المبحث التاسع بينونة الرجعية بانتهاء العدة قبل الرجعة
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن انقضت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد جديد.
ومن طلق دون ما يملك ثم راجع أو تزوج لم يملك أكثر مما بقي وطئها زوج غيره أم لا.
الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب هي:
1 - الدليل على البينونة.
2 - ما تحل به.
3 - ما تعود به من عدد الطلاق.