التبصرة للخميصفحات 6488-6791

كتاب الديات

صفحات 6488-6791

باب (1) إذا قان المقتول قتلني فلان (2) خطأ أو عمدا وخالفه الورثة أو قال قتلني ولم يزد وقال الورثة خطأ أو عمدا أو لا علم لنا أو اختلفوا فقال بعضهم خطأ وقال الآخرون عمدا

3 وإذا اختلف قول الورثة مع الميت بطل الدم، فإن قال الميت خطأ وقال الورثة عمدًا بطل الدم ولا دية ولا قصاص؛ لأن الميت 4 أبرأ القاتل من القصاص بقوله 5 خطأ، والورثة أبرأوا العاقلة بقولهم 6 عمدًا 7؛ لأن ذلك إقرار منهم أن لا 8 حق لهم قبل العاقلة.
وكذلك إذا قال الميت عمدًا وقال 9 الورثة خطأ يبطل الدم؛ لأن الميت أبرأ العاقلة والورثة أبرأوا القاتل.
واختلف إذا قال الميت: قتلني فلان.
ولم يقل عمدًا ولا خطأ فقال ابن القاسم: إذا قال الورثة قتل خطأ أو عمدًا قيل لهم: فأقسموا على ذلك12

واستحقوا الدية على العاقلة في الخطأ والقود في العمد 1. وعند محمد في كتاب القسامة قيل لابن القاسم: إن اجتمع ملؤهم 2 على العمد فوقف عنه وقال: الذي هو أحب إلي ألا يقسموا إلا على الخطأ قيل له: ألا يقسمون على العمد؟ قال: الخطأ أبين 3. فوقف عن العمد وقال في 4 الإقرار: يكشف عن حال المقتول وعن جراحاته ومواضعها 5 وعن حالة القاتل، وعن الحالة التي كانت بينهما من العداوة وغيرها فيستدل بذلك حتى يظهر سبب ما عليه أولياء المقتول فيقسموا حينئذ ويقتلوا، فإن لم يظهر من ذلك عمد ولا خطأ لم 6 يقبل 7 قول الأولياء في الخطأ والعمد كقول 8 القتول 9 قال: لأن السنة إنما جاءت في قبول قول المقتول فوقف في الخطأ والعمد 10، وهذا أحسن فليس من 11 بينهما عداوة كغيرهما، ولا من لا 12 يظن به العمد إلى القتل -لخيره وصيانته- كمن يعرف بالشر، وقد يستدل من صفة 13 الجراحات، فليست

الضربة الواحدة كالضربات؛ لأن تكرر الضرب لا يكون خطأ، وإن قالوا: لا علم لنا بطل الدم؛ لأن الورثة لا تدري هل حقها 1 عند القاتل؛ لأنه عمد، أو عند عاقلته؛ لأنه خطأ؟ وهم لا يستحقون ذلك إلا بعد العلم وبعد القسامة على ما يدعونه من أحد الصنفين.
2 واختلف إذا اختلفوا فقال بعضهم: خطأ، وبعضهم عمدًا، وقال الآخرون: لا علم لنا.
فقال ابن القاسم: إذا قال بعضهم خطأ وبعضهم عمدا 3: يقسم جميعهم وتكون دية الخطأ بين جميعهم مدعي الخطأ ومدعي العمد، وإن نكل مدعو الخطأ بطل الدم ولم يكن لمدعي العمد أن يحلفوا وإن نكل مدعو العمد حلف مدعو الخطأ، وكان لهم نصيبهم من الدية وإن قال بعضهم عمدًا 4 وبعضهم لا علم لنا بطل الدم، وإن قال بعضهم خطأ وبعضهم لا علم لنا كان لمن قال خطأ أن يقسموا ويستحقوا أنصباءهم من الدية، فإن نكلوا لم يكن لهم شيء، ولا شيء لمن قال: لا علم لنا حلف مدعو الخطأ أو نكلوا 5. وقال أشهب في كتاب محمد: إذا قال بعضهم خطأ وبعضهم عمدا حلف جميعهم وكان لمن 6 أقسم على الخطأ: نصيبه من الدية 7.............

على العاقلة 1، ولمن أقسم على العمد نصيبه 2 في مال القاتل 3. وهو أحسن، ولا شيء لمدعي العمد على العاقلة، وينبغي أن يكون نصيبهم من الإبل من الأرباع 4 خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون من كل صنف.
وقال مالك في كتاب الإقرار: يقسم مدعو الخطأ خمسين يمينًا ويكون لهم نصيبهم من الدية قال 5: بمنزلة لو قال بعضهم خطأ ونكل بعضهم قيل له فإن رجع الذين قالوا عمدًا إلى دية الخطأ كان لهم ذلك وأباه أشهب 6. وقول أشهب 7 في ذلك أحسن، وأما قول مالك ألا شيء لمدعي العمد فإنه بنى الأمر 8 على القول إذا قالوا عمدًا ونكل بعضهم أن الأيمان ترد ولا يحلف الباقون، ويكون لهم نصيبهم من الدية؛ لأن مدعو 9 العمد يقولون: قول هؤلاء خطأ، نكول عن العمد وعفو عن العمد إلى الدية.
وقال 10 أشهب 11 في العتبية: لو قال اثنان قتل عمدًا،

وقال 1: لا علم لنا أو قال جميعهم عمدًا ونكل بعضهم.
أن لمن قال عمدًا أن يحلفوا ويستحقوا أنصباءهم من الدية قال: وإنما نكولهم عن القسامة قبل أن يجب الدم كعفوهم عنه بعد 2 أن وجب فيصير لمن بقي نصيبهم من الدية ويسقط القتل، وهو أحسن ولا يسقط قول مدعي العمد بخلاف من قال: لا علم لنا، ومتى سقط استحقاق الدم لنكول أو اختلاف فإن الأيمان ترد، ويحلف المدعى عليه القتل قال: 3 وكل هذا إذا استوت منزلتهم وكانوا بنين أو إخوة أو أعماما 4. واختلف إذا 5 اختلفت منزلتهم فقال في كتاب محمد: إذا خلف القتيل ابنة وعصبة فقالت العصبة: عمدًا وقالت 6 الابنة: خطأ، أن دمه هدر ولا قسامة فيه ولا قود ولا دية؛ لأنه إن كان عمدًا، فإنما ذلك للعصبة، ولم يثبت لهم ذلك الميت وإن كان خطأ فإنما فيه الدية على عاقلته 7 ولم يثبت أنه خطأ ويقسم المدعى عليه أنه ما قتله عمدٌ ويحوز دمه 8. قال محمد: إن ادعى العصبة كلهم أنه عمدًا لم ينظر إلى قول ورثته 9 من = واستحقوا نصف الدية في ماله).

النساء لأنه لا عفو للنساء مع الرجال وإن قال العصبة كلهم خطأ وقال النساء عمدًا 1 أقسم العصبة خمسين يمينًا وكان لهم نصيبهم من الدية 2. وقال مالك: إذا قال قتلني فلان عمدًا أو خطأ لأوليائه أن يقسموا على قوله ويأخذوا الدية في الخطأ ويقتصوا في العمد 3. قال الشيخ - رضي الله عنه -: القسامة تصح بستة أوجه 4، بقول الميت قتلني فلان وبالشاهد على معاينة القتل وبالشاهدين على معاينة الجرح 5 إذا تنفذ مقاتله وعاش بعد الضرب ثم مات، وباللطخ إذا وجد قربه رجل معه آلة القتل أو خرج من موضع فيه القتيل متلطخًا بالدم وبالسماع المستفيض.
قال ابن القاسم: مثل ما لو أن رجلًا عدا على رجل في سوق علانية مثل سوق الأحد وما أشبهه من كثرة الناس والغاشية، فقطع كل من حضر عليه الشهادة فرأى من أرضى من أهل العلم أن 6 ذلك إذا كثر هكذا وتظاهر بمنزلة اللوث 7 تكون معه القسامة وليس أن يوجد القتيل في محلة قوم أو على باب إنسان؛ لأن القاتل يبعد من 8 قتله ويلقيه على باب غيره ليبعد الظن عن

نفسه وإذا ثبت الضرب ومات بالحضرة إذا كان الضرب من جماعة ولم يعلم من أيها 1 مات.
فأما قوله قتلني فلان فتصح القسامة على قوله إذا ادعى أن القتل عمدًا وبه جراح وادعى ذلك على 2 من يشبه أن يفعل ذلك وليس بعدو له 3. واختلف إذا قال: قتلني فلان 4 خطأ، وإذا قال قتلني 5 عمدًا ولا جراح به أو كانت به جراح وادعى 6 ذلك على رجل صالح أو على عدوه، وإذا شهد شاهد واحد على قول الميت قتلني فلان 7، وكان 8 قد أنفذت مقاتله، وإذا شهد شاهد 9 أنه أجافه ولم ينفذ مقاتله ثم مات عنه، فروى ابن وهب عن مالك 10 في كتاب محمد: لا يقسم على قوله في الخطأ 11؛ لأنه يتهم أن يكون 12 يريد غنى ولده، والأول أحسن إذا كان جريحًا، ولا يتهم أحد أن يقتل نفسه إلا أن يقوم دليل على كذبه، فيدعي ذلك على من يعلم أنه في

حين 1 الجرح غائبًا أو يقول: رمى بحجر فأصابني، ويقول أهل المعرفة: إن ذلك الجرح بحديد أو يدعي على من يعلم أنه معتكف في داره ولا يتصرف 2 فيقول لقيني في موضع كذا فرمى فأصابني فلا يصدق، وإذا قال: قتلني عمدًا ولا جراح به فأحسن 3 ذلك ألا يقسم مع قوله إلا أن يعلم أنه كان بينهما قتال، ويلزم الفراش من 4 عقيب ذلك أو يتصرف تصرف مشتك عليه 5 دليل المرض، وتمادى ذلك حتى مات، وقال ابن القاسم: إذا ادعى ذلك على رجل صالح أورع أهل بلده يقسم 6 مع قوله ويقتل.
وقال محمد بن عبد الحكم: لا يقبل قوله وهذا أصوب 7؛ لأنه ادعى ما لا يشبه وأما دعواه على عدوه ففيه شبهة فيصح أن يقال: يقبل قوله؛ لأن عدو الإنسان يفعل به مثل ذلك ويصح أن يقال لا يقسم؛ لأنه 8 يتهم إذا نزل به مثل 9 ذلك أن يشتفي هو من عدوه، وقد يتهم أن يكون واطأ 10 عليه، فيقول: قتلني وبقية ما ذكر أنه يقسم فيه يأتي في موضعه إن شاء الله.
وقال عبد الملك في كتاب محمد: إذا شهد شاهد واحد على قول المقتول

قتلني فلان أنه يقسم مع شهادته، قال محمد: وقال غيره لا يجوز على قول المقتول إلا شاهدان وقال عبد الله بن عبد الحكم هذا أحب إلينا ألا يثبت ذلك إلا بشاهدين أو بشاهد على معاينة القتل 1. قال الشيخ - رضي الله عنه -: ويختلف على هذا 2 إذا شهد شاهد على معاينة القتل، ولم تنفذ مقاتله، فقال ابن القاسم: 3 إذا شهد شاهد أنه أجافه فعاش وتكلم وأكل وشرب ثم مات أرى فيه القسامة 4، وهذا مثل قول عبد الملك، وعلى القول الآخر لا يقسم معه والموضع الذي ثبتت فيه القسامة بشاهد على المعاينة إذا أنفذت مقاتله فيقسم: ما شهد شاهدي إلا بالحق في كل الخمسين يمينًا أو شاهدين على معاينته، ولم تنفذ مقاتله فيقسم لمات من ذلك وإذا كان الشاهد على قول الميت أو على أنه أجافه ولم تنفذ مقاتله فمن 5 صار إلى أنه يحلف فيحلف 6 أنه شهد بالحق وأنه قتله؛ لأنه لو شهد شاهدان على قول الميت لم يستحق بذلك القتل إلا بعد القسامة أنه قتله فهو يحلف 7 أنه شهد بحق لا يحلف 8 أنه قتله.
وكذلك شاهده 9 على معاينة الضرب يحلف مع شاهده 10 لضربه

ليتوصل بها 1 إلى اليمين أنه مات من ذلك الضرب، ولا يختلف 2 على من أجاز ذلك أنه يجمع ذلك في قسامة واحدة في 3 خمسين يمينًا وليس بأن يحلف مع الشاهد خمسين يمينًا 4 ثم يستأنف خمسين يمينًا 5 أخرى التي كانت تجب لو شهد على القتل 6 أو الضرب شاهدان.

باب في الجماعة تقتل بالواحد

1 قال ابن القاسم في ثلاثة نفر حملوا صخرة فضربوا بها رأس رجل ضربة واحدة، فعاش بعد ذلك أيامًا أكل وشرب وتكلم ثم مات 2: إنهم لا يقسمون 3 في العمد 4، إلا على واحد، وإن كان خطأ أقسموا على جميعهم ولم يقسموا على واحد، وكذلك الجواب عنده إذا كانت جراحات وعاش وأكل وشرب ثم مات، فإنه لا يقسم في العمد إلا على واحد، وفي الخطأ على جميعهم، قال: لأنه لا يدرى أمن ضربة هذا مات أم من ضربة هذا؟ فلا يقسمون على واحد؛ لأنه 5 إن كان 6 مات من ضرب 7 جميعهم، فالدية على جميع قبائلهم 8. وأنكر ذلك سحنون، ورأى أنه إذا كان الضرب واحدًا كالذين حملوا صخرة، فالقسامة على جميعهم، والعمد والخطأ في ذلك واحد، وإن كان الضرب مفترقًا ضربه كل واحد، ضربة هذا في 9 الرأس، والآخر 10

في 1 الجوف، وما أشبه ذلك- فإنه لا يقسم إلا على واحد منهم، قال: لأنه لا يمكن أن يقتله أكثر من واحد، ولا يدرى أمات من ضربة هذا، أم من ضربة هذا؟ قال الشيخ - رضي الله عنه -: أما إذا كان الضرب واحدًا حملوا صخرة فدمغوه 2 بها، أو سقطت من أيديهم فكان خطأ 3 - فإنهم لا 4 يقسمون إلا أنه مات من تلك 5 الضربة، ويقتص في العمد من جميعهم وفي الخطأ من عواقلهم كلها 6، وأما إذا افترق الضرب وعلمت ضربة كل واحد منهم، ولم يكونوا قصدوا التعاون لضربه- فإن لهم أن يقسموا على إحدى تلك الضربات لمات منها، ويقتلوا في العمد ويأخذوا 7 الدية من عاقلتهم في الخطأ، إلا أن يتعمدوا القسامة 8 لما يعلم أنها أيسر 9، ويتركوا القسامة على التي هي أخوف، فيكون من حق 10 صاحب تلك الضربة ألا يمكنهم 11 من ذلك، وإن كان الضرب عمدًا وقصدوا إلى التعاون على قتله، كان لهم أن يقسموا لمات 12 من كل

الضرب ويقتلون جميعهم، وليس عليهم أن يعينوا الضربة التي مات منها؛ لأن لهم أن يقتلوا من لم يمت من ضربته 1، لقصدهم التمالؤ على قتله، ولو كان منهم الممسك لقتل به، وإن لم يقصدوا 2 التعاون وكانت إحدى الضربات التي مات منها 3 نافذة، ولا يدرى 4 أيهم ضربها 5، أو قالوا: لا ندري أيها قتلته، أو لا ندري ضربة 6 هذا من ضربة هذا- كان لهم أن يقسموا لمات من ذلك الضربة 7، وتفرق الدية عليهم في أموالهم ويسقط القصاص، ومثله لو مات بفور القتل ولم يعش بعد ذلك وقالوا: لا ندري أي 8 الضربات قتلته أو أنفذت إحداهما مقاتله ولا يدرون أيهم ضربهاة فإنه يسقط القصاص، وتكون فيه الدية في أموالهم، ومثله إذا كانت ضربة أحدهما خطأ والآخر عمدًا ومات بالحضرة، فإنه ينبغي ألا يقتل ضارب العمد، فإنه لا يعلم هل قتلته ضربة العمد 9 أو ضربة الخطأ، فلا يقتل بشك، ويكون عليه نصف الدية.
ويختلف في ضارب الخطأ هل تغرم عاقلته نصف الدية أم لا؛ لأنه حمل بالشك لإمكان أن تكون ضربة العمد القاتلة، ولا تسقط نصف الدية عن المتعمد؛ لأن الظالم أحق أن يحمل عليه.

ويختلف أيضًا إذا كانت الضربتان خطأ، وقال الأولياء لا ندري أيهما قتلته، هل تفض الدية على عواقل الضاربيَن أو تسقط؟ لأنه حمل بالشك.
وقال محمد في كتاب الإقرار الأول: لو أقر رجل فقال: رميت بسهمي، ورمى فلان بسهمه، فأصاب أحد السهمين رجلًا فقتله، ولا أدري أي السهمين قتل، قال: هو بمنزلة أن لو رمى جماعة صيدًا، فأصاب سهم منها رجلًا فقتله، قال: فمذهب 1 أشهب أنه ليس في ذلك كله شيء؛ لأني وجدت في رجل قتل رجلًا ثم هرب حتى ألقى بنفسه في بئر فوجد فيها رجلين كل واحد منهما 2 يقول لصاحبه أنت الذي طرحت نفسك علي، فاختلف فيها ابن القاسم 3 وأشهب فأحدهما يقول: هو هدر، ولا يلحق واحدًا منهما شيء وهو في ظني أشهب 4. وقال ابن القاسم في 5 ظني أن الدية عليهما جميعًا ولا أظن إلا أن 6 ذلك في العمد أن تكون الدية عليهما في أموالهما قال وأما الخطأ فهو هدر؛ لأن العاقلة لا تحمل إلا ما حق عليها.
قلت: فإن لم يكن ذلك بإقرار ولكن بالبينة على رميهم وإن سهمًا منها أصاب هذا المقتول فقال: وما تغني البينة إذا لم يعرف السهم، وكأنه فرق بين العمد والخطأ في الحمل بالشك؛ لأن الظالم أحق أن يحمل عليه، والقياس أن يكون هدرًا 7 كالخطا؛ لأن الظلم من أحدهما بخلاف أن يكونا تعمدا؛ لأن

كليهما ظالم 1. وقال أشهب في كتاب محمد، في الضاربين أحدهما عمدًا والآخر خطأ: يقسمون على أيهما شاءوا، فإن أقسموا على العمد قتلوه، وكانت لهم على المخطئ دية الجناية.
قال محمد: وذلك إذا عرف الخطأ 2 من العمد، وقال أشهب: وإن أقسموا على الخطأ كانت لهم الدية كاملة على العاقلة ويقتصون من جرح العمد 3. إن كان مما فيه القصاص، وإن كان مما لا يقتص منه 4، كانت فيه دية جناية 5. وقال ابن القاسم: إن مات مكانه قتل المتعمد، وكان على المخطئ نصف الدية، قال محمد: وذلك إذا لم يكن جرح الخطأ معروفًا بعينه.
قال ابن القاسم: فإن عاش بعد ضربهما ثم مات كانت فيه القسامة، فإذا كانت القسامة لم تكن إلا على واحد ويبرأ الآخر، فإن شاءوا أقسموا على صاحب العمد وقتلوه، ولا شيء لهم على الآخر، وإن أقسموا على صاحب الخطأ كانت لهم الدية كاملة على عاقلته، وبرئ صاحب العمد.
قال محمد: إلا أنه يضرب مائة 6، ويسجن عامًا 7.

قال الشيخ - رضي الله عنه -: وقول ابن القاسم 1 أحسن؛ لأنه لا يقتص من صاحب العمد، وإن كان الموت بالحضرة إلا بعد المعرفة بضربته، ويقسمون 2 أنه 3 لمات منها، لإمكان أن يكون مات من ضربة الخطأ، وإن لم يعرف 4 العمد، أو عرف 5 ولم يقسموا أنه مات منها، لم يقتص بالشك.
قال ابن القاسم، فيمن كان يقود دابة وعليها متاع فسقط ذلك المتاع على إنسان فقتله: إن ضمان ذلك على العاقلة وقاله 6 مالك، في حمال حَمَل عدلين على بعير وسار به، فانقطع الحبل، فسقط عدل منها 7 على جارية فقتلها، والحمل لغيره، وهو أجير جمال 8: إن ضمان ذلك عليه، ولا شيء على صاحب البعير 9. قال أشهب: وذلك إذا كان الذي يقوده هو الذي حمل المتاع عليه، ضمن 10، وإن كان غيره الذي حمله فذلك عليه على الذي حمله 11، إلا أن يكون من قوده ما يطرح المتاع لخرقه 12، فيكون ذلك عليه 13.

قال ابن القاسم، فيمن سقط عن دابته على إنسان فمات: كانت ديته على عاقلته (1). قال محمد: وإن دفعه (2) إنسان فوقع على آخر (3) فمات، كان عقله على الدافع دون المدفوع، ولو رماه إنسان بشيء فحاد عنه فوقع على (4) إنسان فمات، كانت دية الميت على الذي سقط عليه، وترجع عاقلته على الذي دفعه (5)، كان ماتا جميعًا كانت دية الأسفل على عاقلته، وترجع عاقلته على الأول (6).

فصل (7) [في الفارسين يصطدمان فيموتان ويموت فرساهما]

قال مالك في فارسين اصطدما فماتا ومات فرساهما: دية كل واحد على عاقلة صاحبه، وقيمة فرس كل واحد في مال 8 الآخر 9. قال أشهب في المجموعة في حافري البئر تنهار عليهما، فمات أحدهما، فعاقلة الباقي تضمن نصف ديته، والنصف الباقي هدر 10؛ لأن المقتول1234567

شريك في قتل نفسه ولا تعقل 1 العاقلة قاتل 2 نفسه كان ماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما 3 نصف دية الآخر لشركة كل واحد في قتل نفسه 4. وحكى ابن القصار عن أشهب، في الفارسين يصطدمان 5، مثل ذلك أن 6 النصف يسقط، وهو 7 أقيس؛ لأن كل واحد شارك في قتل نفسه 8. ويختلف على هذا في السفينتين يصطدمان هل يضمن كل واحد سفينة صاحبه وما فيها من الأنفس والمال 9 أو يسقط نصف ذلك والدية في ذلك على العواقل إلا أن يتعمدا ذلك وهما يعلمان 10 أن ذلك مهلك لهما فتكون الدية في أموالهما 11. قال ابن القاسم في كتاب محمد 12: إن كانوا إن حبسوها هلكوا، أو

عرفوا فلم يحبسوها- ضمنوا ديات الآخرين، وأموالهم في أموالهم، والديات على العاقلة، قال: وليس لهم أن يطلبوا نجاتهم فهلك غيرهم (1).

فصل [في من ركب دابة فعطبت بها عين إنسان أو سن أو ما أشبه ذلكـ]

وإذا ركب دابة ضمن ما وطئت بيدها أو رجلها، وإن وطئت على حصاة فطارت 2، فأصابت رجلًا ففقأت عينه، أو كسرت سِنَّه- لم يضمن، وإن لاقى حافرها حصاة فدفعها فأصابت رجلًا- ضمن، قاله محمد 3. وفيه نظر.
وإن أصابت بفيها، فإن رآها ولم يصرفها، أو كان ذلك شأنها ولم يحفظ فمها 4 بما يمنعها، أو كان هو السبب فيه بفعل 5 فعله بها 6 - ضمن.
وإن لم1 = هلاك أنفسهم وغرقهم، قال: هم ضامنون لدياتهم، يكون ذلك على عواقلهم قال: وما كان من تلك الأموال، فهي أموالهم والديات على العاقلة، وليس لهم أن يطلبوا نجاتهم بغرق غيرهم، ولكن لو غلبتهم وغفلوا لم يكن عليهم شيء، وقال فيها أشهب: إذا علم أن ذلك من أمر الغلبة لم تغلبهم من خرقة كانت منهم، فلا شيء وإن لم يعلم ذلك، فذلك عليهم، ويحمل ذلك عواقلهم.
تم كتاب الديات بحمد الله وعونه) انظر: اللوحة رقم (103) بترقيم مفهرسها، ويلاحظ أن ترقيمها على الطريقة المشرقية والمخطوط مكتوب بالخط المغربي.
وهذا الذي أورده انظر مصدره في: المدونة: 4/ 666، والنوادر والزيادات: 13/ 527، 528.

يرها حين أصابت بفيها، ولا كان ذلك شأنها، ولا فعل بها ما أوجب ذلك- لم يضمن شيئًا 1. وإن لم يعلم هل كان هناك ما يوجب ضمانه، كان القول قوله، ومحمل الأمر على أن ذلك جناية عنها 2 لا سبب له فيها حتى يعلم غيره، وإن أصابت بيدها لم يضمن، إلا أن يعلم أنه 3 السبب لذلك.
وإن رمحت برجلها لم يضمن، إلا أن يعلم أن له سببًا في ذلك 4، وإن جمحت به ضمن؛ لأن ذلك من سبب تحريكه إياها، إلا أن يعلم أنه من غيره 5، فيكون ذلك على من فعل ذلك بها 6، أو يكون نفرت من شيء- فلا يكون على الراكب، إذا لم يستطع إمساكها.
وإن ركب دابةً رجلان، كان ما أصابت، يكون تارة على المقدم، وتارة على المؤخر، وتارة عليهما، فإن كان تسييرها بيد المقدم ولا يشركه المؤخر بيد ولا برجل ولا بغير ذلك، فوطئت شيئًا فأفسدته- كان غرمه على المقدم خاصة، وإن شاركه المؤخر في تسييرها برجل، أو بقضيب- كانا شريكين فيما وطئته، وإن كان تسييرها بيد المؤخر واللجام بيد المقدم- كانا شريكين أيضًا.
وقال ابن القاسم في المدونة: إذا كان الصبي المقدم والرجل خلفه فوطئت الدابة أحدًا أنه 7 على الصبي إذا كان قد ضبط 8 الركوب إلا أن يكون

الرديف قد صنع بالدابة شيئًا 1 مما وصفته لك فيكون عليهما 2؛ لأن اللجام بيد المقدم.
ولو كان المقدم لا يضبط الركوب 3 أو كان نائمًا أو مريضًا لكان على المؤخر ذلك 4 ولو كانت ضربتها من فعل الرديف فأصابت إنسانًا فلا شيء على المقدم؛ لأن المقدم لا يضمن البعجة 5 للرجل إلا أن يكون ذلك من فعله، ولو صنع الرديف بها شيئًا فوثب 6 من غير أن يعلم المقدم فوطئت إنسانًا كان الضمان على الرديف، إذا لم يستطع المقدم حبسها قال: وإن كان قائد وراكب وسائق فوطئت على شيء كان على القائد والسائق دون الراكب 7. وقال مالك في كتاب محمد: بل ذلك على ثلاثتهما أثلاثًا 8، يريد: إذا كان الراكب يسيرها معهم فإن لم يكن يحركها بيد ولا رجل لم يكن عليه شيء إلا أن يكون فعلها ذلك من سبب الراكب وحده فيكون ضامنًا فجعل القائد والسائق شريكين فيما وطئت عليه.
وأرى ذلك على القائد وحده؛ لأن الشأن في السائق أنه إنما يسوقها

بالضرب الساعة 1 بعد الساعة عندما تفتر 2، وينفرد الأمر إلى القائد إلا أن يكون ما وطئت عند مساقها أو تكون الدابة بطيئة لا تمشي إلا بالسوق فيكون عليهما إذا أسرعت عند ذلك فوطئت على شيء.
وقال 3 أشهب في كتاب محمد: إن كدمت أو رمحت 4 فأحراهم بالضمان السائق إذا كان سوقه يزعرها؛ لأنه 5 خلفها تخافه ساعة يخوفها، فهي تداري ذلك وتخافه فما أصابت في حين سوقها فهو ضامن، إن ساقها بزجر أو ضرب أو نَخْص 6، وهذا أصوب إذا بعجت أو كدمت 7 كما قال حينئذ وليس كذلك إذا وطئت شيئًا ولو كان رجل يسوق قطارا فوطئ بعير من أول القطار أو وسطه أو آخره على شيء كان على القائد، وإن كان قائدًا أو سائقًا كنا شريكين فيما وطئ الآخر وحده، ولا يضمن السائق ما أصاب الذي يلي الآخر؛ لأن السوق ينفع في الآخر 8 وما قبله فإنما يسير بسير الأول قال: ولو 9 أوقف دابة في طريق 10 المسلمين حيث لا يجوز له ضمن ما أصابت 11.

وقال أشهب في كتاب محمد فيمن نزل عن دابته فوقفت في الطريق فلا يضمن ما أصابت بوطء إلا أن يجعل ذلك لها مربطًا في الطريق فيضمن بوطء ما أصابت برجل 1 أو بعج أو كدم أو ذنب 2. تم كتاب التبصرة لأبي الحسن اللخمي بحمد الله وحسن عونه وهو آخر الديوان وكان الفراغ منه يوم الأحد الثالث والعشرين من محرم فاتح شهور سنة 1242 اثنين وأربعين ومائتين وألف على يد أفقر الورى، وأحوجهم إلى الملك المنان علي بن الحاج بلقاسم بن محنان عفا الله عنه.
كتبه للعالم الفاضل العامل الكامل قاضي القضاة، ومعدن الصلاح والبركات أبي العباس السيد أحمد ابن سعيد العباسي نفع الله به ومتعه بهذا الديوان بمنه وكرمه آمين آمين آمين.
وصلى الله محمد على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا دائمًا إلى يوم الدين 3.

مراجع التحقيق ومصادر التوثيق

اصطلاح المذهب عند المالكية، لمحمد إبراهيم علي (ط.
1، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، دبي: 2000 م).
الإجماع، محمد بن إبراهيم بن المنذر، بتحقيق فؤاد عبد المنعم أحمد (ط.
1، دار المسلم، الرياض: 2004 م).
الأحكام، لأبي مروان عبد الملك بن حبيب، بتحقيق د. أحمد بن عبد الكريم نجيب (ط.
1، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، دبلن: 2011 م).
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي، بتحقيق سالم محمد عطا، ومحمد علي معوض (دار الكتب العلمية، بيروت: 2000 م).
الإشراف على نكت مسائل الخلاف، للقاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي، بتحقيق الحبيب بن طاهر (ط.
1، دار ابن حزم، بيروت 1999 م).
الأعلام، لخير الدين الزِّرِكليّ (ط.
7، دار العلم للملايين، بيروت: 1986 م).
الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب، لعلي بن هبة الله بن علي بن جعفر، المعروف بابن ماكولا (دار الكتاب الإسلامي، القاهرة).
الأم، لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (دار المعرفة، بيروت: 1393 هـ). الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد ابن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (دار الكتب العلمية، بيروت).

الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (دار الكتب العلمية، بيروت).
الأنساب، لأبي سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني، بتحقيق عبد الله عمر البارودي (ط.
1، دار الفكر، بيروت: 1998 م).
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف، لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، بتحقيق أبي حماد صغير أحمد بن محمد حنيف (ط.
1، دار طيبة، الرياض: 1985 م).
البحر الزخار = مسند البزار البداية والنهاية، لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، بتحقيق علي شيري (ط.
1، دار إحياء التراث العربي، بيروت: 1988 م).
البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، لأبي عبد الله محمد بن محمد بن عذاري المراكشي، بتحقيق ج. س. كولان، وأ.
ليفي بروفنسال (ط.
3، دار الثقافة، بيروت: 1983 م).
البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، لمحمد بن أحمد بن رشد القرطبي الجد، بتحقيق محمد حجي وآخرين (ط.
2، دار الغرب الإسلامي، بيروت: 1988 م).
التاريخ الكبير، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي، بتحقيق السيد هاشم الندوي (ط.
1، دار الفكر، بيروت).
التاريخ الكبير، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي، بتحقيق السيد هاشم الندوي (ط.
1، دار الفكر، بيروت).

التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح، لأبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي الأندلسي، بتحقيق د. أبو لبابة حسين (ط.
1، دار اللواء للنشر والتوزيع، الرياض: 1986 م).
التعريف بالأعلام والمبهمات، لابن عبد السلام، (مطبوع بهامش الجامع بين الأمهات)، بتحقيق د. أحمد بن عبد الكريم نجيب (ط.
1، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، دبلن 2010 م).
التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، لأبي القاسم عبيد الله بن الحسين بن الحسن بن الجلاب البصري، بتحقيق سيد كسروري حسن (ط.
1، دار الكتب العلمية، بيروت: 2007 م).
التلقين في الفقة المالكي، لأبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي، بتحقيق أبي أويس محمد بو خبزة الحسني التطواني (ط.
1، دار الكتب العلمية، بيروت: 2004 م).
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي، بتحقيق مصطفى بن أحمد العلوي، ومحمد عبد الكبير البكري (وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب، الرباط: 1387 هـ). التوضيح في شرح الجامع بين الأمهات، لخليل بن إسحاق الجندي، بعناية وتصحيح د. أحمد بن عبد الكريم نجيب (ط.
1، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، دبلن: 2009 م).
الثقات، لأبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد البستي (مؤسسة الكتب

الثقافية، بيروت: 1973 م) عن طبعة دائرة المعارف العثمانية، الهند.
الثقات، لأبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي، بتحقيق السيد شرف الدين أحمد (ط.
1، دار الفكر: 1975 م).
الثمر الداني في تقريب معاني رسالة ابن أبي زيد القيرواني، لصالح عبد السميع الآبي الأزهري (دار إحياء الكتب العربية، ومكتبة عيسى البابي الحلبي، القاهرة).
الجامع الصحيح (سنن الترمذي)، لمحمد بن عيسى بن سورة بن موسى السلمي البوغي الترمذي، بتحقيق أحمد محمد شاكر وآخرين (دار إحياء التراث العربي، بيروت).
الجامع الصحيح المختصر (صحيح البخاري)، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، بتحقيق د. مصطفى ديب البغا (ط.
3، دار ابن كثير، بيروت: 1987 م).
الجامع بين الأمهات، لأبي عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكردي، (المعروف بابن الحاجب)، بتحقيق د. أحمد بن عبد الكريم نجيب (ط.
1، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، دبلن: 2010 م).
الجامع لأحكام القرآن (المعروف بتفسير القرطبي)، لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي القرطبي، بتحقيق أحمد البردوني، وإبراهيم أطفيش (ط.
2، دار الكتب المصرية، القاهرة: 1964 م).
الجرح والتعديل، لعبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي التميمي، المعروف بابن أبي حاتم (ط.
1، دار إحياء التراث العربي، بيروت: 1952 م).
الجمع بين رجال الصحيحين، لابن طاهر المقدسي (دائرة المعارف العثمانية،

الهند، 1323)، (أعادت نشره مصورا مؤسسة دار الكتب العلمية، بيروت: 1405 هـ). الحلل السندسية في الأخبار التونسية، لمحمد بن محمد بن مصطفى الأندلسي السّراج، المعروف بالوزير، بتحقيق محمد الهيلة (دار الكتب الشرقية، تونس: 1973 م).
الدر المختار شرح تنوير الأبصار لمحمد بن عبد الله بن أحمد الخطيب العمري التمرتاشي الغزي الحنفي، لمحمد بن علي بن محمد الحصكفي الحنفي (دار الفكر، بيروت: 1386 هـ). الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، لإبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون اليعمري المالكي، بتحقيق د. محمد الأحمدي أبو النور (دار التراث، القاهرة).
الزاهي، لأبي إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان القُرطي، بتحقيق د. أحمد بن عبد الكريم نجيب (ط.
1، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، دبلن: 2011 م).
الزهد والرقائق، لأبي عبد الله عبد الله بن المبارك بن واضح المرزوي، بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي (دار الكتب العلمية، بيروت).
السنن الكبرى، لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي، بتحقيق محمد عبد القادر عطا (مكتبة دار الباز، مكة المكرمة: 1994 م).
السنن الكبرى، لأحمد بن شعيب النسائي، بتحقيق د. عبد الغفار سليمان البنداري، وسيد كسروي حسن (ط.
1، دار الكتب العلمية، بيروت: 1991 م).

السنن، لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني البغدادي، بتحقيق السيد عبد الله هاشم يماني المدني (دار المعرفة، به.
بيروت: 1966 م).
الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية)، لإسماعيل بن حماد الجوهوي، بتحقيق أحمد عبد الغفور عطار (ط.
4، دار العلم للملايين، بيروت: 1987 م).
الضعفاء والمتروكين، لأبي الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد بن الجوزى، بتحقيق عبد الله القاضي (دار الكتب العلمية، بيروت: 1406 هـ). الطبقات الكبرى، لأبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري (دار صادر، بيروت).
الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، لمحمد بن الحسن الحجوي، بتخريج وتعليق عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ (ط.
1، المكتبة العلمية، المدينة المنورة: 1396 هـ). الفهرست، لأبي الفرج محمد بن إسحاق النديم (دار المعرفة، بيروت: 1978 م).
الفهرسة، لمحمد بن خير بن عمر بن خليفة الأموي الإشبيلي، بتحقيق محمد فؤاد منصور (دار الكتب العلمية، بيروت: 1998 م).
الكافي في فقه أهل المدينة، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي، بتحقيق محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني (ط.
2، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض: 1980 م).
اللباب في تهذيب الأنساب، لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد الشيباني الجزري (دار صادر، بيروت: 1980 م).

اللباب في شرح الكتاب، لعبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني، بتحقيق محمود أمين النواوي (دار الكتاب العربي، بيروت).
المبسوط، لشمس الدين أبي بكر محمد بن أبي سهل السرخسي، بتحقيق خليل محي الدين الميس (ط.
1، دار الفكر، بيروت: 2000 م).
المجتبى من السنن (سنن النسائي)، لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، بتحقيق عبد الفتاح أبو غدة (ط.
2، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب: 1986 م).
المجموع شرح المهذب، لأبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي (دار الفكر، بيروت).
المختصر الكبير، لأبي محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعيَن المصري (نسخة مخطوطة يحفظ أصلُها تحت رقم 810 في مكتبة جامع القَرَوِّيين بفاس).
المدونة الكبرى، لمالك بن أنس الأصبحي، رواية سَحنون عن ابن القاسم، بتحقيق السيد علي ابن السيد عبد الرحمن الهاشمي (طبع على نفقة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الإمارات: 1422 هـ). المدونة الكبرى، لمالك بن أنس الأصبحي، رواية سحنون عن ابن القاسم، بتحقيق زكريا عميرات (دار الكتب العلمية بيروت).
المدونة الكبرى، لمالك بن أنس الأصبحي، رواية سحنون عن ابن القاسم (دار صادر، بيروت).
المستدرك على الصحيحين، لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري بتحقيق مصطفى عبد القادر عطا (ط.
1، دار الكتب العلمية، بيروت: 1990 م).

المسند، للإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني، بتحقيق أحمد شاكر (دار المعارف، القاهرة).
المصنف في الأحاديث والآثار (مصنف ابن أبي شيبة)، لأبي بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم ابن عثمان بن خواستي المعروف بابن أبي شيبة العبسي، بتحقيق كمال يوسف الحوت (ط.
1، مكتبة الرشد، الرياض: 1409 هـ). المعارف، لأبي محمد عبد الله بن مسلم المعروف بابن قتيبة، بتحقيق د. ثروت عكاشة (دار المعارف، القاهرة).
المعجم الأوسط، لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، بتحقيق طارق بن عوض بن محمد، وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني (دار الحرمين، القاهرة: 1995 م).
المعجم الكبير، لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، بتحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي (ط.
2، مكتبة العلوم والحكم، الموصل: 1983 م).
المعرفة والتاريخ، لأبي يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي، تحقيق د أكرم العُمَري (ط.
1، مؤسسة الرسالة، بيروت: 1981 م).
المعونة على مذهب عالم المدينة، للقاضي عبد الوهاب البغدادي، بتحقيق حميش عبد الحق (دار الفكر، بيروت: 1999 م).
المعيار الغرب والجامع المعرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب، لأبي العباس أحمد بن يحيى بن محمد الونشريسي، بتحقيق د. محمد حجي وآخرين (ط.
1، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، الرباط: 1981 م).
المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن

الجوزي، بتحقيق محمد ومصطفى عبد القادر عطا (ط 1.
دار الكتب العلمية، بيروت: 1992 م).
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، لأبي زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي (ط.
2، دار إحياء التراث العربي، بيروت: 1392 هـ). الموطأ، للإمام مالك بن أنس أبي عبد الله الأصبحي (برواية يحيى الليثي)، بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي (دار إحياء التراث العربي، القاهرة).
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، لأبي محمد عبد الله ابن عبد الرحمن بن أبي زيد القيرواني، بتحقيق محمد حجي (ط.
1، دار الغرب الإسلامي، بيروت: 1999 م).
الواضحة (كتاب الطهارة)، لأبي مروان عبد الملك بن حبيب، بتحقيق عزيزة الإدريسي، وإشراف د. نوري معمَّر (رسالة مرقونة أعدَّت لنيل دبلوم الدراسات الإسلاميَّة العليا، دار الحديث الحسنيَّة، الرباط: 1994 م).
الواضحة (كتُب الصلاة والحج)، لأبي مروان عبد الملك بن حبيب، تحقيق د. ميكلوش موراني (ط.
1، دار البشائر الإسلامية، بيروت: 2010 م).
بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس، لأحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة الضبي، بتحقيق إبراهيم الإبياري (ط.
1، دار الكتاب اللبناني، بيروت: 1989 م).
تاريخ الإسلام، لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي، بتحقيق د. عمر عبد السلام تدمري (ط.
1، دار الكتاب العربي، بيروت: 1987 م).
تاريخ بغداد، لأحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي، المعروف بالخطيب

البغدادي، بتحقيق مصطفى عبد القادر عطا (ط.
1، دار الكتب العلمية، بيروت: 1417 هـ). تاريخ دمشق = تاريخ مدينة دمشق تاريخ علماء الأندلس، لأبي الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف بن نصر الأزدي، المعروف بابن الفَرَضي، طبع بعناية السيد عزت العطار الحسيني (ط.
2، مكتبة الخانجي، القاهرة: 1988 م).
تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلها، لعلي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن الحسين (المعروف بابن عساكر)، بتحقيق علي شيري (ط.
1، دار الفكر، بيروت: 1998 م).
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، لأبي العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري (دار الكتب العلمية، بيروت).
ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، للقاضي عياض ابن موسى ابن عياض السبتي، بتحقيق: محمد بن تاويت الطنجي (ط.
2، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب: 1983 م).
تفسير الطبري = جامع البيان في تأويل القرآن تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن.
تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار، لأبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري، بتحقيق محمود محمد شاكر (مطبعة المدني، القاهرة).
تهذيب التهذيب، لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي (ط.
1، دار الفكر، بيروت: 1984 م).

تهذيب الكمال في أسماء الرجال، لأبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، جمال الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي، بتحقيق بشار عواد معروف (ط.
1، مؤسسة الرسالة، بيروت: 1980 م).
تهذيب الكمال، لأبي الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن المزي، بتحقيق د. بشار عواد معروف (ط.
1، مؤسسة الرسالة، بيروت: 1980 م).
تهذيب المدونة، لأبي سعيد خلف بن أبي القاسم محمد البراذعي القيرواني، بتحقيق محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ (ط.
1، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، دبي: 2002 م).
جامع البيان في تأويل القرآن، (تفسير الطبري)، لأبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، الطبري، بتحقيق أحمد محمد شاكر (ط.
1، مؤسسة الرسالة، بيروت: 2000 م).
جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس، لأبي عبد الله محمد بن فتوح بن عبد الله الأزدي الميورقي الحَمِيدي (الدار المصرية للتأليف والنشر، القاهرة: 1966 م).
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، لمحمد عرفة الدسوقي، بتحقيق محمد عليش (دار الفكر، بيروت).
حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، لأبي الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي الشافعي، بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم (ط.
1، مكتبة عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة: 1967 م).
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني، (ط.
4، دار الكتاب العربي، بيروت: 1405 هـ).

دراسات في مصادر الفقه المالكي، لميكلوش موراني، بترجمة د. سعيد بحيري، وآخرين (ط.
1، دار الغرب الإسلامي، بيروت: 1988 م).
روضة الطالبين وعمدة المفتين، لمحيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي (المكتب الإسلامي، بيروت: 1405 هـ). سنن ابن ماجه، لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني، بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي (دار الفكر، بيروت).
سنن أبي داود، لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي، بتحقيق عزت عبيد، وعادل الرشيد (دار الحديث، حمص: 1969 م).
سنن الدارمي، لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، بتحقيق: فواز أحمد زمرلي، خالد السبع (ط.
1، دار الكتاب العربي، بيروت: 1407 هـ). سير أعلام النبلاء، لأبي عبد الله، محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، بتحقيق شعيب الأرناؤوط (ط.
9، مؤسسة الرسالة، بيروت 1413 هـ). شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، لمحمد بن محمد مخلوف (دار الفكر، بيروت).
شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لعبد الحي بن أحمد العكري الدمشقي، المعروف بابن العماد (دار الكتب العلمية، بيروت).
شذور العقود في تاريخ العهود، لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، بتحقيق د. أحمد عبد الكريم نجيب (ط.
1، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، دبلن: 2006 م).
شرح أبي بكر الأبهري على المختصر الكبير لابن عبد الحكم الصري (نسخة مخطوطة يحفظ أصلُها تحت رقم 1655 في مكتبة الجامع الأزهر بالقاهرة).

شرح أبي بكر الأبهري على المختصر الكبير لابن عبد الحكم المصري (نسخة مخطوطة يحفظ أصلُها تحت رقم 1143 في مكتبة جامعة جوتة بألمانيا).
شرح التلقين، لأبي عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي المازري، بتحقيق محمد المختار السلامي (ط.
2، دار الغرب الإسلامي، بيروت: 2008 م).
شرح الخرشي على مختصر سيدي خليل، لمحمد الخرشي (دار الفكر للطباعة، بيروت).
شرح المختصر الصغير لابن عبد الحكم، لأبي القاسم، محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم بن أبي زرعة البرقي، مخطوط يحفظ أصله تحت رقم (966) في مكتبة أسعد أفندي باسطنبول.
شرح غريب ألفاظ المدونة، للجُبّي، بتحقيق محمد محفوظ (ط.
2، دار الغرب الإسلامي، بيروت: 2005 م).
شرح معاني الآثار، لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الطحاوي، بتحقيق محمد زهري النجار (ط.
1، دار الكتب العلمية، بيروت: 1399 هـ). صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، لمحمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي، بتحقيق شعيب الأرنؤوط (ط.
2، مؤسسة الرسالة، بيروت: 1993 م).
صحيح ابن خزيمة، لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري، بتحقيق د. محمد مصطفى الأعظمي (المكتب الإسلامي، بيروت: 1970 م).
صحيح مسلم، لمسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، بتحقيق

محمد فؤاد عبد الباقي (ط.
2، مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة: 1978 م).
طبقات الفقهاء الشافعية، لتقي الدين أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح، بتحقيق محيي الدين علي نجيب (دار البشائر الإسلامية، بيروت: 1992 م).
طبقات الفقهاء، لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي، بتهذيب محمد بن مكرم ابن منظور، وتحقيق إحسان عباس (ط.
1، دار الرائد العربي، بيروت: 1970 م).
طبقات علماء إفريقية، لحمد بن عبد السلام بن ثعلبة القرطبي الخشني، بتحقيق وتعليق محمد زينهم محمد عزب (ط.
1، مكتبة مدبولي، القاهرة 1993 م).
عمدة القاري شرح صحيح البخاري، لبدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى العينى (مطبعة محمود البابي الحلبي، القاهرة).
عيون المجالس (مختصر لعيون الأدلة، لابن القصار)، للقاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي، بتحقيق: امباي بن كيباكاه (ط.
1، مكتبة الرشد، الرياض: 2000 م).
فتح الباري شرح صحيح البخاري، لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي (دار المعرفة، بيروت: 1379 هـ). فهرس مخطوطات خزانة القرويين، لمحمد العابد بن عبد الله بن عبد السلام الفاسي (ط.
1، دار الكتاب، الدار البيضاء: 1979 م).

فيض القدير، لزين الدين محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي، القاهري (ط.
1، دار الكتب العلمية، بيروت: 1994 م).
لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري (دار صادر، بيروت).
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (دار الفكر، بيروت: 1412 هـ). مختار الصحاح، لمحمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي، بتحقيق محمود خاطر (مكتبة لبنان ناشرون، بيروت: 1995 م).
مختصر العلامة خليل، لخليل بن إسحاق الجندي، بتحقيق أحمد جاد (ط.
1، دار الحديث، القاهرة: 2005 م).
مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان وتقلب أحوال الإنسان وتاريخ موت بعض المشهورين من الأعيان، لعبد الله بن أسعد اليافعي (ط.
2، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة: 1993 م).
مسند إسحاق بن راهويه، لإسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه الحنظلي، بتحقيق د. عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي (ط.
1، مكتبة الإيمان، المدينة المنورة: 1991 م).
مسند البزار (البحر الزخار)، لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار، بتحقيق د. محفوظ الرحمن زين الله (مؤسسة علوم القرآن، ومكتبة العلوم والحكم، بيروت: 1409 هـ) مسند الشافعي، لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (دار الكتب

العلمية، بيروت).
مصنف عبد الرزاق، لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي (ط.
2، المكتب الإسلامي، بيروت: 1403 هـ). معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان، لابن الدباغ، بتحقيق د. عبد المجيد خيالي (ط.
1، دار الكتب العلمية، بيروت).
معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان، لابن الدباغ، بتحقيق د. عبد المجيد خيالي (ط.
1، دار الكتب العلمية، بيروت).
معجم العين، لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي، بتحقيق د. مهدي المخزومي، ود.
إبراهيم السامرائي (دار ومكتبة الهلال).
معرفة الثقات، لأحمد بن عبد الله بن صالح العجلي الكوفي، بتحقيق عبد العليم عبد العظيم البستوي (ط.
1، مكتبة الدار، المدينة المنورة: 1985 م).
مقاييس اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارِس بن زكَرِيّا، بتحقيق عبد السَّلام محمد هَارُون (اتحاد الكتاب العرب: 2002 م).
مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، لمحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن حسين الرعيني، المعروف بالحطاب، بتحقيق زكريا عميرات (عالم الكتب، القاهرة: 2003 م).
نصب الراية لأحاديث الهداية (مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي)، لجمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي، وضع الحاشية عبد العزيز الديوبندي الفنجاني، ومحمد يوسف الكاملفوري، بتحقيق محمد عوامة (ط.
1، مؤسسة الريان للطباعة والنشر، بيروت، ودار القبلة للثقافة الإسلامية، جدة: 1997 م).

وفيات الأعيان وأنباء الزمان، لأبي العباس، أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان، بتحقيق إحسان عباس (دار صادر، بيروت).
وفيات الأعيان وأنباء الزمان، لأبي العباس، أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان، بتحقيق إحسان عباس (دار صادر، بيروت).

جارٍ التحميل