يزد في الأجل شيئًا إلا أنه يدخله الاعتراض من وجهين:
أحدهما: أنه جعل الطلاق والعدة مترقبًا، فإن وطئ كانت على الزوجية من غير طلاق، وإن لم يصب كان الطلاق واقعًا من يوم انقضاء الأجل.
والوجه الثاني: أنه يخلو بها لمثل ذلك، وتبقى العدة على حكمها، ولا يكون عليها لتلك الخلوة عدة، وهذا خلاف المعروف من قوله في الخلوة، وقد قال ابن القاسم في المولي تطلق عليه امرأته ثم يرتجع 1 ولا يطأ حتى تنقضي العدة: إنه إن خلا بها كانت عليها عدة أخرى 2، وإن حل الأجل وهي حائض وسأل الصبر حتى تطهر ليصيب 3 - أمهل، وإن كان في ذلك زيادة في الأجل؛ لأن الامتناع من سببها.
يريد: الحيض 4.
واختلف إذا قال: لا أفيء هل تطلق عليه الآن، وهي حائض؟ فقيل: لا تطلق للنهي عن الطلاق في الحيض.
وقيل: تطلق عليه بالقرآن 5، ويجبر على الرجعة بالسنة، والأول أحسن؛ لأن الطلاق حينئذ ضرر عليه من غير منفعة للزوجة؛ لأنه يجبر على الرجعة، فتبقى زوجة 6، ثم تطهر فتطلق عليه أخرى من غير منفعة في الأولى.
ويختلف إذا تعدى فوطئها وهي حائض أو صائمة هل يسقط حكم الإيلاء، قياسًا على وقوع الإحلال به والإحصان؟ والقياس أن يسقط حقها في الإصابة؛ لأنها 7 نَالت من ذلك ما كانت تجد قبل 8 لو كانت طاهرة أو مفطرة.
فصل [هل يسقط الإيلاء إذا كفَّر المولي ولم يصب أم لا؟]
اختلف هل يسقط الإيلاء إذا كفّر المولي ولم يصب، فقال مالك مرة: يسقط الإيلاء عنه إذا كفَّر 1. وسواء كانت اليمين بالله أو بعتق غير معين أو بصدقة شيء مضمون، وإن لم يصب 2. وقيل: إن كانت اليمين بالله لا يجزئه إلا الإصابة 3، لإمكان أن تكون كفارته عن يمين غير هذه، وإن آلى بعتق أو طلاق فأعتق أو طلق أجزأه.
وقال مالك في مختصر 4 ابن عبد الحكم: لا فيئة لمولٍ إلا بإصابة.
ولم يراع 5 بأي شيء كانت اليمين.
وقال عبد الملك بن الماجشون: لا يسقط الإيلاء إلا بالوطء كانت اليمين بمعين أو مضمون 6، قال: وهو تأويل قوله سبحانه: ﴿فَإِنْ فَاءُوا﴾: يعني: الإصابة 7، وهذا هو الحق والصواب؛ لأن اليمين إنما كانت على ترك حقها أو حق هو لها، وهو الوطء، فجعل الله سبحانه للزوجة في ذلك مقالًا وقيامًا، وجعل له أن يتربص له مدة سماها ليفيء فيها، والفيئة: الرجوع إلى ما كان عليه من الحق، وهو الوطء، ومعلوم أن الكفارة ليست بفيئة، وإنما هي إسقاط يمين، وحق الزوجة في الإصابة ليس في الكفارة.
فصل [فيمن ضرب لإيلائه أجلا أكثر من أربعة أشهر بالشيء القريب]
واختلف فيمن ضرب لإيلائه أجلًا أكثر من أربعة أشهر بالشيء القريب، فلما تمت الأربعة الأشهر 1 قال: دعوني حتى ينقضي 2 الأجل، فأصيب من غير حنث ولا كفارة، فقال محمد: إذا كانت يمينه على أكثر من أربعة أشهر ولو يومًا واحدًا فهو مولٍ 3. فعلى هذا لا يؤخر إن قال: أخروني حتى يمضي 4 ذلك اليوم وأصيب بغير حنث ولا كفارة، وهذا موافق لرواية ابن دينار أنه يوقف عند تمام الأربعة الأشهر 5 بغير زيادة.
وقال أبو محمد عبد الوهاب: إذا زاد على يمينه على الأربعة الأشهر مدة مؤثرة فهو مولٍ 6. يريد: إذا كانت الزيادة يسيرة أخر إليها ولم يكن موليًا.
وقال في المدونة فيمن قال: والله لا أطؤك حتى أقضي فلانًا حقه، وفلان غائب، وقال: دعوني أخرج إليه، قال: إن كان البلد قريبًا مثل ما يختبر بالفيئة كان ذلك له 7 بمنزلة من قال: إن وطئتك حتى أكلم فلانا فأنت طالق فمضت أربعة أشهر، فقال: أنا أفيء والمحلوف عليه غائب 8 قريب الغيبة، فإنه يترك 9.
فساوى بين فيئته بالوطء وبالكفارة إن كفر، وبإسقاط اليمن بغير كفارة ولا
وطء، والأول أحسن، ولا يزاد في الأجل الذي جعل الله له (1) شيئًا (2).
فصل [فيما إذا حل أجل الإيلاء وهو مريض أو مسجون هل تسقط المطالبة بالفيء؟]
وإذا حل أجل الإيلاء وهو مريض أو مسجون سقطت المطالبة بالفيء 3 بالوطء للعذر الذي له، فإن كانت اليمين في شيء 4 بعينه- عتق أو صدقة أو طلاق- كانت الفيئة بإسقاط اليمين، فإن أبى طلق عليه 5. واختلف إذا كانت اليمين بغير معين هل يلزم بإسقاط اليمين، أو يؤخر حتى يصح، أو يخلى من السجن؟ وهو أحسن 6؛ لأنه مطالب بعد ذلك بالإصابة على الصحيح من المذهب، فإن أبى طلق عليه، فإن قال وهو مريض أو مسجون: لا أفيء فطلق 7 عليه، ثم ارتجع- كانت رجعته رجعة 8 ثابتة، وإن لم يطأ حتى خرجت من العدة، فإذا صح أو أطلق أمكن منها، فإن لم يصب فرق بينهما ولا عدة عليها، قال ابن القاسم: إلا أن يخلو بها فيكون 9 عليها العدة، فإن اختلفا فقال: أصبت وأنكرت كان القول قوله مع يمينه.12
قال الشيخ -رحمه الله-: فإن نكل حلفت وكانت (1) مثل ما إذا (2) اختلفا في الوطء، وادعى (3) الفيئة فنكل، أنها تحلف وتطلق عليه.
فصل [فيما إذا أرأد المولي أن يسافر هل ذلك له؟]
وإذا أراد المولي أن يسافر كان 4 ذلك له، وليس لزوجته أن تقول: أمهل حتى يتم الأجل فتصيب.
قال ابن القاسم في العتبية: ويوكل من يفي عنه بالكفارة أو تطلق 5 عليه 6، وقال ابن كنانة: إذا كان مقرًا بالإيلاء ترك، فإذا حل الأجل طلق عليه، وإن كان منكرًا والمرأة تدعي ذلك حبس حتى يتحاكما 7.
واختلف إذا سافر قبل أن ترفع زوجته أمرها 8 ولم يوكل، فقال في المدونة: لا تطلق عليه حتى يكتب إليه 9.
وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: تطلق عليه، بخلاف المريض والمسجون، وفي السليمانية تطلق عليه، وإن خرج حاجًا أو غازيًا، وأرى إذا كان خروجه لحجة الفريضة أو لغير ذلك مما يعلم أنه اضطر إلى السفر إليه- أن يؤخر حتى يقدم، ولا يطلق عليه الآن 10؛ لأن ذلك عذر كالمرض، وإن كان123
يرى أنه 1 فعل ذلك لددًا أو فرارًا طلق عليه، وسواء كان وكل من يكفر عنه أم لا؛ لأن حقها في الإصابة، وقد قصد الضرر بها في ذلك، وإذا لم يكن سفره فرارًا وكانت يمينه بمعين -طلاق أو عتق- أُمِرَ بأن يوكل من يسقط عنه اليمين أو يطلق عليه، وإن لم ينظر في الوكيل حتى غاب 2 لم يطلق عليه.
ويختلف إذا كانت اليمين بالله، فعلى القول أنه لا يجزئه لو كان حاضرًا إلا 3 الإصابة: لا يطلب بوكيل، وقال محمد: إذا آلى وهو غائب فرفعت زوجته أمرها- لم تطلق عليه وإن طالت غيبته 4. قال مالك: ويكتب إليه فيوقف في موضعه، فإما فاء وإما طلق عليه كما يفعل بالمسجون 5، والمريض 6. يريد: إذا كانت اليمين بمعين.
واختلف إذا كانت بمضمون، وظاهر المذهب إذا قدم بعد مضى أربعة أشهر أنه يوقف بالحضرة، والقياس أن يستأنف الأجل من يوم قدومه؛ لأنها 7 لم يكن لها حق ولا مطالبة في الوطء في حين غيبته.
ولو قال: والله لا أقرب زوجتي في غيبتي لم يكن بمولٍ؛ لأنه يستحيل وجود ذلك منه في غيبته، وأن يتصور حقها، والأجل 8 في الموضع الذي يصح فيه منه الوطء.
وقد وردت أسئلة جعل للزوجة فيها أن يوقف 9 الزوج على الفيئة أو
الطلاق، والقياس أن لا مقال لها فيها.
فمن ذلك: المولي يطلق قبل تمام أجل الإيلاء أو يولي بعد الطلاق أو يعقد الإيلاء وهو مريض، أو غائب، فقال ابن القاسم: إذا طلقها قبل أجل الإيلاء، ثم 1 تم الأجل وهي في العدة لها أن توقفه 2.
والصواب أن لا وقف لها في ذلك؛ لأن الزوج يقول: إنما حقك عند تمام الأجل إذا لم أصب أن أطلق 3، فقد عجلت ذلك لك قبل الوقت الذي جعله 4 الله لي، ولا أفعل الآن لو وقفت 5 أكثر من الذي تقدم وهو الطلاق، وإنما مطالبتك أن أطلق 6 لتتزوج أو لتحكم على نفسك، وقد جعلت لك إلى ذلك السبيل الذي جعله الله لك.
وقال أيضًا إذا آلى بعد الطلاق الرجعي فمضت أربعة أشهر قبل انقضاء العدة: لها أن توقفه بوقف 7 الإيلاء، والوقف في هذا أبعد؛ لأن الوقف إنما يكون لمن حلف على ترك ما لها فيه حق، والمطلقة لا حق لها في الوطء لو لم يحلف، ولا خلاف أن الرجعة حق له لا عليه، إن شاء ارتجع وأصاب وإن شاء لم يرتجع، فكيف يجبر على أن يرتجع ليصيب أو يطلق عليه مرة أخرى؟! قال محمد: لو قال لها: والله لا أطؤك 8: إنه مولٍ، وهو مثل الأول؛ لأنه حلف على ما ليس لها عليه 9 فيه حق.
وقال فيمن آلى وهو مريض لا يقدر على
الوطء: لها إيقافه 1 عند تمام الأربعة الأشهر 2. وفي كتاب محمد مثل ذلك إذا آلى وهو غائب.
ولا أرى أن يتوجه لها وقف، ولا حق في موضع لو لم يحلف لم يكن عليه فيه حق، ولا يوجب لها اليمين حقًا لم يكن قبل يمينه، فإذا صح أو قدم كان لها الحق، واستؤنف الأجل من حينئذ، ولأنه لو لم يحلف إلا عند صحته أو قدومه لكان لها 3 الأجل من حين حلف، ولا يكون لها أن تقول: إنه قد أضربي ما كان من الصبر في غيبته ومرضه، وكذلك إذا آلى وهو مسجون ينبغي أن يستأنف الأجل بعد خروجه 4.
باب في إيلاء من لا (1) يصح منه الوطء (2) كالحصور والعنين والمجبوب (3) والشيخ الكبير
اختلف في إيلاء هؤلاء، فقال مالك وابن القاسم: ليس ذلك إيلاء 4، ولا وقف للزوجة فيه.
وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب في الخصي.
يريد: المجبوب هو مولٍ 5؛ لأن للزوجة فيما آلى منه منفعة من المضاجعة والمباشرة والاستمتاع به، فإذا قطع ذلك عنها وهو الذي تزوجته له، كان لها أن توقفه عند انقضاء أجل الإيلاء، قال: وأما الشيخ فلا إذا كان قد أقعده 6 الكبر وقطع منه ما فيه التمتع 7.
قال الشيخ -رحمه الله-: قوله في المجبوب حسن؛ لأنها 8 تستمتع به ويفعل معها ما لا يجوز للمرأة أن تفعله مع المرأة، وكذلك العنين والحصور لها أن تقوم بالفراق، وليس عند الأربعة الأشهر 9، ولكن عندما تدرك منه 10 المضرة، وقد يكون الأجل في هذا أوسع ممن يوجد منه الوطء.123
باب في الإيلاء من الصغيرة ومن آلى قبل البناء
ومن آلى من صغيرة لم تبلغ الوطء 1 لم يكن لها وقفه 2 عند انقضاء الأربعة الأشهر 3، وإن كان قد دخل بها وضمها إليه، فذلك سواء 4، وإذا بلغت الوطء كان لها وقفه إذا مضت أربعة أشهر من يوم بلغت ذلك إذا كان ضمها إليه، وإن لم 5 يكن بنى بها حتى مضت 6 أربعة أشهر من بعد بلوغها حد الوطء 7، وادعى أن البناء بعد انقضاء جهازها وجهازه.
وكذلك الإيلاء من الكبيرة قبل البناء فلا يراعى ما مضى من الأمد قبل أن يدعى إلى الدخول، وقبل أن يمضي ما يتجهزا فيه، فإذا انقضى شأنهما فيما يريدان من ذلك ودعي إلى البناء فأبى كان الأجل من حينئذ؛ لأنه الوقت الذي يوجب 8 لها الحق في الإصابة.
باب في المولي يُجن
وقال أصبغ في العتبية فيمن آلى وهو صحيح ثم حل أجل الإيلاء وهو مجنون؛ فإن 1 السلطان يوكل من ينظر في أمره فيفي عنه بالكفارة إذا كانت يمينه تمنعه الوطء أو يطلق عليه، قال: وإن وطئها في حال جنونه كان وطؤه فيئة ويكفر عنه وليه 2. قال الشيخ -رحمه الله-: وطؤه في 3 حال جنونه يسقط حقها في الوقف 4، ولا يوجب عليه حنثًا كما لو طلق حينئذ؛ لأنه غير مخاطب بالشرع لعدم العقل 5، ولو لم يطأ لم يكن لها في ذلك وقف؛ لأن ذلك عذر كالمرض إذا كان يعفيها من نفسه على القول أنه لا يطلق على المجنون إذا لم يكن آلى، وكان يعفيها من نفسه 6 والمجنون يخلو معها، فإن أصاب فذلك 7، وإن لم يصب لم يطلق عليه؛ لأن ذلك ليس امتناعًا منه لأجل اليمين، وكما لم يكن لها مقال إذا قطع ذكره، وهو في المجنون أبين؛ لأنه إن لم يصب الآن أصاب بعد، وإن أصاب في حال جنونه ثم صح استؤنف الأجل من يوم صح؛ لأن مقالها في ذلك الأجل سقط بالإصابة، ثم يوقف بعد صحته لأجل اليمين؛ لأنها باقية بعد 8 لم تحل.
باب في إيلاء العبد والسفيه
إيلاء العبد بالله لازم، ولا مقال للسيد في ذلك، وإيلاؤه بالعتق، والصدقة موقوف على إجازة السيد ورده 1، فإن أجازه لزمه، وكان العبد حينئذ كالحر، فإن وطئ وأحنث نفسه، وإلا طلق عليه، وإن رد سيده عقده 2 وكانت اليمين بعتق عبد بعينه أو صدقة شيء بعينه سقط إيلاؤه، وإن كان بغير معين كان للسيد إسقاط عقده عند ابن القاسم، ويسقط عنه حكم الإيلاء، وليس ذلك له عند أشهب، وحكم الإيلاء قائم عليه، وإن كان 3 السيد غائبًا كان على حكم المولي، لإمكان أن يجيز سيده عقده، ولا يؤخر إذا حل أجل الإيلاء لأجل غيبة السيد، وإيلاء السفيه بالله وبالطلاق لازم، وقال عبد الملك بن الماجشون: وإيلاؤه بالعتق والصدقة غير لازم؛ لأنه ليس لوليه أن يجيز ذلك، وإن آلى بصيام أو صلاة أو ما أشبه ذلك كان موليًا؛ لأن ذلك مما لا ولاء عليه فيه.
فصل [في أمد إيلاء العبد]
اختلف في أمد 1 إيلاء العبد، فقال مالك في المدونة 2: شهران 3.
وفي مختصر ابن شعبان أنه أربعة أشهر كالحر 4؛ لأنها المدة التي يلحق فيها 5 الزوجة الضرر بالصبر إليها، فلم يفترق رفع المضرة عنها إذا كان الزوج حرًا أو عبدًا، فلا يجوز أن يطلق على الزوج إذا كان عبدًا في موضع لم يلحق الزوجة فيه ضرر، ولو كان ذلك مبنيًا على الحرية لفرق بين الأمد الذي يطلق فيه على الحر إذا كانت زوجته حرة، وبينه إذا كانت أمة، وقال ابن القاسم في العبد يولي فيكون أجل إيلائه شهرين ثم يعتق بعد شهر: إنه يبني على أجل العبد، فإن مضى شهر آخر وقفته 6.
قال محمد: ولو حلف بالطلاق ليفعلن، فقامت بعد 7 أن أعتق، فإن أجله أربعة أشهر.
يريد: لأن العتق سبق الأجل، ولو رفعته قبل العتق، وضرب له أجل شهران ثم أعتق- وقفته عند تمام الشهرين، ولم يرد إلى أجل الحر.
فصل [في الرجل يكبر وتكون عنده أم الولد أو الشابة]
وقال مالك في الرجل يكون 1 له أم ولد فيكبر 2 ويذهب ذلك منه ويتركها فلا شيء عليه، وقد كان رجال صالحون تكون عندهم الشابة فيخيرها في أن يحبسها أو يبيعها 3. قال: وبلغني أن رجلًا من صالح الناس خير امرأته، قيل له: أفتستحسن هذا؟، قال: ما أحب أن أضيق على الناس 4، وإني لأراه حسنًا، قال: ولا يعزل عن الحرة إلا بإذنها، ولا عن الأمة إذا كانت زوجة إلا بإذن سيدها 5. يريد: لحقه 6 في الولد ما لم تكن حاملًا، أو في سن من لا تحمل لصغر أو كبر.
تم كتاب الإيلاء والحمد لله