المبحث السادس مدة الإيلاء
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فإذا مضى أربعة أشهر من يمينه ولوقنا فإن وطئ ولو بتغيب حشفة فقد فاء وإلا أمر بالطلاق.
الكلام في هذا المبحث في أربعة مطالب هي:
1 - مقدار المدة.
2 - ابتداؤها.
3 - الاختلاف في انقضائها.
4 - ما يعامل به المولي بعده.