الفرع الثاني: العيوب الخاصة بالنساء:
وفيه أمران هما:
1 - بيانها.
2 - الفسخ.
الأمر الأول: بيان العيوب:
من العيوب الخاصة بالنساء ما يأتي:
1 - الرتق: وهو انسداد مسلك الذكر نهائيا بالتحام الأسكتين.
2 - القرن: وهو لحم يخرج في مسلك الذكر فيسده ويمنع ولوج الذكر فيه.
والفرق بينه وبين الرتق: أن الرتق التحام الأسكتين خلقة والقرن لحم يحدث بينهما.
3 - العفل: وهو زوائد لحمية تخرج في فرج المرأة فتمنع ولوج الذكر فيه وهذا لا فرق بينه وبين القرن.
وقيل: إنه إفرازات تخرج في فرج المرأة حالة الجماع فتمنع لذته.
4 - الفتق: وهو انخراق ما بين السبيلين، وقيل: انخراق ما بين مخرج البول ومخرج المني.
5 - الاستحاضة على قول: خصوصا المطبقة؛ لأنها لا تقل عما ذكر في منع الجماع ولذته.
الأمر الثاني: الفسخ:
وفيه جانبان هما:
1 - الفسخ.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: الفسخ:
إذا وجد الزوج بزوجته شيئا من العيوب المذكورة كان له الفسخ.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه ثبوت الفسخ للزوج بهذه العيوب: أنها تفوت عليه الهدف الأعظم من النكاح وهو الاستمتاع فيبقى النكاح عديم الفائدة، وبذلك يجوز فسخه.
الفرع الثالث: العيوب المشتركة:
وفيه أمران هما:
1 - أمثلتها.
2 - الفسخ بها.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة العيوب المشتركة بين الزوجين ما يأتي:
1 - استطلاق البول وهو عدم التحكم في إمساكه.
2 - استلاق النجو وهو الغائط والمراد عدم التحكم في إمساكه.
3 - القروح في الفرج.
4 - الباسور وهو خراج يكون داخل الشرج (مخرج الغائط).
5 - الناسور وهو خراج يكون خارج الفرج.
6 - الجنون.
7 - الجذام.
8 - البرص.
9 - البخر وهو نتن يتصاعد من المعدة مع الفم.
الأمر الثاني: الفسخ:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: يثبث بكل واحد منها الفسخ.
الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:
1 - حكم الفسخ.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: حكم الفسخ:
هذه العيوب ونحوها يثبت الفسخ بكل واحد منها.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه ثبوت الفسخ بالعيوب المذكورة أنها تفوت المقصود من النكاح وهو الاستمتاع أو كماله، وهذا ضرر تجب إزالته لما يأتي:
1 - حديث: (لا ضرر ولا ضرار) 1.
2 - حديث: (لا ضرر في الإسلام) 2.
3 - قاعدة الضرر يزال.
المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه الأسرة
تأليف أ. د. عبد الكريم بن محمد اللاحم
«النكاح»
[المجلد الثاني]