.
المسألة الثانية: الأمثلة:
وفيها ثلاثة فروع هي:123
الجزء: 5 - الصفحة: 352
1 - أمثلة عمودي النسب.
2 - أمثلة الحواشي.
3 - أمثلة الولاء.
الفرع الأول: أمثلة عمودي النسب:
وفيه أمران هما:
1 - أمثلة الأصول.
2 - أمثلة الفروع.
الأمر الأول: أمثلة الأصول:
من أمثلة الأصول ما يأتي:
1 - الأب وآباؤه وأمهاته وإن علوا سواء كانوا من قبل أبيه أم من قبل أمه.
2 - الأم وآباؤها وأمهاتها وإن علوا سواء كانوا من قبل أبيها أم من قبل أمها.
الأمر الثاني: أمثلة الفروع:
من أمثلة الفروع ما يأتي:
1 - الأبناء وأولادهم وإن نزلوا، سواء كانوا ذكورا أم إناثا.
2 - البنات وأولادهن وإن نزلوا سواء كانوا ذكورا أم إناثا.
الفرع الثاني: أمثلة الحواشي:
من أمثلة الحواشي ما يأتي:
1 - فروع الأب وفروعهم وإن نزلوا.
2 - فروع الجد وأعلى وفروعهم وإن نزلوا.
الفرع الثالث: أمثلة الولاء:
من أمثلة الولاء ما يأتي:
1 - العتيق سواء كان ذكرا أم أنثى.
2 - فروع العتيق إن لم يكن عليهم رق أو ولاء.
الجزء: 5 - الصفحة: 353