..................................
و «الشَّرْحِ»، و «النَّظْمِ»، و «الوَجيزِ»، و «تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسٍ»، و «المُنَوِّرِ»، و «مُنْتَخَبِ الأدَمِيِّ»، وغيرِهم.
وقدَّمه في «الفُروعِ» وغيرِه.
وقال ابنُ عَقِيلٍ في «الواضِحِ»: في القِياسِ ما قاله أبو حَنِيفَةَ، رَحِمَه اللهُ: لا يحِلُّ جَنِينٌ بتَذْكِيَةِ أُمِّه.
أشْبَهُ؛ لأنَّ الأصْلَ الحَظْرُ.
وقال في «فُنونِه»:
..................................
لا يُحْكَمُ بذَكاتِه إلَّا بعدَ الانْفِصالِ.
ذكَره في «القاعِدَةِ الرَّابعَةِ والثَّمانِين».
ونقَل المَيمُونِيُّ، إنْ خرَج حيًّا، فلا بُدَّ مِن ذَبْحِه.
وعنه، يحِلُّ بمَوْتِه قريبًا:
تنبيه: حيثُ قُلْنا: يحِلُّ.
فيُسْتَحَبُّ ذَبْحُه.
قاله الإِمامُ أحمدُ، رَحِمَه اللهُ.
وعنه، لا بأْسَ.
قوله: وإنْ كانَ فيه حَياةٌ مُسْتَقِرَّةٌ، لم يُبَحْ إلا بذَبْحِه.
وهذا المذهبُ، أشْعَرَ أو لم يُشْعِرْ.
وهو ظاهرُ ما جزَم به في «الهِدايةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصةِ»، وغيرِهم.
وقدَّمه في «الرِّعايتَين»، و «الحاويَيْن»، و «الفُروعِ».
وقيل: هو كالمُنْخَنِقَةِ.
اخْتارَه ابنُ عَبْدُوسٍ في «تَذْكِرَتِه».
وجزَم به في «الوَجيزِ».
وقدَّمه في «المُحَرَّرِ»، و «النَّظْمِ»، و «الزَّرْكَشِيِّ».
وعنه، إنْ ماتَ قريبًا، حَلَّ.
وتقدَّم كلامُ ابنِ عَقِيلٍ في «واضحِه»، و «فُنونِه».
فَصْلٌ: وَيُكْرَهُ تَوْجيهُ الذَّبِيحَةِ إلَى غَيرِ الْقِبْلَةِ، وَالذَّبْحُ بِآلَةٍ كَالَّةٍ، وَأنْ يُحِدَّ السِّكِّينَ وَالْحَيَوانُ يُبْصِرُهُ.
فائدة: لو كانَ الجنينُ مُحَرمًا، مثْلَ الذي لم يُؤْكَلْ أَبُوه، لم يُقْدَحْ في ذَكاةِ الأُمِّ.
ولو وُجِئَ بَطْنُ أُمِّه، فأَصابَ مَذْبَحَ الجَنينِ، تَذَكَّى، والأُمُّ مَيتَةٌ.
ذكَرَه الأصحابُ.
نقَله عنهم في «الانْتِصارِ».
قوله: ويُكْرَهُ تَوْجيهُ الذَّبِيحَةِ إلى غَيرِ القِبْلَةِ.
ويُسَنُ توْجِيهُها إلى القِبْلَةِ.
وهذا المذهبُ، وعليه الأَصحابُ.
ونقَل محمدٌ الكَحَّالُ، يجوزُ لغيرِ القِبْلَةِ إذا لم
وَأَنْ يَكْسِرَ عُنُقَ الْحَيَوانِ، أَوْ يَسْلُخَهُ حَتَّى يَبْرُدَ.
يَتَعَمَّدْه.
فائدة: يُسْتَحَبُّ أنْ يكونَ المذْبوحُ على شِقِّه الأيسَرِ، ورِفْقُه به، ويحْمِلُ على الآلةِ بالقُوَّةِ، وإسْراعُه بالشَّحْطِ 1. وفي كلامِ الشَّيخِ تَقِيِّ الدِّينِ، رَحِمَه اللهٌ، وغيرِه إيماءٌ إلى وُجوبِ ذلك، وما هو ببعيدٍ.
قولة: وأنْ يَكْسِرَ عُنُقَ الحَيَوانِ، أو يَسْلُخَه حَتَّى يَبْرُدَ.
وكذا لا يَقْطَعُ عُضْوًا منه حتى تَزْهَقَ نفْسُه.
يعْنِي، يُكْرَهُ ذلك.
وهو المذهبُ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ.
وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه.
وقدَّمه في «الفُروعِ» وغيرِه.
وكَرِهَه الإِمامُ أحمدُ، رَحِمَه اللهُ.
نقَل حَنْبَل، لا يَفْعَلُ.
وقال القاضي وغيرُه: يَحْرُمُ فِعْلُ ذلك.
وما هو ببعيدٍ.
قال الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ، رَحِمَه اللهُ: الإِحْسانُ
فَإنْ فَعَلَ، أَسَاءَ، وَأُكِلَتْ.
واجِبٌ على كل حالٍ، حتى في حالِ إزْهاقِ النُّفوسِ؛ ناطِقِها وبَهِيمِها، فعليه أنْ يُحْسِنَ القِتْلَةَ للآدَميِّينَ والذَّبْحَةَ للبهائمِ.
وقال في «التَّرْغيبِ»: يُكْرَهُ قطعُ رأْسِه قبلَ سلْخِه.
ونقَل حَنْبَلٌ أيضًا، لا يَفْعَلُ.
قال في «الرعايةِ»: وعنه، لا يحِل.
فائدة: نقَل ابنُ مَنْصُورٍ عن الإِمامِ أحمدَ، رَحِمَه اللهُ، أكْرَهُ نفْخَ اللَّحْمِ.
قال المُصَنِّفُ في «المُغْنِي» 1: مُرادُه الذي للبَيعِ، لأنَّه غِشٌّ.
وتقدَّم حُكْمُ أكْلِ أُذُنِ القَلْبِ والغُدَّةِ في بابِ الأطْعِمَةِ.
وَإذَا ذَبَحَ الْحَيَوانَ، ثُمَّ غَرِقَ في مَاءٍ، أَوْ وَطِئَ عَلَيهِ شَيْءٌ يَقْتُلُهُ مِثْلُهُ، فَهَلْ يَحِلُّ؟ على رَوَايَتَينِ.
قوله: وإذا ذَبَحَ حَيَوانًا، ثُمَّ غَرِقَ في ماءٍ، أو وَطِئَ عليه شَيْءٌ يَقْتُلُه مِثْلُه، فهل يَحِلُّ؟ على رِوايَتَين.
وأَطْلَقَهما في «الهِدايةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «مَسْبوكِ الذهَبِ»، و «المسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصةِ»، و «الكافِي»، و «المُحَررِ»، و «تَجْريدِ العِنايةِ»، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى»؛ إحْداهما، لا يحِلُّ.
وهو المذهبُ.
نصَّ عليه.
قال المُصَنِّفُ: هذا المَشْهورُ.
قال في «الفُروعِ»: هذا الأشْهَرُ.
واخْتارَه الخِرَقِيُّ، وأبو بَكْرٍ.
قال في «الكافِي»: وهو المَنْصوصُ.
وصحَّحه في «النَّظْمِ»، و «التَّصْحيحِ».
وَإِذَا ذَبَحَ الْكِتَابِيُّ مَا يَحْرُمُ عَلَيهِ، كَذِي الظُّفْرِ، لَمْ يَحْرُمْ عَلَينَا،
وجزَم به الشِّيرَازِيُّ، وصاحبُ «الوَجيزِ»، والأدَمِيُّ في «مُنْتَخَبِه»، و «المُنَوِّرِ».
وقدَّمه في «الفُروعِ».
وهو مِن مُفْرَداتِ المذهب.
والرِّوايةُ الثَّانيةُ، يحِل.
قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: وبه قال أكثرُ أصحابِنا المُتَأَخِّرين.
قال في «الفُروعِ»: اخْتارَه الأكثرُ.
قال الزَّرْكَشِيُّ: وهو الصَّوابُ.
وقدَّمه في «الرِّعايتَين»، و «الحاويَيْن».
والحُكْمُ فيما إذا رَمَاه فوقَعَ في ماءٍ -الآتِي في بابِ الصَّيدِ- كهذه المسْأَلَةِ، إذا كانَ الجُرْحُ مُوجِبًا.
على الصَّحيحِ مِن المذهبِ.
قوله: وإذا ذَبَحَ الكِتابِيُّ ما يَحْرُمُ عليه -يعْنِي، يقينًا- كَذِي الظُّفْرِ -مثْلَ الإِبِلِ والنَّعامَةِ والبَطِّ، وما ليسَ بمَشْقُوقِ الأصابعِ- لم يَحْرُمْ علينا.
هذا أحدُ
وَإِنْ ذَبَحَ حَيَوانًا غَيرَهُ، لَمْ تَحْرُمْ عَلَينَا الشُّحُومُ الْمُحَرَّمَةُ عَلَيهِمْ؛
الوَجْهَين، أو الرِّوايتَين.
جزَم به الشَّارِحُ، وابنُ مُنَجَّى في «شَرْحِه»، والأدَمِيُّ في «مُنْتَخَبِه».
وقدَّمه في «النَّظْمِ»، وصحَّحه في «التَّصْحيحِ».
قال 1 في «الرِّعايةِ الكُبْرى»: [وهي أظهرُ.
قال في «الحاويَيْن»: وهو الصَّحيحُ.
والروايَةُ الثَّانيةُ، يَحْرُمُ علينا.
قال في «الحاوي الكَبِيرِ»] 2: لفَقْدِ قَصْدِ الذَّكاةِ منه.
جزَم به في «الوَجيزِ»، و «المُنَوِّرِ».
وقدَّمه في «المُحَرَّرِ»، و «الرِّعايتَين»، و «الحاويَيْن».
قال في «الحاوي الصَّغِيرِ»: وحُكِيَ عن الخِرَقِيِّ في كلام مُفْرَدٍ، وهو سَهْوٌ، إنَّما المَحْكِي عنه في المسْأْلَةِ الآتيةِ، اللَّهُمَ إلَّا أنْ يكونَ قد حُكِيَ عنه في المَكانَين، أو تكونَ النُّسْخَةُ مغْلُوطَةً، وهو الظَّاهِرُ.
وأَطْلَقهما في «الفُروع».
فائدة: قال في «الرِّعايةِ الكُبْرى»، و «الفُروعِ»: ولو ذبَح الكِتابِيُّ ما ظَنَّه حرامًا عليه ولم يكُنْ، حَلَّ أكْلُه.
قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: وإنْ ذبَح شيئًا يزْعُمُ أنَّه يحْرُمُ عليه، ولم يثْبُتْ أنَّه مُحَرَّمٌ عليه، حَلَّ.
قال في «المُحَرَّرِ»: لا يحْرُمُ مِنْ ذبْحِه ما نَتَبَيَّنُه مُحَرَّمًا عليه، كحالِ الرِّئَةِ ونحوها.
ومعْنَى المسْألَةِ، أنَّ اليهودَ إذا وجَدُوا الرِّئَةَ لاصِقَةً بالأضْلاعِ، امْتَنَعُوا مِن أكْلِها، زاعِمِين تحْرِيمَها، ويُسَمُّونها: اللَّازِقَةَ، وإنْ وجَدُوها غيرَ لازِقَةٍ بالأضْلاعِ، أكَلُوها.
قوله: وإذا ذَبَحَ حَيَوْانًا غَيرَه، لم تَحْرُمْ علينا الشُّحُومُ المُحَرَّمَةُ عليهم، وهو
وَهُوَ شَحْمُ الثَّرْبِ وَالْكُلْيَتَينِ، في ظَاهرِ كَلَامِ أحْمَدَ، رَحِمَهُ اللهُ.
وَاخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ.
وَحَكَاهُ عنِ الْخِرَقِيِّ في كَلَام مُفْرَدٍ.
وَاخْتَارَ أَبوْ الْحَسَنِ التَّمِيمِيُّ، وَالْقَاضِي تَحْرِيمَهُ.
شَحْمُ الثَّرْبِ والكُلْيَتَين، وهو ظاهِرُ كلامِ الإِمامِ أحمدَ، رَحِمَه اللهُ، واخْتارَه ابنُ حامِدٍ، وحكَاه عن الخِرَقِيِّ في كلام مُفْرَدٍ.
وهو المذهبُ، اخْتارَه أبو الخَطَّابِ، والمُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، وصاحِبُ «الحاويَيْن».
وصحَّحه في «الخُلاصةِ»، و «النَّظْمِ»، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى»، وجزَم به في «الوَجيزِ»، و «المُنَوِّرِ»، و «مُنْتَخَبِ الأدَمِيِّ».
وقدَّمه في «الرِّعايتَين»، و «الحاويَيْن».
واخْتارَ أبو الحسَنِ التَّمِيمِيُّ، والقاضي تحْرِيمَه.
قال في «الواضِحِ»: اخْتارَه الأكثرُ.
قال في «المُنْتَخَبِ»: وهو ظاهرُ المذهبِ.
قال في «عُيونِ المَسائلِ»: هو الصَّحيحُ مِن مذهبِه.
..................................
تنبيه: قال في «المُحَرَّرِ» وغيرِه: فيه وَجْهان.
وقيل: رِوايَتان.
وقطَع في «الفُروعِ»، أنَّهما رِوايتَان.
وأطلقهم في «المُذْهَبِ»، و «المُحَرَّرِ»، و «الفُروعِ».
فعلى القولِ بعدَمِ التَّحْريمِ، لَنا أنْ نتَمَلَّكَها منهم.
فائدتان؛ إحْداهما، لا يحِل لمُسْلِم أنْ يُطعِمَهم شَحْمًا مِن ذَبْحِنا.
نصَّ عليه؛ لبَقاءِ تحْريمِه.
جزَم به المَجْدُ وغيرُه.
وقدَّمه في «الفُروعِ» وغيرِه.
وقال ابنُ عَقِيلٍ، في كتابِ «الرِّوايتَين»: نُسِخَ في حقِّهم أيضًا.
[انتهى.
وتحِلُّ ذَبِيحَتُنا لهم، مع اعْتِقادِهم تحْرِيمَها؛ لأن الحُكْمَ لاعْتِقادِنا] 1.
الثَّانيةُ، في بَقاءِ تحْريمِ يَوْمِ السَّبْتِ عليهم وَجْهان.
وأطْلَقهما في «المُحَرَّرِ»، و «شَرْحِه»، و «النَّظْمِ»، و «الرِّعايتَين»،
وَإنْ ذَبَحَ لِعِيدِهِ، أَوْ لِيَتَقَرَّبَ بِهِ إِلَى شَيءٍ مِمَّا يُعَظِّمُونَهُ، لَمْ يَحْرُمْ.
نَصَّ عَلَيهِ.
و «الحاويَيْن»، ذكَرُوه في بابِ عَقْدِ الذِّمَّةِ، وفائِدَتُهما حِلُّ صيدِهم فيه وعدَمُه.
قاله النَّاظِمُ.
قلتُ: وظاهرُ ما تقدَّم في بابِ أحْكامِ الذِّمَّةِ 1، أنَّ مِن فَوائدِ الخِلافِ، لو شكَى عليهم، لا يحْضُروا يومَ السَّبْتِ، إذا قُلْنا ببَقاءِ التَّحْريمِ.
[وقد قال ابنُ عَقِيلٍ: لا يُحْضِرُ يهُودِيًّا يومَ سَبْتٍ، لبَقاءِ تحْريمِه عليهم] 2.
قوله: وإنْ ذَبَحَ لعيدِه، أو ليتَقَرَّبَ به إلى شَيءٍ مِمَّا يُعَطمُونَه، لم يَحْرُمْ.
نصَّ
..................................
عليه.
وهو المذهبُ.
جزَم به في «المُحَرَّرِ»، و «النَّظْمِ»، و «الرِّعايةِ الصُّغْرى»، و «الحاويَيْن»، و «الوَجيزِ»، وغيرِهم.
وقدَّمه في «الرِّعايةِ الكُبْرى»، و «الفُروعِ»، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى»، وغيرِهم.
وقال الزَّرْكَشِيُّ: هذا مذهبُنا.
وعنه، يَحْرُمُ.
اخْتارَه الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ، رَحِمَه اللهُ.
..................................
قال ابنُ مُنَجَّى في «شَرْحِه»: وقال ابنُ عَقِيلٍ في «فُصولِه»: عندِي أنَّه يكونُ مَيتَةً، لقوْلِه تعالى: ﴿وَمَا أُهِلَّ لِغَيرِ اللَّهِ بِهِ﴾ 1.
تنبيه: محَلُّ ما تقدَّم، إذا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عليه، فأمَّا إذا ذُكِرَ اسْمُ غيرِ اللهِ عليه، فقال في «المُحَرَّرِ»، و «الحاوي الكَبِيرِ»: فيه رِوايَتانِ منْصوصَتان، أصحُّهما عندِي تحْريمُه.
قال في «الفُروعِ»: ويَحْرُمُ على الأصحِّ أنْ يُذْكَرَ غيرُ اسْمِ الله تعالى.
وقطَع به المُصَنِّفُ وغيرُه.
وقدَّمه في «الرِّعايتَين»، و «الحاوي الصَّغِيرِ».
وعنه، لا يَحْرُمُ.
ونقَل عَبْدُ اللهِ، لا يُعْجِبُنِي ما ذُبِحَ للزُّهَرَةِ،
وَمَنْ ذَبَحَ حَيَوَانًا، فَوَجَدَ في بَطْنِهِ جَرَادًا، أَوْ طَائِرًا، فَوَجَدَ في
والكَواكِبِ، والكَنِيسَةِ، وكلُّ شيءٍ ذُبِحَ لغيرِ اللهِ.
وذكَر الآيَةَ.
قوله: ومن ذَبَحَ حَيَوانًا، فوَجَدَ في بَطْنِه جَرادًا، أو طائِرًا، فوَجَدَ في حَوْصَلَتِه
حَوْصَلَتِهِ حَبًّا، أَوْ وَجَدَ الْحَبَّ في بَعْرِ الْجَمَلِ، لَمْ يَحْرُمْ.
وَعَنْهُ، يَحْرُمُ.
حَبًّا، أو وَجَدَ الحَبَّ في بَعْرِ الجَمَلِ، لم يَحْرُمْ.
هذا الصَّحيحُ مِن المذهبِ.
نقَل أبو الصَّقْرِ، الطَّافِي أشدُّ مِن هذا، وقد رخَّص فيه أبو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ، رَضِيَ الله عنه.
قال المُصَنِّفُ: هذا هو الصَّحيحُ.
قال في «الفُروعِ»: لم يحْرُمْ على الأصحِّ.
وجزَم به في «الوَجيزِ»، والأدَمِيُّ في «مُنْتَخَبِه»، وغيرُهما.
وقدَّمه في
..................................
«الكافِي»، و «المُحَرَّرِ»، وغيرِهما.
وعنه، يَحْرُمُ.
صحَّحه في «النَّظْمِ» وقدَّمه في «الرِّعايتَين»، و «الحاويَيْن».
وأَطْلَقهما في «الهِدايةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصةِ»، وغيرِهم.
وقال في «عُيونِ المَسائلِ»: يَحْرُمُ جَرادٌ في بَطْنِ سمَكٍ؛ لأنَّه مِن صَيدِ البَرِّ، ومَيتَتُه حرامٌ، لا العَكْسُ؛ لحِلِّ مَيتَةِ صَيدِ البَحْرِ.
فوائد؛ إحْداها، مِثْلُ ذلك في الحُكْمِ، لو وَجَدَ سمَكَةً في بَطْنِ سمَكَةٍ.
الثَّانيةُ، يَحْرُمُ بوْلُ طاهرٍ كرَوْثِه.
على الصَّحيحِ مِن المذهبِ.
وأباحَه القاضي، في كتابِ الطب، وذكَر رِوايةً في بَوْلِ الإِبلِ.
ونقَل الجماعَةُ فيه، لا يُباحُ.
وكلامُ القاضي في «الخِلافِ» يدُل على حِل بوْلِه ورَوْثِه.
قاله في «الفروعِ».
وقال في «المُغْنِي» (1): يُباحُ رَجِيعُ السَّمَكِ، ونحوُه.
الثَّالثةُ، يحِلُّ مذْبوحٌ منْبوذٌ بمَوْضِعٍ يحِلُّ ذبْحُ أكثرِ أهْلِه، ولو جُهِلَتْ تَسْمِيَةُ الذَّابحِ.
الرَّابعةُ، الذبِيحُ إسْماعِيلُ، عليه السَّلامُ، على أصحِّ الرِّوايتَين.