المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»المطلب الثالث الطلاق في المستقبل
أهل الأثرالأرشيف العلمي

وفيه ثلاث مسائل هي: 1 - معناه.
2 - أمثلته.

الجزء: 3 - الصفحة: 266

3 - أنواعه.
المسألة الأولى: معنى الطلاق في المستقبل: الطلاق في المستقبل: هو تعليق الطلاق بما بعد التكلم.
المسألة الثانية: الأمثلة: من أمثلة الطلاق في المستقبل ما يأتي: 1 - أنت طالق بعد شهر.
2 - أنت طالق بعد أسبوع.
3 - إذا جاء شهر رمضان فأنت طالق.
4 - إذا انتهت السنة فأنت طالق.
المسألة الثالثة: أنواع الطلاق في المستقبل: وفيها فرعان هما: 1 - تعليق الطلاق بزمن معين.
2 - تعليق الطلاق بحصول شيء معين.
الفرع الأول: تعليق الطلاق بزمن معين: وفيه ثلاثة أمور هي: 1 - تعليق الطلاق في الزمن.
2 - تعليق الطلاق قبل الزمن.
3 - نعليق الطلاق بعد الزمن.
الأمر الأول: تعليق الطلاق في الزمن: وفيه جانبان هما: 1 - إذا لم يحدد جزء منه.
2 - إذا حدد جزء منه.
الجانب الأول: إذا لم يحدد جزء منه: وفيه جزءان هما: 1 - الأمثلة.
2 - وقت الوقوع.

الجزء: 3 - الصفحة: 267

الجزء الأول: الأمثلة: من أمثلة تعليق الطلاق في زمن من غير تحديد جزء منه ما يأتي: 1 - أنت طالق في شهر شعبان.
2 - أنت طالق في الأسبوع الآتي.
3 - أنت طالق يوم الجمعة.
الجزء الثاني: وقت الوقوع: وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان الوقت.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الوقت: إذا علق الطلاق في زمن من غير تحديد جزء منه وقع الطلاق في أول جزء منه يمكن إيقاع الطلاق فيه، ففي تعليقه في الشهر يقع الطلاق بغروب الشمس من ليلة أول يوم منه.
وفي تعليقه في الأسبوع يقع الطلاق بغروب الشمس من ليلة أول أيام الأسبوع، وفي تعليقه باليوم يقع الطلاق بغروب الشمس من ليلة ذلك اليوم.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه وقوع الطلاق المعلق في زمن من غير تحديد جزء منه في أول جزء يمكن إيقاع الطلاق فيه: أن الزمن المعلق فيه الطلاق من غير تحديد جزء منه كله ظرف لوقوع الطلاق فيه، فيقع في أول الإمكان؛ لأنه وقت للوقوع.
الجانب الثاني: إذا حدد جزء من الزمن الذي علق الطلاق فيه: وفيه جزءان هما: 1 - الأمثلة.
2 - وقت وقوع الطلاق.
الجزء الأول: الأمثلة: من أمثلة تحديد جزء من الزمن الذي علق الطلاق فيه ما يأتي:

الجزء: 3 - الصفحة: 268

1 - أنت طالق في اليوم العاشر من شهر شوال.
2 - أنت طالق في اليوم الرابع من الأسبوع القادم.
3 - أنت طالق في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت.
الجزء الثاني: وقت وقوع الطلاق: وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان وقت الوقوع.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الوقت: إذا حدد جزء لوقوع الطلاق من الزمن الذي علق الطلاق فيه، وقع في أول جزء يمكن إيقاع الطلاق فيه من ذلك الجزء.
ففي التحديد باليوم العاشر من الشهر يقع الطلاق بغروب الشمس من ليلة ذلك اليوم، وفي تحديد اليوم الرابع من الأسبوع يقع الطلاق بغروب الشمس من ليلة ذلك اليوم، وفي التحديد بالساعة يقع الطلاق في أول دقيقة من تلك الساعة.
الأمر الثاني: تعليق الطلاق قبل الزمن: وفي جانبان هما: 1 - تعليق الطلاق قبل الزمن بوقت محدد.
2 - تعليق الطلاق قبل الزمن من غير تحديد وقت.
الجانب الأول: تعليق الطلاق قبل الزمن بوقت محدد: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - الأمثلة.
2 - وقت وقوع الطلاق.
3 - الامتناع عن الاستمتاع.

الجزء: 3 - الصفحة: 269

الجزء الأول: الأمثلة: من أمثلة تعليق الطلاق قبل الزمن المعلق فيه بوقت محدد ما يأتي: 1 - أنت طالق قبل شعبان بأربعة أيام.
2 - أنت طالق قبل يوم الجمعة بثلاثة أيام.
الجزء الثاني: وقت الوقوع: إذا علق الطلاق قبل الزمن المعلق فيه بوقت محدد وقع الطلاق بغروب الشمس من ليلة أول يوم من ذلك الوقت ففي المثال المذكور يقع الطلاق بغروب الشمس ليلة أول يوم من تلك الأيام.
الجزء الثالث: الامتناع عن الاستمتاع: وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان حالة الامتناع.
2 - وقت الامتناع.
الجزئية الأولى: بيان حالة الامتناع: وفيها فقرتان هما: 1 - بيان الحالة.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحالة: حالة الامتناع إذا كان الطلاق بائنًا.
الفقرة الثانية: التوجيه: وجه تقييد حالة الامتناع بما إذا كان الطلاق بائنًا: أنه إذا كان الطلاق رجعيًا كانت المطلقة في حكم الزوجات فلا يمتنع الاستمتاع بها بنية الرجعة.
الجزئية الثانية: بيان وقت الامتناع: وفيها فقرتان هما:

الجزء: 3 - الصفحة: 270

1 - إذا كانت بداية الزمن المعلق فيه الطلاق معلومة.
2 - إذا كانت بداية الزمن المعلق فيه الطلاق غير معلومة.
الفقرة الأولى: إذا كانت بداية الزمن معلومة: وفيها شيئان هما: 1 - المثال.
2 - بدء منع الاستمتاع.
الشيء الأول: المثال: من أمثلة العلم ببداية الزمن المعلق عليه الطلاق: أن يكون الطلاق معلقًا على بداية الشهر وتكون بدايته معلومة بالحساب لا بالرؤية.
الشيء الثاني: بدء منع الاستمتاع: وفيه نقطتان هما: 1 - بيان بدء المنع.
2 - التوجيه.
النقطة الأولى: بيان بدء المنع: إذا كانت بداية الزمن المعلق فيه الطلاق معلومة كان منع الاستمتاع من غروب الشمس ليلة أول يوم من الوقت المحدد لوقوع الطلاق.
النقطة الثانية: التوجيه: وجه بدء المنع من أول الزمن المعلق عليه الطلاق من غير احتياط أن الزمن واضح لا إشكال فيه فلا يحتاج إلى احتياط.
الفقرة الثانية: إذا كانت بداية الزمن المعلق عليه الطلاق مجهولة: وفيها شيئان هما: 1 - المثال.
2 - بداية منع الاستمتاع.

الجزء: 3 - الصفحة: 271

الشيء الأول: المثال: مثال جهالة بدء الزمن المعلق عليه الطلاق: أن يعلق الطلاق على بدء شهر هلالي، وتكون بداية الشهور برؤية الهلال لا بالحساب.
الشيء الثاني: بداية منع الاستمتاع: وفيه نقطتان هما: 1 - بيان البدء.
2 - التوجيه.
النقطة الأولى: بيان بدء المنع: إذا كانت بداية الزمن المعلق فيه الطلاق مجهولة بدأ المنع قبل الزمن المعلق فيه الطلاق بما قد يكون منه.
ففي المثال السابق يبدأ المنع من غروب الشمس ليلة الثلاثين من الشهر السابق لشهر التعليق.
النقطة الثانية: التوجيه: وجه بدء المنع من الاستمتاع قبل بدء الزمن المعلق فيه الطلاق إذا كان بدؤه مجهولًا بما قد يكون منه: أنه يحتمل أن يكون منه فيقع الطلاق فيه فيقع الاستمتاع بمن لا تحل.
الجانب الثاني: تعليق الطلاق قبل الزمن من غير تحديد وقت: وفيه جزءان هما: 1 - الأمثلة.
2 - وقت وقوع الطلاق.
الجزء الأول: الأمثلة: من أمثلة تعليق الطلاق قبل زمن معين من غير تحديد وقت ما يأتي: 1 - أنت طالق قبل شهر رمضان.
2 - أنت طالق قبل بدء الإجازة الدراسية.

الجزء: 3 - الصفحة: 272

3 - أنت طالق قبل يوم الجمعة.
4 - أنت طالق قبل الساعة الثانية عشرة من هذا اليوم.
الجزء الثاني: وقت الوقوع: وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان وقت الوقوع.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان وقت الوقوع: إذا علق الطلاق قبل الزمن المحدد من غير تحديد وقت وقع الطلاق حال التعليق.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه وقوع الطلاق حين التعليق إذا علق الطلاق قبل زمن معين من غير تحديد وقت: أن الزمن الواقع بين التعليق والوقت المحدد كله يصدق عليه أنه قبل الوقت المحدد فيكون محلًا للطلاق فيقع الطلاق في أول جزء منه وهو وقت التعليق.
الأمر الثالث: تعليق الطلاق بعد الزمن: وفيه جانبان هما: 1 - تعليق الطلاق بعد الزمن بوقت محدد.
2 - تعليق الطلاق بعد الزمن من غير تحديد وقت.
الجانب الأول: تعليق الطلاق بعد الزمن بوقت محدد: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - الأمثلة.
2 - وقت وقوع الطلاق.
3 - الامتناع من الاستمتاع.

الجزء: 3 - الصفحة: 273

الجزء الأول: الأمثلة: من أمثلة تعليق الطلاق بعد الزمن بوقت محدد ما يأتي: 1 - أنت طالق بعد يوم الجمعة بأربعة أيام.
2 - أنت طالق بعد شهر رمضان بستة أيام.
3 - أنت طالق بعد الساعة الثانية عشرة بساعتين.
الجزء الثاني: وقت الوقوع: إذا علق الطلاق بعد الزمن المعين بوقت محدد وقع الطلاق في آخر جزء من ذلك الوقت.
ففي المثال الأول: يقع الطلاق بغروب الشمس من اليوم الرابع بعد الجمعة.
وفي المثال الثاني: يقع الطلاق بغروب الشمس من اليوم السادس من شهر شوال.
وفي المثال الثالث: يقع الطلاق بتمام الساعة الثانية: الجزء الثالث: الامتناع عن الاستمتاع بالمطلقة: وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان حالة الامتناع.
2 - وقت الامتناع.
الجزئية الأولى: بيان حالة الامتناع: وفيها فقرتان هما: 1 - بيان الحالة.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحالة: حالة الامتناع عن الاستمتاع إذا كان الطلاق بائنًا.

الجزء: 3 - الصفحة: 274

الفقرة الثانية: التوجيه: وجه تقييد حالة الامتناع عن الاستمتاع بما إذا كان الطلاق بائنًا: أنه إذا كان الطلاق رجعيًا كانت المطلقة في حكم الزوجات فيجوز الاستمتاع بها بنية الرجعة.
الجزئية الثانية: وقت الامتناع: وفيها فقرتان هما: 1 - إذا كانت نهاية الوقت المعلق عليه الطلاق معلومة.
2 - إذا كانت نهاية الوقت المعلق عليه الطلاق مجهولة.
الفقرة الأولى: إذا كانت نهاية الوقت معلومة: وفيها شيئان هما: 1 - المثال.
2 - وقت الامتناع.
الشيء الأول: المثال: من أمثلة العلم بنهاية الوقت المعلق عليه الطلاق ما يأتي: 1 - أنت طالق بعد يوم الجمعة بأربعة أيام.
2 - أنت طالق بعد الساعة الثانية عشرة ظهرًا بساعتين.
الشيء الثاني: وقت الامتناع: وفيه نقطتان هما: 1 - بيان الوقت.
2 - التوجيه.
النقطة الأولى: بيان الوقت: إذا كانت نهاية الوقت المعلق فيه الطلاق معلومة كان وقت الامتناع عن الاستمتاع هو آخر لخظة منه؛ ففي المثال الأول: يمتنع الاستمتاع بغروب الشمس اليوم الرابع بعد الجمعة.
وفي المثال الثاني: يمتنع الاستمتاع بتمام الساعة الثانية ظهرًا.

الجزء: 3 - الصفحة: 275

النقطة الثانية: التوجيه: وجه تحديد الامتناع بالمطلقة بآخر لحظة من الوقت المحدد إذا كان معلومًا: أن المطلقة قبل ذلك زوجة فلا يمتنع الاستمتاع بها.
الفقرة الثانية: إذا كانت نهاية الوقت المعلق فيه الطلاق مجهولة: وفيها شيئان هما: 1 - المثال.
2 - وقت الامتناع.
الشيء الأول: المثال: من أمثلة جهالة نهاية الوقت المعلق عليه الطلاق: أن يحدد الطلاق بمدة بعد نهاية الشهر، وتكون نهايته حسب الرؤية وليس بالحساب.
الشيء الثاني: وقت الامتناع: وفيه نقطتان هما: 1 - بيان الوقت.
2 - التوجيه.
النقطة الأولى: بيان وقت المنع: إذا كانت نهاية المدة مجهولة كان بدء المنع من الاستمتاع من أول مدة يمكن أن تكون مما علق الطلاق فيه، فإذا علق الطلاق بعد نهاية شهر ذي القعدة بأربعة أيام وتأخر إعلان دخول شهر ذي الحجة أكثر من أربعة أيام كان الامتناع عن الاستمتاع من نهاية اليوم الثالث بعد احتمال دخول الشهر.
النقطة الثانية: التوجيه: وجه الامتناع عن الاستمتاع بنهاية اليوم الثالث في المثال السابق: أنه يحتمل أن يكون هو اليوم الرابع فيكون الاستمتاع بعده بعد وقوع الطلاق وهو لا يحل.

الجزء: 3 - الصفحة: 276

الجانب الثاني: تعليق الطلاق بعد الزمن المعين من غير تحديد وقت: وفيه جزءان هما: 1 - المثال.
2 - وقت الوقوع.
الجزء الأول: المثال: من أمثلة تعليق الطلاق بعد الزمن المعين من غير تحديد وقت ما يأتي: 1 - أنت طالق بعد يوم الجمعة.
2 - أنت طالق بعد الساعة الثانية عشرة ظهرًا.
الجزء الثاني: وقت الوقوع: وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان وقت الوقوع.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان وقت الوقوع: إذا علق الطلاق بعد الزمن المعين من غير تحديد وقت وقع الطلاق بأول جزء يلي زمن التعليق، ففي المثال الأول يقع الطلاق بغروب الشمس من يوم الجمعة؛ لأنه أول جزء مما بعده.
وفي المثال الثاني: يقع الطلاق في تمام الساعة الثانية عشرة؛ لأن ما بعده هو أول جزء مما بعده.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه وقوع الطلاق في أول جزء يلي الزمن المعين للطلاق: أن كل ما بعده وقت لوقوع الطلاق، وأوله الجزء التالي للزمن فيقع الطلاق فيه.
الفرع الثاني: تعليق الطلاق بحصول شيء معين: وفيه أمران هما:

الجزء: 3 - الصفحة: 277

1 - تعليق الطلاق بالموت.
2 - تعليق الطلاق بغير الموت.
3 - الفرق بين تعليق الطلاق بالموت وتعليقه بغيره.
الأمر الأول: تعليق الطلاق بالموت 1: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - تعليق الطلاق بحال الموت.
2 - تعليق الطلاق بما قبل الموت.
3 - تعليق الطلاق بما بعد الموت.
الجانب الأول: تعليق الطلاق بحال الموت: وفيه جزءان هما: 1 - المثال.
2 - الوقوع.
الجزء الأول: المثال: مثال تعليق الطلاق بالموت: أنت طالق مع موتي.
الجزء الثاني: وقوع الطلاق: وفيه جزئيتان هما: 1 - الوقوع.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: الوقوع: إذا علق الطلاق بحال الموت لم يقع.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه عدم وقوع الطلاق المعلق بحالة الموت: أنه قبل الموت لم توجد الصفة المعلق عليها الطلاق، وحال الموت تبين الزوجة فلا يلاقي الطلاق محلًا فلا يقع.

الجزء: 3 - الصفحة: 278

الجانب الثاني: تعليق الطلاق بما قبل الموت: وفيه جزءان هما: 1 - تعليق الطلاق بما قبل الموت بوقت محدد.
2 - تعليق الطلاق بما قبل الموت من غير تحديد وقت.
الجزء الأول: تعليق الطلاق بما قبل الموت بوقت محدد: وفيه ثلاث جزئيات هي: 1 - المثال.
2 - وقت الوقوع.
3 - امتناع الاستمتاع.
الجزئية الأولى: الأمثلة: من أمثلة تعليق الطلاق بما قبل الموت بوقت محدد ما يأتي: 1 - أنت طالق قبل موتي بسنة.
2 - أنت طالق قبل موتي بشهر.
3 - أنت طالق قبل موتي بيوم.
الجزئية الثانية: وقت الوقوع: إذا علق الطلاق قبل الموت بوقت كان وقوع الطلاق من أول جزء من ذلك الوقت، فإذا مات في المثال الأول تبين أن الطلاق كان واقعًا منذ اثني عشر شهرًا، وإذا مات في المثال الثاني تبين أن الطلاق كان واقعًا منذ ثلاثين يومًا.
وإذا مات في المثال الثالث تبين أن الطلاق كان واقعًا منذ أربع وعشرين ساعة.
الجزئية الثالثة: امتناع الاستمتاع: وفيها فقرتان هما: 1 - حالة الامتناع.
2 - بدء الامتناع.

الجزء: 3 - الصفحة: 279

الفقرة الأولى: حالة الامتناع: وفيها شيئان هما: 1 - بيان الحالة.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: حالة الامتناع: حالة الامتناع إذا كان الطلاق بائنًا.
الشيء الثاني: التوجيه: وجه تقييد منع الاستمتاع بما إذا كان الطلاق بائنًا: أن الرجعية في حكم الزوجات فيجوز الاستمتاع بها بنية الرجعة.
الفقرة الثانية: بدء الامتناع: وفيها شيئان هما: 1 - بيان وقت البدء.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان وقت بدء الامتناع: يمتنع الاستمتاع بالزوجة المعلق طلاقها بوقت قبل الموت منذ التعليق.
الشيء الثاني: التوجيه: وجه امتناع الاستمتاع بالمعلق طلاقها بوقت قبل الموت منذ التعليق: أن كل وقت يمر بعد التعليق يحتمل أن يحصل الموت فيه فيكون هو الوقت المعلق فيه الطلاق، فيكون الطلاق واقعًا ويكون الاستمتاع بمن لا تحل وهو لا يجوز.
الجزء الثاني: تعليق الطلاق بما قبل الموت من غير تحديد وقت 2: وفيه جزئيتان هما:

الجزء: 3 - الصفحة: 280

1 - المثال.
2 - وقت الوقوع.
الجزئية الأولى: المثال: من أمثلة تعليق الطلاق بما قبل الموت من غير تحديد وقت: أنت طالق ثلاثًا قبل موتي.
الجزئية الثانية: وقت وقوع الطلاق: وفيها فقرتان هما: 1 - بيان وقت الوقوع.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان وقت الوقوع: إذا علق الطلاق بما قبل الموت من غير تحديد وقت وقع الطلاق منذ التعليق.
الفقرة الثانية: التوجيه: وجه وقوع الطلاق المعلق بما قبل الموت من غير تحديد وقت منذ التعليق: أن كلل وقت بعد التعليق يصدق عليه أنه قبل الموت فيقع الطلاق فيه لتحقق شرطه.
الجانب الثالث: تعليق الطلاق بما بعد الموت: وفيه جزءان هما: 1 - المثال.
2 - وقوع الطلاق.
الجزء الأول: المثال: من أمثلة تعليق الطلاق بما بعد الموت: أنت طالق بعد موتي.
الجزء الثاني: وقوع الطلاق: وفيه جزئيتان هما: 1 - الوقوع.
2 - التوجيه.

الجزء: 3 - الصفحة: 281

الجزئية الأولى: بيان الوقوع: إذا علق الطلاق بما يعد الموت لم يقع.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه عدم وقوع الطلاق المعلق بما بعد الموت: أن البينونة تحصل بالموت فلا يصادف الطلاق محلًا فلا يقع.
الأمر الثاني: تعليق الطلاق بحصول شيء غير الموت: وفيه جانبان هما: 1 - إذا كان الشيء معلومًا وقت حصوله.
2 - إذا كان الشيء مجهولًا وقت حصوله.
الجانب الأول: إذا كان الشيء معلومًا وقت حصوله: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - مثاله.
2 - وقت وقوع الطلاق.
3 - الاستمتاع.
الجزء الأول: الأمثلة: من أمثلة تعليق الطلاق بحصول شيء معلوم وقت حصوله ما يأتي: 1 - أنت طالق مع طلوع الشمس.
2 - أنت طالق مع غروب الشمس.
3 - أنت طالق مع دخول وقت الظهر.
الجزء الثاني: وقت وقوع الطلاق: وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان الوقت.
2 - التوجيه.

الجزء: 3 - الصفحة: 282

الجزئية الأولى: بيان الوقت: إذا علق الطلاق بحصول شيء معلوم وقت حصوله كان وقوع الطلاق بحصول ما علق به، سواء كان حصول الشيء نفسه أم بما حدد قبله أو بعده.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه تحديد وقوع الطلاق بما حدد له إذا كان معلوم الحصول أنه لا يختلف وقت حصوله فيقع فيه.
الجزء الثالث: الاستمتاع: وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم: إذا كان حصول الشيء المعلق على حصوله الطلاق معلومًا جاز الاستمتاع بالمعلق طلاقها إلى حصول ذلك الشيء.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه جواز الاستمتاع بالمعلق طلاقها بأمر معلوم الحصول قبل حصوله: أنها قبل حصوله زوجة فيجوز الاستمتاع بها كغيرها.
الجانب الثاني: إذا كان الشيء مجهولًا وقت حصوله: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - التعليق بحال الحصول.
2 - التعليق بما قبل الحصول.
3 - التعليق بما بعد الحصول.
الجزء الأول: تعليق الطلاق بحال الحصول: وفيه جزئيتان هما: 1 - المثال.
2 - الوقوع.

الجزء: 3 - الصفحة: 283

الجزئية الأولى: أمثلة تعليق الطلاق بحال حصول الشيء: من أمثلة ذلك ما يأتي: 1 - أنت طالق مع قدوم زيد وهو غير محدد.
2 - أنت طالق مع سفر زيد وهو غير محدد.
الجزئية الثانية: الوقوع: وفيها فقرتان هما: 1 - بيان وقت الوقوع.
2 - الاستمتاع قبل الوقوع.
الفقرة الأولى: بيان وقت الوقوع: وفيها شيئان هما: 1 - بيان الوقت.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان وقت الوقوع: إذا علق الطلاق بحصول شيء كان وقوعه بحصول ذلك الشيء.
الشيء الثاني: التوجيه: وجه وقوع الطلاق بحصول ما علق عليه: أن التعليق جملة شرطية والمعلق عليه هو الشرط، والمعلق هو الجزاء، فإذا وجد الشرط وجد الجزاء.
الفقرة الثانية: الاستمتاع فبل حصول الشيء المعلق عليه: وفيها شيئان هما.
1 - الاستمتاع.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: الاستمتاع: إذا علق الطلاق بحصول شيء جاز الاستمتاع بالمعلق طلاقها إلى حصول ذلك الشيء.

الجزء: 3 - الصفحة: 284

الشيء الثاني: التوجيه: وجه جواز الاستمتاع بالمعلق طلاقها على شيء إلى حصوله: أنها قبل حصول الشيء المعلق عليه زوجة فيجوز الاستمتاع بها كغير المعلق طلاقها.
الجزء الثاني: تعليق الطلاق بما قبل حصول الشيء المشروط لوقوع الطلاق: وفيه جزئيتان هما: 1 - إذا كان محددًا بوقت.
2 - إذا لم يكن محددًا بوقت.
الجزئية الأولى: إذا كانت القَبْليَّة محددة بوقت: وفيها أربع فقرات هي: 1 - الأمثلة.
2 - وقوع الطلاق.
3 - الاستمتاع.
4 - الخلع بعد التعليق.
الفقرة الأولى: الأمثلة: من أمثلة تعليق الطلاق قبل حصول الشيء المشروط لوقوع الطلاق بوقت ما يأتي: 1 - أنت طالق قبل سفر زيد.
2 - أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر.
الفقرة الثانية: وقوع الطلاق: وفيها ثلاثة أشياء هي: 1 - إذا حصل الشيء المشروط قبل نهاية الوقت.
2 - إذا حصل الشيء المشروط مع نهاية الوقت.
3 - إذا حصل الشيء المشروط بعد نهاية الوقت.
الشيء الأول: إذا حصل الشيء المشروط قبل نهاية الوقت: وفيه نقطتان هما:

الجزء: 3 - الصفحة: 285

1 - وقوع الطلاق.
2 - التوجيه.
النقطة الأولى: وقوع الطلاق: إذا حصل الشيء المشروط لوقوع الطلاق قبل نهاية الوقت لم يقع الطلاق، فلو كان التعليق في المثال الأول في اليوم الأول من شهر محرم، والسفر في اليوم الخامس والعشرين منه لم يقع الطلاق.
النقطة الثانية: الترجيه: وجه عدم وقوع الطالق إذا حصل الشيء المشروط لوقوع الطلاق قبل نهاية الوقت المحدد لوقوع الطلاق: أنه يلزم على وقوعه صحة الطلاق في الماضي وهو لا يصح.
الشيء الثاني: حصول الشيء المشروط لوقوع الطلاق مع نهاية الوقت: وفيه نقطتان هما: 1 - الوقوع.
2 - التوجيه.
النقطة الأولى: وقوع الطلاق: إذا حصل الشيء المشروط لوقوع الطلاق مع نهاية الوقت المعلق عليه الطلاق من غير زيادة يمكن إيقاع الطلاق فيها لم يقع.
النقطة الثانية: التوجيه: وجه عدم وقوع الطلاق إذا حصل الشيء المشروط لوقوع الطلاق مع نهاية الوقت المعلق فيه الطلاق من غير زيادة يمكن إيقاع الطلاق فيها: أن الطلاق لا بد له من زمن يوقع فيه، وإذا تزامن حصول الشيء المشروط لوقوع الطلاق مع

الجزء: 3 - الصفحة: 286

نهاية الوقت المحدد لوقوعه قبله، لم يوجد زمن يوقع الطلاق فيه خارج الوقت المحدد فلا يقع.
الشيء الثالث: إذا حصل الشيء المشروط لوقوع الطلاق بعد نهاية الوقت المعلق فيه الوقوع: وفيه نقطتان هما: 1 - وقوع الطلاق.
2 - وقت الوقوع.
النقطة الأولى: وقوع الطلاق: وفيها قطعتان هما: 1 - الوقوع.
2 - التوجيه.
القطعة الأولى: الوقوع: إذا حصل الشيء المشروط لوقوع الطلاق بعد نهاية الوقت المعلق فيه الطلاق وقع.
القطعة الثانية: التوجيه: وجه وقوع الطلاق إذا حصل الشيء المشروط لوقوع الطلاق بعد نهاية الوقت المعلق فيه الطلاق، وهو مضي المدة المعلق فيها الطلاق قبل حصول الشيء المشروط لوقوع الطلاق أنه تحقق الشرط المعلق عليه الطلاق، وإذا وجد الشرط وجد المشروط.
النقطة الثانية: وقت الوقوع: وفيها قطعتان هما: 1 - بيان الوقت.
2 - التوجيه.

الجزء: 3 - الصفحة: 287

القطعة الأول: بيان وقت الوقوع: إذا علق الطلاق بوقت محدد قبل حصول الشيء المشروط لوقوع الطلاق وقع الطلاق بأول جزء من ذلك الوقت، ففي المثالين السابقين، إذا سافر زيد في اليوم الأول من شهر محرم تبين أن الطلاق كان واقعًا في اليوم الأول من شهر ذي الحجة، وإذا قدم في اليوم الأول من شهر صفر نبين أن الطلاق كان واقعًا في اليوم الأول من شهر محرم.
القطعة الثانية: التوجيه: وجه وقوع الطلاق في أول جزء من الوقت المحدد لوقوعه: أن هذا الجزء تتحقق به القَبْلِيَّةُ فيقع فيه الطلاق لتحقق الشرط المعلق عليه.
الفقرة الثالث: الاستمتاع: وفيها شيئان هما: 1 - حالة منع الاستمتاع.
2 - المنع.
الشيء الأول: حالة منع الاستمتاع: وفيه نقطتان هما: 1 - بيان حالة المنع.
2 - التوجيه.
النقطة الأول: بيان حالة المنع: حالة منع الاستمتاع بالمعلق طلاقها إذا كان الطلاق بائنًا.
النقطة الثانية: التوجيه: وجه تقييد منع الاستمتاع بما إذا كان الطلاق بائنًا: أن الرجعية في حكم الزوجات فلا يمتنع الاستمتاع بها بنية الرجعة.

الجزء: 3 - الصفحة: 288

الشيء الثاني: المنع من الاستمتاع: وفيه ثلاث نقاط هي: 1 - المنع.
2 - بدؤه.
3 - التوجيه.
النقطة الأولى: المنع: إذا علق الطلاق بوقت قبل حصول الشيء المشروط لوقوع الطلاق لم يجز الاستمتاع بالمعلق طلاقها.
النقطة الثانية: بدء المنع: بدء منع الاستمتاع بالمعلق طلاقها بوقت قبل حصول الشيء المشروط لوقوع الطلاق من حين التعليق.
النقطة الثالثة: التوجيه: وجه منع الاستمتاع بالمعلق طلاقها بوقت قبل حصول الشيء المشروط لوقوع الطلاق من حين التعليق: أنه لا يعلم وقت حصول الشيء المشروط لوقوع الطلاق فيحتمل أن كل وقت بعد التعليق هو الوقت المعلق فية الطلاق فيقع الطلاق ويكون الاستمتاع بمن لا تحل.
الفقرة الرابعة: الخلع بعد التعليق: وفيها شيئان هما: 1 - الخلع قبل نهاية المدة.
2 - الخلع بعد نهاية المدة.
الشيء الأول: إذا تبين أن الخلع قبل نهاية المدة: وفيه ثلاث نقاط هي: 1 - المثال.
2 - حكم الخلع.
3 - حكم الطلاق المعلق.

الجزء: 3 - الصفحة: 289

النقطة الأولى: المثال: من أمثلة الخلع بعد التعليق قبل نهاية المدة: أن يعلق الطلاق بل قدوم زيد بشهر، ثم يخالع بعد التعليق بيوم، ويحصل القدوم بعد مضي المدة بأربعة أيام، فإن الخلع في هذه الحالة يكون قبل نهاية المدة بيومين.
النقطة الثانية: حكم الخلع: وفيها قطعتان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
القطعة الأولى: بيان الحكم: إذا وقع الخلع قبل نهاية المدة كان صحيحًا.
القطعة الثانية: التوجيه: وجه صحة الخلع إذا كان قبل نهاية المدة: أن الطلاق لم يقع فيكون الخلع مع الزوجة والخلع مع الزوجة صحيح.
النقطة الثالثة: حكم الطلاق: وفيها قطعتان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
القطعة الأولى: بيان الحكم: إِذا صح الخلع لم يقع الطلاق.
القطعة الثانية: التوجيه: وجه عدم وقوع الطلاق إذا صح الخلع: أن الزوجة تبين بالخلع فلا يصادف الطلاق محلًا فلا يقع.

الجزء: 3 - الصفحة: 290

الشيء الثاني: إذا كان الخلع بعد نهاية المدة: وفيه ثلاث نقاط هي: 1 - المثال.
2 - حكم الخلع.
3 - حكم الطلاق.
النقطة الأولى: المثال: من أمثلة وقوع الخلع بعد نهاية المدة: أن يعلق الطلاق قبل قدوم زيد بشهر ويكون الخلع بعد التعليق بأربعة أيام، ويحصل القدوم بعد نهاية المدة بيوم، فإن الخلع في هذه الحالة بعد مضي المدة بيومين.
النقطة الثانية: حكم الخلع: وفيها قطعتان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
القطعة الأولى: بيان الحكم: إذا وقع الخلع بعد نهاية المدة لم يصح.
القطعة الثانية: التوجيه: وجه عدم صحة الخلع إذا كان بعد نهاية المدة: أن الطلاق يقع قبله فيكون الخلع مع غير زوجة فلا يصح.
النقطة الثالثة: حكم الطلاق: وفيها قطعتان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.

الجزء: 3 - الصفحة: 291

القطعة الأولى: بيان الحكم: إذا كان الخلع بعد نهاية المدة كان الطلاق صحيحًا.
القطعة الثانية: التوجيه: وجه صحة الطلاق إذا كان الخلع بعد نهاية المدة: أن الطلاق يقع على الزوجة وهي في العصمة فيكون صحيحًا.
الجزئية الثانية: تعليق الطلاق، بما قبل حصول الشيء المشروط لوقوع الطلاق من غير تحديد وقت: وفيها فقرتان هما: 1 - الأمثلة.
2 - وقوع الطلاق.
الفقرة الأولى: الأمثلة: من أمثلة تعليق الطلاق بما قبل حصول الشيء المشروط لوقوع الطلاق من غير تحديد وقت ما يأتي: 1 - أنت طالق قبل سفر زيد.
2 - أنت طالق قبل قدوم زيد.
الفقرة الثانية: وقت وقوع الطلاق: وفيها شيئان هما: 1 - بيان الوقت.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: وقت وقوع الطلاق: إذا علق الطلاق بما قبل حصول الشيء المشروط لوقوعه من غير تحديد وقت، وقع الطلاق منذ التعليق.

الجزء: 3 - الصفحة: 292

الشيء الثاني: التوجيه: وجه وقوع الطلاق المعلق بما قبل حصول الشيء المشروط لوقوع الطلاق منذ التعليق: أن كل ما قبل حصول الشيء المشروط لوقوع الطلاق يصدق عليه أنه قبله فيقع في أول جزء منه لتحقق شرطه.
الجزء الثالث: تعليق الطلاق بما بعد حصول الشيء المشروط لوقوع الطلاق: وفيه جزئيتان هما: 1 - إذا كان محددًا بوقت.
2 - إذا لم يكن محددًا بوقت.
الجزئية الأولى: تعليق الطلاق بوقت بعد حصول الشيء المشروط لوقوعه: وفيها ثلاث فقرات هي: 1 - المثال.
2 - وقت الوقوع.
3 - امتناع الاستمتاع.
الفقرة الأولى: الأمثلة: من أمثلة تعليق الطلاق بوقت بعد حصول الشيء الشروط لوقوعه ما يأتي: 1 - أنت طالق بعد قدوم زيد بشهر.
2 - أنت طالق بعد سفر زيد بشهر.
الفقرة الثانية: وقت وقوع الطلاق: وفيها شيئان هما: 1 - بيان وقت الوقوع.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: ببان وقت الوقوع: إذا علق الطلاق بعد حصول الشيء المشروط لوقوع الطلاق بوقت محدد وقع الطلاق بأول جزء يمكن إيقاع الطلاق فيه بعد الوقت المحدد، ففي المثال الأول يقع الطلاق بعد ثوان من تمام ثلاثين يومًا من تاريخ السفر.

الجزء: 3 - الصفحة: 293

وفي المثال الثانى: يقع الطلاق بعد ثوان من تمام ثلاثين يومًا من تاريخ القدوم.
الجزئية الثالثة: امتناع الاستمتاع: وفيها فقرتان هما: 1 - حالة الامتناع.
2 - الامتناع.
الفقرة الأولى: حالة الامتناع: حالة امتناع الاستمتاع بالمعلق طلاقها إذا كان الطلاق بائنًا.
الفقرة الثانية: الامتناع: وفيها شيئان هما: 1 - الامتناع.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: الامتناع: إذا علق الطلاق بوقت بعد حصول الشيء المشروط لوقوع الطلاق لم يمتنع الاستمتاع حتى تمض المدة المحددة بعد حصول الشيء المشروط الوقوع الطلاق.
الشيء الثاني: التوجيه: وجه عدم منع الاستمتاع بالمعلق طلاقها بوقت بعد حصول الشيء المشروط لوقوع الطلاق حتى يمضي الوقت المحدد بعد حصول ذلك الشيء: أنه لا يحصل شرط الطلاق قبل مضيه فلا يقع الطلاق، وبذلك تبقى المعلق طلاقها قبله زوجة فلا يمتنع الاستمتاع بها كغير المعلق طلاقها.
الجزئية الثانية: تعليق الطلاق بما بعد حصول الشيء المشروط لوقوع الطلاق من غير تحديد وقت: وفيه ثلاث فقرات هي:

الجزء: 3 - الصفحة: 294

1 - الأمثلة.
2 - وقت وقوع الطلاق.
3 - الاستمتاع.
الفقرة الأولى: الأمثلة: من أمثلة تعليق الطلاق بما بعد حصول الشيء المشروط لوقوع الطلاق من غير تحديد وقت ما يأتي: 1 - أنت طالق بعد قدوم زيد.
2 - أنت طالق بعد سفر زيد.
الفقرة الثانية: وقت وقوع الطلاق: وفيها شيئان هما: 1 - بيان وقت الوقوع.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان وقت الوقوع: إذا علق الطلاق بما بعد حصول الشيء المشروط لوقوع الطلاق من غير تحديد وقت: وقع الطلاق بأول جزء يمكن إيقاع الطلاق فيه بعد حصول الشيء المشروط.
ففي المثال الأول: يقع الطلاق بعد ثوان من القدوم.
وفي المثال الثاني: يقع الطلاق بعد ثوان من السفر.
الشيء الثاني: التوجيه: وجه وقوع الطلاق في أول جزء يمكن إيقاع الطلاق فيه بعد حصول الشيء المشروط لوقوع الطلاق: أن هذا الجزء تتحقق به البَعْدِيَّة؛ لأن كل لحظة بعد حصول الشيء المشروط لوقوع الطلاق يصدق عليها أنها بعده فيقع الطلاق فيها لتحقق الشرط المعلق عليه الطلاق.

الجزء: 3 - الصفحة: 295

فصول الكتاب · 621 فصل
فصول المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»
المقدمةالموضوع الأول النكاحالمبحث الأول تعريف النكاحالمطلب الأول تعريف النكاح في اللغةالمطلب الثاني تعريف النكاح في الاصطلاحالمبحث الثاني محل عقد النكاحالمطلب الأول بيانه محل العقدالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثالث حكم النكاحالمطلب الأولى حكم النكاحالمطلب الثاني المفاضلة بين التزوج ونوافل العبادةالمبحث الرابع (*) حكمة مشروعية النكاحالمبحث الرابع إعلان النكاحالمطلب الأول الإعلانالمطلب الثاني عدم إعلان النكاحالمبحث الخامس تعدد الزوجاتالمطلب الأول التعدد فى حال أمن الحيفالمطلب الثاني التعدد حال عدم أمن الحيفالمبحث السادس الصفات التي تراعى في اختيار الزوجةالمطلب الأول بيان الصفاتالمطلب الثاني التوجيهالمسألة الأولى: توجيه اعتبار الدينالمسألة الثانية: توجيه اعتبار الجمالالمسألة الثالثة: توجيه اعتبار المال في اختيار الزوجةالمسألة الرابعة: توجيه اعتبار الحسب عند اختيار الزوجةالمسألة الخامسة: توجيه كون الزوجة أجنبيةالمسألة السادسة: توجيه كون الزوجة بكراالمسألة السابعة: توجيه كون الزوجة ولوداالفرع الأول: معرفة الولود.الفرع الثاني: توجيه اعتبار الولودالمسألة الثامنة: توجيه كون الزوجة بلا أمالفرع الأول: بيان المراد بكون الزوجة بلا أمالفرع الثاني: توجيه اعتبار كون الزوجة بلا أمالأمر الأول: التوجيهالأمر الثاني: مناقشة التوجيهالجانب الأول: مناقشة التوجيه الأولالجانب الثاني: مناقشة التوجيه الثانيالمسألة التاسعة: توجيه كون الزوجة ذات عقلالمبحث السابع النظر إلى المخطوبةالمطلب الأول حكم النظرالمسألة الأولى: بيان الحكمالمسألة الثانية: الدليلالمسألة الثالثة: توجيه مشروعية النظر إلى المخطوبةالمطلب الثاني ما ينظر إليهالفرع الأول: ضابط ما ينظر إليه من المخطوبةالفرع الثاني: أمثلة ما ينظر إليه من المخطوبةالفرع الثالث: الدليلالمطلب الثالث تكرار النظرالمسألة الأولى: حكم التكرارالمسألة الثانية: التوجيهالمطلب الرابع حالة الحاجة إلى النظرالمسألة الأولى: بيان حالة الحاجة إلى النظرالمطلب الخامس من يكون منه النظرالمسألة الأولى: بيان من يكون منه النظرالفرع الأول: بيان من يكون منه النظرالفرع الثاني: التوجيهالمسألة الثانية: الأولى بالنظرالفرع الأول: بيان الأولىالمطلب السادس وسيلة التمكن من النظرالمطلب السابع شرط جواز النظرالمسألة الأولى: بيان الشروطالمسألة الثانية: التوجيهالفرع الأول: توجيه منع الخلوة بالمخطوبةالفرع الثاني: توجيه منع النظر بشهوةالمبحث الثامن ما يحل للرجل نظره من المرأةالمطلب الأول ما يحل نظره ما الزوجة وملك اليمينالمسألة الأولى: ما يحل نظره من الزوجة وملك اليمينالمسألة الثانية: التوجيهالمطلب الثاني ما يحل نظره من المحارم غير الزوجة وملك اليمينالمسألة الأولى: بيان المراد بالمحارمالفرع الأول: بيان المرادالفرع الثاني: الأمثلةالمسألة الثانية: ما يحل نظره من المحارم غير الزوجة وملك اليمينالفرع الأول: بيان ما يحلالأمر الأول: ضابط ما يحل نظره من المحارمالأمر الثاني: الأمثلةالفرع الثاني: الدليلالفرع الثالث: التوجيهالفرع الرابع: شرط إباحة النظرالأمر الأول: بيان الشروطالأمر الثاني: التوجيهالأمر الأول: توجيه منع النظر بشهوةالأمر الثاني: توجيه منع النظر إلى المحارم إذا خشيت الفتنةالمطلب الثالث ما يحل نظره من الأجنبياتالمسألة الأولى: ما يحل نظرهالفرع الأول: ما يحل نظره للمعاملة والشهادةالأمر الأول: ما يحل نظرهالأمر الثاني: التوجيهالفرع الثاني: ما يحل نظره لغير أولي الإربةالأمر الأول: ضابط غير أولي الإربةالأمر الثاني: أمثلة غير أولي الإربةالأمر الثالث: ما يحل لهم نظرهالأمر الرابع: التوجيهالفرع الثالث: ما يحل نظره للمعالجالأمر الأول: ما يحل نظرهالأمر الثاني: التوجيهالمسألة الثانية: شروط النظرالفرع الأول: الشروط المشتركةالأمر الأول: بيان الشروطالأمر الثاني: التوجيهالجانب الأول: توجيه عدم الشهوةالجانب الثاني: توجيه اشتراط أمن الفتنةالفرع الثاني: الشروط الخاصة بالشاهد والمعاملالأمر الثاني: التوجيهالفرع الثالث: الشروط الخاصة بالطبيبالأمر الأول: بيان الشروطالمبحث التاسع ما يحلل للمرأة نظره من الرجلالمطلب الأول بيان ما يحلالمطلب الثاني ما يحل للمرأة نظره من غير الزوج والسيدالمسألة الأولى: ما يحل نظره للعلاجالفرع الأول: بيان ما يحل نظر المرأة إليه من الرجل للعلاجالفرع الثاني: التوجيهالفرع الثالث: الشرطالأمر الأول: بيان الشرطالأمر الثاني: التوجيهالجانب الأول: توجيه انتفاء الشهوةالجانب الثاني: توجيه اشتراط أمن الفتنةالجانب الثالث: توجيه اشتراط عدم من يقوم مقام المرأة من الرجالالمسألة الثانية: ما يحل للمرأة نظره من الرجل لغير العلاجالفرع الأول: الخلافالفرع الثاني: التوجيهالأمر الأول: توجيه القول الأولالأمر الثاني: توجيه القول الثانيالفرع الثالث: الترجيحالأمر الأول: بيان الراجحالأمر الثاني: توجيه الترجيحالأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوحالجانب الأول: الجواب عن الاستدلال بالحديثالجانب الثاني: الجواب عن الاستدلال بغض البصرالجانب الثالث: الجواب عن قياس النساء على الرجالالفرع الرابع: الشروطالأمر الأول: بيان الشروطالأمر الثاني: التوجيهالجانب الأول: توجيه اشتراط انتفاء الشهوةالجانب الثاني: توجيه أمن الفتنةالمبحث العاشر ما يحل للرجل نظره من الرجلالمطلب الأول بيان الخلافالمطلب الثاني التوجيهالمسألة الأولى: توجيه القول الأولالمسألة الثانية: توجيه القول الثانيالمطلب الثالث الترجيحالمبحث الحادي عشر ما يحل للمرأة نظره من المرأةالمطلب الأول بيانه ما يحلالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثاني عشر الخلوة بالمرأةالمطلب الأول معنى الخلوةالمطلب الثاني أمثلة الخلوةالمطلب الثالث الخلوة بالمرأةالمبحث الثالث عشر خطبة المعتدةالمطلب الأول معنى العدةالمطلب الثاني معنى المعتدةالمطلب الثالث أقسام المعتداتالمطلب الرابع خطبة المعتدةالمبحث الرابع عشر الخطبة على الخطبةالمطلب الأول معنى الخطبة على الخطبةالمطلب الثاني حكم الخطبة على الخطبةالمبحث الخامس عشر وقت العقلالمطلب الأول وقت الاستحبابالمطلب الثاني وقت الجوازالمبحث السادس عشر: خطبة العقدالمطلب الأول بيان الخطبةالمطلب الثاني توجيه نسبتها إلى ابن مسعودالمطلب الثالث اسم هذه الخطبةالمطلب الرابع دليل مشروعيتهاالمطلب الخامس توجيه مشروعيتهاالمطلب السادس من يقرأ هذه الخطبة عند عقد النكاحالمبحث السابع عشر التبريك للمتزوجالمطلب الأول: بيان ما يقالالمطلب الثاني: الدليل على ما يقالالمبحث الثامن عشر ما يقوله الزوج عند دخوله على زوجته أو دخولها عليهالمطلب الأول بيانا ما يقالالمطلب الثاني الدليل على ما يقوله إذا دخل على زوجتهالمبحث التاسع عشر أركان النكاحالمطلب الأول معنى الركنالمطلب الثاني أركان النكاحالمبحث العشرون صيغ النكاحالمطلب الأول بيان الصيغالمطلب الثاني ما يشترط في الصيغةالمبحث الحادي والعشرين نكاح الهازلالمطلب الأول معنى الهزلالمطلب الثاني حكم نكاح الهازلالمبحث الثاني والعشرون نكاح التلجئةالمطلب الأول معنى التلجئةالمطلب الثاني معنى نكاح التلجئةالمطلب الرابع (*) حكم نكاح التلجئةالمبحث الثالث والعشرون شروط النكاحالمطلب الأول تعيين الزوجينالمطلب الثاني رضا الزوجينالمطلب الثالث الوليالمطلب الرابع: الشهادةالمطلب الخامس الكفاءةالمبحث الرابع والعشرون المحرمات في النكاحالمطلب الأول المحرمات تحريمًا مؤبداالمطلب الثاني المحرمات إلى أمدالمبحث الخامس والعشرون الشروط في النكاحالمطلب الأول المراد بالشروط في النكاحالمطلب الثاني محل الشروط في النكاحالمطلب الثالث الفرق بين الشروط في النكاح وشروط النكاحالمطلب الرابع أقسام الشروط في النكاحالمبحث السادس والعشرون العيوب في النكاحالمطلب الأول ما لا يفوت به الغرضالمطلب الثاني العيوب التي يفوت بها الغرضالمبحث السابع والعشرون نكاح الكفارالمطلب الأول المراد بالكفارالمطلب الثاني عقودهمالمطلب الثالث أحكام نكاح الكفارالمطلب الرابع الصداقالمطلب الخامس أثر تغير الدين على النكاحالمبحث الثامن والعشرون الصداقالمطلب الأول تعريف الصداقالمطلب الثاني أسماء الصداقالمطلب الثالث حكم الصداقالمطلب الرابع مقدار الصداقالمطلب الخامس تسمية الصداق في العقدالمطلب السادس ما يصح مهراالمطلب السابع ما يجب به الصداقالمطلب الثامن ما يستقر به الصداقالمطلب التاسع ما يملك به الصداقالمطلب العاشر ملك الزوجة الامتناع عن التسليم لعدم قبض الصداقالمطلب الحادي عشر ملك الزوجة الفسخ بالإعسار بالصداقالمطلب الثاني عشر ما يجب ببطلان المسمىالمطلب الثالث عشر تأجيل الصداقالمطلب الرابع عشر عيب الصداقالمطلب الخامس عشر شرط بعض الصداق لغير الزوجةالمطلب السابع عشر (*) مسئولية مهر الصغيرالمطلب السابع عشر نماء الصداقالمطلب الثامن عشر ضمان الصداقالمطلب التاسع عشر التصرف في الصداق قبل قبضهالمطلب العشرون زكاة الصداقالمطلب الحادي والعشرون أثر الطلاق على الصداقالمطلب الثاني والعشرون تفويض الصداقالمطلب الثالث والعشرون الإبراء من الصداقالمطلب الرابع والعشرون الاختلاف في الصداقالمطلب الخامس والعشرون وجوب الصداق بفعل ما يحظر من المرأة على غير الزوجالمبحث التاسع والعشرون وليمة العرسالمطلب الأول التعريفالمطلب الثاني حكم الوليمةالمطلب الثالث الإجابة إلى الوليمةالمطلب الرابع الاستئذان للدخولالمطلب الخامس الأكلالمطلب السادس النثارالمبحث الثلاثون عشرة النساءالمطلب الأول معنى العشرةالمطلب الثاني المراد بالنساءالمطلب الثالث من تطلب منه العشرةالمطلب الرابع حكم العشرةالمطلب الخامس الإخلال بالعشرةالمطلب السادس تسليم الزوجةالمطلب السابع السفر بالزوجةالمطلب الثامن الاستمتاعالمطلب التاسع الطهارة والنظافةالمطلب العاشر المبيتالمطلب الحادي عشر جمع الزوجاتالمطلب الثاني عشر الخروجالمطلب الثالث عشر عمل الزوجةالمطلب السابع عشر (*) القسمالمطلب الخامس عشر النشوزالمبحث الحادى والثلاثون الخلعالمطلب الأول معنى الخلعالمطلب الثاني مناسبة الخلع للعشرةالمطلب الثالث أسباب الخلعالمطلب الرابع حكم الخلعالمطلب الخامس أطراف الخلعالمطلب السادس صيغ الخلعالمطلب السادس (*) عوض الخلعالمطلب الثامن العضل للاقتداءالمطلب التاسع تعليق الطلاق على عوضالمطلب العاشر طلب الخلع والطلاق على عوضالمطلب الحادي عشر وقوع الطلاق بالخلعالمطلب الثاني عشر أثر الخلع في وقوع الطلاق بالمعتدة منهالمطلب الثالث عشر شرط الرجعة في الخلعالمطلب الرابع عشر شرط الخيار في الخلعالمطلب الخامس عشر اتصاف الخلع بالسنة والبدعةالمطلب السادس عشر توقف الخلع على حكم الحاكمالمطلب السابع عشر أثر الخلع في إسقاط الحقوقالمطلب الثامن عشر وجود الصفة المعلق عليها الطلاق أو العتق بعد العودة إلى العصمة أو الملك الحاصلين بعد الخروج عنهاالموضع الثاني الطلاقالمبحث الأول تعريف الطلاقالمطلب الأول الطلاق في اللغةالمطلب الثاني الطلاق في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الطلاقالمطلب الأول الوجوبالمطلب الثاني الاستحبابالمطلب الثالث التحريمالمطلب الرابع كراهة الطلاقالمطلب الخامس إباحة الطلاقالمبحث الثالث من يصح منه الطلاقالمطلب الأول بيان من يقع منهالمطلب الثاني شروط من يصح منه الطلاقالمبحث الرابع ما يقع الطلاق فيه من النكاحالمطلب الأول النكاح الصحيحالمطلب الثاني النكاح الفاسدالمطلب الثالث النكاح الباطلالمبحث الخامس التوكيل في الطلاقالمطلب الأول حكم التوكيل في الطلاقالمطلب الثاني الصيغةالمطلب الثالث من يصح توكيلهالمطلب الرابع من لا يصح طلاقهالمطلب الخامس توكيل أكثر ما واحدالمطلب السادس تقييد الوكالةالمطلب السابع ما يملكه الوكيلالمبحث السادس الطلاق السني والطلاق البدعيالمطلب الأول الطلاق السنيالمطلب الثاني الطلاق البدعيالمطلب الثالث من لا تتصف بالطلاق السني ولا بالطلاق البدعيالمبحث السابع صيغ الطلاقالمطلب الأول صبغ الطلاق الصريحةالمطلب الثاني كنايات الطلاقالمطلب الثالث الألفاظ المترددة بين الطلاق وغيرهالمبحث الثامن طلاق الهازلالمطلب الأول تعريف الهزلالمطلب الثاني وقوع الطلاق من الهازلالمبحث التاسع الطلاق القلبيالمطلب الأول معنى الطلاق القلبيالمطلب الثاني وقوع الطلاق بهالمبحث العاشر الطلاق الشفويالمطلب الأول معنى الطلاق الشفويالمطلب الثاني وقوع الطلاق بهالمبحث الحادي عشر ما يختلف به عدد الطلاقالمطلب الأول اختلاف عدد الطلاق باعتبار حرية الزوجينالمطلب الثاني اختلاف عدد الطلاق باعتبار صيغتهالمبحث الثاني عشر تجزئية الطلاقالمطلب الأول تجزئة محل الطلاقالمطلب الثاني تجزئة الطلقاتالمبحث الثالث عشر تكرار الطلاقالمطلب الأول تكرار الطلاق المنجزالمطلب الثاني تكرار الطلاق المعلقالمبحث الرابع عشر إضافة الطلاق إلى الطلاقالمطلب الأول المراد بإضافة الطلاق إلى الطلاقالمطلب الثاني وقوع الطلاق المضافالمبحث الخامس عشر الاستثناء في الطلاقالمطلب الأول تعريف الاستثناءالمطلب الثاني حكم الاستثناء في الطلاقالمطلب الثالث أدوات الاستثناءالمطلب الرابع شروط الاستثناءالمطلب الخامس تقديم المستثنىالمطلب السادس الاستثناء من المستثنىالمطلب السابع الاستثناء القلبيالمبحث السادس عشر توقيت الطلاقالمطلب الأول الطلاق في الماضيالمطلب الثاني الطلاق في الحاضرالمطلب الثالث الطلاق في المستقبلالمبحث السابع عشر تعليق الطلاقالمطلب الأول تعليق الطلاق على المستحيلالمطلب الثاني تعليق الطلاق على أمر مستقبلالمطلب الثالث تعليق الطلاق بالشرطالمبحث الثامن عشر التأويل في الحلفالمطلب الأول معنى التأويل في الحلفالمطلب الثاني مناسبته للطلاقالمطلب الثالث حكم التأويل في الحلفالمطلب الرابع أثر التأويل في الحلف على الحنثالمطلب الخامس بيان قول المؤلف: أو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئًا فخانته في وديعة ولم ينوها لم يحنثالمبحث التاسع عشر الشك في الطلاقالمطلب الأول معنى الشك في الطلاقالمطلب الثاني أنواع الشك في الطلاقالمطلب الثالث الجمع بين من يقع عليها الطلاق ومن لا يقع الطلاق عليهاالمطلب الرابع طلاق الزوجة بمواجهتها بالطلاق ظناً أنها غيرهاالمطلب السادس (*) تعليق الطلاق على أحد الضدين أو النقيضينالموضوع الثالث الرجعةالمبحث الأول معنى الرجعةالمطلب الأول معنى الرجعة في اللغةالمطلب الثاني معنى الرجعة في الاصطلاحالمسألة الأولى: بيان المعنىالمسألة الثانية: الاشتقاقالمبحث الثاني معنى الرجعيةالمبحث الثالث حكم الرجعةالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الدليلالمبحث الرابع شروط الرجعةالمطلب الأول الفرقة بالطلاقالمطلب الثاني خلو الطلاق من العوضالمطلب الثالث الدخولالمطلب الرابع عدم استكمال عدد الطلاقالمطلب الخامس المراجعة في العدةالمطلب السادس رضا الزوجةالمطلب السابع الإشهاد على الرجعةالمبحث الخامس من تصح منه الرجعةالمطلب الأول بيان من تصح منه الرجعةالمطلب الثاني التوجيهالمبحث السادس ما تحصل به الرجعةالمطلب الأول الرجعة بالقولالمطلب الثاني الرجعة بالكتابةالمطلب الثالث الرجعة بالوطءالمطلب الرابع الرجعة بغير الوطء من الاستمتاع الفعليالمطلب الخامس الرجعة بالنيةالمبحث السابع أحكام الرجعيةالمطلب الأول الدليل على بقاء حكم الزوجات على الرجعيةالمطلب الثاني ما توافق به الرجعية الزوجاتالمبحث الثامن تعليق الرجعةالمطلب الأول معنى تعليق الرجعةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث حكم الرجعة المعلقةالمبحث التاسع بينونة الرجعية بانتهاء العدة قبل الرجعةالمطلب الأول الدليل على البينونة بانتهاء العدة قبل الرجعةالمطلب الثاني ما تحل به الرجعية بعد الخروج من العدةالمطلب الثالث ما تعود به الرجعية من عدد الطلاقالمبحث العاشر قبول دعوى المرأة انقضاء عدتهاالمطلب الأول إذا كانت الدعوى يمكن قبولهاالمطلب الثاني إذا كانت الدعوى لا يمكن قبولهاالمبحث الحادي عشر الاختلاف في الرجعةالمطلب الأول إذا بدأت الزوجة بدعوى انقضاء العدةالمطلب الثاني إذا بدأ الزوج بدعوى الراجعةالمبحث الثاني عشر أنواع البينونةالمطلب الأول البينونة الكبرىالمطلب الثاني البينونة الصغرىالمبحث الثالث عشر دعوى المطلقة انقضاء عدتها بعد إحلالهاالمطلب الأول المراد بالمطلقة المحرمةالمطلب الثاني المراد بالنكاح المحللالمطلب الثالث نكاح الزوج الأولالموضوع الرابع الإيلاءالمبحث الأول معنى الإيلاءالمطلب الأول معنى الإيلاء اللغةالمطلب الثاني معنى الإيلاء في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الإيلاءالمطلب الأول حكم الإيلاء إذا كان للتأديبالمطلب الثاني حكم الإيلاء إذا لم يكن للتأديبالمبحث الثالث من يصح منه الإيلاءالمطلب الأول من يصح إيلاؤهالمطلب الثاني ما لا يصح إيلاؤهالمطلب الثالث ما يصح الإيلاء منهاالمطلب الرابع من لا يصح الإيلاء منهاالمبحث الرابع أسلوب الإيلاءالمطلب الأول الحلف على ترك الوطء على التأبيدالمطلب الثاني الحلف على ترك الوطء مدة تزيد على أربعة أشهرالمطلب الثالث الحلف على ترك الوطء مدة يغلب على الظن عدم مرورها قبل أربعة أشهرالمطلب الرابع الحلف على ترك الوطء مدة مجهولةالمطلب الخامس تعليق الوطء على حصول المستحيلالمطلب السادس تعليق الوط، على فعل محرمالمطلب السابع تعليق الوطء على ترك واجبالمطلب الثامن تعليق الوطء على فعل مباحالمطلب التاسع تعليق الوطء على فعل واجبالمطلب العاشر تعليق الوطء، على فعل يتضمن ضرراالمبحث (*) الحادي عشر ترك الوطء من غير حلفإذا كان الترك لعذرإذا كان ترك الوطء لغير عذرالمطلب الثاني عشر تعليق الطلاق أو العتاق أو النذر على الوطءالمبحث الخامس صيغ الإيلاءالمطلب الأول ألفاظ الإيلاءالمطلب الثاني الإيلاء بغير لغة المولىالمبحث السادس مدة الإيلاءالمطلب الأول مقدار المدةالمطلب الثاني ابتداء مدة الإيلاءالمطلب الثالث الاختلاف في انقضاء المدةالمطلب الرابع ما يعامل به المولى بعد نهاية المدةالموضوع الخامس الظهارالمبحث الأول معنى الظهارالمطلب الأول معنى الظهار في اللغةالمطلب الثاني معنى الظهار في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الظهارالمطلب الأولى محل الحكمالمطلب الثاني الحكمالمبحث الثالث من يصح منه الظهارالمطلب الأول ظهار الزوجالمطلب الثاني ظهار الزوجةالمبحث الرابع صيغ الظهارالمطلب الأوّل ضابط الصيغالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الخامس تعليق الظهارالمطلب الأوّل تعجيل الظهارالمطلب الثاني تعليق الظهارالمطلب الثالث توقيت الظهارالمبحث السادس الاستمتاع بالمظاهر منها قبل التكفيرالمطلب الأوّل الاستمتاع قبل العتق والصيامالمطلب الثاني الاستمتاع قبل الإطعامالمبحث السابع كفارة الظهارالمطلب الأوّل ما تثبت الكفارة بهالمطلب الثاني وقت إخراج الكفارةالمطلب الثالث تكرر كفارة الظهارالمطلب الرابع سقوط الكفارةالمطلب الخامس أنواع الكفارةالمطلب السادس النية في التكفيرالمبحث الثامن حل المظاهر منها بعد التكفيرالمطلب الأول الحلالمطلب الثاني الدليلالموضوع السادس اللعانالمبحث الأول معنى اللعانالمطلب الأول معنى اللعان في اللغةالمطلب الثاني معنى اللعان في الاصطلاحالمبحث الثاني سبب اللعانالمطلب الأول السببالمطلب الثاني الدليلالمبحث الثالث حكم اللعانالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الدليلالمبحث الرابع حكمة مشروعية اللعانالمبحث الخامس شروط اللعانالمطلب الأول كون اللعان بين زوجينالمطلب الثاني كون اللعان باللغة العربيةالمطلب الثالث كون القذف بالزنا لفظاالمطلب الرابع نفي الزوجة ما رميت بهالمطلب الخامس بدء الزوج باللعانالمطلب السادس تكرار الشهاداتالمطلب السابع كون اللعان بالصيغة الواردة في القرآنالمبحث السادس صفة اللعاقالمطلب الأول بيان الصفةالمطلب الثاني التزام الصفةالمبحث السابع الهدف من اللعانالمطلب الأول إسقاط الحدالمطلب الثاني نفي الولدالمبحث الثامن ما يترب على اللعانالمطلب الأول سقوط العقوبةالمطلب الثاني الفرقةالمطلب الثالث تأبيد التحريمالمطلب الرابع اتتفاء الولدالموضوع السابع ما يلحق به النسبالمبحث الأول المراد بالنسبالمطلب الأول بيان المراد بالنسبالمطلب الثاني جهات النسبالمبحث الثاني ما يلحق به النسبالمطلب الأول لحوق النسب بالفراشالمطلب الثاني لحوق النسب بالوطءالمطلب الثاني (*) لحوق النسب بالاستلحاقالموضوع الثامن العددالمبحث الأول معنى العدةالمطلب الأول معنى العدة في اللغةالمطلب الثاني معنى العدة في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم العدةالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الدليلالمبحث الثالث من تلزمها العدةالمطلب الأول المتوفى عنهاالمطلب الثاني الموطوءةالمطلب الثالث المخلو بهاالمطلب الرابع المفارقة في الحياة من غير وطء ولا خلوةالمطلب الخامس العدة بالاستمتاع بما دون الفرجالمطلب السادس العدة بتحمل ماء الزوجالمبحث الرابع اشتراط النية للعدةالمطلب الأول نية العدةالمطلب الثاني حكم نية العدةالمطلب الثالث أثر عدم النية على صحة العدةالمبحث الخامس المعتداتالمطلب الأول الحاملالمطلب الثاني المتوفى عنهاالمطلب الثالث الحائل ذات الأقراء المفارقة في الحياةالمطلب الرابع المفارقة في الحياة وهي لا تحضالمطلب الخامس من بلغت ولم تحض أو اختل حيضهاالمطلب السادس امرأة المفقودالمبحث السادس اجتماع العدتينالمطلب الأول اجتماع العدتين من رجل واحدالمطلب الثاني اجتماع العدتين لرجلينالمبحث السابع الإحدادالمطلب الأول معنى الإحدادالمطلب الثاني حكم الإحدادالمطلب الثالث الحكمة من الإحدادالمطلب الرابع أنواع الإحدادالمطلب الخامس مدة الإحدادالمطلب السادس ما تجتنبه المحادةالمطلب السابع ما يباح للمحادةالمطلب الثامن لزوم المحدة للمنزلالمبحث الثامن الاستبراءالمطلب الأول معنى الاستبراءالمطلب الثاني حكم الاستبراءالمطلب الثالث ما يحصل به الاستبراءالمطلب الرابع من يشرع لها الاستبراءالمطلب الخامس حال مشروعية الاستبراءالمطلب السادس المطالب بالاستبراءالموضع التاسع الرضاعالمبحث الأول معنى الرضاعالمطلب الأول معنى الرضاع في اللغةالمطلب الثاني معنى الرضاع في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الرضاعالمطلب الأول حكم الرضاع من حيث المشروعيةالمطلب الثاني حكم الرضاع من حيث الأثرالمبحث الثالث الرضاع المؤثرالمطلب الأول اللبن المؤثرالمطلب الثاني من يتناوله التأثيرالمبحث الرابع الرضاع الطارئ على النكاحالمطلب الأول معنى طروء الرضاع على النكاحالمطلب الثاني من يؤثر رضاعهاالمطلب الثالث الزوجة التى يؤثر فيها الرضاعالمطلب الرابع الرضاع المؤثرالمطلب الخامس آثار الرضاع الطارئ على النكاحالمبحث الخامس ما يثبت به الرضاعالمطلب الأول ثبوت الرضاع بالإقرارالمطلب الثاني ثبوت الرضاع بالبينةالمبحث السادس الشك في الرضاعالمطلب الأول الشك في الرضاعالمطلب الثاني الشك في كمال الرضاعالمطلب الثالث الفرق بين قول المؤلف: وإذا شك في الرضاع أو كماله، وبين قوله: أوشكت المرضعةالموضوع العاشر النفقاتالمبحث الأول معنى النفقاتالمبحث الثاني نفقة الزوجاتالمطلب الأول حكم نفقة الزوجةالمطلب الثاني الواجبالمطلب الرابع (*) وقت الوجوبالمطلب الرابع نفقة المفارقةالمطلب الخامس ما يسقط النفقةالمطلب السادس الإنفاق بغير إذن الزوجالمطلب السابع أثر تأخر الإنفاق على سقوط النفقةالمطلب الثامن الفسخ لتعذر الإنفاقالمطلب التاسع الامتناع عن التسليم لقبض الصداقالمبحث الثالث نفقة الأقاربالمطلب الأول حكم النفقةالمطلب الثاني المستحق للنفقةالمطلب الثالث شروط وجوب النفقةالمطلب الرابع اجتماع ما تتوجه إليهم مسؤولية النفقةالمطلب الخامس مقدار النفقةالمطلب السادس أثر اختلاف الدين في النفقةالمبحث الرابع نفقة الماليكالمطلب الأول المراد بالماليكالمسألة الثالثة (*): معاملتهم:المطلب الثالث الإعفافالمطلب الرابع المخارجةالمبحث الخامس نفقة البهائمالمطلب الأول الإنفاقالمطلب الثانى الانتفاعالمبحث السادس الحضانةالمطلب الأول مناسبة الحضانة للنفقاتالمطلب الثاني معنى الحضانةالمطلب الثالث حكم الحضانةالمطلب الرابع من تجب له الحضانةالمطلب الخامس ما على الحاضن للمحضونالمطلب السادس ترتيب الحاضنينالمطلب السابع شروط الحضانةالمطلب الثامن موانع الحضانةالمطلب التاسع تخيير المحضون بين الحاضنينالمطلب العاشر زوال الحضانةالمطلب الحادي عشر استقلال المحضونالمطلب الثاني عشر حضانة ذوي الأرحامالمطلب الثالث عشر حضانة الحاكمالمطلب الرابع عشر سفر أحد مستحقي الحضانة
جارٍ التحميل