المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»المطلب الأول ظهار الزوج
أهل الأثرالأرشيف العلمي

وفيه ثلاث مسائل هي: 1 - من يصح منه.
2 - من لا يصح منه.
3 - من يصح منها.
المسألة الأولى: من يصح منه الظهار: وفيها تسعة فروع هي: 1 - بيان من يصح منه.
2 - دليله.
3 - شروطه.
4 - ظهار الكافر.
5 - ظهار العبد.
6 - ظهار المميز.
7 - ظهار الغضبان.
8 - ظهار السكران.
9 - ظهار المريض.

الجزء: 4 - الصفحة: 157

الفرع الأول: بيان من يصح منه الظهار: الذي يصح منه الظهار هو الزوج دون غيره من ولي ووكيل.
الفرع الثاني: الدليل: الدليل على اختصاص الظهار بالزوج ما يأتي: 1 - قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ 1. ووجه الاستدلال بالآية: أنها أضافت الظهار إلى من تضاف إليهم النساء بقوله: ﴿مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ وهم الأزواج، ومفهوم ذلك أن الظهار لا يكون من غيرهم.
2 - أن الظهار هو الامتناع من الوطء بتشبيه الزوجة بمن تحرم على التأبيد والذي يباح له الوطء هو الزوج فلا يمتنع عليه الوطء بظهار غيره.
الفرع الثالث: شروط الزوج الذي يصح ظهاره: وفيه أمران هما: 1 - التكليف.
2 - القدرة على الوطء.
الأمر الأول: التكليف: وفيه جانبان هما: 1 - دليل الشرط.
2 - ما يخرج به.
الجانب الأول: دليل الشرط: دليل اشتراط التكليف فيمن يصح منه الظهار، حديث: (رفع القلم عن ثلاثة النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق والصغير حتى يبلغ) 2.

الجزء: 4 - الصفحة: 158

الجانب الثاني: من يخرج بالشرط: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - بيانهم.
2 - دليل خروجهم.
3 - توجيه خروجهم.
الجزء الأول: بيانهم: الذين يخرجون بشرط التكليف هم: 1 - غير العاقل، كالمجنون، والنائم والمغمى عليه، والمخدر، والسكران المعذور.
2 - الصغير الذي دون التمييز.
الجزء الثاني: دليل خروجهم: دليل من تقدم ذكرهم ممن يصح ظهاره بشرط التكليف، الحديث المتقدم.
الجزء الثالث: توجيه الخروج: وجه خروج من ذكر ممن يصح ظهاره: أنهم لا يعقلون ما يقولون فلا يلزمهم، ولا يؤاخذون به.
الأمر الثاني: القدرة على الوطء: وفيه جانبان هما: 1 - توجيه الشرط.
2 - ما يخرج به.
الجانب الأول: توجيه الشرط: وجه اشتراط القدرة على الوطء لصحة الظهار ما يأتي: 1 - أن الظهار للامتناع عن الوطء، فإذا وجد العجز عن الوطء لم يكن للظهار أثر؛ لأن امتناع الوطء بالعجز وليس بالظهار فلا يصح ولا يرتب أثرا.

الجزء: 4 - الصفحة: 159

2 - أن أثر الظهار هو وجوب الكفارة حين العود إلى الوطء، والعاجز عن الوطء لن يعود إليه فلا يلزمه بالظهار كفارة، فينعدم أثر الظهار فلا يصح.
الجانب الثاني: ما يخرج بشرط القدرة على الوطء: وفيه جزءان هما: 1 - بيان ما يخرج.
2 - توجيه الخروج.
الجزء الأول: بيان ما يخرج: خرج بشرط القدرة على الوطء الظهار من العاجز عنه فلا يصح منه.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه خروج العاج عن الوطء ممن يصح ظهاره ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.
الفرع الرابع: ظهار الكافر: وفيه أمران هما: 1 - حكم الظهار.
2 - تطبيق أحكام الظهار عليه.
الأمر الأول: حكم الظهار: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف: اختلف في الظهار من الكافر على قولين: القول الأول: أنه يصح.
القول الثاني: أنه لا يصح.

الجزء: 4 - الصفحة: 160

الجانب الثاني: التوجيه: وفيه جزءان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول: وجه القول الأول بما يأتي: 1 - أن الكافر يصح طلاقه فيصح ظهاره كالمسلم.
2 - أن الكافر يؤاخذ بأفعاله، بدليل إقامة الحد عليه، والظهار من أفعاله فيصح منه ويؤاخذ به كالحد.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول بعدم صحة الظهار من الكافر: بأن الكفارة لا تصح منه؛ لافتقارها إلى النية، والكفارة هي الرافعة للتحريم، فإذا لم تصح لم يصح التحريم.
الجانب الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بالصحة.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بصحة الظهار من الكافر: قوة دليله وضعف دليل القول الآخر بما يرد عليه من مناقشات.

الجزء: 4 - الصفحة: 161

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي: 1 - أن كفارة قتل صيد الحرم تصح منه فتصح منه كفارة الظهار.
2 - أن الذي لا يصح من الكافر الصيام، وعدم صحة الصيام لا يمنع صحة الظهار؛ لإمكان التكفير بالعتق والإطعام.
3 - أن النية إنما تعتبر لتعيين الفعل للكفارة، وهذا لا يمتنع على الكافر كالنية في كنايات الطلاق.
الأمر الثاني: تطبيق أحكام الظهار على الكافر: وفيه جانبان هما: 1 - التطبيق.
2 - حالات التطبيق.
الجانب الأول: التطبيق: وفيه جزءان هما: 1 - بيان حكم التطبيق.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم: إذا ظاهر الكافر طبقت أحكام الظهار عليه.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه تطبيق أحكام الظهار على الكافر: أنه ما دام في دار الإسلام فهو ملتزم بأحكام الإسلام إلا ما استثني وليس الظهار منه.
الجانب الثاني: حالات التطبيق: وفيه جزءان هما: 1 - الحالات.
2 - التوجيه.

الجزء: 4 - الصفحة: 162

الجزء الأول: بيان الحالات: تطبيق أحكام الظهار على الكافر في حالتين: الحالة الأولى: إذا أسلم الزوجان.
الحالة الثانية: إذا ترافعوا إلى المسلمين.
الجزء الثاني: التوجيه: وفيه جزئيتان هما: 1 - توجيه التطبيق حال الإسلام.
2 - توجيه التطبيق حال الترافع.
الجزئية الأولى: توجيه التطبيق حال الإسلام: وجه تطبيق أحكام الظهار على الكافر إذا أسلم الزوجان: أنهما يكونان ضمن المسلمين فتطبق عليهم أحكامهم.
الجزئية الثانية: توجيه التطبيق حال الترافع: وجه تطبيق أحكام الظهار على الكافر حال الترافع إلى المسلمين: أن الكفار إذا ترافعوا إلى المسلمين وجب أن تطبق عليهم أحكام الإسلام، لقوله تعالى: ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ﴾ 3. الفرع الخامس: ظهار العبد: وفيه أمران هما: 1 - حكمه.
2 - دليله.
الأمر الأول: بيان الحكم: إذا ظاهر العبد من زوجته فظهاره صحيح.

الجزء: 4 - الصفحة: 163

الأمر الثاني: الدليل: دليل صحة ظهار العبد قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ 4. ووجه الاستدلال بالآية: أنها عامة فيدخل العبد فيها.
الفرع السادس: ظهار المميز: وفيه أمران هما: 1 - إذا كان يعقله.
2 - إذا كان لا يعقله.
الأمر الأول: إذا كان يعقله: وفيه جانبان هما: 1 - معنى يعقله.
2 - حكم الظهار.
الجانب الأول: معنى عقل المميز للظهار: عقل الميز للظهار علمه بأحكامه وما يترتب عليه.
الجانب الثاني: حكم الظهار: وفيه جزءان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - الدليل.
الجزء الأول: بيان الحكم: إذا كان المميز يعقل معنى الظهار صح الظهار منه ولزمته أحكامه.
الجزء الثاني: الدليل: يدل لصحة الظهار من المميز إذا كان يعقله ما يأتي: 1 - قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ 5.

الجزء: 4 - الصفحة: 164

ووجه الاستدلال بها: أنها عامة فيدخل المميز في عمومها.
2 - أن الميز يعقل معنى الظهار فيصح منه كالبالغ.
الأمر الثاني: إذا كان المميز لا يعقل معنى الظهار: وفيه جانبان هما: 1 - معنى لا يعقله.
2 - حكم الظهار.
الجانب الأول: معنى عدم عقل المميز للظهار: معنى عدم عقل المميز للظهار: كونه لا يعلم أحكامه وما يترتب عليه.
الجانب الثاني: حكم الظهار: وفيه جزءان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم: إذا كان الميز لا يعقل منى الظهار لم يصح منه.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه عدم صحة الظهار من المميز إذا كان لا يعقله: أنه حينئذ كالصبي الذي دون التمييز، وظهاره غير صحيح كما سيأتي.
الفرع السابع: ظهار الغضبان: وفيه أمران هما: 1 - إذا كان مسلوب الإرادة.
2 - إذا لم يكن مسلوب الإرادة.
الأمر الأول: ظهار الغضبان مسلوب الإرادة: وفيه جانبان هما:

الجزء: 4 - الصفحة: 165

1 - إمكان سلب الغضب للتفكير والإرادة.
2 - حكم الظهار.
الجانب الأول: إمكان سلب الغضب للتفكير والإرادة: لا يمتنع ذلك عقلا، وإن كان مستبعدا عادة وعرفا، والكلام فيما إذا وجد ذلك.
الجانب الثاني: حكم الظهار: وفيه جزءان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم: إذا سيطر الغضب على الإرادة والتفكير لم يصح الظهار.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه عدم صحة الظهار من مسلوب الإرادة والتفكير بالغضب: أنه كالمجنون يدري ما يقول فلا يؤاخذ به ولا يلزمه حكمه.
الأمر الثاني: ظهار الغضبان الذي لم يسلبه الغضب الإرادة: وفيه جانبان هما: 1 - حكم الظهار.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: حكم الظهار: ظهار الغضبان الذي لم يسلبه الغضب إرادته صحيح.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه صحة الظهار من الغضبان الذي لم يسلبه الغضب إرادته ما يأتي:

الجزء: 4 - الصفحة: 166

1 - أنه يدرك ما يقول ويعقل معناه، فيصح منه وتلزمه أحكامه كغير الغضبان.
2 - أن الظهار في الغالب لا يكون إلا في حال الغضب فلو لم يصح الظهار حال الغضب لكان وسيلة إلى التلاعب بالأحكام.
الفرع الثامن: ظهار السكران: ظهار السكران كطلاقه وقد تقدم تفصيل ذلك.
الفرع التاسع: ظهار المريض: وفيه أمران هما: 1 - المراد بالمريض.
2 - حكم الظهار.
الأمر الأول: المراد بالمريض: وفيه جانبان هما: 1 - بيان المراد.
2 - الأمثلة.
الجانب الأول: بيان المراد بالمريض: المراد بالمريض هنا ما يمنع مرضه الوطء.
الجانب الثاني: الأمثلة: من أمثلة المرض المانع من الوطء ما يأتي: 1 - العنة.
2 - الجب.
3 - الشلل.
4 - السَّل.
5 - الخصاء.
6 - الوجاء.
الأمر الثاني: حكم الظهار: وفيه جانبان هما:

الجزء: 4 - الصفحة: 167

1 - إذا كان المرض مرجو الزوال.
2 - إذا كان المرض غير مرجو الزوال.
الجانب الأول: إذا كان المرض مرجو الزوال: وفيه جزءان هما: 1 - بيان حكم الظهار.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم: إذا كان المرض مرجو الزوال كان الظهار صحيحا.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه صحة الظهار من المريض الذي يرجى زوال مرضه: أن عودته إلى الوطء الذي يمنعه الظهار ممكنة فيصح الظهار منه كالسليم.
الجانب الثاني: إذا حان المرض غير مرجو الزوال: وفيه جزءان هما: 1 - الأمثلة.
2 - حكم الظهار.
الجزء الأول: الأمثلة: من أمثلة المرض الذي لا يرجى زواله ما يأتي: 1 - الجب.
2 - الشلل.
3 - السَّل.
4 - الخصاء.
الجزء الثاني: حكم الطهار: وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم: إذا كان المرض المانع من الوطء لا يرجى زواله كان الظهار غير صحيح.

الجزء: 4 - الصفحة: 168

الجزئية الثانية: التوجيه: وجه عدم صحة الظهار من المريض الذي لا يرجى برؤه: أن أثر الظهار هو وجوب الكفارة عند العودة إلى الوطء، ومن لا يرجى برؤه لن يعود إلى الوطء فلا يلزمه كفارة، وبذلك ينعدم أثر الظهار، وإذا انعدم أثره لم يكن له ثمرة فلا يصح.
المسألة الثانية: من لا يصح منه الظهار: وفيه خمسة فروع هي: 1 - غير الزوج.
2 - فاقد العقل.
3 - الصبي.
4 - العاجز عن الوطء.
5 - مسلوب الإرادة.
الفرع الأول: الظهار من غير الزوج: وفيه أربعة أمور هي: 1 - الأجنبي.
2 - السيد.
3 - المتزوج بعقد فاسد.
4 - المتزوج بعقد باطل.
الأمر الأول: الأجنبي: وفيه جانبان هما: 1 - بيانه.
2 - الظهار منه.
الجانب الأول: بيان المراد بالأجنبي: الراد بالأجنبي من ليس له عقد ولا شبهة عقد.
الجانب الثاني: الظهار منه: وفيه جزءان هما: 1 - مثال ظهار الأجنبي.
2 - حكمه.

الجزء: 4 - الصفحة: 169

الجزء الأوّل: المثال: من أمثلة ظهار الأجنبي: القول لأجنبية: أنت علي كظهر أمي.
الجزء الثاني: حكم الظهار من الأجنبي: وفيه أربع جزئيات هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
4 - أثر الخلاف.
الجزئية الأولى: الخلاف: اختلف في صحة ظهار الأجنبي على قولين: القول الأوّل: أنَّه صحيح.
القول الثاني: أنَّه غير صحيح.
الجزئية الثانية: التوجيه: وفيها فقرتان هما: 1 - توجيه القول الأوّل.
2 - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأوّل: مما وجه به القول الأوّل ما يأتي: 1 - ما ورد أن رجلًا قال: إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي.
فتزوجها فقال عمر: يكفر كفارة ظهار 6. 2 - أن الظهار يمين مكفرة فصحت قبل النكاح كاليمين بالله تعالى.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني: مما وجه به هذا القول ما يأتي:

الجزء: 4 - الصفحة: 170

1 - قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ 7. ووجه الاستدلال بالآية: أنها خصت الظهار بالنساء، والأجنبيات لسن من النساء فلا يصح الظهار منهن.
2 - أن الأجنبية ليست زوجة فلا يصح الظهار منها كالأمة.
3 - أن الظهار كالطلاق، فكما أن الطلاق لا يقع على الأجنبية فكذلك الظهار.
الجزئية الثالثة: الترجيح: وفيها ثلاث فقرات هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم وقوع الظهار من الأجنبي.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بعدم وقوع الظهار من الأجنبي: أنَّه أقوى دليلًا وأظهر دلالة.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح: وفيها شيئان هما: 1 - الجواب عن ما ورد عن عمر - رضي الله عنه -. 2 - الجواب عن قياس الظهار على اليمين.

الجزء: 4 - الصفحة: 171

الشيء الأوّل: الجواب عما ورد عن عمر: يجاب عن ذلك بجوابين: الجواب الأوّل: أنَّه منقطع كما قال البيهقي 8. الجواب الثاني: أنَّه قد روي عن ابن عباس خلافه 9. الشيء الثاني: الجواب عن القياس: يجاب عن ذلك: بأنّه معارض بقياس الأجنبية على الأمة وأم الولد.
الجزئية الرابعة: أثر الخلاف: وفيها فقرتان هما: 1 - حال ظهور الأثر.
2 - الأثر.
الفقرة الأولى: حال ظهور الأثر: حال ظهور الأثر إذا تزوج المظاهر المظاهر منها.
الفقرة الثانية: الأثر: أثر صحة الظهار من الأجنبي ألا يطأ المظاهر منها إذا تزوجها حتى يكفر كفارة ظهار.
الجانب الثاني: الظهار من السيد: وفيه جزءان هما: 1 - مثال ظهار السيد.
2 - حكم الظهار منه.
الجزء الأوّل: مثال ظهار السيد: مثال ذلك: أن يقول السيد لأمته: أنت علي كظهر أمي.

الجزء: 4 - الصفحة: 172

الجزء الثاني: حكم الظهار: وفيه ثلاث جزئيات هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف: اختلف في ظهار السيد من أمته على قولين: القول الأوّل: أنَّه لا يصح.
القول الثاني: أنَّه يصح.
الجزئية الثانية: التوجيه: وفيها فقرتان هما: 1 - توجيه القول الأوّل.
2 - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأوّل: وجه القول بعدم صحة ظهار السيد بما يأتي: 1 - قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ 10. ووجه الاستدلال بالآية: أنها خصت الظهار بالنساء، وهن الزوجات، والأمة ليست زوجة فلا يصح ظهار السيد منها.
2 - أن الظهار لفظ تعلق به تحريم الزوجة فلا تحرم به الأمة كالطلاق.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني: وجه القول بصحة ظهار السيد من أمته: أنها مباحة للسيد فصح الظهار منها كالزوجة.

الجزء: 4 - الصفحة: 173

الجزئية الثالثة: الترجيح: وفيها ثلاث فقرات هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم -: هو القول بأن ظهار السيد غير صحيح.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح: وجه ترجيح عدم صحة ظهار السيد: أن أدلته أظهر.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن ذلك: بأن قياس الأمة على الزوجة قياس مع الفارق؛ لأنَّ الزوجة يقع عليها الطلاق بخلاف الأمة فلا يقع عليها فكذلك الظهار.
الجانب الثالث: المتزوج بعقد فاسد: وفيه جزءان هما: 1 - مثال الزواج بعقد فاسد.
2 - حكم الظهار.
الجزء الأوّل: مثال الزواج بعقد فاسد: من أمثلة الزواج بعقد فاسد ما يأتي: 1 - النكاح بلا ولي.
2 - النكاح بلا شهود.
الجزء الثاني: حكم الظهار: وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم: الظهار من المتزوج بعقد فاسد كالظهار من الأجنبي وقد تقدم.

الجزء: 4 - الصفحة: 174

الجزئية الثانية: التوجيه: وجه اعتبار الظهار من المتزوج بعقد فاسد كالظهار من الأجنبي: أن المعقود عليها عقدا فاسدا أجنبية من العاقد فيكون بالنسبة لها كالأجنبي.
الجانب الرابع: المتزوج بعقد باطل: وفيه جزءان هما: 1 - مثاله.
2 - حكم ظهاره.
الجزء الأوّل: المثال: من أمثلة الزواج بعقد باطل ما يأتي: 1 - زواج أخت الزوجة من الرضاع.
2 - زواج عمة الزوجة من الرضاع.
الجزء الثاني: حكم الظهار: وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم: ظهار المتزوج بعقد باطل كالظهار من المتزوج بعقد فاسد وقد تقدم.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه اعتبار ظهار المتزوج بعقد باطل كظهار المتزوج بعقد فاسد: أن المعقود عليها أجنبية من العاقد في العقدين.
الفرع الثاني: ظهار فاقد العقل: وفيه أمران هما: 1 - أمثلته.
2 - توجيه عدم صحة الظهار منه.
الأمر الأوّل: أمثلة فاقد العقل: من أمثلة فاقد العقل ما يأتي:

الجزء: 4 - الصفحة: 175

1 - المجنون.
2 - المغمى عليه.
3 - السكران.
4 - المخدر.
5 - النائم.
6 - المعتوه، وهو من دون الجنون.
الأمر الثاني: توجيه عدم صحة الظهار منهم: وجه عدم صحة الظهار ممن تقدم ذكرهم ما يأتي: 1 - حديث: (رفع القلم عن ثلاثة) 11. 2 - أنهم لا يدركون ما يقولون فلا يؤاخذون به.
الفرع الثالث: ظهار الصبي: وفيه أمران هما: 1 - بيان المراد بالصبي.
2 - حكم الظهار.
الأمر الأوّل: بيان المراد بالصبي: المراد بالصبي من دون التمييز.
الأمر الثاني: حكم الظهار منه: وفيه جانبان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأوّل: بيان الحكم: ظهار الصبي لا يصح.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه عدم صحة ظهار الصبي ما تقدم في توجيه عدم صحة ظهار فاقد العقل.

الجزء: 4 - الصفحة: 176

الفرع الرابع: ظهار العاجز عن الوطء: وفيه أمران هما: 1 - أمثلته.
2 - حكم ظهاره.
الأمر الأوّل: أمثلة العاجز عن الوطء: من أمثلة العاجز عن الوطء ما يأتي: 1 - المجبوب.
2 - المشلول.
3 - الخصي.
4 - العنين.
الأمر الثاني: حكم الظهار: وفيه جانبان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأوّل: حكم الظهار: ظهار العاجز عن الوطء غير صحيح.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه عدم صحة ظهار العاجز عن الوطء ما يأتي: 1 - أن الظهار للامتناع عن الوطء فإذا وجد العاجز عن الوطء لم يكن للظهار أثر؛ لأنَّ امتناع الوطء بالعجز وليس بالظهار فلا يصح.
2 - أن أثر الظهار هو وجوب الكفارة حين العود إلى الوطء والعاجز عن الوطء لن يعود إليه فلا يلزمه بالظهار كفارة فينعدم أثر الظهار فلا يصح.
الفرع الخامس: ظهار مسلوب الإرادة: وفيه أمران هما: 1 - أمثلته.
2 - حكم ظهاره.

الجزء: 4 - الصفحة: 177

الأمر الأوّل: أمثلة مسلوب الإرادة: من أمثلة مسلوب الإرادة ما يأتي: 1 - المكره.
2 - الغضبان غضبا يسلب الشعور ويفقد الإرادة والتفكير.
الأمر الثاني: حكم الظهار من مسلوب الإرادة: وفيه جانبان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأوّل: بيان الحكم: ظهار مسلوب الإرادة لا يصح.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه عدم صحة الظهار من مسلوب الإرادة ما يأتي: 1 - حديث: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) 12. 2 - أن مسلوب الإرادة يتصرف من غير اختيار كالآلة فلا تجوز مؤاخذته.
المسألة الثالثة: من يصح الظهار منها: قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويصح من كل زوجة.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما: 1 - من يصح الظهار منها.
2 - من لا يصح الظهار منها.
الفرع الأوّل: من يصح الظهار منها: وفيه أمران هما: 1 - بيان من يصح الظهار منها.
2 - الدليل.

الجزء: 4 - الصفحة: 178

الأمر الأوّل: بيان من يصح الظهار منها: يصح الظهار من كل زوجة - كما قال المؤلف - سواء كانت كبيرة أم صغيرة، مسلمة أم كتابية، حرة أم أمة، توطأ أم لا.
الأمر الثاني: الدليل: الدليل على صحة الظهار من كل زوجة قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ 13 ووجه الاستدلال بالآية: أنها مطلقة فتشمل كل من ينطبق عليها هذا الوصف.
الفرع الثاني: من لا يصح الظهار منها: وفيه ثلاثة أمور هي: 1 - بيان من لا يصح الظهار منها.
2 - الدليل.
3 - ما يلزم بالظهار منها.
الأمر الأوّل: بيان من لا يصح الظهار منها: 1 - الأجنبية.
2 - المعقود عليها عقدا فاسدا.
3 - المعقود عليها عقدا باطلا.
4 - الأمة.
5 - أم الولد.
الأمر الثاني: الدليل: الدليل على عدم صحة الظهار ممن ذكر قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ 14.

الجزء: 4 - الصفحة: 179

ووجه الاستدلال بالآية: أنها خصت الزوجات ومفهوم ذلك: أن غير الزوجات لا يصح الظهار منهن، ومن تقدم ذكرهن لسن زوجات فلا يدخلن في مدلول الآية فلا يصح الظهار منهن.
الأمر الثالث: ما يلزم بالظهار ممن لا يصح الظهار منها: وفيه جانبان هما: 1 - ما يلزم.
2 - حال اللزوم.
الجانب الأوّل: بيان ما يلزم: وفيه جزءان هما: 1 - بيان ما يلزم.
2 - التوجيه.
الجزء الأوّل: بيان ما يلزم: الواجب بالظهار ممن لا يصح الظهار منها كفارة يمين.
الجزء الثاني: التوجيه: وفيه جزئيتان هما: 1 - توجيه وجوب كفارة اليمين.
2 - توجيه عدم وجوب كفارة الظهار.
الجزئية الأولى: توجيه وجوب كفارة اليمين: وجه وجوب كفارة اليمين بالظهار ممن لا يصح الظهار منها ما يأتي: 1 - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ مع قوله تعالى: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ 15. ووجه الاستدلال بالآيتين: أن الله اعتبر التحريم يمينا وأوجب فيه كفارة يمين، والظهار تحريم، فإذا اعتبر ظهارا اعتبر يمينا فتجب به كفارة اليمين.

الجزء: 4 - الصفحة: 180

2 - أن الظهار تحريم فإذا لم يعتبر ظهارا اعتبر يمينا فتجب به كفارة اليمين.
الجزئية الثانية: توجيه عدم وجوب كفارة الظهار: وجه عدم كفارة الظهار بالظهار ممن لا يصح الظهار منها: أن سبب وجوب كفارة الظهار هو الظهار، فإذا لم يصح الظهار لم يوجد سبب لكفارته فلا تجب.
الجانب الثاني: حال اللزوم: وفيه جزءان هما: 1 - بيان حال اللزوم.
2 - التوجيه.
الجزء الأوّل: بيان حال اللزوم: لزوم كفارة اليمين بظهار من لا يصح الظهار منها عند الوطء.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه تحديد لزوم الكفارة بالظهار ممن لا يصح الظهار منها عند الوطء: أن الكفارة لا تلزم قبل الحنث وذلك بالوطء؛ لأنَّ اليمين على تركه فلا يحصل الحنث قبله.

فصول الكتاب · 621 فصل
فصول المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»
المقدمةالموضوع الأول النكاحالمبحث الأول تعريف النكاحالمطلب الأول تعريف النكاح في اللغةالمطلب الثاني تعريف النكاح في الاصطلاحالمبحث الثاني محل عقد النكاحالمطلب الأول بيانه محل العقدالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثالث حكم النكاحالمطلب الأولى حكم النكاحالمطلب الثاني المفاضلة بين التزوج ونوافل العبادةالمبحث الرابع (*) حكمة مشروعية النكاحالمبحث الرابع إعلان النكاحالمطلب الأول الإعلانالمطلب الثاني عدم إعلان النكاحالمبحث الخامس تعدد الزوجاتالمطلب الأول التعدد فى حال أمن الحيفالمطلب الثاني التعدد حال عدم أمن الحيفالمبحث السادس الصفات التي تراعى في اختيار الزوجةالمطلب الأول بيان الصفاتالمطلب الثاني التوجيهالمسألة الأولى: توجيه اعتبار الدينالمسألة الثانية: توجيه اعتبار الجمالالمسألة الثالثة: توجيه اعتبار المال في اختيار الزوجةالمسألة الرابعة: توجيه اعتبار الحسب عند اختيار الزوجةالمسألة الخامسة: توجيه كون الزوجة أجنبيةالمسألة السادسة: توجيه كون الزوجة بكراالمسألة السابعة: توجيه كون الزوجة ولوداالفرع الأول: معرفة الولود.الفرع الثاني: توجيه اعتبار الولودالمسألة الثامنة: توجيه كون الزوجة بلا أمالفرع الأول: بيان المراد بكون الزوجة بلا أمالفرع الثاني: توجيه اعتبار كون الزوجة بلا أمالأمر الأول: التوجيهالأمر الثاني: مناقشة التوجيهالجانب الأول: مناقشة التوجيه الأولالجانب الثاني: مناقشة التوجيه الثانيالمسألة التاسعة: توجيه كون الزوجة ذات عقلالمبحث السابع النظر إلى المخطوبةالمطلب الأول حكم النظرالمسألة الأولى: بيان الحكمالمسألة الثانية: الدليلالمسألة الثالثة: توجيه مشروعية النظر إلى المخطوبةالمطلب الثاني ما ينظر إليهالفرع الأول: ضابط ما ينظر إليه من المخطوبةالفرع الثاني: أمثلة ما ينظر إليه من المخطوبةالفرع الثالث: الدليلالمطلب الثالث تكرار النظرالمسألة الأولى: حكم التكرارالمسألة الثانية: التوجيهالمطلب الرابع حالة الحاجة إلى النظرالمسألة الأولى: بيان حالة الحاجة إلى النظرالمطلب الخامس من يكون منه النظرالمسألة الأولى: بيان من يكون منه النظرالفرع الأول: بيان من يكون منه النظرالفرع الثاني: التوجيهالمسألة الثانية: الأولى بالنظرالفرع الأول: بيان الأولىالمطلب السادس وسيلة التمكن من النظرالمطلب السابع شرط جواز النظرالمسألة الأولى: بيان الشروطالمسألة الثانية: التوجيهالفرع الأول: توجيه منع الخلوة بالمخطوبةالفرع الثاني: توجيه منع النظر بشهوةالمبحث الثامن ما يحل للرجل نظره من المرأةالمطلب الأول ما يحل نظره ما الزوجة وملك اليمينالمسألة الأولى: ما يحل نظره من الزوجة وملك اليمينالمسألة الثانية: التوجيهالمطلب الثاني ما يحل نظره من المحارم غير الزوجة وملك اليمينالمسألة الأولى: بيان المراد بالمحارمالفرع الأول: بيان المرادالفرع الثاني: الأمثلةالمسألة الثانية: ما يحل نظره من المحارم غير الزوجة وملك اليمينالفرع الأول: بيان ما يحلالأمر الأول: ضابط ما يحل نظره من المحارمالأمر الثاني: الأمثلةالفرع الثاني: الدليلالفرع الثالث: التوجيهالفرع الرابع: شرط إباحة النظرالأمر الأول: بيان الشروطالأمر الثاني: التوجيهالأمر الأول: توجيه منع النظر بشهوةالأمر الثاني: توجيه منع النظر إلى المحارم إذا خشيت الفتنةالمطلب الثالث ما يحل نظره من الأجنبياتالمسألة الأولى: ما يحل نظرهالفرع الأول: ما يحل نظره للمعاملة والشهادةالأمر الأول: ما يحل نظرهالأمر الثاني: التوجيهالفرع الثاني: ما يحل نظره لغير أولي الإربةالأمر الأول: ضابط غير أولي الإربةالأمر الثاني: أمثلة غير أولي الإربةالأمر الثالث: ما يحل لهم نظرهالأمر الرابع: التوجيهالفرع الثالث: ما يحل نظره للمعالجالأمر الأول: ما يحل نظرهالأمر الثاني: التوجيهالمسألة الثانية: شروط النظرالفرع الأول: الشروط المشتركةالأمر الأول: بيان الشروطالأمر الثاني: التوجيهالجانب الأول: توجيه عدم الشهوةالجانب الثاني: توجيه اشتراط أمن الفتنةالفرع الثاني: الشروط الخاصة بالشاهد والمعاملالأمر الثاني: التوجيهالفرع الثالث: الشروط الخاصة بالطبيبالأمر الأول: بيان الشروطالمبحث التاسع ما يحلل للمرأة نظره من الرجلالمطلب الأول بيان ما يحلالمطلب الثاني ما يحل للمرأة نظره من غير الزوج والسيدالمسألة الأولى: ما يحل نظره للعلاجالفرع الأول: بيان ما يحل نظر المرأة إليه من الرجل للعلاجالفرع الثاني: التوجيهالفرع الثالث: الشرطالأمر الأول: بيان الشرطالأمر الثاني: التوجيهالجانب الأول: توجيه انتفاء الشهوةالجانب الثاني: توجيه اشتراط أمن الفتنةالجانب الثالث: توجيه اشتراط عدم من يقوم مقام المرأة من الرجالالمسألة الثانية: ما يحل للمرأة نظره من الرجل لغير العلاجالفرع الأول: الخلافالفرع الثاني: التوجيهالأمر الأول: توجيه القول الأولالأمر الثاني: توجيه القول الثانيالفرع الثالث: الترجيحالأمر الأول: بيان الراجحالأمر الثاني: توجيه الترجيحالأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوحالجانب الأول: الجواب عن الاستدلال بالحديثالجانب الثاني: الجواب عن الاستدلال بغض البصرالجانب الثالث: الجواب عن قياس النساء على الرجالالفرع الرابع: الشروطالأمر الأول: بيان الشروطالأمر الثاني: التوجيهالجانب الأول: توجيه اشتراط انتفاء الشهوةالجانب الثاني: توجيه أمن الفتنةالمبحث العاشر ما يحل للرجل نظره من الرجلالمطلب الأول بيان الخلافالمطلب الثاني التوجيهالمسألة الأولى: توجيه القول الأولالمسألة الثانية: توجيه القول الثانيالمطلب الثالث الترجيحالمبحث الحادي عشر ما يحل للمرأة نظره من المرأةالمطلب الأول بيانه ما يحلالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثاني عشر الخلوة بالمرأةالمطلب الأول معنى الخلوةالمطلب الثاني أمثلة الخلوةالمطلب الثالث الخلوة بالمرأةالمبحث الثالث عشر خطبة المعتدةالمطلب الأول معنى العدةالمطلب الثاني معنى المعتدةالمطلب الثالث أقسام المعتداتالمطلب الرابع خطبة المعتدةالمبحث الرابع عشر الخطبة على الخطبةالمطلب الأول معنى الخطبة على الخطبةالمطلب الثاني حكم الخطبة على الخطبةالمبحث الخامس عشر وقت العقلالمطلب الأول وقت الاستحبابالمطلب الثاني وقت الجوازالمبحث السادس عشر: خطبة العقدالمطلب الأول بيان الخطبةالمطلب الثاني توجيه نسبتها إلى ابن مسعودالمطلب الثالث اسم هذه الخطبةالمطلب الرابع دليل مشروعيتهاالمطلب الخامس توجيه مشروعيتهاالمطلب السادس من يقرأ هذه الخطبة عند عقد النكاحالمبحث السابع عشر التبريك للمتزوجالمطلب الأول: بيان ما يقالالمطلب الثاني: الدليل على ما يقالالمبحث الثامن عشر ما يقوله الزوج عند دخوله على زوجته أو دخولها عليهالمطلب الأول بيانا ما يقالالمطلب الثاني الدليل على ما يقوله إذا دخل على زوجتهالمبحث التاسع عشر أركان النكاحالمطلب الأول معنى الركنالمطلب الثاني أركان النكاحالمبحث العشرون صيغ النكاحالمطلب الأول بيان الصيغالمطلب الثاني ما يشترط في الصيغةالمبحث الحادي والعشرين نكاح الهازلالمطلب الأول معنى الهزلالمطلب الثاني حكم نكاح الهازلالمبحث الثاني والعشرون نكاح التلجئةالمطلب الأول معنى التلجئةالمطلب الثاني معنى نكاح التلجئةالمطلب الرابع (*) حكم نكاح التلجئةالمبحث الثالث والعشرون شروط النكاحالمطلب الأول تعيين الزوجينالمطلب الثاني رضا الزوجينالمطلب الثالث الوليالمطلب الرابع: الشهادةالمطلب الخامس الكفاءةالمبحث الرابع والعشرون المحرمات في النكاحالمطلب الأول المحرمات تحريمًا مؤبداالمطلب الثاني المحرمات إلى أمدالمبحث الخامس والعشرون الشروط في النكاحالمطلب الأول المراد بالشروط في النكاحالمطلب الثاني محل الشروط في النكاحالمطلب الثالث الفرق بين الشروط في النكاح وشروط النكاحالمطلب الرابع أقسام الشروط في النكاحالمبحث السادس والعشرون العيوب في النكاحالمطلب الأول ما لا يفوت به الغرضالمطلب الثاني العيوب التي يفوت بها الغرضالمبحث السابع والعشرون نكاح الكفارالمطلب الأول المراد بالكفارالمطلب الثاني عقودهمالمطلب الثالث أحكام نكاح الكفارالمطلب الرابع الصداقالمطلب الخامس أثر تغير الدين على النكاحالمبحث الثامن والعشرون الصداقالمطلب الأول تعريف الصداقالمطلب الثاني أسماء الصداقالمطلب الثالث حكم الصداقالمطلب الرابع مقدار الصداقالمطلب الخامس تسمية الصداق في العقدالمطلب السادس ما يصح مهراالمطلب السابع ما يجب به الصداقالمطلب الثامن ما يستقر به الصداقالمطلب التاسع ما يملك به الصداقالمطلب العاشر ملك الزوجة الامتناع عن التسليم لعدم قبض الصداقالمطلب الحادي عشر ملك الزوجة الفسخ بالإعسار بالصداقالمطلب الثاني عشر ما يجب ببطلان المسمىالمطلب الثالث عشر تأجيل الصداقالمطلب الرابع عشر عيب الصداقالمطلب الخامس عشر شرط بعض الصداق لغير الزوجةالمطلب السابع عشر (*) مسئولية مهر الصغيرالمطلب السابع عشر نماء الصداقالمطلب الثامن عشر ضمان الصداقالمطلب التاسع عشر التصرف في الصداق قبل قبضهالمطلب العشرون زكاة الصداقالمطلب الحادي والعشرون أثر الطلاق على الصداقالمطلب الثاني والعشرون تفويض الصداقالمطلب الثالث والعشرون الإبراء من الصداقالمطلب الرابع والعشرون الاختلاف في الصداقالمطلب الخامس والعشرون وجوب الصداق بفعل ما يحظر من المرأة على غير الزوجالمبحث التاسع والعشرون وليمة العرسالمطلب الأول التعريفالمطلب الثاني حكم الوليمةالمطلب الثالث الإجابة إلى الوليمةالمطلب الرابع الاستئذان للدخولالمطلب الخامس الأكلالمطلب السادس النثارالمبحث الثلاثون عشرة النساءالمطلب الأول معنى العشرةالمطلب الثاني المراد بالنساءالمطلب الثالث من تطلب منه العشرةالمطلب الرابع حكم العشرةالمطلب الخامس الإخلال بالعشرةالمطلب السادس تسليم الزوجةالمطلب السابع السفر بالزوجةالمطلب الثامن الاستمتاعالمطلب التاسع الطهارة والنظافةالمطلب العاشر المبيتالمطلب الحادي عشر جمع الزوجاتالمطلب الثاني عشر الخروجالمطلب الثالث عشر عمل الزوجةالمطلب السابع عشر (*) القسمالمطلب الخامس عشر النشوزالمبحث الحادى والثلاثون الخلعالمطلب الأول معنى الخلعالمطلب الثاني مناسبة الخلع للعشرةالمطلب الثالث أسباب الخلعالمطلب الرابع حكم الخلعالمطلب الخامس أطراف الخلعالمطلب السادس صيغ الخلعالمطلب السادس (*) عوض الخلعالمطلب الثامن العضل للاقتداءالمطلب التاسع تعليق الطلاق على عوضالمطلب العاشر طلب الخلع والطلاق على عوضالمطلب الحادي عشر وقوع الطلاق بالخلعالمطلب الثاني عشر أثر الخلع في وقوع الطلاق بالمعتدة منهالمطلب الثالث عشر شرط الرجعة في الخلعالمطلب الرابع عشر شرط الخيار في الخلعالمطلب الخامس عشر اتصاف الخلع بالسنة والبدعةالمطلب السادس عشر توقف الخلع على حكم الحاكمالمطلب السابع عشر أثر الخلع في إسقاط الحقوقالمطلب الثامن عشر وجود الصفة المعلق عليها الطلاق أو العتق بعد العودة إلى العصمة أو الملك الحاصلين بعد الخروج عنهاالموضع الثاني الطلاقالمبحث الأول تعريف الطلاقالمطلب الأول الطلاق في اللغةالمطلب الثاني الطلاق في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الطلاقالمطلب الأول الوجوبالمطلب الثاني الاستحبابالمطلب الثالث التحريمالمطلب الرابع كراهة الطلاقالمطلب الخامس إباحة الطلاقالمبحث الثالث من يصح منه الطلاقالمطلب الأول بيان من يقع منهالمطلب الثاني شروط من يصح منه الطلاقالمبحث الرابع ما يقع الطلاق فيه من النكاحالمطلب الأول النكاح الصحيحالمطلب الثاني النكاح الفاسدالمطلب الثالث النكاح الباطلالمبحث الخامس التوكيل في الطلاقالمطلب الأول حكم التوكيل في الطلاقالمطلب الثاني الصيغةالمطلب الثالث من يصح توكيلهالمطلب الرابع من لا يصح طلاقهالمطلب الخامس توكيل أكثر ما واحدالمطلب السادس تقييد الوكالةالمطلب السابع ما يملكه الوكيلالمبحث السادس الطلاق السني والطلاق البدعيالمطلب الأول الطلاق السنيالمطلب الثاني الطلاق البدعيالمطلب الثالث من لا تتصف بالطلاق السني ولا بالطلاق البدعيالمبحث السابع صيغ الطلاقالمطلب الأول صبغ الطلاق الصريحةالمطلب الثاني كنايات الطلاقالمطلب الثالث الألفاظ المترددة بين الطلاق وغيرهالمبحث الثامن طلاق الهازلالمطلب الأول تعريف الهزلالمطلب الثاني وقوع الطلاق من الهازلالمبحث التاسع الطلاق القلبيالمطلب الأول معنى الطلاق القلبيالمطلب الثاني وقوع الطلاق بهالمبحث العاشر الطلاق الشفويالمطلب الأول معنى الطلاق الشفويالمطلب الثاني وقوع الطلاق بهالمبحث الحادي عشر ما يختلف به عدد الطلاقالمطلب الأول اختلاف عدد الطلاق باعتبار حرية الزوجينالمطلب الثاني اختلاف عدد الطلاق باعتبار صيغتهالمبحث الثاني عشر تجزئية الطلاقالمطلب الأول تجزئة محل الطلاقالمطلب الثاني تجزئة الطلقاتالمبحث الثالث عشر تكرار الطلاقالمطلب الأول تكرار الطلاق المنجزالمطلب الثاني تكرار الطلاق المعلقالمبحث الرابع عشر إضافة الطلاق إلى الطلاقالمطلب الأول المراد بإضافة الطلاق إلى الطلاقالمطلب الثاني وقوع الطلاق المضافالمبحث الخامس عشر الاستثناء في الطلاقالمطلب الأول تعريف الاستثناءالمطلب الثاني حكم الاستثناء في الطلاقالمطلب الثالث أدوات الاستثناءالمطلب الرابع شروط الاستثناءالمطلب الخامس تقديم المستثنىالمطلب السادس الاستثناء من المستثنىالمطلب السابع الاستثناء القلبيالمبحث السادس عشر توقيت الطلاقالمطلب الأول الطلاق في الماضيالمطلب الثاني الطلاق في الحاضرالمطلب الثالث الطلاق في المستقبلالمبحث السابع عشر تعليق الطلاقالمطلب الأول تعليق الطلاق على المستحيلالمطلب الثاني تعليق الطلاق على أمر مستقبلالمطلب الثالث تعليق الطلاق بالشرطالمبحث الثامن عشر التأويل في الحلفالمطلب الأول معنى التأويل في الحلفالمطلب الثاني مناسبته للطلاقالمطلب الثالث حكم التأويل في الحلفالمطلب الرابع أثر التأويل في الحلف على الحنثالمطلب الخامس بيان قول المؤلف: أو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئًا فخانته في وديعة ولم ينوها لم يحنثالمبحث التاسع عشر الشك في الطلاقالمطلب الأول معنى الشك في الطلاقالمطلب الثاني أنواع الشك في الطلاقالمطلب الثالث الجمع بين من يقع عليها الطلاق ومن لا يقع الطلاق عليهاالمطلب الرابع طلاق الزوجة بمواجهتها بالطلاق ظناً أنها غيرهاالمطلب السادس (*) تعليق الطلاق على أحد الضدين أو النقيضينالموضوع الثالث الرجعةالمبحث الأول معنى الرجعةالمطلب الأول معنى الرجعة في اللغةالمطلب الثاني معنى الرجعة في الاصطلاحالمسألة الأولى: بيان المعنىالمسألة الثانية: الاشتقاقالمبحث الثاني معنى الرجعيةالمبحث الثالث حكم الرجعةالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الدليلالمبحث الرابع شروط الرجعةالمطلب الأول الفرقة بالطلاقالمطلب الثاني خلو الطلاق من العوضالمطلب الثالث الدخولالمطلب الرابع عدم استكمال عدد الطلاقالمطلب الخامس المراجعة في العدةالمطلب السادس رضا الزوجةالمطلب السابع الإشهاد على الرجعةالمبحث الخامس من تصح منه الرجعةالمطلب الأول بيان من تصح منه الرجعةالمطلب الثاني التوجيهالمبحث السادس ما تحصل به الرجعةالمطلب الأول الرجعة بالقولالمطلب الثاني الرجعة بالكتابةالمطلب الثالث الرجعة بالوطءالمطلب الرابع الرجعة بغير الوطء من الاستمتاع الفعليالمطلب الخامس الرجعة بالنيةالمبحث السابع أحكام الرجعيةالمطلب الأول الدليل على بقاء حكم الزوجات على الرجعيةالمطلب الثاني ما توافق به الرجعية الزوجاتالمبحث الثامن تعليق الرجعةالمطلب الأول معنى تعليق الرجعةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث حكم الرجعة المعلقةالمبحث التاسع بينونة الرجعية بانتهاء العدة قبل الرجعةالمطلب الأول الدليل على البينونة بانتهاء العدة قبل الرجعةالمطلب الثاني ما تحل به الرجعية بعد الخروج من العدةالمطلب الثالث ما تعود به الرجعية من عدد الطلاقالمبحث العاشر قبول دعوى المرأة انقضاء عدتهاالمطلب الأول إذا كانت الدعوى يمكن قبولهاالمطلب الثاني إذا كانت الدعوى لا يمكن قبولهاالمبحث الحادي عشر الاختلاف في الرجعةالمطلب الأول إذا بدأت الزوجة بدعوى انقضاء العدةالمطلب الثاني إذا بدأ الزوج بدعوى الراجعةالمبحث الثاني عشر أنواع البينونةالمطلب الأول البينونة الكبرىالمطلب الثاني البينونة الصغرىالمبحث الثالث عشر دعوى المطلقة انقضاء عدتها بعد إحلالهاالمطلب الأول المراد بالمطلقة المحرمةالمطلب الثاني المراد بالنكاح المحللالمطلب الثالث نكاح الزوج الأولالموضوع الرابع الإيلاءالمبحث الأول معنى الإيلاءالمطلب الأول معنى الإيلاء اللغةالمطلب الثاني معنى الإيلاء في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الإيلاءالمطلب الأول حكم الإيلاء إذا كان للتأديبالمطلب الثاني حكم الإيلاء إذا لم يكن للتأديبالمبحث الثالث من يصح منه الإيلاءالمطلب الأول من يصح إيلاؤهالمطلب الثاني ما لا يصح إيلاؤهالمطلب الثالث ما يصح الإيلاء منهاالمطلب الرابع من لا يصح الإيلاء منهاالمبحث الرابع أسلوب الإيلاءالمطلب الأول الحلف على ترك الوطء على التأبيدالمطلب الثاني الحلف على ترك الوطء مدة تزيد على أربعة أشهرالمطلب الثالث الحلف على ترك الوطء مدة يغلب على الظن عدم مرورها قبل أربعة أشهرالمطلب الرابع الحلف على ترك الوطء مدة مجهولةالمطلب الخامس تعليق الوطء على حصول المستحيلالمطلب السادس تعليق الوط، على فعل محرمالمطلب السابع تعليق الوطء على ترك واجبالمطلب الثامن تعليق الوطء على فعل مباحالمطلب التاسع تعليق الوطء على فعل واجبالمطلب العاشر تعليق الوطء، على فعل يتضمن ضرراالمبحث (*) الحادي عشر ترك الوطء من غير حلفإذا كان الترك لعذرإذا كان ترك الوطء لغير عذرالمطلب الثاني عشر تعليق الطلاق أو العتاق أو النذر على الوطءالمبحث الخامس صيغ الإيلاءالمطلب الأول ألفاظ الإيلاءالمطلب الثاني الإيلاء بغير لغة المولىالمبحث السادس مدة الإيلاءالمطلب الأول مقدار المدةالمطلب الثاني ابتداء مدة الإيلاءالمطلب الثالث الاختلاف في انقضاء المدةالمطلب الرابع ما يعامل به المولى بعد نهاية المدةالموضوع الخامس الظهارالمبحث الأول معنى الظهارالمطلب الأول معنى الظهار في اللغةالمطلب الثاني معنى الظهار في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الظهارالمطلب الأولى محل الحكمالمطلب الثاني الحكمالمبحث الثالث من يصح منه الظهارالمطلب الأول ظهار الزوجالمطلب الثاني ظهار الزوجةالمبحث الرابع صيغ الظهارالمطلب الأوّل ضابط الصيغالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الخامس تعليق الظهارالمطلب الأوّل تعجيل الظهارالمطلب الثاني تعليق الظهارالمطلب الثالث توقيت الظهارالمبحث السادس الاستمتاع بالمظاهر منها قبل التكفيرالمطلب الأوّل الاستمتاع قبل العتق والصيامالمطلب الثاني الاستمتاع قبل الإطعامالمبحث السابع كفارة الظهارالمطلب الأوّل ما تثبت الكفارة بهالمطلب الثاني وقت إخراج الكفارةالمطلب الثالث تكرر كفارة الظهارالمطلب الرابع سقوط الكفارةالمطلب الخامس أنواع الكفارةالمطلب السادس النية في التكفيرالمبحث الثامن حل المظاهر منها بعد التكفيرالمطلب الأول الحلالمطلب الثاني الدليلالموضوع السادس اللعانالمبحث الأول معنى اللعانالمطلب الأول معنى اللعان في اللغةالمطلب الثاني معنى اللعان في الاصطلاحالمبحث الثاني سبب اللعانالمطلب الأول السببالمطلب الثاني الدليلالمبحث الثالث حكم اللعانالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الدليلالمبحث الرابع حكمة مشروعية اللعانالمبحث الخامس شروط اللعانالمطلب الأول كون اللعان بين زوجينالمطلب الثاني كون اللعان باللغة العربيةالمطلب الثالث كون القذف بالزنا لفظاالمطلب الرابع نفي الزوجة ما رميت بهالمطلب الخامس بدء الزوج باللعانالمطلب السادس تكرار الشهاداتالمطلب السابع كون اللعان بالصيغة الواردة في القرآنالمبحث السادس صفة اللعاقالمطلب الأول بيان الصفةالمطلب الثاني التزام الصفةالمبحث السابع الهدف من اللعانالمطلب الأول إسقاط الحدالمطلب الثاني نفي الولدالمبحث الثامن ما يترب على اللعانالمطلب الأول سقوط العقوبةالمطلب الثاني الفرقةالمطلب الثالث تأبيد التحريمالمطلب الرابع اتتفاء الولدالموضوع السابع ما يلحق به النسبالمبحث الأول المراد بالنسبالمطلب الأول بيان المراد بالنسبالمطلب الثاني جهات النسبالمبحث الثاني ما يلحق به النسبالمطلب الأول لحوق النسب بالفراشالمطلب الثاني لحوق النسب بالوطءالمطلب الثاني (*) لحوق النسب بالاستلحاقالموضوع الثامن العددالمبحث الأول معنى العدةالمطلب الأول معنى العدة في اللغةالمطلب الثاني معنى العدة في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم العدةالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الدليلالمبحث الثالث من تلزمها العدةالمطلب الأول المتوفى عنهاالمطلب الثاني الموطوءةالمطلب الثالث المخلو بهاالمطلب الرابع المفارقة في الحياة من غير وطء ولا خلوةالمطلب الخامس العدة بالاستمتاع بما دون الفرجالمطلب السادس العدة بتحمل ماء الزوجالمبحث الرابع اشتراط النية للعدةالمطلب الأول نية العدةالمطلب الثاني حكم نية العدةالمطلب الثالث أثر عدم النية على صحة العدةالمبحث الخامس المعتداتالمطلب الأول الحاملالمطلب الثاني المتوفى عنهاالمطلب الثالث الحائل ذات الأقراء المفارقة في الحياةالمطلب الرابع المفارقة في الحياة وهي لا تحضالمطلب الخامس من بلغت ولم تحض أو اختل حيضهاالمطلب السادس امرأة المفقودالمبحث السادس اجتماع العدتينالمطلب الأول اجتماع العدتين من رجل واحدالمطلب الثاني اجتماع العدتين لرجلينالمبحث السابع الإحدادالمطلب الأول معنى الإحدادالمطلب الثاني حكم الإحدادالمطلب الثالث الحكمة من الإحدادالمطلب الرابع أنواع الإحدادالمطلب الخامس مدة الإحدادالمطلب السادس ما تجتنبه المحادةالمطلب السابع ما يباح للمحادةالمطلب الثامن لزوم المحدة للمنزلالمبحث الثامن الاستبراءالمطلب الأول معنى الاستبراءالمطلب الثاني حكم الاستبراءالمطلب الثالث ما يحصل به الاستبراءالمطلب الرابع من يشرع لها الاستبراءالمطلب الخامس حال مشروعية الاستبراءالمطلب السادس المطالب بالاستبراءالموضع التاسع الرضاعالمبحث الأول معنى الرضاعالمطلب الأول معنى الرضاع في اللغةالمطلب الثاني معنى الرضاع في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الرضاعالمطلب الأول حكم الرضاع من حيث المشروعيةالمطلب الثاني حكم الرضاع من حيث الأثرالمبحث الثالث الرضاع المؤثرالمطلب الأول اللبن المؤثرالمطلب الثاني من يتناوله التأثيرالمبحث الرابع الرضاع الطارئ على النكاحالمطلب الأول معنى طروء الرضاع على النكاحالمطلب الثاني من يؤثر رضاعهاالمطلب الثالث الزوجة التى يؤثر فيها الرضاعالمطلب الرابع الرضاع المؤثرالمطلب الخامس آثار الرضاع الطارئ على النكاحالمبحث الخامس ما يثبت به الرضاعالمطلب الأول ثبوت الرضاع بالإقرارالمطلب الثاني ثبوت الرضاع بالبينةالمبحث السادس الشك في الرضاعالمطلب الأول الشك في الرضاعالمطلب الثاني الشك في كمال الرضاعالمطلب الثالث الفرق بين قول المؤلف: وإذا شك في الرضاع أو كماله، وبين قوله: أوشكت المرضعةالموضوع العاشر النفقاتالمبحث الأول معنى النفقاتالمبحث الثاني نفقة الزوجاتالمطلب الأول حكم نفقة الزوجةالمطلب الثاني الواجبالمطلب الرابع (*) وقت الوجوبالمطلب الرابع نفقة المفارقةالمطلب الخامس ما يسقط النفقةالمطلب السادس الإنفاق بغير إذن الزوجالمطلب السابع أثر تأخر الإنفاق على سقوط النفقةالمطلب الثامن الفسخ لتعذر الإنفاقالمطلب التاسع الامتناع عن التسليم لقبض الصداقالمبحث الثالث نفقة الأقاربالمطلب الأول حكم النفقةالمطلب الثاني المستحق للنفقةالمطلب الثالث شروط وجوب النفقةالمطلب الرابع اجتماع ما تتوجه إليهم مسؤولية النفقةالمطلب الخامس مقدار النفقةالمطلب السادس أثر اختلاف الدين في النفقةالمبحث الرابع نفقة الماليكالمطلب الأول المراد بالماليكالمسألة الثالثة (*): معاملتهم:المطلب الثالث الإعفافالمطلب الرابع المخارجةالمبحث الخامس نفقة البهائمالمطلب الأول الإنفاقالمطلب الثانى الانتفاعالمبحث السادس الحضانةالمطلب الأول مناسبة الحضانة للنفقاتالمطلب الثاني معنى الحضانةالمطلب الثالث حكم الحضانةالمطلب الرابع من تجب له الحضانةالمطلب الخامس ما على الحاضن للمحضونالمطلب السادس ترتيب الحاضنينالمطلب السابع شروط الحضانةالمطلب الثامن موانع الحضانةالمطلب التاسع تخيير المحضون بين الحاضنينالمطلب العاشر زوال الحضانةالمطلب الحادي عشر استقلال المحضونالمطلب الثاني عشر حضانة ذوي الأرحامالمطلب الثالث عشر حضانة الحاكمالمطلب الرابع عشر سفر أحد مستحقي الحضانة
جارٍ التحميل