التبصرة للخميكتاب الحوالة
أهل الأثرالأرشيف العلمي

النسخ المقابل عليها 1 - (ف) = نسخة فرنسا رقم (1071) 2 - (ت) = نسخة تازة رقم (234 & 243) 3 - (ق 9) = نسخة القرويين رقم (369)

الجزء: 12 - الصفحة: 5657

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا

كتاب الحوالة

باب في جواز الحوالة وما يمنع منها، وما لا (1) يمنع منها وما يبرئ الغريم

2 الأصل في الحوالة قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَليٍّ فَلْيَتْبَعْ" 3، وهذا على وجه الندب، إذ 4 لا مضرة فيه على الطالب، وفيه منفعة للمطلوب، ولم يمنع وإن كان دينًا بدين؛ لأنه معروف ومكارمة من الطالب وقياس 5 على العرايا؛ لأنها إنما 6 أجيزت على وجه المعروف وفيها ثلاثة أوجه محرمة: الرطب باليابس، والجزاف بالمكيل، وطعام حاضر بغائب؛1

الجزء: 12 - الصفحة: 5659

ولهذا 7 أجيز دينار بأوزن منه لما كان على وجه المعروف.
والحوالة تجوز بثلاثة شروط: تجوز بما حلَّ على ما حلَّ وما لم يحلّ، ولا تجوز بما لم يحلّ على ما حلَّ، وما لم يحل 8. والثاني: أن يكون الدينان من جنس واحد، وسواء كانت دنانير أو دراهم أو مكيلًا أو موزونًا أو عروضًا، فإن اختلفا فكان أحدهما دنانير والآخر دراهم أو مكيلًا وعروضًا 9 لم يجز ودخله المبايعة والدين بالدين.
والثالث: أن يكونا في الجودة والدناءة والقدر سواء، أو يكون المحال عليه أدنى أو أقل، فإن كان أجود أو أكثر لم يجز، فتضمن الحديث الجواز إذا حل الدينان؛ إذ لا مضرة على الطالب حينئذٍ، وأجاز ذلك مالك إذا حل المحال به وإن لم يحل المحال عليه؛ لأنه أبين في كونه معروفًا من الطالب ومنعه إذا لم يحل دين الطالب 10؛ لأنها معاوضة لم يرضَ بالتحول 11 إلا لمكان التعجيل، وكذلك إذا لم يحلا وكان دين المطلوب أولهما حلولًا، فان تساويا في الأجل، أو كان دين الطالب أولهما حلولًا منع، حماية أن يكون الرضا من الطالب لما 12 يتخوف من غريمه وألا 13 يجد عنده عند أجله شيئًا، ويكون هذا أسرع في

الجزء: 12 - الصفحة: 5660

القضاء ويمنع إذا اختلف؛ لأنها مبايعة فدخلت في النهي عن الدَّين بالدَّين، فإن كانا جنسًا واحدًا، ودَيْن المطلوب أجود أو أكثر دخله الربا ودفع الشيء في أجود منه أو أكثر.

فصل [في إجازة الحوالة مع الجهل بذمة المحال عليه]

وأجاز مالك الحوالة مع الجهل بذمة المحال عليه، وإن كان لا يدري أموسر هو أو معسر، وإذا كان المحال عليه موسرًا ثم حدث عسر لم يرجع، فكذلك إذا كان متقدم العسر وهو عالم بعسره أو كان مشكوكًا عنده فيه، وإن كان ظاهرُه اليسرَ والمحيل عَالمٌ بفقره كان للطالب أن يرجع على مَنْ أحاله 14. قال مالك: لأنه غرّه، ولم يجعل له رجوعًا إذا لم يغره 15. وأرى أن له أن يرجع؛ لأن ذلك عيب في الذمة، ومعلوم أن الطالب لو علم بعسره لم يقبل الحوالة، فالحوالة براءة للمحيل بشرطين أن يقول: أحيلك أو تحول بديْنك، وأن تكون الحوالة على ديْن فإن فلس المحال عليه بعد ذلك أو مات أو غاب لم يرجع المحال إلا أن يشترط المحال أنه يرجع فإن فلس أو مات فله شرطه، وهو قول المغيرة في العتبية 16، وإن قال: "المطلوب اقبض ديْنك من غريمي 17 هذا" كانت وكالة وإن لم يقبض رجع.
قال ابن القاسم في العتبية: لأنه يقول: لم أحتل بشيء، وإنما أردت أن

الجزء: 12 - الصفحة: 5661

أكفيك مؤنة التقاضي 18. وقال في كتاب المكاتب في الشريكين في الدين فيحل نجم فيقول أحدهما: "بَدِّنِي 19 بهذا النجم وخذ أنت النجم الآخر" ثم يفلس الذي كان عليه الديْن - أن له أن يرجع على صاحبه؛ لأنه سلف ولم يجعله حولًا 20؛ لأن قوله: "وخذ أنت 21 النجم الآخر" وكالة على القبض، ولو قال: "بَدِّني 22 بهذا النجم وأحيلك على النجم" لم يرجع الآخر 23. وإن كانت الحوالة على غير دين افترق الجواب إذا كان ذلك من المحال عليه على وجه الهبة والحمل والسلف، ثم فلس المحال عليه أو مات، ولا يختلف أنه يبدأ بالمحال عليه كان ذلك على وجه الهبة أو السلف أنه يرجع به بعد الأجل إذا كان موسرًا، فإن فلس وكان ذلك على وجه الهبة كان فيها قولان، فقيل: هي بالحوالة عليها كالمقبوضة فيضرب مع الغرماء، وما عجز لم يرجع به، وقيل: ليست كالمقبوضة فلا يضرب مع الغرماء، ويرجع على من أحاله وهذا مع علم المحال أنه أحيل على غير ديْن، فإن لم يعلم 24 كان له أن يرجع الآن ولا يطالبه؛ لأن ذلك عيبٌ في الحوالة للاختلاف في سقوطها عند الفلس إلا أن يعلم أن الواهب وهو المحال عليه مأمون الذمة 25 لا يخشى

الجزء: 12 - الصفحة: 5662

فلسه، أو يرفع إلى حاكم فيحكم بالقول بوجوبها عند الفلس فيسقط العيب، وإن كان ذلك على وجه السلف، فلم يجد عنده شيئًا رجع قولًا واحدًا.
قال مالك: إذا قال الرجل للطالب: حرِّق صحيفتك واطلبني، ففعل، ثم فلس القائل لذلك أو مات أن للطالب أن يرجع على غريمه، إنما هو رجل وعد رجلًا أن يسلفه ويقضي عنه، فلا يثبت له على صاحبه شيء 26 حتى يقضي عنه 27. فإن كان المحيل موسرًا كان لمن له عليه الدَّين أن يرجع عليه ولا يدخل فيه 28 معه غرماء المحال عليه؛ لأن صاحبَهم لم يصح منه سلف، وإن كان الأول معسرًا، وأحب هذا أن يضرب مع غرماء الحال عليه، كان ذلك له على القول فيمن أحال على هبة؛ لأن هذا وهب منافع، وأحيل عليه فيها فإذا ضرب معهم ثم أيسر غريمه ببعض حقه رجعا جميعًا، فيرجع غريمه بما بقي له ويضرب غرماء المحال عليه بما قضى عنه من مال غريمه.
فإن كان دين المحال مائة وصار له بالحصاص من المحال 29 عليه خمسون، وطرأ للمحيل خمسون ضربا فيها بالسواء؛ لأن الذي قضى خمسون والباقي له خمسون، فيأخذ الغريم الأول منها خمسة وعشرين ويأخذ غرماء الذي أقرض خمسة وعشرين، ثم ينظر إلى ما كان يضرب به المحال فيجده خمسة وسبعين، فينوبه من الضرب الأول ثلاثة وأربعون إلا سبعًا، والفاضل عنده سبعة وسبع

الجزء: 12 - الصفحة: 5663

فتضاف إلى الخمسة وعشرين التي صارت لغريم المقرض، فجميع ذلك اثنان وثلاثون وسبع يقسمانها أسباعًا (1).

فصل [في اختلاف المحال والمحيل بعد موت المحال عليه في الإحالة على مال أو غيره]

وقال محمد: إذا قال المحال بعد موت المحال عليه "أحلتني على غير مال" وقال المحيل: "على مال" 31 فهو حول ثابت حتى يثبت أنها على غير مال 32. وقال ابن الماجشون في المبسوط: إذا قال المحال للمحيل: "كانت لي دينًا عليك"، وقال الآخر: "إنما أحلتك لتقبضها لي" فإن كان القابض ممن يشبه أن يكون له قبل المحيل حق حلف وسقط قول المحيل، وإن لم يشبه فإنما هو وكيل ويحلف ما أدخله إلا وكيلًا 33. وأرى أنه حول حتى يقوم دليل على الوكالة، مثل أن يكون هذا ممن بتصرف لصاحب الدَّين أو يكون عادته التوكيل 34 على التقاضي، وهذا ممن يتوكل في مثل ذلك أو يكون المحال ممن لا يشبه أن يملك مثل ذلك المال.
وقال ابن القاسم في العتبية: إذا قال المحيل 35: "أقرضتكها فاقضني"30

الجزء: 12 - الصفحة: 5664

وقال الآخر: "كانت لي دينًا عليك وإحالتي إقرار منك بحقي" قال: فالمتقاضي غارم وهي سلف (1). قال الشيخ - رضي الله عنه -: المسألتان سواء بل هذه أحرى أن يقبل قول القابض؛ لأنه مقر أنه أحاله ليقبضها لنفسه وفي الأولى لم يقر أنه جعل له قبضها لنفسه.
وأرى أن ينظر هل بينهما ما يشبه أن يسلفه، أو ليس ذلك بينهما أو هل بينهما معاملة؟

فصل [فيمن اكترى دارًا على أن يحيله بثمنها على رجل لا دين له عليه]

قال ابن القاسم فيمن اكترى دارًا بعشرة دنانير على أن يحيله بها 37 على رجل لا ديْن له عليه، قال: هي حمالة ولا يرجع إلا أن يفلس المكتري أو يموت ولا يترك شيئًا 38. قال الشيخ -رحمه الله-: إنما تصح التبدية بالمكتري إذا كان ذلك 39 الشرط في الحوالة من المكري وقصد أن يتحمل له، فأما إن كان ذلك الشرط من المكتري 40 ليقضي عنه على وجه الهبة أو على وجه السلف ليرجع في زمن آخر لم يكن للمكري أن يبتدئ بالمكتري، وقد تقدم الجواب عن هذا، ولا يكون له36

الجزء: 12 - الصفحة: 5665

مقال إذا لم يعلم أنه لا ديْن له (1) عليه؛ لأن هذه هبة قارنت العقد فلا يسقطها (2) فلس ولا موت، وهبة الرقاب والمنافع والسلف في ذلك سواء، ولو كانت الحوالة بعد عقد الكراء بالنقد جازت، وإن كانت إلى أجل لم تجز الحوالة بما لم يحل.
واختلف فيمن اكترى دارًا بديْن له على رجل آخر، فأجاز ذلك مالك إذا شرع في السكنى (3)، وأجازه في كتاب الآجال وإن لم يشرع (4). ومنعه في كتاب محمد وإن شرع في السكنى (5)، فقال ابن القاسم: قال مالك فيمن استأجر أجيرًا سنة بدين له على آخر لا خير فيه، وأخبرني بعض أصحابنا (6) أن مالكًا أجازه فسألته عن ذلك فقال: لا خير فيه وقد مضى ذلك في كتاب الآجال (7).

فصل [فيمن باع عبدًا بمائة دينار، وأحال بالثمن ثم استحق العبد]

وقال ابن القاسم فيمن باع عبدًا بمائة دينار وأحال بالثمن ثم استحق العبد قال: فالمشتري يغرم ذلك الثمن للمحال عليه ويرجع به على البائع 48.41424344454647

الجزء: 12 - الصفحة: 5666

وقال أشهب في كتاب محمد: لا شيء على المشتري ولو كان قبض الثمن منه لاسترجعه 49، فأجاب ابن القاسم على أصله أن الحوالة بيع وأجاب أشهب 50 على أصله أنها ليست ببيع، وإنما هو على وجه المعروف، ولو لم يحل بالثمن، ولكن باع ذلك الديْن أو كان ثمن العبد ثوبًا، فباع ذلك الثوب، ثم استحق العبد قبل 51 قبض الثوب من مشتري العبد 52، لكان مشتري الديْن أو الثوب أحق على القولين جميعًا، ولو أحال على ذلك الثوب رجلًا له عليه مثله ثم استحق العبد، لكان المحال 53 أحق بالثوب على مذهب ابن القاسم، ويرجع مشتري العبد على بائعه منه بقيمة الثوب، وليس ذلك له على قول أشهب.
والجواب إذا وجد المشتري بالعبد عيبًا، فرده قبل دفع الثمن للمحال عليه على ما تقدم إذا استحق العبد، وكذلك إذا وجد البيع فاسدًا فإن المشتري يغرم على قول ابن القاسم المائة، ولا يغرم على قول أشهب إلا القيمة إن كانت أقل، وإن كان قائمًا وفسخ لم يغرم على قوله شيئًا، وإن كان الثمن شيئًا مما يكال أو يوزن، أو يعود إلى القيمة غرم ذلك للمحال على قول ابن القاسم، ويرجع على البائع منه بالمثل فيما يكال أو بالقيمة إن كان مما لا يكال، وعلى قول أشهب يرجع بذلك على من قبض منه.
ولو تصدق بائع العبد بالثمن، ثم استحق العبد قبل دفع الثمن لم يكن

الجزء: 12 - الصفحة: 5667

للمتصدق عليه قبض الثمن، واتفق على هذا ابن القاسم وأشهب؛ لأن الحوالة بالصدقة ليست ببيع (1)، وإن قبض ذلك المتصدق عليه وأفاته رجع المشتري على البائع منه.
واختلف إذا كان قائمًا بيد المتصدق عليه، فقال ابن القاسم في كتاب محمد: لمشتري العبد أن يأخذه.
وقال في العتبية: لا شيء فيه ويتبع البائع قال: وإنما دفعه إياه بمنزلة ما لو قبضه البائع ثم دفعه (2). وأرى إن كان (3) البائع يوم وهب موسرًا (4) أن يكون له قبض الثمن، وإن كان الآن معسرًا؛ لأن البائع تصرف في ذلك الثمن بوجه جائز، وإن كان يوم وهب معسرًا لم يقبض منه وإن قبض منه استرده؛ لأنها هبة مِدْيَان، وقد كان المشتري حين الدفع غير (5) قادر على الامتناع من القضاء بل هو مجبور على ذلك.

فصل [في المكاتب يحيل سيده بالكتابة على مكاتبه]

وقال ابن القاسم في المكاتب يحيل سيده بالكتابة على مكاتبه: فإن أَبَتَّ عتق مكاتبه جاز ويكون له كتابة الأسفل إن أدى، أو رقبته إن عجز، وإن لم يبِتّ عتقه فالحوالة باطلة 59.5455565758

الجزء: 12 - الصفحة: 5668

قال الشيخ -رحمه الله-: الحوالة جائزة والمكاتب حر؛ لأن هذه مبايعة اشترى كتابته من سيده بالمكاتب الآخر يقبضه السيد الأعلى من الآن، وإن قال له: "إنما يقضي ما عليه فإن عجز كانت الرقبة لي وأفيك الباقي علي من الكتابة" لم يكن حرًّا بنفس الحوالة؛ لأن له تعلقًا في الرجوع متى عجز الآخر.
ويختلف حينئذٍ هل صحيحة أو فاسدة؟ فعلى القول أنه يجوز للسيد أن يفسخ الكتابة في غير جنسها إلى ذلك الأجل أو أقرب أو أبعد، وإن لم يبت العتق يجوز ها هنا ما فعله المكاتب من إعطائه الكتابة الأخرى؛ لأن كل ذلك مال للمكاتب، ومَنْ منع تلك المسألة إلا بشرط العتق منع ها هنا إذا لم يبت العتق.
وإن أحال سيده على ديْن له على غريم كانت الحوالة على ثلاثة أوجه: فإن أحال بنجم حل، جاز وسقط ذلك النجم إن كان من أوسطها ويكون حرًّا إن كان أخذها بنفس الحوالة، وإن كانت الحوالة بما لم يحلَّ وذلك بجميع الكتابة، أو بأخذ نجم ولم يحل كانت فاسدة عند ابن القاسم والعبد في كتابته على حاله.
قال: لأن مالكًا كره للسيد أن يبيع الكتابة من أجنبي بعرض أو بغيره إلى أجل، وإنما وسع هذا فيما بين السيد ومكاتبه، وأجاز ذلك غيره ويكون حرًّا مكانه، قال: لأن الكتابة ليست بدين ثابت، وهو بمنزلة من كان له على مكاتبه دنانير مؤجلة فعجل عتقه على دراهم مؤجلة أو حالّة فكأنه لم يكن له على مكاتبه شيء، وإنما صار عتيقًا بالذي أخذ منه 60. وهذا أحسن؛ لأن الذي على الأجنبي مال لعبده، وهي معاملة فيما بينه وبين عبده، وليست كالتي استشهد بها ابن القاسم؛ لأنها معاملة بين الأجنبي والسيد إذا كانت الحوالة جائزة على

الجزء: 12 - الصفحة: 5669

ما قال غيره كان حرًّا بنفس الحوالة؛ لأنه أحال على ديْن ثابت، وإن أحاله بنجم من أوسطها ولم يحلَّ جرت على القولين المتقدمين إذا فسخ الكتابة في غيرها، ولم يعجل العتق.
كمُل كتاب الحوالة بحمد الله

الجزء: 12 - الصفحة: 5670

فصول الكتاب · 100 فصل
فصول التبصرة للخمي
المقدمةكتاب الطهارةكتاب الصلاة الأولكتاب الصلاة الثانيكتاب الجنائزكتاب الصيامكتاب الاعتكافكتاب الزكاة الأولكتاب الزكاة الثانيكتاب الحج الأولكتاب الحج الثانيكتاب الحج الثالثكتاب الجهادكتاب الصيدكتاب الذبائحكتاب الضحاياكتاب العقيقةكتاب الأطعمةكتاب الأشربةكتاب الأشربةكتاب النذور والأيمانكتاب النكاح الأولكتاب النكاح الثانيكتاب النكاح الثالثكتاب الرضاعكتاب العدة وطلاق السنةكتاب المفقودكتاب الظهاركتاب الإيلاءكتاب اللعانكتاب إرخاء الستوركتاب الأيمان بالطلاقكتاب التخيير والتمليككتاب الصرفكتاب السلم الأولكتاب السلم الثانيكتاب السلم الثانيكتاب السلم الثالثكتاب التفليسكتاب اللقطةكتاب المأذون له في التجارةكتاب حريم الآباركتاب الشفعةكتاب الهبةكتاب الحبس والصدقةكتاب الصدقة والهبةكتاب الوصايا الأولكتاب الوصايا الثانيكتاب العتقكتاب العتق الأولكتاب العتق الثانيكتاب المدبركتاب المكاتبكتاب أمهات الأولادكتاب الولاء والمواريثكتاب بيع الآجالكتاب البيوع الفاسدة وما يفيتهاكتاب البيوع الفاسدة وما يفيتهاكتاب العراياكتاب التجارة إلى أرض الحربكتاب التدليس بالعيوبكتاب البيع على الصفةكتاب البيع على الصفة أو على رؤية تقدمتكتاب الاستبراءكتاب بيع الخياركتاب المرابحةكتاب الوكالاتكتاب الصلحكتاب المساقاةكتاب الجوائحكتاب الشركةكتاب تضمين الصناعكتاب الجعل والإجارةكتاب كراء الدور والأرضينكتاب الرواحلكتاب القراضكتاب الأقضيةكتاب الشهاداتكتاب الشهادات الثانيكتاب المديانكتاب الحجركتاب الحمالةكتاب الحوالةكتاب الرهنكتاب الغصبكتاب الاستحقاقكتاب القسمكتاب الوديعةكتاب العاريةكتاب العاريةكتاب القطع في السرقةكتاب القطع في السرقةكتاب المحاربينكتاب الرجمكتاب القذفكتاب الحدود (1) في القذفكتاب الجناياتكتاب الجراحكتاب الجراحكتاب الديات
جارٍ التحميل