المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»المطلب الثالث حكم الحضانة

وفيها مسألتان هما: 1 - حكمها بالنسبة للحاضن.
2 - حكمها بالنسبة للمحضون.
المسألة الأولى: حكم الحضانة بالنسبة للحاضن: وفيها فرعان هما: 1 - حكمها عليه.
2 - حكمها له.

الفرع الأول: حكم الحضانة على الحاضن: وفيه أمران هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم: الحضانة على الحاضن فرض كفاية إذا قام بها من يكفى سقطت عن الباقين.
الأمر الثاني: التوجيه: وفيه جانبان هما: 1 - توجيه الوجوب.
2 - توجيه السقوط بفعل البعض.
الجانب الأول: توجيه الوجوب: وجه وجوب الحضانة: أنها إنقاذ لمعصوم من هلكة.
فتكون واجبة، كالإنقاذ من الحريق والغرق وسائر أسباب الهلاك.
الجانب الثاني: توجيه السقوط بفعل البعض: وجه سقوط الحضانة بفعل البعض: أن البعض يمكن أن يقوم بها فلا تجب على الكل.
الفرع الثانى: حكم الحضانة للحاضن: الحضانة من حقوق الحاضن، له أن يتمسك بها وله أن يتنازل عنها كسائر حقوقه.
المسألة الثانية: حكم الحضانة للمحضون: وفيها فرعان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم: الحضانة للمحضون حق من حقوقه الواجبة له على من تلزمه.
الفرع الثاني: التوجيه: وجه وجوب الحضانة للمحضون: أنه لو ترك لهلك، وهو معصوم يجب إنقاذه، كإنقاذه من الغرق والحرق وسائر أسباب الهلاك.

جارٍ التحميل