قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإذا أجل الصداق أو بعضه صح، فإن عينا أجلا وإلا فمحله الفرقة.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين:
1 - حكم التأجيل.
2 - وقت حلول المؤجل.
المسألة الأولى: حكم التأجيل:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفرع الأولى: بيان الحكم:
تأجيل الصداق أو بعضه صحيح.
الفرع الثاني: التوجيه:
من أدلة جواز تأجيل الصداق ما يأتي:
1 - أن الحق للزوجة، فإذا رضيت بتأجيله جاز.
2 - أن التأجيل وصف في الصداق فيجب الوفاء به؛ لحديث: (المسلمون على شروطهم) 1.
الجزء: 2 - الصفحة: 75
المسألة الثانية: وقت حلول المؤجل:
وفيها فرعان هما:
1 - إذا حدد أجل.
2 - إذا لم يحدد أجل.
الفرع الأول: إذا حدد أجل:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الأجل.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الأجل:
إذا حدد أجل لحلول الصداق المؤجل كان هو وقت حلوله.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه حلول الصداق بانتهاء أجله إذا حدد: أن الأصل الحلول، فإذا زال لمانع منه وهو التأجيل عاد إلى أصله وهو الحلول.
الفرع الثاني: إذا لم يعدد أجل:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الأجل.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الأجل:
إذا لم مجدد أجل لحلول الصداق المؤجل كان حلوله بالفرقة، سواء كان بطلاق أو خلع أو فسخ أو موت.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه تحديد حلول الصداق المؤجل من غير تحديد أجل بالفرقة: أن المطلق يحمل على العرف، والعادة في الصداق الآجل ترك المطالبة به إلى حين الفرقة، فيحمل التأجيل المطلق عليه حملا للمطلق على المقيد.
الجزء: 2 - الصفحة: 76