وفيه مسألتان هما:
1 - حكم الإعلان.
2 - وسائل الإعلان.
المسألة الأولى: حكم الإعلان:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في حكم إعلان النكاح على قولين:
القول الأول: أنه مستحب.
القول الثاني: أنه واجب.1
الجزء: 1 - الصفحة: 30
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه الاستحباب.
2 - توجيه عدم الوجوب.
الجانب الأول: توجيه الاستحباب:
وجه استحباب إعلان النكاح ما يأتي:
1 - ما ورد من الأمر بإعلانه، ومن ذلك ما يأتي:
أ - حديث: (أعلنوا هذا النكاح) 2.
ب - (فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح) 3.
2 - أنه من شعائر الإسلام وسنن المرسلين فيستحب إظهاره.
الجانب الثاني: توجيه عدم الوجوب:
وجه عدم وجوب إعلان النكاح أن الأصل عدم الوجوب فلا يجب من غير دليل.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بوجوب إعلان النكاح: ما ورد من الأمر به، ومنه ما تقدم من أدلة القول الأول بحمل الأمر على الوجوب لأنه الأصل.
الجزء: 1 - الصفحة: 31
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح.
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الوجوب.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم الوجوب.
أنه قد وجد أنكحة بلا إعلان ولم تنكر، ومن ذلك ما يأتي:
1 - ما ورد أن عبد الرحمن بن عوف تزوج ولم يعلم النبي - صلى الله عليه وسلم - بزواجه حتى رأى آثاره عليه، 4 ولو كان أعلنه لكان النبي - صلى الله عليه وسلم - أولى من يعلم به.
2 - ما ورد أن جابراً تزوج ولم يعلم النبي الرسول - صلى الله عليه وسلم - ذلك 5 ولو أعلنه قبل وقوعه لعلمه.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح.
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الأمر بالإعلان يحمل على الاستحباب، جمعاً بينه وبين أدلة القول الأول.
المسألة الثانية: وسائل إعلان النكاح:
وفيها فرعان هما:
1 - الدف.
2 - من يضرب به.
الجزء: 1 - الصفحة: 32
الأمر الأول: المراد بالدف:
الدف بضم الدال نوع من أنواع الموسيقى له طار مستدير يكسى بجلد من أحد جانبيه، ويبقى الوجه الآخر مفتوحاً، خال من الحلق والأجراس، يشبه المنخل.
الأمر الثاني: من يضرب بالدف في النكاح:
الغالب أن الذي يضرب بالدف في النكاح النساء، والمرجع في ذلك إلى لعرف، إذا كان استعمال الرجل له في الأفراح معروفا جاز، وإلا كره لما فيه من التشبه بالنساء.
الفرع الثاني: إعلان النكاح بالوسائل الأخرى:
وفيه أمران هما:
1 - بيانها.
2 - توجيهها.
الأمر الأول: بيان الوسائل:
وسائل إعلان النكاح غير محصورة، ومنها ما يأتي:
1 - الشهادة وهي شرط كما يأتي.
2 - وليمة العرس وستأتي.
3 - التحدث به بين الناس.
4 - العلامات الدالة عليه، ومنها ما يأتي:
أ - الأضواء.
ب - منبهات السيارات.
ج - الطلقات النارية.
د - النشيد المباح.
الجزء: 1 - الصفحة: 33
هـ - الأعلام على بيت الزوج أو الزوجة أو كليهما، وعلى المراكب من السيارات والحيوانات والدراجات.
و- الإعلان بوسائل الإعلام.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم تحديد إعلان النكاح بنوع معين من وسائل الإعلان؛ أنه لم يرد لها تحديد في الشرع، فيجوز بكل ما يدل عليه، ويحصل به الإعلان عادة وعرفاً مما تقدم وغيره.