المطلب الأول الشك في الرضاع
وفيه مسألتان هما:
1 - معنى الشك في الرضاع.
2 - ثبوت الرضاع مع الشك.
المسألة الأولى: معنى الشك في الرضاع:
الشك في الرضاع: هو الشك في حصوله، بأن لم يعلم هل رضع الطفل أم لم يرضع، ويمكن أن يحصل هذا لو جعل الطفل عند حاضنة ترضع الأطفال الذين تحضنهم وشكت هل أرضعت هذا الطفل مع من أرضعتهم أو لم ترضعه.
المسألة الثانية: ثبوت الرضاع مع الشك:
وفيها فرعان هما:
1 - الثبوت.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: الثبوت:
إذا شك في الرضاع لم يحكم بثبوته.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم الحكم بثبوت الرضاع مع الشك ما يأتي:
1 - أن الأصل عدم الرضاع فلا يحكم بثبوثه مع الشك.
2 - أن الأصل الحرمة بين الرضيع والمرضعة وصاحب اللبن فلا يحكم بزوالها مع الشك في سبب الزوال.