المطلب الخامس بيان قول المؤلف: أو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئًا فخانته في وديعة ولم ينوها لم يحنث
وفيها مسألتان هما:
1 - بيان المعنى.
2 - الحنث.
المسألة الأولى: بيان المعنى:
معنى العبارة: أنه إذا حلف الزوج بالطلاق أو غيره على امرأته أنها لا تسرق منه شيئًا فخانته بجحد وديعة له عندها لم يحنث إن لم ينو الوديعة بالحلف.
المسألة الثانية: الحنث:
وفيها فرعان هما:
1 - إذا نويت الوديعة باليمين.
2 - إذا لم تنو الوديعة باليمين.
الفرع الأول: إذا نويت الوديعة باليمين:
وفيه أمران هما:
1 - الحنث.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: الحنث:
إذا نويت الوديعة باليمين حصل الحنث يجحدها.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه الحنث بجحد الوديعة إذا نويت بالحلف على الزوجة ألا تسرق من زوجها شيئًا: أنها داخلة في اليمين فيحصل الحنث بجحدها، لحديث: (وإنما لكل امرئ ما نوى).
الجزء: 3 - الصفحة: 437
الفرع الثاني: إذا لم تنو الوديعة باليمين:
وفيه أمران هما:
1 - الحنث.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: الحنث:
إذا لم تنو الوديعة باليمين لم يحصل الحنث بجحدها.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم الحنث بجحد الوديعة إذا لم تنو بالحلف على الزوجة ألا تسرق من زوجها شيئاً: أن معنى السرقة لا ينطبق على جحد الوديعة فلا يثبت به حكمها، فلا يقع به.
الجزء: 3 - الصفحة: 438