المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»المطلب الثاني العيوب التي يفوت بها الغرض
أهل الأثرالأرشيف العلمي

المطلب الثاني العيوب التي يفوت بها الغرض

وفيها أربع مسائل هي:

الجزء: 1 - الصفحة: 392

1 - ضابطها.
2 - المنع بها من الزواج.
3 - الفسخ بها.
4 - أنواعها.
المسألة الأولى: ضابط العيوب التي يفوت بها الغرض: العيوب التي يفوت بها الغرض هي ما يمنع من الاستمتاع من الرجل أو المرأة.
المسألة الثانية: المنع بها: قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب، فإن رضيت الكبيرة مجبوبا أو عنينا لم تمنع بل من مجنون ومجذوم وأبرص.
الكلام في هذه المسألة في فرعين: 1 - منع تزويج الصغيرة.
2 - منع تزويج الحرة الكبيرة العاقلة.
الفرع الأول: منع تزويج الصغيرة والمجنونة والأمة: تقدم قول المؤلف: والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب.
فإن رضيت الكبيرة مجبوبًا أو عنينًا لم تمنع، بل من مجنون ومجذوم وأبرص.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما: 1 - منع تزويج الصغيرة والمجنونة والأمة.
2 - منع تزويج الحرة الكبيرة العاقلة.
الفرع الأول منع تزويج الصغيرة والمجنونة والأمة: تقدم قول المؤلف: والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب.
الكلام في هذا الفرع في أمرين هما: 1 - بيان الحكم.
2 - حكم العقد لو حصل.

الجزء: 1 - الصفحة: 393

الأمر الأول: بيان الحكم: وفيه جانبان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم: الصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه عدم جواز تزويج المذكورات بمعيب: أنه لا حظ لهن فيه، والتصرف في حقهن يجب أن يكون بالأ حظ لهن.
الأمر الثاني: حكم العقد لو وقع: وفيه جانبان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم: إذا زوجت الصغيرة والمجنونة والأمة بمعيب كان العقد باطلا.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه بطلان العقد إذا زوجت الصغيرة والمجنونة والأمة بمعيب: أنه غير مأذون فيه شرعًا؛ لأن النظر لهن يجب أن يكون بالأحظ ولاحظ لهن في هذا العقد، فيكون واقعًا من غير ذي صفة فلا يصح.
الفرع الثاني: تزويج الحرة الكبيرة العاقلة: وفيه أمران هما: 1 - إذا لم ترض.
2 - إذا رضيت.

الجزء: 1 - الصفحة: 394

الأمر الأول: إذا لم ترض: وفيه جانبان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم: إذا لم ترض الكبيرة العاقلة بالمعيب لم يجز تزويجها به.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه عدم جواز تزويج الكبيرة العاقلة بالمعيب ما يأتي: 1 - أنها تملك الفسخ بالعيب بعد العقد فتملك المنع من باب أولى.
2 - أنها لا تجبر على نكاح السليم فالمعيب أولى.
الأمر الثاني: إذا رضيت: وفيه جانبان هما: 1 - إذا كان العيب لا يتعدى ضرره.
2 - إذا كان العيب يتعدى ضرره.
الجانب الأول: إذا كان العيب لا يتعدى ضرره: وفيه جزءان هما: 1 - الأمثلة.
2 - حكم المنع.
الجزء الأول: الأمثلة: من أمثلة عيوب الرجل التي لا يتعدى ضررها ما يأتي: 1 - الجب.
2 - الخصاء.
3 - الوجاء.
4 - السل.

الجزء: 1 - الصفحة: 395

5 - الفشل.
6 - الشلل.
7 - العنة.
الجزئية الأولى: بيان الخلاف: إذا رضيت المرأة الكبيرة العاقلة بالمعيب الذي لا يتعدى ضرر عيبه إلى غير الزوجة فقد اختلف في منعها منه على قولين: القول الأول: أنها تمنع.
القول الثاني: أنها لا تمنع.
الجزئية الثانية: التوجيه: وفيه فقرتان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول: وجه القول بالمنع ما يأتي: 1 - أن المعيب محقق الضرر على المرأة فتمنع منه لمصلحتها ودفع الضرر عنها.
2 - أن المرأة قاصرة النظر فترضى في أول الأمر ثم يتغير نظرها عندما تدرك الضرر فيقع الشقاق والنزاع فتمنع منه قبل وقوعه.
3 - أنها لا تملك التخلص منه عندما تدرك الضرر؛ لأنها قد رضيت به فتمنع منه وقت الإمكان قبل فوات الأوان.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني: وجه القول الثاني: بأنها عاقلة رشيدة والضرر قاصر عليها وخاص بها فإذا رضيت به لم تمنع.

الجزء: 1 - الصفحة: 396

الجزئية الثالثة: الترجيح: وفيها ثلاث فقرات هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بالمنع.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول: بجواز منع المرأة من نكاح المعيب ما يأتي: 1 - أن الضرر يجب المنع منه لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ 1. 2 - أن نكاح المعيب وسيلة إلى الخلاف والنزاع في المستقبل عندما تظهر آثار العيوب، وذلك يؤدي إلى العداوة والبغضاء والخصومات وذلك لا يجوز.
3 - أن دفع الضرر قبل وقوعه أسهل من رفعه بعد وقوعه.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن ذلك: بأن رضا المرأة بالعيوب رضا وقتي سريعا ما ينقلب إلى حسرة وندم فلا يغتر به؛ لأنه معلوم العاقبة.
الجانب الثاني: إذا كان العيب يتعدى ضرره: تقدم قول المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن رضيت الكبيرة مجبوبا أو عنينا لم تمنع، بل من مجنون ومجذوم وأبرص.
الكلام في هذا الجانب في ثلاثة أجزاء هي: 1 - أمثلة الأمراض المتعدى ضررها.
2 - بيان تعدي ضررها.
3 - المنع من تزويج المريض بها.

الجزء: 1 - الصفحة: 397

الجزء الأول: أمثلة الامراض المتعدى ضررها: من أمثلة الأمراض المتعدي ضررها ما يأتي: 1 - الجنون، وهو المس من الجن.
2 - الجذام، وهو مرض تتساقط منه الأطراف.
3 - البرص وهو بياض يصيب البشرة فيغير لونها إلى لون غير مرغوب فيه.
الجزء الثاني: بيان تعدي ضرر هذه الأمراض: وفيه ثلاث جزئيات هي: 1 - تعدي ضرر الجنون.
2 - تعدي ضرر الجذام.
2 - تعدي ضرر البرص.
الجزئية الأولى: تعدي أضرار الجنون: الجنون قد تتعدى أضراره إلى الأبدان والأنفس والأموال والأعراض، وقد ينال ذلك منه القريب والبعيد خصوصا إذا كان الجنون مطبقا.
الجزئية الثانية: تعدي أضرار الجذام: الجذام مرض معد بإذن الله، فقد يتعدى إلى الزوجة أو أقاربها وقد يصيب الأولاد، وهو مرض ينفر الناس من المصاب به ولهذا جاء في الحديث: (فر من المجذوم فرارك من الأسد) 2. الجزئية الثالثة: تعدي أضرار البرص: البرص ليس معديا، لكنه مرض وراثي ينفر منه، فيخشى من إصابته للأولاد وأولادهم، فيكون عيبا في الأسرة، وسببا في عدم الرغبة فيها والابتعاد عنها والنفور منها.

الجزء: 1 - الصفحة: 398

الجزء الثالث: المنع من تزويج المريض بها: وفيه ثلاث جزئيات هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف: اختلف في جواز منع المرأة من تزويج المريض الذي يتعدى ضرر مرضه على قولين: 1 - القول الأول: أنه يجوز منعها.
2 - القول الثاني: أنه لا يجوز منعها.
الجزئية الثانية: التوجيه: وفيها فقرتان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول: وجه القول بجواز منع المرأة من التزوج بالمريض الذي يتعدى ضرر مرضه بما يأتي: 1 - أن ضرر هذه الأمراض دائم فتمنع منه كالتزويج بغير الكفء.
2 - أن ضرر تزويج المصابين بهذه الأمراض يتعدى إلى الأولياء كما تقدم فيجوز لهم منعها دفعا للضرر عنهم.
3 - أن الزوجة قد تسأم وتمل طول المقام معهم لابتذال الناس لها وسخريتهم منها، فيؤدي ذلك إلى الشقاق والنزاع فتمنع تفاديا للشر قبل وقوعه؛ لأن الدفع أسهل من الرفع.

الجزء: 1 - الصفحة: 399

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني: وجه القول بعدم جواز منع المرأة من التزوج بالمصاب بالعيوب المتعدي ضررها ما يأتي: 1 - أن الحق لها والضرر عليها وحدها، فإذا رضيت به لم يجز منعها، كالتزوج بالمصابين بالأمراض الأخرى التي لا يتعدى ضررها.
2 - أن المنع يؤدي إلى وجود شريحة في المجتمع من غير أزواج فيفسدون ويفسدون.
الجزئية الثالثة: الترجيح: وفيها ثلاث فقرات هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - جواز المنع.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح: وجه ترجيح جواز المنع ما يأتي: 1 - أن المرأة قاصرة النظر فلا تمكن من إهدار مصلحتها وجلب المضرة لها.
2 - أنه لو سلم ذلك فإنه لا يسلم تمكينها من إهدار مصلحة غيرها، والتسبب في جلب المضرة لهم.
3 - أن دفع المضرة مقدم على جلب المصلحة، ولذا يمنع الجار من أن يحدث من مصالحه في ملكه ما يضر بجاره.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح: وفيها شيئان هما:

الجزء: 1 - الصفحة: 400

1 - الجواب عن دعوى أن الضرر على المرأة وحدها.
2 - الجواب عن الاحتجاج بأن المنع يؤدي إلى وجود شريحة في المجتمع من غير أزواج.
الشيء الأول: الجواب عن الدليل الأول: يجاب عن هذا الدليل: بأنه غير صحيح فليس ضرر العيوب المتعدى ضررها قاصرًا على المرأة فقد تقدم أنه يتعدى إلى الأسرة كلها.
الشيء الثاني: الجواب عن الدليل الثاني: يجاب عن هذا الدليل من وجهين: الوجه الأول: أن دعوى بقائهم من غير أزواج غير صحيح لما يأتي: 1 - أنه يمكن تزويجهم من جنسهم.
2 - أنهم لن يعدموا من يرضى بهم؛ لأن لكل ساقطة لاقطة.
3 - أن الأمر جوازي فإذا رضي الأولياء جاز.
الوجه الثاني: أنه لا يلزم من بقائهم من غير أزواج وجود الفساد والإفساد.
كمن لا يستطيعون الزواج.
المسألة الثالثة: الفسخ بالعيوب: وفيها فرعان هما: 1 - الفسخ بعد الرضا بالعيب.
2 - الفسخ قبل الرضا بالعيب.
الفرع الأول: الفسخ بعد الرضا بالعيب: قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومن رضي بالعيب أو وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له.

الجزء: 1 - الصفحة: 401

الكلام في هذا الفرع في أمرين هما: 1 - دليل الرضا.
2 - حكم الفسخ.
الأمر الأول: دليل الرضا: من أدلة الرضا بالعيب ما يأتي: 1 - التصريح بالرضا.
2 - التمكين من الاستمتاع.
3 - الإقدام على العقد مع العلم بالعيب.
الأمر الثاني: حكم الفسخ: وفيه جانبان هما: 1 - الفسخ من الزوجة.
2 - الفسخ من الأولياء.
الجانب الأول: الفسخ من الزوجة: وفيه جزءان هما: 1 - حكم الفسخ.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: حكم الفسخ: إذا وجد الرضا بالعيب بطل خيار الفسخ به.
الجزء الثاني: التوجيه.
وجه بطلان خيار الفسخ بالعيب بعد الرضا به ما يأتي: 1 - أن الرضا بالعيب إسقاط لحق الفسخ فلا يجوز الرجوع فيه كالهبة المقبوضة.
2 - أنه يؤدي إلى عدم استقرار الأحكام.
بتكرر الرضا والسخط، بحيث يعلن الرضا ثم يعلن السخط وقبل الفسخ يعلن الرضا ثم يعلن السخط وقبل الفسخ يعلن الرضا وهكذا فلا يستقر الأمر على حال.

الجزء: 1 - الصفحة: 402

الجانب الثاني: الفسخ من الأولياء: قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومتى علمت العيب أو حدث به لم يجبرها وليها على الفسخ.
الكلام في هذا الجانب في جزأين هما: 1 - حكم الفسخ.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: حكم الفسخ: إذا رضيت الزوجة بالعيب بعد العقد وهي كبيرة حرة عاقلة لم يملك وليها إجبارها على الفسخ.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه عدم ملك الولي إجبار موليته على الفسخ بالعيب بعد رضاها به بعد العقد ما يأتي.
1 - أن ذلك محض حقها فلا تجبر على إبطاله.
2 - أن حق الولي معارض بحق الأولاد ومراعاة حقهم أولى بالاعتبار من حق الولي؛ لأن ضررهم أكبر.
3 - أن حق الولي معارض بضرر الزوج وليس أحدهما أولى بالاعتبار من الآخر.
الفرع الثاني: الفسخ بالعيب قبل الرضا به: وفيه أمران هما: 1 - إذا كان بالآخر عيب مثله.
2 - إذا لم يكن بالآخر عيب مثله.
الأمر الأول: الفسخ بالعيب إذا كان بالآخر عيب مثله: قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: يثبت لكل واحد منهما الفسخ ولو حدث بعد العقد أو كان بالآخر عيب مثله.

الجزء: 1 - الصفحة: 403

الكلام في هذا الأمر في جانبين هما: 1 - ثبوت الفسخ.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: ثبوت الفسخ: الفسخ بالعيب يثبت لكل واحد ولو كان بالآخر عيب مثله.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه ثبوت الفسخ بالعيب ولو كان بالآخر عيب مثله: أن الشخص ينفر من عيب غيره ولا ينفر من عيب نفسه، ولذا يوجد من الناس من يكره سؤر غيره أو يشرب بإناء شرب فيه غيره، ويأكل سؤر نفسه ويكرر الشرب بالإناء الواحد.
الأمر الثاني: إذا لم يكن بالآخر عيب مثله: وفيه جانبان هما: 1 - الفسخ بالعيب الموجود قبل العقد.
2 - الفسخ بالعيب الحادث بعد العقد.
الجانب الأول: الفسخ بالعيب الموجود قبل العقد: وفيه جزءان هما: 1 - ثبوت الفسخ.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: ثبوت الفسخ: العيوب الموجودة تثبت لكل واحد من الزوجين الفسخ على التفصيل السابق في العيوب التي يثبت بها الفسخ والتي لا يثبت بها، وفي حالة الرضا بالعيب وعدمه.
الجزء الثاني: التوجيه.
وجه ثبوت الفسخ بالعيوب التي تفوت الاستمتاع أو كماله: أنها تنافي الهدف من النكاح وتمنع حصول المقصود منه فيبقى بلا فائدة أو قليل الفائدة.

الجزء: 1 - الصفحة: 404

الجانب الثاني: الفسخ بالعيب الحادث بعد العقد: قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولو حدث بعد العقد.
الكلام في هذا الجانب في ثلاثة أجزاء هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف: إذا حدث العيب بعد العقد فقد اختلف في ثبوت الفسخ به على قولين: القول الأول: أنه يثبت به الفسخ.
القول الثاني: أنه لا يثبت به.
الجزء الثاني: التوجيه: وفيه جزئيتان: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول: وجه ثبوت الفسخ بالعيب الحادث بعد العقد: أن الفسخ لدفع الضرر المترتب على العيب وهو لا يختلف بوجود العيب قبل العقد أو حدوثه بعده، فإذا ثبت الفسخ بالعيب الموجود قبل العقد ثبت بالحادث بعده لعدم الفرق.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني: وجه هذا القول: بأن العيب إذا حدث بعد العقد حدث على حساب المتضرر به فلم يثبت له الفسخ به.
كحدوث العيب بالسلعة بعد العقد.
الجزء الثالث: الترجيح: وفيه ثلاث جزئيات هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الراجح.

الجزء: 1 - الصفحة: 405

3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بثبوت الفسخ.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بثبوت الفسخ: أن الضرر متحقق بالعيب ولو كان حادثا بعد العقد، والضرر يجب أن يزال لما يأتي: 1 - حديث: (لا ضرر ولا ضرار) 3. 2 - حديث: (لا ضرر في الإسلام) 4. 3 - القاعدة الفقهية: الضرر يزال.
والعبرة بوجود الضرر، وهو لا يختلف بالحدوث بعد العقد وعدمه.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن وجهة هذا القول: بأن قياس حدوث العيب في الزوج على حدوث العيب في السلعة بعد العقد قياس مع الفارق، وذلك أن السلعة يمكن التخلص منها بالبيع ونحوه، بخلاف التخلص من الزوج فلا يمكن إلا بالفسخ؛ لأن الطلاق بيده فإذا رفضه لم يبق مخرج غير الفسخ.
المسألة الثالثة: أقسام العيوب التي يفوت بها الغرض: وفيها ثلاثة فروع هي: 1 - ما يختص بالرجال.
2 - ما يختص بالنساء.
3 - المشترك بين الرجال والنساء.

الجزء: 1 - الصفحة: 406

الفرع الأول: ما يختص بالرجال: قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومن وجدت زوجها مجبوبا أو بقي له ما لا يطأ به فلها الفسخ، أو ثبتت عنه بإقراره أو ببينة على إقراره أجل سنة منذ تحاكمه، فإن وطئ فيها وإلا فلها الفسخ.
وإن اعترفت أنه وطئها فليس بعنين، ولو قالت في وقت: رضيت به عنينا سقط خيارها أبدا.
الكلام في هذا الفرع في ثلاثة أمور هي: 1 - ضابط العيوب الخاصة بالرجال.
2 - الأمثلة.
3 - الفسخ بها 5. الأمر الأول: ضابط العيوب الخاصة بالرجال: العيوب الخاصة بالرجال: كل ما يمنع الوطء أو كماله من الرجل.
الأمر الثاني: الأمثلة: من أمثلة العيوب الخاصة بالرجال ما يأتي: 1 - العنة: وهي عدم انتصاب الذكر.
2 - الجب: وهو قطع الذكر من أصله أو قطع بعضه.
3 - الخصاء: وهو قطع الخصيتين مع جلدتهما.
4 - الوجاء: وهو رض الخصيتين في جلدتهما.
5 - السل بفتح السين: وهو سحب الخصيتين من جلدتهما.

الجزء: 1 - الصفحة: 407

6 - الشلل بالشين: وهو خدور يمتنع معه انتصاب الذكر.
7 - الفشل: وهو ارتخاء الذكر عند إرادة الإيلاج.
الأمر الثالث: الفسخ بالعيوب الخاصة بالرجال: وفيه جانبان هما: 1 - الفسخ بالعنة.
2 - الفسخ بسائر العيوب.
الجانب الأول: الفسخ بالعنة: وفيه ثمانية أجزاء هي: 1 - بيان المراد بالعنة.
2 - ما تثبت به العنة.
3 - ما تنتفي به.
4 - حدوثها.
5 - تجزئ العنة.
6 - تأجيل العنين.
7 - الوطء الذي تزول به العنة.
8 - الفسخ بالعنة.
الجزء الأول: بيان المراد بالعنة: وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان المراد.
2 - الاشتقاق.
الجزئية الأولى: بيان المراد: العنة بضم العين.
ارتخاء في الذكر يمنع من الإيلاج.
الجزئية الثانية: الاشتقاق: اشتقاق العنة من العنان؛ لأنها تمنع من الإيلاج كما يمنع العنان الدابة من الهرب أو الاتجاه إلى غير القصد.
الجزء الثاني: ما تثبت به العنة: وفيه ثلاث جزئيات هي:

الجزء: 1 - الصفحة: 408

1 - الإقرار.
2 - البينة على الإقرار.
3 - النكول عن اليمين.
الجزئية الأولى: ثبوت العنة بالإقرار: وذلك بأن يقر الزوج بالعنة ويستمر على إقراره.
الجزئية الثانية: ثبوت العنة بالبينة على الإقرار: وذلك بأن يقر ثم ينكر، فإذا وجد بينة على الإقرار قبلت وتثبت العنة بها.
الجزئية الثالثة: النكول عن اليمين: وفيها فقرتان هما: 1 - الثبوت بالنكول.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: الثبوت: إذا نكل الزوج عن اليمين على نفي العنة حكم عليه بها.
الفقرة الثانية: التوجيه: وجه الحكم على الزوج بالعنة إذا نكل عن اليمين على نفيها.
حديث: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) 6. ووجه الاستدلال به: أنه ألزم المنكر باليمين ولو كان لا يحكم عليه بالنكول عنها ما كان بالإلزام بها فائدة.
الجزء الثالث: ما تنتفي به العنة: وفيه أربع جزئيات هي: 1 - بيان ما تنتفي به.
2 - أدلة ما تنتفي به.
3 - ثبوت الوطء بزوال العذرة.
4 - انتفاء العنة بالوطء مرة واحدة.

الجزء: 1 - الصفحة: 409

الجزئية الأولى: بيان ما تنتفي به العنة: مما تنتفي به العنة الوطء.
الجزئية الثانية: ما يثبت به الوطء: مما يثبت به الوطء ما يأتي: 1 - الإقرار به.
2 - وجود آثاره.
الجزئية الثالثة: ثبوت الوطء بزوال العذرة: وفيها فقرتان هما: 1 - ما يثبت به زوالها.
2 - ثبوت الوطء به.
الفقرة الأولى: ما يثبت به زوال العذرة: مما يثبت به زوال العذرة ما يأتي: 1 - الإقرار.
2 - الشهادة وهي نوعان هما: أ) التقرير الطبي.
ب) شهادة النساء.
الفقرة الثانية: ثبوت الوطء بزوال العذرة: إذا ثبت زوال العذرة حكم بالوطء ما لم يثبت زوالها بسبب غير الوطء.
الجزئية الرابعة: انتفاء العنة بالوطء مرة واحدة: وفيها أربع فقرات هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
4 - ما يترتب على الخلاف.
الفقرة الأولى: الخلاف: اختلف في انتفاء العنة بالوطء مرة واحدة على قولين: القول الأول: أنها تنتفي.
القول الثاني: أنها لا تنتفي.

الجزء: 1 - الصفحة: 410

الفقرة الثانية: التوجيه: وفيها شيئا هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول: وجه القول الأول: بأن العنة هي العجز عن الوطء فإذا وجد انتفى العجز عنه فلم توجد العنة.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني: وجه هذا القول بما يأتي: 1 - أن المرأة كالرجل في الحاجة إلى الإعفاف وإشباع الرغبة، فيجب لها الوطء بقدر حاجتها وقدرة الرجل.
2 - أن الإعفاف وإشباع الرغبة الجنسية أهم عند المرأة من إطعامها، فكما يجب على الزوج إطعامها يجب عليه إعفافها بقدر حاجتها وقدرته 7. الفقرة الثالثة: الترجيح: وفيها ثلاثة أشياء هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجي الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بأن العنة لا تزول بالوطء مرة أو مرتين وأنه يجب الوطء بقدر الحاجة والقدرة حسب العرف.

الجزء: 1 - الصفحة: 411

الشيء الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بأن العنة لا تنتفي بالوطء مرة واحدة أن الهدف من النكاح الإعفاف والإنجاب وهذا لا يحصل بالمرة الواحدة.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن وجهة أهل هذا القول: بأن العنة هي العجز عن الوطء كما يقولون فمتى وجد العجز عن الوطء كانت العنة موجودة ولو كان العجز بعد وطء والعجز عن الوطء بعد المرة الأولى موجود فتكون العنة موجودة.
الجزء الرابع: حدوث العنة: وفيه ثلاث جزئيات هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف: اختلف في حدوث العنة على قولين: القول الأول: أنها تحدث.
القول الثاني: أنها لا تحدث.
الجزئية الثانية: التوجيه: وفيها فقرتان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول: وجه هذا القول: بأن العنة هي العجز عن الوطء والعجز غير ممتنع الحدوث، كالعمى، والصمم، والخرس، وفقد الشم، والذوق، فتكون العنة ممكنة الحدوث كذلك.

الجزء: 1 - الصفحة: 412

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني: وجه هذا القول: بأن العنة هي العجز عن الوطء، فإذا حصل الوطء لم يوجد العجز عنه؛ لأنه يلزم عليه، اجتماع الضدين، وهو ممتنع.
الجزئية الثالثة: الترجيح: وفيها ثلاث فقرات هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بالحدوث.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بحدوث العنة: أنها فد تكون لأسباب ممكنة الحدوث، والواقع يشهد لذلك فبعض الأدوية يقطع الرغبة الجنسية، وبعضها يضعفها، وهذه هي العنة.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن ذلك: بأن اجتماع الضدين في المحل الواحد يمتنع في الوقت الواحد وهذا ليس محل خلاف، أما في الوقت المختلف فلا يمتنع وهو محل الخلاف.
الجزء الخامس: تجزؤ العنة: وفيه ثلاث جزئيات هي: 1 - معنى تجزئ العنة.
2 - أمثلته.
3 - حكم التجزئ.

الجزء: 1 - الصفحة: 413

الجزئية الأولى: معنى تجزئ العنة: تجزؤ العنة: العجز عن وطء بعض الزوجات دون بعض، أو في عقد دون عقد.
الجزئية الثانية: الأمثلة: من أمثلة تجزئ العنة ما يأتي: 1 - أن يكون للشخص أكثر من زوجة فيقدر على وطء بعضهن دون بعض.
2 - أن يكون الشخص قادرا على وطء زوجته فلما طلقها ثم راجعها لم يقدر على وطئها.
3 - أن يكون الشخص قادرا على وطء زوجته فإذا تزوج أخرى لم يقدر على وطئها.
الجزئية الثالثة: حكم التجزئ: وفيها ثلاث فقرات هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفقرة الأولى: الخلاف: اختلف في تجزئ العنة على قولين: القول الأول: أنها تتجزأ.
القول الثاني: أنها لا تتجزأ.
الفقرة الثانية: التوجيه: وفيها شيئان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.

الجزء: 1 - الصفحة: 414

الشيء الأول: توجيه القول الأول: وجه هذا القول بتجزئ العنة بما يأتي: 1 - أن العنة هي العجز عن الوطء وهذا يوجد في حق امرأة دون أخرى، لصرف أو عين أو غير ذلك.
2 - أن الواقع يشهد لذلك حيث وجد من يعان عن بعض نسائه دون بعض.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول بعدم تجزئ العنة: بأن العنة هي العجز عن الوطء خلقة، فإذا وجد الوطء انتفى العجز عنه.
الفقرة الثالثة: الترجيح: وفيها ثلاثة أشياء هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بالتجزئ.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بتجزئ العنة: أن الواقع يشهد له ومخالفة الواقع مكابرة فلا تجوز.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن ذلك: بأن العنة ليست خاصة بالعجز خلقة فقد تكون لعارض كما تقدم، في حدوث العنة، وإذا كانت تحدث لعارض فالعارض يتجزأ.

الجزء: 1 - الصفحة: 415

الجزء السادس: تأجيل العنين: قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإذا ثبتت عنته بإقراره أو ببينة على إقراره أجل سنة منذ تحاكمه.
الكلام في هذا الجزء في أربع جزئيات: 1 - حكم التأجيل.
2 - من يثبت له.
3 - الهدف منه.
4 - مدته.
الجزئية الأولى: حكم التأجيل: وفيها ثلاث فقرات هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفقرة الأولى: الخلاف: اختلف في تأجيل العنين على قولين: القول الأول: أنه يؤجل.
القول الثاني: أنه لا يؤجل.
الفقرة الثانية: التوجيه: وفيها شيئان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول: وجه هذا القول بأنه فعل بعض الصحابة 8.

الجزء: 1 - الصفحة: 416

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني: وجه هذا القول بما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يؤجل عبد الرحمن بن الزبير لما اشتكته زوجته 9. الفقرة الثالثة: الترجيح: وفيها ثلاثة أشياء هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بالتأجيل.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بالتأجيل ما يأتي: 1 - ثبوته عن الصحابة.
2 - عدم المانع منه.
3 - الاحتياط لحق الزوج.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن وجهة هذا القول: بأن المرأة لم تدع العنة ولم يقر بها الزوج، ولذا قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك)، والعنين لا يوجد منه ذلك.
الجزئية الثانية: من يثبت له التأجيل: وفيها ثلاث فقرات هي: 1 - بيانه.
2 - توجيهه.
3 - أمثلته.

الجزء: 1 - الصفحة: 417

الفقرة الأولى: بيان من يثبت له التأجيل: الذي يثبت له التأجيل من يرجى رجوع قدرته إليه، دون الميئوس منه.
الفقرة الثانية: التوجيه: وجه تخصيص التأجيل بمن يرجى رجوع قدرته إليه: أن الذي لا يرجى رجوع قدرته إليه لا فائدة من تأجيله.
الفقرة الثالثة: الأمثلة: وفيها شيئان هما: 1 - أمثلة من يرجى زوال عنته.
2 - أمثلة من لا يرجى زوال عنته.
الشيء الأول: أمثلة من يرجى زوال عنته: من أمثلة من يرجى زوال عنته من يأتي: 1 - من زالت قدرته لمرض يرجى زوال عنته بعده.
2 - من زالت قدرته بتعاطي أدوية يرجى زوال عنته بتركها.
3 - من زالت قدرته لضعف البنية بسبب سوء التغذية ونحوها.
الشيء الثاني: أمثلة من لا يرجى زوال عنته: من أمثلة من لا يرجى زوال عنته من يأتي.
1 - من حصل له حادث أثر على جهازه التناسلي تأثيرًا لا يرجى زواله.
2 - من زالت قدرته للكبر.
3 - من زالت قدرته لمرض لا يرجى برؤه.
الجزئية الثالثة: الهدف من التأجيل: الهدف من تأجل العنين: لاحتياط للعقد حتى لا يفسخ مع احتمال زوال موجب الفسخ.

الجزء: 1 - الصفحة: 418

الجزئية الرابعة: مدة التأجيل: وفيها أربع فقرات هي: 1 - مقدارها.
2 - من يحددها.
3 - بدؤها.
4 - انقطاعها.
الفقرة الأولى: مقدار المدة: وفيها شيئان هما: 1 - بيان المقدار.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان المقدار: مقدار مدة تأجيل العنين سنة.
الشيء الثاني: التوجيه: وجه تحديد مدة تأجيل العنين بسنة: أن تمر عليه فصول السنة الأربعة وهي: 1 - فصل الربيع.
2 - فصل الصيف.
3 - فصل الخريف.
4 - فصل الشتاء.
حتى يعلم إن كانت العنة خلقة أو لمرض؛ لأنها إن كانت ليبس زالت في فصل الرطوبة، وإن كانت لرطوبة زالت في فصل اليبس، وإن كانت لبرودة زالت في فصل الحرارة، وإن كانت الحرارة زالت في فصل البرودة، وإن كانت لانحراف مزاج زالت في فصل الاعتدال، فإذا مرت هذه الفصول ولم تزل علم أنها خلقة.
هكذا يقال، والذي يظهر - والله أعلم - أنها إذا ثبتت العنة جاز الفسخ من غير تأجيل لما يأتي: 1 - أنه إذا لم يفد العلاج الطبي فلن يفيد مرور الفصول.

الجزء: 1 - الصفحة: 419

2 - أن المرأة تتضرر بالانتظار من غير فائدة محققة والضرر تجب إزالته؛ لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) 10. 3 - أن ضرر الفسخ على فرض وجود الضرر أقل من ضرر التأجيل، والمضرة الكبرى تدفع بارتكاب المضرة الصغرى.
4 - أنه متى زالت العنة لن يعدم من يزوجه؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ﴾ 11. 5 - أن هذه المدة سترتفع فيها حدة الشفاق والنزاع المنافي لأهداف النكاح.
الفقرة الثانية: من يحدد المدة: وفيها شيئان هما: 1 - بيان من يحددها.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان من يحدد المدة: الذي يحدد المدة هو القاضي الذي يفصل في الدعوى.
الشيء الثاني: التوجيه: وجه اختصاص القاضي بتحديد المدة: أنه هو الذي ينفذ حكمه وتنقطع به الخصومة وينتهي النزاع.
الفقرة الثالثة: بدء المدة: وفيها شيئان هما: 1 - بيان المدة.
2 - التوجيه.

الجزء: 1 - الصفحة: 420

الشيء الأول: بدء المدة: ابتداء المدة من الخصومة وليس من الزواج ولا من بدء الخلاف.
الشيء الثاني: التوجيه: وجه تحديد بدء المدة بالمحاكمة.
أن ما قبل المحاكمة مسكوت عنه فلا يدخل في الدعوى.
الفقرة الرابعة: قطع المدة: وفيها شيئان هما: 1 - الانقطاع.
2 - ما تنقطع به المدة.
الشيء الأول: الانقطاع: وفيه نقطتان هما: 1 - الانقطاع.
2 - التوجيه.
النقطة الأول: الانقطاع: إذا وجد ما يقطع المدة قطعت ولم يلزم إتمامها.
النقطة الثانية: التوجيه: وجه انقطاع المدة: أنه إذا وجد ما يقطعها لم يوجد حاجة لإكمالها.
الشيء الثاني: ما تنقطع به المدة: مما تنقطع به المدة ما يأتي: 1 - زوال العنة بالوطء أو القدرة عليه أثناء المدة.
2 - رضا المرأة بالزوج.
3 - رضا الزوج بالفسخ.
4 - الطلاق.
5 - الخلع.

الجزء: 1 - الصفحة: 421

الجزء السابع: الوطء الذي يحكم بزوال العنة به: وفيه أربع جزئيات هي: 1 - محله.
2 - مقداره.
3 - الحكم بزوال العنة بالوطء.
الجزئية الأولى: محل الوطء: وفيها ثلاث فقرات هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفقرة الأولى: الخلاف: اختلف في محل الوطء الذي يحكم به بزوال العنة على قولين: القول الأول: أنه القبل فلا يحكم بزوال العنة بالوطء في غيره.
القول الثاني: أنه الفرج مطلقا، سواء كان القبل أم غيره.
الفقرة الثانية: التوجيه: وفيها شيئان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول: وجه هذا القول: بأن الوطء في غير القبل لا تترتب عليه أحكام الوطء، مثل الإحصان، والإحلال، والفيئة، ووجوب المهر، فلا يحكم بزوال العنة به.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني: وجه هذا القول: بأن العنة هي العجز عن الوطء، فإذا وجد حكم بزوالها به، بقطع النظر عن محله.

الجزء: 1 - الصفحة: 422

الفقرة الثالثة: الترجيح: وفيها ثلاثة أشياء هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بزوال العنة بالوطء ولو كان في غير القبل.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بزوال العنة بالوطء في غير القبل: أن العنة هي العجز عن الوطء فإذا وجدت القدرة عليه زال العجز عنه؛ لأنهما ضدان والضدان لا يجتمعان فلا يجتمع العجز والقدرة في آن واحد.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الأحكام المذكورة محدد محل الوطء فلا تحصل بالوطء في غيره، بخلاف زوال العنة فإنه معلق بالانتصاب وإمكان الوطء، وهذا لا يتقيد بمحل.
الجزئية الثانية: صفة الوطء: وفيها فقرتان هما: 1 - بيان الصفة.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الصفة: الوطء الذي يحكم به بزوال العنة هو تغييب الحشفة أو قدرها من فاقدها.
الفقرة الثانية: التوجيه: وجه الحكم بزوال العنة بتغييب الحشفة أو قدرها من فاقدها أن ذلك هو الذي تثبت به أحكام الوطء من الحد والإحصان والفيئة والإحلال وغير ذلك.

الجزء: 1 - الصفحة: 423

الجزئية الثالثة: الحكم بزوال العنة بالوطء مع الموانع: وفيها فقرتان هما: 1 - أمثلة الموانع.
2 - الحكم بزوال العنة.
الفقرة الأولى: أمثلة الموانع من الوطء: من أمثلة موانع الوطء ما يأتي: 1 - الحيض.
2 - النفاس.
3 - الصوم الواجب.
4 - الاعتكاف الواجب.
5 - الإحرام.
الفقرة الثانية: الحكم بزوال العنة: وفيها ثلاثة أشياء هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الشيء الأول: الخلاف: اختلف في الحكم بزوال العنة بالوطء مع المانع الشرعي على قولين: القول الأول: أنها تزول به.
القول الثاني: أنها لا تزول به.
الشيء الثاني: التوجيه: وفيه نقطتان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
النقطة الأولى: توجيه القول الأول: وجه هذا القول: بأن العنة هي العجز عن الوطء فإذا وجد زال العجز عنه، وهذا هو زوال العنة.

الجزء: 1 - الصفحة: 424

النقطة الثانية: توجيه القول الثاني: وجه هذا القول: بأن هذا الوطء لا يحصل به الإحصان ولا الإحلال ولا الفيئة فلا تزول به العنة.
الشيء الثالث: الترجيح: وفيه ثلاث نقاط هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
2 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
النقطة الأولى: بيان الراجح: الراجح والله أعلم - هو القول بزوال العنة.
النقطة الثانية: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بزوال العنة بالوطء ولو كان مع المانع: أن المقصود حصول القدرة على الوطء وذلك متحقق بالوطء مع وجود المانع.
النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن ذلك: بأن الأمور المذكورة يشترط لحصولها إباحة الوطء فلا توجد جمع المانع منه، أما زوال العنة فلا يشترط له إباحة الوطء؛ لأن المقصود زوال العجز وهو يحصل بالوطء مع وجود المانع.
الجزء الثامن: الفسخ بالعنة: وفيه جزئيتان هما: 1 - بعد الرضا.
2 - قبل الرضا.
الجزئية الأولى: الفسخ بالعنة بعد الرضا بها: قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولو قالت في وقت رضيت به عنينا سقط خيارها أبدا.
الكلام في هذه الجزئية في فقرتين هما:

الجزء: 1 - الصفحة: 425

1 - إذا كان الرضا بالعنة قبل العقد.
2 - إذا كان الرضا بالعنة بعد العقد.
الفقرة الأولى: إذا كان الرضا بالعنة قبل العقد: وفيها شيئان هما: 1 - حكم الفسخ.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: حكم الفسخ: إذا كان الرضا بالعنة قبل العقد جاز الفسخ.
الشيء الثاني: التوجيه: وجه جواز الفسخ بعد الرضا إذا كان قبل العقد: أن الرضا إسقاط للحق قبل ثبوته فلا يكون له أثر.
الفقرة الثانية: إذا كان الرضا بالعنة بعد العقد: وفيها ثلاثة أشياء هي: 1 - حكم الفسخ.
2 - التوجيه.
3 - المختار.
الشيء الأول: حكم الفسخ: إذا كان الرضا بالعنة بعد العقد لم يملك الفسخ.
الشيء الثاني: التوجيه: وجه سقوط خيار الفسخ بالعنة إذا كان الرضا بها بعد العقد ما يأتي: أن الرضا بالعيب بعد العقد إسقاط للحق بعد ثبوته فيصح ويلزم كالهبة المقبوضة.
أن ثبوت الفسخ بالعيب بعد الرضا بعد العقد يؤدي إلى عدم استقرار الأحكام.

الجزء: 1 - الصفحة: 426

الشيء الثالث: المختار: وفيه نقطتان هما: 1 - بيان المختار.
2 - توجيه الاختيار.
النقطة الأولى: بيان المختار: المختار عندي جواز الفسخ ولو كان الرضا بالعنة بعد العقد.
النقطة الثانية: التوجيه: وجه اختيار الفسخ بالعنة ولو كان الرضا بها بعد العقد ما يأتي: 1 - أن الرضا بالعيب لا يلزم منه إدراك عواقبه، فإذا ظهرت جاز تفاديها بالفسخ.
2 - أن الإمساك مع العيب قد يؤدي إلى الأمراض النفسية والخلقية وهذا ضرر يجب القضاء على أسبابه لما يأتي: 3 - حديث: (لا ضرر ولا ضرار) 12. 4 - حديث: (لا ضرر في الإسلام) 13. 5 - قاعدة: (الضرر يزال).
الجزئية الثانية: الفسخ بالعنة قبل الرضا: وفيها ثلاث فقرات هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.

الجزء: 1 - الصفحة: 427

الجزئية الأولى: بيان الخلاف: اختلف في فسخ النكاح بالعنة قبل الرضا على قولين: القول الأول: أنه يفسخ بها.
القول الثاني: أنه لا يفسخ بها.
الجزئية الثانية: التوجيه: وفيها فقرتان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول: وجه القول بجواز الفسخ بالعنة بما يلي: 1 - أن من أعظم أهداف النكاح الاستمتاع بدليل ما يأتي: أ - حديث: (لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك) 14. ب - حديث: (هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك) 15 وهذا مفقود مع العنة فلا يبقى فائدة باستمرار النكاح.
2 - أن من أهداف النكاح الإنجاب لحديث: (تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة) 16 وهذا مفقود مع العنة فلا يبقى ثمرة لاستمرار النكاح.
3 - أن فسخ النكاح بالعنة قول كثير من الصحابة 17.

الجزء: 1 - الصفحة: 428

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني: وجه هذا القول بما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يفسخ نكاح عبد الرحمن بن الزبير حين ادعت زوجته أنه لا يصل إليها 18. الجزئية الثالثة: الترجيح: وفيها ثلاث فقرات هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بجواز الفسخ.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بجواز فسخ النكاح بالعنة ما يأتي: 1 - أن استمرار النكاح مع العنة لا يحقق أهداف النكاح فيجوز فسخه.
2 - أن استمرار النكاح مع العنة إضرار بالمرأة والضرر تجب إزالته لما يأتي: [أ] حديث: (لا ضرر ولا ضرار) 19. [ب] حديث: (لا ضرر في الإسلام) 20. [جـ] قاعدة: الضرر يزال.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن وجهة هذا القول: بأنها لم تثبت العنة فيه.

الجزء: 1 - الصفحة: 429

بدليل ما يأتي: 1 - إنكار الزوج للعنة.
2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك) 21، وذلك أن العنين لا يوجد منه ذلك.
3 - أن المرأة لم تدع العنة، وإنما اشتكت رخاوة الذكر ودقته بدليل تشبيهها له بهدبة الثوب.
الجانب الثاني: الفسخ بباقي العيوب: وفيه جزءان هما: 1 - الفسخ بما يمنع الاستمتاع.
2 - الفسخ بما يمنع كمال الاستمتاع.
الجزء الأول: الفسخ بما يمنع الاستمتاع: وفيه جزئيتان هما: 1 - الأمثلة.
2 - الفسخ.
الجزئية الأولى: الأمثلة: من أمثلة عيوب الرجل التي تمنع الاستمتاع ما يأتي: 1 - الجب، وهو استئصال الذكر بحيث لا يبقى فيه ما يوطأ به.
2 - الشلل وهو خدور الذكر وفقد إحساسه بحيث يتعذر انتصابه.
الجزئية الثانية الفسخ: وفيها فقرتان هما: 1 - حكم الفسخ.
2 - التوجيه.

الجزء: 1 - الصفحة: 430

الفقرة الأولى: الفسخ: إذا تعذر الاستمتاع جاز الفسخ.
الفقرة الثانية: التوجيه: وجه جواز الفسخ إذا تعذر الاستمتاع: أن ذلك من أعظم أهداف النكاح فإذا تعذر فات الغرض من النكاح فجاز فسخه.
الجزء الثاني: الفسخ بما يمنع كمال الاستمتاع: وفيه جزئيتان هما: 1 - الأمثلة.
2 - الفسخ.
الجزئية الأولى: الأمثلة: من أمثلة عيوب الرجل التي تمنع كمال الاستمتاع دون أصله ما يأتي: 1 - قطع بعض الذكر بحيث يبقى بعض ما يوطأ به من غير أن يفي بالحاجة.
2 - ضعف الشهوة.
3 - سرعة الإنزال بحيث يوجد بأدنى اتصال من غير أن يفي بالحاجة.
الجزئية الثانية: الفسخ: وفيها فقرتان هما: 1 - حكم الفسخ.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: حكم الفسخ: العيوب التي تمنع كمال الاستمتاع دون أصله لا يثبت بها الفسخ.
الفقرة الثانية: التوجيه: وجه عدم جواز الفسخ بالعيوب التي لا تمنع أصل الاستمتاع: أن المقصود بالنكاح أصل الاستمتاع لإكماله، فإذا وجد أصل الاستمتاع تحقق الهدف من النكاح فلم يجز فسخه.

الجزء: 1 - الصفحة: 431

الفرع الثاني: العيوب الخاصة بالنساء: وفيه أمران هما: 1 - بيانها.
2 - الفسخ.
الأمر الأول: بيان العيوب: من العيوب الخاصة بالنساء ما يأتي: 1 - الرتق: وهو انسداد مسلك الذكر نهائيا بالتحام الأسكتين.
2 - القرن: وهو لحم يخرج في مسلك الذكر فيسده ويمنع ولوج الذكر فيه.
والفرق بينه وبين الرتق: أن الرتق التحام الأسكتين خلقة والقرن لحم يحدث بينهما.
3 - العفل: وهو زوائد لحمية تخرج في فرج المرأة فتمنع ولوج الذكر فيه وهذا لا فرق بينه وبين القرن.
وقيل: إنه إفرازات تخرج في فرج المرأة حالة الجماع فتمنع لذته.
4 - الفتق: وهو انخراق ما بين السبيلين، وقيل: انخراق ما بين مخرج البول ومخرج المني.
5 - الاستحاضة على قول: خصوصا المطبقة؛ لأنها لا تقل عما ذكر في منع الجماع ولذته.
الأمر الثاني: الفسخ: وفيه جانبان هما: 1 - الفسخ.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: الفسخ: إذا وجد الزوج بزوجته شيئا من العيوب المذكورة كان له الفسخ.

الجزء: 1 - الصفحة: 432

الجانب الثاني: التوجيه: وجه ثبوت الفسخ للزوج بهذه العيوب: أنها تفوت عليه الهدف الأعظم من النكاح وهو الاستمتاع فيبقى النكاح عديم الفائدة، وبذلك يجوز فسخه.
الفرع الثالث: العيوب المشتركة: وفيه أمران هما: 1 - أمثلتها.
2 - الفسخ بها.
الأمر الأول: الأمثلة: من أمثلة العيوب المشتركة بين الزوجين ما يأتي: 1 - استطلاق البول وهو عدم التحكم في إمساكه.
2 - استلاق النجو وهو الغائط والمراد عدم التحكم في إمساكه.
3 - القروح في الفرج.
4 - الباسور وهو خراج يكون داخل الشرج (مخرج الغائط).
5 - الناسور وهو خراج يكون خارج الفرج.
6 - الجنون.
7 - الجذام.
8 - البرص.
9 - البخر وهو نتن يتصاعد من المعدة مع الفم.
الأمر الثاني: الفسخ: قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: يثبث بكل واحد منها الفسخ.
الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:

الجزء: 1 - الصفحة: 433

1 - حكم الفسخ.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: حكم الفسخ: هذه العيوب ونحوها يثبت الفسخ بكل واحد منها.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه ثبوت الفسخ بالعيوب المذكورة أنها تفوت المقصود من النكاح وهو الاستمتاع أو كماله، وهذا ضرر تجب إزالته لما يأتي: 1 - حديث: (لا ضرر ولا ضرار) 22. 2 - حديث: (لا ضرر في الإسلام) 23. 3 - قاعدة الضرر يزال.

الجزء: 1 - الصفحة: 434

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه الأسرة

تأليف أ. د. عبد الكريم بن محمد اللاحم

«النكاح»

[المجلد الثاني]

الجزء: 2

فصول الكتاب · 621 فصل
فصول المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»
المقدمةالموضوع الأول النكاحالمبحث الأول تعريف النكاحالمطلب الأول تعريف النكاح في اللغةالمطلب الثاني تعريف النكاح في الاصطلاحالمبحث الثاني محل عقد النكاحالمطلب الأول بيانه محل العقدالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثالث حكم النكاحالمطلب الأولى حكم النكاحالمطلب الثاني المفاضلة بين التزوج ونوافل العبادةالمبحث الرابع (*) حكمة مشروعية النكاحالمبحث الرابع إعلان النكاحالمطلب الأول الإعلانالمطلب الثاني عدم إعلان النكاحالمبحث الخامس تعدد الزوجاتالمطلب الأول التعدد فى حال أمن الحيفالمطلب الثاني التعدد حال عدم أمن الحيفالمبحث السادس الصفات التي تراعى في اختيار الزوجةالمطلب الأول بيان الصفاتالمطلب الثاني التوجيهالمسألة الأولى: توجيه اعتبار الدينالمسألة الثانية: توجيه اعتبار الجمالالمسألة الثالثة: توجيه اعتبار المال في اختيار الزوجةالمسألة الرابعة: توجيه اعتبار الحسب عند اختيار الزوجةالمسألة الخامسة: توجيه كون الزوجة أجنبيةالمسألة السادسة: توجيه كون الزوجة بكراالمسألة السابعة: توجيه كون الزوجة ولوداالفرع الأول: معرفة الولود.الفرع الثاني: توجيه اعتبار الولودالمسألة الثامنة: توجيه كون الزوجة بلا أمالفرع الأول: بيان المراد بكون الزوجة بلا أمالفرع الثاني: توجيه اعتبار كون الزوجة بلا أمالأمر الأول: التوجيهالأمر الثاني: مناقشة التوجيهالجانب الأول: مناقشة التوجيه الأولالجانب الثاني: مناقشة التوجيه الثانيالمسألة التاسعة: توجيه كون الزوجة ذات عقلالمبحث السابع النظر إلى المخطوبةالمطلب الأول حكم النظرالمسألة الأولى: بيان الحكمالمسألة الثانية: الدليلالمسألة الثالثة: توجيه مشروعية النظر إلى المخطوبةالمطلب الثاني ما ينظر إليهالفرع الأول: ضابط ما ينظر إليه من المخطوبةالفرع الثاني: أمثلة ما ينظر إليه من المخطوبةالفرع الثالث: الدليلالمطلب الثالث تكرار النظرالمسألة الأولى: حكم التكرارالمسألة الثانية: التوجيهالمطلب الرابع حالة الحاجة إلى النظرالمسألة الأولى: بيان حالة الحاجة إلى النظرالمطلب الخامس من يكون منه النظرالمسألة الأولى: بيان من يكون منه النظرالفرع الأول: بيان من يكون منه النظرالفرع الثاني: التوجيهالمسألة الثانية: الأولى بالنظرالفرع الأول: بيان الأولىالمطلب السادس وسيلة التمكن من النظرالمطلب السابع شرط جواز النظرالمسألة الأولى: بيان الشروطالمسألة الثانية: التوجيهالفرع الأول: توجيه منع الخلوة بالمخطوبةالفرع الثاني: توجيه منع النظر بشهوةالمبحث الثامن ما يحل للرجل نظره من المرأةالمطلب الأول ما يحل نظره ما الزوجة وملك اليمينالمسألة الأولى: ما يحل نظره من الزوجة وملك اليمينالمسألة الثانية: التوجيهالمطلب الثاني ما يحل نظره من المحارم غير الزوجة وملك اليمينالمسألة الأولى: بيان المراد بالمحارمالفرع الأول: بيان المرادالفرع الثاني: الأمثلةالمسألة الثانية: ما يحل نظره من المحارم غير الزوجة وملك اليمينالفرع الأول: بيان ما يحلالأمر الأول: ضابط ما يحل نظره من المحارمالأمر الثاني: الأمثلةالفرع الثاني: الدليلالفرع الثالث: التوجيهالفرع الرابع: شرط إباحة النظرالأمر الأول: بيان الشروطالأمر الثاني: التوجيهالأمر الأول: توجيه منع النظر بشهوةالأمر الثاني: توجيه منع النظر إلى المحارم إذا خشيت الفتنةالمطلب الثالث ما يحل نظره من الأجنبياتالمسألة الأولى: ما يحل نظرهالفرع الأول: ما يحل نظره للمعاملة والشهادةالأمر الأول: ما يحل نظرهالأمر الثاني: التوجيهالفرع الثاني: ما يحل نظره لغير أولي الإربةالأمر الأول: ضابط غير أولي الإربةالأمر الثاني: أمثلة غير أولي الإربةالأمر الثالث: ما يحل لهم نظرهالأمر الرابع: التوجيهالفرع الثالث: ما يحل نظره للمعالجالأمر الأول: ما يحل نظرهالأمر الثاني: التوجيهالمسألة الثانية: شروط النظرالفرع الأول: الشروط المشتركةالأمر الأول: بيان الشروطالأمر الثاني: التوجيهالجانب الأول: توجيه عدم الشهوةالجانب الثاني: توجيه اشتراط أمن الفتنةالفرع الثاني: الشروط الخاصة بالشاهد والمعاملالأمر الثاني: التوجيهالفرع الثالث: الشروط الخاصة بالطبيبالأمر الأول: بيان الشروطالمبحث التاسع ما يحلل للمرأة نظره من الرجلالمطلب الأول بيان ما يحلالمطلب الثاني ما يحل للمرأة نظره من غير الزوج والسيدالمسألة الأولى: ما يحل نظره للعلاجالفرع الأول: بيان ما يحل نظر المرأة إليه من الرجل للعلاجالفرع الثاني: التوجيهالفرع الثالث: الشرطالأمر الأول: بيان الشرطالأمر الثاني: التوجيهالجانب الأول: توجيه انتفاء الشهوةالجانب الثاني: توجيه اشتراط أمن الفتنةالجانب الثالث: توجيه اشتراط عدم من يقوم مقام المرأة من الرجالالمسألة الثانية: ما يحل للمرأة نظره من الرجل لغير العلاجالفرع الأول: الخلافالفرع الثاني: التوجيهالأمر الأول: توجيه القول الأولالأمر الثاني: توجيه القول الثانيالفرع الثالث: الترجيحالأمر الأول: بيان الراجحالأمر الثاني: توجيه الترجيحالأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوحالجانب الأول: الجواب عن الاستدلال بالحديثالجانب الثاني: الجواب عن الاستدلال بغض البصرالجانب الثالث: الجواب عن قياس النساء على الرجالالفرع الرابع: الشروطالأمر الأول: بيان الشروطالأمر الثاني: التوجيهالجانب الأول: توجيه اشتراط انتفاء الشهوةالجانب الثاني: توجيه أمن الفتنةالمبحث العاشر ما يحل للرجل نظره من الرجلالمطلب الأول بيان الخلافالمطلب الثاني التوجيهالمسألة الأولى: توجيه القول الأولالمسألة الثانية: توجيه القول الثانيالمطلب الثالث الترجيحالمبحث الحادي عشر ما يحل للمرأة نظره من المرأةالمطلب الأول بيانه ما يحلالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثاني عشر الخلوة بالمرأةالمطلب الأول معنى الخلوةالمطلب الثاني أمثلة الخلوةالمطلب الثالث الخلوة بالمرأةالمبحث الثالث عشر خطبة المعتدةالمطلب الأول معنى العدةالمطلب الثاني معنى المعتدةالمطلب الثالث أقسام المعتداتالمطلب الرابع خطبة المعتدةالمبحث الرابع عشر الخطبة على الخطبةالمطلب الأول معنى الخطبة على الخطبةالمطلب الثاني حكم الخطبة على الخطبةالمبحث الخامس عشر وقت العقلالمطلب الأول وقت الاستحبابالمطلب الثاني وقت الجوازالمبحث السادس عشر: خطبة العقدالمطلب الأول بيان الخطبةالمطلب الثاني توجيه نسبتها إلى ابن مسعودالمطلب الثالث اسم هذه الخطبةالمطلب الرابع دليل مشروعيتهاالمطلب الخامس توجيه مشروعيتهاالمطلب السادس من يقرأ هذه الخطبة عند عقد النكاحالمبحث السابع عشر التبريك للمتزوجالمطلب الأول: بيان ما يقالالمطلب الثاني: الدليل على ما يقالالمبحث الثامن عشر ما يقوله الزوج عند دخوله على زوجته أو دخولها عليهالمطلب الأول بيانا ما يقالالمطلب الثاني الدليل على ما يقوله إذا دخل على زوجتهالمبحث التاسع عشر أركان النكاحالمطلب الأول معنى الركنالمطلب الثاني أركان النكاحالمبحث العشرون صيغ النكاحالمطلب الأول بيان الصيغالمطلب الثاني ما يشترط في الصيغةالمبحث الحادي والعشرين نكاح الهازلالمطلب الأول معنى الهزلالمطلب الثاني حكم نكاح الهازلالمبحث الثاني والعشرون نكاح التلجئةالمطلب الأول معنى التلجئةالمطلب الثاني معنى نكاح التلجئةالمطلب الرابع (*) حكم نكاح التلجئةالمبحث الثالث والعشرون شروط النكاحالمطلب الأول تعيين الزوجينالمطلب الثاني رضا الزوجينالمطلب الثالث الوليالمطلب الرابع: الشهادةالمطلب الخامس الكفاءةالمبحث الرابع والعشرون المحرمات في النكاحالمطلب الأول المحرمات تحريمًا مؤبداالمطلب الثاني المحرمات إلى أمدالمبحث الخامس والعشرون الشروط في النكاحالمطلب الأول المراد بالشروط في النكاحالمطلب الثاني محل الشروط في النكاحالمطلب الثالث الفرق بين الشروط في النكاح وشروط النكاحالمطلب الرابع أقسام الشروط في النكاحالمبحث السادس والعشرون العيوب في النكاحالمطلب الأول ما لا يفوت به الغرضالمطلب الثاني العيوب التي يفوت بها الغرضالمبحث السابع والعشرون نكاح الكفارالمطلب الأول المراد بالكفارالمطلب الثاني عقودهمالمطلب الثالث أحكام نكاح الكفارالمطلب الرابع الصداقالمطلب الخامس أثر تغير الدين على النكاحالمبحث الثامن والعشرون الصداقالمطلب الأول تعريف الصداقالمطلب الثاني أسماء الصداقالمطلب الثالث حكم الصداقالمطلب الرابع مقدار الصداقالمطلب الخامس تسمية الصداق في العقدالمطلب السادس ما يصح مهراالمطلب السابع ما يجب به الصداقالمطلب الثامن ما يستقر به الصداقالمطلب التاسع ما يملك به الصداقالمطلب العاشر ملك الزوجة الامتناع عن التسليم لعدم قبض الصداقالمطلب الحادي عشر ملك الزوجة الفسخ بالإعسار بالصداقالمطلب الثاني عشر ما يجب ببطلان المسمىالمطلب الثالث عشر تأجيل الصداقالمطلب الرابع عشر عيب الصداقالمطلب الخامس عشر شرط بعض الصداق لغير الزوجةالمطلب السابع عشر (*) مسئولية مهر الصغيرالمطلب السابع عشر نماء الصداقالمطلب الثامن عشر ضمان الصداقالمطلب التاسع عشر التصرف في الصداق قبل قبضهالمطلب العشرون زكاة الصداقالمطلب الحادي والعشرون أثر الطلاق على الصداقالمطلب الثاني والعشرون تفويض الصداقالمطلب الثالث والعشرون الإبراء من الصداقالمطلب الرابع والعشرون الاختلاف في الصداقالمطلب الخامس والعشرون وجوب الصداق بفعل ما يحظر من المرأة على غير الزوجالمبحث التاسع والعشرون وليمة العرسالمطلب الأول التعريفالمطلب الثاني حكم الوليمةالمطلب الثالث الإجابة إلى الوليمةالمطلب الرابع الاستئذان للدخولالمطلب الخامس الأكلالمطلب السادس النثارالمبحث الثلاثون عشرة النساءالمطلب الأول معنى العشرةالمطلب الثاني المراد بالنساءالمطلب الثالث من تطلب منه العشرةالمطلب الرابع حكم العشرةالمطلب الخامس الإخلال بالعشرةالمطلب السادس تسليم الزوجةالمطلب السابع السفر بالزوجةالمطلب الثامن الاستمتاعالمطلب التاسع الطهارة والنظافةالمطلب العاشر المبيتالمطلب الحادي عشر جمع الزوجاتالمطلب الثاني عشر الخروجالمطلب الثالث عشر عمل الزوجةالمطلب السابع عشر (*) القسمالمطلب الخامس عشر النشوزالمبحث الحادى والثلاثون الخلعالمطلب الأول معنى الخلعالمطلب الثاني مناسبة الخلع للعشرةالمطلب الثالث أسباب الخلعالمطلب الرابع حكم الخلعالمطلب الخامس أطراف الخلعالمطلب السادس صيغ الخلعالمطلب السادس (*) عوض الخلعالمطلب الثامن العضل للاقتداءالمطلب التاسع تعليق الطلاق على عوضالمطلب العاشر طلب الخلع والطلاق على عوضالمطلب الحادي عشر وقوع الطلاق بالخلعالمطلب الثاني عشر أثر الخلع في وقوع الطلاق بالمعتدة منهالمطلب الثالث عشر شرط الرجعة في الخلعالمطلب الرابع عشر شرط الخيار في الخلعالمطلب الخامس عشر اتصاف الخلع بالسنة والبدعةالمطلب السادس عشر توقف الخلع على حكم الحاكمالمطلب السابع عشر أثر الخلع في إسقاط الحقوقالمطلب الثامن عشر وجود الصفة المعلق عليها الطلاق أو العتق بعد العودة إلى العصمة أو الملك الحاصلين بعد الخروج عنهاالموضع الثاني الطلاقالمبحث الأول تعريف الطلاقالمطلب الأول الطلاق في اللغةالمطلب الثاني الطلاق في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الطلاقالمطلب الأول الوجوبالمطلب الثاني الاستحبابالمطلب الثالث التحريمالمطلب الرابع كراهة الطلاقالمطلب الخامس إباحة الطلاقالمبحث الثالث من يصح منه الطلاقالمطلب الأول بيان من يقع منهالمطلب الثاني شروط من يصح منه الطلاقالمبحث الرابع ما يقع الطلاق فيه من النكاحالمطلب الأول النكاح الصحيحالمطلب الثاني النكاح الفاسدالمطلب الثالث النكاح الباطلالمبحث الخامس التوكيل في الطلاقالمطلب الأول حكم التوكيل في الطلاقالمطلب الثاني الصيغةالمطلب الثالث من يصح توكيلهالمطلب الرابع من لا يصح طلاقهالمطلب الخامس توكيل أكثر ما واحدالمطلب السادس تقييد الوكالةالمطلب السابع ما يملكه الوكيلالمبحث السادس الطلاق السني والطلاق البدعيالمطلب الأول الطلاق السنيالمطلب الثاني الطلاق البدعيالمطلب الثالث من لا تتصف بالطلاق السني ولا بالطلاق البدعيالمبحث السابع صيغ الطلاقالمطلب الأول صبغ الطلاق الصريحةالمطلب الثاني كنايات الطلاقالمطلب الثالث الألفاظ المترددة بين الطلاق وغيرهالمبحث الثامن طلاق الهازلالمطلب الأول تعريف الهزلالمطلب الثاني وقوع الطلاق من الهازلالمبحث التاسع الطلاق القلبيالمطلب الأول معنى الطلاق القلبيالمطلب الثاني وقوع الطلاق بهالمبحث العاشر الطلاق الشفويالمطلب الأول معنى الطلاق الشفويالمطلب الثاني وقوع الطلاق بهالمبحث الحادي عشر ما يختلف به عدد الطلاقالمطلب الأول اختلاف عدد الطلاق باعتبار حرية الزوجينالمطلب الثاني اختلاف عدد الطلاق باعتبار صيغتهالمبحث الثاني عشر تجزئية الطلاقالمطلب الأول تجزئة محل الطلاقالمطلب الثاني تجزئة الطلقاتالمبحث الثالث عشر تكرار الطلاقالمطلب الأول تكرار الطلاق المنجزالمطلب الثاني تكرار الطلاق المعلقالمبحث الرابع عشر إضافة الطلاق إلى الطلاقالمطلب الأول المراد بإضافة الطلاق إلى الطلاقالمطلب الثاني وقوع الطلاق المضافالمبحث الخامس عشر الاستثناء في الطلاقالمطلب الأول تعريف الاستثناءالمطلب الثاني حكم الاستثناء في الطلاقالمطلب الثالث أدوات الاستثناءالمطلب الرابع شروط الاستثناءالمطلب الخامس تقديم المستثنىالمطلب السادس الاستثناء من المستثنىالمطلب السابع الاستثناء القلبيالمبحث السادس عشر توقيت الطلاقالمطلب الأول الطلاق في الماضيالمطلب الثاني الطلاق في الحاضرالمطلب الثالث الطلاق في المستقبلالمبحث السابع عشر تعليق الطلاقالمطلب الأول تعليق الطلاق على المستحيلالمطلب الثاني تعليق الطلاق على أمر مستقبلالمطلب الثالث تعليق الطلاق بالشرطالمبحث الثامن عشر التأويل في الحلفالمطلب الأول معنى التأويل في الحلفالمطلب الثاني مناسبته للطلاقالمطلب الثالث حكم التأويل في الحلفالمطلب الرابع أثر التأويل في الحلف على الحنثالمطلب الخامس بيان قول المؤلف: أو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئًا فخانته في وديعة ولم ينوها لم يحنثالمبحث التاسع عشر الشك في الطلاقالمطلب الأول معنى الشك في الطلاقالمطلب الثاني أنواع الشك في الطلاقالمطلب الثالث الجمع بين من يقع عليها الطلاق ومن لا يقع الطلاق عليهاالمطلب الرابع طلاق الزوجة بمواجهتها بالطلاق ظناً أنها غيرهاالمطلب السادس (*) تعليق الطلاق على أحد الضدين أو النقيضينالموضوع الثالث الرجعةالمبحث الأول معنى الرجعةالمطلب الأول معنى الرجعة في اللغةالمطلب الثاني معنى الرجعة في الاصطلاحالمسألة الأولى: بيان المعنىالمسألة الثانية: الاشتقاقالمبحث الثاني معنى الرجعيةالمبحث الثالث حكم الرجعةالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الدليلالمبحث الرابع شروط الرجعةالمطلب الأول الفرقة بالطلاقالمطلب الثاني خلو الطلاق من العوضالمطلب الثالث الدخولالمطلب الرابع عدم استكمال عدد الطلاقالمطلب الخامس المراجعة في العدةالمطلب السادس رضا الزوجةالمطلب السابع الإشهاد على الرجعةالمبحث الخامس من تصح منه الرجعةالمطلب الأول بيان من تصح منه الرجعةالمطلب الثاني التوجيهالمبحث السادس ما تحصل به الرجعةالمطلب الأول الرجعة بالقولالمطلب الثاني الرجعة بالكتابةالمطلب الثالث الرجعة بالوطءالمطلب الرابع الرجعة بغير الوطء من الاستمتاع الفعليالمطلب الخامس الرجعة بالنيةالمبحث السابع أحكام الرجعيةالمطلب الأول الدليل على بقاء حكم الزوجات على الرجعيةالمطلب الثاني ما توافق به الرجعية الزوجاتالمبحث الثامن تعليق الرجعةالمطلب الأول معنى تعليق الرجعةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث حكم الرجعة المعلقةالمبحث التاسع بينونة الرجعية بانتهاء العدة قبل الرجعةالمطلب الأول الدليل على البينونة بانتهاء العدة قبل الرجعةالمطلب الثاني ما تحل به الرجعية بعد الخروج من العدةالمطلب الثالث ما تعود به الرجعية من عدد الطلاقالمبحث العاشر قبول دعوى المرأة انقضاء عدتهاالمطلب الأول إذا كانت الدعوى يمكن قبولهاالمطلب الثاني إذا كانت الدعوى لا يمكن قبولهاالمبحث الحادي عشر الاختلاف في الرجعةالمطلب الأول إذا بدأت الزوجة بدعوى انقضاء العدةالمطلب الثاني إذا بدأ الزوج بدعوى الراجعةالمبحث الثاني عشر أنواع البينونةالمطلب الأول البينونة الكبرىالمطلب الثاني البينونة الصغرىالمبحث الثالث عشر دعوى المطلقة انقضاء عدتها بعد إحلالهاالمطلب الأول المراد بالمطلقة المحرمةالمطلب الثاني المراد بالنكاح المحللالمطلب الثالث نكاح الزوج الأولالموضوع الرابع الإيلاءالمبحث الأول معنى الإيلاءالمطلب الأول معنى الإيلاء اللغةالمطلب الثاني معنى الإيلاء في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الإيلاءالمطلب الأول حكم الإيلاء إذا كان للتأديبالمطلب الثاني حكم الإيلاء إذا لم يكن للتأديبالمبحث الثالث من يصح منه الإيلاءالمطلب الأول من يصح إيلاؤهالمطلب الثاني ما لا يصح إيلاؤهالمطلب الثالث ما يصح الإيلاء منهاالمطلب الرابع من لا يصح الإيلاء منهاالمبحث الرابع أسلوب الإيلاءالمطلب الأول الحلف على ترك الوطء على التأبيدالمطلب الثاني الحلف على ترك الوطء مدة تزيد على أربعة أشهرالمطلب الثالث الحلف على ترك الوطء مدة يغلب على الظن عدم مرورها قبل أربعة أشهرالمطلب الرابع الحلف على ترك الوطء مدة مجهولةالمطلب الخامس تعليق الوطء على حصول المستحيلالمطلب السادس تعليق الوط، على فعل محرمالمطلب السابع تعليق الوطء على ترك واجبالمطلب الثامن تعليق الوطء على فعل مباحالمطلب التاسع تعليق الوطء على فعل واجبالمطلب العاشر تعليق الوطء، على فعل يتضمن ضرراالمبحث (*) الحادي عشر ترك الوطء من غير حلفإذا كان الترك لعذرإذا كان ترك الوطء لغير عذرالمطلب الثاني عشر تعليق الطلاق أو العتاق أو النذر على الوطءالمبحث الخامس صيغ الإيلاءالمطلب الأول ألفاظ الإيلاءالمطلب الثاني الإيلاء بغير لغة المولىالمبحث السادس مدة الإيلاءالمطلب الأول مقدار المدةالمطلب الثاني ابتداء مدة الإيلاءالمطلب الثالث الاختلاف في انقضاء المدةالمطلب الرابع ما يعامل به المولى بعد نهاية المدةالموضوع الخامس الظهارالمبحث الأول معنى الظهارالمطلب الأول معنى الظهار في اللغةالمطلب الثاني معنى الظهار في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الظهارالمطلب الأولى محل الحكمالمطلب الثاني الحكمالمبحث الثالث من يصح منه الظهارالمطلب الأول ظهار الزوجالمطلب الثاني ظهار الزوجةالمبحث الرابع صيغ الظهارالمطلب الأوّل ضابط الصيغالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الخامس تعليق الظهارالمطلب الأوّل تعجيل الظهارالمطلب الثاني تعليق الظهارالمطلب الثالث توقيت الظهارالمبحث السادس الاستمتاع بالمظاهر منها قبل التكفيرالمطلب الأوّل الاستمتاع قبل العتق والصيامالمطلب الثاني الاستمتاع قبل الإطعامالمبحث السابع كفارة الظهارالمطلب الأوّل ما تثبت الكفارة بهالمطلب الثاني وقت إخراج الكفارةالمطلب الثالث تكرر كفارة الظهارالمطلب الرابع سقوط الكفارةالمطلب الخامس أنواع الكفارةالمطلب السادس النية في التكفيرالمبحث الثامن حل المظاهر منها بعد التكفيرالمطلب الأول الحلالمطلب الثاني الدليلالموضوع السادس اللعانالمبحث الأول معنى اللعانالمطلب الأول معنى اللعان في اللغةالمطلب الثاني معنى اللعان في الاصطلاحالمبحث الثاني سبب اللعانالمطلب الأول السببالمطلب الثاني الدليلالمبحث الثالث حكم اللعانالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الدليلالمبحث الرابع حكمة مشروعية اللعانالمبحث الخامس شروط اللعانالمطلب الأول كون اللعان بين زوجينالمطلب الثاني كون اللعان باللغة العربيةالمطلب الثالث كون القذف بالزنا لفظاالمطلب الرابع نفي الزوجة ما رميت بهالمطلب الخامس بدء الزوج باللعانالمطلب السادس تكرار الشهاداتالمطلب السابع كون اللعان بالصيغة الواردة في القرآنالمبحث السادس صفة اللعاقالمطلب الأول بيان الصفةالمطلب الثاني التزام الصفةالمبحث السابع الهدف من اللعانالمطلب الأول إسقاط الحدالمطلب الثاني نفي الولدالمبحث الثامن ما يترب على اللعانالمطلب الأول سقوط العقوبةالمطلب الثاني الفرقةالمطلب الثالث تأبيد التحريمالمطلب الرابع اتتفاء الولدالموضوع السابع ما يلحق به النسبالمبحث الأول المراد بالنسبالمطلب الأول بيان المراد بالنسبالمطلب الثاني جهات النسبالمبحث الثاني ما يلحق به النسبالمطلب الأول لحوق النسب بالفراشالمطلب الثاني لحوق النسب بالوطءالمطلب الثاني (*) لحوق النسب بالاستلحاقالموضوع الثامن العددالمبحث الأول معنى العدةالمطلب الأول معنى العدة في اللغةالمطلب الثاني معنى العدة في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم العدةالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الدليلالمبحث الثالث من تلزمها العدةالمطلب الأول المتوفى عنهاالمطلب الثاني الموطوءةالمطلب الثالث المخلو بهاالمطلب الرابع المفارقة في الحياة من غير وطء ولا خلوةالمطلب الخامس العدة بالاستمتاع بما دون الفرجالمطلب السادس العدة بتحمل ماء الزوجالمبحث الرابع اشتراط النية للعدةالمطلب الأول نية العدةالمطلب الثاني حكم نية العدةالمطلب الثالث أثر عدم النية على صحة العدةالمبحث الخامس المعتداتالمطلب الأول الحاملالمطلب الثاني المتوفى عنهاالمطلب الثالث الحائل ذات الأقراء المفارقة في الحياةالمطلب الرابع المفارقة في الحياة وهي لا تحضالمطلب الخامس من بلغت ولم تحض أو اختل حيضهاالمطلب السادس امرأة المفقودالمبحث السادس اجتماع العدتينالمطلب الأول اجتماع العدتين من رجل واحدالمطلب الثاني اجتماع العدتين لرجلينالمبحث السابع الإحدادالمطلب الأول معنى الإحدادالمطلب الثاني حكم الإحدادالمطلب الثالث الحكمة من الإحدادالمطلب الرابع أنواع الإحدادالمطلب الخامس مدة الإحدادالمطلب السادس ما تجتنبه المحادةالمطلب السابع ما يباح للمحادةالمطلب الثامن لزوم المحدة للمنزلالمبحث الثامن الاستبراءالمطلب الأول معنى الاستبراءالمطلب الثاني حكم الاستبراءالمطلب الثالث ما يحصل به الاستبراءالمطلب الرابع من يشرع لها الاستبراءالمطلب الخامس حال مشروعية الاستبراءالمطلب السادس المطالب بالاستبراءالموضع التاسع الرضاعالمبحث الأول معنى الرضاعالمطلب الأول معنى الرضاع في اللغةالمطلب الثاني معنى الرضاع في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الرضاعالمطلب الأول حكم الرضاع من حيث المشروعيةالمطلب الثاني حكم الرضاع من حيث الأثرالمبحث الثالث الرضاع المؤثرالمطلب الأول اللبن المؤثرالمطلب الثاني من يتناوله التأثيرالمبحث الرابع الرضاع الطارئ على النكاحالمطلب الأول معنى طروء الرضاع على النكاحالمطلب الثاني من يؤثر رضاعهاالمطلب الثالث الزوجة التى يؤثر فيها الرضاعالمطلب الرابع الرضاع المؤثرالمطلب الخامس آثار الرضاع الطارئ على النكاحالمبحث الخامس ما يثبت به الرضاعالمطلب الأول ثبوت الرضاع بالإقرارالمطلب الثاني ثبوت الرضاع بالبينةالمبحث السادس الشك في الرضاعالمطلب الأول الشك في الرضاعالمطلب الثاني الشك في كمال الرضاعالمطلب الثالث الفرق بين قول المؤلف: وإذا شك في الرضاع أو كماله، وبين قوله: أوشكت المرضعةالموضوع العاشر النفقاتالمبحث الأول معنى النفقاتالمبحث الثاني نفقة الزوجاتالمطلب الأول حكم نفقة الزوجةالمطلب الثاني الواجبالمطلب الرابع (*) وقت الوجوبالمطلب الرابع نفقة المفارقةالمطلب الخامس ما يسقط النفقةالمطلب السادس الإنفاق بغير إذن الزوجالمطلب السابع أثر تأخر الإنفاق على سقوط النفقةالمطلب الثامن الفسخ لتعذر الإنفاقالمطلب التاسع الامتناع عن التسليم لقبض الصداقالمبحث الثالث نفقة الأقاربالمطلب الأول حكم النفقةالمطلب الثاني المستحق للنفقةالمطلب الثالث شروط وجوب النفقةالمطلب الرابع اجتماع ما تتوجه إليهم مسؤولية النفقةالمطلب الخامس مقدار النفقةالمطلب السادس أثر اختلاف الدين في النفقةالمبحث الرابع نفقة الماليكالمطلب الأول المراد بالماليكالمسألة الثالثة (*): معاملتهم:المطلب الثالث الإعفافالمطلب الرابع المخارجةالمبحث الخامس نفقة البهائمالمطلب الأول الإنفاقالمطلب الثانى الانتفاعالمبحث السادس الحضانةالمطلب الأول مناسبة الحضانة للنفقاتالمطلب الثاني معنى الحضانةالمطلب الثالث حكم الحضانةالمطلب الرابع من تجب له الحضانةالمطلب الخامس ما على الحاضن للمحضونالمطلب السادس ترتيب الحاضنينالمطلب السابع شروط الحضانةالمطلب الثامن موانع الحضانةالمطلب التاسع تخيير المحضون بين الحاضنينالمطلب العاشر زوال الحضانةالمطلب الحادي عشر استقلال المحضونالمطلب الثاني عشر حضانة ذوي الأرحامالمطلب الثالث عشر حضانة الحاكمالمطلب الرابع عشر سفر أحد مستحقي الحضانة
جارٍ التحميل