وفيه مسألتان هما:
1 - صيغة التوكيل.
2 - صيغة إيقاع الطلاق.
المسألة الأولى: صيغة التوكيل:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان الصيغة.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الصيغة:
ليس للتوكيل في الطلاق صيغة محددة فيصح بكل ما يدل عليه، ومن ذلك ما يأتي:
1 - أن يقول الزوج للوكيل: طلق زوجتي.
2 - أن يقول: قد وكلتك في طلاق زوجتي.
3 - أن يقول: قد أنبتك في طلاق زوجتي.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه صحة الوكالة في الطلاق بكل ما يدل عليها: أنه لم يرد لها تحديد في الشرع فيرجع فيها إلى العرف.
المسألة الثانية: صيغة إيقاع الطلاق:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان الصغية.
2 - التوجيه.
الجزء: 3 - الصفحة: 50
الفرع الأول: بيان الصيغة:
ليس لإيقاع الوكيل للطلاق صيغة محددة فيصح بكل ما يدل عليه ومن ذلك ما يأتي:
1 - أن يقول الوكيل: طلقت زوجة موكلي ويسميها إن كان قد عينها له.
2 - أن يواجهها به فيقول: قد طلقتك نيابه عن موكلي.
3 - أن يقول: قد وكلني فلان بطلاقك فأنت طالق.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه صحة إيقاع الوكيل للطلاق بكل ما يدل عليه: أنه لم يرد له تحديد في الشرع فيرجع فيه إلى ما يدل عليه في العرف.