المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»المطلب الثامن الاستمتاع
أهل الأثرالأرشيف العلمي

وفيه مسألتان هما: 1 - معناه.
2 - أنواعه.
المسألة الأولى: معنى الاستمتاع: الاستمتاع ممارسة الزوج لما يباح له من زوجته من قول أو فعل.
المسألة الثانية: أنواع الاستمتاع: وفيها فرعان هما: 1 - الاستمتاع بغير الوطء.
2 - الاستمتاع بالوطء.
الفرع الأول: الاستمتاع بغير الوطء 1: وفيه أمران هما: 1 - أنواعه.
2 - أمثلته.

الجزء: 2 - الصفحة: 224

الأمر الأول: أنواع الاستمتاع بغير الوطء: الاستمتاع بغير الوطء نوعان: النوع الأول: الاستمتاع بالقول.
النوع الثاني: الاستمتاع بالفعل.
الأمر الثاني: الأمثلة: وفيه جانبان هما: 1 - أمثلة الاستمتاع بالقول.
2 - أمثلة الاستمتاع بالفعل.
الجانب الأول: أمثلة الاستمتاع بالقول: من أمثلة الاستمتاع بالقول ما يأتي: تبادل الأحاديث الغرامية، من ذكر للمحاسن ووصف للمفاتن ومواضع الشهوة.
الجانب الثاني: أمثلة الاستمتاع بالفعل: من أمثلة الاستمتاع بالفعل ما يأتي: 1 - التقبيل.
2 - اللمس.
3 - الجس.
4 - النظر.
5 - الضم.
الفرع الثاني: الاستمتاع بالوطء: وفيه خمسة أمور هي: 1 - حكمه.
2 - محله.
3 - موانعه.
4 - مقداره.
5 - آدابه.

الجزء: 2 - الصفحة: 225

الأمر الأول: حكم الوطء: وفيه جانبان هما: 1 - الحكم بالنسبة للقادر.
2 - الحكم بالنسبة للعاجز.
الجانب الأول: حكم الوطء بالنسبة للقادر: وفيه جزءان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم: الوطء بالنسبة للقادر عليه واجب، تحرم الضارة بتركه.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه وجوب الوطء بالنسبة للقادر عليه وتحريم الضارة بتركه ما يأتي: 1 - قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ 2. ووجه الاستدلال بالآية: أنها ألزمت الولي بالفيأة وهي العود إلى الوطء، ولو كان غير واجب لما لزمه ذلك.
2 - قوله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ 3 ومن المعاشرة بالمعروف الوطء، فيكون واجبا؛ لأن مقتضى الأمر الوجوب.
الجانب الثاني: حكم الوطء بالنسبة للعاجز عنه: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - أسباب العجز.
2 - حكم الوطء.

الجزء: 2 - الصفحة: 226

3 - ما يترتب على العجز عن الوطء.
الجزء الأول: أسباب العجز: من أسباب العجز ما يأتي: 1 - الكبر.
2 - المرض.
تعاطي الأدوية.
الجزء الثاني: حكم الوطء: وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان حكم الوطء: إذا عجز الزوج عن الوطء لم يلزمه، ولم يأثم بتركه، سواء كان العجز لمرض، أم كبر، أم تعاطي أدوية.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه عدم لزوم الوطء بالنسبة للعاجز عنه ما يأتي: 1 - قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ 4. ووجه الاستدلال بالآية: أنها نفت التكليف بما ليس في الوسع.
2 - قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ 5. ووجه الاستدلال بالآية: أنها جعلت التقوى - وهي الامتثال - في حدود الاستطاعة، والعاجز عن الوطء لا يستطيعه فلا يلزمه.

الجزء: 2 - الصفحة: 227

الجزء الثالث: ما يترتب على العجز عن الوطء: وقد تقدم ذلك في العيوب في النكاح.
الأمر الثاني: محل الوطء: وفيه جانبان هما: 1 - بيان محل الوطء.
2 - الوطء في الدبر.
الجانب الأول: محل الوطء: وفيه جزءان هما: 1 - بيان المحل.
2 - أمثلته.
الجزء الأول: بيان المحل: محل الوطء ما عدا الدبر من الجسم.
الجزء الثاني: الأمثلة: من أمثلة محل الوطء ما يأتي: 1 - القبل وهو الأصل سواء كان من جهة الوجه أم من جهة الظهر.
2 - غير القبل ويعبر عنه بالوطء خارج الفرج ومنه ما يأتي: أ) الوطء بين الفخذين.
ب) الوطء بين الأليتين خارج الفرج.
ج) الوطء باليد.
الجانب الثاني: الوطء في الدبر: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - حكمه.
2 - عقوبته.
3 - التفريق به بين الزوجين.

الجزء: 2 - الصفحة: 228

الجزء الأول: حكم وطء الزوجة في الدبر: وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم: وطء الزوجة في الدبر حرام وهو من كبائر الذنوب.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه تحريم إتيان النساء في أدبارهن ما يأتي: 1 - حديث: (لا تأتوا النساء في أدبارهن) 6. 2 - حديث: (لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأة في دبرها) 7. 3 - حديث: (لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها) 8. الجزء الثاني: عقوبة إتيان المرأة في دبرها: وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان العقوبة.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان العقوبة: إذا أتى الرجل امرأته في دبرها وجب تعزيره.
الجزئية الثانية: التوجيه: وفيها فقرتان هما: 1 - توجيه التعزير.
2 - توجيه عدم وجوب الحد.

الجزء: 2 - الصفحة: 229

الفقرة الأول: توجيه وجوب التعزير: وجه تعزير من أتى امرأته في دبرها: أنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب.
الفقرة الثانية: توجيه عدم وجوب الحد: وجه عدم وجوب الحد على من أتى امرأته في دبرها: أن له شبهة بحق الاستمتاع.
الجزء الثالث: التفريق به: وفيه جزئيتان هما: 1 - حكم التفريق.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم: إذا أصر الزوج على وطء زوجته في الدبر ونهي ولم ينته وجب التفريق بينهما عند كثير من العلماء.
الجزئية الثانية: التوجيه: وفيها فقرتان هما: 1 - توجيه التفريق.
2 - توجيه توقف التفريق على الإصرار.
الفقرة الأول: توجيه التفريق: وجه التفريق بين الزوجين بالإصرار على الوطء في الدبر: أن الوطء في الدبر كبيرة من كبائر الذنوب لا يجوز الإقرار عليها.
الفقرة الثانية: توجيه توقف التفريق على الإصرار: وجه ذلك: أنه قد يكون للزوج شبهة أو يكون جاهلا، فإذا بين له الحكم ونهي وأدب فأصر تبين أنه غير معذور فيفرق بينه وبين من يفعل بها؛ لأنه لا وسيلة إلى منعه من هذه المعصية إلا ذلك.

الجزء: 2 - الصفحة: 230

الأمر الثالث: موانع الوطء: وفيه جانبان هما: 1 - موانع الوطء لحق الزوجة.
2 - موائع الوطء لحق الله تعالى.
الجانب الأول: موانع الوطء لحق الزوجة: وفيه جزءان هما: 1 - ضابطها.
2 - أمثلتها.
الجزء الأول: ضابط موانع الوطء لحق الزوجة: كل ما يحدث به الضرر بالوطء يمنعه.
الجزء الثاني: الموانع: وفيه جزئيتان هما: 1 - إيرادها مجملة.
2 - إيرادها مفصلة.
الجزئية الأولى: إيراد الموانع مجملة: من مانع الوطء لحق الزوجة مجملة ما يأتي: 1 - الصغر.
2 - المرض.
3 - عدم التحمل.
الجزئية الثانية: ايراد الموانع مفصلة: وفيها ثلاث فقرات: الفقوة الأولى: الصغر: وفيها ثلاثة أشياء هي: 1 - حده.
2 - توجيه منع الوطء به.
3 - الدليل.

الجزء: 2 - الصفحة: 231

الشيء الأول: حد الصغر: وفيه ثلاث نقاط هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
النقطة الأولى: الخلاف: اختلف في حد الصغر المانع من الوطء على قولين: القول الأول: أن حد الصغر إلى تسع سنين.
القول الثاني: أن حد الصغر إمكان الاستمتاع من غير حد بسن معين.
النفطة الثانية: التوجيه: وفيها قطعتان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
القطعة الأولى: توجيه القول الأول: وجه التحديد بتسع سنين ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بنى بعائشة وعمرها تسع سنين 9. القطعة الثانية: توجيه القول الثاني: وجه القول بأن العبرة بالتحمل: بأن النساء يختلفن في شبابهن وأجسامهن فقد تتحمل البنت الوطء وهي أقل من التسع وقد لا تتحمل وهي فوق التسع.
النقطة الثالثة: الترجيح: وفيها ثلاث قطع هي:

الجزء: 2 - الصفحة: 232

1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
القطعة الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو اعتبار التحمل.
القطعة الثانية: التوجيه: وجه ترجيح القول باعتبار التحمل: أن الواقع يشهد له.
القطعة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن وجهة هذا القول: بأن بناء الرسول - صلى الله عليه وسلم - بعائشة واقعة عين تحمل على أنها كانت تتحمل وليس لبلوغها تسع سنين؛ بناء على واقع النساء.
الشيء الثاني: توجيه منع الوطء فيه: وجه منع وطء الصغيرة: أنه يضرها، فقد يفضيها أو يسبب لها نزيفا ضارا أو غير ذلك.
الشيء الثالث: الدليل: الدليل على منع وطء الصغيرة إذا تضررت به حديث: (لا ضرر ولا ضرار) 10. الفقرة الثانية: المرض: وفيها ثلاثة أشياء: 1 - حد المرض المانع من الوطء.
2 - أمثلته.
3 - دليله.

الجزء: 2 - الصفحة: 233

الشيء الأول: حد المرض المانع من الوطء: المرض المانع من الوطء هو ما يضر الوطء بسببه.
الشيء الثاني: الأمثلة: من أمثلة المرض المانع من الوطء ما يأتي: 1 - التهاب المحل.
2 - النزيف.
3 - الخراج.
4 - الدمامل والجروح.
5 - التشققات في المحل.
الشيء الثالث: الدليل: من أدلة منع المرض للوطء ما يأتي: 1 - حديث: (لا ضرر ولا ضرار) 11. 2 - أن دفع الضرر مقدم على جلب المصلحة، فيقدم دفع الضرر عن الزوجة على مصلحة الزوج.
الفقرة الثالثة: عدم التحمل: وفيها ثلاثة أشياء هي: 1 - بيان أسبابه.
2 - توجيه منع الوطء.
3 - الدليل.
الشيء الأول: بيان أسباب عدم التحمل: من أسباب عدم تحمل الزوجة للوطء ما يأتي: 1 - الصغر وتقدم.
2 - نحافة الجسم.

الجزء: 2 - الصفحة: 234

3 - ضيق الفرج ضيقا غير معتاد.
4 - ضخامة جسم الزوج أو آلته بشكل غير معتاد.
الشيء الثاني: التوجيه: وجه منع الوطء بعدم تحمل الزوجة له: أنها تتضرر به.
الشيء الثالث: الدليل: دليل منع الوطء لعدم تحمل الزوجة له ما تقدم في الاستدلال لمنع الوطء بالمرض.
الجانب الثاني: موانع الوطء لحق الله تعالى: وفيه جزءان هما: 1 - إيراد الموانع إجمالا.
2 - إيرادها بالتفصيل.
الجزء الأول: إيراد موانع الوطء لحق الله تعالى إجمالا: من موانع الوطء لحق الله تعالى ما يأتي: 1 - الحيض.
2 - النفاس.
3 - الإحرام.
4 - التلبس بواجب.
5 - التلبس بنفل بإذن الزوج.
6 - التفويت لواجب.
الجزء الثاني: إيراد الأمثلة بالتفصيل: وفيه ست جزئيات: الجزئية الأولى: الحيض: وفيها ثلاث فقرات هي: 1 - حكم الوطء فيه.
2 - التوجيه.
3 - الدليل.

الجزء: 2 - الصفحة: 235

الفقرة الأولى: حكم الوطء في الحيض: الوطء في الحيض لا يجوز.
الفقرة الثانية: التوجيه: من أسباب منع الوطء في الحيض ما يأتي: 1 - أنه أذى كما قال تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى﴾ 12. 2 - أن الوطء في الحيض مضر بالزوجة.
3 - أنه قد ينفر الزوج من الزوجة فيضعف العشرة، وقد يؤدي إلى الفرقة.
الفقرة الثالثة: الدليل: يدل لتحريم الوطء في الحيض ما يأتي: 1 - قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ 13. 2 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما سئل عما للرجل من امرأته وهي حائض قال: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) 14. الجزئية الثانية: النفاس: النفاس كالحيض في الحكم والدليل.
الجزئية الثالثة: الإحرام: وفيها ثلاث فقرات هي:

الجزء: 2 - الصفحة: 236

1 - حكم الوطء فيه.
2 - التوجيه.
3 - الدليل.
الفقرة الأولى: حكم الوطء في الإحرام: الوطء في الإحرام لا يجوز، سواء كان حجا أم عمرة، واجبا أم نفلا.
الفقرة الثانية: التوجيه: وجيه تحريم الوطء في الإحرام: أنه يفسده وذلك لا يجوز.
الفقرة الثالثة: الدليل: من أدلة تحريم الوطء في الإحرام ما يأتي: 1 - قوله تعالى: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ﴾ 15. 2 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر من وطئ امرأته وهو محرم بالقضاء 16. ووجه الاستدلال به: أنه أمر الواطئ بالقضاء وهذا يدل على فساد الإحرام بالوطء، ولو كان الوطء مباحا في الإحرام لم يفسد به.
3 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا ينكح المحرم ولا يُنكح) 17. ووجه الاستدلال به: أن تحريم العقد؛ لأنه وسيلة إلى الوطء فإذا حرمت الوسيلة كانت الغاية أولى بالتحريم.
الجزئية الرابعة: التلبس بواجب: وفيها فقرتان هما: 1 - الأمثلة.
2 - حكم الوطء.

الجزء: 2 - الصفحة: 237

الفقرة الأولى: الأمثلة: من أمثلة التلبس بالواجب المانع من الوطء: 1 - صيام رمضان.
2 - صيام قضاء رمضان.
3 - صيام النذر.
4 - صيام الكفارة.
الفقرة الثانية: حكم الوطء: وفيها ثلاثة أشياء: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
3 - الدليل.
الشيء الأول: بيان الحكم: وطء الزوجة وهي متلبسة بواجب لا يجوز.
الشيء الثاني: التوجيه: وجه تحريم وطء الزوجة وهي متلبسة بواجب: أنه يؤدي إلى إبطاله وإبطال الواجب لا يجوز.
الشيء الثالث: الدليل: الدليل على تحريم وطء الزوجة وهي متلبسة بواجب قوله تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ 18. الجزئية الخامسة: التلبس بنافلة بإذن الزوج: وفيها فقرتان هما: 1 - الأمثلة.
2 - حكم الوطء.

الجزء: 2 - الصفحة: 238

الفقرة الأولى: الأمثلة: من أمثلة التلبس بالنفل المانع من الوطء: 1 - صيام ست من شوال.
2 - صيام أيام البيض.
3 - صيام الاثنين.
4 - صيام الخميس.
5 - الاعتكاف.
الفقرة الثانية: حكم الوطء: وفيه شيئان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم: وطء الزوجة وهي متلبسة بنفل مأذون فيه لا يجوز.
الشيء الثاني: التوجيه: وفيه ثلاث نقاط: 1 - توجيه المنع.
2 - توجيه التقييد بالمأذون.
3 - الفرق بين الواجب والنفل.
النقطة الأولى: ترجيه المنع: وجه منع الوطء أثناء التلبس في النفل المأذون فيه قوله تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ 19. النقطة الثانية: توجيه التقييد بالمأذون: وفيها قطعتان هما:

الجزء: 2 - الصفحة: 239

1 - توجيه منع الوطء أثناء التلبس بالنفل المأذون.
2 - توجيه جواز الوطء أثناء التلبس بالنفل غير المأذون.
القطعة الأولى: توجيه منع الوطء أثناء النلبس بالنفل المأذون: وجه ذلك: أن التلبس بالمأذون كقبض الهبة، فكما أن الهبة المقبوضة لا يرجع فيها، فكذلك النفل المأذون لا يجوز إبطاله بعد التلبس به.
القطعة الثانية: نوجبه جواز الوطء أثناء التلبس بالنفل غير المأذون: وجه ذلك: أن النفل غير المأذون فيه لا يجوز الدخول فيه لحديث: (لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه) 20 فإذا لم يجز الدخول فيه جاز إبطاله؛ لأن الدخول بغير حق.
النقطة الثالثة: الفرق بين الواجب والنفل: الفرق بين الواجب والنفل: أن الواجب لازم بالشرع لا اختيار للمكلف فيه فلا يملك إبطاله، بخلاف النفل فإنه باختيار المكلف فيملك إبطاله.
الجزئية السادسة: الإشغال بالوطء عن الواجب: وفيها فقرتان هما: 1 - الأمثلة.
2 - الحكم.
الفقرة الأولى: الأمثلة: من أمثلة الإشغال بالوطء عن الواجب ما يأتي: 1 - الإشغال عن قضاء رمضان إذا ضاق عنه شعبان.
2 - الإشغال عن الصلاة إذا ضاق الوقت عنها.

الجزء: 2 - الصفحة: 240

3 - الإشغال عن الصوم عند طلوع الفجر.
4 - الإشغال عن الصوم المنذور المعين.
5 - الإشغال عن الاعتكاف المنذور المعين.
الفقرة الثانية: حكم الوطء: وفيها شيئان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم: إذا أدى الوطء إلى الإشغال عن الواجب لم يجز.
الشيء الثاني: التوجيه: وجه تحريم الوطء إذا أدى إلى الإشغال عن الواجب: أنه يكون وسيلة إلى تفويت الواجب، وتفويت الواجب لا يجوز فكذلك ما يؤدي إليه؛ لأن الوسيلة لها حكم الغاية.
الأمر الرابع: مقدار الوطء: قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويباشرها ما لم يضر بها أو يشغلها عن فرض.
وقال: ويلزمه الوطء - إن قدر - كل ثلث سنة مرة.
الكلام في هذا الأمر في جانبين هما: 1 - مقدار الوطء بالنسبة للزوج.
2 - مقدار الوطء بالنسبة للزوجة.
الجانب الأول: مقدار الوطء بالنسبة للزوج: وفيه جزءان هما: 1 - بيان المقدار.
2 - التوجيه.

الجزء: 2 - الصفحة: 241

الجزء الأول: بيان المقدار: ليس للوطء بالنسبة للزوج مقدار محدد: فيجوز له الوطء بما يعفه ويكسر شهوته بما لا يضر زوجته أو يشغلها عن واجب.
الجزء الثاني: التوجيه: وفيه جزئيتان هما: 1 - توجيه عدم التقييد بعدد.
2 - توجيه التقييد بما لا يضر الزوجة.
الجزئية الأولى: توجيه عدم التقييد بعدد: وجه اعتبار الوطء بالنسبة للزوج بما يحصل به الإعفاف ويكسر الشهوة من غير تقييد بعدد أن ذلك هو أهم أهداف النكاح لما يأتي: 1 - قوله تعالى: ﴿وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ 21. 2 - قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ﴾ 22. 3 - قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ 23. 4 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج) 24. فإذا كان هو أهم أهداف النكاح تعين أن يكون الوطء بقدر ما يحقق هذا الهدف من غير تقييد بعدد.

الجزء: 2 - الصفحة: 242

الجزئية الثانية: توجيه التقييد بما لا يضر الزوجة: وقد تقدم ذلك في موانع الوطء.
الجانب الثاني: مقدار الوطء بالنسبة للزوجة: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف: اختلف في مقدار الوطء بالنسبة للزوجة على قولين: القول الأول: أن الواجب مرة كل ثلث سنة.
القول الثاني: أن الواجب ما يحصل به الإعفاف.
الجزء الثاني: التوجيه: وفيه جزئيتان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول: وجه هذا القول بقوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ 25. ووجه الاستدلال بالآية: أنها لم تلزم المولي بالفيأة - وهي الوطء - قبل أربعة أشهر ولو كان مجب الوطء قبل ذلك لما حدد بهذه المدة.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني: مما وجه به هذا القول ما يأتي:

الجزء: 2 - الصفحة: 243

1 - قوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ﴾ 26. ووجه الاستدلال بالآية: أنها جعلت للزوجات على الأزواج مثل ما لهم عليهن، والوطء بالنسبة للزوج لا يقدر بعدد فلا يقدر بالنسبة للزوجات بعدد.
2 - أن الوطء أولى من النفقة؛ لأن النفقة يمكن تحصيلها من غير الزوج بخلاف الوطء فلا يمكن تحصيله من غيره، فإذا كانت النفقة تجب بقدر الكفاية كان الوطء كذلك.
الجزء الثالث: الترجيح: وفيه ثلاث جزئيات هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو أن الوطء بالنسبة للزوجة يجب أن يكون بقدر الكفاية من غير تقدير بعدد.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح: وجه ترجيح عدم تقدير الوطء بعدد: أن الأصل عدم التحديد ولا دليل عليه.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن وجهة هذا القول: بأن ضرب هذه المدة لأن الزوجة لا تصبر أكثر منها فحددت لقدرتها عليها مراعاة لليمين المانع من الوطء، وكونها تصبر هذه المدة لا يسقط حقها فيما دونها إذا انتفى المانع.

الجزء: 2 - الصفحة: 244

الأمر الخامس: آداب الوطء: وفيه جانبان هما: 1 - بيانها.
2 - أدلتها.
الجانب الأول: بيان الآداب: من آداب الوطء ما يأتي: 1 - التسمية.
2 - التستر.
3 - عدم الفعل بحضور من يعقله.
4 - غض البصر عن العورة.
5 - تقليل الكلام أثناء الوطء.
6 - إشباع رغبة الزوجة قبل النزع.
7 - الاغتسال أو الوضوء عند العود.
8 - عدم التحدث بما يحصل.
الجانب الثاني: الأدلة: وفيه ثمانية أجزاء هي: الجزء الأول: دليل التسمية وقول ما ورد: من أدلة ذلك حديث: (لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا) 27. الجزء الثاني: دليل التستر: من أدلة ذلك حديث: (إذا أتى أحدكم أهله فليتستر ولا يتجرد تجرد العيرين) 28.

الجزء: 2 - الصفحة: 245

الجزء الثالث: دليل الفعل بحضرة من يعقله ولو صغيرا: من أدلة ذلك ما يأتي: 1 - حديث: (إذا أتى أحدكم أهله فليستتر) 29. 2 - أنه إذا حرم التحدث بما جرى ففعله بمرأى من ينقله من باب أولى؛ لأنه ينقل كل ما يراه بخلاف التحدث فإنه بما يراد.
الجزء الرابع: دليل غض البصر عن العورة: من أدلة ذلك ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل الخلاء غطى رأسه، وإذا أتى أهله غطى رأسه) 30. الجزء الخاصى: دليل التقليل من الكلام: من أدلة ذلك حديث: (لا تكثروا الكلام أثناء الجماع) 31. الجزء السادس: دليل إشباع رغبة الزوجة قبل النزع: من أدلة ذلك حديث: (إذا غشي الرجل أهله فليصدقها، فإن قضي حاجته ولم تقض حاجتها فلا يعجلها) 32. الجزء السابع: دليل الاغتسال أو الوضوء عند العود: من أدلة ذلك ما يأتي: 1 - حديث: (إذا أتى أحدكم أهله ثم بدا له أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوء) 33.

الجزء: 2 - الصفحة: 246

2 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طاف على نسائه يغتسل عند هذه ويغتسل عند هذه) (1). الجزء الثامن: دليل عدم التحدث بما يجري أثناء الجماع: من أدلة ذلك حديث: (إن من شرار الناس عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها) (2).

فصول الكتاب · 621 فصل
فصول المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»
المقدمةالموضوع الأول النكاحالمبحث الأول تعريف النكاحالمطلب الأول تعريف النكاح في اللغةالمطلب الثاني تعريف النكاح في الاصطلاحالمبحث الثاني محل عقد النكاحالمطلب الأول بيانه محل العقدالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثالث حكم النكاحالمطلب الأولى حكم النكاحالمطلب الثاني المفاضلة بين التزوج ونوافل العبادةالمبحث الرابع (*) حكمة مشروعية النكاحالمبحث الرابع إعلان النكاحالمطلب الأول الإعلانالمطلب الثاني عدم إعلان النكاحالمبحث الخامس تعدد الزوجاتالمطلب الأول التعدد فى حال أمن الحيفالمطلب الثاني التعدد حال عدم أمن الحيفالمبحث السادس الصفات التي تراعى في اختيار الزوجةالمطلب الأول بيان الصفاتالمطلب الثاني التوجيهالمسألة الأولى: توجيه اعتبار الدينالمسألة الثانية: توجيه اعتبار الجمالالمسألة الثالثة: توجيه اعتبار المال في اختيار الزوجةالمسألة الرابعة: توجيه اعتبار الحسب عند اختيار الزوجةالمسألة الخامسة: توجيه كون الزوجة أجنبيةالمسألة السادسة: توجيه كون الزوجة بكراالمسألة السابعة: توجيه كون الزوجة ولوداالفرع الأول: معرفة الولود.الفرع الثاني: توجيه اعتبار الولودالمسألة الثامنة: توجيه كون الزوجة بلا أمالفرع الأول: بيان المراد بكون الزوجة بلا أمالفرع الثاني: توجيه اعتبار كون الزوجة بلا أمالأمر الأول: التوجيهالأمر الثاني: مناقشة التوجيهالجانب الأول: مناقشة التوجيه الأولالجانب الثاني: مناقشة التوجيه الثانيالمسألة التاسعة: توجيه كون الزوجة ذات عقلالمبحث السابع النظر إلى المخطوبةالمطلب الأول حكم النظرالمسألة الأولى: بيان الحكمالمسألة الثانية: الدليلالمسألة الثالثة: توجيه مشروعية النظر إلى المخطوبةالمطلب الثاني ما ينظر إليهالفرع الأول: ضابط ما ينظر إليه من المخطوبةالفرع الثاني: أمثلة ما ينظر إليه من المخطوبةالفرع الثالث: الدليلالمطلب الثالث تكرار النظرالمسألة الأولى: حكم التكرارالمسألة الثانية: التوجيهالمطلب الرابع حالة الحاجة إلى النظرالمسألة الأولى: بيان حالة الحاجة إلى النظرالمطلب الخامس من يكون منه النظرالمسألة الأولى: بيان من يكون منه النظرالفرع الأول: بيان من يكون منه النظرالفرع الثاني: التوجيهالمسألة الثانية: الأولى بالنظرالفرع الأول: بيان الأولىالمطلب السادس وسيلة التمكن من النظرالمطلب السابع شرط جواز النظرالمسألة الأولى: بيان الشروطالمسألة الثانية: التوجيهالفرع الأول: توجيه منع الخلوة بالمخطوبةالفرع الثاني: توجيه منع النظر بشهوةالمبحث الثامن ما يحل للرجل نظره من المرأةالمطلب الأول ما يحل نظره ما الزوجة وملك اليمينالمسألة الأولى: ما يحل نظره من الزوجة وملك اليمينالمسألة الثانية: التوجيهالمطلب الثاني ما يحل نظره من المحارم غير الزوجة وملك اليمينالمسألة الأولى: بيان المراد بالمحارمالفرع الأول: بيان المرادالفرع الثاني: الأمثلةالمسألة الثانية: ما يحل نظره من المحارم غير الزوجة وملك اليمينالفرع الأول: بيان ما يحلالأمر الأول: ضابط ما يحل نظره من المحارمالأمر الثاني: الأمثلةالفرع الثاني: الدليلالفرع الثالث: التوجيهالفرع الرابع: شرط إباحة النظرالأمر الأول: بيان الشروطالأمر الثاني: التوجيهالأمر الأول: توجيه منع النظر بشهوةالأمر الثاني: توجيه منع النظر إلى المحارم إذا خشيت الفتنةالمطلب الثالث ما يحل نظره من الأجنبياتالمسألة الأولى: ما يحل نظرهالفرع الأول: ما يحل نظره للمعاملة والشهادةالأمر الأول: ما يحل نظرهالأمر الثاني: التوجيهالفرع الثاني: ما يحل نظره لغير أولي الإربةالأمر الأول: ضابط غير أولي الإربةالأمر الثاني: أمثلة غير أولي الإربةالأمر الثالث: ما يحل لهم نظرهالأمر الرابع: التوجيهالفرع الثالث: ما يحل نظره للمعالجالأمر الأول: ما يحل نظرهالأمر الثاني: التوجيهالمسألة الثانية: شروط النظرالفرع الأول: الشروط المشتركةالأمر الأول: بيان الشروطالأمر الثاني: التوجيهالجانب الأول: توجيه عدم الشهوةالجانب الثاني: توجيه اشتراط أمن الفتنةالفرع الثاني: الشروط الخاصة بالشاهد والمعاملالأمر الثاني: التوجيهالفرع الثالث: الشروط الخاصة بالطبيبالأمر الأول: بيان الشروطالمبحث التاسع ما يحلل للمرأة نظره من الرجلالمطلب الأول بيان ما يحلالمطلب الثاني ما يحل للمرأة نظره من غير الزوج والسيدالمسألة الأولى: ما يحل نظره للعلاجالفرع الأول: بيان ما يحل نظر المرأة إليه من الرجل للعلاجالفرع الثاني: التوجيهالفرع الثالث: الشرطالأمر الأول: بيان الشرطالأمر الثاني: التوجيهالجانب الأول: توجيه انتفاء الشهوةالجانب الثاني: توجيه اشتراط أمن الفتنةالجانب الثالث: توجيه اشتراط عدم من يقوم مقام المرأة من الرجالالمسألة الثانية: ما يحل للمرأة نظره من الرجل لغير العلاجالفرع الأول: الخلافالفرع الثاني: التوجيهالأمر الأول: توجيه القول الأولالأمر الثاني: توجيه القول الثانيالفرع الثالث: الترجيحالأمر الأول: بيان الراجحالأمر الثاني: توجيه الترجيحالأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوحالجانب الأول: الجواب عن الاستدلال بالحديثالجانب الثاني: الجواب عن الاستدلال بغض البصرالجانب الثالث: الجواب عن قياس النساء على الرجالالفرع الرابع: الشروطالأمر الأول: بيان الشروطالأمر الثاني: التوجيهالجانب الأول: توجيه اشتراط انتفاء الشهوةالجانب الثاني: توجيه أمن الفتنةالمبحث العاشر ما يحل للرجل نظره من الرجلالمطلب الأول بيان الخلافالمطلب الثاني التوجيهالمسألة الأولى: توجيه القول الأولالمسألة الثانية: توجيه القول الثانيالمطلب الثالث الترجيحالمبحث الحادي عشر ما يحل للمرأة نظره من المرأةالمطلب الأول بيانه ما يحلالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثاني عشر الخلوة بالمرأةالمطلب الأول معنى الخلوةالمطلب الثاني أمثلة الخلوةالمطلب الثالث الخلوة بالمرأةالمبحث الثالث عشر خطبة المعتدةالمطلب الأول معنى العدةالمطلب الثاني معنى المعتدةالمطلب الثالث أقسام المعتداتالمطلب الرابع خطبة المعتدةالمبحث الرابع عشر الخطبة على الخطبةالمطلب الأول معنى الخطبة على الخطبةالمطلب الثاني حكم الخطبة على الخطبةالمبحث الخامس عشر وقت العقلالمطلب الأول وقت الاستحبابالمطلب الثاني وقت الجوازالمبحث السادس عشر: خطبة العقدالمطلب الأول بيان الخطبةالمطلب الثاني توجيه نسبتها إلى ابن مسعودالمطلب الثالث اسم هذه الخطبةالمطلب الرابع دليل مشروعيتهاالمطلب الخامس توجيه مشروعيتهاالمطلب السادس من يقرأ هذه الخطبة عند عقد النكاحالمبحث السابع عشر التبريك للمتزوجالمطلب الأول: بيان ما يقالالمطلب الثاني: الدليل على ما يقالالمبحث الثامن عشر ما يقوله الزوج عند دخوله على زوجته أو دخولها عليهالمطلب الأول بيانا ما يقالالمطلب الثاني الدليل على ما يقوله إذا دخل على زوجتهالمبحث التاسع عشر أركان النكاحالمطلب الأول معنى الركنالمطلب الثاني أركان النكاحالمبحث العشرون صيغ النكاحالمطلب الأول بيان الصيغالمطلب الثاني ما يشترط في الصيغةالمبحث الحادي والعشرين نكاح الهازلالمطلب الأول معنى الهزلالمطلب الثاني حكم نكاح الهازلالمبحث الثاني والعشرون نكاح التلجئةالمطلب الأول معنى التلجئةالمطلب الثاني معنى نكاح التلجئةالمطلب الرابع (*) حكم نكاح التلجئةالمبحث الثالث والعشرون شروط النكاحالمطلب الأول تعيين الزوجينالمطلب الثاني رضا الزوجينالمطلب الثالث الوليالمطلب الرابع: الشهادةالمطلب الخامس الكفاءةالمبحث الرابع والعشرون المحرمات في النكاحالمطلب الأول المحرمات تحريمًا مؤبداالمطلب الثاني المحرمات إلى أمدالمبحث الخامس والعشرون الشروط في النكاحالمطلب الأول المراد بالشروط في النكاحالمطلب الثاني محل الشروط في النكاحالمطلب الثالث الفرق بين الشروط في النكاح وشروط النكاحالمطلب الرابع أقسام الشروط في النكاحالمبحث السادس والعشرون العيوب في النكاحالمطلب الأول ما لا يفوت به الغرضالمطلب الثاني العيوب التي يفوت بها الغرضالمبحث السابع والعشرون نكاح الكفارالمطلب الأول المراد بالكفارالمطلب الثاني عقودهمالمطلب الثالث أحكام نكاح الكفارالمطلب الرابع الصداقالمطلب الخامس أثر تغير الدين على النكاحالمبحث الثامن والعشرون الصداقالمطلب الأول تعريف الصداقالمطلب الثاني أسماء الصداقالمطلب الثالث حكم الصداقالمطلب الرابع مقدار الصداقالمطلب الخامس تسمية الصداق في العقدالمطلب السادس ما يصح مهراالمطلب السابع ما يجب به الصداقالمطلب الثامن ما يستقر به الصداقالمطلب التاسع ما يملك به الصداقالمطلب العاشر ملك الزوجة الامتناع عن التسليم لعدم قبض الصداقالمطلب الحادي عشر ملك الزوجة الفسخ بالإعسار بالصداقالمطلب الثاني عشر ما يجب ببطلان المسمىالمطلب الثالث عشر تأجيل الصداقالمطلب الرابع عشر عيب الصداقالمطلب الخامس عشر شرط بعض الصداق لغير الزوجةالمطلب السابع عشر (*) مسئولية مهر الصغيرالمطلب السابع عشر نماء الصداقالمطلب الثامن عشر ضمان الصداقالمطلب التاسع عشر التصرف في الصداق قبل قبضهالمطلب العشرون زكاة الصداقالمطلب الحادي والعشرون أثر الطلاق على الصداقالمطلب الثاني والعشرون تفويض الصداقالمطلب الثالث والعشرون الإبراء من الصداقالمطلب الرابع والعشرون الاختلاف في الصداقالمطلب الخامس والعشرون وجوب الصداق بفعل ما يحظر من المرأة على غير الزوجالمبحث التاسع والعشرون وليمة العرسالمطلب الأول التعريفالمطلب الثاني حكم الوليمةالمطلب الثالث الإجابة إلى الوليمةالمطلب الرابع الاستئذان للدخولالمطلب الخامس الأكلالمطلب السادس النثارالمبحث الثلاثون عشرة النساءالمطلب الأول معنى العشرةالمطلب الثاني المراد بالنساءالمطلب الثالث من تطلب منه العشرةالمطلب الرابع حكم العشرةالمطلب الخامس الإخلال بالعشرةالمطلب السادس تسليم الزوجةالمطلب السابع السفر بالزوجةالمطلب الثامن الاستمتاعالمطلب التاسع الطهارة والنظافةالمطلب العاشر المبيتالمطلب الحادي عشر جمع الزوجاتالمطلب الثاني عشر الخروجالمطلب الثالث عشر عمل الزوجةالمطلب السابع عشر (*) القسمالمطلب الخامس عشر النشوزالمبحث الحادى والثلاثون الخلعالمطلب الأول معنى الخلعالمطلب الثاني مناسبة الخلع للعشرةالمطلب الثالث أسباب الخلعالمطلب الرابع حكم الخلعالمطلب الخامس أطراف الخلعالمطلب السادس صيغ الخلعالمطلب السادس (*) عوض الخلعالمطلب الثامن العضل للاقتداءالمطلب التاسع تعليق الطلاق على عوضالمطلب العاشر طلب الخلع والطلاق على عوضالمطلب الحادي عشر وقوع الطلاق بالخلعالمطلب الثاني عشر أثر الخلع في وقوع الطلاق بالمعتدة منهالمطلب الثالث عشر شرط الرجعة في الخلعالمطلب الرابع عشر شرط الخيار في الخلعالمطلب الخامس عشر اتصاف الخلع بالسنة والبدعةالمطلب السادس عشر توقف الخلع على حكم الحاكمالمطلب السابع عشر أثر الخلع في إسقاط الحقوقالمطلب الثامن عشر وجود الصفة المعلق عليها الطلاق أو العتق بعد العودة إلى العصمة أو الملك الحاصلين بعد الخروج عنهاالموضع الثاني الطلاقالمبحث الأول تعريف الطلاقالمطلب الأول الطلاق في اللغةالمطلب الثاني الطلاق في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الطلاقالمطلب الأول الوجوبالمطلب الثاني الاستحبابالمطلب الثالث التحريمالمطلب الرابع كراهة الطلاقالمطلب الخامس إباحة الطلاقالمبحث الثالث من يصح منه الطلاقالمطلب الأول بيان من يقع منهالمطلب الثاني شروط من يصح منه الطلاقالمبحث الرابع ما يقع الطلاق فيه من النكاحالمطلب الأول النكاح الصحيحالمطلب الثاني النكاح الفاسدالمطلب الثالث النكاح الباطلالمبحث الخامس التوكيل في الطلاقالمطلب الأول حكم التوكيل في الطلاقالمطلب الثاني الصيغةالمطلب الثالث من يصح توكيلهالمطلب الرابع من لا يصح طلاقهالمطلب الخامس توكيل أكثر ما واحدالمطلب السادس تقييد الوكالةالمطلب السابع ما يملكه الوكيلالمبحث السادس الطلاق السني والطلاق البدعيالمطلب الأول الطلاق السنيالمطلب الثاني الطلاق البدعيالمطلب الثالث من لا تتصف بالطلاق السني ولا بالطلاق البدعيالمبحث السابع صيغ الطلاقالمطلب الأول صبغ الطلاق الصريحةالمطلب الثاني كنايات الطلاقالمطلب الثالث الألفاظ المترددة بين الطلاق وغيرهالمبحث الثامن طلاق الهازلالمطلب الأول تعريف الهزلالمطلب الثاني وقوع الطلاق من الهازلالمبحث التاسع الطلاق القلبيالمطلب الأول معنى الطلاق القلبيالمطلب الثاني وقوع الطلاق بهالمبحث العاشر الطلاق الشفويالمطلب الأول معنى الطلاق الشفويالمطلب الثاني وقوع الطلاق بهالمبحث الحادي عشر ما يختلف به عدد الطلاقالمطلب الأول اختلاف عدد الطلاق باعتبار حرية الزوجينالمطلب الثاني اختلاف عدد الطلاق باعتبار صيغتهالمبحث الثاني عشر تجزئية الطلاقالمطلب الأول تجزئة محل الطلاقالمطلب الثاني تجزئة الطلقاتالمبحث الثالث عشر تكرار الطلاقالمطلب الأول تكرار الطلاق المنجزالمطلب الثاني تكرار الطلاق المعلقالمبحث الرابع عشر إضافة الطلاق إلى الطلاقالمطلب الأول المراد بإضافة الطلاق إلى الطلاقالمطلب الثاني وقوع الطلاق المضافالمبحث الخامس عشر الاستثناء في الطلاقالمطلب الأول تعريف الاستثناءالمطلب الثاني حكم الاستثناء في الطلاقالمطلب الثالث أدوات الاستثناءالمطلب الرابع شروط الاستثناءالمطلب الخامس تقديم المستثنىالمطلب السادس الاستثناء من المستثنىالمطلب السابع الاستثناء القلبيالمبحث السادس عشر توقيت الطلاقالمطلب الأول الطلاق في الماضيالمطلب الثاني الطلاق في الحاضرالمطلب الثالث الطلاق في المستقبلالمبحث السابع عشر تعليق الطلاقالمطلب الأول تعليق الطلاق على المستحيلالمطلب الثاني تعليق الطلاق على أمر مستقبلالمطلب الثالث تعليق الطلاق بالشرطالمبحث الثامن عشر التأويل في الحلفالمطلب الأول معنى التأويل في الحلفالمطلب الثاني مناسبته للطلاقالمطلب الثالث حكم التأويل في الحلفالمطلب الرابع أثر التأويل في الحلف على الحنثالمطلب الخامس بيان قول المؤلف: أو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئًا فخانته في وديعة ولم ينوها لم يحنثالمبحث التاسع عشر الشك في الطلاقالمطلب الأول معنى الشك في الطلاقالمطلب الثاني أنواع الشك في الطلاقالمطلب الثالث الجمع بين من يقع عليها الطلاق ومن لا يقع الطلاق عليهاالمطلب الرابع طلاق الزوجة بمواجهتها بالطلاق ظناً أنها غيرهاالمطلب السادس (*) تعليق الطلاق على أحد الضدين أو النقيضينالموضوع الثالث الرجعةالمبحث الأول معنى الرجعةالمطلب الأول معنى الرجعة في اللغةالمطلب الثاني معنى الرجعة في الاصطلاحالمسألة الأولى: بيان المعنىالمسألة الثانية: الاشتقاقالمبحث الثاني معنى الرجعيةالمبحث الثالث حكم الرجعةالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الدليلالمبحث الرابع شروط الرجعةالمطلب الأول الفرقة بالطلاقالمطلب الثاني خلو الطلاق من العوضالمطلب الثالث الدخولالمطلب الرابع عدم استكمال عدد الطلاقالمطلب الخامس المراجعة في العدةالمطلب السادس رضا الزوجةالمطلب السابع الإشهاد على الرجعةالمبحث الخامس من تصح منه الرجعةالمطلب الأول بيان من تصح منه الرجعةالمطلب الثاني التوجيهالمبحث السادس ما تحصل به الرجعةالمطلب الأول الرجعة بالقولالمطلب الثاني الرجعة بالكتابةالمطلب الثالث الرجعة بالوطءالمطلب الرابع الرجعة بغير الوطء من الاستمتاع الفعليالمطلب الخامس الرجعة بالنيةالمبحث السابع أحكام الرجعيةالمطلب الأول الدليل على بقاء حكم الزوجات على الرجعيةالمطلب الثاني ما توافق به الرجعية الزوجاتالمبحث الثامن تعليق الرجعةالمطلب الأول معنى تعليق الرجعةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث حكم الرجعة المعلقةالمبحث التاسع بينونة الرجعية بانتهاء العدة قبل الرجعةالمطلب الأول الدليل على البينونة بانتهاء العدة قبل الرجعةالمطلب الثاني ما تحل به الرجعية بعد الخروج من العدةالمطلب الثالث ما تعود به الرجعية من عدد الطلاقالمبحث العاشر قبول دعوى المرأة انقضاء عدتهاالمطلب الأول إذا كانت الدعوى يمكن قبولهاالمطلب الثاني إذا كانت الدعوى لا يمكن قبولهاالمبحث الحادي عشر الاختلاف في الرجعةالمطلب الأول إذا بدأت الزوجة بدعوى انقضاء العدةالمطلب الثاني إذا بدأ الزوج بدعوى الراجعةالمبحث الثاني عشر أنواع البينونةالمطلب الأول البينونة الكبرىالمطلب الثاني البينونة الصغرىالمبحث الثالث عشر دعوى المطلقة انقضاء عدتها بعد إحلالهاالمطلب الأول المراد بالمطلقة المحرمةالمطلب الثاني المراد بالنكاح المحللالمطلب الثالث نكاح الزوج الأولالموضوع الرابع الإيلاءالمبحث الأول معنى الإيلاءالمطلب الأول معنى الإيلاء اللغةالمطلب الثاني معنى الإيلاء في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الإيلاءالمطلب الأول حكم الإيلاء إذا كان للتأديبالمطلب الثاني حكم الإيلاء إذا لم يكن للتأديبالمبحث الثالث من يصح منه الإيلاءالمطلب الأول من يصح إيلاؤهالمطلب الثاني ما لا يصح إيلاؤهالمطلب الثالث ما يصح الإيلاء منهاالمطلب الرابع من لا يصح الإيلاء منهاالمبحث الرابع أسلوب الإيلاءالمطلب الأول الحلف على ترك الوطء على التأبيدالمطلب الثاني الحلف على ترك الوطء مدة تزيد على أربعة أشهرالمطلب الثالث الحلف على ترك الوطء مدة يغلب على الظن عدم مرورها قبل أربعة أشهرالمطلب الرابع الحلف على ترك الوطء مدة مجهولةالمطلب الخامس تعليق الوطء على حصول المستحيلالمطلب السادس تعليق الوط، على فعل محرمالمطلب السابع تعليق الوطء على ترك واجبالمطلب الثامن تعليق الوطء على فعل مباحالمطلب التاسع تعليق الوطء على فعل واجبالمطلب العاشر تعليق الوطء، على فعل يتضمن ضرراالمبحث (*) الحادي عشر ترك الوطء من غير حلفإذا كان الترك لعذرإذا كان ترك الوطء لغير عذرالمطلب الثاني عشر تعليق الطلاق أو العتاق أو النذر على الوطءالمبحث الخامس صيغ الإيلاءالمطلب الأول ألفاظ الإيلاءالمطلب الثاني الإيلاء بغير لغة المولىالمبحث السادس مدة الإيلاءالمطلب الأول مقدار المدةالمطلب الثاني ابتداء مدة الإيلاءالمطلب الثالث الاختلاف في انقضاء المدةالمطلب الرابع ما يعامل به المولى بعد نهاية المدةالموضوع الخامس الظهارالمبحث الأول معنى الظهارالمطلب الأول معنى الظهار في اللغةالمطلب الثاني معنى الظهار في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الظهارالمطلب الأولى محل الحكمالمطلب الثاني الحكمالمبحث الثالث من يصح منه الظهارالمطلب الأول ظهار الزوجالمطلب الثاني ظهار الزوجةالمبحث الرابع صيغ الظهارالمطلب الأوّل ضابط الصيغالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الخامس تعليق الظهارالمطلب الأوّل تعجيل الظهارالمطلب الثاني تعليق الظهارالمطلب الثالث توقيت الظهارالمبحث السادس الاستمتاع بالمظاهر منها قبل التكفيرالمطلب الأوّل الاستمتاع قبل العتق والصيامالمطلب الثاني الاستمتاع قبل الإطعامالمبحث السابع كفارة الظهارالمطلب الأوّل ما تثبت الكفارة بهالمطلب الثاني وقت إخراج الكفارةالمطلب الثالث تكرر كفارة الظهارالمطلب الرابع سقوط الكفارةالمطلب الخامس أنواع الكفارةالمطلب السادس النية في التكفيرالمبحث الثامن حل المظاهر منها بعد التكفيرالمطلب الأول الحلالمطلب الثاني الدليلالموضوع السادس اللعانالمبحث الأول معنى اللعانالمطلب الأول معنى اللعان في اللغةالمطلب الثاني معنى اللعان في الاصطلاحالمبحث الثاني سبب اللعانالمطلب الأول السببالمطلب الثاني الدليلالمبحث الثالث حكم اللعانالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الدليلالمبحث الرابع حكمة مشروعية اللعانالمبحث الخامس شروط اللعانالمطلب الأول كون اللعان بين زوجينالمطلب الثاني كون اللعان باللغة العربيةالمطلب الثالث كون القذف بالزنا لفظاالمطلب الرابع نفي الزوجة ما رميت بهالمطلب الخامس بدء الزوج باللعانالمطلب السادس تكرار الشهاداتالمطلب السابع كون اللعان بالصيغة الواردة في القرآنالمبحث السادس صفة اللعاقالمطلب الأول بيان الصفةالمطلب الثاني التزام الصفةالمبحث السابع الهدف من اللعانالمطلب الأول إسقاط الحدالمطلب الثاني نفي الولدالمبحث الثامن ما يترب على اللعانالمطلب الأول سقوط العقوبةالمطلب الثاني الفرقةالمطلب الثالث تأبيد التحريمالمطلب الرابع اتتفاء الولدالموضوع السابع ما يلحق به النسبالمبحث الأول المراد بالنسبالمطلب الأول بيان المراد بالنسبالمطلب الثاني جهات النسبالمبحث الثاني ما يلحق به النسبالمطلب الأول لحوق النسب بالفراشالمطلب الثاني لحوق النسب بالوطءالمطلب الثاني (*) لحوق النسب بالاستلحاقالموضوع الثامن العددالمبحث الأول معنى العدةالمطلب الأول معنى العدة في اللغةالمطلب الثاني معنى العدة في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم العدةالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الدليلالمبحث الثالث من تلزمها العدةالمطلب الأول المتوفى عنهاالمطلب الثاني الموطوءةالمطلب الثالث المخلو بهاالمطلب الرابع المفارقة في الحياة من غير وطء ولا خلوةالمطلب الخامس العدة بالاستمتاع بما دون الفرجالمطلب السادس العدة بتحمل ماء الزوجالمبحث الرابع اشتراط النية للعدةالمطلب الأول نية العدةالمطلب الثاني حكم نية العدةالمطلب الثالث أثر عدم النية على صحة العدةالمبحث الخامس المعتداتالمطلب الأول الحاملالمطلب الثاني المتوفى عنهاالمطلب الثالث الحائل ذات الأقراء المفارقة في الحياةالمطلب الرابع المفارقة في الحياة وهي لا تحضالمطلب الخامس من بلغت ولم تحض أو اختل حيضهاالمطلب السادس امرأة المفقودالمبحث السادس اجتماع العدتينالمطلب الأول اجتماع العدتين من رجل واحدالمطلب الثاني اجتماع العدتين لرجلينالمبحث السابع الإحدادالمطلب الأول معنى الإحدادالمطلب الثاني حكم الإحدادالمطلب الثالث الحكمة من الإحدادالمطلب الرابع أنواع الإحدادالمطلب الخامس مدة الإحدادالمطلب السادس ما تجتنبه المحادةالمطلب السابع ما يباح للمحادةالمطلب الثامن لزوم المحدة للمنزلالمبحث الثامن الاستبراءالمطلب الأول معنى الاستبراءالمطلب الثاني حكم الاستبراءالمطلب الثالث ما يحصل به الاستبراءالمطلب الرابع من يشرع لها الاستبراءالمطلب الخامس حال مشروعية الاستبراءالمطلب السادس المطالب بالاستبراءالموضع التاسع الرضاعالمبحث الأول معنى الرضاعالمطلب الأول معنى الرضاع في اللغةالمطلب الثاني معنى الرضاع في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الرضاعالمطلب الأول حكم الرضاع من حيث المشروعيةالمطلب الثاني حكم الرضاع من حيث الأثرالمبحث الثالث الرضاع المؤثرالمطلب الأول اللبن المؤثرالمطلب الثاني من يتناوله التأثيرالمبحث الرابع الرضاع الطارئ على النكاحالمطلب الأول معنى طروء الرضاع على النكاحالمطلب الثاني من يؤثر رضاعهاالمطلب الثالث الزوجة التى يؤثر فيها الرضاعالمطلب الرابع الرضاع المؤثرالمطلب الخامس آثار الرضاع الطارئ على النكاحالمبحث الخامس ما يثبت به الرضاعالمطلب الأول ثبوت الرضاع بالإقرارالمطلب الثاني ثبوت الرضاع بالبينةالمبحث السادس الشك في الرضاعالمطلب الأول الشك في الرضاعالمطلب الثاني الشك في كمال الرضاعالمطلب الثالث الفرق بين قول المؤلف: وإذا شك في الرضاع أو كماله، وبين قوله: أوشكت المرضعةالموضوع العاشر النفقاتالمبحث الأول معنى النفقاتالمبحث الثاني نفقة الزوجاتالمطلب الأول حكم نفقة الزوجةالمطلب الثاني الواجبالمطلب الرابع (*) وقت الوجوبالمطلب الرابع نفقة المفارقةالمطلب الخامس ما يسقط النفقةالمطلب السادس الإنفاق بغير إذن الزوجالمطلب السابع أثر تأخر الإنفاق على سقوط النفقةالمطلب الثامن الفسخ لتعذر الإنفاقالمطلب التاسع الامتناع عن التسليم لقبض الصداقالمبحث الثالث نفقة الأقاربالمطلب الأول حكم النفقةالمطلب الثاني المستحق للنفقةالمطلب الثالث شروط وجوب النفقةالمطلب الرابع اجتماع ما تتوجه إليهم مسؤولية النفقةالمطلب الخامس مقدار النفقةالمطلب السادس أثر اختلاف الدين في النفقةالمبحث الرابع نفقة الماليكالمطلب الأول المراد بالماليكالمسألة الثالثة (*): معاملتهم:المطلب الثالث الإعفافالمطلب الرابع المخارجةالمبحث الخامس نفقة البهائمالمطلب الأول الإنفاقالمطلب الثانى الانتفاعالمبحث السادس الحضانةالمطلب الأول مناسبة الحضانة للنفقاتالمطلب الثاني معنى الحضانةالمطلب الثالث حكم الحضانةالمطلب الرابع من تجب له الحضانةالمطلب الخامس ما على الحاضن للمحضونالمطلب السادس ترتيب الحاضنينالمطلب السابع شروط الحضانةالمطلب الثامن موانع الحضانةالمطلب التاسع تخيير المحضون بين الحاضنينالمطلب العاشر زوال الحضانةالمطلب الحادي عشر استقلال المحضونالمطلب الثاني عشر حضانة ذوي الأرحامالمطلب الثالث عشر حضانة الحاكمالمطلب الرابع عشر سفر أحد مستحقي الحضانة
جارٍ التحميل