وفيه مسألتان هما:
1 - استقراره بالوفاة.
2 - استقراره بغير الوفاة.
المسألة الأولى: استقرار الصداق بالوفاة:
وفيها فرعان هما:
1 - الاستقرار.
2 - الدليل.
الفرع الأول: الاستقرار:
إذا توفي أحد الزوجين استقر الصداق سواء كان مسمى أم مفوضا.
الفرع الثاني: الدليل:
من أدلة استقرار الصداق بالوفاة: ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في يروع بنت واشق لما توفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها ولم يفرض لها بأن لها مهر نسائها ولها الميراث وعليها العدة 1.
المسألة الثانية: استقرار الصداق بغير الوفاة:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - ضابط ما يستقر به.
2 - أمثلته.
3 - الدليل.
الجزء: 2 - الصفحة: 60
الفرع الأول: ضابط ما يقرر المهر:
يتقرر المهر باستباحة الزوج من الزوجة ما لا يباح منها لغيره.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما لا يباح من المرأة لغير زوجها ما يأتي:
1 - الوطء.
2 - النظر إلى الفرج.
3 - التقبيل.
4 - اللمس بشهوة.
الفرع الثالث: الدليل:
وفيه أمران هما:
1 - دليل الوطء.
2 - دليل غيره.
الأمر الأول: دليل الوطء:
دليل استقرار المهر بالوطء ما يأتي:
1 - قوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ 2.
ووجه الاستدلال بالآية: أنها رتبت تنصيف المهر على عدم المسيس وهو الدخول، وذلك دليل على أن المسيس يوجبه من غير تنصيف.
2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (فلها المهر بما استحللت من فرجها) 3.
الأمر الثاني: دليل غير الوطء:
دليل استقرار المهر بغير الوطء مما لا يباح إلا للزوج: الإلحاق بالوطء.
الجزء: 2 - الصفحة: 61