المطلب الأول النكاح الصحيح
وفيه مسألتان هما:
1 - بيان المراد بالنكاح الصحيح.
2 - دليل وقوع الطلاق فيه.
المسألة الأولى: المراد بالنكاح الصحيح.
المراد بالنكاح الصحيح ما لا خلاف في صحته.
المسألة الثانية: دليل وقوع الطلاق:
من أدلة وقوع الطلاق في النكاح الصحيح ما تقدم في حكم الطلاق ومنها ما يأتي:
1 - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ 1.
2 - قوله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾ 2.
3 - قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ﴾ 3.
4 - حديث: (أبغض الحلا إلى الله الطلاق) (1).