المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»المطلب الثاني الطلاق البدعي
أهل الأثرالأرشيف العلمي

وفيه مسألتان هما: 1 - ضابط الطلاق البدعي.
2 - أنواعه.12

الجزء: 3 - الصفحة: 72

المسألة الأولى: ضابط الطلاق البدعي: الطلاق البدعي هو ما خالف السنة وهو الطلاق في الحيض أو في طهر وطئ فيه قبل تبين الحمل، أو أكثر من الطلقة الواحدة.
المسألة الثانية: أنواع الطلاق البدعي: وفيها فرعان هما: 1 - الطلاق البدعي في الصفة.
2 - الطلاق البدعي في العدد.
الفرع الأول: الطلاق البدعي في الصفة: وفيه أمران هما: 1 - الطلاق في الحيض.
2 - الطلاق في طهر وطئ فيه قبل تبين الحمل.
الأمر الأول: الطلاق في الحيض: وفيه خمسة جوانب هي: 1 - حكمه.
2 - وقوعه.
3 - رجعة المطلقة.
4 - السنة في طلاقها.
5 - وطؤها قبل الطلاق.
الجانب الأول: حكم الطلاق في الحيض: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - بيان الحكم.
2 - الدليل.
3 - التعليل.
الجزء الأول: بيان الحكم: طلاق الحائض حرام بلا خلاف.

الجزء: 3 - الصفحة: 73

الجزء الثاني: الدليل: من أدلة تحريم الطلاق في الحيض: ما ورد أن ابن عمر طلق زوجته وهي حائض فتغيض النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمره أن يراجعها.
ووجه الاستدلال به على التحريم: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - تغيض للطلاق في الحيض ولو كان مباحًا ما تغيض منه.
الجزء الثالث: التعليل: علة تحريم الطلاق في الحيض ما يأتي: 1 - أن الحائض تعافها النفس، وذلك قد يحمل على الطلاق، فيقع الطلاق في حالة كره ونفور فمنع من الطلاق في هذه الحال لعل الزوج يتغير رأيه ويعدل عن الطلاق حينما تعود الزوجة إلى وضعها ويتمكن من الاستمتاع بها.
2 - أن الطلاق في الحيض يطول العدة، وذلك على القول بأن القروء الحيض؛ لأن قرء الطلاق والطهر الذي يليه لا يحسب فتحتاج بعدهما إلى ثلاث حيض وطهران، ولو كان الطلاق في الطهر لم تحسب الحيضة التي قبله، وبذلك تقل العدة بقدرها عما لو كان الطلاق فيها.
الجانب الثاني: وقوع الطلاق: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف: اختلف في وقوع الطلاق في الحيض على قولين: القول الأول: أنه يقع.
القول الثاني: أنه لا يقع.

الجزء: 3 - الصفحة: 74

الجزء الثاني: التوجيه: وفيه جزئيتان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول: وجه القول بوقوع الطلاق بما يلي: 1 - حديث ابن عمر وفيه: (أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يراجع امرأته) 3. ووجه الاستدلال به من وجهين: الوجه الأول: أنه أمر بالمراجعة، والمراجعة لا تكون إلا من طلاق؛ لأنه لو لم يقع الطلاق كانت الزوجة باقية في العصمة فلا تحتاج إلى مراجعة.
الوجه الثاني: أنه جاء في بعض روايات الحديث: أنها حسبت من طلاقها 4، وهذا نص في وقوع الطلاق؛ لأنه لو لم يقع لم يحسب.
2 - قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ 5. ووجه الاستدلال بالآية: أنها مطلقة فيدخل فيها الطلاق في الحيض.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني: مما وجه به هذا القول ما يأتي: 1 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رد على ابن عمر زوجته ولم يرها شيئًا) 6. 2 - حديث: (من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد) 7.

الجزء: 3 - الصفحة: 75

ووجه الاستدلال به: أن الطلاق في الحيض ليس عليه أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - فيكون مردودًا.
3 - أن القول بوقوع الطلاق خلاف مقصود الشارع من تقليل عدد الطلاق؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر بالطلاق بعد الرجعة فإذا حسب الأول كان الواقع طلقتين.
4 - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر بالرجعة من غير أن يسأل عن المنفذ من عدد الطلاق، ولو كان واقعًا لسأل عنه؛ لأن الرجعة لا تباح بعد استيفاء العدد.
الجزء الثالث: الترجيح: وفيه ثلاث جزئيات هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بوقوع الطلاق.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بوقوع الطلاق: أنه أقوى أدلة وأظهر دلالة.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح: وفيها خمس فقرات: الفقرة الأولى: الجواب عن الدليل الأول: يجاب عما ورد من عدم احتساب طلاق ابن عمر: أنه معارض بما ورد من احتسابه وهو أولى منه؛ لأن الاحتساب في البخاري وعدم الاحتساب في سنن أبي داود.
الفقرة الثانية: الجواب عن الاجتجاج بحديث: (من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد).

الجزء: 3 - الصفحة: 76

يجاب عنه: بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - احتسبه فلا يكون مردودًا.
الفقرة الثالثة: الجواب عن القول بأن القول بوقوع الطلاق يكثر الطلاق: يجاب عن ذلك: بأن تكثير الطلاق لا ينافي وقوعه إذا وجد سببه، وقد وجد السبب وهو إيقاع الطلاق فيلزم الوقوع.
الفقرة الرابعة: الجواب عن الأمر بالرجعة من غير سؤال عن المنفذ من عدد الطلاق: يجاب عن ذلك بما يأتي: 1 - أنه لا يلزم من عدم نقل السؤال عدم وقوعه؛ لاحتمال أن ذلك لعدم الدواعي إلى نقله.
2 - وعلى التسليم بعدم التسليم بعدم السؤال فإنه لا يلزم الجهل بما وقع من عدد الطلاق لما يأتي: أ - دلالة الحال؛ لأنه لو كان واقعا لبينه عمر - رضي الله عنه -. ب - احتمال أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يعلم عدم الوقوع؛ لقرب أسرة آل عمر منه.
الجانب الثالث: رجعة المطلقة في الحيض: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - حكم الرجعة.
2 - التوجيه.
3 - الدليل.
الجزء الأول: حكم الرجعة: رجعة المطلقة في الحيض مستحبة.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه استحباب مراجعة المطلقة في الحيض: أن تطلق طلاقًا سنيًا في طهر لا جماع فيه.

الجزء: 3 - الصفحة: 77

الجزء الثالث: الدليل: دليل استحباب مراجعة المطلقة في الحيض حديث ابن عمر المتقدم وفيه (مره فليراجعها).
الجانب الرابع: السنة في طلاق المراجعة من الطلاق في الحيض: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - بيان السنة.
2 - التوجيه.
3 - الدليل.
الجزء الأول: بيان السنة: تبدأ سنة طلا المراجعة من طلاق في الحيض بعد الرجعة من الطهر التالي للحيض بعد الرجعة، ويجوز من الطهر التالي للرجعة.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه تأجيل طلاق المراجعة من الطلاق في الحيض: تطويل مقامها عند زوجها بعد الرجعة لعله يرغب فيها فيعدل عن الطلاق.
الجزء الثالث: الدليل: دليل تأخير طلاق المراجعة من الطلاق في الحيض: حديث ابن عمر وفيه: (فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسكها وإن شاء طلقها) 8. الجانب الخامس: الوطء قبل الطلاق: وفيه أربعة أجزاء هي: 1 - حكم الوطء.
2 - توجيهه.
3 - دليله.
4 - زمنه.

الجزء: 3 - الصفحة: 78

الجزء الأول: حكم الوطء: وطء المراجعة بعد الرجعة من الطلاق في الحيض مستحب.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه استحباب وطء المراجعة من الطلاق في الحيض: ترغيب الزوج فيها لعله يعدل عن الطلاق.
الجزء الثالث: الدليل: دليل استحباب وطء المراجعة من الطلاق في الحيض حديث ابن عمر وفيه: (مره فليراجعها فإذا طهرت مسها) 9. الجزء الرابع: زمن الوطء: وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان زمن الوطء.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الزمن: محل الوطء قبل طهر الطلاق.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه تقديم الوطء على طهر الطلاق: أن الطلاق في الطهر الذي فيه جماع بدعة.
الأمر الثاني: الطلاق في طهر وطء فيه: وفيه جانبان هما: 1 - الطلاق قبل تبين الحمل.
2 - الطلاق بعد تبين الحمل.
الجانب الأول: الطلاق قبل تبين الحمل: طلاق الموطوءة قبل تبين الحمل كطلاق الحائض حسب التفصيل السابق.

الجزء: 3 - الصفحة: 79

الجانب الثاني: طلاق الموطوءة بعد تبين الحمل: طلاق الموطوءة بعد تبين الحمل سيأتي فيمن لا سنة لها ولا بدعة.
الفرع الثاني: الطلاق البدعي بالعدد: وفيه ثلاثة أمور هي: 1 - حد العدد البدعي.
2 - حكمه.
3 - وقوعه.
الأمر الأول: حد العدد البدعي: وفيه جانبان هما: 1 - بيان الحد.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحد: حد الطلاق البدعي ما زاد على الواحدة، سواء كان ثنتين أم ثلاثًا.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه اعتبار ما زاد على التطليقة الواحدة طلاقًا بدعيًا: أن فيه تفويتا لما زاد عن الطلقة الأولى بلا حاجة واستعجالًا لأمر كان فيه أناة.
الأمر الثاني: الحكم: وفيه جانبان هما: 1 - حكم الثنتين.
2 - حكم الثلاث.
الجانب الأول: حكم الثنتين: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - الخلاف 2 - التوجيه.
3 - الترجيح.

الجزء: 3 - الصفحة: 80

الجزء الأول: الخلاف: اختلف في حكم التطليقتين على قولين: القول الأول: أنه حرام.
القول الثاني: أنه مكروه.
الجزء الثاني: التوجيه: وفيها جزئيتان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول: وجه القول بأن التطليقتين بلفظ واحد حرام بما يأتي: 1 - أنه تعجل لما جعل الله فيه أناة وفسحة فكان حرامًا كالثلاث.
2 - أنه تضييق على الزوج فيما يبقى له من عدد الطلاق كإتلاف الحاجة من المال.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني: وفيها فقرتان هما: 1 - توجيه الكراهة.
2 - توجيه عدم التحريم.
الفقرة الأولى: توجيه الكراهة: وجه كراهة التطليقتين: أن فيه تضييعًا لطلقة من غير فائدة فكره كتضييع المال.
الفقرة الثانية: توجيه عدم التحريم: وجه عدم التحريم: أن الطلقة الثانية لا تحول دون الرجعة فلا تكون حرامًا.
الجزء الثالث: الترجيح: وفيه ثلاث جزئيات هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء: 3 - الصفحة: 81

الجزئية الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بالكراهة.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بكراهة التطليقتين: أن أدلة القائلين بالتحريم لا تنهض على القول بالتحريم كما سيأتي في الجواب عنها، والأصل عدم التحريم.
الجزئية الثالثة: الجواب عن أدلة القول المرجوح: وفيها فقرتان هما: 1 - الجواب عن قياس الثنتين على الثلاث.
2 - الجواب عن قياس الثنتين على إتلاف الحاجة من المال.
الفقرة الأولى: الجواب عن الدليل الأول: يجاب عن هذا الدليل بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الثلاث تقطع العلاقة الزوجية قطعًا نهائيًا وتحول دون الرجعة من غير نكاح زوج آخر، وهذا منتف بالتطليقتين.
الفقرة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني: يجاب عن هذا الدليل بأن إخراج محل الحاجة من المال إذا كان المخرج واثقًا من نفسه غير حرام كما أخر أبو بكر - رضي الله عنه - كل ماله، اعتمادًا على الله وتوكلًا عليه.
الجانب الثاني: حكم الثلاث 10: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.

الجزء: 3 - الصفحة: 82

الجزء الأول: بيان الخلاف: اختلف في الطلاق الثلاث على قولين: القول الأول: أنه حرام.
القول الثاني: أنه ليس حراما.
الجزء الثاني: التوجيه: وفيه جزئيتان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول: وجه القول بتحريم الثلاث بما يأتي: 1 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخبر عن رجل طلق امرأته ثلاثًا فغضب ثم قال: (أيلعب بكتاب الله عز وجل وأنا بين أظهركم) 11. 2 - ما ورد أن ابن عمر قال: قلت يا رسول الله: أرأيت لو طلقتها ثلاثًا.
قال - صلى الله عليه وسلم -: (إذا عصيت ربك وبانت منك امرأتك) 12. 3 - أن الثلاث تحريم للبضع بقول الزوج من غير حاجة فكان محرمًا كالظهار.
4 - أنه إضرار بالزوج وبالزوجة فيحرم لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) 13. 5 - أنه قد يؤدي إلى عود الزوج إلى المرأة حرامًا أو بحيلة لا تحلها.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني: وجه القول بعدم تحريم الطلاق الثلاث بما يأتي:

الجزء: 3 - الصفحة: 83

1 - أن عويمرا العجلاني طلق زوجته ثلاثًا بحضرة الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولم ينكر عليه 14. 2 - أن امرأة رفاعة قالت يا رسول الله إن زوجها بت طلاقها 15. ووجه الاستدلال به أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم ينكر عليه ولو كان حرامًا لأنكر عليه.
3 - أن فاطمة بنت قيس ذكرت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن زوجها طلقها ثلاث تطليقات 16. ووجه الاستدلال به كالاستدلال بالذي قبله.
الجزء الثالث: الترجيح: وفيه ثلاث جزئيات هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بتحريم الطلاق الثلاث.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بتحريم الطلاق الثلاث قوة أدلته وظهور دلالتها.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة المخالفين: وفيها ثلاث فقرات: 1 - الجواب عن حديث عويمرا العجلاني.
2 - الجواب عن حديث امرأة رفاعة.
3 - الجواب عن حديث فاطمة.

الجزء: 3 - الصفحة: 84

الفقرة الأولى: الجواب عن حديث عويمر: يجاب عن ذلك: بأنه لا أثر له؛ لأن تأبيد التحريم حاصل باللعان قبله.
الفقرة الثانية: الجواب عن حديث امرأة رفاعة: يجاب عن ذلك بثلاثة أجوبة: الجواب الأول: أنه ليس المراد به الثلاث مجتمعة بل المراد أنه طلقها آخر تطليقة كما جاء مصرحًا به في بعض ألفاظ مسلم 17. الجواب الثاني: أن الزوج ليس هو المخبر، وليس حاضرًا حتى ينكر عليه.
الجواب الثالث: أنه قد سبق الإنكار العام فلا يحتاج إلى تكراره.
الشيء الثالث: الجواب عن حديث فاطمة بنت قيس.
يجاب عن ذلك بأنه ليس المراد الثلاث مجتمعات بل المراد أنه طلقها آخر تطليقة كما جاء مصرحًا به في بعض ألفاظ مسلم.
الأمر الثالث: وقوع الطلاق البدعي بالعدد: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف: اختلف فيما يقع بالطلاق البدعي العددي على قولين: القول الأول: أنه يقع العدد نفسه.
القول الثاني: أنه لا يقع إلا واحدة.
الجانب الثاني: التوجيه: وفيه جزءان هما:

الجزء: 3 - الصفحة: 85

1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول: وجه القول بوقوع العدد البدعي نفسه بما يأتي: 1 - ما ورد أن رجلًا طلق امرأته ثلاثًا فتزوجت وطلقت قبل المسيس، فسئل النبي - صلى الله عليه وسلم - أتحل للأول؟ قال: (لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول) 18. ووجه الاستدلال به: أنه منعها من الرجوع إلى الأول قبل وطء الثاني، ولو كانت الثلاث لا تقع لما منعها.
2 - حديث ابن عمر وفيه: قلت يا رسول الله أرأيت لو طلقتها ثلاثًا كان يحل أن أراجعها؟ قال: (كانت تبين منك وتكون معصية) 19. 3 - ما ورد عن بعض الصحابة أن من طلقت ثلاثًا لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجًا غيره ومن ذلك ما يأتي: أ - ما ورد عن ابن عمر أنه إذا سئل عن الطلاق الثلاث قال: إن كنت طلقتها ثلاثًا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجًا غيرك وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك 20. ب - قول ابن عباس للمطلق ثلاثًا: بانت منك امرأتك وعصيت ربك 21. جـ - قول ابن عباس لمن طلق امرأته مائة: عصيت ربك وبانت منك امرأتك 22. د - قول ابن عباس لمن طلق ألفا: أما ثلاث فتحرم عليك امرأتك، وبقيتهن عليك وزر 23.

الجزء: 3 - الصفحة: 86

هـ - قول ابن مسعودٍ لمن طلق مائة: بانت بثلاث، وسائر ذلك عدوان 24. و- ما ورد أن رجلًا قال لعمر: طلقت امرأتي البتة، قال عمر عصيت ربك وفارقت امرأتك 25. ز - قول عمر في الرجل يطلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها: هي ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره 26. ح - قول علي فيمن طلق زوجته ثلاثًا قبل أن يدخل بها: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره 27. ط - قول علي فيمن طلق امرأته ألفا: ثلاث تحرمها عليك واقسم سائرهن بين نسائك 28. ي - ما ورد عن ابن عباس أن المراجعة بعد الثلاث منسوخة 29. الجزء الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول بأن الثلاث واحدة بما يأتي: 1 - ما ورد عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم 30.

الجزء: 3 - الصفحة: 87

2 - ما ورد أن أبا ركانه طلق زوجته البتة، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأله فقال: (ما أردت بها) قال: واحدة.
قال: (آلله ما أردت إلا واحدة) قال: آلله ما أردت به إلا واحدة.
فردها عليه 31. الجانب الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - وقوع الطلاق الثلاث.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح وقوع الثلاث ما يأتي: أولًا: قوة أدلته ووضوح دلالتها.
ثانيًا: أنه أحوط لما يأتي: 1 - أن الطلقة ثلاثًا لا تحل لمطلقها على القول الراجح حتى تنكح زوجًا غيره، فإذا أعيدت إلى الزوجية قبل ذلك أعيدت وهي لا تحل.
2 - أنها إذا لم تعد فلا إشكال، وإنما الإشكال إذا أعيدت سواء كان ذلك بالرجعة في العدة أم بالعقد بعدها، وعلاج ذلك بمنع العودة، والتفريق بالطلاق أو الفسخ بعدها.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين: وفيه جزئيتان هما: 1 - الجواب عن حديث ابن عباس.
2 - الجواب عن حديث ركانه.

الجزء: 3 - الصفحة: 88

الجزئية الأولى: الجواب عن حديث ابن عباس: يجاب عنه بأنه في غير المدخول بها كما جاء في قول أبي الصهباء لابن عباس: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر.
قال ابن عباس: بلى كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال: أجيزوهن عليهم 32. وذلك أنها تبين بالأولى ويلغوا ما بعدها؛ لأنها ليست زوجة فلا يلحقها طلاق.
الجزئية الثانية: الجواب عن حديث ركانة: وفيها فقرتان هما: 1 - الجواب عن الحديث نفسه.
2 - الجواب عن التصريح بلفظ الثلاث.
الفقرة الأولى: الجواب عن الحديث نفسه: يجاب عن الحديث نفسه بجوابين: الجواب الأول: أنه يدل على وقوع الثلاث إذا لم ينو بها الواحدة.
لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - حلفه على إرادة الواحدة، ومفهوم ذلك أنه إذا لم ينو بها الواحدة وقعت ثلاثًا، وغالب حال المطلق ثلاثًا أنه يريد الثلاث لا الواحدة؛ لأنه لو أرادها ما عدل عنها إلى الثلاث.
الجواب الثاني: أن الطلاق كان بلفظ (البتة) وهو يحتمل الثلاث ويحتمل الواحدة، ولهذا حلفه النبي - صلى الله عليه وسلم - عن مراده.
الفقرة الثانية: الجواب عن التصريح بالثلاث في بعض ألفاظ الحديث: يجاب عن ذلك بجوابين:

الجزء: 3 - الصفحة: 89

الجواب الأول: أن الرواية بلفظ الثلاث ممن يرى أن لفظ (البتة) يحمل على الثلاث رواية بالمعنى.
الجواب الثاني: أن رواية (البتة) أرجح من رواية الثلاث؛ لأنها من رواية بعض أولاد ركانة وصاحب البيت أدري بما فيه.

فصول الكتاب · 621 فصل
فصول المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»
المقدمةالموضوع الأول النكاحالمبحث الأول تعريف النكاحالمطلب الأول تعريف النكاح في اللغةالمطلب الثاني تعريف النكاح في الاصطلاحالمبحث الثاني محل عقد النكاحالمطلب الأول بيانه محل العقدالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثالث حكم النكاحالمطلب الأولى حكم النكاحالمطلب الثاني المفاضلة بين التزوج ونوافل العبادةالمبحث الرابع (*) حكمة مشروعية النكاحالمبحث الرابع إعلان النكاحالمطلب الأول الإعلانالمطلب الثاني عدم إعلان النكاحالمبحث الخامس تعدد الزوجاتالمطلب الأول التعدد فى حال أمن الحيفالمطلب الثاني التعدد حال عدم أمن الحيفالمبحث السادس الصفات التي تراعى في اختيار الزوجةالمطلب الأول بيان الصفاتالمطلب الثاني التوجيهالمسألة الأولى: توجيه اعتبار الدينالمسألة الثانية: توجيه اعتبار الجمالالمسألة الثالثة: توجيه اعتبار المال في اختيار الزوجةالمسألة الرابعة: توجيه اعتبار الحسب عند اختيار الزوجةالمسألة الخامسة: توجيه كون الزوجة أجنبيةالمسألة السادسة: توجيه كون الزوجة بكراالمسألة السابعة: توجيه كون الزوجة ولوداالفرع الأول: معرفة الولود.الفرع الثاني: توجيه اعتبار الولودالمسألة الثامنة: توجيه كون الزوجة بلا أمالفرع الأول: بيان المراد بكون الزوجة بلا أمالفرع الثاني: توجيه اعتبار كون الزوجة بلا أمالأمر الأول: التوجيهالأمر الثاني: مناقشة التوجيهالجانب الأول: مناقشة التوجيه الأولالجانب الثاني: مناقشة التوجيه الثانيالمسألة التاسعة: توجيه كون الزوجة ذات عقلالمبحث السابع النظر إلى المخطوبةالمطلب الأول حكم النظرالمسألة الأولى: بيان الحكمالمسألة الثانية: الدليلالمسألة الثالثة: توجيه مشروعية النظر إلى المخطوبةالمطلب الثاني ما ينظر إليهالفرع الأول: ضابط ما ينظر إليه من المخطوبةالفرع الثاني: أمثلة ما ينظر إليه من المخطوبةالفرع الثالث: الدليلالمطلب الثالث تكرار النظرالمسألة الأولى: حكم التكرارالمسألة الثانية: التوجيهالمطلب الرابع حالة الحاجة إلى النظرالمسألة الأولى: بيان حالة الحاجة إلى النظرالمطلب الخامس من يكون منه النظرالمسألة الأولى: بيان من يكون منه النظرالفرع الأول: بيان من يكون منه النظرالفرع الثاني: التوجيهالمسألة الثانية: الأولى بالنظرالفرع الأول: بيان الأولىالمطلب السادس وسيلة التمكن من النظرالمطلب السابع شرط جواز النظرالمسألة الأولى: بيان الشروطالمسألة الثانية: التوجيهالفرع الأول: توجيه منع الخلوة بالمخطوبةالفرع الثاني: توجيه منع النظر بشهوةالمبحث الثامن ما يحل للرجل نظره من المرأةالمطلب الأول ما يحل نظره ما الزوجة وملك اليمينالمسألة الأولى: ما يحل نظره من الزوجة وملك اليمينالمسألة الثانية: التوجيهالمطلب الثاني ما يحل نظره من المحارم غير الزوجة وملك اليمينالمسألة الأولى: بيان المراد بالمحارمالفرع الأول: بيان المرادالفرع الثاني: الأمثلةالمسألة الثانية: ما يحل نظره من المحارم غير الزوجة وملك اليمينالفرع الأول: بيان ما يحلالأمر الأول: ضابط ما يحل نظره من المحارمالأمر الثاني: الأمثلةالفرع الثاني: الدليلالفرع الثالث: التوجيهالفرع الرابع: شرط إباحة النظرالأمر الأول: بيان الشروطالأمر الثاني: التوجيهالأمر الأول: توجيه منع النظر بشهوةالأمر الثاني: توجيه منع النظر إلى المحارم إذا خشيت الفتنةالمطلب الثالث ما يحل نظره من الأجنبياتالمسألة الأولى: ما يحل نظرهالفرع الأول: ما يحل نظره للمعاملة والشهادةالأمر الأول: ما يحل نظرهالأمر الثاني: التوجيهالفرع الثاني: ما يحل نظره لغير أولي الإربةالأمر الأول: ضابط غير أولي الإربةالأمر الثاني: أمثلة غير أولي الإربةالأمر الثالث: ما يحل لهم نظرهالأمر الرابع: التوجيهالفرع الثالث: ما يحل نظره للمعالجالأمر الأول: ما يحل نظرهالأمر الثاني: التوجيهالمسألة الثانية: شروط النظرالفرع الأول: الشروط المشتركةالأمر الأول: بيان الشروطالأمر الثاني: التوجيهالجانب الأول: توجيه عدم الشهوةالجانب الثاني: توجيه اشتراط أمن الفتنةالفرع الثاني: الشروط الخاصة بالشاهد والمعاملالأمر الثاني: التوجيهالفرع الثالث: الشروط الخاصة بالطبيبالأمر الأول: بيان الشروطالمبحث التاسع ما يحلل للمرأة نظره من الرجلالمطلب الأول بيان ما يحلالمطلب الثاني ما يحل للمرأة نظره من غير الزوج والسيدالمسألة الأولى: ما يحل نظره للعلاجالفرع الأول: بيان ما يحل نظر المرأة إليه من الرجل للعلاجالفرع الثاني: التوجيهالفرع الثالث: الشرطالأمر الأول: بيان الشرطالأمر الثاني: التوجيهالجانب الأول: توجيه انتفاء الشهوةالجانب الثاني: توجيه اشتراط أمن الفتنةالجانب الثالث: توجيه اشتراط عدم من يقوم مقام المرأة من الرجالالمسألة الثانية: ما يحل للمرأة نظره من الرجل لغير العلاجالفرع الأول: الخلافالفرع الثاني: التوجيهالأمر الأول: توجيه القول الأولالأمر الثاني: توجيه القول الثانيالفرع الثالث: الترجيحالأمر الأول: بيان الراجحالأمر الثاني: توجيه الترجيحالأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوحالجانب الأول: الجواب عن الاستدلال بالحديثالجانب الثاني: الجواب عن الاستدلال بغض البصرالجانب الثالث: الجواب عن قياس النساء على الرجالالفرع الرابع: الشروطالأمر الأول: بيان الشروطالأمر الثاني: التوجيهالجانب الأول: توجيه اشتراط انتفاء الشهوةالجانب الثاني: توجيه أمن الفتنةالمبحث العاشر ما يحل للرجل نظره من الرجلالمطلب الأول بيان الخلافالمطلب الثاني التوجيهالمسألة الأولى: توجيه القول الأولالمسألة الثانية: توجيه القول الثانيالمطلب الثالث الترجيحالمبحث الحادي عشر ما يحل للمرأة نظره من المرأةالمطلب الأول بيانه ما يحلالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثاني عشر الخلوة بالمرأةالمطلب الأول معنى الخلوةالمطلب الثاني أمثلة الخلوةالمطلب الثالث الخلوة بالمرأةالمبحث الثالث عشر خطبة المعتدةالمطلب الأول معنى العدةالمطلب الثاني معنى المعتدةالمطلب الثالث أقسام المعتداتالمطلب الرابع خطبة المعتدةالمبحث الرابع عشر الخطبة على الخطبةالمطلب الأول معنى الخطبة على الخطبةالمطلب الثاني حكم الخطبة على الخطبةالمبحث الخامس عشر وقت العقلالمطلب الأول وقت الاستحبابالمطلب الثاني وقت الجوازالمبحث السادس عشر: خطبة العقدالمطلب الأول بيان الخطبةالمطلب الثاني توجيه نسبتها إلى ابن مسعودالمطلب الثالث اسم هذه الخطبةالمطلب الرابع دليل مشروعيتهاالمطلب الخامس توجيه مشروعيتهاالمطلب السادس من يقرأ هذه الخطبة عند عقد النكاحالمبحث السابع عشر التبريك للمتزوجالمطلب الأول: بيان ما يقالالمطلب الثاني: الدليل على ما يقالالمبحث الثامن عشر ما يقوله الزوج عند دخوله على زوجته أو دخولها عليهالمطلب الأول بيانا ما يقالالمطلب الثاني الدليل على ما يقوله إذا دخل على زوجتهالمبحث التاسع عشر أركان النكاحالمطلب الأول معنى الركنالمطلب الثاني أركان النكاحالمبحث العشرون صيغ النكاحالمطلب الأول بيان الصيغالمطلب الثاني ما يشترط في الصيغةالمبحث الحادي والعشرين نكاح الهازلالمطلب الأول معنى الهزلالمطلب الثاني حكم نكاح الهازلالمبحث الثاني والعشرون نكاح التلجئةالمطلب الأول معنى التلجئةالمطلب الثاني معنى نكاح التلجئةالمطلب الرابع (*) حكم نكاح التلجئةالمبحث الثالث والعشرون شروط النكاحالمطلب الأول تعيين الزوجينالمطلب الثاني رضا الزوجينالمطلب الثالث الوليالمطلب الرابع: الشهادةالمطلب الخامس الكفاءةالمبحث الرابع والعشرون المحرمات في النكاحالمطلب الأول المحرمات تحريمًا مؤبداالمطلب الثاني المحرمات إلى أمدالمبحث الخامس والعشرون الشروط في النكاحالمطلب الأول المراد بالشروط في النكاحالمطلب الثاني محل الشروط في النكاحالمطلب الثالث الفرق بين الشروط في النكاح وشروط النكاحالمطلب الرابع أقسام الشروط في النكاحالمبحث السادس والعشرون العيوب في النكاحالمطلب الأول ما لا يفوت به الغرضالمطلب الثاني العيوب التي يفوت بها الغرضالمبحث السابع والعشرون نكاح الكفارالمطلب الأول المراد بالكفارالمطلب الثاني عقودهمالمطلب الثالث أحكام نكاح الكفارالمطلب الرابع الصداقالمطلب الخامس أثر تغير الدين على النكاحالمبحث الثامن والعشرون الصداقالمطلب الأول تعريف الصداقالمطلب الثاني أسماء الصداقالمطلب الثالث حكم الصداقالمطلب الرابع مقدار الصداقالمطلب الخامس تسمية الصداق في العقدالمطلب السادس ما يصح مهراالمطلب السابع ما يجب به الصداقالمطلب الثامن ما يستقر به الصداقالمطلب التاسع ما يملك به الصداقالمطلب العاشر ملك الزوجة الامتناع عن التسليم لعدم قبض الصداقالمطلب الحادي عشر ملك الزوجة الفسخ بالإعسار بالصداقالمطلب الثاني عشر ما يجب ببطلان المسمىالمطلب الثالث عشر تأجيل الصداقالمطلب الرابع عشر عيب الصداقالمطلب الخامس عشر شرط بعض الصداق لغير الزوجةالمطلب السابع عشر (*) مسئولية مهر الصغيرالمطلب السابع عشر نماء الصداقالمطلب الثامن عشر ضمان الصداقالمطلب التاسع عشر التصرف في الصداق قبل قبضهالمطلب العشرون زكاة الصداقالمطلب الحادي والعشرون أثر الطلاق على الصداقالمطلب الثاني والعشرون تفويض الصداقالمطلب الثالث والعشرون الإبراء من الصداقالمطلب الرابع والعشرون الاختلاف في الصداقالمطلب الخامس والعشرون وجوب الصداق بفعل ما يحظر من المرأة على غير الزوجالمبحث التاسع والعشرون وليمة العرسالمطلب الأول التعريفالمطلب الثاني حكم الوليمةالمطلب الثالث الإجابة إلى الوليمةالمطلب الرابع الاستئذان للدخولالمطلب الخامس الأكلالمطلب السادس النثارالمبحث الثلاثون عشرة النساءالمطلب الأول معنى العشرةالمطلب الثاني المراد بالنساءالمطلب الثالث من تطلب منه العشرةالمطلب الرابع حكم العشرةالمطلب الخامس الإخلال بالعشرةالمطلب السادس تسليم الزوجةالمطلب السابع السفر بالزوجةالمطلب الثامن الاستمتاعالمطلب التاسع الطهارة والنظافةالمطلب العاشر المبيتالمطلب الحادي عشر جمع الزوجاتالمطلب الثاني عشر الخروجالمطلب الثالث عشر عمل الزوجةالمطلب السابع عشر (*) القسمالمطلب الخامس عشر النشوزالمبحث الحادى والثلاثون الخلعالمطلب الأول معنى الخلعالمطلب الثاني مناسبة الخلع للعشرةالمطلب الثالث أسباب الخلعالمطلب الرابع حكم الخلعالمطلب الخامس أطراف الخلعالمطلب السادس صيغ الخلعالمطلب السادس (*) عوض الخلعالمطلب الثامن العضل للاقتداءالمطلب التاسع تعليق الطلاق على عوضالمطلب العاشر طلب الخلع والطلاق على عوضالمطلب الحادي عشر وقوع الطلاق بالخلعالمطلب الثاني عشر أثر الخلع في وقوع الطلاق بالمعتدة منهالمطلب الثالث عشر شرط الرجعة في الخلعالمطلب الرابع عشر شرط الخيار في الخلعالمطلب الخامس عشر اتصاف الخلع بالسنة والبدعةالمطلب السادس عشر توقف الخلع على حكم الحاكمالمطلب السابع عشر أثر الخلع في إسقاط الحقوقالمطلب الثامن عشر وجود الصفة المعلق عليها الطلاق أو العتق بعد العودة إلى العصمة أو الملك الحاصلين بعد الخروج عنهاالموضع الثاني الطلاقالمبحث الأول تعريف الطلاقالمطلب الأول الطلاق في اللغةالمطلب الثاني الطلاق في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الطلاقالمطلب الأول الوجوبالمطلب الثاني الاستحبابالمطلب الثالث التحريمالمطلب الرابع كراهة الطلاقالمطلب الخامس إباحة الطلاقالمبحث الثالث من يصح منه الطلاقالمطلب الأول بيان من يقع منهالمطلب الثاني شروط من يصح منه الطلاقالمبحث الرابع ما يقع الطلاق فيه من النكاحالمطلب الأول النكاح الصحيحالمطلب الثاني النكاح الفاسدالمطلب الثالث النكاح الباطلالمبحث الخامس التوكيل في الطلاقالمطلب الأول حكم التوكيل في الطلاقالمطلب الثاني الصيغةالمطلب الثالث من يصح توكيلهالمطلب الرابع من لا يصح طلاقهالمطلب الخامس توكيل أكثر ما واحدالمطلب السادس تقييد الوكالةالمطلب السابع ما يملكه الوكيلالمبحث السادس الطلاق السني والطلاق البدعيالمطلب الأول الطلاق السنيالمطلب الثاني الطلاق البدعيالمطلب الثالث من لا تتصف بالطلاق السني ولا بالطلاق البدعيالمبحث السابع صيغ الطلاقالمطلب الأول صبغ الطلاق الصريحةالمطلب الثاني كنايات الطلاقالمطلب الثالث الألفاظ المترددة بين الطلاق وغيرهالمبحث الثامن طلاق الهازلالمطلب الأول تعريف الهزلالمطلب الثاني وقوع الطلاق من الهازلالمبحث التاسع الطلاق القلبيالمطلب الأول معنى الطلاق القلبيالمطلب الثاني وقوع الطلاق بهالمبحث العاشر الطلاق الشفويالمطلب الأول معنى الطلاق الشفويالمطلب الثاني وقوع الطلاق بهالمبحث الحادي عشر ما يختلف به عدد الطلاقالمطلب الأول اختلاف عدد الطلاق باعتبار حرية الزوجينالمطلب الثاني اختلاف عدد الطلاق باعتبار صيغتهالمبحث الثاني عشر تجزئية الطلاقالمطلب الأول تجزئة محل الطلاقالمطلب الثاني تجزئة الطلقاتالمبحث الثالث عشر تكرار الطلاقالمطلب الأول تكرار الطلاق المنجزالمطلب الثاني تكرار الطلاق المعلقالمبحث الرابع عشر إضافة الطلاق إلى الطلاقالمطلب الأول المراد بإضافة الطلاق إلى الطلاقالمطلب الثاني وقوع الطلاق المضافالمبحث الخامس عشر الاستثناء في الطلاقالمطلب الأول تعريف الاستثناءالمطلب الثاني حكم الاستثناء في الطلاقالمطلب الثالث أدوات الاستثناءالمطلب الرابع شروط الاستثناءالمطلب الخامس تقديم المستثنىالمطلب السادس الاستثناء من المستثنىالمطلب السابع الاستثناء القلبيالمبحث السادس عشر توقيت الطلاقالمطلب الأول الطلاق في الماضيالمطلب الثاني الطلاق في الحاضرالمطلب الثالث الطلاق في المستقبلالمبحث السابع عشر تعليق الطلاقالمطلب الأول تعليق الطلاق على المستحيلالمطلب الثاني تعليق الطلاق على أمر مستقبلالمطلب الثالث تعليق الطلاق بالشرطالمبحث الثامن عشر التأويل في الحلفالمطلب الأول معنى التأويل في الحلفالمطلب الثاني مناسبته للطلاقالمطلب الثالث حكم التأويل في الحلفالمطلب الرابع أثر التأويل في الحلف على الحنثالمطلب الخامس بيان قول المؤلف: أو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئًا فخانته في وديعة ولم ينوها لم يحنثالمبحث التاسع عشر الشك في الطلاقالمطلب الأول معنى الشك في الطلاقالمطلب الثاني أنواع الشك في الطلاقالمطلب الثالث الجمع بين من يقع عليها الطلاق ومن لا يقع الطلاق عليهاالمطلب الرابع طلاق الزوجة بمواجهتها بالطلاق ظناً أنها غيرهاالمطلب السادس (*) تعليق الطلاق على أحد الضدين أو النقيضينالموضوع الثالث الرجعةالمبحث الأول معنى الرجعةالمطلب الأول معنى الرجعة في اللغةالمطلب الثاني معنى الرجعة في الاصطلاحالمسألة الأولى: بيان المعنىالمسألة الثانية: الاشتقاقالمبحث الثاني معنى الرجعيةالمبحث الثالث حكم الرجعةالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الدليلالمبحث الرابع شروط الرجعةالمطلب الأول الفرقة بالطلاقالمطلب الثاني خلو الطلاق من العوضالمطلب الثالث الدخولالمطلب الرابع عدم استكمال عدد الطلاقالمطلب الخامس المراجعة في العدةالمطلب السادس رضا الزوجةالمطلب السابع الإشهاد على الرجعةالمبحث الخامس من تصح منه الرجعةالمطلب الأول بيان من تصح منه الرجعةالمطلب الثاني التوجيهالمبحث السادس ما تحصل به الرجعةالمطلب الأول الرجعة بالقولالمطلب الثاني الرجعة بالكتابةالمطلب الثالث الرجعة بالوطءالمطلب الرابع الرجعة بغير الوطء من الاستمتاع الفعليالمطلب الخامس الرجعة بالنيةالمبحث السابع أحكام الرجعيةالمطلب الأول الدليل على بقاء حكم الزوجات على الرجعيةالمطلب الثاني ما توافق به الرجعية الزوجاتالمبحث الثامن تعليق الرجعةالمطلب الأول معنى تعليق الرجعةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث حكم الرجعة المعلقةالمبحث التاسع بينونة الرجعية بانتهاء العدة قبل الرجعةالمطلب الأول الدليل على البينونة بانتهاء العدة قبل الرجعةالمطلب الثاني ما تحل به الرجعية بعد الخروج من العدةالمطلب الثالث ما تعود به الرجعية من عدد الطلاقالمبحث العاشر قبول دعوى المرأة انقضاء عدتهاالمطلب الأول إذا كانت الدعوى يمكن قبولهاالمطلب الثاني إذا كانت الدعوى لا يمكن قبولهاالمبحث الحادي عشر الاختلاف في الرجعةالمطلب الأول إذا بدأت الزوجة بدعوى انقضاء العدةالمطلب الثاني إذا بدأ الزوج بدعوى الراجعةالمبحث الثاني عشر أنواع البينونةالمطلب الأول البينونة الكبرىالمطلب الثاني البينونة الصغرىالمبحث الثالث عشر دعوى المطلقة انقضاء عدتها بعد إحلالهاالمطلب الأول المراد بالمطلقة المحرمةالمطلب الثاني المراد بالنكاح المحللالمطلب الثالث نكاح الزوج الأولالموضوع الرابع الإيلاءالمبحث الأول معنى الإيلاءالمطلب الأول معنى الإيلاء اللغةالمطلب الثاني معنى الإيلاء في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الإيلاءالمطلب الأول حكم الإيلاء إذا كان للتأديبالمطلب الثاني حكم الإيلاء إذا لم يكن للتأديبالمبحث الثالث من يصح منه الإيلاءالمطلب الأول من يصح إيلاؤهالمطلب الثاني ما لا يصح إيلاؤهالمطلب الثالث ما يصح الإيلاء منهاالمطلب الرابع من لا يصح الإيلاء منهاالمبحث الرابع أسلوب الإيلاءالمطلب الأول الحلف على ترك الوطء على التأبيدالمطلب الثاني الحلف على ترك الوطء مدة تزيد على أربعة أشهرالمطلب الثالث الحلف على ترك الوطء مدة يغلب على الظن عدم مرورها قبل أربعة أشهرالمطلب الرابع الحلف على ترك الوطء مدة مجهولةالمطلب الخامس تعليق الوطء على حصول المستحيلالمطلب السادس تعليق الوط، على فعل محرمالمطلب السابع تعليق الوطء على ترك واجبالمطلب الثامن تعليق الوطء على فعل مباحالمطلب التاسع تعليق الوطء على فعل واجبالمطلب العاشر تعليق الوطء، على فعل يتضمن ضرراالمبحث (*) الحادي عشر ترك الوطء من غير حلفإذا كان الترك لعذرإذا كان ترك الوطء لغير عذرالمطلب الثاني عشر تعليق الطلاق أو العتاق أو النذر على الوطءالمبحث الخامس صيغ الإيلاءالمطلب الأول ألفاظ الإيلاءالمطلب الثاني الإيلاء بغير لغة المولىالمبحث السادس مدة الإيلاءالمطلب الأول مقدار المدةالمطلب الثاني ابتداء مدة الإيلاءالمطلب الثالث الاختلاف في انقضاء المدةالمطلب الرابع ما يعامل به المولى بعد نهاية المدةالموضوع الخامس الظهارالمبحث الأول معنى الظهارالمطلب الأول معنى الظهار في اللغةالمطلب الثاني معنى الظهار في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الظهارالمطلب الأولى محل الحكمالمطلب الثاني الحكمالمبحث الثالث من يصح منه الظهارالمطلب الأول ظهار الزوجالمطلب الثاني ظهار الزوجةالمبحث الرابع صيغ الظهارالمطلب الأوّل ضابط الصيغالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الخامس تعليق الظهارالمطلب الأوّل تعجيل الظهارالمطلب الثاني تعليق الظهارالمطلب الثالث توقيت الظهارالمبحث السادس الاستمتاع بالمظاهر منها قبل التكفيرالمطلب الأوّل الاستمتاع قبل العتق والصيامالمطلب الثاني الاستمتاع قبل الإطعامالمبحث السابع كفارة الظهارالمطلب الأوّل ما تثبت الكفارة بهالمطلب الثاني وقت إخراج الكفارةالمطلب الثالث تكرر كفارة الظهارالمطلب الرابع سقوط الكفارةالمطلب الخامس أنواع الكفارةالمطلب السادس النية في التكفيرالمبحث الثامن حل المظاهر منها بعد التكفيرالمطلب الأول الحلالمطلب الثاني الدليلالموضوع السادس اللعانالمبحث الأول معنى اللعانالمطلب الأول معنى اللعان في اللغةالمطلب الثاني معنى اللعان في الاصطلاحالمبحث الثاني سبب اللعانالمطلب الأول السببالمطلب الثاني الدليلالمبحث الثالث حكم اللعانالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الدليلالمبحث الرابع حكمة مشروعية اللعانالمبحث الخامس شروط اللعانالمطلب الأول كون اللعان بين زوجينالمطلب الثاني كون اللعان باللغة العربيةالمطلب الثالث كون القذف بالزنا لفظاالمطلب الرابع نفي الزوجة ما رميت بهالمطلب الخامس بدء الزوج باللعانالمطلب السادس تكرار الشهاداتالمطلب السابع كون اللعان بالصيغة الواردة في القرآنالمبحث السادس صفة اللعاقالمطلب الأول بيان الصفةالمطلب الثاني التزام الصفةالمبحث السابع الهدف من اللعانالمطلب الأول إسقاط الحدالمطلب الثاني نفي الولدالمبحث الثامن ما يترب على اللعانالمطلب الأول سقوط العقوبةالمطلب الثاني الفرقةالمطلب الثالث تأبيد التحريمالمطلب الرابع اتتفاء الولدالموضوع السابع ما يلحق به النسبالمبحث الأول المراد بالنسبالمطلب الأول بيان المراد بالنسبالمطلب الثاني جهات النسبالمبحث الثاني ما يلحق به النسبالمطلب الأول لحوق النسب بالفراشالمطلب الثاني لحوق النسب بالوطءالمطلب الثاني (*) لحوق النسب بالاستلحاقالموضوع الثامن العددالمبحث الأول معنى العدةالمطلب الأول معنى العدة في اللغةالمطلب الثاني معنى العدة في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم العدةالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الدليلالمبحث الثالث من تلزمها العدةالمطلب الأول المتوفى عنهاالمطلب الثاني الموطوءةالمطلب الثالث المخلو بهاالمطلب الرابع المفارقة في الحياة من غير وطء ولا خلوةالمطلب الخامس العدة بالاستمتاع بما دون الفرجالمطلب السادس العدة بتحمل ماء الزوجالمبحث الرابع اشتراط النية للعدةالمطلب الأول نية العدةالمطلب الثاني حكم نية العدةالمطلب الثالث أثر عدم النية على صحة العدةالمبحث الخامس المعتداتالمطلب الأول الحاملالمطلب الثاني المتوفى عنهاالمطلب الثالث الحائل ذات الأقراء المفارقة في الحياةالمطلب الرابع المفارقة في الحياة وهي لا تحضالمطلب الخامس من بلغت ولم تحض أو اختل حيضهاالمطلب السادس امرأة المفقودالمبحث السادس اجتماع العدتينالمطلب الأول اجتماع العدتين من رجل واحدالمطلب الثاني اجتماع العدتين لرجلينالمبحث السابع الإحدادالمطلب الأول معنى الإحدادالمطلب الثاني حكم الإحدادالمطلب الثالث الحكمة من الإحدادالمطلب الرابع أنواع الإحدادالمطلب الخامس مدة الإحدادالمطلب السادس ما تجتنبه المحادةالمطلب السابع ما يباح للمحادةالمطلب الثامن لزوم المحدة للمنزلالمبحث الثامن الاستبراءالمطلب الأول معنى الاستبراءالمطلب الثاني حكم الاستبراءالمطلب الثالث ما يحصل به الاستبراءالمطلب الرابع من يشرع لها الاستبراءالمطلب الخامس حال مشروعية الاستبراءالمطلب السادس المطالب بالاستبراءالموضع التاسع الرضاعالمبحث الأول معنى الرضاعالمطلب الأول معنى الرضاع في اللغةالمطلب الثاني معنى الرضاع في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الرضاعالمطلب الأول حكم الرضاع من حيث المشروعيةالمطلب الثاني حكم الرضاع من حيث الأثرالمبحث الثالث الرضاع المؤثرالمطلب الأول اللبن المؤثرالمطلب الثاني من يتناوله التأثيرالمبحث الرابع الرضاع الطارئ على النكاحالمطلب الأول معنى طروء الرضاع على النكاحالمطلب الثاني من يؤثر رضاعهاالمطلب الثالث الزوجة التى يؤثر فيها الرضاعالمطلب الرابع الرضاع المؤثرالمطلب الخامس آثار الرضاع الطارئ على النكاحالمبحث الخامس ما يثبت به الرضاعالمطلب الأول ثبوت الرضاع بالإقرارالمطلب الثاني ثبوت الرضاع بالبينةالمبحث السادس الشك في الرضاعالمطلب الأول الشك في الرضاعالمطلب الثاني الشك في كمال الرضاعالمطلب الثالث الفرق بين قول المؤلف: وإذا شك في الرضاع أو كماله، وبين قوله: أوشكت المرضعةالموضوع العاشر النفقاتالمبحث الأول معنى النفقاتالمبحث الثاني نفقة الزوجاتالمطلب الأول حكم نفقة الزوجةالمطلب الثاني الواجبالمطلب الرابع (*) وقت الوجوبالمطلب الرابع نفقة المفارقةالمطلب الخامس ما يسقط النفقةالمطلب السادس الإنفاق بغير إذن الزوجالمطلب السابع أثر تأخر الإنفاق على سقوط النفقةالمطلب الثامن الفسخ لتعذر الإنفاقالمطلب التاسع الامتناع عن التسليم لقبض الصداقالمبحث الثالث نفقة الأقاربالمطلب الأول حكم النفقةالمطلب الثاني المستحق للنفقةالمطلب الثالث شروط وجوب النفقةالمطلب الرابع اجتماع ما تتوجه إليهم مسؤولية النفقةالمطلب الخامس مقدار النفقةالمطلب السادس أثر اختلاف الدين في النفقةالمبحث الرابع نفقة الماليكالمطلب الأول المراد بالماليكالمسألة الثالثة (*): معاملتهم:المطلب الثالث الإعفافالمطلب الرابع المخارجةالمبحث الخامس نفقة البهائمالمطلب الأول الإنفاقالمطلب الثانى الانتفاعالمبحث السادس الحضانةالمطلب الأول مناسبة الحضانة للنفقاتالمطلب الثاني معنى الحضانةالمطلب الثالث حكم الحضانةالمطلب الرابع من تجب له الحضانةالمطلب الخامس ما على الحاضن للمحضونالمطلب السادس ترتيب الحاضنينالمطلب السابع شروط الحضانةالمطلب الثامن موانع الحضانةالمطلب التاسع تخيير المحضون بين الحاضنينالمطلب العاشر زوال الحضانةالمطلب الحادي عشر استقلال المحضونالمطلب الثاني عشر حضانة ذوي الأرحامالمطلب الثالث عشر حضانة الحاكمالمطلب الرابع عشر سفر أحد مستحقي الحضانة
جارٍ التحميل