وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - بيان الحكم.
2 - الدليل.
3 - التوجيه.
المسألة الأولى: بيان الحكم:
تعدد الزوجات حال عدم أمن الحيف لا يجوز.
المسألة الثانية: الدليل:
من أدلة منع تعدد الزوجات ما يأتي:1
الجزء: 1 - الصفحة: 41
1 - قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ 2 فإنها نص في الاقتصار على الواحدة حين الخوف من عدم العدل.
2 - حديث: (من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل) 3.
ووجه الاستدلال بالحديث: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم -، توعد من لم يعدل بين زوجاته بالوعيد الوارد فيه، والتعدد يعرض من يخاف عدم العدل لهذا الوعيد فلا يجوز.
المسألة الثالثة: التوجيه:
وجه عدم جواز التعدد في حق من يخاف عدم العدل ما يأتي:
1 - أن عدم العدل يعرض للإثم والعقوبة.
2 - أن عدم العدل يضر بالزوجات والضرر لا يجوز فيمنع ما يؤدي إليه؛ لأن الوسائل لها أحكام الغايات.
الجزء: 1 - الصفحة: 42