المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»المطلب التاسع عشر التصرف في الصداق قبل قبضه

المطلب التاسع عشر التصرف في الصداق قبل قبضه

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولها التصرف فيه.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما: 1 - التصرف قبل القبض فيما يحتاج إلى توفيه.
2 - التصرف فيما لا يحتاج إلى توفيه.
المسألة الأولى: التصرف قبل القبض فيها يحتاج إلى توفيه: وفيها فرعان هما: 1 - أمثلة ما يحتاج إلى حق توفيه.
2 - التصرف الفرع الأول: الأمثلة: من أمثلة ما يحتاج إلى توفيه ما يأتي: 1 - المكيلات.
2 - الموزونات.
3 - المعدودات.
4 - المذروعات.
الفرع الثاني: التصرف: وفيه أمران هما:

1 - حكم التصرف.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: حكم التصرف: إذا كان الصداق يحتاج إلى توفيه لم يجز التصرف فيه حتى يقبض.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه منع الزوجة من التصرف في الصداق الذي يحتاج إلى توفيه قبل قبضه: أنه من ضمان الزوج فلا يجوز لها التصرف فيه قبل قبضه؛ للنهي عن ريح ما لم يضمن 1. المسألة الثانية: التصرف في الصداق المعين قبل قبضه إذا كان لا يحتاج إلى توفيه: وفيه فرعان هما: 1 - الأمثلة.
2 - حكم الصداق.
الفرع الأول: الأمثلة: من أمثلة الصداق المعين الذي لا يحتاج إلى توفيه ما يأتي: 1 - السيارة المعينة.
2 - الحيوان المعين.
3 - الدار المعينة.
الفرع الثاني: التصرف: وفيه أمران هما: 1 - حكم التصرف.
2 - التوجيه.

الأمر الأول: حكم التصرف: إذا كان الصداق المعين لا يحتاج إلى توفيه جاز التصرف فيه قبل قبضه.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه جواز التصرف في الصداق المعين قبل قبضه: أنها تملكه ويدخل في ضمانها بمجرد العقد وذلك يرتب جواز التصرف.

جارٍ التحميل