قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فإذا قذف امرأته بالزنا فله إسقاط الحد باللعان.
وقال: ومن شرطه قذفها بالزنا لفظا، كزنيت، أو يا زانية، أو رأيتك تزنين في قبل أو دبر فإن قال: وطئت بشبهة، أو مكرهة، أو نائمة، أو قال: لم تزن ولكن هذا الولد ليس مني، فشهدت امرأة أنه ولد على فراشه لحقه نسبه ولا لعان.
الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:
1 - الأمثلة.
2 - التوجيه.
3 - مايخرج به.
المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة القذف بالزنا لفظا ما يأتي:
1 - زنيت.
2 - يا زانية.
3 - رأيتك تزنين.
4 - زنى بك فلان.
الجزء: 4 - الصفحة: 292
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه قصر اللعان على القذف بالزنا لفظا: أنه الذي يجب به الحد؛ لأنه لا يحتمل التأويل.
المسألة الثالثة: ما يخرج بهذا الشرط:
وفيه فرعان هما:
1 - بيان ما يخرج.
2 - توجيه الخروج.
الفرع الأول: بيان ما يخرج:
وفيه أمران هما:
1 - ضابط ما يخرج.
2 - أمثلته.
الأمر الأول: ضابط ما يخرج:
يخرج بشرط القذف بالزنا لفظا ما ليس كذلك.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما يخرج بشرط القذف بالزنا لفظا ما يأتي:
1 - القذف بالإشارة، بأن يشير إليها بما يفيد القذف.
2 - أن يقول: وطئت بشبهة.
3 - أن يقول: وطئت مكرهة.
4 - أن يقول: وطئت نائمة.
5 - أن يقول: قبلك فلان.
6 - أن يقول: استمتع بك فلان.
7 - نفي الولد من غير قذف.
الفرع الثاني: توجيه الخروج:
وجه خروج ما عدا القذف بالزنا بشرط القذف بالزنا لجواز اللعان: أن اللعان لإسقاط حد القذف، وهو لا يجب بغير القذف بالزنا.
الجزء: 4 - الصفحة: 293