المبحث الخامس نفقة البهائم
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وعليه علف بهائمه وسقيها، وما يصلحها، وألا يحملها ما تعجز عنه، ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها، فإن عجز عن نفقتها أجبر على بيعها أو إجارتها، أو ذبحها إن أكلت.
الكلام في هذا المبحث في مطلبين:
1 - الإنفاق.
2 - الانتفاع.