المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»المطلب الأول صبغ الطلاق الصريحة
أهل الأثرالأرشيف العلمي

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: وصريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه، غير أمر ومضارع ومطلقة اسم فاعل، فيقع به وإن لم ينوه جاد أو هازل، فإن نوى بطالق، من وثاق أو في نكاح سابق منه أو من غيره، أو أراد طاهرًا فغلط لم يقبل حكمًا، ولو سئل أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم.
وقع.
أو ألك امرأة؟ فقال: لا، وأراد الكذب فلا.
الكلام في هذا المطلب في تسع مسائل هي: 1 - معنى الصريح.
2 - ضابط صريح الطلاق.
3 - أمثلته.
4 - وقوع الطلاق به.
5 - تأويل اللفظ.
6 - دعوى الغلط.
7 - وقوع الطلاق بكناية الطلاق.
8 - وقوع الطلاق بجواب السؤال عن الطلاق.
9 - وقوع الطلاق بنفي الزوجية جوابًا للسؤال عنها.
المسألة الأولى: معنى الصريح: الصريح ما لا يحتمل غير المعنى المراد منه.

الجزء: 3 - الصفحة: 94

المسألة الثانية: ضابط صريح الطلاق: وفيها فرعان هما: 1 - بيان الضابط.
2 - ما يستثنى منه.
الفرع الأول: ضابط صريح الطلاق: صريح الطلاق: لفظ الطلاق وما تصرف منه.
الفرع الثاني: ما يستثنى: وفيه أمران هما: 1 - بيان ما يستثنى.
2 - توجيه الاستثناء.
الأمر الأول: بيان ما يستثنى: يستثنى مما يقع به الطلاق مما تصرف من لفظه ما يأتي: 1 - الأمر، مثل: اطلقِى، وطلِّقى.
2 - المضارع مثل: تطلقين، وتطلِّقين.
3 - اسم الفاعل المؤنث مثل: مطلِّقة، ومُطْلقة.
الأمر الثاني: توجيه الاستثناء: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - توجيه استثناء فعل الأمر.
2 - توجيه استثناء الفعل المضارع.
3 - توجيه استثناء اسم الفاعل.
الجانب الأول: توجيه استثناء فعل الأمر: وجه استثناء فعل الأمر مما يقع به الطلاق مما تصرف من لفظ الطلاق: أن الطلاق إنشاء وليس أمرًا فلا يقع بالأمر؛ لأنه طلب لا يفيد الإنشاء.

الجزء: 3 - الصفحة: 95

الجانب الثاني: توجيه استثناء الفعل المضارع: وجه استثناء الفعل المضارع مما يقع به الطلاق مما تصرف من لفظ الطلاق: أنه إخبار عن طلاق سيقع وليس عن طلاق واقع فلا يعتبر إنشاء طلاق؛ أو إخبارًا عن طلاق واقع، فلا يقع به طلاق؛ لعدم ما يقتضيه.
الجانب الثالث: توجيه استثناء اسم الفاعل: وفيه جزءان هما: 1 - التوجيه.
2 - الفرق بينه وبين اسم المفعول مطلَّقة.
3 - الفرق بينه وبين اسم الفاعل المذكر مطلِّق.
الجزء الأول: التوجيه: وجه استثناء اسم الفاعل المؤنث مما يقع به الطلاق مما تصرف من لفظ الطلاق: أنه إخبار عن طلاق لم يقع؛ لأنه ممن لا يملكه، وليس إيقاعًا للطلاق ممن يملكه فلا يقع به طلاق لعدم المقتضي.
الجزء الثاني: الفرق بين اسم الفاعل المؤنث واسم المفعول المؤنث: الفرق بينهما: أن اسم الفاعل المؤنث إخبار عن وقوع طلاق لم يقع؛ لأنه ممن لا يملكه كما تقدم، واسم المفعول إيقاع لطلاق ممن يملكه فيقع لوجود المقتضي.
الجزء الثالث: الفرق بين اسم الفاعل المؤنث واسم الفاعل المذكر: الفرق بينهما: كالفرق بينه وبين اسم المفعول المؤنث المتقدم.
المسألة الثالثة: أمثلة صيغ الطلاق الصريح: من أمثلة صيغ الطلاق الصريح ما يأتي: 1 - قد طلقتك.
2 - أنت طالق.
3 - أنت مطلقة، اسم مفعول.
4 - أنت الطلاق.
5 - أنت طليقة.

الجزء: 3 - الصفحة: 96

المسألة الرابعة: وقوع الطلاق بصريحه: قال المؤلف - رَحِمَهُ - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: فيقع به وإن لم ينوه.
الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي: 1 - إذا نوي به الطلاق.
2 - إذا نوي به غير الطلاق.
3 - إذا لم ينو به شيء من طلاق ولا غيره.
الفرع الأول: إذا أريد به الطلاق: وفيه أمران هما: 1 - بيان الوقوع.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: الوقوع: إذا نوى بصريح الطلاق إيقاع الطلاق وقع بلا خلاف.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه وقوع الطلاق بصريحه إذا نوى به ما يأتي: 1 - أنه لفظ استعمل فيما وضع له مع نيته فيقع محافظة على فائدة وضع الألفاظ للمعاني.
2 - أنه يلزم على عدم وقوع الطلاق بصريحه إهدار فائدة وضع الألفاظ للمعاني، وهذا لا يجوز.
3 - أن الطلاق يقع بالنية بغير الصريح فيقع بها مع الصريح من باب أولى.
الفرع الثاني: إذا نوي بصريع الطلاق غير الطلاق: وسيأتي ذلك في تأويل اللفظ.
الفرع الثالث: إذا لم ينو بصريح الطلاق طلاق ولا غيره: وفيه أمران هما: 1 - مثال وجود صريح الطلاق من غير نية شيء.
2 - وقوع الطلاق به.

الجزء: 3 - الصفحة: 97

الأمر الأول: مثال وجود صريح الطلاق من غير نية شيء: وجود لفظ الطلاق من العاقل من غير قصد شيء، بعيد جدًا ولذا فإن مثاله فرضي، وبحثه على فرض وجوده: بأن يجري لفظ الطلاق على اللسان من غير قصد، كان يستغرق الشخص في التفكير فينطق بلفظ الطلاق من غير قصد، أو يريد من زوجته شيئًا فيسبق لسانه ويقول: طلقتك، أو أنت طالق ونحوه، أو يريد أن يدعو زوجته، فيقول: يا طالقة بدلًا من فاطمة أو نحو ذلك.
الأمر الثاني: وقوع الطلاق به: وفيه جانبان هما: 1 - وقوعه باطنًا.
2 - وقوعه ظاهرًا.
الجانب الأول: وقوع الطلاق باطنًا: وفيه جزءان هما: 1 - معنى باطنًا.
2 - وقوع الطلاق.
الجزء الأول: معنى وقوع الطلاق باطنًا: معنى ذلك وقوع الطلاق في الواقع ونفس الأمر، وتحريم الزوجة به وتأثيم الزوج في الاستمتاع بها فيما بينه وبين الله.
الجزء الثاني: وقوع الطلاق: وفيه جزئيتان هما: 1 - الوقوع.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: وقوع الطلاق: إذا دعى من صدر منه صريح الطلاق أنه لم يرد به شيئًا دين ولم يفرق به وبينه وبين زوجته.

الجزء: 3 - الصفحة: 98

الجزئية الثانية: التوجيه: وجه عدم التفريق بين من ادعى عدم قصد الطلاق وبين زوجته أن ذلك راجع إلى نيته ونيته لا يعلمها إلا الله فيفوض الأمر إليه.
الجانب الثاني: وقوع الطلاق ظاهرًا: وفيه جزءان هما: 1 - معنى ظاهرًا.
2 - وقوع الطلاق.
الجزء الأول: معنى ظاهرًا: معنى وقوع الطلاق ظاهرًا: الحكم به عند الترافع إلى القضاء.
الجزء الثاني: وقوع الطلاق: وفيه ثلاث جزئيات هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف: اختلف في وقوع الطلاق بصريحه من غير نية على قولين: القول الأول: أنه يقع.
القول الثاني: أنه لا يقع.
الجزئية الثانية: التوجيه: وفيها فقرتان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثانى.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول: وجه القول بوقوع الطلاق مع دعوى عدم نيته بما يلي: 1 - أن الطلاق فراق معلق على لفظ فإذا وجد هذا اللفظ وقع الطلاق كسائر العقود، مثل البيع والإجارة ونحو ذلك.

الجزء: 3 - الصفحة: 99

2 - أنه يلزم على عدم وقوع الطلاق إهدار فائدة وضع الألفاظ للمعاني وهذا لا يجوز.
3 - أن عدم الحكم بوقوع الطلاق بناء على دعوى عدم القصد يؤدي إلى إبطال الطلاق بمجرد الدعوى، وهذا يفتح الباب للتلاعب بشرع الله واتخاذ آياته هزوا، وانتهاك حرمات الله بالدعاوى الكاذبة.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني: وجه القول بعدم وقوع الطلاق مع دعوى عدم نيته بما يلي: 1 - قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾ 1. ووجه الاستدلال بالآية: أن الله علق انعقاد اليمين على النية، فإذا كان اليمين لا ينعقد إلا بالنية فكذلك الطلاق لا يقع إلا بالنية فمن لم ينوه لم يقع طلاقه.
الجزئية الثالثة: الترجيح: وفيها ثلاث فقرات هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - وقوع الطلاق.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح: وجه ترجيح وقوع الطلاق بصريحه من غير نية: قوة أدلته وضعف وجهة المخالفين.

الجزء: 3 - الصفحة: 100

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة المخالفين: يجاب عن وجهة القائلين بعدم وقوع الطلاق من غير نية: بأن قياس الطلاق على اليمين قياس مع الفارق، وذلك أن اليمين حق لِلَّه وهو يعلم نية الحالف فيفوض أمره إليه بخلاف الطلاق فإنه حق لآدمي وهو لا يعلم النية فيحكم له بالظاهر.
المسألة الخامسة: تأويل اللفظ: قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: فإن نوى بطالق (طالقًا) من وثاق، أو في نكاح سابق منه أو من غيره أو أراد طاهرًا فغلط لم يقبل حكمًا.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما: 1 - أمثلة التأويل.
2 - قبول التأويل.
الفرع الأول: أمثلة التأويل: من أمثلة التأويل ما يأتي: 1 - أن يدعي أنه أراد بطالق طالقًا من وثاق 2. 2 - أن يدعي أنه أراد بطالق طلاقًا سابقًا منه أو من غيره.
3 - أن يدعي أنه أراد بمطلقة خالية من القيود والأغلال.
الفرع الثاني: قبول التأويل: وفيه أمران هما: 1 - قبول التأويل ديانة.
2 - قبول التأويل حكمًا.
الأمر الأول: قبول التأويل ديانة: وفيه جانبان هما: 1 - إذا كان اللفظ يحتمل التأويل.
2 - إذا كان اللفظ لا يحتمل التأويل.

الجزء: 3 - الصفحة: 101

الجانب الأول: إذا كان اللفظ يحتمل التأويل: وفيه جزءان هما: 1 - أمثلة احتمال اللفظ للتأويل.
2 - قبول التأويل.
الجزء الأول: الأمثلة: من أمثلة احتمال اللفظ للتأويل ما يأتي: 1 - أن يدعي أنه يريد بطالق طلاقًا سابقًا وهي قد تزوجت قبله.
2 - أن يدعي أنه أراد بطالق طالقًا من القيود.
الجزء الثاني: قبول التأويل: وفيه جزئيتان هما: 1 - القبول.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: القبول: إذا ادعى الزوج عدم إرادة الطلاق بلفظه وكان لفظه يحتمل التأويل كان تأويله مقبولًا ديانة.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه قبول تأويل لفظ الطلاق إذا كان يحتمل: أنه قد فسر لفظه بما يحتمله ولا منازع له، وذلك يرجع إلى نيته ونيته لا يعلمها إلا الله، فيفوض أمره إلى الله.
الجانب الثاني: إذا كان اللفظ لا يحتمل التأويل: وفيه جزءان هما: 1 - أمثلة عدم احتمال اللفظ للتأويل.
2 - قبول التأويل.
الجزء الأول: الأمثلة: من أمثلة عدم احتمال اللفظ للتأويل ما يأتي: 1 - أن يدعي الزوج أن مراده بطالق طلاقًا سابقًا وزوجته لم تتزوج قبله.
2 - أن يدعي أن مراده بطالق طلاقًا سابقًا منه، وهو لم يسبق له طلاق.

الجزء: 3 - الصفحة: 102

الجزء الثاني: قبول التأويل: وفيه جزئيتان هما: 1 - القبول.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: القبول: إذا كان اللفظ يحتمل التأويل لم يقبل التأويل.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه عدم قبول التأويل إذا كان اللفظ لا يحتمله ما يأتي: 1 - أن تحميل اللفظ معنى لا يحتمله خلاف العرف اللغوي فلا يقبل.
2 - أن الواقع يكذب الدعوى، والدعوى التي يكذبها الواقع غير مقبولة.
الأمر الثاني: قبول التأويل حكمًا: وفيه جانبان هما: 1 - القبول.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: القبول: قبول الدعوى هنا كقبولها في عدم نية الطلاق وقد تقدم.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه اعتبار الدعوى حين تأويل اللفظ كالدعوى حين عدم نية الطلاق: أن حقيقة التأويل هو عدم نية الطلاق؛ لأنه صرف للفظ عن إرادة الطلاق إلى إرادة غيره.
المسألة السادسة: دعوى الغلط: قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: أو أراد طاهرًا فغلط لم يقبل حكمًا.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما: 1 - أمثلة دعوى الغلط.
2 - قبول الدعوى.

الجزء: 3 - الصفحة: 103

الفرع الأول: الأمثلة: من أمثلة دعوى الغلط ما يأتي: 1 - أن يدعي الزوج أنه أراد أن يقول: أنت طاهر فغلط وقال: أنت طالق.
2 - أن يدعي أنه أراد أن يقول: يا موفقة فغلط وقال: يا مطلقة.
3 - أن يدعي أنه أراد أن يقول: يا طائعة، فغلط وقال: يا طالقة.
الفرع الثاني: قبول الدعوى: وفيه أمران هما: 1 - القبول.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: القبول: دعوى الغلط كدعوى عدم نية الطلاق وقد تقدم.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه اعتبار دعوى الغلط في الطلاق كدعوى عدم نية الطلاق: أن حقيقة دعوى الغلط في الطلاق هو صرف اللفظ عن إرادة الطلاق، وهو معنى عدم نية الطلاق، فيكون حكمهما سواء.
المسأة السابعة: وقوع الطلاق بالكتابة: وفيها فرعان هما: 1 - الكتابة بما لا يبين.
2 - الكتاب بما يبين.
الفرع الأول: الكتابة بما لا يبين: وفيه أمران هما: 1 - الأمثلة.
2 - وقوع الطلاق.
الأمر الأول: الأمثلة: من أمثلة كتابة الطلاق بما لا يبين ما يأتي:

الجزء: 3 - الصفحة: 104

1 - الكتابة بالأصبع، سواء كانت على الورق أم على غيره.
2 - الكتابة على الماء سواء كان بالقلم أو بغيره.
3 - الكتابة في الهواء سواء كان بالقلم أم بغيره.
الأمر الثاني: وقوع الطلاق: وفيه جانبان هما: 1 - الوقوع.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: الوقوع: كتابة الطلاق بما لا يبين لا يقع به.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه عدم وقوع الطلاق بكتابته بما لا يبين: أنه لا يثبت ولا يفهم منه شيء، كتحريك الشفتين، وإمرار المكتوب على القلب من غير نطق.
الفرع الثاني: الكتابة بما يبين: وفيه ثلاثة أمور هي: 1 - إذا نوى الطلاق.
2 - إذا نوى غير الطلاق.
3 - إذا لم ينو شيئًا.
الأمر الأول: إذا نوى الطلاق: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف: اختلف في وقوع الطلاق بكتابته بما يبين مع نيته على قولين: القول الأول: أنه يقع.
القول الثاني: أنه لا يقع.

الجزء: 3 - الصفحة: 105

الجانب الثاني: التوجيه: وفيه جزءان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول: وجه القول بوقوع الطلاق بالكتابة بما يأتي: 1 - أن الكتابة يفهم منها إيقاع الطلاق كاللفظ.
2 - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - بلغ الرسالة لبعض اللوك بالكتابة ولو كانت لا تقوم مقام اللفظ ما حصل بها التبليغ، المأمور به بقول تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ﴾ 3. 3 - أن كتاب القاضي يقوم مقام لفظه في إثبات الحقوق فتقوم الكتابة مقام اللفظ في اثبات الطلاق كذلك.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول بعدم وقوع الطلاق بكتابته مع النية بما يأتي: 1 - أن الكتابة فعل من قادر على النطق فلم يقع به طلاق، كالإشارة.
2 - أن الكتابة لا يثبث بها الإقرار فكذلك الطلاق.
الجانب الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء: 3 - الصفحة: 106

الجزء الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - وقوع الطلاق.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بوقوع الطلاق بكتابته مع النية: أن الطلاق يقع بالكناية مع النية وكتابة الطلاق أدل عليه من الكناية، فإذا وقع بالكناية وقع بالكتابة من باب أولى.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: وفيه جزئيتان هما: 1 - الجواب عن قياس الكتابة على الإشارة.
2 - الجواب عن دعوى عدم ثبوت الإقرار بالكتابة.
الجزئية الأولى: الجواب عن قياس الكتابة على الإشارة: يجاب عن ذلك بجوابين: الجواب الأول: أن الطلاق يقع بالإشارة مع النية إذا فهمت.
الجواب الثاني: أنه قياس مع الفارق، وذلك أن دلالة الإشارة على الطلاق خفية فلا يصح حملها عليه، ولو صحبتها النية، بخلاف الكتابة فإن دلالتها عليه واضحة فيصح حملها مع النية عليه.
الجزئية الثانية: الجواب عن دعوى عدم ثبوت الإقرار بالكتابة: يجاب عن ذلك بجوابين: الجواب الأول: أن الإقرار يثبت بها بدليل ما يأتي:

الجزء: 3 - الصفحة: 107

1 - الأمر بكتابة الدين في قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ 4. 2 - الأمر بكتابة الوصية كما في قوله - صلى الله عليه وسلم -: (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوب عنده) 5. ووجه الاستدلال بهذين النصين أنه لو لم تثبت الحقوق بالكتابة لم يكن لها فائدة، والشرع منزه عن الأمر بما لا فائدة فيه.
الجواب الثاني: أن الفروج يجب أن يحتاط لها، وإيقاع الطلاق بالكتابة إذا نوى بها أحوط من عدم إيقاعه بها.
الأمر الثاني: إذا نوى بالكتابة غير الطلاق: وفيه جانبان هما: 1 - أمثلة إرادة غير الطلاق.
2 - قبول الدعوى.
الجانب الأول: الأمثلة: من أمثلة إرادة غير الطلاق بكتابته ما يأتي: 1 - تحسين الخط.
2 - تجريب القلم.
3 - غم الأهل.
الجانب الثاني: قبول الدعوى: وفيه جزءان هما: 1 - قبول الدعوى ديانة.
2 - قبول الدعوى حكمًا.

الجزء: 3 - الصفحة: 108

الجزء الأول: قبول الدعوى ديانة: وفيه جزئيتان هما: 1 - معنى قبول الدعوى ديانة.
2 - القبول.
الجزئية الأولى: معنى قبول الدعوى ديانة: معنى ذلك: أن تقبل الدعوى ويترك الأمر إلى دين المدعي وأمانته ويفوض أمره في صدقه في دعواه وكذبه فيها إلى الله.
الجزئية الثانية: القبول: وفيها فقرتان هما: 1 - القبول.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: قبول الدعوى: إذا ادعى من كتب الطلاق أنه لم يرد الطلاق قبلت دعواه ديانة، وخلي بينه وبين زوجته.
الفقرة الثانية: التوجيه: وجه قبول دعوى من كتب الطلاق أنه لم يرده: أن ذلك لا يعلم إلا من قبله، فيقبل قوله ويفوض أمر إلى الله.
الجزء الثاني: قبول الدعوى حكمًا: وفيه جزئيتان هما: 1 - معنى قبول الدعوى حكمًا.
2 - القبول.
الجزئية الأولى: معنى قبول الدعوى حكمًا: قبول الدعوى حكمًا: قبول القاضي حين الترافع إليه.
الجزئية الثانية: القبول: وفيها ثلاث فقرات هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.

الجزء: 3 - الصفحة: 109

3 - الترجيح.
الفقرة الأولى: الخلاف: إذا كتب الشخص طلاق امرأته وادعى عدم إرادة الطلاق فقد اختلف في قبول دعواه حكمًا على قولين: القول الأول: أنها لا تقبل.
القول الثاني: أنها تقبل.
الفقرة الثانية: التوجيه: وفيها شيئان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول: وجه القول بعدم قبول الدعوى: أنها إبطال لحق آدمي وهي خلاف الظاهر فلا تقبل.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول بقبول الدعوى حكمًا ما يأتي: 1 - أن الأصل بقاء النكاح ووقوع الطلاق محل خلاف فيبقى على الأصل.
2 - أنه يلزم من عدم قبول الدعوى إباحة المرأة للأزواج وهي في عصمة رجل.
الفقرة الثانية: الترجيح: وفيها ثلاثة أشياء هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء: 3 - الصفحة: 110

الشيء الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - عدم قبول الدعوى حكمًا.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح عدم قبول الدعوى ما يأتي: 1 - أنه أحوط للفروج وذلك متعين.
2 - أن قبول الدعوى يؤدي إلى التلاعب بالطلاق، بأن يطلق ثم يدعي عدم إرادة الطلاق، وخطر ذلك لا يخفى.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: وفيه نقطتان هما: 1 - الجواب عن الاحتجاج بأن الأصل بقاء النكاح.
2 - الجواب عن الاحتجاج بأنه يلزم من رفض الدعوى إباحة المرأة للأزواج وهي في عصمة رجل.
النقطة الأولى: الجواب عن الدليل الأول: يجاب عن هذا الدليل: بأن هذا الأصل يقابله أن الأصل تحريم الفروج، والمبيح وهو بقاء النكاح مشكوك فيه فلا تستباح مع الشك، ويترجح هذا الأصل بأنه الأحوط فيتعين القول به.
النقطة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني: يجاب عن هذا الدليل بجوابين: الجواب الأول: أن رفض الدعوى حكم ضمني بوقوع الطلاق، فلا تكون المرأة في عصمة زوج.
الجواب الثاني: أن يكون الحكم برفض الدعوى وفسخ النكاح حتى يخرج من هذه الشبهة.

الجزء: 3 - الصفحة: 111

الأمر الثالث: إذا لم ينو بالكتاب شيء: وفيه جانبان هما: 1 - مثال عدم إرادة شيء بالكتابة.
2 - وقوع الطلاق.
الجانب الأول: المثال: من أمثلة الكتابة المجردة عن الإرادة ما يأتي: 1 - أن تحصل الكتابة مع الذهول عن الإرادة.
2 - أن تحصل الكتابة تعبثًا من غير قصد شيء معين.
3 - أن تكون الكتابة محاكاة لشيء مكتوب.
الجانب الثاني: وقوع الطلاق.
وفيه جزءان هما: 1 - الوقوع.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: وقوع الطلاق: وقوع الطلاق في هذا الأمر كوقوعه فيما إذا نوى بالكتابة شيئًا غير إيقاع الطلاق على ما تقدم.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه اعتبار كتابة الطلاق من غير إرادة شيء ككتابته يقصد غير الطلاق: خلو كل منهما عن نية الطلاق بالكتابة.
المسألة الثامنة: وقوع الطلاق بجواب السؤال عن الطلاق: وفيها فرعان هما: 1 - الجواب بالنفي.
2 - الجواب بالإثبات.

الجزء: 3 - الصفحة: 112

الفرع الأول: الجواب بالنفي: وفيه أمران هما: 1 - صورة الجواب.
2 - وقوع الطلاق.
الأمر الأول: صورة الجواب بالنفي: صورة الجواب بالنفي: أن يقال للزوج: أطلقت امرأتك؟ فيقول: لا.
الأمر الثاني: وقوع الطلاق: وفيه جانبان هما: 1 - الوقوع.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: الوقوع: إذا سئل الرجل: أطلقتك امرأتك؟ فقال: لا، لم تطلق.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه عدم وقوع الطلاق بنفي الطلاق ما يأتي: 1 - أن نفي الطلاق ينافي ثبوت الطلاق فلا يثبت مع وجود ما ينافيه.
2 - أن نفي الطلاق ليس من صيغ الطلاق الصريحة ولا الكناية فلا يقع به لعدم ما يقتضيه.
3 - أن الطلاق إثبات فلا يقع بالنفي.
الفرع الثاني: الجواب بالإثبات: وفيه أمران هما: 1 - صورة الجواب بالإثبات.
2 - وقوع الطلاق.

الجزء: 3 - الصفحة: 113

الأمر الأول: صورة الجواب بالإثبات: صورة الجواب بالإثبات: أن يسأل الزوج أطلقت امرأتك فيقول: نعم.
الأمر الثاني: وقوع الطلاق: وفيه جانبان هما: 1 - إذا أراد الطلاق.
2 - إذا ادعى عدم إرادة الطلاق.
الجانب الأول: إذا أراد الطلاق: وفيه جزءان هما: 1 - الوقوع.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: الوقوع: إذا سئل الزوج: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم، وقع الطلاق.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه وقوع الطلاق بجواب السؤال عن الطلاق بالإثبات أن السؤال كالمعاد في الجواب، فيكون الجواب: نعم طلقت امرأتي وهذا صريح في الطلاق، وقد نواه به فيقع به.
الجانب الثاني: إذا ادعى عدم إرادة الطلاق: وفيه جزءان هما: 1 - صورة عدم إرادة الطلاق.
2 - قبول الدعوى.
الجزء الأول: صورة دعوى عدم إرادة الطلاق.
من صور عدم إرادة الطلاق بالجواب ما يأتي: 1 - أن يتقدم الشخص لخطبة امرأة فتقول له: هل طلقت امرأتك فيقول: نعم، وهو لا يريد الطلاق، إنما قال ذلك لتجيبه إلى زواجها.

الجزء: 3 - الصفحة: 114

2 - أن يقول له أحد زملائه: هل طلقت امرأتك؟ فيقول: نعم.
وهو لا يريد الطلاق.
الجزء الثاني: قبول الدعوى: وفيه جزئيتان هما: 1 - قبول الدعوى ديانة.
2 - قبول الدعوى حكمًا.
الجزئية الأولى: قبول الدعوى ديانة: وفيها فقرتان هما: 1 - معنى ديانة.
2 - القبول.
الفقرة الأولى: معنى ديانة: معنى القبول ديانة: أن يفوض أمر الشخص إليه فيما بينه وبين الله، ويوكل الأمر في صدقه في داعوه وكذبه فيها إلى ذمته وديانته.
الفقرة الثانية: القبول: وفيها شيئان هما: 1 - القبول.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: القبول: إذا ادعى من أجاب بوقوع الطلاق أنه لم يرد إيقاع الطلاق قبلت دعواه ودين فيما بينه وبين الله وخلي بينه وبين زوجته.
الشيء الثاني: التوجيه: وجه قبول الدعوى فيما تقدم ديانة: أن ذلك راجع إلى قصده، وقصده لا يعلمه إلا الله فيفوض الأمر إليه.
الجزئية الثانية: قبول الدعوى حكمًا: وفيها فقرتان هما:

الجزء: 3 - الصفحة: 115

1 - القبول.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: قبول الدعوى: دعوى عدم إرادة الطلاق بالجواب بوقوع الطلاق مثل دعوى عدم نية الطلاق وتقدم.
الفقرة الثانية: التوجيه: وجه اعتبار عدم إرادة الطلاق بالجواب بوقوع الطلاق كعدم نية الطلاق: أن مرجع ذلك في الموضعين إلى عدم نية الطلاق، فيكون الحكم فيهما واحدا.
المسألة التاسعة: وقوع الطلاق بنفي الزوجية: قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: ... أو ألك امرأة؟ فقال: لا.
وأراد الكذب فلا.
الكلام في هذا المسألة في فرعين هما: 1 - أمثلة نفي الزوجية.
2 - وقوع الطلاق.
الفرع الأول: الأمثلة: من أمثلة نفي الزوجية ما يأتي: 1 - أن يتقدم الشخص لخطبة امرأة فتقول له: ألك امرأة؟ فيقول: لا.
2 - أن يقول أحد زملاء الشخص ألك زوجة؟ فيقول: لا.
3 - أن يقول موظف الأحوال للشخص: ألك زوجة؟ فيقول: لا.
الفرع الثاني: وقوع الطلاق: وفيه أمران هما: 1 - إذا أراد بذلك الطلاق.
2 - إذا ادعى عدم إرادة الطلاق.
الأمر الأول: إذا نوى الطلاق: وفيه جانبان هما:

الجزء: 3 - الصفحة: 116

1 - وقوع الطلاق.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: وقوع الطلاق: إذا نوى الطلاق بجواب السؤال عن الزوجية بالنفي وقع.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه وقوع الطلاق يحواب السؤال عن الزوجية بالنفي إذا نوى به الطلاق: أن اللفظ يحتمل الطلاق وقد نواه به فيقع كسائر الكنايات.
الأمر الثاني: إذا ادعى عدم إرادة الطلاق: وفيه جانبان هما: 1 - مثال عدم إرادة الطلاق.
2 - قبول الدعوى.
الجانب الأول: مثال عدم إرادة الطلاق: من أمثلة عدم إرادة الطلاق ما يأتي: 1 - أن يتقدم لخطبة امرأة فتقول له: ألك امرأة؟ فيقول: لا.
ومراده أن توافق المخطوبة على الزواج به وليس مراده طلاق الزوجة.
2 - أن يقول له موظف الأحوال: ألك امرأة؟ فيقول: لا.
لإخفاء أمر المرأة وليس لنفي وجودها.
الجانب الثاني: قبول الدعوى: وفيه جزءان هما: 1 - القبول.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: القبول: إذا ادعى من أجاب بنفي الزوجية أنه لم يرد الطلاق قبلت دعواه.

الجزء: 3 - الصفحة: 117

الجزء الثاني: التوجيه: وجه قبول دعوى من أجاب بنفي الزوجية أنه لم يرد الطلاق: أن لفظه كناية، والكناية لا يقع بها طلاق إلا بنية، والنية غير موجودة فلا يقع به طلاق.

فصول الكتاب · 621 فصل
فصول المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»
المقدمةالموضوع الأول النكاحالمبحث الأول تعريف النكاحالمطلب الأول تعريف النكاح في اللغةالمطلب الثاني تعريف النكاح في الاصطلاحالمبحث الثاني محل عقد النكاحالمطلب الأول بيانه محل العقدالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثالث حكم النكاحالمطلب الأولى حكم النكاحالمطلب الثاني المفاضلة بين التزوج ونوافل العبادةالمبحث الرابع (*) حكمة مشروعية النكاحالمبحث الرابع إعلان النكاحالمطلب الأول الإعلانالمطلب الثاني عدم إعلان النكاحالمبحث الخامس تعدد الزوجاتالمطلب الأول التعدد فى حال أمن الحيفالمطلب الثاني التعدد حال عدم أمن الحيفالمبحث السادس الصفات التي تراعى في اختيار الزوجةالمطلب الأول بيان الصفاتالمطلب الثاني التوجيهالمسألة الأولى: توجيه اعتبار الدينالمسألة الثانية: توجيه اعتبار الجمالالمسألة الثالثة: توجيه اعتبار المال في اختيار الزوجةالمسألة الرابعة: توجيه اعتبار الحسب عند اختيار الزوجةالمسألة الخامسة: توجيه كون الزوجة أجنبيةالمسألة السادسة: توجيه كون الزوجة بكراالمسألة السابعة: توجيه كون الزوجة ولوداالفرع الأول: معرفة الولود.الفرع الثاني: توجيه اعتبار الولودالمسألة الثامنة: توجيه كون الزوجة بلا أمالفرع الأول: بيان المراد بكون الزوجة بلا أمالفرع الثاني: توجيه اعتبار كون الزوجة بلا أمالأمر الأول: التوجيهالأمر الثاني: مناقشة التوجيهالجانب الأول: مناقشة التوجيه الأولالجانب الثاني: مناقشة التوجيه الثانيالمسألة التاسعة: توجيه كون الزوجة ذات عقلالمبحث السابع النظر إلى المخطوبةالمطلب الأول حكم النظرالمسألة الأولى: بيان الحكمالمسألة الثانية: الدليلالمسألة الثالثة: توجيه مشروعية النظر إلى المخطوبةالمطلب الثاني ما ينظر إليهالفرع الأول: ضابط ما ينظر إليه من المخطوبةالفرع الثاني: أمثلة ما ينظر إليه من المخطوبةالفرع الثالث: الدليلالمطلب الثالث تكرار النظرالمسألة الأولى: حكم التكرارالمسألة الثانية: التوجيهالمطلب الرابع حالة الحاجة إلى النظرالمسألة الأولى: بيان حالة الحاجة إلى النظرالمطلب الخامس من يكون منه النظرالمسألة الأولى: بيان من يكون منه النظرالفرع الأول: بيان من يكون منه النظرالفرع الثاني: التوجيهالمسألة الثانية: الأولى بالنظرالفرع الأول: بيان الأولىالمطلب السادس وسيلة التمكن من النظرالمطلب السابع شرط جواز النظرالمسألة الأولى: بيان الشروطالمسألة الثانية: التوجيهالفرع الأول: توجيه منع الخلوة بالمخطوبةالفرع الثاني: توجيه منع النظر بشهوةالمبحث الثامن ما يحل للرجل نظره من المرأةالمطلب الأول ما يحل نظره ما الزوجة وملك اليمينالمسألة الأولى: ما يحل نظره من الزوجة وملك اليمينالمسألة الثانية: التوجيهالمطلب الثاني ما يحل نظره من المحارم غير الزوجة وملك اليمينالمسألة الأولى: بيان المراد بالمحارمالفرع الأول: بيان المرادالفرع الثاني: الأمثلةالمسألة الثانية: ما يحل نظره من المحارم غير الزوجة وملك اليمينالفرع الأول: بيان ما يحلالأمر الأول: ضابط ما يحل نظره من المحارمالأمر الثاني: الأمثلةالفرع الثاني: الدليلالفرع الثالث: التوجيهالفرع الرابع: شرط إباحة النظرالأمر الأول: بيان الشروطالأمر الثاني: التوجيهالأمر الأول: توجيه منع النظر بشهوةالأمر الثاني: توجيه منع النظر إلى المحارم إذا خشيت الفتنةالمطلب الثالث ما يحل نظره من الأجنبياتالمسألة الأولى: ما يحل نظرهالفرع الأول: ما يحل نظره للمعاملة والشهادةالأمر الأول: ما يحل نظرهالأمر الثاني: التوجيهالفرع الثاني: ما يحل نظره لغير أولي الإربةالأمر الأول: ضابط غير أولي الإربةالأمر الثاني: أمثلة غير أولي الإربةالأمر الثالث: ما يحل لهم نظرهالأمر الرابع: التوجيهالفرع الثالث: ما يحل نظره للمعالجالأمر الأول: ما يحل نظرهالأمر الثاني: التوجيهالمسألة الثانية: شروط النظرالفرع الأول: الشروط المشتركةالأمر الأول: بيان الشروطالأمر الثاني: التوجيهالجانب الأول: توجيه عدم الشهوةالجانب الثاني: توجيه اشتراط أمن الفتنةالفرع الثاني: الشروط الخاصة بالشاهد والمعاملالأمر الثاني: التوجيهالفرع الثالث: الشروط الخاصة بالطبيبالأمر الأول: بيان الشروطالمبحث التاسع ما يحلل للمرأة نظره من الرجلالمطلب الأول بيان ما يحلالمطلب الثاني ما يحل للمرأة نظره من غير الزوج والسيدالمسألة الأولى: ما يحل نظره للعلاجالفرع الأول: بيان ما يحل نظر المرأة إليه من الرجل للعلاجالفرع الثاني: التوجيهالفرع الثالث: الشرطالأمر الأول: بيان الشرطالأمر الثاني: التوجيهالجانب الأول: توجيه انتفاء الشهوةالجانب الثاني: توجيه اشتراط أمن الفتنةالجانب الثالث: توجيه اشتراط عدم من يقوم مقام المرأة من الرجالالمسألة الثانية: ما يحل للمرأة نظره من الرجل لغير العلاجالفرع الأول: الخلافالفرع الثاني: التوجيهالأمر الأول: توجيه القول الأولالأمر الثاني: توجيه القول الثانيالفرع الثالث: الترجيحالأمر الأول: بيان الراجحالأمر الثاني: توجيه الترجيحالأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوحالجانب الأول: الجواب عن الاستدلال بالحديثالجانب الثاني: الجواب عن الاستدلال بغض البصرالجانب الثالث: الجواب عن قياس النساء على الرجالالفرع الرابع: الشروطالأمر الأول: بيان الشروطالأمر الثاني: التوجيهالجانب الأول: توجيه اشتراط انتفاء الشهوةالجانب الثاني: توجيه أمن الفتنةالمبحث العاشر ما يحل للرجل نظره من الرجلالمطلب الأول بيان الخلافالمطلب الثاني التوجيهالمسألة الأولى: توجيه القول الأولالمسألة الثانية: توجيه القول الثانيالمطلب الثالث الترجيحالمبحث الحادي عشر ما يحل للمرأة نظره من المرأةالمطلب الأول بيانه ما يحلالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثاني عشر الخلوة بالمرأةالمطلب الأول معنى الخلوةالمطلب الثاني أمثلة الخلوةالمطلب الثالث الخلوة بالمرأةالمبحث الثالث عشر خطبة المعتدةالمطلب الأول معنى العدةالمطلب الثاني معنى المعتدةالمطلب الثالث أقسام المعتداتالمطلب الرابع خطبة المعتدةالمبحث الرابع عشر الخطبة على الخطبةالمطلب الأول معنى الخطبة على الخطبةالمطلب الثاني حكم الخطبة على الخطبةالمبحث الخامس عشر وقت العقلالمطلب الأول وقت الاستحبابالمطلب الثاني وقت الجوازالمبحث السادس عشر: خطبة العقدالمطلب الأول بيان الخطبةالمطلب الثاني توجيه نسبتها إلى ابن مسعودالمطلب الثالث اسم هذه الخطبةالمطلب الرابع دليل مشروعيتهاالمطلب الخامس توجيه مشروعيتهاالمطلب السادس من يقرأ هذه الخطبة عند عقد النكاحالمبحث السابع عشر التبريك للمتزوجالمطلب الأول: بيان ما يقالالمطلب الثاني: الدليل على ما يقالالمبحث الثامن عشر ما يقوله الزوج عند دخوله على زوجته أو دخولها عليهالمطلب الأول بيانا ما يقالالمطلب الثاني الدليل على ما يقوله إذا دخل على زوجتهالمبحث التاسع عشر أركان النكاحالمطلب الأول معنى الركنالمطلب الثاني أركان النكاحالمبحث العشرون صيغ النكاحالمطلب الأول بيان الصيغالمطلب الثاني ما يشترط في الصيغةالمبحث الحادي والعشرين نكاح الهازلالمطلب الأول معنى الهزلالمطلب الثاني حكم نكاح الهازلالمبحث الثاني والعشرون نكاح التلجئةالمطلب الأول معنى التلجئةالمطلب الثاني معنى نكاح التلجئةالمطلب الرابع (*) حكم نكاح التلجئةالمبحث الثالث والعشرون شروط النكاحالمطلب الأول تعيين الزوجينالمطلب الثاني رضا الزوجينالمطلب الثالث الوليالمطلب الرابع: الشهادةالمطلب الخامس الكفاءةالمبحث الرابع والعشرون المحرمات في النكاحالمطلب الأول المحرمات تحريمًا مؤبداالمطلب الثاني المحرمات إلى أمدالمبحث الخامس والعشرون الشروط في النكاحالمطلب الأول المراد بالشروط في النكاحالمطلب الثاني محل الشروط في النكاحالمطلب الثالث الفرق بين الشروط في النكاح وشروط النكاحالمطلب الرابع أقسام الشروط في النكاحالمبحث السادس والعشرون العيوب في النكاحالمطلب الأول ما لا يفوت به الغرضالمطلب الثاني العيوب التي يفوت بها الغرضالمبحث السابع والعشرون نكاح الكفارالمطلب الأول المراد بالكفارالمطلب الثاني عقودهمالمطلب الثالث أحكام نكاح الكفارالمطلب الرابع الصداقالمطلب الخامس أثر تغير الدين على النكاحالمبحث الثامن والعشرون الصداقالمطلب الأول تعريف الصداقالمطلب الثاني أسماء الصداقالمطلب الثالث حكم الصداقالمطلب الرابع مقدار الصداقالمطلب الخامس تسمية الصداق في العقدالمطلب السادس ما يصح مهراالمطلب السابع ما يجب به الصداقالمطلب الثامن ما يستقر به الصداقالمطلب التاسع ما يملك به الصداقالمطلب العاشر ملك الزوجة الامتناع عن التسليم لعدم قبض الصداقالمطلب الحادي عشر ملك الزوجة الفسخ بالإعسار بالصداقالمطلب الثاني عشر ما يجب ببطلان المسمىالمطلب الثالث عشر تأجيل الصداقالمطلب الرابع عشر عيب الصداقالمطلب الخامس عشر شرط بعض الصداق لغير الزوجةالمطلب السابع عشر (*) مسئولية مهر الصغيرالمطلب السابع عشر نماء الصداقالمطلب الثامن عشر ضمان الصداقالمطلب التاسع عشر التصرف في الصداق قبل قبضهالمطلب العشرون زكاة الصداقالمطلب الحادي والعشرون أثر الطلاق على الصداقالمطلب الثاني والعشرون تفويض الصداقالمطلب الثالث والعشرون الإبراء من الصداقالمطلب الرابع والعشرون الاختلاف في الصداقالمطلب الخامس والعشرون وجوب الصداق بفعل ما يحظر من المرأة على غير الزوجالمبحث التاسع والعشرون وليمة العرسالمطلب الأول التعريفالمطلب الثاني حكم الوليمةالمطلب الثالث الإجابة إلى الوليمةالمطلب الرابع الاستئذان للدخولالمطلب الخامس الأكلالمطلب السادس النثارالمبحث الثلاثون عشرة النساءالمطلب الأول معنى العشرةالمطلب الثاني المراد بالنساءالمطلب الثالث من تطلب منه العشرةالمطلب الرابع حكم العشرةالمطلب الخامس الإخلال بالعشرةالمطلب السادس تسليم الزوجةالمطلب السابع السفر بالزوجةالمطلب الثامن الاستمتاعالمطلب التاسع الطهارة والنظافةالمطلب العاشر المبيتالمطلب الحادي عشر جمع الزوجاتالمطلب الثاني عشر الخروجالمطلب الثالث عشر عمل الزوجةالمطلب السابع عشر (*) القسمالمطلب الخامس عشر النشوزالمبحث الحادى والثلاثون الخلعالمطلب الأول معنى الخلعالمطلب الثاني مناسبة الخلع للعشرةالمطلب الثالث أسباب الخلعالمطلب الرابع حكم الخلعالمطلب الخامس أطراف الخلعالمطلب السادس صيغ الخلعالمطلب السادس (*) عوض الخلعالمطلب الثامن العضل للاقتداءالمطلب التاسع تعليق الطلاق على عوضالمطلب العاشر طلب الخلع والطلاق على عوضالمطلب الحادي عشر وقوع الطلاق بالخلعالمطلب الثاني عشر أثر الخلع في وقوع الطلاق بالمعتدة منهالمطلب الثالث عشر شرط الرجعة في الخلعالمطلب الرابع عشر شرط الخيار في الخلعالمطلب الخامس عشر اتصاف الخلع بالسنة والبدعةالمطلب السادس عشر توقف الخلع على حكم الحاكمالمطلب السابع عشر أثر الخلع في إسقاط الحقوقالمطلب الثامن عشر وجود الصفة المعلق عليها الطلاق أو العتق بعد العودة إلى العصمة أو الملك الحاصلين بعد الخروج عنهاالموضع الثاني الطلاقالمبحث الأول تعريف الطلاقالمطلب الأول الطلاق في اللغةالمطلب الثاني الطلاق في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الطلاقالمطلب الأول الوجوبالمطلب الثاني الاستحبابالمطلب الثالث التحريمالمطلب الرابع كراهة الطلاقالمطلب الخامس إباحة الطلاقالمبحث الثالث من يصح منه الطلاقالمطلب الأول بيان من يقع منهالمطلب الثاني شروط من يصح منه الطلاقالمبحث الرابع ما يقع الطلاق فيه من النكاحالمطلب الأول النكاح الصحيحالمطلب الثاني النكاح الفاسدالمطلب الثالث النكاح الباطلالمبحث الخامس التوكيل في الطلاقالمطلب الأول حكم التوكيل في الطلاقالمطلب الثاني الصيغةالمطلب الثالث من يصح توكيلهالمطلب الرابع من لا يصح طلاقهالمطلب الخامس توكيل أكثر ما واحدالمطلب السادس تقييد الوكالةالمطلب السابع ما يملكه الوكيلالمبحث السادس الطلاق السني والطلاق البدعيالمطلب الأول الطلاق السنيالمطلب الثاني الطلاق البدعيالمطلب الثالث من لا تتصف بالطلاق السني ولا بالطلاق البدعيالمبحث السابع صيغ الطلاقالمطلب الأول صبغ الطلاق الصريحةالمطلب الثاني كنايات الطلاقالمطلب الثالث الألفاظ المترددة بين الطلاق وغيرهالمبحث الثامن طلاق الهازلالمطلب الأول تعريف الهزلالمطلب الثاني وقوع الطلاق من الهازلالمبحث التاسع الطلاق القلبيالمطلب الأول معنى الطلاق القلبيالمطلب الثاني وقوع الطلاق بهالمبحث العاشر الطلاق الشفويالمطلب الأول معنى الطلاق الشفويالمطلب الثاني وقوع الطلاق بهالمبحث الحادي عشر ما يختلف به عدد الطلاقالمطلب الأول اختلاف عدد الطلاق باعتبار حرية الزوجينالمطلب الثاني اختلاف عدد الطلاق باعتبار صيغتهالمبحث الثاني عشر تجزئية الطلاقالمطلب الأول تجزئة محل الطلاقالمطلب الثاني تجزئة الطلقاتالمبحث الثالث عشر تكرار الطلاقالمطلب الأول تكرار الطلاق المنجزالمطلب الثاني تكرار الطلاق المعلقالمبحث الرابع عشر إضافة الطلاق إلى الطلاقالمطلب الأول المراد بإضافة الطلاق إلى الطلاقالمطلب الثاني وقوع الطلاق المضافالمبحث الخامس عشر الاستثناء في الطلاقالمطلب الأول تعريف الاستثناءالمطلب الثاني حكم الاستثناء في الطلاقالمطلب الثالث أدوات الاستثناءالمطلب الرابع شروط الاستثناءالمطلب الخامس تقديم المستثنىالمطلب السادس الاستثناء من المستثنىالمطلب السابع الاستثناء القلبيالمبحث السادس عشر توقيت الطلاقالمطلب الأول الطلاق في الماضيالمطلب الثاني الطلاق في الحاضرالمطلب الثالث الطلاق في المستقبلالمبحث السابع عشر تعليق الطلاقالمطلب الأول تعليق الطلاق على المستحيلالمطلب الثاني تعليق الطلاق على أمر مستقبلالمطلب الثالث تعليق الطلاق بالشرطالمبحث الثامن عشر التأويل في الحلفالمطلب الأول معنى التأويل في الحلفالمطلب الثاني مناسبته للطلاقالمطلب الثالث حكم التأويل في الحلفالمطلب الرابع أثر التأويل في الحلف على الحنثالمطلب الخامس بيان قول المؤلف: أو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئًا فخانته في وديعة ولم ينوها لم يحنثالمبحث التاسع عشر الشك في الطلاقالمطلب الأول معنى الشك في الطلاقالمطلب الثاني أنواع الشك في الطلاقالمطلب الثالث الجمع بين من يقع عليها الطلاق ومن لا يقع الطلاق عليهاالمطلب الرابع طلاق الزوجة بمواجهتها بالطلاق ظناً أنها غيرهاالمطلب السادس (*) تعليق الطلاق على أحد الضدين أو النقيضينالموضوع الثالث الرجعةالمبحث الأول معنى الرجعةالمطلب الأول معنى الرجعة في اللغةالمطلب الثاني معنى الرجعة في الاصطلاحالمسألة الأولى: بيان المعنىالمسألة الثانية: الاشتقاقالمبحث الثاني معنى الرجعيةالمبحث الثالث حكم الرجعةالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الدليلالمبحث الرابع شروط الرجعةالمطلب الأول الفرقة بالطلاقالمطلب الثاني خلو الطلاق من العوضالمطلب الثالث الدخولالمطلب الرابع عدم استكمال عدد الطلاقالمطلب الخامس المراجعة في العدةالمطلب السادس رضا الزوجةالمطلب السابع الإشهاد على الرجعةالمبحث الخامس من تصح منه الرجعةالمطلب الأول بيان من تصح منه الرجعةالمطلب الثاني التوجيهالمبحث السادس ما تحصل به الرجعةالمطلب الأول الرجعة بالقولالمطلب الثاني الرجعة بالكتابةالمطلب الثالث الرجعة بالوطءالمطلب الرابع الرجعة بغير الوطء من الاستمتاع الفعليالمطلب الخامس الرجعة بالنيةالمبحث السابع أحكام الرجعيةالمطلب الأول الدليل على بقاء حكم الزوجات على الرجعيةالمطلب الثاني ما توافق به الرجعية الزوجاتالمبحث الثامن تعليق الرجعةالمطلب الأول معنى تعليق الرجعةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث حكم الرجعة المعلقةالمبحث التاسع بينونة الرجعية بانتهاء العدة قبل الرجعةالمطلب الأول الدليل على البينونة بانتهاء العدة قبل الرجعةالمطلب الثاني ما تحل به الرجعية بعد الخروج من العدةالمطلب الثالث ما تعود به الرجعية من عدد الطلاقالمبحث العاشر قبول دعوى المرأة انقضاء عدتهاالمطلب الأول إذا كانت الدعوى يمكن قبولهاالمطلب الثاني إذا كانت الدعوى لا يمكن قبولهاالمبحث الحادي عشر الاختلاف في الرجعةالمطلب الأول إذا بدأت الزوجة بدعوى انقضاء العدةالمطلب الثاني إذا بدأ الزوج بدعوى الراجعةالمبحث الثاني عشر أنواع البينونةالمطلب الأول البينونة الكبرىالمطلب الثاني البينونة الصغرىالمبحث الثالث عشر دعوى المطلقة انقضاء عدتها بعد إحلالهاالمطلب الأول المراد بالمطلقة المحرمةالمطلب الثاني المراد بالنكاح المحللالمطلب الثالث نكاح الزوج الأولالموضوع الرابع الإيلاءالمبحث الأول معنى الإيلاءالمطلب الأول معنى الإيلاء اللغةالمطلب الثاني معنى الإيلاء في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الإيلاءالمطلب الأول حكم الإيلاء إذا كان للتأديبالمطلب الثاني حكم الإيلاء إذا لم يكن للتأديبالمبحث الثالث من يصح منه الإيلاءالمطلب الأول من يصح إيلاؤهالمطلب الثاني ما لا يصح إيلاؤهالمطلب الثالث ما يصح الإيلاء منهاالمطلب الرابع من لا يصح الإيلاء منهاالمبحث الرابع أسلوب الإيلاءالمطلب الأول الحلف على ترك الوطء على التأبيدالمطلب الثاني الحلف على ترك الوطء مدة تزيد على أربعة أشهرالمطلب الثالث الحلف على ترك الوطء مدة يغلب على الظن عدم مرورها قبل أربعة أشهرالمطلب الرابع الحلف على ترك الوطء مدة مجهولةالمطلب الخامس تعليق الوطء على حصول المستحيلالمطلب السادس تعليق الوط، على فعل محرمالمطلب السابع تعليق الوطء على ترك واجبالمطلب الثامن تعليق الوطء على فعل مباحالمطلب التاسع تعليق الوطء على فعل واجبالمطلب العاشر تعليق الوطء، على فعل يتضمن ضرراالمبحث (*) الحادي عشر ترك الوطء من غير حلفإذا كان الترك لعذرإذا كان ترك الوطء لغير عذرالمطلب الثاني عشر تعليق الطلاق أو العتاق أو النذر على الوطءالمبحث الخامس صيغ الإيلاءالمطلب الأول ألفاظ الإيلاءالمطلب الثاني الإيلاء بغير لغة المولىالمبحث السادس مدة الإيلاءالمطلب الأول مقدار المدةالمطلب الثاني ابتداء مدة الإيلاءالمطلب الثالث الاختلاف في انقضاء المدةالمطلب الرابع ما يعامل به المولى بعد نهاية المدةالموضوع الخامس الظهارالمبحث الأول معنى الظهارالمطلب الأول معنى الظهار في اللغةالمطلب الثاني معنى الظهار في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الظهارالمطلب الأولى محل الحكمالمطلب الثاني الحكمالمبحث الثالث من يصح منه الظهارالمطلب الأول ظهار الزوجالمطلب الثاني ظهار الزوجةالمبحث الرابع صيغ الظهارالمطلب الأوّل ضابط الصيغالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الخامس تعليق الظهارالمطلب الأوّل تعجيل الظهارالمطلب الثاني تعليق الظهارالمطلب الثالث توقيت الظهارالمبحث السادس الاستمتاع بالمظاهر منها قبل التكفيرالمطلب الأوّل الاستمتاع قبل العتق والصيامالمطلب الثاني الاستمتاع قبل الإطعامالمبحث السابع كفارة الظهارالمطلب الأوّل ما تثبت الكفارة بهالمطلب الثاني وقت إخراج الكفارةالمطلب الثالث تكرر كفارة الظهارالمطلب الرابع سقوط الكفارةالمطلب الخامس أنواع الكفارةالمطلب السادس النية في التكفيرالمبحث الثامن حل المظاهر منها بعد التكفيرالمطلب الأول الحلالمطلب الثاني الدليلالموضوع السادس اللعانالمبحث الأول معنى اللعانالمطلب الأول معنى اللعان في اللغةالمطلب الثاني معنى اللعان في الاصطلاحالمبحث الثاني سبب اللعانالمطلب الأول السببالمطلب الثاني الدليلالمبحث الثالث حكم اللعانالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الدليلالمبحث الرابع حكمة مشروعية اللعانالمبحث الخامس شروط اللعانالمطلب الأول كون اللعان بين زوجينالمطلب الثاني كون اللعان باللغة العربيةالمطلب الثالث كون القذف بالزنا لفظاالمطلب الرابع نفي الزوجة ما رميت بهالمطلب الخامس بدء الزوج باللعانالمطلب السادس تكرار الشهاداتالمطلب السابع كون اللعان بالصيغة الواردة في القرآنالمبحث السادس صفة اللعاقالمطلب الأول بيان الصفةالمطلب الثاني التزام الصفةالمبحث السابع الهدف من اللعانالمطلب الأول إسقاط الحدالمطلب الثاني نفي الولدالمبحث الثامن ما يترب على اللعانالمطلب الأول سقوط العقوبةالمطلب الثاني الفرقةالمطلب الثالث تأبيد التحريمالمطلب الرابع اتتفاء الولدالموضوع السابع ما يلحق به النسبالمبحث الأول المراد بالنسبالمطلب الأول بيان المراد بالنسبالمطلب الثاني جهات النسبالمبحث الثاني ما يلحق به النسبالمطلب الأول لحوق النسب بالفراشالمطلب الثاني لحوق النسب بالوطءالمطلب الثاني (*) لحوق النسب بالاستلحاقالموضوع الثامن العددالمبحث الأول معنى العدةالمطلب الأول معنى العدة في اللغةالمطلب الثاني معنى العدة في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم العدةالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الدليلالمبحث الثالث من تلزمها العدةالمطلب الأول المتوفى عنهاالمطلب الثاني الموطوءةالمطلب الثالث المخلو بهاالمطلب الرابع المفارقة في الحياة من غير وطء ولا خلوةالمطلب الخامس العدة بالاستمتاع بما دون الفرجالمطلب السادس العدة بتحمل ماء الزوجالمبحث الرابع اشتراط النية للعدةالمطلب الأول نية العدةالمطلب الثاني حكم نية العدةالمطلب الثالث أثر عدم النية على صحة العدةالمبحث الخامس المعتداتالمطلب الأول الحاملالمطلب الثاني المتوفى عنهاالمطلب الثالث الحائل ذات الأقراء المفارقة في الحياةالمطلب الرابع المفارقة في الحياة وهي لا تحضالمطلب الخامس من بلغت ولم تحض أو اختل حيضهاالمطلب السادس امرأة المفقودالمبحث السادس اجتماع العدتينالمطلب الأول اجتماع العدتين من رجل واحدالمطلب الثاني اجتماع العدتين لرجلينالمبحث السابع الإحدادالمطلب الأول معنى الإحدادالمطلب الثاني حكم الإحدادالمطلب الثالث الحكمة من الإحدادالمطلب الرابع أنواع الإحدادالمطلب الخامس مدة الإحدادالمطلب السادس ما تجتنبه المحادةالمطلب السابع ما يباح للمحادةالمطلب الثامن لزوم المحدة للمنزلالمبحث الثامن الاستبراءالمطلب الأول معنى الاستبراءالمطلب الثاني حكم الاستبراءالمطلب الثالث ما يحصل به الاستبراءالمطلب الرابع من يشرع لها الاستبراءالمطلب الخامس حال مشروعية الاستبراءالمطلب السادس المطالب بالاستبراءالموضع التاسع الرضاعالمبحث الأول معنى الرضاعالمطلب الأول معنى الرضاع في اللغةالمطلب الثاني معنى الرضاع في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الرضاعالمطلب الأول حكم الرضاع من حيث المشروعيةالمطلب الثاني حكم الرضاع من حيث الأثرالمبحث الثالث الرضاع المؤثرالمطلب الأول اللبن المؤثرالمطلب الثاني من يتناوله التأثيرالمبحث الرابع الرضاع الطارئ على النكاحالمطلب الأول معنى طروء الرضاع على النكاحالمطلب الثاني من يؤثر رضاعهاالمطلب الثالث الزوجة التى يؤثر فيها الرضاعالمطلب الرابع الرضاع المؤثرالمطلب الخامس آثار الرضاع الطارئ على النكاحالمبحث الخامس ما يثبت به الرضاعالمطلب الأول ثبوت الرضاع بالإقرارالمطلب الثاني ثبوت الرضاع بالبينةالمبحث السادس الشك في الرضاعالمطلب الأول الشك في الرضاعالمطلب الثاني الشك في كمال الرضاعالمطلب الثالث الفرق بين قول المؤلف: وإذا شك في الرضاع أو كماله، وبين قوله: أوشكت المرضعةالموضوع العاشر النفقاتالمبحث الأول معنى النفقاتالمبحث الثاني نفقة الزوجاتالمطلب الأول حكم نفقة الزوجةالمطلب الثاني الواجبالمطلب الرابع (*) وقت الوجوبالمطلب الرابع نفقة المفارقةالمطلب الخامس ما يسقط النفقةالمطلب السادس الإنفاق بغير إذن الزوجالمطلب السابع أثر تأخر الإنفاق على سقوط النفقةالمطلب الثامن الفسخ لتعذر الإنفاقالمطلب التاسع الامتناع عن التسليم لقبض الصداقالمبحث الثالث نفقة الأقاربالمطلب الأول حكم النفقةالمطلب الثاني المستحق للنفقةالمطلب الثالث شروط وجوب النفقةالمطلب الرابع اجتماع ما تتوجه إليهم مسؤولية النفقةالمطلب الخامس مقدار النفقةالمطلب السادس أثر اختلاف الدين في النفقةالمبحث الرابع نفقة الماليكالمطلب الأول المراد بالماليكالمسألة الثالثة (*): معاملتهم:المطلب الثالث الإعفافالمطلب الرابع المخارجةالمبحث الخامس نفقة البهائمالمطلب الأول الإنفاقالمطلب الثانى الانتفاعالمبحث السادس الحضانةالمطلب الأول مناسبة الحضانة للنفقاتالمطلب الثاني معنى الحضانةالمطلب الثالث حكم الحضانةالمطلب الرابع من تجب له الحضانةالمطلب الخامس ما على الحاضن للمحضونالمطلب السادس ترتيب الحاضنينالمطلب السابع شروط الحضانةالمطلب الثامن موانع الحضانةالمطلب التاسع تخيير المحضون بين الحاضنينالمطلب العاشر زوال الحضانةالمطلب الحادي عشر استقلال المحضونالمطلب الثاني عشر حضانة ذوي الأرحامالمطلب الثالث عشر حضانة الحاكمالمطلب الرابع عشر سفر أحد مستحقي الحضانة
جارٍ التحميل