المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»المطلب الأول اللبن المؤثر
أهل الأثرالأرشيف العلمي

وفيه خمس مسائل هي: 1 - مصدره.
2 - صفة اللبن.
3 - صفة تناوله.
4 - مقداره.
5 - زمنه.
المسألة الأولى: مصدر اللبن: وفيه فرعان هما: 1 - إذا كان من ميتة.
2 - إذا كان من حية.
الفرع الأول: إذا كان من ميتة 1: وفيه أمران هما: 1 - صفة الحصول عليه.
2 - أثره.
الأمر الأول: صفة الحصول عليه: للحصول على اللبن من الميتة صفتان: الصفة الأولى: أن يحصل عليه بالرضاع وله صورتان.

الجزء: 5 - الصفحة: 218

الصورة الأولى: أن يلقم الطفل الثدي فيرضعه.
الصورة الثانية: أن يدب الطفل فيلتقم الثدي فيرضعه.
الصفة الثانية: أن يحلب اللبن ويسقي الطفل سقيا.
الأمر الثاني: الأثر: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف: اختلف في تأثير لبن الميتة على قولين: القول الأول: أنه يؤثر.
القول الثاني: أنه لا يؤثر.
الجانب الثاني: التوجيه: وفيه جزءان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول: وجه هذا القول بما يأتي: 1 - أن لبن الميتة يغذي الجسم وينمي اللحم فيؤثر كلبن الحية.
2 - أنه لا فارق بين لبنة الميتة ولبن الحية إلا الحياة والموت، أو النجاسة والطهارة، وذلك لا أثر له؛ لأن اللبن لا تحله الحياة فلا يوصف بالموت والنجاسة لا تؤثر كما لو حلب اللبن في إناء نجس؛ ولأن المسلم لا ينجس بالموت.

الجزء: 5 - الصفحة: 219

3 - أنه لو حلب اللبن قبل الموت ولم يشرب إلا بعد الموت كان مؤثرا فكذلك إذا لم يشرب من الثدي إلا بعد الموت؛ لأن الثدي كالإناء.
وكان اللبن متجمعا فيه حال الحياة.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول بعدم تأثير لبن اليتة: بأن لبن الميتة كلبن الرجل؛ لأن كلا منهما ليس محلا للولادة.
الجانب الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بالتأثير.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بالتأثير: هو وجود الأثر في الجسم، من التغذية والتنمية، وهو متحقق بلبن الميتة فيثبت به التأثير كلبن الحية.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول الثاني: يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي: 1 - أن الأصل وهو اللبن الرجل فيه خلاف فلا يصح القياس عليه.
2 - أن علة الحكم وهي عدم قابلية المحل للحمل محل خلاف، فهناك من يثبت التأثير باللبن من غير حمل كما سيأتي.

الجزء: 5 - الصفحة: 220

3 - أنه لو اشترط الحمل فإن العبرة بكون اللبن ناشئاً عن حمل وليس بالقابلية للحمل؛ لأنه لو شيل رحم المرأة بعد الولادة كان لبنها مؤثرا وهي غير محل للحمل، ولبن الميتة ناشئ عن حمل فلا يؤثر فيه عدم قابليتها للحمل بعد ذلك.
الفرع الثاني: إذا كان اللبن من حية: وفيه أمران هما: 1 - إذا كان ناشئاً من حمل.
2 - إذا كان ناشئاً من غير حمل.
الأمر الأول: إذا كان اللبن ناشئاً من حمل: وفيه جانبان هما: 1 - التأثير.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: التأثير: إذا كان الرضاع من لبن ناتج عن حمل كان مؤثراً بلا خلاف.
سواء كان من نكاح صحيح أو فاسد أو باطل أو من وطء شبهة أو زنا.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه تأثير رضاع اللبن الناتج عن حمل ما يأتي: 1 - قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ 2. ووجه الاستدلال بالآية: أنها مطلقة فتشمل كل مرضعة بقطع النظر عن سبب وجود لبنها.
2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب) 3. ووجه الاستدلال به: أنه مطلق فيشمل كل رضاع بقطع النظر عن سبب حدوث اللبن الموضوع.

الجزء: 5 - الصفحة: 221

الأمر الثاني: إذا كان اللبن حاصلاً من غير حمل: وفيه جانبان هما: 1 - أمثلة وجود اللبن من غير حمل.
2 - التأثير.
الجانب الأول: أمثلة وجود اللبن من غير حمل: من أمثلة وجود اللبن من غير حمل ما يأتي: 1 - أن يحصل اللبن بسبب الوطء.
2 - أن يحصل اللبن بعطف المرأة على الطفل ورحمتها له، ومن ذلك: أن يأخذ الطفل بالبكاء من الجوع فترحمه المرأة وتلقمه ثديها فيدر عليه.
3 - أن يختلف توازن الهرمونات فيحمل الثدي ويدر باللبن.
4 - أن تعبث المرأة بثديها وتحلبه فيدر لبناً.
الجانب الثاني: التأثير: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف: اختلف في تأثير اللبن الحاصل من غير حمل على قولين: القول الأول: أنه يؤثر.
القول الثاني: أنه لا يؤثر.
الجزء الثاني: التوجيه: وفيه جزئيتان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.

الجزء: 5 - الصفحة: 222

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول: وجه القول بتأثير اللبن ولو كان حاصلاً من غير حمل بما يأتي: 1 - قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ 4. ووجه الاستدلال بالآية: أنها علقت الحكم بالإرضاع ولم تقيده بالوجود عن حمل.
2 - حديث: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) 5. ووجه الاستدلال بالحديث: أنه علق الحكم بالرضاع ولم يقيده بكونه ناتجاً عن حمل.
3 - حديث: (الرضاع ما أنشز العظم وأنبت اللحم) 6. ووجه الاستدلال به: أنه علق الحكم بإنشاز العظم وإنبات اللحم ولم يقيده بكون حاصلاً من حمل، واللبن الحاصل من غير حمل ينشز العظم وينبت اللحم كالحاصل من الحمل.
4 - أن اللبن الحاصل من غير حمل ينشز العظم وينبت اللحم فيؤثر كالحاصل بالحمل.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني: وجه القول بعدم تأثير اللبن الحاصل من غير حمل بما يأتي: 1 - أن حصول اللبن من غير حمل نادر والنادر لا حكم له.
2 - أن اللبن الحاصل من غير حمل لم يخلق لغذاء الولد فلا يؤثر كاللبن في الرجل.

الجزء: 5 - الصفحة: 223

الجزء الثالث: الترجيح: وفيه ثلاث جزئيات هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بالتأثير.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بتأثير اللبن ولو كان من غير حمل: أن أدلته أقوى وأظهر.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح: وفيها فقرتان هما: 1 - الجواب عن الاحتجاج بأن اللبن من غير حمل نادر.
2 - الجواب عن الاحتجاج بأن اللبن من غير حمل لم يخلق لغذاء الولد.
الفقرة الأولى: الجواب عن الدليل الأول: يجاب عن هذا الدليل من وجهين: الوجه الأول: على التسليم بأن وجود اللبن من غير حمل نادر، فإنه من جنس الكثير ويؤثر تأثيره فيلحق به.
الوجه الثاني: أنه كثير.
الفقرة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني: يجاب عن هذا الدليل بجوابين:

الجزء: 5 - الصفحة: 224

الجواب الأول: أن الأصل المقيس عليه وهو لبن الرجل في تأثيره خلاف فلا يصح القياس عليه.
الجواب الثاني: أنه قياس مع الفارق، وذلك أن لبن المرأة مخلوق لغذاء الولد، بخلاف لبن الرجل على فرض وجوده فإنه لم يخلق لغذاء الولد.
المسألة الثانية: صفة اللبن: وفيها فرعان هما: 1 - إذا كان اللبن بحاله.
2 - إذا لم يكن اللبن بحاله.
الفرع الأول: إذا كان اللبن بحاله: وفيه أمران هما: 1 - التأثير.
2 - الدليل.
الأمر الأول: التأثير: إذا حصل شرب اللبن وهو بحاله كان مؤثراً بلا خلاف.
الأمر الثاني: الدليل: دليل تأثير اللبن إذا حصلت التغذية به وهو بحاله ما تقدم من أدلة تأثير الرضاع.
الفرع الثاني: إذا لم يكن اللبن بحاله: وفيه أمران هما: 1 - أمثلة التغير.
2 - التأثير.
الأمر الأول: أمثلة التغيير: وفيه جانبان هما:

الجزء: 5 - الصفحة: 225

1 - التغيير بالخلط.
2 - التغيير من غير خلط.
الجانب الأول: أمثلة التغيير بالخلط: من أمثلة التغيير بالخلط ما يأتي: 1 - الخلط بلبن غير الآدمية.
2 - الخلط بالماء.
3 - الخلط بالعصير.
الجانب الثاني: أمثلة التغيير من غير خلط: من أمثلة التغيير بغير خلط ما يأتي: 1 - أن يجعل روبا.
2 - أن يجعل زباديا.
3 - أن يجعل جبنا.
4 - أن يجعل إقطا.
5 - أن يجفف ويجعل بودرة.
الأمر الثاني: التأثير: وفيه جانبان هما: 1 - تأثير المخلوط.
2 - تأثير المغير من غير خلط.
الجانب الأول: تأثير المخلوط: وفيه جزءان هما: 1 - إذا بقيت صفات اللبن.
2 - إذا لم تبق صفاته.
الجزء الأول: إذا بقيت صفات اللبن: وفيه جزئيتان هما: 1 - المراد بالصفات.
2 - التأثير.
الجزئية الأولى: بيان المراد بالصفات: المراد بالصفات الطعم واللون.

الجزء: 5 - الصفحة: 226

الجزئية الثانية: التأثير: وفيها ثلاث فقرات هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفقرة الأولى: الخلاف: اختلف في تأثير اللبن المشوب إذا بقيت صفاته على ثلاثة أقوال: القول الأول: أنه يؤثر.
القول الثاني: أنه لا يؤثر.
القول الثالث: أنه يؤثر إن كان الغالب هو اللبن.
الفقرة الثانية: التوجيه: وفيها ثلاثة أشياء هي: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
3 - توجيه القول الثالث.
الشيء الأول: توجيه القول الأول: وجه القول بتأثير اللبن المشوب بما يأتي: 1 - أن شرب اللبن المشوب شرب للّبن فيؤثر كغير المشوب.
2 - أن المشوب يحصل به غذاء الجسم وتنميته فيؤثر كغيره.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول بعدم تأثير اللبن المشوب بأن الخلط يغير الاسم فلا يصدق عليه اسم اللبن.
الشيء الثالث: توجيه القول الثالث: وجه القول بتأثير اللبن إذا كان هو الأغلب بما يأتي:

الجزء: 5 - الصفحة: 227

1 - أن الحكم للأغلب.
2 - أنه إذا غلب الخليط غير الاسم فكان الحكم له.
الفقرة الثالثة: الترجيح: وفيها ثلاثة أشياء هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بالتأثير.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بتأثير اللبن المشوب: أن العبرة بالأثر وهو تغذية الجسم وتنميته وهذا موجود بالمشوب.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: وفيه نقطتان هما: النقطة الأولى: الجواب عن وجهة القول الثاني: يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الأسماء لا تغير الحقائق.
النقطة الثانية: الجواب عن وجهة القول الثالث: وفيها قطعتان: القطعة الأولى: الجواب عن الاحتجاج بتغير الاسم: يجاب عن ذلك بما أجيب به عن وجهة القول الثاني.
القطعة الثانية: الجواب عن الاحتجاج بأن الحكم للأغلب: يجاب عن ذلك: بأن العبرة للمؤثر فإذا كان اللبن هو الموثر كان الحكم له، وهذا محل الخلاف.

الجزء: 5 - الصفحة: 228

الجزء الثاني: إذا لم تبق صفات اللبن: وفيه ثلاث جزئيات هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف: اختلف في تأثير اللبن المشوب إذا لم تبق صفاته على قولين: القول الأول: أنه لا يؤثر.
القول الثاني: أنه يؤثر.
الجزئية الثانية: التوجيه: وفيها فقرتان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول: وجه القول بعدم تأثير اللبن المشوب إذا لم تبق صفاته: بأنه لا يغذي ولا ينبت اللحم ولا ينشز العظم فلا يكون له حكم.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني: وجه هذا القول: بأن أجزاء اللبن تحصل في المعدة مع الخلط فيؤثر كما لو كانت صفاته باقية.
الجزئية الثالثة: الترجيح: وفيها ثلاث فقرات هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء: 5 - الصفحة: 229

الفقرة الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم التأثير.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بعدم تأثير اللبن المشوب إذا لم تبق صفاته: أن انعدام الصفات يدل على عدم التأثير فيصبح لا يغذي الجسم ولا ينبت اللحم ولا ينشز العظم، وهذا هو سبب عدم التأثير في الحكم.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن ذلك: بأن العبرة ليست بالوجود في البطن بل العبرة بوجود الأثر، والمستهلك في غيره لا أثر له في الجسم فلا يؤثر في الحكم.
الجانب الثاني: تأثير المغير من غير خلط: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف: اختلف في تأثير اللبن إذا غير عن طبيعته بغير الخلط على قولين: القول الأول: أنه يؤثر.
القول الثاني: أنه لا يؤثر.
الجزء الثاني: التوجيه: وفيه جزئيتان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.

الجزء: 5 - الصفحة: 230

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول: وجه القول الأول: بأن اللبن يؤثر في إنبات اللحم وإنشاز العظم ولو تغيرت صفته فيؤثر في الحكم كالذي لم تتغير صفته.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني: وجه القول بعدم تأثير اللبن إذا غير عن حاله بما يأتي: 1 - أنه ينسلب الاسم فلا يؤثر.
2 - أن الحكم منوط بالرضاع وتناول المغير ليس رضاعاً فلا يؤثر.
الجزء الثالث: الترجيح: وفيه ثلاث جزئيات هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بالتأثير.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بالتأثير: أن الاعتبار بوجود الأثر، وهو تغذية الجسم وتنميته، وهذا متحقق باللبن ولو تغير مسماه.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح: وفيها فقرتان هما: 1 - الجواب عن الدليل الأول.
2 - الجواب عن الدليل الثاني.
الفقرة الأولى: الجواب عن الدليل الأول: يجاب عن الاحتجاج بتغير الاسم: بأن العبرة بالمعنى لا باللفظ.
وتغير الاسم لم يغير الأثر والحكم له وليس للاسم.

الجزء: 5 - الصفحة: 231

الفقرة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني: يجاب عن الاحتجاج بأن تناول اللبن المغير لا يسمى رضاعاً: بما أجيب به عن الدليل الأول، من أن العبرة بالأثر لا بالاسم.
المسألة الثالثة: صفة تناول اللبن: وقد تقدم ذلك فيما يلحق بالرضاع.
المسألة الرابعة: مقدار اللبن: وفيها فرعان هما: 1 - مقدار اللبن بالرضعات.
2 - مقدار اللبن بغير الرضعات.
الفرع الأول: مقدار اللبن بالرضعات: وفيه أمران هما: 1 - عدد الرضعات.
2 - ضابط الرضعة.
الأمر الأول: عدد الرضعات: قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: والمحرم خمس رضعات.
الكلام في هذا الأمر في ثلاثة جوانب هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف: اختلف في عدد الرضعات على أقوال منها ما يأتي: 1 - أنها خمس.
2 - أنها ثلاث.
3 - أنها واحدة.

الجزء: 5 - الصفحة: 232

الجانب الثاني: التوجيه: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
3 - توجيه القول الثالث.
الجزء الأول: توجيه القول الأول: وجه القول بأن عدد الرضعات خمس بما يأتي: 1 - ما ورد عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: (كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهن فيما يتلي من القرآن) 7. 2 - حديث: (لا يحرم إلا خمس رضعات) 8. 3 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر زوجة أبي حذيفة أن ترضع سالماً خمس رضعات 9. الجزء الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول بأن عدد الرضعات ثلاث بما يأتي: 1 - حديث: (لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة والإملاجتان) 10. ووجه الاستدلال به: أنه نفى التحريم بالمصتين والإملاجتين، ومفهوم ذلك أن ما زاد يؤثر وأدنى الزيادة على الثنتين ثلاث.

الجزء: 5 - الصفحة: 233

الجزء الثالث: توجيه القول الثالث: وجه القول بأن عدد الرضعات واحدة إطلاق الأدلة ومنها ما يأتي: 1 - قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ 11. 2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (أرضعيه تحرمي عليه) 12. 3 - حديث: (يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب) 13. ووجه الاستدلال بهذه النصوص: أنها لم تقيد بعدد فتصدق على الواحدة.
الجانب الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بأن عدد الرضعات خمس.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بأن عدد الرضعات خمس: أن الأصل عدم التحريم والقول بأن العدد خمس هو الأحوط.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: وفيه جزئيتان هما: 1 - الجواب عن وجهة القول الثاني.
2 - الجواب عن وجهة القول الثالث.

الجزء: 5 - الصفحة: 234

الجزئية الأولى: الجواب عن وجهة القول الثاني: يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه دلالة مفهوم ودليل الخمس منطوق، والمنطوق مقدم على المفهوم.
الجزئية الثانية: الجواب عن وجهة القول الثالث: يجاب عن دليل هذا القول: بأنه مطلق وأدلة القول الأول مقيدة، والقيد مقدم على المطلق.
الأمر الثاني: ضابط الرضعة: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف: اختلف في ضابط الرضعة على أقوال منها ما يأتي: 1 - أنها الوجبة من ابتداء الرضاع إلى انتهائه ولو مقطعاً في جلسة الرضاع 14. 2 - أنها المتصلة من إمساك الثدي إلى تركه.
3 - أنها المصة، وهي جذبة اللبن من الثدي من ابتدائها إلى انتهائها ولو كان الثدي في الفم.
الجانب الثاني: التوجيه: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
3 - توجيه القول الثالث.

الجزء: 5 - الصفحة: 235

الجزء الأول: توجيه القول الأول: وجه القول بأن المراد بالرضعة الوجبة: أنه لم يرد لها تحديد في الشرع فيكون المرجح فيها العرف، والعرف: أن المراد بالرضعة الوجبة، فلو تم الاتفاق مع المرضعة على ثلاث رضعات في اليوم انصرف إلى الوجبة، لا إلى إلقام الثدي وسحبه كما في القول الثاني.
ولا إلى المصة كما في القول الثالث.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني: قد يوجه هذا القول: بأن إمساك الثدي وتركه يصدق عليه في اللغة أنه رضعة؛ لأن الرضعة اسم للمرة من الرضاع فتصدق على ذلك.
الجزء الثالث: توجيه القول الثالث: يمكن أن يوجه هذا القول بحديث: (لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة والإملاجتان) 15. ووجه الاستدلال به: أنه ربط الحكم بالمصات، وذلك دليل على أنها المرادة بالرضعات الواردة في الأدلة الأخرى.
الجانب الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - أن المراد بالرضعة الوجبة.

الجزء: 5 - الصفحة: 236

الجزء الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بأن المراد بالرضعة الوجبة: أن العبرة بالرضاع المؤثر بدليل حديث: (الرضاع ما أنشز العظم وأنبت اللحم) 16. وما دون الوجبة لا ينشز عظماً ولا ينبت لحماً.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى: وفيه جزئيتان هما: 1 - الجواب عن وجهة القول الثاني.
2 - الجواب عن وجهة القول الثالث.
الجزئية الأولى: الجواب عن وجهة القول الثاني: يجاب عن ذلك بما تقدم في توجيه الترجيح، وذلك أن الرضاع ما بين إلقام الثدي الفم وفصله عنه لا يؤثر في تغذية الجسم وتنميته ولا يسمى رضعة عرفاً.
الجزئية الثانية: الجواب عن وجهة القول الثالث: يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الحديث ورد لبيان ما لا يؤثر من الرضاع، وليس لبيان الرضعة فلا يحمل على ما لم يرد به.
الفرع الثاني: مقدار اللبن بغير الرضعات: وفيه أمران هما: 1 - بيان المقدار.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان المقدار: الذي يؤثر من اللبن بغير الرضاع ما يؤثر بالرضاع.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه اعتبار ما يؤثر من اللبن بغير الرضاع بما يؤثر في الرضاع: أن غير الرضاع ملحق به فيأخذ حكمه.

الجزء: 5 - الصفحة: 237

المسألة الخامسة: زمن الرضاع: قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: والمحرم خمس رضعات في الحولين.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما: 1 - الرضاع في الحولين.
2 - الرضاع بعد الحولين.
الفرع الأول: الرضاع فى الحولين: وفيه أمران هما: 1 - الرضاع قبل الفطام.
2 - الرضاع بعد الفطام.
الأمر الأول: الرضاع قبل الفطام: وفيه جانبان هما: 1 - التأثير.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: التأثير: إذا كان الرضاع في الحولين قبل الفطام كان مؤثراً بلا خلاف.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه تأثير الرضاع في الحولين قبل الفطام ما يأتي: 1 - حديث: (الرضاع ما أنشز العظم وأنبت اللحم) 17. ووجه الاستدلال به: أنه علق التأثير بإنشاز العظم وإنبات اللحم، وذلك متحقق في الرضاع في الحولين قبل الفطام.
2 - حديث: (الرضاعة من المجاعة) 18. ووجه الاستدلال به: أنه علق التأثير بحاجة الطفل وذلك موجود في الحولين.

الجزء: 5 - الصفحة: 238

3 - قوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ 19. ووجه الاستدلال بالآية: أنها حددت مدة الرضاع بحولين، والتحديد يدل على التأثير.
الفرع الثاني: الرضاع في الحولين بعد الفطام: وفيه ثلاثة أمور هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف: اختلف في تأثير الرضاع في الحولين بعد الفطام على قولين: القول الأول: أنه يؤثر.
القول الثاني: أنه لا يؤثر.
الأمر الثاني: التوجيه: وفيه جانبان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول: وجه القول الأول بتأثير الرضاع في الحولين ولو كان بعد الفطام ما يأتي: 1 - قوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ 20. ووجه الاستدلال بالآية: أنها حددت زمن الرضاع في الحولين ولم تقيده بالفطام.

الجزء: 5 - الصفحة: 239

2 - حديث: (لا رضاع إلا ما كان في الحولين) 21. ووجه الاستدلال به: أنه حدد مدة الرضاع بالحولين ولم يقيده بالفطام.
3 - حديث: (لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم) 22. ووجه الاستدلال به: أنه ربط الحكم بالرضاع المنمي للجسم ولم يقيده بالفطام، والرضاع في الحولين منمى للجسم ولو كان بعد الفطام.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول بعدم تأثير الرضاع بعد الفطام ولو كان في الحولين بما يأتي: 1 - حديث: (لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم وكان قبل الفطام) 23. ووجه الاستدلال به: أنه علق التأثير بما قبل الفطام وهو مطلق فيشمل الرضاع بعد الفطام في الحولين.
2 - حديث: (لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام) 24. ووجه الاستدلال به من وجهين: الوجه الأول: أنه قيد الحكم بالرضاع الذي يفتق الأمعاء، ورضاع المفطوم لا يفتق الأمعاء؛ لأنها مفتوقة قبله.
الوجه الثاني: أنه قيد الحكم بالرضاع قبل الفطام، وهو مطلق فيشمل الرضاع في الحولين.

الجزء: 5 - الصفحة: 240

الأمر الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم التأثير.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بعدم التأثير: أن دليل القول بالتأثير مطلق.
ودليل القول بعدم التأثير مقيد فيحمل المطلق على القيد.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن وجهة هذا القول بما تقدم في الترجيح وهو حمله على المقيد، وهو دليل القول الراجح.
الفرع الثاني: الرضاع بعد الحولين: وفيه أمران هما: 1 - الرضاع بعد الفطام.
2 - الرضاع قبل الفطام.
الأمر الأول: الرضاع بعد الحولين بعد الفطام: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - بيان التأثير.
2 - التوجيه.
3 - الجواب عن رضاع سالم مولى أبي حذيفة.
الجانب الأول: بيان التأثير: إذا كان الرضاع بعد الحولين بعد الفطام لم يؤثر.

الجزء: 5 - الصفحة: 241

الجانب الثاني: التوجيه: وجه عدم تأثير الرضاع بعد الحولين بعد الفطام ما تقدم من الأدلة على عدم التأثير بعد الحولين ومن ذلك ما يأتي: 1 - قوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ 25. ووجه الاستدلال بالآية: أنها حددت مدة الرضاعة بحولين، فلا يؤثر ما بعدها.
2 - حديث: (لا رضاع إلا ما كان في الحولين) 26. ووجه الاستدلال به كوجه الاستدلال بالآية.
الجانب الثالث: الجواب عن رضاع سالم مولى أبي حذيفة من زوجة أبي حذيفة لتحرم عليه: وفيه جزءان هما: 1 - قصة الرضاع.
2 - الجواب عنها.
الجزء الأول: قصة الرضاع: قصة ذلك ما ورد أن سهلة بنت سهيل قالت: يا رسول الله إنا كنا نرى سالماً ولداً، فكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد، ويراني فضلي، وقد أنزل الله فيهم ما قد علمت، فكيف ترى فيه؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: (أرضعيه تحرمي عليه) 27. فأرضعته خمس رضعات فكان بمنزلة ولدها.

الجزء: 5 - الصفحة: 242

الجزء الثاني: الجواب عنه: أجيب عن ذلك بجوابين: الجواب الأول: أنه خاص بسالم وزوجة أبي حذيفة.
الجواب الثاني: أنه خاص بمن كانت حالته كحال سالم مع زوجة أبي حذيفة من كل وجه، وهي منتفية بعد إبطال التبني، وبناء عليه لا أثر لإرضاع الكبير بعدها.
الأمر الثاني: الرضاع بعد الحولين قبل الفطام: وفيه جانبان هما: 1 - مثاله.
2 - تأثيره.
الجانب الأول: مثال الرضاع بعد الحولين قبل الفطام: من أمثلة ذلك أن يكون للطفل ظروف تستدعي استمرار إرضاعه بعد الحولين فيرضع من غير أمه الرضاع المعتبر للتحريم.
الجانب الثاني: التأثير: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف: اختلف في تأثير الرضاع بعد الحولين قبل الفطام على قولين: القول الأول: أنه لا يؤثر.
القول الثاني: أنه يؤثر.
الجزء الثاني: التوجيه: وفيه جزئيتان هما:

الجزء: 5 - الصفحة: 243

1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول: وجه القول بعدم تأثير الرضاع بعد الحولين ولو كان قبل الفطام بالأدلة التي حددت مدة الرضاع بالحولين ومنها ما يأتي: 1 - قوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ 28. 2 - قوله تعالى: ﴿وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ﴾ 29. 3 - حديث: (لا رضاع إلا ما كان في الحولين) 30. الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني: وجه هذا القول بالأدلة التي ربطت بتغذية الجسم وإنبات اللحم من غير تقييد بالحولين ومن ذلك ما يأتي: 1 - حديث: (الرضاع ما أنشز العظم وأنبت اللحم وكان قبل الفطام) 31. 2 - حديث: (إنما الرضاعة من المجاعة) 32. الجزء الثالث: الترجيح: وفيه ثلاث جزئيات هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء: 5 - الصفحة: 244

الجزئية الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - عدم التأثير.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بعدم تأثير الرضاع بعد الحولين ولو كان قبل الفطام ما يأتي: 1 - أن أدلته أظهر وأدق في التحديد.
2 - أن الفطام لا ينضبط فيختلف باختلاف الحالات، وما لا ينضبط لا تناط به الأحكام.
3 - أن المراد بالفطام الوارد في بعض الأدلة مدة الفطام وليس حقيقة الفطام 33. الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح: وفيها فقرتان هما: 1 - الجواب عن الاحتجاج بإطلاق الأدلة عن التقييد بالحولين.
2 - الجواب عن الاحتجاج بربط التأثير بما كان قبل الفطام.
الفقرة الأولى: الجواب عن الدليل الأول: يجاب عن هذا الدليل بأن هذا الإطلاق مقيد بالأدلة الأخرى.
الفقرة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني: يجاب عن هذا الدليل: بأن المراد بالفطام الوارد في بعض الأدلة مدة الفطام وليس حقيقة الفطام 34 كما تقدم في توجيه الترجيح.

الجزء: 5 - الصفحة: 245

فصول الكتاب · 621 فصل
فصول المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»
المقدمةالموضوع الأول النكاحالمبحث الأول تعريف النكاحالمطلب الأول تعريف النكاح في اللغةالمطلب الثاني تعريف النكاح في الاصطلاحالمبحث الثاني محل عقد النكاحالمطلب الأول بيانه محل العقدالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثالث حكم النكاحالمطلب الأولى حكم النكاحالمطلب الثاني المفاضلة بين التزوج ونوافل العبادةالمبحث الرابع (*) حكمة مشروعية النكاحالمبحث الرابع إعلان النكاحالمطلب الأول الإعلانالمطلب الثاني عدم إعلان النكاحالمبحث الخامس تعدد الزوجاتالمطلب الأول التعدد فى حال أمن الحيفالمطلب الثاني التعدد حال عدم أمن الحيفالمبحث السادس الصفات التي تراعى في اختيار الزوجةالمطلب الأول بيان الصفاتالمطلب الثاني التوجيهالمسألة الأولى: توجيه اعتبار الدينالمسألة الثانية: توجيه اعتبار الجمالالمسألة الثالثة: توجيه اعتبار المال في اختيار الزوجةالمسألة الرابعة: توجيه اعتبار الحسب عند اختيار الزوجةالمسألة الخامسة: توجيه كون الزوجة أجنبيةالمسألة السادسة: توجيه كون الزوجة بكراالمسألة السابعة: توجيه كون الزوجة ولوداالفرع الأول: معرفة الولود.الفرع الثاني: توجيه اعتبار الولودالمسألة الثامنة: توجيه كون الزوجة بلا أمالفرع الأول: بيان المراد بكون الزوجة بلا أمالفرع الثاني: توجيه اعتبار كون الزوجة بلا أمالأمر الأول: التوجيهالأمر الثاني: مناقشة التوجيهالجانب الأول: مناقشة التوجيه الأولالجانب الثاني: مناقشة التوجيه الثانيالمسألة التاسعة: توجيه كون الزوجة ذات عقلالمبحث السابع النظر إلى المخطوبةالمطلب الأول حكم النظرالمسألة الأولى: بيان الحكمالمسألة الثانية: الدليلالمسألة الثالثة: توجيه مشروعية النظر إلى المخطوبةالمطلب الثاني ما ينظر إليهالفرع الأول: ضابط ما ينظر إليه من المخطوبةالفرع الثاني: أمثلة ما ينظر إليه من المخطوبةالفرع الثالث: الدليلالمطلب الثالث تكرار النظرالمسألة الأولى: حكم التكرارالمسألة الثانية: التوجيهالمطلب الرابع حالة الحاجة إلى النظرالمسألة الأولى: بيان حالة الحاجة إلى النظرالمطلب الخامس من يكون منه النظرالمسألة الأولى: بيان من يكون منه النظرالفرع الأول: بيان من يكون منه النظرالفرع الثاني: التوجيهالمسألة الثانية: الأولى بالنظرالفرع الأول: بيان الأولىالمطلب السادس وسيلة التمكن من النظرالمطلب السابع شرط جواز النظرالمسألة الأولى: بيان الشروطالمسألة الثانية: التوجيهالفرع الأول: توجيه منع الخلوة بالمخطوبةالفرع الثاني: توجيه منع النظر بشهوةالمبحث الثامن ما يحل للرجل نظره من المرأةالمطلب الأول ما يحل نظره ما الزوجة وملك اليمينالمسألة الأولى: ما يحل نظره من الزوجة وملك اليمينالمسألة الثانية: التوجيهالمطلب الثاني ما يحل نظره من المحارم غير الزوجة وملك اليمينالمسألة الأولى: بيان المراد بالمحارمالفرع الأول: بيان المرادالفرع الثاني: الأمثلةالمسألة الثانية: ما يحل نظره من المحارم غير الزوجة وملك اليمينالفرع الأول: بيان ما يحلالأمر الأول: ضابط ما يحل نظره من المحارمالأمر الثاني: الأمثلةالفرع الثاني: الدليلالفرع الثالث: التوجيهالفرع الرابع: شرط إباحة النظرالأمر الأول: بيان الشروطالأمر الثاني: التوجيهالأمر الأول: توجيه منع النظر بشهوةالأمر الثاني: توجيه منع النظر إلى المحارم إذا خشيت الفتنةالمطلب الثالث ما يحل نظره من الأجنبياتالمسألة الأولى: ما يحل نظرهالفرع الأول: ما يحل نظره للمعاملة والشهادةالأمر الأول: ما يحل نظرهالأمر الثاني: التوجيهالفرع الثاني: ما يحل نظره لغير أولي الإربةالأمر الأول: ضابط غير أولي الإربةالأمر الثاني: أمثلة غير أولي الإربةالأمر الثالث: ما يحل لهم نظرهالأمر الرابع: التوجيهالفرع الثالث: ما يحل نظره للمعالجالأمر الأول: ما يحل نظرهالأمر الثاني: التوجيهالمسألة الثانية: شروط النظرالفرع الأول: الشروط المشتركةالأمر الأول: بيان الشروطالأمر الثاني: التوجيهالجانب الأول: توجيه عدم الشهوةالجانب الثاني: توجيه اشتراط أمن الفتنةالفرع الثاني: الشروط الخاصة بالشاهد والمعاملالأمر الثاني: التوجيهالفرع الثالث: الشروط الخاصة بالطبيبالأمر الأول: بيان الشروطالمبحث التاسع ما يحلل للمرأة نظره من الرجلالمطلب الأول بيان ما يحلالمطلب الثاني ما يحل للمرأة نظره من غير الزوج والسيدالمسألة الأولى: ما يحل نظره للعلاجالفرع الأول: بيان ما يحل نظر المرأة إليه من الرجل للعلاجالفرع الثاني: التوجيهالفرع الثالث: الشرطالأمر الأول: بيان الشرطالأمر الثاني: التوجيهالجانب الأول: توجيه انتفاء الشهوةالجانب الثاني: توجيه اشتراط أمن الفتنةالجانب الثالث: توجيه اشتراط عدم من يقوم مقام المرأة من الرجالالمسألة الثانية: ما يحل للمرأة نظره من الرجل لغير العلاجالفرع الأول: الخلافالفرع الثاني: التوجيهالأمر الأول: توجيه القول الأولالأمر الثاني: توجيه القول الثانيالفرع الثالث: الترجيحالأمر الأول: بيان الراجحالأمر الثاني: توجيه الترجيحالأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوحالجانب الأول: الجواب عن الاستدلال بالحديثالجانب الثاني: الجواب عن الاستدلال بغض البصرالجانب الثالث: الجواب عن قياس النساء على الرجالالفرع الرابع: الشروطالأمر الأول: بيان الشروطالأمر الثاني: التوجيهالجانب الأول: توجيه اشتراط انتفاء الشهوةالجانب الثاني: توجيه أمن الفتنةالمبحث العاشر ما يحل للرجل نظره من الرجلالمطلب الأول بيان الخلافالمطلب الثاني التوجيهالمسألة الأولى: توجيه القول الأولالمسألة الثانية: توجيه القول الثانيالمطلب الثالث الترجيحالمبحث الحادي عشر ما يحل للمرأة نظره من المرأةالمطلب الأول بيانه ما يحلالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثاني عشر الخلوة بالمرأةالمطلب الأول معنى الخلوةالمطلب الثاني أمثلة الخلوةالمطلب الثالث الخلوة بالمرأةالمبحث الثالث عشر خطبة المعتدةالمطلب الأول معنى العدةالمطلب الثاني معنى المعتدةالمطلب الثالث أقسام المعتداتالمطلب الرابع خطبة المعتدةالمبحث الرابع عشر الخطبة على الخطبةالمطلب الأول معنى الخطبة على الخطبةالمطلب الثاني حكم الخطبة على الخطبةالمبحث الخامس عشر وقت العقلالمطلب الأول وقت الاستحبابالمطلب الثاني وقت الجوازالمبحث السادس عشر: خطبة العقدالمطلب الأول بيان الخطبةالمطلب الثاني توجيه نسبتها إلى ابن مسعودالمطلب الثالث اسم هذه الخطبةالمطلب الرابع دليل مشروعيتهاالمطلب الخامس توجيه مشروعيتهاالمطلب السادس من يقرأ هذه الخطبة عند عقد النكاحالمبحث السابع عشر التبريك للمتزوجالمطلب الأول: بيان ما يقالالمطلب الثاني: الدليل على ما يقالالمبحث الثامن عشر ما يقوله الزوج عند دخوله على زوجته أو دخولها عليهالمطلب الأول بيانا ما يقالالمطلب الثاني الدليل على ما يقوله إذا دخل على زوجتهالمبحث التاسع عشر أركان النكاحالمطلب الأول معنى الركنالمطلب الثاني أركان النكاحالمبحث العشرون صيغ النكاحالمطلب الأول بيان الصيغالمطلب الثاني ما يشترط في الصيغةالمبحث الحادي والعشرين نكاح الهازلالمطلب الأول معنى الهزلالمطلب الثاني حكم نكاح الهازلالمبحث الثاني والعشرون نكاح التلجئةالمطلب الأول معنى التلجئةالمطلب الثاني معنى نكاح التلجئةالمطلب الرابع (*) حكم نكاح التلجئةالمبحث الثالث والعشرون شروط النكاحالمطلب الأول تعيين الزوجينالمطلب الثاني رضا الزوجينالمطلب الثالث الوليالمطلب الرابع: الشهادةالمطلب الخامس الكفاءةالمبحث الرابع والعشرون المحرمات في النكاحالمطلب الأول المحرمات تحريمًا مؤبداالمطلب الثاني المحرمات إلى أمدالمبحث الخامس والعشرون الشروط في النكاحالمطلب الأول المراد بالشروط في النكاحالمطلب الثاني محل الشروط في النكاحالمطلب الثالث الفرق بين الشروط في النكاح وشروط النكاحالمطلب الرابع أقسام الشروط في النكاحالمبحث السادس والعشرون العيوب في النكاحالمطلب الأول ما لا يفوت به الغرضالمطلب الثاني العيوب التي يفوت بها الغرضالمبحث السابع والعشرون نكاح الكفارالمطلب الأول المراد بالكفارالمطلب الثاني عقودهمالمطلب الثالث أحكام نكاح الكفارالمطلب الرابع الصداقالمطلب الخامس أثر تغير الدين على النكاحالمبحث الثامن والعشرون الصداقالمطلب الأول تعريف الصداقالمطلب الثاني أسماء الصداقالمطلب الثالث حكم الصداقالمطلب الرابع مقدار الصداقالمطلب الخامس تسمية الصداق في العقدالمطلب السادس ما يصح مهراالمطلب السابع ما يجب به الصداقالمطلب الثامن ما يستقر به الصداقالمطلب التاسع ما يملك به الصداقالمطلب العاشر ملك الزوجة الامتناع عن التسليم لعدم قبض الصداقالمطلب الحادي عشر ملك الزوجة الفسخ بالإعسار بالصداقالمطلب الثاني عشر ما يجب ببطلان المسمىالمطلب الثالث عشر تأجيل الصداقالمطلب الرابع عشر عيب الصداقالمطلب الخامس عشر شرط بعض الصداق لغير الزوجةالمطلب السابع عشر (*) مسئولية مهر الصغيرالمطلب السابع عشر نماء الصداقالمطلب الثامن عشر ضمان الصداقالمطلب التاسع عشر التصرف في الصداق قبل قبضهالمطلب العشرون زكاة الصداقالمطلب الحادي والعشرون أثر الطلاق على الصداقالمطلب الثاني والعشرون تفويض الصداقالمطلب الثالث والعشرون الإبراء من الصداقالمطلب الرابع والعشرون الاختلاف في الصداقالمطلب الخامس والعشرون وجوب الصداق بفعل ما يحظر من المرأة على غير الزوجالمبحث التاسع والعشرون وليمة العرسالمطلب الأول التعريفالمطلب الثاني حكم الوليمةالمطلب الثالث الإجابة إلى الوليمةالمطلب الرابع الاستئذان للدخولالمطلب الخامس الأكلالمطلب السادس النثارالمبحث الثلاثون عشرة النساءالمطلب الأول معنى العشرةالمطلب الثاني المراد بالنساءالمطلب الثالث من تطلب منه العشرةالمطلب الرابع حكم العشرةالمطلب الخامس الإخلال بالعشرةالمطلب السادس تسليم الزوجةالمطلب السابع السفر بالزوجةالمطلب الثامن الاستمتاعالمطلب التاسع الطهارة والنظافةالمطلب العاشر المبيتالمطلب الحادي عشر جمع الزوجاتالمطلب الثاني عشر الخروجالمطلب الثالث عشر عمل الزوجةالمطلب السابع عشر (*) القسمالمطلب الخامس عشر النشوزالمبحث الحادى والثلاثون الخلعالمطلب الأول معنى الخلعالمطلب الثاني مناسبة الخلع للعشرةالمطلب الثالث أسباب الخلعالمطلب الرابع حكم الخلعالمطلب الخامس أطراف الخلعالمطلب السادس صيغ الخلعالمطلب السادس (*) عوض الخلعالمطلب الثامن العضل للاقتداءالمطلب التاسع تعليق الطلاق على عوضالمطلب العاشر طلب الخلع والطلاق على عوضالمطلب الحادي عشر وقوع الطلاق بالخلعالمطلب الثاني عشر أثر الخلع في وقوع الطلاق بالمعتدة منهالمطلب الثالث عشر شرط الرجعة في الخلعالمطلب الرابع عشر شرط الخيار في الخلعالمطلب الخامس عشر اتصاف الخلع بالسنة والبدعةالمطلب السادس عشر توقف الخلع على حكم الحاكمالمطلب السابع عشر أثر الخلع في إسقاط الحقوقالمطلب الثامن عشر وجود الصفة المعلق عليها الطلاق أو العتق بعد العودة إلى العصمة أو الملك الحاصلين بعد الخروج عنهاالموضع الثاني الطلاقالمبحث الأول تعريف الطلاقالمطلب الأول الطلاق في اللغةالمطلب الثاني الطلاق في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الطلاقالمطلب الأول الوجوبالمطلب الثاني الاستحبابالمطلب الثالث التحريمالمطلب الرابع كراهة الطلاقالمطلب الخامس إباحة الطلاقالمبحث الثالث من يصح منه الطلاقالمطلب الأول بيان من يقع منهالمطلب الثاني شروط من يصح منه الطلاقالمبحث الرابع ما يقع الطلاق فيه من النكاحالمطلب الأول النكاح الصحيحالمطلب الثاني النكاح الفاسدالمطلب الثالث النكاح الباطلالمبحث الخامس التوكيل في الطلاقالمطلب الأول حكم التوكيل في الطلاقالمطلب الثاني الصيغةالمطلب الثالث من يصح توكيلهالمطلب الرابع من لا يصح طلاقهالمطلب الخامس توكيل أكثر ما واحدالمطلب السادس تقييد الوكالةالمطلب السابع ما يملكه الوكيلالمبحث السادس الطلاق السني والطلاق البدعيالمطلب الأول الطلاق السنيالمطلب الثاني الطلاق البدعيالمطلب الثالث من لا تتصف بالطلاق السني ولا بالطلاق البدعيالمبحث السابع صيغ الطلاقالمطلب الأول صبغ الطلاق الصريحةالمطلب الثاني كنايات الطلاقالمطلب الثالث الألفاظ المترددة بين الطلاق وغيرهالمبحث الثامن طلاق الهازلالمطلب الأول تعريف الهزلالمطلب الثاني وقوع الطلاق من الهازلالمبحث التاسع الطلاق القلبيالمطلب الأول معنى الطلاق القلبيالمطلب الثاني وقوع الطلاق بهالمبحث العاشر الطلاق الشفويالمطلب الأول معنى الطلاق الشفويالمطلب الثاني وقوع الطلاق بهالمبحث الحادي عشر ما يختلف به عدد الطلاقالمطلب الأول اختلاف عدد الطلاق باعتبار حرية الزوجينالمطلب الثاني اختلاف عدد الطلاق باعتبار صيغتهالمبحث الثاني عشر تجزئية الطلاقالمطلب الأول تجزئة محل الطلاقالمطلب الثاني تجزئة الطلقاتالمبحث الثالث عشر تكرار الطلاقالمطلب الأول تكرار الطلاق المنجزالمطلب الثاني تكرار الطلاق المعلقالمبحث الرابع عشر إضافة الطلاق إلى الطلاقالمطلب الأول المراد بإضافة الطلاق إلى الطلاقالمطلب الثاني وقوع الطلاق المضافالمبحث الخامس عشر الاستثناء في الطلاقالمطلب الأول تعريف الاستثناءالمطلب الثاني حكم الاستثناء في الطلاقالمطلب الثالث أدوات الاستثناءالمطلب الرابع شروط الاستثناءالمطلب الخامس تقديم المستثنىالمطلب السادس الاستثناء من المستثنىالمطلب السابع الاستثناء القلبيالمبحث السادس عشر توقيت الطلاقالمطلب الأول الطلاق في الماضيالمطلب الثاني الطلاق في الحاضرالمطلب الثالث الطلاق في المستقبلالمبحث السابع عشر تعليق الطلاقالمطلب الأول تعليق الطلاق على المستحيلالمطلب الثاني تعليق الطلاق على أمر مستقبلالمطلب الثالث تعليق الطلاق بالشرطالمبحث الثامن عشر التأويل في الحلفالمطلب الأول معنى التأويل في الحلفالمطلب الثاني مناسبته للطلاقالمطلب الثالث حكم التأويل في الحلفالمطلب الرابع أثر التأويل في الحلف على الحنثالمطلب الخامس بيان قول المؤلف: أو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئًا فخانته في وديعة ولم ينوها لم يحنثالمبحث التاسع عشر الشك في الطلاقالمطلب الأول معنى الشك في الطلاقالمطلب الثاني أنواع الشك في الطلاقالمطلب الثالث الجمع بين من يقع عليها الطلاق ومن لا يقع الطلاق عليهاالمطلب الرابع طلاق الزوجة بمواجهتها بالطلاق ظناً أنها غيرهاالمطلب السادس (*) تعليق الطلاق على أحد الضدين أو النقيضينالموضوع الثالث الرجعةالمبحث الأول معنى الرجعةالمطلب الأول معنى الرجعة في اللغةالمطلب الثاني معنى الرجعة في الاصطلاحالمسألة الأولى: بيان المعنىالمسألة الثانية: الاشتقاقالمبحث الثاني معنى الرجعيةالمبحث الثالث حكم الرجعةالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الدليلالمبحث الرابع شروط الرجعةالمطلب الأول الفرقة بالطلاقالمطلب الثاني خلو الطلاق من العوضالمطلب الثالث الدخولالمطلب الرابع عدم استكمال عدد الطلاقالمطلب الخامس المراجعة في العدةالمطلب السادس رضا الزوجةالمطلب السابع الإشهاد على الرجعةالمبحث الخامس من تصح منه الرجعةالمطلب الأول بيان من تصح منه الرجعةالمطلب الثاني التوجيهالمبحث السادس ما تحصل به الرجعةالمطلب الأول الرجعة بالقولالمطلب الثاني الرجعة بالكتابةالمطلب الثالث الرجعة بالوطءالمطلب الرابع الرجعة بغير الوطء من الاستمتاع الفعليالمطلب الخامس الرجعة بالنيةالمبحث السابع أحكام الرجعيةالمطلب الأول الدليل على بقاء حكم الزوجات على الرجعيةالمطلب الثاني ما توافق به الرجعية الزوجاتالمبحث الثامن تعليق الرجعةالمطلب الأول معنى تعليق الرجعةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث حكم الرجعة المعلقةالمبحث التاسع بينونة الرجعية بانتهاء العدة قبل الرجعةالمطلب الأول الدليل على البينونة بانتهاء العدة قبل الرجعةالمطلب الثاني ما تحل به الرجعية بعد الخروج من العدةالمطلب الثالث ما تعود به الرجعية من عدد الطلاقالمبحث العاشر قبول دعوى المرأة انقضاء عدتهاالمطلب الأول إذا كانت الدعوى يمكن قبولهاالمطلب الثاني إذا كانت الدعوى لا يمكن قبولهاالمبحث الحادي عشر الاختلاف في الرجعةالمطلب الأول إذا بدأت الزوجة بدعوى انقضاء العدةالمطلب الثاني إذا بدأ الزوج بدعوى الراجعةالمبحث الثاني عشر أنواع البينونةالمطلب الأول البينونة الكبرىالمطلب الثاني البينونة الصغرىالمبحث الثالث عشر دعوى المطلقة انقضاء عدتها بعد إحلالهاالمطلب الأول المراد بالمطلقة المحرمةالمطلب الثاني المراد بالنكاح المحللالمطلب الثالث نكاح الزوج الأولالموضوع الرابع الإيلاءالمبحث الأول معنى الإيلاءالمطلب الأول معنى الإيلاء اللغةالمطلب الثاني معنى الإيلاء في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الإيلاءالمطلب الأول حكم الإيلاء إذا كان للتأديبالمطلب الثاني حكم الإيلاء إذا لم يكن للتأديبالمبحث الثالث من يصح منه الإيلاءالمطلب الأول من يصح إيلاؤهالمطلب الثاني ما لا يصح إيلاؤهالمطلب الثالث ما يصح الإيلاء منهاالمطلب الرابع من لا يصح الإيلاء منهاالمبحث الرابع أسلوب الإيلاءالمطلب الأول الحلف على ترك الوطء على التأبيدالمطلب الثاني الحلف على ترك الوطء مدة تزيد على أربعة أشهرالمطلب الثالث الحلف على ترك الوطء مدة يغلب على الظن عدم مرورها قبل أربعة أشهرالمطلب الرابع الحلف على ترك الوطء مدة مجهولةالمطلب الخامس تعليق الوطء على حصول المستحيلالمطلب السادس تعليق الوط، على فعل محرمالمطلب السابع تعليق الوطء على ترك واجبالمطلب الثامن تعليق الوطء على فعل مباحالمطلب التاسع تعليق الوطء على فعل واجبالمطلب العاشر تعليق الوطء، على فعل يتضمن ضرراالمبحث (*) الحادي عشر ترك الوطء من غير حلفإذا كان الترك لعذرإذا كان ترك الوطء لغير عذرالمطلب الثاني عشر تعليق الطلاق أو العتاق أو النذر على الوطءالمبحث الخامس صيغ الإيلاءالمطلب الأول ألفاظ الإيلاءالمطلب الثاني الإيلاء بغير لغة المولىالمبحث السادس مدة الإيلاءالمطلب الأول مقدار المدةالمطلب الثاني ابتداء مدة الإيلاءالمطلب الثالث الاختلاف في انقضاء المدةالمطلب الرابع ما يعامل به المولى بعد نهاية المدةالموضوع الخامس الظهارالمبحث الأول معنى الظهارالمطلب الأول معنى الظهار في اللغةالمطلب الثاني معنى الظهار في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الظهارالمطلب الأولى محل الحكمالمطلب الثاني الحكمالمبحث الثالث من يصح منه الظهارالمطلب الأول ظهار الزوجالمطلب الثاني ظهار الزوجةالمبحث الرابع صيغ الظهارالمطلب الأوّل ضابط الصيغالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الخامس تعليق الظهارالمطلب الأوّل تعجيل الظهارالمطلب الثاني تعليق الظهارالمطلب الثالث توقيت الظهارالمبحث السادس الاستمتاع بالمظاهر منها قبل التكفيرالمطلب الأوّل الاستمتاع قبل العتق والصيامالمطلب الثاني الاستمتاع قبل الإطعامالمبحث السابع كفارة الظهارالمطلب الأوّل ما تثبت الكفارة بهالمطلب الثاني وقت إخراج الكفارةالمطلب الثالث تكرر كفارة الظهارالمطلب الرابع سقوط الكفارةالمطلب الخامس أنواع الكفارةالمطلب السادس النية في التكفيرالمبحث الثامن حل المظاهر منها بعد التكفيرالمطلب الأول الحلالمطلب الثاني الدليلالموضوع السادس اللعانالمبحث الأول معنى اللعانالمطلب الأول معنى اللعان في اللغةالمطلب الثاني معنى اللعان في الاصطلاحالمبحث الثاني سبب اللعانالمطلب الأول السببالمطلب الثاني الدليلالمبحث الثالث حكم اللعانالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الدليلالمبحث الرابع حكمة مشروعية اللعانالمبحث الخامس شروط اللعانالمطلب الأول كون اللعان بين زوجينالمطلب الثاني كون اللعان باللغة العربيةالمطلب الثالث كون القذف بالزنا لفظاالمطلب الرابع نفي الزوجة ما رميت بهالمطلب الخامس بدء الزوج باللعانالمطلب السادس تكرار الشهاداتالمطلب السابع كون اللعان بالصيغة الواردة في القرآنالمبحث السادس صفة اللعاقالمطلب الأول بيان الصفةالمطلب الثاني التزام الصفةالمبحث السابع الهدف من اللعانالمطلب الأول إسقاط الحدالمطلب الثاني نفي الولدالمبحث الثامن ما يترب على اللعانالمطلب الأول سقوط العقوبةالمطلب الثاني الفرقةالمطلب الثالث تأبيد التحريمالمطلب الرابع اتتفاء الولدالموضوع السابع ما يلحق به النسبالمبحث الأول المراد بالنسبالمطلب الأول بيان المراد بالنسبالمطلب الثاني جهات النسبالمبحث الثاني ما يلحق به النسبالمطلب الأول لحوق النسب بالفراشالمطلب الثاني لحوق النسب بالوطءالمطلب الثاني (*) لحوق النسب بالاستلحاقالموضوع الثامن العددالمبحث الأول معنى العدةالمطلب الأول معنى العدة في اللغةالمطلب الثاني معنى العدة في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم العدةالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الدليلالمبحث الثالث من تلزمها العدةالمطلب الأول المتوفى عنهاالمطلب الثاني الموطوءةالمطلب الثالث المخلو بهاالمطلب الرابع المفارقة في الحياة من غير وطء ولا خلوةالمطلب الخامس العدة بالاستمتاع بما دون الفرجالمطلب السادس العدة بتحمل ماء الزوجالمبحث الرابع اشتراط النية للعدةالمطلب الأول نية العدةالمطلب الثاني حكم نية العدةالمطلب الثالث أثر عدم النية على صحة العدةالمبحث الخامس المعتداتالمطلب الأول الحاملالمطلب الثاني المتوفى عنهاالمطلب الثالث الحائل ذات الأقراء المفارقة في الحياةالمطلب الرابع المفارقة في الحياة وهي لا تحضالمطلب الخامس من بلغت ولم تحض أو اختل حيضهاالمطلب السادس امرأة المفقودالمبحث السادس اجتماع العدتينالمطلب الأول اجتماع العدتين من رجل واحدالمطلب الثاني اجتماع العدتين لرجلينالمبحث السابع الإحدادالمطلب الأول معنى الإحدادالمطلب الثاني حكم الإحدادالمطلب الثالث الحكمة من الإحدادالمطلب الرابع أنواع الإحدادالمطلب الخامس مدة الإحدادالمطلب السادس ما تجتنبه المحادةالمطلب السابع ما يباح للمحادةالمطلب الثامن لزوم المحدة للمنزلالمبحث الثامن الاستبراءالمطلب الأول معنى الاستبراءالمطلب الثاني حكم الاستبراءالمطلب الثالث ما يحصل به الاستبراءالمطلب الرابع من يشرع لها الاستبراءالمطلب الخامس حال مشروعية الاستبراءالمطلب السادس المطالب بالاستبراءالموضع التاسع الرضاعالمبحث الأول معنى الرضاعالمطلب الأول معنى الرضاع في اللغةالمطلب الثاني معنى الرضاع في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الرضاعالمطلب الأول حكم الرضاع من حيث المشروعيةالمطلب الثاني حكم الرضاع من حيث الأثرالمبحث الثالث الرضاع المؤثرالمطلب الأول اللبن المؤثرالمطلب الثاني من يتناوله التأثيرالمبحث الرابع الرضاع الطارئ على النكاحالمطلب الأول معنى طروء الرضاع على النكاحالمطلب الثاني من يؤثر رضاعهاالمطلب الثالث الزوجة التى يؤثر فيها الرضاعالمطلب الرابع الرضاع المؤثرالمطلب الخامس آثار الرضاع الطارئ على النكاحالمبحث الخامس ما يثبت به الرضاعالمطلب الأول ثبوت الرضاع بالإقرارالمطلب الثاني ثبوت الرضاع بالبينةالمبحث السادس الشك في الرضاعالمطلب الأول الشك في الرضاعالمطلب الثاني الشك في كمال الرضاعالمطلب الثالث الفرق بين قول المؤلف: وإذا شك في الرضاع أو كماله، وبين قوله: أوشكت المرضعةالموضوع العاشر النفقاتالمبحث الأول معنى النفقاتالمبحث الثاني نفقة الزوجاتالمطلب الأول حكم نفقة الزوجةالمطلب الثاني الواجبالمطلب الرابع (*) وقت الوجوبالمطلب الرابع نفقة المفارقةالمطلب الخامس ما يسقط النفقةالمطلب السادس الإنفاق بغير إذن الزوجالمطلب السابع أثر تأخر الإنفاق على سقوط النفقةالمطلب الثامن الفسخ لتعذر الإنفاقالمطلب التاسع الامتناع عن التسليم لقبض الصداقالمبحث الثالث نفقة الأقاربالمطلب الأول حكم النفقةالمطلب الثاني المستحق للنفقةالمطلب الثالث شروط وجوب النفقةالمطلب الرابع اجتماع ما تتوجه إليهم مسؤولية النفقةالمطلب الخامس مقدار النفقةالمطلب السادس أثر اختلاف الدين في النفقةالمبحث الرابع نفقة الماليكالمطلب الأول المراد بالماليكالمسألة الثالثة (*): معاملتهم:المطلب الثالث الإعفافالمطلب الرابع المخارجةالمبحث الخامس نفقة البهائمالمطلب الأول الإنفاقالمطلب الثانى الانتفاعالمبحث السادس الحضانةالمطلب الأول مناسبة الحضانة للنفقاتالمطلب الثاني معنى الحضانةالمطلب الثالث حكم الحضانةالمطلب الرابع من تجب له الحضانةالمطلب الخامس ما على الحاضن للمحضونالمطلب السادس ترتيب الحاضنينالمطلب السابع شروط الحضانةالمطلب الثامن موانع الحضانةالمطلب التاسع تخيير المحضون بين الحاضنينالمطلب العاشر زوال الحضانةالمطلب الحادي عشر استقلال المحضونالمطلب الثاني عشر حضانة ذوي الأرحامالمطلب الثالث عشر حضانة الحاكمالمطلب الرابع عشر سفر أحد مستحقي الحضانة
جارٍ التحميل