المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»المطلب الثامن العضل للاقتداء

وفيه ثلاث مسائل هي: 1 - أمثلة العضل.
2 - حكم العضل.
3 - حكم الخلع.
المسألة الأولى أمثلة العضل للافتداء: من أمثلة العضل للافتداء ما يأتي: 1 - الهجر.
2 - الضرب.
3 - التقصير في النفقة.
4 - الإخلال في القسم.
المسألة الثانية: حكم العضل: وفيها ثلاثة فروع هي: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
3 - الدليل.
الفرع الأول: بيان الحكم: العضل للافتداء حرام لا يجوز.

الفرع الثاني: التوجيه: وجه تحريم العضل للافتداء أنه ظلم وعدوان.
الفرع الثالث: الدليل: دليل تحريم العضل للافتداء قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ 1. المسألة الثالثة: حكم الخلع: وفيها ثلاثة فروع هي: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
3 - ما يقع.
الفرع الأول: بيان الحكم: إذا كان الخلع بسبب العضل من أجل الافتداء فهو باطل.
الفرع الثاني: التوجيه: وفيه أمران هما: 1 - توجيه بطلان الخلع.
2 - الدليل على تحريم أخذ العوض.
الأمر الأول: توجيه بطلان الخلع: وجه بطلان الخلع إذا كان بسبب العضل من أجل الافتداء: أن العوض حرام لا يصح أخذه ويجب رده إن أخذ، وبذلك يخلو الخلع من العوض، وإذا خلا الخلع من العوض كان باطلا.

الأمر الثاني: الدليل على تحريم العوض: من أدلة تحريم عوض الخلع بسبب العضل ما يأتي: 1 - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ 1. 2 - قوله تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ 2. المسألة الثالثة: ما يقع بالخلع على القول ببطلانه: وفيها فرعان هما: 1 - إذا كان بلفظ الطلاق أو نيته.
2 - إذا لم يكن بلفظ الطلاق ولا نيته.
الفرع الأول: ما يقع بالخلع إذا كان بلفظ الطلاق أو نيته: سيأتي ما يقع بالخلع إذا بطل عند بحث وقوع الطلاق بالخلع.
الفرع الثاني: ما يقع بالخلع إذا لم يكن بلفظ الطلاق ولا نيته: وفيه أمران هما: 1 - بيان ما يقع.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان ما يقع: إذا بطل الخلع المبني على العضل ولم يكن بلفظ الطلاق ولا نيته لم يقع به شيء.

الأمر الثاني: التوجيه: وفيه جانبان هما: 1 - توجيه عدم وقوع الخلع.
2 - توجيه عدم وقوع الطلاق.
الجانب الأول: توجيه عدم وقوع الخلع: وجه عدم وقوع الخلع ما تقدم في توجيه البطلان.
الجانب الثاني: توجيه عدم وقوع الطلاق: وجه عدم وقوع الطلاق: أنه لم يوجد له مقتضى من لفظ صريح ولا نية.

جارٍ التحميل