وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - حالة الاستحباب.
2 - التوجيه.
3 - الدليل.
المسألة الأولى: حالة الاستحباب:
من الحالات التي يستحب فيها الطلاق ما يأتي:
1 - إذا تضررت الزوجة بالبقاء مع الزوج.
2 - إذا ساءت العشرة بين الزوجين ولم يمكن إصلاحها.
المسألة الثانية: التوجيه:
وفيها فرعان هما:
1 - توجيه استحباب الطلاق حال الضرر.
2 - توجيه استحباب الطلاق حال سوء العشرة.12
الجزء: 3 - الصفحة: 11
الفرع الأول: توجيه استحباب الطلاق حال الضرر:
وجه استحباب الطلاق حال الضرر: أنه من تفريج كربة المسلم والتنفيس عنه.
الفرع الثاني: توجيه استحباب الطلاق حال سوء العشرة:
وجه استحباب الطلاق حال سوء العشرة: أن إمساك الزوجة مع سوء العشرة يؤدي إلى الأثم بسبب اللإخلال والتقصير بالواجبات، فيستحب الطلاق للتخلص من آثام هذا اللإخلال والتقصير.
المسألة الثالثة: الدليل:
وفيها فرعان هما:
1 - الدليل على استحباب الطلاق حال الضرر.
2 - الدليل على استحباب الطلاق حال سوء العشرة.
الفرع الأول: الدليل على استحباب الطلاق حال الضرر:
من أدلة ذلك ما يأتي:
1 - حديث: (لا ضرر ولا ضرار) 3.
2 - حديث: (من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة) 4.
الفرع الثاني: الدليل على استحباب الطلاق حال سوء العشرة:
من أدلة ذلك ما يأتي:
1 - قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ 5.
الجزء: 3 - الصفحة: 12
ووجه الاستدلال بالآية: أن الطلاق حال سوء العشرة من التعاون على البر؛ لأن السلامة من الأثم من البر.
2 - قوله تعالى: ﴿وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أن التخليص من آثام سوء العشرة من الإحسان فيكون محبويًا عند الله ووسيلته الطلاق فيكون مستحبًا.