خلفها 1. قال ابن حبيب: وكذلك إن دعا 2 إلى ذلك صاحب المتاع وأبى المكتري 3 لم يلزمه حمله.
وقال غيره: على صاحب الحمل أن يخلفه وليس مثل السفن فلا ضمان 4 على أصحاب الدواب فيما كان من سبب عثار، ولهم على أصحاب المتاع أن يحملوهم حتى يبلغوا الغاية 5.
يريد: إذا كان الكراء مضمونًا فيأتي المكري بدابة غير عثور ويخلف الآخر الحِمْل.
وإن كانت الدابة معينة لم يكن على صاحب المتاع أن يخلفه على عثور.
واختلف بعد القول أن لا خلف، هل يغرم كراء الماضي؟ فقال مالك: لا كراء له قال 6 والذي يحمل من السوق على عنقه 7، أو دابته فينكسر ما عليه أو يحمله إلى بلد 8 فيعثر البعير أو الدابة، سبيله سبيل السفن لا كراء له؛ لأنه حمل على البلاغ 9.
وقال ابن نافع في السفن: له بحساب ما بلغت 10. فأجاز مالك البلاغ في البرِّ عن نفسه أو على 11 دابته 12 في المدينة أو في 13 السفر، وهي جعالة
فيها على الوجوب، وإن أتى من سبب الحمال أو كانت من عند المكتري، كان عليه أن يخلف 1 ما أفسد 2.
ويختلف إذا كانت من عند المكري كالدابة يؤتى من سببها.
وقال ابن القاسم فيمن استأجر على حمل صبي وهو عبد، وأسلمه إلى المكري فساق به فعثرت الدابة فسقط فمات: فلا شيء عليه إلا أن يعنف في السّوْق.
وكذلك البيطار يطرح الدابة فتعطب 3، فلا شيء عليه إذا فعل كما يفعل البياطرة.
ويختلف إذا خرج عن ذلك قليلًا، هل يضمن؛ لأنه أخطا فيما أذن له فيه؟ وإن كان يرى أنَّه عمد أو عن تفريط ضمن 4. وكذلك الصبي إذا زاد في السّوْق قليلًا كان خطأ.
باب فى (1) تضمين المكتري والراعي وغيرهما
2
قال ابن القاسم في من اكترى دابة فضربها ففقأ عينها بضربة 3، أو كبحها فكسر لحييها: فهو متعدٍّ إلا أن يضرب، كما يضرب الناس.
قال: وقال مالك في الرائض يروض 4 الدابة فيفقأ عينها 5 أو يكسر رجلها: فهو ضامن.
وقال في الراعي يضرب الشاة برمية أو يفقأ عينها: هو ضامن.
قال: وكذلك كل شيء لا يجوز له أن يفعله هو ضامن 6. يريد بقوله: لا يجوز له أن يفعله 7: هو أن يرمي الشاة نفسها بعَصًا 8.
ويختلف إذا رمى قدامها أو جانبها لترجع إلى موضع فوقعت عليها 9؛ لأنه خطأ فيما أذن له 10 فيه 11، ولو كانت هي التي نفرت 12 إلى ناحية الرمية، فوقعت عليها لم يضمن.1
وقال ابن حبيب: إذا رمى كما يرمي الراعي فأصابها خطأ ولم تكن الشاة هي التي حادت إليها ضمن 1. قال: وقد أجاز الله عز وجل للرجال ضرب 2 النساء عند النشوز، ولو أصاب إحداهن شجة، أو فقأ عين أو كسر يد ضمن وإن كان خطأ 3. وليس السؤالان سواء؛ لأنَّ الزوج يفعل ذلك لحق نفسه وهي مجبورة على ذلك، والراعي وكيل لصاحب الغنم ففعل ذلك لحق صاحبها وما يراه حسن، نظر، وكما لو كان ربها هو المتولي لفعل 4 ذلك فلا ضمان عليه.
باب فى الجمال أو المكتري يهرب
ومن 1 أكرى 2 إبلًا بعينها ثم تركها وغاب 3، كان للمكتري أن يستعملها فيما اكتراها له 4 في حضر أو سفر من غير حاكم.
وأما النفقة عليها, فإنه يرجع 5 إلى الحاكم ليحكم بالواجب في ذلك من مال المكري إن خلَّف مالًا، وإن كانت تحتاج 6 إلى سائق ومن يحفظها استؤجر لها.
فإن لم يخلف مالًا كان المكتري بالخيار بين: أن ينفق ويرجع على ذمة المكري لأنه موسر بالإبل، أو يباع لذلك أحدها ويسقط كراؤها.
وإن كان الكراء على راحلة واحدة كان بالخيار بين: أن يسلفه وتباع له إذا بلغ، أو يفسخ عنه الكراء.
فإن غاب بالإبل كان مقال المكتري في الفسخ لا في الخلف لأنها معينة.
والفسخ على ثلاثة أوجه: فقسم ينفسخ من غير حكم 7، وقسم 8 يفتقر إلى حكم، وقسم 9 يختلف فيه.
فإن كان الكراء شهرًا بعينه انفسخ بمضيه من غير حاكم، وإن كانت 10
مدة غير معيّنة، ولم يفت ما أكريت له- لم ينفسخ 1 إلا بحكم.
وإن رفع إلى الحاكم نظر فيه: فإن كان لا ضرر على المكتري في الصبر لم يعجل بالفسخ، وإن كان في الصبر مضرة فسخ مثل أن يكون الكراء للحج أو إلى بلد بعينه 2، إن فاته الخروج مع هذه الرفقة فاته 3 ما اكترى له أو غير ذلك من العذر كان فيها قولان: هل يفتقر الفسخ إلى حاكم 4، أو ينفسخ عنه العقد بفوت ذلك؟
واختلف قول مالك إذا أتى بالإبل بعد فوت الحج أو فوت الرفقة فقال في المدونة ينفسخ عنه في الحج وحده 5. وقال في كتاب محمَّد: لا ينفسخ 6. وقال غيره: في غير الحج ينفسخ.
والفسخ في كلا الموضعين أحسن؛ لأنه لا يختلف أنَّه لو رفع إلى حاكم لفسخ عنه لما عليه 7 من الضرر في الصبي 8، وإن كان ذلك لم يسقط 9 حقه في ذلك بترك الرفع.
فصل [فيما إذا كان الكراء مضمونًا فغاب وخلَّف إبلًا ولم يكن سلَّمها إليه]
وإن كان الكراء مضمونًا 1 فغاب وخلَّف إبلًا ولم يكن سلمها إليه, لم يكن له أن يستعملها إلا بعد حكومة, وإن لم يخلِّف إبلًا 2 وخلَّف مالًا, أكرى له الحاكم منه، وإن لم يخلف مالًا وأحب المكتري أن يسلفه ويكري عليه، جاز إذا علم أن له مالًا وإن لم يحضر ماله.
ويختلف إذا لم يكن له مال، فقال ابن القاسم: له أن يكتري 3 عليه ويرجع 4. ولم يراع هل له مال أم لا؟، وقال محمَّد: إنما يكتري 5 عليه إذا كان له مال معروف.
والأول أحسن، وهذه ضرورة.
ولا يمكَّنُ الاكرياء من اقتطاع أموال الناس ثمَّ يهربون بها ثمَّ يقول: لا أغرم فاقضِ 6 عني وقد كان مجبورًا لو لم يهرب على الكراء له، وأيضًا فإن محمله 7 على اليسر بما قبضه حتى يعلم غيره.
وقد قيل في من اشترى سلعة ثمَّ فلس فوجدها البائع فرضي المشتري
بتسليمها للبائع فيريد الغرماء أخذها، و (1) دفع الثمن ليكون لهم الفضل: إن ذلك لهم، وإن كره المشتري، ومصيبتها منه (2). ففي هذا أحرى، فإن لم يرض المكتري أن يكري من عنده عاد النظر في الفسخ حسب ما تقدم في المعين، والمضمون، والحاج وغيرهم.
فصل [فى غياب المكتري عما اكتراه]
وأما إن غاب المكتري، فإن لرب 3 الإبل أن يرفع إلى الحاكم فيكريها في مثل ما أكريت له، ثمَّ لا يخلو أن يكون العقد على مدة معينة أو غير معينة، في الحضر أو في السفر.
فإن كانت مدة معينة أكريت 4 في مثل ما اكتريت له، فإن لم يجد ففيما دونها، فإن لم يجد حتى ذهبت تلك المدة قضي للمكري بالكراء ولم يكن عليه شيء.
وإن لم تكن مدة معينة أكريت أيضًا في مثل ما أكريت له، فإن لم يجد تربَّص رجاء أن يجد، فإن لم يجد تربَّص إلى المدة التي كانت تستعمل فيها لو وجد، فإن لم يكن خلي عنه وقضي 5 له بالكراء.
وإن لم تنقض تلك المدة حتى أمكن كراؤها، نظر في ذلك: فإن كانت معقولة موقوفة لم يكن له إلا بقية تلك المدة، وإن لم يكن حيل بين صاحبها وبينها وكان ينتفع بها في التصرف أوفي غيره مما لو كانت في منافع المكتري لم12
تكن 1 عليه- رأيت أن يستأنف 2 إجارتها كلها 3.
وهذا استحسان لتغليب أحد الضررين.
وإن كان الكراء ليسافر بها 4 أكريت ممن يسافر بها 5 في مثل ذلك، فإن لم يجد ففي دونه، فإن لم يجد وكان يرجى ذلك في بعض الطريق ألزم بالخروج بها، وأقام الحاكم من يكري 6 عليه وإن كان معلومًا أنَّه لا يرجى ذلك، أو كان سفرهم إلى موضع يعلم أنَّه لا يحتاج مثل ذلك فيه- لم يكن عليه خروج، ثمَّ ينظر، فإن لم يجد 7 من يكريها 8 في الحضر في مثل ذلك، أو يتردد بها في السفر في المواضع القريبة وهو مثل الأوّل في الأمن والسهولة- أكراها فيه 9، وإلا خلى عنه يصنع بها ما أحب وقضى له بالأجرة 10.
وإن كان المكري 11 من أهل مكة وأكراها إلى مكة أو من غيرها، والمكري من البلد الذي أكرى إليه، ومعلوم أن المكتري لو أراد إصرافها إلى غير ذلك البلد لم يمكّن منه 12 - فلا يلزم بالتخلف، ويقضى له بالكراء،
ويوكل من يقوم بالكراء لعل ذلك يتفق (1) في المستقبل.
فصل [فيمن اكترى إبلًا ليبعثها ثانية بشيء من بلد آخر]
ومن اكترى إبلًا ليبعثها ثانية بشيء من بلد آخر 2 فمضى الجمّال بالإبل، فلم يجد ذلك الشيء لأنه بعث إلى صاحبه إن بيع أو تلف- أكريت في مثله، والمتولي لذلك وكيل الغائب أو السلطان أو الجماعة عند عدم السلطان.
وقال ابن القاسم: فإن لم يكن سلطان طلب المكري وتلوم وأشهد، فإذا فعل ذلك، ولم يأت الوكيل، ولم يجد كراء ورجع- كان له الكراء كاملًا، ورأى 3 أن الإشهاد يجري وإن لم تنظر الجماعة في ذلك 4.
وإن كان سلطان لا يقدر على الوصول إليه كان كالعدم.
وإن كان قادرًا على الدخول إليه 5، ورجع ولم يفعل وعلم 6 أن الكراء على مثل الأوّل معدوم بأمر لا شك 7 فيه- كان له كراؤه ولم يلزم الرجوع.
واختلف إذا كان موجودًا، فروى ابن وهب عن مالك أنه قال: لا شيء له 8. وقال ابن القاسم: عليه أن يرجع ثانية.
وهو أحسن؛ لأنه باع منافعه1
فمنعه (1) من الوفاء بها.
ومحمل قول مالك ألا شيء له في الماضي، ولم يكلم على الرجوع به.
وقال ابن حبيب: إن أكرى لنفسه عند القدرة (2) على السلطان، كان المكتري بالخيار، بين أن يسلم ذلك له ويرجع ثانية، وبن أن يأخذ ما أكري به (3). وإن كان نقصان فعلى المكتري إن أجاز، وإن كان فضل كان للمكري، وسواء أكرى لنفسه أو للمكتري.
وكل موضع يكري فيه على الغالب، فإن لم يكن انتقد وكان الكراء الأول بالنقد أكريت الآن بالنقد ليقضي الأول دينه وإن كان الأول مؤجلًا أكريت الآن إلى مثل ذلك الأجل؛ لأنه أثمن وفيه حسن نظر للغائب، وإن كان الأول انتقد, أكريت (4) الآن على ما يرى أنه حسن نظر للغائب بالنقد أو ليقبض عند آخر المنافع.
فصل [فيمن اكترى من جمَّال على حمل بعينه إلى بلد فأخطأ الجمال فحمل غيره]
ومن المجموعة قال ابن القاسم وأشهب في من 5 اكترى من جمَّال على حمل بعينه إلى بلد، فأخطأ الجمَّال 6 فحمل غيره حتى بلَّغَه 7 البلد -أن1234
صاحبه مخير, فإن أحب ضمّنه قيمته بالبلد الذي حمل منه يأخذها حيث 1 هو، وإن أحب أخذ الحمل ويغرم الكراء 2. وقال أشهب: لا كراء له، وليس للجمَّال أن يقول: أنا أردُّه، ولا لصاحبه أن يلزمه بردِّه، وعلى الجمَّال أن يرجع فيحمل الأحمال التي اكترى عليها 3. وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب فيمن اكترى من جمَّال على حمل 4 خمسة أحمال بَزٍّ، وأراه إياها في بيت، وفي البيت أفرية، وخرج المكتري إلى ذلك البيت 5، فغلط الجمّال 6 وأتى بالأفرية: فعلى الجمّال أن يردَّها؛ لأنه متعد في نقلها، وإن شاء صاحب الحمل 7 أن يحبسها ولا كراء عليه إلا أن تكون 8 بقيته وحاجته 9 أن ينقلها 10 إلى ذلك المكان عازمًا على ذلك- يكون عليه 11 الكراء إذا حبسها، وعلى الجمَّال أن يرجع يحمل الذي استكرى عليه 12.
باب في الإقالة في الكراء
قال الشيخ (1): الإقالة في الكراء إذا لم تكن من المكري أو الجمال زيادة جائزة بعد النقد، وتجوز قبل النقد على القول إن الإقالة حلُّ (2) بيع أو ابتداء بيع، وأن الذمم تبرأ، ومن لم يقل ببراءة الذمم يمنع ذلك في المضمون وهو عنده فسخ دَيْنٍ في دَيْنٍ، أخذ (3) الدَّيْن الذي في ذمته وهو الركوب عن الدَّيْن الذي يستحقه عنه (4)، وإن كان الركوب معينًا جاز؛ لأنَّ المكري يتصرف فيها الآن بالبيع وغيره ففارق أخذ الأجنبي منافع (5) من دَيْنٍ (6).
فصل [فيما تجوز به الإقالة وما لا تجوز]
وتجوز الإقالة إذا كانت من المكتري 7 زيادة قبل النقد أو بعده، وقبل أن123456
يبين بالنقد، وسواء كانت الزيادة دنانير أو دراهم أو عروضا نقدًا 1، ولا يجوز إلى أجل؛ لأنه فسخ دَيْنٍ في دَيْنٍ، وهذا إذا كان الركوب مضمونًا؛ لأنه فسخ ركوبًا في ذمته في دَيْنٍ إلى أجل.
وإن كان 2 بان بالنقد, لم تجز الإقالة من أي صنف كانت الزيادة؛ لأنهما يتهمان أن يكونا عملا على ذلك فيدخله سلف بزيادة.
واختلف إذا كانت الإقالة بعد أن سار من الطريق ما له قدر وبال، فأجاز ذلك مالك وابن القاسم ولم يحملاه 3 على التهمهَ؛ لأنَّ كثيرًا ما 4 يجري الاختلاف والمضايقة بين الجمّال والراكب فيفترقان لذلك.
وقال غيرهما: لا يجوز, وذلك حماية 5. والأول أحسن، وبه قال محمَّد بن مسلمة في بياعات الآجال في من باع سلعة 6 بثمن إلى أجل، ثمَّ اشتراها بأقل منه 7 نقدًا، إذا فات مضى، فكيف بهذا؟
واختلف إذا كانت راحلة 8 بعينها، هل تمنع الزيادة كالمضمون؟ والجواز أبين؛ لأنَّ المعيّن في معنى بياعات النقود، وإن كانت الزيادة من الجمَّال وكان قصده أن يتحلل راحلته ليتصرف فيها بالبيع وغيره- جاز.
ويختلف إذا كان ليركبها كما (1) يركبها غيره وليكون بينهما التراجع إن هلكت قبل مضي مدة (2) الإجارة: فأصل ابن القاسم المنع؛ لأنَّ أخذه منافع من دَيْنٍ، ويجوز على قول أشهب.
فصل [فى حكم الزيادة من المكتري قبل النقد في الإقالة]
وإن كانت الزيادة من المكتري قبل النقد 3 والكراء معين أو مضمون- جاز أن تكون الزيادة دنانير، أو دراهم، أو عروضًا، وإن كان الأول دنانير جاز أن يزيده دراهم، إذا كانت دون صرف دينار أو صرف 4 دينارة على أحد قولي مالك بجواز الصرف والبيع، وكل ذلك نقدًا ولا يجوز شيء من ذلك إلى أجل، فإن زاده دينارًا نقدًا 5 كان كأنه أخذه من دينه واشترى الركوب بالتسعة الباقية، وإن زاده عرضًا كانت المبايعة عرضًا وركوبًا بدنانير، فإن زاده دراهم كان ركوبًا ودراهم بدنانير، وكل ذلك جائز، ولو لم يحل الأجل لم يجز، ويدخله إن 6 زاده دينارًا إلى أجل 7 بيع وسلف، اشترى منه الركوب بتسعة على إن آخره بدينار فالتأخير سلف، ويدخله إن زاده دراهم فسخ الدَّيْن في الدَّيْن، والصرف 8 المستأخر، وفي العروض فسخ الدَّيْن في الدَّيْن.
وإن كانت الزيادة12
بعد أن نقد 1 العشرة فأقاله على أن يرده تسعة وأن يحبس دينارًا.
وإن كانت الإقالة على أن يرد المكري العشرة ويزيده المكتري عرضًا نقدًا أو إلى أجل- جاز، فيكون المكري قد اشترى دَيْنًا في ذمته، ودَيْنًا يكون له في ذمة المكتري بعشرة، وذلك جائز.
تم كتاب الرَّواحل والدَّواب,
والحمد لله رب العالمين،
وصلَّى الله على سيدنا محمَّد خاتم المرسلين 2