وفيه مسألتان هما:
1 - حكم الإعفاف.
2 - طريقه.
المسألة الأولى: الحكم:
وفيها فرعان هما:
1 - إذا طلبوه.
2 - إذا لم يطلبوه.
الفرع الأول: إذا طلبوه:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا طلب المماليك الإعفاف وجب إعفافهم.
الجزء: 5 - الصفحة: 385
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه وجوب إعفاف المماليك إذا طلبوه ما يأتي:
1 - قطع معاناة العزوبة عنهم.
2 - حفظهم من خطر الوقوع في الفاحشة.
3 - كف أذاهم عن الناس وتعرضهم لهم لقضاء وطرهم بالحرام.
الفرع الثاني: إذا لم يطلبوه:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا لم يطلب المملوك الإعفاف لم يلزم سيده إعفافه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم إعفاف المملوك إذا لم يطلبه: أن ذلك من حقه فإذا لم يطلبه فقد رضي بترك حقه فلم يلزم سيده.
المسألة الثانية: طريق الإعفاف:
وفيها فرعان هما:
1 - الطريق المشترك بين العبد والأمة.
2 - الطريق الخاص بالأمة.
الفرع الأول: الطريق المشترك:
وفيه أمران هما:
1 - الأمثلة.
2 - شرطه.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة طريق الإعفاف المشترك بين العبد والأمة ما يأتي:
الجزء: 5 - الصفحة: 386
1 - التزويج.
2 - الإخراج عن الملك ببيع أو هبة أو عتق.
الأمر الثاني: الشرط:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الشرط.
2 - توجيه الاشتراط.
الجانب الأول: بيان الشرط:
يشترط لإخراج المملوك لإعفافه: أن يكون إلى من يعفه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط كون إخراج الرقيق عن الملك لإعفافه إلى من يعفه: أن الإخراج إلى غير من يحقق الإعفاف لا يفيد الإخراج إليه.
الفرع الثاني: الطريق الخاص بالأمة:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الطريق.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الطريق:
طريق الإعفاف الخاص بالأمة هو الوطء بأن يطأها سيدها وطأ يحصل به إعفافها.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه الاكتفاء بوطء الأمة لإعفافها: أن المطلوب هو الإعفاف والوطء يحققه.
الجزء: 5 - الصفحة: 387