المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»المطلب الثالث الولي
أهل الأثرالأرشيف العلمي

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: الثالث الولي، وشروطه: التكليف، والذكورية، والحرية، والرشد في العقد، واتفاق الدين سوى ما يذكر، والعدالة، فلا تزوج المرأة نفسها ولا غيرها.
الكلام في هذا المطلب في أريع مسائل هي: 1 - اشتراط الولي.
2 - شروطه.
3 - ترتيب الأولياء.
4 - أثر عدم الولي على العقد.
المسألة الأولى: الاشتراط: وفيها ثلاثة فروع هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف: اختلف في اشتراط الولي في النكاح على قولين: القول الأول: أنه شرط.
القول الثاني: أنه ليس بشرط.

الجزء: 1 - الصفحة: 166

الفرع الثاني: التوجيه: وفيه أمران هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول: وجه القول باشتراط الولي في النكاح ما يأتي: 1 - قوله تعالى: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ 1. ووجه الاستدلال بالآية: أنه لو لم يكن الولي شرطاً لما تمكن من العضل.
2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا نكاح إلا بولي) 2. ووجه الاستدلال بالحديث: أنه نفى النكاح من غير ولي ولو لم يكن الولي شرطاً لما انتفى النكاح بعدمه.
3 - حديث: (أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن مواليها فنكاحها باطل) 3. ووجه الاستدلال به: أنه حكم ببطلان النكاح بغير ولي، ولو لم يكن الولي شرطاً فيه لما بطل بعدمه.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني: مما وجه به هذا القول ما يأتي: 1 - قوله تعالى: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ 4.

الجزء: 1 - الصفحة: 167

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أضافت النكاح إليهن، بقوله: ﴿أَنْ يَنْكِحْنَ﴾ ولو كانت المرأة لا تتولى نكاح نفسها لم يضفه إليها.
2 - حديث: (الثيب أحق بنفسها من وليها) 5. ووجه الاستدلال به: أن الثيب قدمت على الولي، ولو كان شرطاً لما قدمت عليه.
الفرع الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة أمور هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بالاشتراط.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح اشتراط الولي في النكاح ما يأتي: 1 - أن المرأة ضعيفة العقل والتفكير في المصير.
أن المرأة سريعة الانقياد للعاطفة سهلة الانخداع.
2 - عدم اشتراط الولي يفتح المجال للمفسدين بممارسة الفاحشة في صورة النكاح.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: وفيه جانبان هما:

الجزء: 1 - الصفحة: 168

1 - الجواب عن الاستدلال بالآية.
2 - الجواب عن الاستدلال بالحديث.
الجانب الأول: الجواب عن الاستدلال بالآية: يجاب عن ذلك: بأن المراد الرجوع إلى أزواجهن بالنكاح وليس المراد تولي العقد، بدليل الاشتراط حيث تجتمع الأدلة بذلك.
الجانب الثاني: الجواب عن الاستدلال بالحديث: يجاب عن ذلك: بأن المراد كون المرأة أحق من وليها باختيار الزوج أو تركه، واختيار الزوج أو غيره فلا يجبرها على من لا تريد، وليس المراد تولي العقد، بدليل الاشتراط.
المسألة الثانية: شروط الولي: قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وشرطه التكليف والذكورية، والحرية، والرشد في العقد، واتفاق الدين سوى ما يذكر، والعدالة، فلا تزوج المرأة نفسها ولا غيرها.
الكلام في هذه المسألة في ستة فروع هي: 1 - التكليف.
2 - الذكورية.
3 - الحرية.
4 - الرشد في النكاح.
5 - اتفاق الدين.
6 - العدالة.
الفرع الأول: التكليف: وفيه أربعة أمور هي: 1 - المراد بالتكليف.
2 - توجيه الاشتراط.
3 - دليل الاشتراط.
4 - ما يخرج بالشرط.

الجزء: 1 - الصفحة: 169

الأمر الأول: المراد بالتكليف: المراد بالتكليف: الاتصاف بالعقل والبلوغ.
الأمر الثاني: توجيه الاشتراط: وجه اشتراط التكليف في الولي: أن غير المكلف يحتاج إلى ولي، ومن يحتاج إلى ولي لا يكون ولياً.
الأمر الثالث: دليل الاشتراط: دليل اشتراط التكليف: حديث: (رفع القلم عن ثلاثة، الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ) 6. ووجه الاستدلال بالحديث: أن رفع القلم يقتضي عدم صحة التصرف، وعقد النكاح من التصرف.
الأمر الرابع: ما يخرج بالشرط: وفيه جانبان هما: 1 - ما يخرج بالعقل.
2 - ما يخرج بالبلوغ.
الجانب الأول: ما يخرج بالعقل: يخرج باشتراط العقل من يأتي: 1 - المجنون.
2 - الشيخ الذي لا يدرك.
3 - من دون التمييز.
الجانب الثاني: ما يخرج بالبلوغ: يخرج بالبلوغ المميز الذي دون البلوغ.

الجزء: 1 - الصفحة: 170

الفرع الثانى: الذكورية: وفيه أمران هما: 1 - دليل الاشتراط.
2 - ما يخرج بالشرط.
الأمر الأول: دليل الاشتراط: يدل لاشتراط الذكورية في ولاية النكاح: حديث: (لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها) 7. الأمر الثاني: ما يخرج بالشرط: يخرج بشرط الذكورية ما يأتي: 1 - المرأة؛ لما تقدم.
2 - الخنثى إلحاقاً له بالمرأة احتياطاً للنكاح.
الفرع الثالث: الحرية: وفيه أمران هما: 1 - ولاية المكاتب.
2 - ولاية القن.
الأمر الأول: ولاية المكاتب: وفيه جانبان هما: 1 - حكم ولايته.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: حكم ولاية المكاتب: المكاتب تصح ولايته، فيزوج بناته ومولياته.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه إثبات ولاية النكاح للمكاتب: أنه انعقد فيه سبب الحرية وهو الكتابة فصار كالحر.

الجزء: 1 - الصفحة: 171

الأمر الثاني: ولاية القن: وفيه جانبان هما: 1 - أنواع القن.
2 - حكم ولايته.
الجانب الأول: أنواع القن: أنواع القن كما يلي: 1 - القن الخالص.
2 - المدبر.
3 - المعلق عتقه على وصف.
4 - المبعض.
الجانب الثاني: ولاية القن للنكاح: وفيه جزءان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم: القن ليس له ولاية في النكاح فيلي نكاح قريباته الحاكم إن لم يوجد لهن أولى منه.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه عدم ولاية القن للنكاح ما يأتي: 1 - أنه مملوك مولى عليه، والمولى عليه لا يكون ولياً على غيره من باب أولى.
2 - أنه لا يتولى التصرف في الأموال فلا يكون ولياً في النكاح.
الفرع الرابع: الرشد في النكاح: وفيه أمران هما: 1 - المراد بالرشد في النكاح.
2 - توجيه الاشتراط.

الجزء: 1 - الصفحة: 172

الأمر الأول: المراد بالرشد في النكاح: الرشد في النكاح: العلم بإيجابيات النكاح وسلبياته ومصالحه ومفاسده، والمعرفة بالأكفاء، ومن يصلح للمرأة ومن لا يصلح، والحرص على مصالح المرأة والاحتراز من مضارها.
الأمر الثاني: توجيه الاشتراط: وجه اشتراط الرشد في الولي: أن اشتراط الولي في النكاح للمحافظة على مصالح المرأة ودفع الضرر عنها، فإذا لم يوجد الرشد في الولي لم يتحقق الهدف منه.
الفرع الخامس: اتفاق الدين: وفيه أربعة أمور هي: 1 - أمثلة الاتفاق.
2 - أمثلة الاختلاف.
3 - توجيه الاشتراط.
4 - ما يستثنى.
الأمر الأول: أمثلة الاتفاق: من أمثلة الاتفاق في الدين ما يأتي: 1 - المسلم مع المسلمة.
2 - النصراني مع النصرانية.
3 - اليهودي مع اليهودية.
الأمر الثاني: أمثلة الاختلاف: من أمثلة الاختلاف في الدين ما يأتي: 1 - المسلم مع الكافرة.
2 - الكافر مع المسلمة.
3 - اليهودي مع النصرانية.
4 - النصراني مع اليهودية.

الجزء: 1 - الصفحة: 173

الأمر الثالث: توجيه الاشتراط: وجه اشتراط اتفاق الدين بين الولي والمولى عليها: أن الولاية العامة مع اختلاف الدين منقطعة، وإذا انقطعت الولاية العامة كان انقطاع الولاية الخاصة من باب أولى.
ومن أدلة انقطاع الولاية انقطاع التوارث بين أهل الملل المختلفة كما في حديث: (لا يتوارث أهل ملتين شتى) 8. الأمر الرابع: ما يستثنى: وفيه جانبان هما: 1 - أمثلة من يستثنى.
2 - توجيه الاستثناء.
الجانب الأول: بيان من يستثنى: يستثنى من الدين ما يأتي: 1 - ولاية المسلم على أمته الكافرة.
2 - ولاية المسلم على أمة موليته الكافرة.
3 - ولاية الكافر على أم ولده المسلمة.
4 - ولاية الحاكم المسلم على غير المسلمة.
الجانب الثاني: توجيه الاستثناء: وفيه أربعة أجزاء هي: الجزء الأول: توجيه استثناء ولاية المسلم على أمته الكافرة: وجه استثناء ولاية المسلم على أمته الكافرة: أنه يملك رقبتها ومنافعها، وملك ولاية نكاحها أقل من ملك رقبتها ومنافعها، فإذا ملك رقبتها ومنافعها ملك ولاية نكاحها من باب أولى؛ لأن من ملك الأعلى ملك ما دونه.

الجزء: 1 - الصفحة: 174

الجزء الثاني: توجيه استثناء ولاية المسلم على أمة موليته: وجه استثناء ولاية المسلم على الأمة الكافرة لموليته المسلمة أن ولاية نكاحها لسيدها، فإذا لم يكن من أهل الولاية انتقلت الولاية إلى وليه، كالطفل والمجنون.
الجزء الثالث: توجيه استثناء ولاية الكافر على أم ولده المسلمة: وفيه جزئيتان هما: 1 - صورة وجود أم الولد المسلمة للكافر.
2 - توجيه الاستثناء.
الجزئية الأولى: صورة وجود أم الولد المسلمة للكافر: وفيها فقرتان هما: 1 - صورة الوجود.
2 - توجيه بقائها تحت يده بعد إسلامها.
الفقرة الأولى: صورة وجود أم الولد المسلمة للكافر: من صور ذلك: أن يولد الكافر أمته الكافرة ثم تسلم.
الفقرة الثانية: توجيه بقاء أم الولد المسلمة تحت يد الكافر: ذلك على القول بعدم بيع أم الولد؛ لأنه لا يجبر على إزالة ملكه عنها من غير عوض، والمعاوضة عنها على القول بمنع بيعها لا تجوز.
الجزئية الثانية: توجيه الاستثناء: وجه ذلك ما تقدم في ولاية المسلم على أمته الكافرة.
الجزء الرابع: توجيه ولاية الحاكم المسلم على الكافرة: وفيه جزئيتان هما: 1 - حالة الاستثناء.
2 - توجيه الاستثناء.

الجزء: 1 - الصفحة: 175

الجزئية الأولى: حالة الاستثناء: حالة تولي الحاكم نكاح غير المسلمة إذا لم يوجد لها ولي غيره.
الجزئية الثانية: توجيه الاستثناء: وفيه فقرتان هما: 1 - التوجيه.
2 - الدليل.
الفقرة الأولى: التوجيه: وجه تولي الحاكم المسلم نكاح غير المسلمة ما يأتي: 1 - أنها بحاجة إلى النكاح.
2 - أنه لا يوجد لها ولي غيره.
3 - أنه لا يجوز لها أن تتولى نكاح نفسها.
فلو لم يتول الحاكم نكاحها لبقيت من غير نكاح وهذا لا يجوز.
الفقرة الثانية: الدليل: دليل تولي الحاكم المسلم نكاح غير المسلمة حديث: (السلطان ولي من لا ولي له) 9. ووجه الاستدلال به: أنه مطلق فيشمل ولاية النكاح لغير المسلمة.
الفرع السادس: العدالة: وفيه ثلاثة أمور هي: 1 - المراد بالعدالة.
2 - اشتراطها.
3 - ما يستثنى منها.
الأمر الأول: المراد بالعدالة: العدالة هي الاستقامة في الدين والتزام المروءة.

الجزء: 1 - الصفحة: 176

الأمر الثاني: اشتراط العدالة: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف: اختلف في شرط العدالة على قولين.
القول الأول: أنها شرط.
القول الثاني: أنها ليست بشرط.
الجانب الثاني: التوجيه: وفيه جزءان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول: وجه اشتراط العدالة في الولي ما يأتي: 1 - ما روي عن ابن عباس أنه قال: (لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد) 10. 2 - ما روى عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (أيما امرأة أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل) 11. 3 - أن ولاية النكاح ولاية نظر فلا تصح من غير العدل كولاية المال.

الجزء: 1 - الصفحة: 177

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني: وجه هذا القول بما يأتي: 1 - أن الفاسق يلي نكاح نفسه فتثبت له الولاية على غيره كالعدل.
2 - أن سبب الولاية القرابة، والفاسق قريب فتثبت له.
3 - أن اشتراط الولي لمصلحة المولي عليه، فإذا تحقق ذلك في غير العدل ثبتت له الولاية كالعدل.
الجانب الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - عدم الاشتراط 12. الجزء الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بعدم اشتراط العدالة في ولاية النكاح: 1 - أن المعتبر في الولي نظره في مصلحة المولى عليه، وهذا قد يتحقق في غير العدل أكثر منه في العدل.
2 - أن اشتراط العدالة في اصطلاح الفقهاء قد يؤدي إلى إبعاد كثير من الأولياء عن ولاية النكاح، وهذا فيه حرج ومشقة.

الجزء: 1 - الصفحة: 178

وقد نفى الله الحرج عن المسلمين بقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ 13. الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: وفيه ثلاث جزئيات هي: 1 - الجواب عن الدليل الأول: يجاب عن هذا الدليل: بأنه دليل على عدم الاشتراط وذلك من وجهين: الوجه الأول: أنه ذكر العدالة في الشهود ولم يذكرها في الولي، ولو كانت شرطاً فيه لذكرها.
الوجه الثاني: أنه ذكر الرشد في الولي ولم يذكر العدالة، ولو كانت شرطاً لذكرها كالرشد.
الجزئية الثانية: الجواب عن الدليل الثاني: أجيب عنه: بأنه ضعيف 14. الجزئية الثالثة: الجواب عن الدليل الثالث: يجاب عنه: بأنه قياس مع الفارق، وذلك أن المال عرضة لإخفائه والطمع فيه والتلاعب به، وهذا غير موجود في ولاية النكاح.
الأمر الثالث: ما يستثنى من شروط العدالة على القول به: وفيه جانبان هما: 1 - بيان من يستثنى.
2 - توجيه الاستثناء.

الجزء: 1 - الصفحة: 179

الجانب الأول: بيان من يستثنى: يستثنى من شروط العدالة من يأتى: 1 - الحاكم.
2 - السيد مع إمائه وأمهات أولاده.
الجانب الثاني: التوجيه: وفيه جزءان هما: 1 - توجيه استثناء الحاكم.
2 - توجيه استثناء السيد.
الجزء الأول: توجيه استثناء الحاكم: وفيه جزئيتان هما: 1 - توجيه الاستئناء.
2 - دليل الاستثناء.
الجزئية الأولى: وجه الاستثناء: وجه استثناء الحاكم من شروط العدالة ما يأتي: 1 - أن في شرط العدالة في السلطان حرجاً على الناس وتضييقاً عليهم.
2 - أنه يلزم على اشتراط العدالة في الحاكم انعزاله بالفسق وهو لا ينعزل به.
الجزئية الثانية: دليل الاستثناء: من أدلة استثناء الحاكم من شرط العدالة ما يأتي: 1 - حديث: (اسمعوا وأطيعوا، فإن عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم) 15. 2 - وحديث: (يا أيها الناس اتقوا الله وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا له وأطيعوا ما أقام فيكم كتاب الله) 16.

الجزء: 1 - الصفحة: 180

ووجه الاستدلال بالحديثين: أنه أوجب طاعة الأمير، ولم يقيد ذلك بالسلامة من المعاصي.
الجزء الثاني: توجيه استثناء السيد: وفيه جزئيتان: 1 - توجيه الاستثناء.
2 - وجوب النصح لموليته.
الجزئية الأولى: توجيه الاستثناء: وجه استثناء السيد من شرط العدالة: أن الإماء مال فيجوز للسيد أن يتصرف بتزويجهن ولو كان غير عدل كالمال.
الجزئية الثانية: وجوب النصح على السيد لموليته: وفيها فقرتان هما: 1 - وجوب النصح.
2 - توجيهه.
الفقرة الأولى: وجوب النصح: النصح واجب على السيد لموليته فلا يجوز أن يزوجها بغير كفء أو بمن لا ترضاه.
الفقرة الثانية: التوجيه.
وجه وجوب النصح على السيد لموليته أنه مسئول عن رعيته وهي من رعيته، ومن مسؤوليته عنها النصح لها ومراعاة مصلحتها فيمن يزوجها.
المسألة الثالثة: ترتيب الأولياء: وفيها فرعان هما: 1 - المماليك.
2 - غير المماليك.
الفرع الأول: المماليك: المماليك أولياؤهم في النكاح المالكون لهم فلا مجال للترتيب.

الجزء: 1 - الصفحة: 181

الفرع الثانى: غير المماليك: قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويقدم أبو المرأة في إنكاحها ثم وصيه فيه، ثم جدها لأب وإن علا، ثم ابنها ثم بنوه وإن نزلوا ثم أخوها لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك، ثم عمها لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك، ثم أقرب عصبة نسباً كالإرث، ثم المولى المنعم، ثم أقرب عصبته نسباً ثم ولاء ثم السلطان، فإن عضل الأقرب أو لم يكن أهلاً، أو غاب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة زوج الأبعد، وإن زوج الأبعد أو أجنبي من غير عذر لم يصح.
الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي: 1 - ترتيب الأولياء.
2 - التوجيه.
3 - تزويج الأبعد مع وجود الأقرب.
الفرع الأول: الترتيب: ترتيب الأولياء في النكاح كما يلي: 1 - الأب.
2 - وصيه فيه.
3 - الجد من قبل الأب وإن علا.
4 - الابن.
5 - أبناء الابن وإن نزلوا.
6 - الأخ الشقيق.
7 - الأخ لأب.
8 - ابن الأخ الشقيق.
9 - ابن الأخ لأب.
10 - أبناء أبناء الأخوة على ترتيب آبائهم.
11 - العم الشقيق.
12 - العم لأب.
13 - ابن العم الشقيق.
14 - ابن العم لأب.
15 - أبناء أبناء الأعمام على ترتيب آبائهم.
16 - أقرب العصبة نسباً.
17 - المولى.

الجزء: 1 - الصفحة: 182

18 - عصبة الولى على الترتيب السابق في عصبة النسب.
19 - السلطان.
الفرع الثاني: توجيه الترتيب: وفيه ثلاثة أمور هي: 1 - توجيه تقديم موالي النسب على موالي الولاء.
2 - توجيه تقديم موالي الولاء على الحاكم.
3 - توجيه الترتيب بين موالي النسب.
الأمر الأول: توجيه: تقديم موالي النسب على موالي الولاء: وجه ذلك: أن موالي النسب ألصق بالمولى عليها وأحرى بكمال الشفقة والحرص على تحصيل المصلحة.
الأمر الثاني: توجيه تقديم موالي الولاء على الحاكم: وجه ذلك ما يأتي: 1 - أن لهم عصوبة للمولى عليها بخلاف الحاكم فلا عصوبة له.
2 - أن ولايتهم خاصة وولاية الحاكم عامة، والولاية الخاصة مقدمة على الولاية العامة.
الأمر الثالث: توجيه الترتيب بين موالي النسب: الترتيب بين موالي النسب بناء على القرب إلى المولى عليها؛ لأن ذلك أحرى بكمال الشفقة بالمولى عليها والحرص على مصلحتها.
الفرع الثالث: تزويج الأبعد مع وجود الأقرب: وفيه أمران هما:

الجزء: 1 - الصفحة: 183

1 - في حالة العذر.
2 - في حالة عدم العذر.
الأمر الأول: تزويج الأبعد مع وجود الأقرب في حالة العذر: وفيه جانبان هما: 1 - أمثلة العذر.
2 - حكم التزويج.
الجانب الأول: أمثلة العذر: من أمثلة العذر ما يأتي: 1 - العضل من الأقرب.
2 - مشقة حضور الأقرب.
3 - عدم أهلية الأقرب.
الجانب الثاني: التزويج: وفيه جزءان هما: 1 - حكم التزويج.
2 - من يزوج.
الجزء الأول: حكم التزويج: وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم: إذا تعذر التزويج من الولي الأقرب جاز التزويج من الأبعد.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه تزويج الأبعد مع وجود الأقرب في حالة العذر ما يأتي: 1 - أنه تعذر منه التزويج فسقط حقه كما لو مات أو جن.

الجزء: 1 - الصفحة: 184

2 - أن الانتظار إلى زوال عذر الأقرب وهو غير معلوم مضر بالمرأة، فلا يجوز لحديث: (لا ضرر في الإسلام) 17. وحديث: (لا ضرر ولا ضرار) 18. الجزء الثاني: من يزوج: وفيه ثلاث جزئيات هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف: اختلف فيمن يزوج إذا تعذر التزويج من الأقرب على قولين: القول الأول: أنه يزوج الولي الأبعد.
القول الثاني: أنه يزوج الحاكم.
الجزئية الثانية: التوجيه: وفيها فقرتان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول: وجه القول الأول بما يلي: 1 - أنه تعذر التزويج من الأقرب فينتقل الحق إلى الأبعد، كما لو جن أو مات.
2 - أنه إذا تعذر التزويج من الأقرب صار وجوده كعدمه فينتقل الحق إلى من يليه كما لو كان غير موجود.

الجزء: 1 - الصفحة: 185

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني: وجه هذا القول بما يلي: 1 - حديث: (فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له) 19. ووجه الاستدلال به: أنه جعل ولاية من لا ولي له إلى السلطان، ومن تعذرت ولايته كالمعدوم فينتقل الحق إلى السلطان.
1 - أن من تعذرت ولاية وليها القريب كمن لا ولي لها، ومن لا ولي لها وليها السلطان.
الجزئية الثالثة: الترجيح: وفيها ثلاث فقرات هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - أن الذي يزوج حين تعذر التزويج من الأقرب هو الأبعد لا السلطان.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح: وجه تقديم الأبعد على السلطان حين تعذر التزويج من الأقرب: أنه أمكن التزويج من أقارب المرأة فلا يتجاوز إلى السلطان، كالإرث، فكما لا يقدم بيت المال على الوارث البعيد إذا قام بالقريب مانع فكذلك ولاية النكاح.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح: وفيها شيئان هما:

الجزء: 1 - الصفحة: 186

1 - الجواب عن الاستدلال بالحديث.
2 - الجواب عن تنزيل تعذر ولاية الأقرب منزلة العدم.
الشيء الأول: الجواب عن الاستدلال بالحديث: يجاب عن ذلك: بأن الحديث دليل على عدم تجاوز الأبعد إلى السلطان؛ لأن ولايته مقيدة بعدم وجود الولي من القرابة لقوله: (فالسلطان ولي من لا ولي له) ومع وجود الولي الأبعد لم يعدم الولي فلا تنتقل الولاية إلى السلطان.
الشيء الثاني: الجواب عن تنزيل تعذر ولاية الأقرب منزلة العدم: يجاب عن ذلك: بأن تنزيل من تعذرت ولاية وليها القريب منزلة من لا ولي لها غير صحيح؛ لأن المعدوم مع البدل يختلف عن المعدوم من غير بدل، ولذلك فإن المثلي يضمن بالمثل، وغير المثلي يضمن بالقيمة.
الأمر الثاني: تزويج الأبعد مع وجود الأقرب من غير عذر: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف: إذا زوج الأبعد مع وجود الأقرب من غير عذر فقد اختلف في صحة النكاح على قولين: القول الأول: أنه لا يصح ولو أجيز.
القول الثانى: أنه يصح بالإجازة.
الجانب الثاني: التوجيه: وفيه جزءان هما:

الجزء: 1 - الصفحة: 187

1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول: وجه القول ببطلان العقد حديث: (لا نكاح إلا بولي) 20. ووجه الاستدلال به: أنه نفى النكاح بغير ولي، والنفي يقتضي البطلان؛ لأن المنفي لا وجود له، والأبعد ليس ولياً من غير عذر للأقرب، فيكون النكاح بغير ولي، فيكون باطلاً.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول بصحة نكاح الأبعد بالإجازة بما يلي: 1 - القياس على تصرف الفضولي، بجامع أن كلاً منهما تصرف فيما لا يملكه، فيتوقف تصرفه على إجازة صاحب الحق.
2 - ما ورد أن جارية زوجت بغير رضاها فخيرها النبي - صلى الله عليه وسلم - فأجازت النكاح.
والاستدلال به من وجهين: الوجه الأول: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خيرها، ولو كان النكاح باطلاً لما خيرها.
الوجه الثاني: أنه أقر نكاحها حين أجازته ولو كان باطلاً لما أجازه.
الجانب الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بالبطلان.

الجزء: 1 - الصفحة: 188

الجزء الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بالبطلان: أن النكاح فاقد لشرطه وهو الولي كما تقدم في الاستدلال، وفقد الشرط يبطل المشروط.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: وفيه جزئيتان هما: 1 - الجواب عن قياس النكاح على تصرف الفضولي.
2 - الجواب عن الاستدلال بتخيير الفتاة.
الجزئية الأولى: الجواب عن الدليل الأول: يجاب عن هذا الدليل: بأنه قياس مع الفارق، وذلك أن النكاح لا يمكن تدارك ما يترتب عليه إذا حصل كالوطء وما يترتب عليه لو لم تحصل الإجازة، بخلاف البيع فإن تدارك ذلك فيه ممكن.
الجزئية الثانية: الجواب عن الدليل الثاني: يجاب عن هذا الدليل بجوابين: الجواب الأول: أنه مرسل فلا يعارض حديث اشتراط الولي.
الجواب الثاني: أن الفتاة هي التي زوجها أبوها من غير كفء فيكون التخيير لذلك وليس لتوقف صحة النكاح على إجازتها.
المسألة الخامسة: أثر عدم الولي على العقد: وفيها فرعان هما: 1 - على القول بأنه شرط.
2 - على القول بأنه غير شرط.
الفرع الأول: أثر عدم الولي على العقد على القول باشتراطه: وفيه أمران هما:

الجزء: 1 - الصفحة: 189

1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الأثر: إذا قيل: إن الولي شرط كان النكاح من غيره باطلاً.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه بطلان النكاح من غير ولي إذا قيل: إنه شرط: أن المشروط لا يوجد مع عدم الشرط.
الأمر الثاني: أثر عدم الولي على العقد على القول بأن الولي غير شرط: وفيه أمران هما: 1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الأثر: إذا قيل: إن الولي ليس بشرط في النكاح لم يؤثر عدمه على صحته.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه عدم تأثر النكاح بعدم الولى إذا قيل: أنه ليس بشرط فيه: أن الولي حينئذ ليس من مقومات العقد فلا تتوقف صحته على وجوده.

فصول الكتاب · 621 فصل
فصول المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»
المقدمةالموضوع الأول النكاحالمبحث الأول تعريف النكاحالمطلب الأول تعريف النكاح في اللغةالمطلب الثاني تعريف النكاح في الاصطلاحالمبحث الثاني محل عقد النكاحالمطلب الأول بيانه محل العقدالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثالث حكم النكاحالمطلب الأولى حكم النكاحالمطلب الثاني المفاضلة بين التزوج ونوافل العبادةالمبحث الرابع (*) حكمة مشروعية النكاحالمبحث الرابع إعلان النكاحالمطلب الأول الإعلانالمطلب الثاني عدم إعلان النكاحالمبحث الخامس تعدد الزوجاتالمطلب الأول التعدد فى حال أمن الحيفالمطلب الثاني التعدد حال عدم أمن الحيفالمبحث السادس الصفات التي تراعى في اختيار الزوجةالمطلب الأول بيان الصفاتالمطلب الثاني التوجيهالمسألة الأولى: توجيه اعتبار الدينالمسألة الثانية: توجيه اعتبار الجمالالمسألة الثالثة: توجيه اعتبار المال في اختيار الزوجةالمسألة الرابعة: توجيه اعتبار الحسب عند اختيار الزوجةالمسألة الخامسة: توجيه كون الزوجة أجنبيةالمسألة السادسة: توجيه كون الزوجة بكراالمسألة السابعة: توجيه كون الزوجة ولوداالفرع الأول: معرفة الولود.الفرع الثاني: توجيه اعتبار الولودالمسألة الثامنة: توجيه كون الزوجة بلا أمالفرع الأول: بيان المراد بكون الزوجة بلا أمالفرع الثاني: توجيه اعتبار كون الزوجة بلا أمالأمر الأول: التوجيهالأمر الثاني: مناقشة التوجيهالجانب الأول: مناقشة التوجيه الأولالجانب الثاني: مناقشة التوجيه الثانيالمسألة التاسعة: توجيه كون الزوجة ذات عقلالمبحث السابع النظر إلى المخطوبةالمطلب الأول حكم النظرالمسألة الأولى: بيان الحكمالمسألة الثانية: الدليلالمسألة الثالثة: توجيه مشروعية النظر إلى المخطوبةالمطلب الثاني ما ينظر إليهالفرع الأول: ضابط ما ينظر إليه من المخطوبةالفرع الثاني: أمثلة ما ينظر إليه من المخطوبةالفرع الثالث: الدليلالمطلب الثالث تكرار النظرالمسألة الأولى: حكم التكرارالمسألة الثانية: التوجيهالمطلب الرابع حالة الحاجة إلى النظرالمسألة الأولى: بيان حالة الحاجة إلى النظرالمطلب الخامس من يكون منه النظرالمسألة الأولى: بيان من يكون منه النظرالفرع الأول: بيان من يكون منه النظرالفرع الثاني: التوجيهالمسألة الثانية: الأولى بالنظرالفرع الأول: بيان الأولىالمطلب السادس وسيلة التمكن من النظرالمطلب السابع شرط جواز النظرالمسألة الأولى: بيان الشروطالمسألة الثانية: التوجيهالفرع الأول: توجيه منع الخلوة بالمخطوبةالفرع الثاني: توجيه منع النظر بشهوةالمبحث الثامن ما يحل للرجل نظره من المرأةالمطلب الأول ما يحل نظره ما الزوجة وملك اليمينالمسألة الأولى: ما يحل نظره من الزوجة وملك اليمينالمسألة الثانية: التوجيهالمطلب الثاني ما يحل نظره من المحارم غير الزوجة وملك اليمينالمسألة الأولى: بيان المراد بالمحارمالفرع الأول: بيان المرادالفرع الثاني: الأمثلةالمسألة الثانية: ما يحل نظره من المحارم غير الزوجة وملك اليمينالفرع الأول: بيان ما يحلالأمر الأول: ضابط ما يحل نظره من المحارمالأمر الثاني: الأمثلةالفرع الثاني: الدليلالفرع الثالث: التوجيهالفرع الرابع: شرط إباحة النظرالأمر الأول: بيان الشروطالأمر الثاني: التوجيهالأمر الأول: توجيه منع النظر بشهوةالأمر الثاني: توجيه منع النظر إلى المحارم إذا خشيت الفتنةالمطلب الثالث ما يحل نظره من الأجنبياتالمسألة الأولى: ما يحل نظرهالفرع الأول: ما يحل نظره للمعاملة والشهادةالأمر الأول: ما يحل نظرهالأمر الثاني: التوجيهالفرع الثاني: ما يحل نظره لغير أولي الإربةالأمر الأول: ضابط غير أولي الإربةالأمر الثاني: أمثلة غير أولي الإربةالأمر الثالث: ما يحل لهم نظرهالأمر الرابع: التوجيهالفرع الثالث: ما يحل نظره للمعالجالأمر الأول: ما يحل نظرهالأمر الثاني: التوجيهالمسألة الثانية: شروط النظرالفرع الأول: الشروط المشتركةالأمر الأول: بيان الشروطالأمر الثاني: التوجيهالجانب الأول: توجيه عدم الشهوةالجانب الثاني: توجيه اشتراط أمن الفتنةالفرع الثاني: الشروط الخاصة بالشاهد والمعاملالأمر الثاني: التوجيهالفرع الثالث: الشروط الخاصة بالطبيبالأمر الأول: بيان الشروطالمبحث التاسع ما يحلل للمرأة نظره من الرجلالمطلب الأول بيان ما يحلالمطلب الثاني ما يحل للمرأة نظره من غير الزوج والسيدالمسألة الأولى: ما يحل نظره للعلاجالفرع الأول: بيان ما يحل نظر المرأة إليه من الرجل للعلاجالفرع الثاني: التوجيهالفرع الثالث: الشرطالأمر الأول: بيان الشرطالأمر الثاني: التوجيهالجانب الأول: توجيه انتفاء الشهوةالجانب الثاني: توجيه اشتراط أمن الفتنةالجانب الثالث: توجيه اشتراط عدم من يقوم مقام المرأة من الرجالالمسألة الثانية: ما يحل للمرأة نظره من الرجل لغير العلاجالفرع الأول: الخلافالفرع الثاني: التوجيهالأمر الأول: توجيه القول الأولالأمر الثاني: توجيه القول الثانيالفرع الثالث: الترجيحالأمر الأول: بيان الراجحالأمر الثاني: توجيه الترجيحالأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوحالجانب الأول: الجواب عن الاستدلال بالحديثالجانب الثاني: الجواب عن الاستدلال بغض البصرالجانب الثالث: الجواب عن قياس النساء على الرجالالفرع الرابع: الشروطالأمر الأول: بيان الشروطالأمر الثاني: التوجيهالجانب الأول: توجيه اشتراط انتفاء الشهوةالجانب الثاني: توجيه أمن الفتنةالمبحث العاشر ما يحل للرجل نظره من الرجلالمطلب الأول بيان الخلافالمطلب الثاني التوجيهالمسألة الأولى: توجيه القول الأولالمسألة الثانية: توجيه القول الثانيالمطلب الثالث الترجيحالمبحث الحادي عشر ما يحل للمرأة نظره من المرأةالمطلب الأول بيانه ما يحلالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثاني عشر الخلوة بالمرأةالمطلب الأول معنى الخلوةالمطلب الثاني أمثلة الخلوةالمطلب الثالث الخلوة بالمرأةالمبحث الثالث عشر خطبة المعتدةالمطلب الأول معنى العدةالمطلب الثاني معنى المعتدةالمطلب الثالث أقسام المعتداتالمطلب الرابع خطبة المعتدةالمبحث الرابع عشر الخطبة على الخطبةالمطلب الأول معنى الخطبة على الخطبةالمطلب الثاني حكم الخطبة على الخطبةالمبحث الخامس عشر وقت العقلالمطلب الأول وقت الاستحبابالمطلب الثاني وقت الجوازالمبحث السادس عشر: خطبة العقدالمطلب الأول بيان الخطبةالمطلب الثاني توجيه نسبتها إلى ابن مسعودالمطلب الثالث اسم هذه الخطبةالمطلب الرابع دليل مشروعيتهاالمطلب الخامس توجيه مشروعيتهاالمطلب السادس من يقرأ هذه الخطبة عند عقد النكاحالمبحث السابع عشر التبريك للمتزوجالمطلب الأول: بيان ما يقالالمطلب الثاني: الدليل على ما يقالالمبحث الثامن عشر ما يقوله الزوج عند دخوله على زوجته أو دخولها عليهالمطلب الأول بيانا ما يقالالمطلب الثاني الدليل على ما يقوله إذا دخل على زوجتهالمبحث التاسع عشر أركان النكاحالمطلب الأول معنى الركنالمطلب الثاني أركان النكاحالمبحث العشرون صيغ النكاحالمطلب الأول بيان الصيغالمطلب الثاني ما يشترط في الصيغةالمبحث الحادي والعشرين نكاح الهازلالمطلب الأول معنى الهزلالمطلب الثاني حكم نكاح الهازلالمبحث الثاني والعشرون نكاح التلجئةالمطلب الأول معنى التلجئةالمطلب الثاني معنى نكاح التلجئةالمطلب الرابع (*) حكم نكاح التلجئةالمبحث الثالث والعشرون شروط النكاحالمطلب الأول تعيين الزوجينالمطلب الثاني رضا الزوجينالمطلب الثالث الوليالمطلب الرابع: الشهادةالمطلب الخامس الكفاءةالمبحث الرابع والعشرون المحرمات في النكاحالمطلب الأول المحرمات تحريمًا مؤبداالمطلب الثاني المحرمات إلى أمدالمبحث الخامس والعشرون الشروط في النكاحالمطلب الأول المراد بالشروط في النكاحالمطلب الثاني محل الشروط في النكاحالمطلب الثالث الفرق بين الشروط في النكاح وشروط النكاحالمطلب الرابع أقسام الشروط في النكاحالمبحث السادس والعشرون العيوب في النكاحالمطلب الأول ما لا يفوت به الغرضالمطلب الثاني العيوب التي يفوت بها الغرضالمبحث السابع والعشرون نكاح الكفارالمطلب الأول المراد بالكفارالمطلب الثاني عقودهمالمطلب الثالث أحكام نكاح الكفارالمطلب الرابع الصداقالمطلب الخامس أثر تغير الدين على النكاحالمبحث الثامن والعشرون الصداقالمطلب الأول تعريف الصداقالمطلب الثاني أسماء الصداقالمطلب الثالث حكم الصداقالمطلب الرابع مقدار الصداقالمطلب الخامس تسمية الصداق في العقدالمطلب السادس ما يصح مهراالمطلب السابع ما يجب به الصداقالمطلب الثامن ما يستقر به الصداقالمطلب التاسع ما يملك به الصداقالمطلب العاشر ملك الزوجة الامتناع عن التسليم لعدم قبض الصداقالمطلب الحادي عشر ملك الزوجة الفسخ بالإعسار بالصداقالمطلب الثاني عشر ما يجب ببطلان المسمىالمطلب الثالث عشر تأجيل الصداقالمطلب الرابع عشر عيب الصداقالمطلب الخامس عشر شرط بعض الصداق لغير الزوجةالمطلب السابع عشر (*) مسئولية مهر الصغيرالمطلب السابع عشر نماء الصداقالمطلب الثامن عشر ضمان الصداقالمطلب التاسع عشر التصرف في الصداق قبل قبضهالمطلب العشرون زكاة الصداقالمطلب الحادي والعشرون أثر الطلاق على الصداقالمطلب الثاني والعشرون تفويض الصداقالمطلب الثالث والعشرون الإبراء من الصداقالمطلب الرابع والعشرون الاختلاف في الصداقالمطلب الخامس والعشرون وجوب الصداق بفعل ما يحظر من المرأة على غير الزوجالمبحث التاسع والعشرون وليمة العرسالمطلب الأول التعريفالمطلب الثاني حكم الوليمةالمطلب الثالث الإجابة إلى الوليمةالمطلب الرابع الاستئذان للدخولالمطلب الخامس الأكلالمطلب السادس النثارالمبحث الثلاثون عشرة النساءالمطلب الأول معنى العشرةالمطلب الثاني المراد بالنساءالمطلب الثالث من تطلب منه العشرةالمطلب الرابع حكم العشرةالمطلب الخامس الإخلال بالعشرةالمطلب السادس تسليم الزوجةالمطلب السابع السفر بالزوجةالمطلب الثامن الاستمتاعالمطلب التاسع الطهارة والنظافةالمطلب العاشر المبيتالمطلب الحادي عشر جمع الزوجاتالمطلب الثاني عشر الخروجالمطلب الثالث عشر عمل الزوجةالمطلب السابع عشر (*) القسمالمطلب الخامس عشر النشوزالمبحث الحادى والثلاثون الخلعالمطلب الأول معنى الخلعالمطلب الثاني مناسبة الخلع للعشرةالمطلب الثالث أسباب الخلعالمطلب الرابع حكم الخلعالمطلب الخامس أطراف الخلعالمطلب السادس صيغ الخلعالمطلب السادس (*) عوض الخلعالمطلب الثامن العضل للاقتداءالمطلب التاسع تعليق الطلاق على عوضالمطلب العاشر طلب الخلع والطلاق على عوضالمطلب الحادي عشر وقوع الطلاق بالخلعالمطلب الثاني عشر أثر الخلع في وقوع الطلاق بالمعتدة منهالمطلب الثالث عشر شرط الرجعة في الخلعالمطلب الرابع عشر شرط الخيار في الخلعالمطلب الخامس عشر اتصاف الخلع بالسنة والبدعةالمطلب السادس عشر توقف الخلع على حكم الحاكمالمطلب السابع عشر أثر الخلع في إسقاط الحقوقالمطلب الثامن عشر وجود الصفة المعلق عليها الطلاق أو العتق بعد العودة إلى العصمة أو الملك الحاصلين بعد الخروج عنهاالموضع الثاني الطلاقالمبحث الأول تعريف الطلاقالمطلب الأول الطلاق في اللغةالمطلب الثاني الطلاق في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الطلاقالمطلب الأول الوجوبالمطلب الثاني الاستحبابالمطلب الثالث التحريمالمطلب الرابع كراهة الطلاقالمطلب الخامس إباحة الطلاقالمبحث الثالث من يصح منه الطلاقالمطلب الأول بيان من يقع منهالمطلب الثاني شروط من يصح منه الطلاقالمبحث الرابع ما يقع الطلاق فيه من النكاحالمطلب الأول النكاح الصحيحالمطلب الثاني النكاح الفاسدالمطلب الثالث النكاح الباطلالمبحث الخامس التوكيل في الطلاقالمطلب الأول حكم التوكيل في الطلاقالمطلب الثاني الصيغةالمطلب الثالث من يصح توكيلهالمطلب الرابع من لا يصح طلاقهالمطلب الخامس توكيل أكثر ما واحدالمطلب السادس تقييد الوكالةالمطلب السابع ما يملكه الوكيلالمبحث السادس الطلاق السني والطلاق البدعيالمطلب الأول الطلاق السنيالمطلب الثاني الطلاق البدعيالمطلب الثالث من لا تتصف بالطلاق السني ولا بالطلاق البدعيالمبحث السابع صيغ الطلاقالمطلب الأول صبغ الطلاق الصريحةالمطلب الثاني كنايات الطلاقالمطلب الثالث الألفاظ المترددة بين الطلاق وغيرهالمبحث الثامن طلاق الهازلالمطلب الأول تعريف الهزلالمطلب الثاني وقوع الطلاق من الهازلالمبحث التاسع الطلاق القلبيالمطلب الأول معنى الطلاق القلبيالمطلب الثاني وقوع الطلاق بهالمبحث العاشر الطلاق الشفويالمطلب الأول معنى الطلاق الشفويالمطلب الثاني وقوع الطلاق بهالمبحث الحادي عشر ما يختلف به عدد الطلاقالمطلب الأول اختلاف عدد الطلاق باعتبار حرية الزوجينالمطلب الثاني اختلاف عدد الطلاق باعتبار صيغتهالمبحث الثاني عشر تجزئية الطلاقالمطلب الأول تجزئة محل الطلاقالمطلب الثاني تجزئة الطلقاتالمبحث الثالث عشر تكرار الطلاقالمطلب الأول تكرار الطلاق المنجزالمطلب الثاني تكرار الطلاق المعلقالمبحث الرابع عشر إضافة الطلاق إلى الطلاقالمطلب الأول المراد بإضافة الطلاق إلى الطلاقالمطلب الثاني وقوع الطلاق المضافالمبحث الخامس عشر الاستثناء في الطلاقالمطلب الأول تعريف الاستثناءالمطلب الثاني حكم الاستثناء في الطلاقالمطلب الثالث أدوات الاستثناءالمطلب الرابع شروط الاستثناءالمطلب الخامس تقديم المستثنىالمطلب السادس الاستثناء من المستثنىالمطلب السابع الاستثناء القلبيالمبحث السادس عشر توقيت الطلاقالمطلب الأول الطلاق في الماضيالمطلب الثاني الطلاق في الحاضرالمطلب الثالث الطلاق في المستقبلالمبحث السابع عشر تعليق الطلاقالمطلب الأول تعليق الطلاق على المستحيلالمطلب الثاني تعليق الطلاق على أمر مستقبلالمطلب الثالث تعليق الطلاق بالشرطالمبحث الثامن عشر التأويل في الحلفالمطلب الأول معنى التأويل في الحلفالمطلب الثاني مناسبته للطلاقالمطلب الثالث حكم التأويل في الحلفالمطلب الرابع أثر التأويل في الحلف على الحنثالمطلب الخامس بيان قول المؤلف: أو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئًا فخانته في وديعة ولم ينوها لم يحنثالمبحث التاسع عشر الشك في الطلاقالمطلب الأول معنى الشك في الطلاقالمطلب الثاني أنواع الشك في الطلاقالمطلب الثالث الجمع بين من يقع عليها الطلاق ومن لا يقع الطلاق عليهاالمطلب الرابع طلاق الزوجة بمواجهتها بالطلاق ظناً أنها غيرهاالمطلب السادس (*) تعليق الطلاق على أحد الضدين أو النقيضينالموضوع الثالث الرجعةالمبحث الأول معنى الرجعةالمطلب الأول معنى الرجعة في اللغةالمطلب الثاني معنى الرجعة في الاصطلاحالمسألة الأولى: بيان المعنىالمسألة الثانية: الاشتقاقالمبحث الثاني معنى الرجعيةالمبحث الثالث حكم الرجعةالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الدليلالمبحث الرابع شروط الرجعةالمطلب الأول الفرقة بالطلاقالمطلب الثاني خلو الطلاق من العوضالمطلب الثالث الدخولالمطلب الرابع عدم استكمال عدد الطلاقالمطلب الخامس المراجعة في العدةالمطلب السادس رضا الزوجةالمطلب السابع الإشهاد على الرجعةالمبحث الخامس من تصح منه الرجعةالمطلب الأول بيان من تصح منه الرجعةالمطلب الثاني التوجيهالمبحث السادس ما تحصل به الرجعةالمطلب الأول الرجعة بالقولالمطلب الثاني الرجعة بالكتابةالمطلب الثالث الرجعة بالوطءالمطلب الرابع الرجعة بغير الوطء من الاستمتاع الفعليالمطلب الخامس الرجعة بالنيةالمبحث السابع أحكام الرجعيةالمطلب الأول الدليل على بقاء حكم الزوجات على الرجعيةالمطلب الثاني ما توافق به الرجعية الزوجاتالمبحث الثامن تعليق الرجعةالمطلب الأول معنى تعليق الرجعةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث حكم الرجعة المعلقةالمبحث التاسع بينونة الرجعية بانتهاء العدة قبل الرجعةالمطلب الأول الدليل على البينونة بانتهاء العدة قبل الرجعةالمطلب الثاني ما تحل به الرجعية بعد الخروج من العدةالمطلب الثالث ما تعود به الرجعية من عدد الطلاقالمبحث العاشر قبول دعوى المرأة انقضاء عدتهاالمطلب الأول إذا كانت الدعوى يمكن قبولهاالمطلب الثاني إذا كانت الدعوى لا يمكن قبولهاالمبحث الحادي عشر الاختلاف في الرجعةالمطلب الأول إذا بدأت الزوجة بدعوى انقضاء العدةالمطلب الثاني إذا بدأ الزوج بدعوى الراجعةالمبحث الثاني عشر أنواع البينونةالمطلب الأول البينونة الكبرىالمطلب الثاني البينونة الصغرىالمبحث الثالث عشر دعوى المطلقة انقضاء عدتها بعد إحلالهاالمطلب الأول المراد بالمطلقة المحرمةالمطلب الثاني المراد بالنكاح المحللالمطلب الثالث نكاح الزوج الأولالموضوع الرابع الإيلاءالمبحث الأول معنى الإيلاءالمطلب الأول معنى الإيلاء اللغةالمطلب الثاني معنى الإيلاء في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الإيلاءالمطلب الأول حكم الإيلاء إذا كان للتأديبالمطلب الثاني حكم الإيلاء إذا لم يكن للتأديبالمبحث الثالث من يصح منه الإيلاءالمطلب الأول من يصح إيلاؤهالمطلب الثاني ما لا يصح إيلاؤهالمطلب الثالث ما يصح الإيلاء منهاالمطلب الرابع من لا يصح الإيلاء منهاالمبحث الرابع أسلوب الإيلاءالمطلب الأول الحلف على ترك الوطء على التأبيدالمطلب الثاني الحلف على ترك الوطء مدة تزيد على أربعة أشهرالمطلب الثالث الحلف على ترك الوطء مدة يغلب على الظن عدم مرورها قبل أربعة أشهرالمطلب الرابع الحلف على ترك الوطء مدة مجهولةالمطلب الخامس تعليق الوطء على حصول المستحيلالمطلب السادس تعليق الوط، على فعل محرمالمطلب السابع تعليق الوطء على ترك واجبالمطلب الثامن تعليق الوطء على فعل مباحالمطلب التاسع تعليق الوطء على فعل واجبالمطلب العاشر تعليق الوطء، على فعل يتضمن ضرراالمبحث (*) الحادي عشر ترك الوطء من غير حلفإذا كان الترك لعذرإذا كان ترك الوطء لغير عذرالمطلب الثاني عشر تعليق الطلاق أو العتاق أو النذر على الوطءالمبحث الخامس صيغ الإيلاءالمطلب الأول ألفاظ الإيلاءالمطلب الثاني الإيلاء بغير لغة المولىالمبحث السادس مدة الإيلاءالمطلب الأول مقدار المدةالمطلب الثاني ابتداء مدة الإيلاءالمطلب الثالث الاختلاف في انقضاء المدةالمطلب الرابع ما يعامل به المولى بعد نهاية المدةالموضوع الخامس الظهارالمبحث الأول معنى الظهارالمطلب الأول معنى الظهار في اللغةالمطلب الثاني معنى الظهار في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الظهارالمطلب الأولى محل الحكمالمطلب الثاني الحكمالمبحث الثالث من يصح منه الظهارالمطلب الأول ظهار الزوجالمطلب الثاني ظهار الزوجةالمبحث الرابع صيغ الظهارالمطلب الأوّل ضابط الصيغالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الخامس تعليق الظهارالمطلب الأوّل تعجيل الظهارالمطلب الثاني تعليق الظهارالمطلب الثالث توقيت الظهارالمبحث السادس الاستمتاع بالمظاهر منها قبل التكفيرالمطلب الأوّل الاستمتاع قبل العتق والصيامالمطلب الثاني الاستمتاع قبل الإطعامالمبحث السابع كفارة الظهارالمطلب الأوّل ما تثبت الكفارة بهالمطلب الثاني وقت إخراج الكفارةالمطلب الثالث تكرر كفارة الظهارالمطلب الرابع سقوط الكفارةالمطلب الخامس أنواع الكفارةالمطلب السادس النية في التكفيرالمبحث الثامن حل المظاهر منها بعد التكفيرالمطلب الأول الحلالمطلب الثاني الدليلالموضوع السادس اللعانالمبحث الأول معنى اللعانالمطلب الأول معنى اللعان في اللغةالمطلب الثاني معنى اللعان في الاصطلاحالمبحث الثاني سبب اللعانالمطلب الأول السببالمطلب الثاني الدليلالمبحث الثالث حكم اللعانالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الدليلالمبحث الرابع حكمة مشروعية اللعانالمبحث الخامس شروط اللعانالمطلب الأول كون اللعان بين زوجينالمطلب الثاني كون اللعان باللغة العربيةالمطلب الثالث كون القذف بالزنا لفظاالمطلب الرابع نفي الزوجة ما رميت بهالمطلب الخامس بدء الزوج باللعانالمطلب السادس تكرار الشهاداتالمطلب السابع كون اللعان بالصيغة الواردة في القرآنالمبحث السادس صفة اللعاقالمطلب الأول بيان الصفةالمطلب الثاني التزام الصفةالمبحث السابع الهدف من اللعانالمطلب الأول إسقاط الحدالمطلب الثاني نفي الولدالمبحث الثامن ما يترب على اللعانالمطلب الأول سقوط العقوبةالمطلب الثاني الفرقةالمطلب الثالث تأبيد التحريمالمطلب الرابع اتتفاء الولدالموضوع السابع ما يلحق به النسبالمبحث الأول المراد بالنسبالمطلب الأول بيان المراد بالنسبالمطلب الثاني جهات النسبالمبحث الثاني ما يلحق به النسبالمطلب الأول لحوق النسب بالفراشالمطلب الثاني لحوق النسب بالوطءالمطلب الثاني (*) لحوق النسب بالاستلحاقالموضوع الثامن العددالمبحث الأول معنى العدةالمطلب الأول معنى العدة في اللغةالمطلب الثاني معنى العدة في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم العدةالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الدليلالمبحث الثالث من تلزمها العدةالمطلب الأول المتوفى عنهاالمطلب الثاني الموطوءةالمطلب الثالث المخلو بهاالمطلب الرابع المفارقة في الحياة من غير وطء ولا خلوةالمطلب الخامس العدة بالاستمتاع بما دون الفرجالمطلب السادس العدة بتحمل ماء الزوجالمبحث الرابع اشتراط النية للعدةالمطلب الأول نية العدةالمطلب الثاني حكم نية العدةالمطلب الثالث أثر عدم النية على صحة العدةالمبحث الخامس المعتداتالمطلب الأول الحاملالمطلب الثاني المتوفى عنهاالمطلب الثالث الحائل ذات الأقراء المفارقة في الحياةالمطلب الرابع المفارقة في الحياة وهي لا تحضالمطلب الخامس من بلغت ولم تحض أو اختل حيضهاالمطلب السادس امرأة المفقودالمبحث السادس اجتماع العدتينالمطلب الأول اجتماع العدتين من رجل واحدالمطلب الثاني اجتماع العدتين لرجلينالمبحث السابع الإحدادالمطلب الأول معنى الإحدادالمطلب الثاني حكم الإحدادالمطلب الثالث الحكمة من الإحدادالمطلب الرابع أنواع الإحدادالمطلب الخامس مدة الإحدادالمطلب السادس ما تجتنبه المحادةالمطلب السابع ما يباح للمحادةالمطلب الثامن لزوم المحدة للمنزلالمبحث الثامن الاستبراءالمطلب الأول معنى الاستبراءالمطلب الثاني حكم الاستبراءالمطلب الثالث ما يحصل به الاستبراءالمطلب الرابع من يشرع لها الاستبراءالمطلب الخامس حال مشروعية الاستبراءالمطلب السادس المطالب بالاستبراءالموضع التاسع الرضاعالمبحث الأول معنى الرضاعالمطلب الأول معنى الرضاع في اللغةالمطلب الثاني معنى الرضاع في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الرضاعالمطلب الأول حكم الرضاع من حيث المشروعيةالمطلب الثاني حكم الرضاع من حيث الأثرالمبحث الثالث الرضاع المؤثرالمطلب الأول اللبن المؤثرالمطلب الثاني من يتناوله التأثيرالمبحث الرابع الرضاع الطارئ على النكاحالمطلب الأول معنى طروء الرضاع على النكاحالمطلب الثاني من يؤثر رضاعهاالمطلب الثالث الزوجة التى يؤثر فيها الرضاعالمطلب الرابع الرضاع المؤثرالمطلب الخامس آثار الرضاع الطارئ على النكاحالمبحث الخامس ما يثبت به الرضاعالمطلب الأول ثبوت الرضاع بالإقرارالمطلب الثاني ثبوت الرضاع بالبينةالمبحث السادس الشك في الرضاعالمطلب الأول الشك في الرضاعالمطلب الثاني الشك في كمال الرضاعالمطلب الثالث الفرق بين قول المؤلف: وإذا شك في الرضاع أو كماله، وبين قوله: أوشكت المرضعةالموضوع العاشر النفقاتالمبحث الأول معنى النفقاتالمبحث الثاني نفقة الزوجاتالمطلب الأول حكم نفقة الزوجةالمطلب الثاني الواجبالمطلب الرابع (*) وقت الوجوبالمطلب الرابع نفقة المفارقةالمطلب الخامس ما يسقط النفقةالمطلب السادس الإنفاق بغير إذن الزوجالمطلب السابع أثر تأخر الإنفاق على سقوط النفقةالمطلب الثامن الفسخ لتعذر الإنفاقالمطلب التاسع الامتناع عن التسليم لقبض الصداقالمبحث الثالث نفقة الأقاربالمطلب الأول حكم النفقةالمطلب الثاني المستحق للنفقةالمطلب الثالث شروط وجوب النفقةالمطلب الرابع اجتماع ما تتوجه إليهم مسؤولية النفقةالمطلب الخامس مقدار النفقةالمطلب السادس أثر اختلاف الدين في النفقةالمبحث الرابع نفقة الماليكالمطلب الأول المراد بالماليكالمسألة الثالثة (*): معاملتهم:المطلب الثالث الإعفافالمطلب الرابع المخارجةالمبحث الخامس نفقة البهائمالمطلب الأول الإنفاقالمطلب الثانى الانتفاعالمبحث السادس الحضانةالمطلب الأول مناسبة الحضانة للنفقاتالمطلب الثاني معنى الحضانةالمطلب الثالث حكم الحضانةالمطلب الرابع من تجب له الحضانةالمطلب الخامس ما على الحاضن للمحضونالمطلب السادس ترتيب الحاضنينالمطلب السابع شروط الحضانةالمطلب الثامن موانع الحضانةالمطلب التاسع تخيير المحضون بين الحاضنينالمطلب العاشر زوال الحضانةالمطلب الحادي عشر استقلال المحضونالمطلب الثاني عشر حضانة ذوي الأرحامالمطلب الثالث عشر حضانة الحاكمالمطلب الرابع عشر سفر أحد مستحقي الحضانة
جارٍ التحميل