المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»المبحث الخامس ما يثبت به الرضاع

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومن قال لزوجته: أنت أختي لرضاع بطل النكاح، فإن كان قبل الدخول وصدقته فلا مهر، وإن كذبته فلها نصفه، ويجب كله بعده، وإن قالت هي ذلك فأكذبها فهي زوجته حكماً.
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما: 1 - ثبوت الرضاع بالإقرار.
2 - ثبوت الرضاع بالبينة.

جارٍ التحميل