المطلب الثاني إذا كانت الدعوى لا يمكن قبولها
وفيه مسألتان هما:
1 - بيان عدم الإمكان.
2 - القبول.
المسألة الأولى: بيان عدم إمكان القبول:
وفيها فرعان هما:
1 - إذا كانت الدعوى بالقروء.
2 - إذا كانت الدعوى بوضع الحمل.
الفرع الأول: إذا كانت الدعوى بالقروء:
وفيه أمران هما:
1 - إذا اعتبرت القروء الحيض.
2 - إذا اعتبرت القروء الأطهار.
الأمر الأول: إذا اعتبرت القروء الحيض:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الزمن الذي لا يمكن قبول الدعوى فيه.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الزمن الذي لا يمكن قبول الدعوى فيه:
الزمن الذي لا يمكن قبول الدعوى فيه إذا اعتبرت القروء الحيض: ما قل عن تسعة وعشرين يوما ولحظة.
الجزء: 4 - الصفحة: 57
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم إمكان قبول دعوى انقضاء العدة في أقل من تسعة وعشرين يوما: أنه لا يتصور ثلاث حيض وطهرين في أقل من هذه المدة، كما تقدم في بيان المدة التي تقبل فيها الدعوى.
الأمر الثاني: إذا اعتبرت القروء الأطهار:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الزمن الذي لا يمكن قبول الدعوى فيه.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الزمن:
الزمن الذي لا يمكن قبول الدعوى فيه إذا اعتبرت القروء الأطهار: هو ما قل عن ثمانية وعشرين يوما ولحظتين.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم إمكان قبول دعوى انقضاء العدة باقل من ثمانية وعشرين يوما ولحظتين إذا اعتبرت القروء الأطهار: أنه لا يتصور ثلاث حيض وطهرين في أقل من ذلك، كما تقدم في بيان الدة التي تقبل فيها الدعوى.
الفرع الثاني: إذا كانت الدعوى بوضع العمل:
وفيها أمران هما:
1 - ضابط الحمل الذي لا تنتهي العدة بوضعه.
2 - الزمن الذي لا يمكن قبول الدعوى فيه.
الأمر الأول: ضابط الحمل الدي لا تنتهي العدة بوضعه:
وفيه جانبان هما:
الجزء: 4 - الصفحة: 58
1 - بيان الضابط.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الضابط:
الحمل الذي لا تنتهي العدة بوضعه: هو ما لم يتبين فيه خلق الإنسان.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم انتهاء العدة بوضع ما لم يتبين فيه خلق الإنسان: أن ما لم يتبين فيه خلق الإنسان لا يعلم كونه ولدا فلا تثبت له أحكام الحمل، ومنها الخروج بوضعه من العدة.
الأمر الثاني: الزمن الذي لا يمكن قبول الدعوى فيه:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الزمن.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الزمن:
الزمن الذي لا يمكن قبول دعوى انقضاء العدة بوضع الحمل فيه: هو ما قل عن واحد وثمانين يوما.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم قبول دعوى انقضاء العدة بوضع الحمل في أقل من واحد وثمانين يوما: أن الحمل الذي تنقضي العدة بوضعه هو ما تبين فيه خلق الإنسان، وأقل مدة يبدأ فيها خلق الإنسان هي هذه المدة.
المسألة الثانية: القبول:
وفيها فرعان هما:
1 - القبول.
2 - التوجيه.
الجزء: 4 - الصفحة: 59
الفرع الأول: قبول الدعوى:
إذا ادعت المرأة انقضاء عدتها وكان قبولها غير ممكن لم تقبل.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم قبول دعوى انقضاء العدة إذا كان قبولها غير ممكن: أن من شرط قبول الدعوى ألا يكذبها الواقع، وإذا كان قبولها غير ممكن كما تقدم كان الواقع يكذبها فلا تقبل.
الجزء: 4 - الصفحة: 60