المطلب الثاني الحكم
وفيه مسألتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - الدليل.
المسألة الأولى: بيان الحكم:
الظهار حرام بالإجماع، وهو منكر من القول وزور.
المسألة الثانية: الدليل:
الدليل على تحريم الظهار قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا﴾ 1.
ووجه الاستدلال بالآية: أن الله وصف الظهار بالمنكر والزور، وكلاهما حرام.