المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»المطلب الثالث النكاح الباطل

وفيه ثلاث مسائل هي: 1 - ضابطه.
2 - أمثلته.
3 - وقوع الطلاق فيه.
المسألة الأولى: ضابط النكاح الباطل: النكاح الباطل: ما أجمع على بطلانه وهو ما ختل أحد أركانه.
المسألة الثانية: الأمثلة.
من أمثلة النكاح الباطل ما يأتي: 1 - نكاح المعتدة.
2 - نكاح الزائدة عن العدد.

3 - نكاح من لا يجوز الجمع بينها وبين الزوجة.
4 - نكاح أم الزوجة.
المسألة الثالثة: وقوع الطلاق: وفيها ثلاثة فروع هي: 1 - الوقوع.
2 - التوجيه.
3 - ما يترتب.
الفرع الأول: الوقوع: النكاح الباطل لا يقع الطلاق فيه.
الفرع الثاني: التوجيه: وجه عدم وقوع الطلاق في النكاح الباطل: أن الطلاق فرع عن وجود النكاح، والنكاح الباطل لم يوجد؛ لأنه لم ينعقد، وإذا لم يوجد الأصل وهو النكاح لم يوجد الفرع وهو الطلاق.
الفرع الثالث: ما يترتب: مما يترتب على عدم وقوع الطلاق ما يأتي: 1 - أن إباحة المرأة لا تتوقف عليه.
2 - أنه لا يحسب على المطلق لو طلق.
3 - أن المطلقة لا تحرم على المطلق لو استوفى العدد وهذا فرع عن الذي قبله.
4 - عدم العدة للوفاة فلا تلزم المفارقة بهذا النكاح.

جارٍ التحميل