وفيه مسألتان هما:
1 - السقوط.
2 - الدليل.
المسألة الأولى: السقوط:
إذا تم اللعان سقط الحد كما قال المؤلف.
المسألة الثانية: الدليل:
وفيها فرعان هما:
1 - دليل سقوط الحد عن الرجل.
2 - دليل سقوط الحد عن المرأة.
الفرع الأول: دليل سقوط الحد عن الرجل:
يدل لسقوط الحد عن الرجل باللعان ما يأتي:
1 - قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾ 1.
الجزء: 4 - الصفحة: 304
ووجه الاستدلال بالآية: أنها جعلت اللعان بدلا من الشهادة، والشهادة يسقط الحد بها فكذلك اللعان؛ لأن البدل يأخذ حكم المبدل.
2 - قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - لهلال بن أمية بعد ما نزدت الآية: (قد جعل الله لك مخرجا) (1) بعد قوله: (البينة أو حد في ظهرك) (2).
ووجه الاستدلال به: أنه أسقط الحد باللعان وجعله فرجا ومخرجا من الحد.
الفرع الثاني: دليل سقوط الحد عن المرأة:
الدليل على سقوط الحد عن المرأة باللعان ما يأتي:
1 - قوله تعالى: ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ (3).
2 - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يحد المرأة بعد ما تم اللعان، ولو كان لا يسقط لحدها.