وفيه ثلاث مسائل:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
المسألة الأولى: الخلاف:
اختلف في صحة الرجعة المعلقة على شرط على قولين:
القول الأول: أنها لا تصح.
القول الثاني: أنها تصح.
المسألة الثانية: التوجيه:
وفيها فرعان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الفرع الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم صحة الرجعة المعلقة بأنها استباحة بصنع مقصود فلم تصح معلقة كالنكاح:
الفرع الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بصحة الرجعة معلقة بحديث: (المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا) 1. وتعليق الرجعة ليس فيه شيء من ذلك.
الجزء: 4 - الصفحة: 42
المسألة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول الرجوح.
الفرع الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالصحة.
الفرع الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بصحة الرجعة معلقة: أن الأصل الصحة ولا دليل على المنع وسيأتي الجواب عن دليل المخالفين.
الفرع الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:
يجاب عن ذلك: بأن قياس الرجعة على النكاح قياس مع الفارق وذلك من وجهين:
الوجه الأول: أن الرجعة أقوى من النكاح؛ لأنها استدامة للاستباحة والنكاح ابتداء لها، والاستدامة أقوى من الابتداء.
الوجه الثاني: أن تعليق النكاح قد يضر بالمرأة، وذلك لسببين:
السبب الأول: الابتذال للمرأة واعتبارها كالسلعة في مدة الخيار.
السبب الثاني: أنه قد لا يتم النكاح لفوات شرطه بعد ما فوت عليها الخطاب الراغبين في نكاحها، وتعليق الرجعة لا يوجد فيه شيء من ذلك فافترقا.
الجزء: 4 - الصفحة: 43