الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمينصفحات 5904-5943

إذا انكسر سهم فريق من الورثة عليهم فماذا نصنع؟ طالب: نضرب عدد الرؤوس في أصل المسألة.
الشيخ: في أصل المسألة أو عولها؟ طالب: (... ) المسألة تضرب عدد أسهم.. الشيخ: سهم كل وارث بما ضربت به أصل المسألة، تمام.
وإذا حصل الموافقة؟ هو ذكر أنه تضرب رؤوس المنكسرة عليهم في أصل المسألة أو عولها، وإذا حصل الموافقة بينهم وبين سهامهم؟ طالب: نأخذ وفق الرؤوس ونضربه.
الشيخ: نأخذ وفق الرؤوس ونضربه.
الطالب: في أصل المسألة.
الشيخ: في أصل المسألة أو عولها؟ طالب: (... ). الشيخ: عند القسم نضرب سهم كل وارث.
طالب: في جزء السهم.
الشيخ: بما ضربنا به أصل المسألة، تمام.
المثال؟ طالب: زوج وست بنات.
الشيخ: لا، خليه أخوات؛ لأن زوج وست بنات لازم يكون للزوج الربع.
طالب: زوج وست أخوات؛ الزوج يأخذ النصف.
الشيخ: ويش ثالثها، زوج ويش؟ طالب: وست أخوات.
الشيخ: وست أخوات، المسألة من ستة، للزوج؟ طالب: الزوج يأخذ النصف.
الشيخ: النصف كم؟ طالب: ثلاثة.
الشيخ: ثلاثة، والأخوات؟ طالب: يحصل توافق.
الشيخ: اصبر كم الأخوات؟ طالب: باقٍ ثلاثة.
الشيخ: كم لهن؟ طالب: ثلاث حصص.
الشيخ: لا، الأخوات صواحب فروض.
طالب: الأخوات الثلثين.
الشيخ: يفرض لهن الثلثين، كم؟ طالب: فيكون أربعة.
الشيخ: أربعة، أضف إلى الثلاثة.
طالب: سبعة.
الشيخ: تعول إلى سبعة.
الآن البنات نصيبهم ما ينقسم عليهم؟ طالب: لا ينفع.
الشيخ: إلا بكسر، ولا يمكن الكسر فماذا نصنع؟ طالب: فنضرب.
الشيخ: لا، قبل ما نضرب.
طالب: ننظر للأخوات.
الشيخ: ننظر بين السهام أربعة، والرؤوس ستة، بينها؟ طالب: بينها توافق في اثنين.
الشيخ: بالنصف، ما هو الأربعة لها نصف والستة لها نصف، أو لا؟ طالب: إي نعم، عوامل الستة هي اثنين وثلاثة، وعوامل الأربعة اثنين في اثنين، فيكون توافقًا بالنصف.
الشيخ: توافقًا بالنصف ما يصير، ثلثا الأربعة! ما لها ثلثان.
الآن -بارك الله فيك- أربعة لها نصف ولَّا لا؟ طالب: نعم.

الشيخ: الستة؟ طالب: الستة ثلاثة.
الشيخ: لها نصف، الأربعة لها ربع؟ طالب: لها ربع.
الشيخ: لها ربع، الستة لها ربع؟ طالب: ليس لها ربع.
الشيخ: إذن معناه توافقا بالنصف.
طالب: نأخذ النصف الذي يكون فيه توافق ونضربه في اثنين.
الشيخ: لا، نضرب نصف الرؤوس، كم نصف الرؤوس؟ طالب: ثلاثة.
الشيخ: في عول المسألة ثلاثة في سبعة.
طالب: بواحد وعشرون.
الشيخ: بواحد وعشرين.
طالب: نضرب الأسهم كل واحد.
الشيخ: الأسهم نقول: للزوج ثلاثة، ثلاثة في أيش؟ طالب: ثلاثة في ثلاثة.
الشيخ: ثلاثة في ثلاثة.
طالب: بتسعة.
الشيخ: تسعة.
طالب: ثم ثلاثة في أربعة.
الشيخ: والبنات لهن أربعة.
طالب: باثني عشر.
الشيخ: في ثلاثة باثني عشر، لكل واحدة؟ طالب: لكل واحدة سهمان.
الشيخ: نعم سهمان، هذا هو، سمعتم الحل؟ طلبة: نعم.
الشيخ: نريد مثالًا انكسر مع التباين.
طالب: زوج وخمسة أعمام.
الشيخ: زوج وخمسة أعمام، المسألة من كم؟ طالب: من ثلاثة.
الشيخ: غلط، من اثنين.
طالب: باقٍ واحد.. الشيخ: للأعمام ينقسم أو لا؟ طالب: لا ينقسم.
الشيخ: لا ينقسم، إذن؟ طالب: (... ). الشيخ: بين الأعمام وسهامهم.
طالب: (... ). الشيخ: نعم خمسة في اثنين بعشرة.
طالب: وضربنا في أصل المسألة (... ) خمسة في واحد، خمسة للزوج.
الشيخ: للزوج واحد، ما له خمسة في واحد؛ الزوج.
طالب: (... ). الشيخ: بلغت عشرة، صحت من عشرة.
اقسم للزوج.
طالب: خمسة.
الشيخ: غلط.
الطالب: واحد في خمسة.
الشيخ: إي، واحد في خمسة لازم؛ لأنه نقول: له من أصل المسألة واحد مضروب في خمسة بخمسة.
الطالب: وواحد في خمسة (... ). الشيخ: واحد، تمام.
المناسخات تعريفها: أن يموت وارث فأكثر قبل..، ما هي المناسخة؟ طالب: أن يموت شخص من الورثة.
الشيخ: أن يموت وارث فأكثر.
الطالب: قبل قسمة تركة الأول.
الشيخ: قبل قسمة التركة.
وسميت مناسخة؛ لأن المسألة الثانية نسخت الأولى.

المناسخة ثلاثة أقسام؛ القسم الأول: ما لا يحتاج إلى عملية إطلاقًا.
طالب: (... ). الشيخ: من غير اختلاف، لازم نقيد هذا، إذا كان ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول من غير اختلاف فهنا لا حاجة لعملية، ماذا نصنع؟ طالب: (... ). الشيخ: نقسم المسألة على من بقي.
الطالب: (... ). الشيخ: نقسمها على من بقي، مثاله؟ طالب: مات شخص عن خمسة أبناء، ثم مات أحد الأبناء قبل قسمة تركة الأب.
الشيخ: نعم أحسنت، مات شخص عن خمسة أبناء، ثم مات أحد الأبناء قبل قسمة تركة الأب، بقي كم؟ طالب: أربعة.
الشيخ: أربعة هم ورثة الثاني بلا اختلاف، فنقول: نجعل المسألة من أربعة بدل خمسة؛ لكل واحد من واحد.
القسم الثاني؟ طالب: أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره.
الشيخ: أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره، فماذا نصنع؟ نصحح.
طالب: نصحح المسألة الأولى.
الشيخ: المسألة الأولى، ونقسم سهم كل وارث على؟ طالب: مسألته.
الشيخ: مسألته نعم، فإما؟ طالب: فإما أن ينقسم أو يوافق أو يباين.
الشيخ: فإما أن ينقسم أو يوافق أو يباين، ونعمل كما عملنا فيما إذا انكسر سهم الفريق عليهم، هذه أيضًا مسألة سهلة، ولا تحتاج إلا إلى جامعة واحدة، نأخذ عليها أمثلة.
هلك عن خمسة أبناء؟ طالب: (... ). الشيخ: هذه خمسة أبناء، مات الأول -حط خطًّا- مات الأول عن ابنين.
طالب: هذا الذي توفي ما عنده مال غير هذا.
الشيخ: ويش ما عنده أيش؟ طالب: يعني الآن -مثلًا- توفي هذا (... ) توفي من شخص..، توفي رجل عن أبيه، أبوهم توفي وبقي خمسة أبناء، هذا الابن الذي توفي قبل قسمة التركة ليس له غير هذه.
الشيخ: (... ) يعني ما له ورثة إلا هؤلاء؟ طالب: لا، أقصد ليس له مال.
الشيخ: لا، إحنا ما علينا من المال، علينا الآن من القسمة، المال سواء ملايين أو ريالًا واحدًا، يعني لو فرضنا عنده مليونان نعطيهم إياهم، عنده ريالان نعطيهم إياهم كل واحد.
من اللي مستعد؟ طالب: (... ).

الشيخ: إذا هلك هالك عن ثلاثة أبناء؛ بنتِ بنتٍ وبنتين، من كم المسألة؟ طالب: من ثمانية.
الشيخ: من ثمانية صح.
ماتت إحدى البنات.
طالب: (... ). الشيخ: (... ) عن زوج وبنت بس، انتبه.
طالب: زوج وبنت.
الشيخ: إي، من كم؟ طالب: من أربعة.
الشيخ: من أربعة.
طالب: الزوج يأخذ واحدًا (... ) والباقي (... ). الشيخ: وماتت البنت الثانية، ولو كانوا ثلاثةً الورثةُ ما هي دي مشكلة، والخط الأخير هذا ما له داعٍ، الإنسان ما ودك نعطيك زيادة.
عن زوج وثلاث بنات؟ طالب: (... ). الشيخ: نعم، وعم، شفت أنه ما..، خلاص.
طالب: الثلاث بنات الثلثين.
الشيخ: المسألة من كم؟ طالب: اثني عشر.
الشيخ: اثني عشر.
طالب: للزوج الربع.
الشيخ: نعم.
طالب: وللبنات الثلثين؛ ثمانية.
الشيخ: طيب ما نخفف عنك نخليهم أربعة من الأسهم، زود عشان ينكسر.
طالب: (... ). الشيخ: لا، العم لازم.
طالب: (... ). الشيخ: نعم، لكل واحدة؟ طالب: اثنتان.
الشيخ: كم؟ طالب: اثنتان.
الشيخ: اثنان.
طالب: (... ) الشيخ: كم؟ طالب: ننظر الآن (... ). الشيخ: لا، أولًا نشوف سهامهم هل تنقسم على مسائلهم؟ طالب: تنقسم يا شيخ.
الشيخ: سهامهم؛ سهام البنتين اللي ماتوا تنقسم على مسائلهم.
طالب: تباين يا شيخ؟ الشيخ: ما تنقسم وتباين؛ لأن الواحد مباين لكل شيء.
طالب: فننظر بين الأربعة والاثني عشر.
الشيخ: يعني ننظر بين المسألتين بينهما؟ طالب: بينهما توافق.
الشيخ: توافق ليش؟ طالب: ينقسمون -يا شيخ- النصف.
الشيخ: إذن تداخل.
إذا كان العدد الأصغر من النصف عقد وتداخل.
طالب: (... ). الشيخ: اكتب اثنا عشر.
طالب: نضرب رؤوس (... ). الشيخ: أيش لون؟ طالب: نضرب الاثني عشر في ثمانية.
الشيخ: نضرب اثني عشر في ثمانية.
طالب: بستة وتسعين، ثم نضرب الاثني عشر في.. الشيخ: الأبناء، للابن الأول أربعة.
طالب: الابن الأول (... ). الشيخ: ثمانية نعم.
طالب: بأربعة وعشرين.
الشيخ: بأربعة وعشرين.
طالب: (... ). الشيخ: كيف؟ لا، غلط.

طالب: (... ). الشيخ: اثنا عشر على أربعة، نخلي أحدًا يساعدك؟ طالب: (... ). الشيخ: مكانك، أديت ما عليك.
طالب: (... ). الشيخ: صح، اثنا عشر على أربعة؟ طالب: فيها الثلاثة، ثلاثة في واحد بثلاثة، وفي المسألة الثانية اثنا عشر في واحد، (... ) اثنا عشر في واحد، واحد في ثلاثة (... ). الشيخ: صامتة.
طالب: واحد طلع في واحد.
الشيخ: بس سمع إخوانك.
الطالب: اثنا عشر في واحد في اثنا عشر فيها الواحد، ثم نضرب في واحد في سهام الورثة، واحد في ثلاثة.. الشيخ: ثلاثة.
طالب: وواحد في اثنين باثنين، وواحد في اثنين باثنين، وواحد في اثنين باثنين، وواحد في اثنين باثنين، وواحد في واحد بواحد.
الشيخ: الصواب أن نقول: اثنين في واحد؛ لأنك تضرب السهم.
إي اجمع خلاص، سقط منك شيء (... ). طلبة: (... ). الشيخ: أربعة وعشرين.
طالب: اثنين وسبعين، وخمسة وسبعين، أربعة وعشرين، سبعة وثمانين، تسعة وثمانين، واحد وتسعين، ثلاثة وتسعين، خمسة وتسعين، ستة وتسعين.
الشيخ: ستة وتسعين، قابل.
الطالب: قابل نعم.
الشيخ: زين.
طالب: العم يأخذ (... ) المسألة؟ الشيخ: يعصب إي.
الطالب: (... )؟ الشيخ: ما هو الزوج له الربع؟ طالب: الإخوة الأوائل.
الشيخ: كيف؟ طالب: ما (... ) الإخوة.
الشيخ: أحسنت، إخوته يرثون.
إذن معناه ما تنطبق على القاعدة هذه، (... ) هذه المسألة على كل حال (... ) يرثون يصير الميت الثاني فيه مورث الأول.
طالب: بأن يقتله عمدًا.
الشيخ: لا، يعني كلهم تمالؤوا على قتله، ثلاثة كلهم تمالؤوا على قتله؟ لكن (... ) فيهم، مشكل؛ بعد اختلاف الدين ما يرث الأول، الواقع أن تنبيه الأخ جيد.
من يأخذ؟ طالب: يا شيخ لو سمحت، العم ما يرث مع البنات ليش؟ الشيخ: لأن لهن إخوة.
طالب: لا يرث العصبة (... ) يعني؟ الشيخ: إي، في المسألة الأولى.
هلك هالك عن ابنين وثلاث بنات، المسألة من كم؟ طالب: المسألة من ستة.
الشيخ: من كم؟ طالب: من سبعة.

الشيخ: أحد يتكلم يا جماعة، سبحان الله! ترى هذا المتكلم لو جاوب ما عرف.
طالب: من ستة.
الشيخ: تأمل.
طالب: (... ) من الباقي.
الشيخ: إي، من كم؟ طالب: ابنين.
الشيخ: ابنين وثلاث بنات.
طالب: وثلاث بنات.
الشيخ: إي من كم؟ طالب: (... ). الشيخ: لا، ما لهم ثلثان، فيهم معصب الآن.
طالب: (... ). الشيخ: إي، كم تصير؟ طالب: تصير سبعة.
الشيخ: تأمل.
طالب: سبعة.
الشيخ: تأملت؟ طالب: نعم.
الشيخ: زين.
طالب: سبعة، يصير للابن الأول اثنان، والابن الثاني اثنان، والثالث واحد، والرابع اثنان.
الشيخ: هلك ابن العم الأول عن ابن وثلاث زوجات؟ طالب: المسألة من ثمانية.
الشيخ: اصبر، لا تكتب شيئًا إلى أن نصحح المسألة.
طالب: المسألة من أربعة وعشرين.
الشيخ: لا، غلط، ما هي من أربعة وعشرين.
طالب: من ثمانية، ثلاث زوجات.. الشيخ: إي، من ثمانية، اصبر لا تقيد، خلِّها بدماغك، من ثمانية.
طالب: ثلاث زوجات.
الشيخ: لثلاث زوجات كم؟ طالب: أربعة وعشرين.
الشيخ: لا، لثلاث زوجات كم؟ طالب: الثمن واحد.
الشيخ: واحد ينقسم.
طالب: لا، ما ينقسم.
الشيخ: يباين ولَّا يوافق؟ طالب: يباين.
الشيخ: يباين، والباقي من الثمانية.
طالب: الباقي سبعة.
الشيخ: لمن؟ طالب: للابن.
الشيخ: إذن أنت قلت الآن: لا ينقسم ويباين، اضرب رؤوسهن؟ طالب: في أصل المسألة.. الشيخ: في أصل المسألة الثمانية، تبلغ؟ طالب: أربعة وعشرين.
الشيخ: أربعة وعشرين، ومن هنا تصح، فهمتم الترتيب؟ طالب: (... ). الشيخ: صحيح، عمليًّا هل إن ترتيبنا الآن صحيح ولَّا غير صحيح؟ طالب: صحيح.
الشيخ: لا، هو يبدأ بأصحاب الفروض.
طالب: بالزوجات.
الشيخ: اللي هي الزوجات، والابن يكون هو الآخر، ولكن ما نبهتمونا على هذا أو ظننتم أن نسرع الحكم.
طالب: صح عدلتها.
الشيخ: عدلتها؟ طالب: نعم.
الشيخ: الابن الثاني مات عن زوجتين، ما تحط الزائد.
طالب: (... ). الشيخ: وابن، اقسم من ثمانية.
طالب: من ثمانية.

الشيخ: من ثمانية؛ للزوجتين واحد، لا ينقسم الباقي؟ طالب: لا ينقسم.
الشيخ: وللابن؟ طالب: وللابن الباقي.
الشيخ: كم؟ طالب: سبعة.
الشيخ: سبع، ننظر بين السهام والرؤوس.
طالب: ستة عشر.
الشيخ: ننظر بين السهام والرؤوس نجدها ستة عشر.
طالب: لا تنقسم وتباين.
الشيخ: لا تنقسم وتباين، نضرب الاثنان في ثمانية.
طالب: تكون بستة عشر.
الشيخ: ومن هنا تصح، تمام.
طالب: يصير للزوجات اثنان.
الشيخ: يلَّا يا رجل.
طالب: اثنين وواحد (... ). الشيخ: عرفتم الإشكال؟ طالب: (... ). الشيخ: للزوجتين واحد في اثنين.
طالب: باثنين.
الشيخ: باثنين، لكل واحدة واحد، والسبع في اثنين؟ طالب: بأربعة عشر.
الشيخ: بأربعة عشر، تمام.
طالب: تعالَ نشوف، الأربعة وعشرين والستة عشر تباين؟ الشيخ: لا.
طالب: لا تنقسم.
الشيخ: ويش بينهما؟ طالب: بينهما ثمانية.
الشيخ: ويش؟ يتداخلان؟ طالب: ما فيه مداخلة.
الشيخ: ما فيه مداخلة.
طالب: بينهما موافقة.
الشيخ: بأيش؟ طالب: بالنصف.
الشيخ: لا، أقل.
طالب: الثلث.
الشيخ: أقل.
طالب: السدس.
الشيخ: ما هي بأربعة وعشرين وكم؟ طالب: ستة عشر.
الشيخ: ستة عشر ويش؟ طالب: وأربعة وعشرين، وننظر.
الشيخ: خطأ ما ننظر، الستة عشر ما لها ثلث.
طالب: (... ). الشيخ: للثلث؟ الطالب: (... ). الشيخ: أقل.
طالب: ما نظرنا (... ). الشيخ: أولًا؟ إي صحيح، السهام الأول اثنين، ومسألة أربعة وعشرين ترد إلى اثني عشر، وذاك اثنان، ومسألته كم؟ طالب: ستة عشر.
الشيخ: إي، تعود إلى ثمانية.
طالب: تعود إلى ثمانية، والثانية اثني عشر، وهذه ثمانية.
الشيخ: كم بينهما؟ طالب: النصف.
الشيخ: أقل.
طالب: الربع.
الشيخ: الربع، صح.
طالب: (... ). الشيخ: نخلي واحد يساعدك، اصبر، مين يكمل؟ يلَّا.
طالب: قلنا: الأول ننظر في سهام المسألتين، وسهامهم من المسألة الأولى أربعة وعشرون واثنان بينهما توافق.
الشيخ: بالنصف.
طالب: بالنصف.

طالب: اثنا عشر، وبين الميت الثاني ومسألته ستة عشر وسهمه اثنين، وبينهما توافق بالنصف يكون ثمانية، وننظر بين الزوجات تكون بالنصف أربعة، ننظر إن كان أحد بينهما توافق.
الشيخ: بأيش؟ اثنا عشر وثمانية بينهما توافق، بأيش؟ طالب: بالنصف.
الشيخ: أقل.
طالب: الربع.
الشيخ: الربع، أقل.
طالب: لا، ما فيه.
الشيخ: ما فيه، متأكد؟ أين (... ) الثمن؟ طالب: نصف الربع.
الشيخ: أين (... ) الثمن؟ طالب: اثنا عشر.
الشيخ: اثنا عشر، تمام، إذن يتوافقان بالربع.
طالب: بلى، له نصف أحدهما، والربع بالآخر، يكون النصف أربعة، والربع اثنين، والثمانية اثنين في اثنا عشر بأربعة وعشرين يكون هو جزء السهم.
الشيخ: كم يبلغ؟ طالب: جزء السهم؟ الشيخ: إي، كم يبلغ؟ طالب: أربعة وعشرين في سبعة.
الشيخ: كيف الآن المسألتين؟ طالب: وفق أحدهما (... ). الشيخ: طيب.
طالب: يكون أربعة في.. الشيخ: كم؟ طلبة: ثمانية وأربعين.
الشيخ: اصبر يا أخي، بس أعط المحصلة لضرب إحدى المسألتين بالأخرى؛ الأخيرات.
طالب: الأخيرات هذه؟ الشيخ: إي، ما هي باثني عشر؟ طالب: اثنا عشر وأربعة.
الشيخ: اثنا عشر وأربعة.
طالب: الربع اثنان، بينهما توافق بالربع.
الشيخ: زين.
طالب: اثنا عشر في اثنين بأربعة وعشرين.
الشيخ: أربعة وعشرين في؟ طالب: في سبعة، أكتب -يا شيخ- أربعة وعشرين هناك؟ الشيخ: ما تكتب، خليها أربعة وعشرين في سبعة.
طالب: بمئة وثمانية وستين.
طالب آخر: إن كان له شيء (... ) مضروب في جزء السهم من أربعة وعشرين سهمًا، للبنت واحد في أربعة وعشرين بأربعة وعشرين، وباقي البنات نفسه كذلك.
الشيخ: نعم حط.
طالب: ثم نضرب جزء السهم في سهم كل ميت ونقسمه على مسألته، فيكون جزء مسألتهم أربعة وعشرين في اثنين بثمانية وأربعين على اثني عشر؛ أربعة يكون هو جزء السهم، نضربه في سهم كل واحد من المسائل، واحد في أربعة بأربعة.
الشيخ: لا، غلط، الآن خذ سهم كل واحد اثنين اضربه في أول.

طالب: أربعة وعشرين.
الشيخ: يبلغ؟ طالب: ثمانية وأربعين.
الشيخ: اثنين في أربعة وعشرين بكم؟ طالب: ثمانية وأربعين.
الشيخ: اثنين في أربعة وعشرين؟ طالب: بثمانية وأربعين.
الشيخ: اثنين وأربعين؟ الطلبة: ثمانية وأربعين.
الشيخ: ثمانية وأربعين، لغة غريبة! ثمانية وأربعين، اقسمها على مسألته.
طالب: المسألة أربعة وعشرين، ما يخالف.
الشيخ: الآن بتتعلم يا رجل.
طالب: قلنا: اثنين في أربعة وعشرين بثمانية وأربعين؛ أي أصل المسألة من أربعة وعشرين، يكون جزء السهم اثنين، ومن كان له شيء في المسألة الثانية يأخذه مضروبًا في جزء السهم هو اثنين؛ للزوجة اثنين اثنين، والابن واحد وعشرين في اثنين باثنين وأربعين، نفس الشيء بالنسبة للميت الثاني؛ أربعة وعشرين مضروب في سهم الميت اثنين بثماني وأربعين، على ستة عشر بثلاثة يكون جزء سهم الميت الثاني.. الشيخ: ثلاثة.
الطالب: نعم ثلاثة، الزوجة واحد في ثلاثة بثلاثة، والثانية كذلك ثلاثة وأربعة عشر في ثلاثة باثنين وأربعين.
طالب آخر: أجمع؟ الشيخ: اجمع.
طالب: ثمانية وأربعين، اثنين وسبعين، أربعة وسبعين، ستة وسبعين، ثمانية وسبعين، مئة وعشرين، ثلاثة مئة وستة وعشرين.
الشيخ: اثنين وأربعين.
طالب: مئة وعشرين.
الشيخ: قابل، أنا أرى أنكم تقيدون هادولي، تقيدونها أنتم وتمرون عليها في البيت؛ لأن ما فيه غيرها عمليات، بقي الآن اللي عرض الإشكال بدل (العم) حطوا (ابن) علشان تستقيم.
ولكن لاحظوا لو حطيتوا (ابن).
طالب: يتغير التعصيب.
الشيخ: بيتغير فرض البنات.
طالب: الأب، لماذا لا يكون إخوة لأم بالنسبة للبنات؟ الشيخ: من؟ الطالب: الإخوة الثلاثة؛ البنين الثلاثة يكونون إخوة لأم البنات.
الشيخ: لو صاروا إخوة لأم؟ طالب: تحجبهم البنات اللواتي مع الزوج من البنت الأخيرة الميتة تحجب الإخوة لأم فينفرد الأب.
الشيخ: بس لو جعلناهم إخوة لأم اختلف فرض الأكبر، تختلف المسألة الأولى.
طالب: يا شيخ، خليها (ابن).

الشيخ: خلوها (ابن) وما يخالف الزوجات، لو اختلف عرفنا، بدل ما هي ربع يجعل ثمنًا.
طالب: يا شيخ، الميت الثاني يمكن أن يكون له مال غير ما ورثه؟ الشيخ: المال اللي غيره يضم إلى هذا.
طالب: نحذف ماله يا شيخ، (... ) الثماني يا شيخ؟ الشيخ: إي.
الطالب: لماذا لا يؤخذ وفق أحدهما ويضرب في كامل الآخر؟ أربعة في اثني عشر.
الشيخ: لا، في أربعة وعشرين هذه.. طالب: كم؟ الشيخ: أربعة وعشرين وثمانية، المسألة الثانية من كم؟ من أربعة وعشرين، ثم نظرنا بينها وبين سهام مورثه وجدنا فيها موافقة بالنصف، فرددناها إلى اثني عشر.
طالب: يا شيخ، هذه العملية إذا زيدت عليه الذي كان للميت نفسه هذه يتغير في هذه.. ؟ الشيخ: لا، للميت نفسه من غير المسألة هذه يعطى بمثل نسبته من تركته فقط، يعني مثلًا افرض أن أحد الورثة له أموال خارجية تُقْسَم على ورثته بدون يدخلون في هذا.
طالب: يا شيخ، لو قال قائل: لو أننا قسمنا مسألة الميت الثاني وفصلنا الأولى؟ الشيخ: يجوز ما في إشكال.
الطالب: يكون أسهل لنا.
الشيخ: بس هذه اللي تقول اللي يكون أسهل هذه قسمة بدوية، ولَّا معلوم نجيب -مثلًا- نجمع المال ونقول مثلًا: للابن الأول اثنين من كذا، خذ يا (... ). الطالب: يراها مسألة منفصلة؟ الشيخ: إي منفصلة، لكن هم يريدون أن تكون الجامعة؛ لأنه ربما تكون الأموال عقارات ما يمكن انفصالها، ولهذا أنا قلت لكم: إن المناسخات إنها من أصعب أبواب المواريث، لكن هذه الشبكات تسهلها.
بقي -إن شاء الله- إذا كان ورثة كل ميت هم بقية ورثة الأول مع الاختلاف.
طالب: يا شيخ، (... )؟ الشيخ: جد، على القول الصحيح نعم يكون بمنزلة الأب، خلوها على ابن (... ) ما يخالف.
أولًا ما معنى المناسخات اصطلاحًا؟ طالب: المناسخات؟ الشيخ: المناسخات اصطلاحًا.
طالب: المناسخات اصطلاحًا.. الشيخ: ما راجعت الظاهر.
طالب: ما راجعت.
الشيخ: ليش؟ ! اللهم اهده.
طالب: أن يموت وارث فأكثر قبل قسمة التركة.

الشيخ: نعم أن يموت وارث فأكثر قبل قسمة التركة، هي أقسام؛ القسم الأول: إذا كان ورثة الثاني ورثة الأول بدون اختلاف.
طالب: يقسم على من بقي.
الشيخ: يقسم على من بقي، مثاله؟ طالب: مثاله كما لو -مثلًا- مات عن أربعة أبناء، ومات الابن الأول وليس له من الورثة وليس له عصبة إلا هؤلاء الأبناء الذين ماتوا.. الشيخ: اللي هم إخوته.
طالب: إخوته، نقسم المسألة على ثلاثة.
الشيخ: وإن مات اثنان؟ الطالب: يقسم على اثنين.
الشيخ: على اثنين وهلم جرًّا، هذا واضح ما فيه إشكال، أليس كذلك؟ واضح؟ طالب: واضح نعم.
الشيخ: أنا مضيق على هذا الرجل أيكم الثاني؟ (... ) لا يرثون غيره فالترتيب أولًا: نصحح مسألة الأول ونعرف سهم كل وارث، ثم نصحح مسألة واحد ونقسم عليها سهامه، سهامه منين؟ طالب: من الأولى.
الشيخ: من المسألة الأولى؛ إما أن ينقسم أو يباين أو يوافق، ثم نصحح الثالثة ونقسم عليها السهام؛ إما أن يوافق أو يباين أو ينقسم، وهكذا، ثم نجمع المسائل الأخيرة؛ المسائل اللي مرت الأخيرة وننظر بينها بالنسب الأربعة؛ موافقة مباينة مماثلة مداخلة.
المماثلة نكتفي بواحدة، والموافقة نرد وفق إحداهما لما توافق به الأخرى، والمداخلة نكتفي بالكبرى، والمباينة نضرب كل واحدة في الأخرى.
مثال ذلك: اثنان وأربعة بينهما؟ طلبة: مداخلة.
الشيخ: مداخلة نكتفي بالأربعة، موافقة؛ أربعة وستة، بينهما موافقة بالنصف؛ لأن الستة لها نصف والأربعة لها نصف.
ثلاثة وثلاثة؟ طلبة: مماثلة.
الشيخ: مماثلة.
ثلاثة وأربعة؟ طلبة: مباينة.

الشيخ: مباينة، ثم نضرب الحاصل في مسألة الميت الأول فما بلغ فهو الجامعة، معلوم هذا، ما بلغ فهو الجامعة، الذي ضربنا به المسألة الأولى يسمى جزء السهم، نضرب به نصيب كل واحد من المسألة الأولى؛ فمن كان حيًّا أخذ نصيبه، ومن كان ميتًا قسمنا نصيبه على مسألته؛ إن انقسم فقد انقسم، وإن وافق أو باين عملنا بما يقتضي ذلك، ويسمى الحاصل بالقسمة يُسمى جزء السهم بالنسبة لكل مسألة.
طلبة: واضح.
الشيخ: واضح نعم بالسبورة.
طالب: لازم ينقسم يا شيخ؟ الشيخ: لا، قد ينقسم وقد يباين أو.. الطالب: صححنا من الأول.
الشيخ: لا، ما هو بلازم ينقسم، على كل حال الآن نجيب مسألة.
هلك هالك عن أربعة أبناء؟ طالب: من أربعة.
الشيخ: المسألة من أربعة.
طالب: لكل واحد واحد.
الشيخ: لكل واحد واحد، ثم هلك الابن الأول -حط خطًّا- هلك الابن الأول عن خمسة أبناء.
طالب: الاثنين مع بعض ولَّا نحط الخمسة؟ الشيخ: هو المفروض كل واحدة بحالها، لكن ما يخالف كل واحدة بحالها، ليش؟ لأنه قد يموت أحد من الورثة دولا.
الطالب: المسألة تكون من خمسة.
الشيخ: من خمسة.
الطالب: كل واحد واحد.
الشيخ: ثم مات الثاني عن ثلاثة أبناء.
طالب: الثالثة من ثلاثة لكل واحد واحد.
الشيخ: ثم مات الثالث عن أربعة أبناء، تمام.
طالب: المسألة من أربعة.
الشيخ: من أربعة.
الطالب: كل واحد واحد.
الشيخ: كل واحد واحد.
هذا أولًا اقسم سهم كل وارث على مسألته.
طالب: الأول سهمه واحد، والمسألة من خمسة؛ بينهما مباينة، والثاني واحد وثلاثة؛ بينهما مباينة، والثالث واحد وأربعة؛ بينهما مباينة.
الشيخ: بينهما مباينة.
طالب: نثبت جميع المسائل.
الشيخ: لما كان بينهم مباينة نثبت؟ طالب: جميع المسائل.
الشيخ: جميع المسائل كاملة، انظر بين المسائل.

طالب: ننظر إلى المسائل بالنسب الأربعة فنجد في الأربعة والثلاثة بينهما مباينة، فنضرب أحدهما في الآخر باثني عشر، الاثنا عشر وخمسة بينهما مباينة، فنضرب أحدهما في الآخر بستين.
الشيخ: بستين.
طالب: فيكون ستين هو جزء السهم في المسألة الأولى، نضرب ستين في أربعة في المسألة الأولى بمئتين وأربعين، هي الجامعة.
الشيخ: مئتين وأربعين.
طالب: ثم من له شيء من المسألة الأولى.. الشيخ: اصبر، عرفتم الآن؟ واضح الخطوات؟ طالب: نعم.
الشيخ: أيش اللي عملنا؟ أولًا صححنا الأولى وعرفنا سهم كل واحد، ثم صححنا الثانية وقسمناها، ثم الثالثة، ثم الرابعة، ثم قسمنا سهم كل واحد من الأولى على إيه؟ طلبة: على مسألته.
الشيخ: على مسألته، اللي حصل هو مباينة، تمام، نثبت المسائل مسائل الأموات الأخيرة، وهي؟ طالب: خمسة، ثلاثة، أربعة.
الشيخ: خمسة، ثلاثة، أربعة، وبعدين؟ طالب: ننظر بين هذه المسائل.
الشيخ: ننظر بين هذه المسائل بالنسب الأربعة؛ الموافقة والمباينة المماثلة المداخلة، نجد أن بينها أيش؟ طلبة: مباينة.
الشيخ: بينها كلها مباينة، نضرب بعضها ببعض، فنقول مثلًا: اضرب خمسة في ثلاثة.
طلبة: بخمسة عشر.
الشيخ: بخمسة عشر، خمسة عشر في أربعة؟ طالب: بستين.
الشيخ: بستين، هذا جزء السهم، جزء السهم وين نعمله؟ نضع قوسًا فوق المسألة الأولى، ونضع فوق القوس أيش؟ طالب: ستين.
الشيخ: ستين، هذا يسمى جزء السهم، فنقول: للميت الأول واحد في ستين بستين، اقسمه على مسألته.
طالب: واحد في ستين بستين، على خمسة باثني عشر.
الشيخ: اثنا عشر.
طالب: نعم.
الشيخ: هذا جزء سهم، مسألته اضرب بها سهم كل واحد من ورثته.
طالب: (... ). الشيخ: اعملها، هذا واحد في ستين بستين.
طالب: الميت الثاني جزء سهمه اثنا عشر، فيكون لكل ابن واحد في اثني عشر.
الشيخ: باثني عشر، لا حط الستين فيها صفر ماشي، اقسم ستين.. طالب: على ثلاثة.
الشيخ: على ثلاثة، فيها؟ طالب: عشرين.

الشيخ: عشرين، هذا جزء السهم في المسألة الثالثة.
طالب: لكل واحد في المسألة الثالثة واحد في عشرين بعشرين، الميت الرابع أو الثالث واحد في ستين بستين، على أربعة بخمسة عشر، يكون كل واحد من الأبناء له واحد في خمسة عشر بخمسة عشر.
الشيخ: اجمع.
طالب: (... ). الشيخ: مقابل أسرع، من يقوم يحلها ثانية؟ لا تغيرها، حلها بس، لا تمسح شيئًا أبدًا، ورِّينا.
طالب: الطريقة؟ الشيخ: الطريقة، الخطوات.
طالب: أولًا: الأولاد أربعة ليس فيهم صاحب فرض، كلهم عصبة.
الشيخ: مسألتهم من أربعة.
طالب: بعد أن.. الشيخ: لا، لكل واحد.
طالب: لكل واحد واحد.
الشيخ: لازم يعني.
طالب: لكل واحد واحد، الجزء الأول خمسة على ثلاثة.
الشيخ: نعم.
طالب: المسألة الأولى من خمسة؛ لكل واحد واحد.
الشيخ: تمام.
طالب: الجزء الثاني عدد الأبناء مسألتهم من ثلاثة؛ لكل واحد واحد.
الشيخ: نعم.
طالب: الجزء الثالث عن أربعة أبناء، مسألتهم من أربعة؛ لكل واحد واحد.
الشيخ: تمام.
طالب: هذه أول خطوة، اقسم سهم كل واحد من الأموات؛ على مسألته.
طالب: الميت الأول.
الشيخ: له واحد.
طالب: الميت الأول واحد.
الشيخ: على مسألته.
طالب: على مسألته بخمسة.
الشيخ: ينقسم ولَّا ما ينقسم؟ طالب: ما ينقسم.
الشيخ: ما ينقسم، تمام، ويباين ولَّا يوافق ولَّا إيه؟ طالب: يباين.
الشيخ: يباين، تمام؛ لأن الواحد -يا جماعة- مباين لكل عدد.
طالب: نضرب.
الشيخ: والثاني؟ طالب: والثاني أيضًا.
الشيخ: اقسم.
طالب: نقسمه على ثلاثة.
الشيخ: سهمه على مسألته ثلاثة.
طالب: ما ينقسم.
الشيخ: ويش؟ طالب: ويباين.
الشيخ: تمام.
طالب: والثالث نقسمه على مسألته؛ أربعة، ما ينقسم ويباين.
الشيخ: ويباين، أنتم ماشيين معانا ولَّا؟ طلبة: نعم.
طالب: ننظر في أصول المسائل.
الشيخ: كل الأربعة ولَّا بس الثلاث؟ طالب: الثلاث يا شيخ.
الشيخ: الثلاث، وبينها؟ طالب: نجد بين الأربعة تباين الثلاثة وتباين.. الشيخ: الخمسة، ماذا نصنع؟

طالب: نضرب الأربعة في ثلاثة.
الشيخ: يعني: المسائل بعضها في بعضها.
طالب: بعضها في بعضها اثنا عشر، في خمسة تطلع ستين.
الشيخ: ستين، هذا جزء السهم، أين نضع الستين؟ طالب: فوق.
الشيخ: فوق المسألة الأولى.
طالب: نقسم.
الشيخ: لا، اضرب المسألة الأولى، إذا عرفنا جزء السهم من المسائل نضرب.
طالب: نضرب الستين في السهم كله.
الشيخ: في أربعة.
طالب: في أربعة.
الشيخ: إي، ما هي المسألة الأولى من أربعة، شوف جزء السهم ما فوق الستين، نضرب أربعة في ستين.
طالب: مئتين وأربعين.
الشيخ: مئتين وأربعين، تمام.
طالب: الميت الأول.
الشيخ: الآن يضرب سهم كل واحد من المسألة الأولى في أيش؟ طالب: في جزء السهم.
الشيخ: في جزء السهم اللي ضربه فيه.
طالب: واحد في ستين بستين.
الشيخ: بستين.
طالب: نقسم الستين على خمسة.. الشيخ: يطلع اثنا عشر، حط اثني عشر فوق جزء السهم.
طالب: الميت الثاني.
الشيخ: اقسم لكل واحد من ورثته الخمسة.
طالب: لكل واحد منهم نضرب.. الشيخ: واحد في اثني عشر.
طالب: واحد في اثني عشر باثني عشر.
الشيخ: باثني عشر.
طالب: لكل واحد.
الشيخ: تمام، المسألة الثانية؟ طالب: المسألة الثانية واحد في ثلاثة نضرب (... ). الشيخ: لا، واحد في أيش؟ طالب: واحد في ستين.
الشيخ: واحد في ستين؛ جزء السهم في ستين بستين.
طالب: بستين.
الشيخ: اقسمه على.. طالب: نقسم على ثلاثة بعشرين.
الشيخ: ثلاثة، تبلغ عشرين، هذا جزء سهمه.
طالب: نضرب جزء السهم في السهام كلها.
الشيخ: لا، ما نقول: نضرب جزء السهم في السهام، نقول: نضرب السهام في جزء السهم.
طالب: نضرب السهام في جزء السهم؛ واحد في عشرين بعشرين، كلها عشرون.
الشيخ: أحسنت.
الثالث؟ طالب: الميت الثالث واحد في ستين.
الشيخ: بستين.
طالب: بستين، على أربعة.
الشيخ: القسمة على أربعة فيها؟ طالب: خمسة عشر.
الشيخ: خمسة عشر.
طالب: نضرب السهام في أصل المسألة.
الشيخ: لا.
طالب: في جزء السهم؛ واحد في خمسة عشر.

الشيخ: بخمسة عشر.
طالب: (... ). الشيخ: اجمع.
طالب: (... ). الشيخ: اصبر، يمكن غلط في الأول، اجمع.
طالب: (... ). الشيخ: أنتم فهمتم الآن الخطوات؟ إذا فهمتم الخطوات خلاص مشوا عليها.
لماذا يا رجل؟ طالب: المسألة من أربعة.
الشيخ: لا، ما تخليها أربعة على أسماء.
طالب: (... ). الشيخ: خطأ.
طالب: المسألة من خمسة؛ لكل واحد واحد، الميت الثاني المتوفى الثاني، المسألة من ثلاثة؛ لكل واحد واحد، الميت الثاني.. الشيخ: لا، الغرم عليك أنت.
طالب: ليش؟ الشيخ: تذكر.
طالب: (... ). الشيخ: لا، قبل.
طالب: (... ). الشيخ: أنت، قُمْ.
طالب: ننظر بين مسألة الميت وسهامه.
الشيخ: اقسم سهم كل ميت على مسألته.
طالب: هنا الميت الأول عنده خمسة أولاد، لا بد أن ينقسم سهمه على خمسة هذا.. الشيخ: ينقسم ولَّا ما ينقسم؟ طالب: ينقسم.
الشيخ: خلاص، ثبت الخمسة.
طالب: ثبت الخمسة.
الشيخ: إي ثابتة.
طالب: نفس الشيء.
الشيخ: الثاني؟ طالب: نفس الشيء؛ ينقسم واحد على ثلاثة ولا ينقسم.
الشيخ: تمام، ويباين.
طالب: ويباين، والثالث أربعة، ما ينقسم واحد على أربعة، ما ينقسم ويباين.
الشيخ: ويباين، أحسنت.
طالب: الآن ننظر بينهما؛ بين المسائل نضرب أربعة في ثلاثة.
الشيخ: اصبر، هو يباين ولَّا يوافق الآن؟ طالب: يباين يا شيخ.
الشيخ: يباين كلها.
طالب: تباين بين الاثنين (... ) ولا يوافق، ولا بد يباين.
الشيخ: كمل، اضرب بعضها ببعض.
طالب: أربعة في ثلاث باثني عشر، اثنا عشر في خمسة بستين.
الشيخ: نعم هو جزء السهم، نضعه.
طالب: الآن ننظر أن الولد الذي توفي نضرب سهمه في جزء السهم.
الشيخ: نعم.
الطالب: ونقسم على خمسة.
الشيخ: نقسمه على مسألته؟ طلبة: الجامعة.
الشيخ: الجامعة، صحيح.
طالب: نقسم جزء السهم على معنى الأول ننظر في سهمه.
الشيخ: واحد.
طالب: واحد.
الشيخ: يضرب في؟ طالب: ستين.
الشيخ: جزء السهم ستين، يبلغ؟ طالب: ستين.
الشيخ: ستين.
طالب: يقسم على خمس، يبقى اثنا عشر.

الشيخ: يخرج منها عشر هو جزء السهم.
طالب: جزء السهم.. أنا أعرفها، لا، نسيتها هذه.
الشيخ: إي، هذا الباقي.
طالب: جزء سهمه.
الشيخ: واحد في الستين.
طالب: الثاني قلنا: اثنا عشر نضرب في جزء السهم بواحد؛ واحد لكل واحد اثنا عشر.
ننظر في الميت الثاني نضرب في سهمه جزء السهم؛ ستين، نقسم على ثلاثة عشرين ونضرب بالسهم من أولاده، تقدير السهم عشرون، فلكل واحد عشرة.
الشيخ: كم؟ طالب: عشرة، والابن الثاني في سهمه في جزء السهم ستين، نقسم على أربعة بخمسة عشر، وبعده نضرب كل سهم في جزء السهم خمسة عشر، يكون لكل واحد خمسة عشر، عرفنا أنها ستون، ستون وستون مئة وعشرون، وستون مئة وثمانون، وستون مئتان وأربعون.
الشيخ: تمام يا جماعة.
طلبة: نعم.
الشيخ: واضحة الآن؟ طلبة: نعم.
الشيخ: الحمد لله.
فيه أحد عنده إشكال.
طالب: يا شيخ، يلاحظ أنه في كل مسألة مجموع عدد الأسهم حاصله ستون، فهل هذا التساوي لأجل أن أصل المسألة من أربعة؟ الشيخ: لا؛ لأن المسائل الثلاث متباينة، فيضرب بعضها بكامل بعض.
طالب: ما هو السبب في تساوي المجموع على الستين، كل مسألة مجموع الأسهم فيها ستون لو نظرنا إلى كل مسألة؟ الشيخ: الآن ضربنا المسائل الثلاث، المسألة الأخيرة ضربنا بعضها ببعض؛ لأنها متباينة.
الطالب: أعرف هذا يا شيخ.
الشيخ: فصار خمسة في ثلاثة بخمسة عشر، وخمسة عشر في أربعة بستين، ثم هذا الحاصل نضربه في المسألة الأولى، واضح؟ الطالب: واضح جدًّا، إنما سؤالي -بارك الله فيك يا شيخ- يتعلق في فقط مجموع، لو أخذنا المتوفى الأول والثاني والثالث كل واحد حاصل الأسهم ستون.
الشيخ: صحيح.
الطالب: سبب التساوي.
الشيخ: سبب التساوي لأنهم متساوون في الميراث من الميت الأول، إي نعم.
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، أريد مسألة فيها تنقسم سهام الميت على مسألته، كيف يا شيخ؟ الشيخ: ما يخالف، أنتم فهمتم الطريقة ولَّا لا؟ طالب: نعم.

الشيخ: هذه في المباينة، نأخذ في الموافقة، مثِّل.
طالب: هلك هالك عن زوجة وابنتين وعم، سهم كل واحد في المسألة من ثمانية (... ). الشيخ: غلط، ما هي من ثمانية.
طالب: (... ). الشيخ: كم؟ طالب: المسألة من أربعة وعشرين.
الشيخ: من أربعة وعشرين.
طالب: يكون للزوجة الثمن؛ ثلاثة، والبنتان الثلثان؛ ستة عشر، كل واحدة ثمانية، والباقي للعم؛ خمسة، المسألة موافقة ولَّا مماثلة؟ الشيخ: إي موافقة، إي نعم.
طالب: توفيت عن ستة أبناء.
الشيخ: طيب، ما دام مسألة تمثيل نموت اللي إحنا نبغيه ونحيي اللي إحنا نبغيه، والله يحيي ويميت.
طالب: توفيت عن ستة أبناء، تكون المسألة من ستة؛ لكل واحد واحد، وتوفيت البنت عن زوج وابن، مسألتهم من أربعة؛ الزوج ربع واحد، والابن له ثلاث، توافقت.
الشيخ: الحمد لله، الوقت وقت صحي -ولله الحمد- ما فيه وباء.
طالب: ثم بعد ذلك ننظر بين مسألة كل ميت وسهامه فنجد مسألة الزوجة من ستة وسهامها.. الشيخ: ما حاجة تدور عليها؛ لأنه ما هي بعد يدور عليها.
طالب: ستة وثلاثة بينها موافقة بالثلث؛ الثلاثة لها ثلث واحد، والستة لها ثلثان، فنثبت جزء السهم.
الشيخ: اثنين.
طالب: اثنين، ثم ننظر في مسألة البنت وسهامها من المسألة الأولى فنجد فيها موافقة بالربع.
الشيخ: خطأ.
طالب: فيها موافقة في الربع يا شيخ.
الشيخ: خطأ.
طالب: الأربعة على الربع واحد، والثمانية على ربع اثنين.
الشيخ: إي، صحيح.
طالب: نقول: فيها موافقة بالنصف.
الشيخ: خطأ، هذا أكبر خطأ من الأول.
طالب: ننظر في مسألة الميت الثاني وسهامه من مسألته.
الشيخ: سهامه كم؟ طالب: سهامه ثمانية، والمسألة أربعة.
الشيخ: نعم، ويش بينهما؟ طالب: بينها تداخل، ننظر في النسبتين ننظر في الموافقة والمباينة.
الشيخ: كيف يعني؟ طالب: ننظر بين السهام والمسائل بالنسبتين، فإذا كانت المباينة فهي موافقة.
الشيخ: خطأ، فيه نسبة ثالثة.
طالب: يا شيخ منقسمة.

الشيخ: منقسمة هذه متى كانت السهام؟ طالب: الانقسام هو نصف الموافقة يا شيخ.. الشيخ: لا، إذا كانت منقسمة ما يحتاج نضرب الثاني، الموافقة لازم نحولها لوفقها ثم ننظر.
المهم انقسم ما يحتاج.
عندك الموافقة في المسألة الأولى بس.
طالب: في حال الانقسام نثبت واحدًا.
الشيخ: خليها تبقى على ما هي عليه، الآن بقي عندنا المسألة الثانية والأولى، الثانية كم؟ الميت الثاني كم؟ طالب: الميت الأول في مسألة الميت الثاني أربعة، وسهامه من الأولى ثمانية.
الشيخ: لا، ما هو بستة؟ طالب: لا، هذا الميت الأول.
الشيخ: إي، أنا أبغي الأول، هذا ما يحتاج (... )؛ لأنه ما ينقسم.
طالب: (... ). الشيخ: دع ما.. خلِّ العلامة عليه.
طالب: ننظر بين المثبت من المسائل.
الشيخ: المثبت الآن ما صار عندنا إلا؟ طالب: اثنين وأربعة.
الشيخ: وين (... )؟ طالب: أثبتنا اثنين على المسألة الأولى، والمسألة الثانية منقسمة.
الشيخ: ما هو هذا ستة أبناء؟ طالب: إي نعم.
الشيخ: وبينه وبين السهام؟ طالب: بينه وبين السهام موافقة.
الشيخ: بالثلث.
طالب: موافقة بالثلث.
الشيخ: بالثلث.
الطالب: (... ) اثنين.
الشيخ: طيب اثنين.
طالب: نأخذ الاثنين ونضربهم في الأربعة وعشرين.
الشيخ: هي جزء السهم.
طالب: هي جزء السهم، هي القيمة الجامعة ثمانية وأربعون.
الشيخ: القيمة الجامعة ثمانية وأربعون.
طالب: بين الستة والثلاثة تبقى بين الثمانية والأربعين.
الشيخ: كيف؟ لا، أقول -بارك الله فيك-: هذه السهام أنقص، إذا كانت السهام أنقص لا بد أنه يكون موافقة ولَّا مباينة؟ إذا كانت السهام ضعفي المسألة فهي منقسمة.
طالب: ثم نقول: من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبًا في جزء سهمه؛ إن كان حيًّا فليلحق بالجامعة، وإن كان ميتًا قسم على مسألته.
الشيخ: تمام.
طالب: فنأتي للبنت الثانية لها ثمانية؛ نصيبها ثمانية من الأسهم.
الشيخ: اصبر، الزوجة أولًا اقسم حق الزوجة.

طالب: ثلاثة في اثنين بستة، تقسيم ستة يعطينا واحدًا؛ جزء سهم المسألة الأولى، لكل ابن واحد في جزء سهم واحد يعطينا واحدًا.
الشيخ: تمام، منين جاءت هذه؟ لأننا قسمنا سهامها كم؟ طالب: ثلاثة.
الشيخ: ضربنا في؟ طالب: أربعة وعشرين.
الشيخ: في أربعة وعشرين، كيف؟ طالب: في اثنين.
الشيخ: سهامها (... ) جزء السهم صار اثنين، الآن ثلاثة في اثنين بستة.
طالب: بستة، تقسيم ستة يعطينا واحدًا.
الشيخ: ستة اقسمها على ورثتها لكل واحد واحد.
طالب: لكل واحد من الورثة له نصيبه واحد من السهام، نضربه في جزء سهم مسألته، واحد في واحد يعطينا كل واحد واحد، ثم البنت نقول: نصيبها من الأولى ثمانية في جزء سهم المسألة اثنين يعطينا ستة عشر، ستة عشر تقسيم أربعة يعطينا أربعة، ومن له شيء من المسألة.. الشيخ: اصبر، حطها.
طالب: حطيت أربعة، من له شيء فيها أخذه مضروبًا في جزء سهمه، نقول: واحد، ونزود واحد في أربعة بأربعة (... ) ثلاثة في أربعة باثني عشر، ثم الباقي أحياء، وجزء البنت ثمانية في اثنين بستة عشر تحت الجامعة، والعم خمسة في اثنين بعشرة تحت الجامعة، ثم نجمع ثمانية وأربعين.
الشيخ: قابل.
طالب: إي نعم.
الشيخ: من يحلها؟ طالب: نعطي كل ميت سهمًا من المسألة.
الشيخ: المسألة الأولى من كم؟ طالب: من أربعة وعشرين.
الشيخ: من أربعة وعشرين، وزِّع.
طالب: الزوجة لها الثلث؛ ثلاثة.
الشيخ: نعم.
الطالب: والبنتين لهما الثلثان؛ ستة عشر، تعطى الأولى ثمانية، والثانية ثمانية.
الشيخ: نعم.
الطالب: والعم أعطيناه الباقي وخلصنا.
الشيخ: نعم.
الطالب: ثم قسمنا المسألة الثانية.. الشيخ: ثم هلكت الزوجة.
الطالب: الزوجة الأولى فأعطيناها، ستة أبناء أعطينا كل.. الشيخ: والبنتان هادولي لها ولَّا لغيرها؟ الطالب: لغيرها.
الشيخ: لغيرها.
الطالب: أعطيناهم مسألة من ستة؛ لأن العصبات (... ). الشيخ: نعم، لكل واحد؟ طالب: لكل واحد واحد.
الشيخ: تمام.

طالب: ثم أثبتنا أصل المسألة ستة.
الشيخ: ستة.
طالب: ثم ماتت البنت الأولى عن زوج وابن؛ الزوج له الربع، المسألة من أربعة فالزوج له ربع واحد، والابن له الباقي؛ ثلاث، تكون أصل المسألة من أربعة، ثم نتطلع بين كل سهم كل ميت وأصل مسألته من الميت الثاني.
الشيخ: تمام.
الطالب: المسألة من أربعة فنظرنا في الزوجة ثلاثة مع الستة بينهما توافق؛ يتوافقان في النصف، أثبتنا الاثنين.
الشيخ: كيف؟ طالب: يتوافقان في الثلث.
الشيخ: في الثلث.
طالب: أعطيناه ثلاثة واثنين، ثم نظرنا في البنت ثمانية مسألتها (... ). وإن لم يَرِثُوا الثانيَ كالأَوَّلِ صَحَّحْتَ الأَولَ وقَسَمْتَ أَسْهُمَ الثاني على وَرَثَتِه، فإن انْقَسَمَتْ صَحَّتْ من أَصْلِها، وإن لم تَنْقَسِمْ ضَرَبْتَ كلَّ الثانيةِ أو وَفْقَها للسهامِ في الأُولَى، ومَن له شيءٌ منها فاضْرِبْه فيما ضَرَبْتَه فيها، ومَن له من الثانيةِ شيءٌ فاضْرِبْه فيما تَرَكَه الميِّتُ أو وَفْقِه فهو له، وتَعْمَلُ في الثالثِ فأكثرَ عمَلَك في الثاني مع الأَوَّلِ.
(فصلٌ) إذا أَمْكَنَ نِسبةُ سهمِ كلِّ وارثٍ من المسألةِ بجُزْءٍ فله كَنِسْبَتِه.

(بابُ ذَوِي الأرحامِ)

يَرِثُون بالتنزيلِ الذَّكَرُ والأنثى سواءٌ، فوَلَدُ البناتِ ووَلَدُ بناتِ البنينَ ووَلَدُ الأخواتِ كأمَّهَاتِهم، وبناتُ الإخوةِ والأعمامِ لأبوينِ أو لأبٍ وبناتُ بَنِيهِم وولدُ الإخوةِ لأمٍّ كآبائِهم، والأخوالُ والخالاتُ وأبو الأمِّ كالأمِّ، والعَمَّاتُ والعمُّ لأمٍّ كالأبِ، وكلُّ جَدَّةٍ أَدْلَتْ بأبٍ بينَ أُمَّيْن هي إحداهما كأمِّ أبي أمٍّ، أو بأبٍ أعلى من الجَدِّ تقوم، ما أخذتها أمس، يلَّا حِلَّها.
طالب: (... ). الشيخ: لا؛ لأنه ما دامت السهام أقل من المسألة فلا يمكن التداخل، التداخل بين النسب الأربعة.
طالب: المسألة الأولى نعطي كل ميت سهمه من المسألة.
الشيخ: المسألة الأولى من كم؟ الطالب: من أربعة وعشرين.

الشيخ: من أربعة وعشرين، وزِّعْ.
الطالب: الزوجة لها الثمن؛ ثلاثة، والبنتين لهما الثلثان؛ ستة عشر، أعطينا الأولى ثمانية والثانية ثمانية، والعم أعطيناه الباقي، وخلاص، ثم نحسب المسألة الثانية.
الشيخ: ثم هلكت الزوجة.
الطالب: الأولى نعم، فأعطيناها عن ستة أبناء.
الشيخ: ستة أبناء.
الطالب: أعطينا كل.. الشيخ: والبنتين ها دول لها ولَّا لغيرها؟ الطالب: لغيرها.
الشيخ: لغيرها.
الطالب: وأعطيناهم مسألة من ستة؛ لأنهم عصبات (... ). الشيخ: نعم، لكل واحد؟ الطالب: لكل واحد واحد، ثم أثبتنا أصل المسألة ستة.
ثم ماتت البنت الأولى عن زوج وابن، المسألة من أربعة؛ الزوج له الربع؛ واحد، والابن له الباقي؛ ثلاث، أثبتنا أصل المسألة وهو أربعة.
ثم نطلع بين سهم كل ميت، وأصل مسألته من الثانية (... ) المسألة من أربعة، فنطلع للزوجة ثلاثة مع الستة، بينهما توافق يتوافقان في النصف.
الشيخ: كيف؟ الطالب: يتوافقان في الثلث.
الشيخ: في الثلث.
الطالب: وأعطيناه ثلاثة واثنين، ثم نظرنا في البنت ثمانية، ثم نظرنا في سهم الميت.
الشيخ: البنت؟ الطالب: البنت.
الشيخ: ثمانية، ومسألتها أربعة تنقسم.
الطالب: مسألتها من أربعة، ثم ننظر بين أصول مسألة الأموات للأبناء.
الشيخ: لا، المنقسم ما ننظر فيها.
الطالب: (... ). الشيخ: ما ننظر فيها، المنقسمة ما ننظر فيها، الآن عندنا مسألة الزوجة فقط.
الطالب: مسألة الزوجة.
الشيخ: وعودناها إلى؟ الطالب: إلى النصف.
الشيخ: إلى الثلث (... ) نضرب اثنين.
الطالب: نضرب اثنين في أربعة وعشرين، أصل المسألة، الجامعة ثمانية وأربعين، ثم نضرب نعطي.. الشيخ: نقول: للزوجة.
الطالب: نقول: للزوجة واحد.
الشيخ: في اثنين.
الطالب: هو اثنين، اثنين وستة.
الشيخ: اقسمها على الورثة.
الطالب: نقسمها على الورثة لكل واحد واحد، ثم نظرنا في البنت هو من ثمانية مضروبة في جزء السهم؛ وهو ثلاثة.
الشيخ: لا، اثنين.
الطالب: هي اثنين.

الشيخ: ثمانية في اثنين بستة عشر.
الطالب: (... ) للزوجة أربعة؛ واحد في أربعة بأربعة، وثلاثة في أربعة باثني عشر، ثم البنت ثمانية، ضربناه في جزء السهم ستة عشر، والعم له خمسة، ضربناه في جزء السهم أعطانا عشرة، (... ) ستة وعشرين، اثنين وثلاثين، ستة وأربعين، ستة وثلاثين، ثمانية وأربعين.
الشيخ: ثمانية وأربعين، نأخذ مسألة جديدة.
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، لو قلنا بموافقة هذا التمرين ما يغير شيئًا، لو قلنا بالموافقة بين ثمانية وأربعة ما غير شيئًا؛ لأن الموافقة اثنين في الربع؟ الشيخ: لا، شوف إذا كانت إحدى المسائل منقسمة ما حاجة تنظر فيها أبدًا؛ لا موافقة ولا غيرها؛ لأنه ما يحتاج عملية، الموافقة ما تحتاج عملية.
طالب: أقول: لو كان الميت واحدًا وأصل مسألته تنقسم على سهم، فما الذي يكون جزء السهم؟ الشيخ: واحد.
طالب: الأبناء ما يعصبون البنات؟ الشيخ: وينه، ها دولا بناتُ زوجِها وأبناؤها هي من زوج ثانٍ.
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، إذا جئنا نخرج جزء السهم الذي تكون منه الجامعة، هل ننظر بين الأصول الأساسية أو الوفق؟ الشيخ: لا، بين المثبت من النظر؛ يعني -مثلًا- الستة وجدنا فيها موافقة بالثلث نثبت الثلث.
الطالب: ننظر بين الاثنين والأربعة؟ الشيخ: لا، الأربعة (... ) منقسمة ما تحتاج، نجعل الاثنين جزء السهم على طول.
طالب: سهام الزوجة ثلاثة، وأصل المسألة الثانية ستة، وما بينهما توافق في الثلث، فنثبت اثنين، لماذا لم نثبت ثلث الثلاثة واحد؟ الشيخ: لا، الثلاثة هذه سهام وُرِثَت منها، الآن صار سهمها من الأولى كأنه ستة؛ لأنه مسألتها.
أهم شيء معرفة الخطوات يا إخوان، أهم شيء أن تعرف الخطوات، اتفضل.
طالب: هلك هالك عن خمسة أبناء، المسألة من خمسة، توفي الأول.. الشيخ: لكل واحد.
الطالب: لكل واحد واحد، توفي الأول عن خمسة أبناء، يبقى أصل المسألة من خمسة؛ لكل واحد واحد، توفي الثالث عن خمسة أبناء؛ لكل واحد واحد.

الشيخ: مسألته من خمسة لكل واحد واحد.
الطالب: مسألته من خمسة؛ لكل واحد واحد، توفي الرابع عن خمسة مسألته من خمسة؛ لكل واحد واحد، الخامس ما.. الشيخ: أحياه الله بقي.
الطالب: ننظر إلى أصل المسألة كلها بينها تماثل الخمسة (... ). الشيخ: يكون هو جزء؟ الطالب: يكون هو جزء السهم، ثم نضربه في أصل المسألة الأولى يصير الجامعة خمسة وعشرين، ثم نوزع للأول.. الشيخ: من له شيء منها أخذه مضروبًا؟ الطالب: أخذه مضروبًا في جزء سهمه، وأخذه تحت الجامعة إذا كان حيًّا، وعلى ورثته إذا كان ميتًا، فالأول اللي هو الحي نضرب جزء سهمه في أصل في جزء السهم.. الشيخ: نضرب أيش، أيش نضرب؟ الطالب: نضرب سهمه في جزء السهم، فيصير واحد ضرب خمسة يصير خمسة، ننظر إلى الأول نضرب سهمه واحد ضرب خمسة يصير خمسة، تقسيم خمسة يصير واحد.
الشيخ: هذا واحد.
الطالب: فيأخذ كل واحد من الأبناء واحد، وهكذا في الأربعة.
الشيخ: وهكذا في الأربعة، تمام، زين.
الطالب: ثم نجمع الأخير نجدها خمسة وعشرين.
الشيخ: خمسة وعشرين، جيدٌ، ننظر الآن للمسألة انتهينا منها، مسألة جديدة.
طالب: ستة عشر.
الشيخ: ستة عشر زين، نعم.
طالب: ليش نضرب واحد في أربعة وبعدين نقسمه على مسألته، ليش عوضنا حاصل كل واحد منهم اللي هي أربعة، ليش ما نقسمه على طول على الأبناء؟ الشيخ: لا؛ لأن هذه قد يمكن، لكن تجيء مسائل ما تمكن إلا على الطريقة؛ يعني لازم نمسك الطريقة سواء حصل بأسفل أو ما حصل؛ لأنه يمكن تجيك مسائل ما تقدر.
الخلاصة الآن: نصحح المسألة الأولى، ثم نصحح الثانية والثالثة والرابعة، ثم نقسم سهم كل ميت على مسألته؛ إما أن ينقسم، أو يباين، أو يوافق، وإما أن ينقسم يشمل المماثل والمداخل.

نثبت الأربعة، ننظر بين المتداخل بالنسب الأربعة، ونحصل أقل عدد ينقسم عليه، وهذا هو أيش؟ جزء السهم، نضربه في أصل المسألة، ونقول: من له شيء من أصل المسألة؛ إن كان حيًّا أخذه مضروبًا في جزء السهم وانتهى، وإن كان ميتًا فإننا نضرب سهمه في جزء السهم، ثم نقسم الحاصل على مسألته، فما كان فهو جزء سهمها يضرب به نصيب كل واحد منها، تمام هذه.
طالب: يا شيخ، قلنا: لو كانت سهام الميت أكبر من مسألته فالمداخلة (... )، وقلنا: إن المسألة منقسمة أو مداخلة المنقسمة، لو أثبتنا واحدًا، الواحد وجوده كالعدم، ولكن ربما يشكل على بعض (... ) إن هو يقول: كيف يكون عندنا مسألتان والعمل يكون في مسألة واحدة؟ الشيخ: إذا قدرنا سهامهم ثمانية ومسألتهم من أربعة نضاعف المسألة، نقول: بدل ما تكون أربعة لكل واحد واحد، نجعلها ثمانية؛ لكل واحد اثنين سهامه من الأولى.
الطالب: على حسب النظر بين المثبت من المسائل.
الشيخ: لا، أبدًا، المنقسم ما تضمه للنظر أبدًا، المنقسم ما ينظر؛ يعني قسمه ما ينقسم يناظر (... ). ما تجمع المسائل كل مسألة لها جامعة، اجعل جامعة، ثم اقسم، ثم اعرف سهم الميت الثاني اللي هو الثالث منين؟ من الجامعة، ثم اقسمه على مسألته، ثم صحح، ثم اعرف مسألة الميت الرابع منين؟ طلبة: من الجامعة.
الشيخ: من الجامعة، ثم صحح؛ يعني بدل ما نجعل جامعة واحدة في القسم الثاني نجعل هنا لكل ميت جامعة، هذا هو.
فإن كان بعض ورثة الثاني يرث من الأول فَضُمَّ نصيبه من مسألة الأول إلى نصيبه من مسألة الثاني واجمعها في الجامعة، هذه قد تكون أسهل.
نشوف كلام المؤلف يقول: (وإن لم يرثوا الثاني كالأول صححت الأولى وقسمت أسهم الثاني على ورثته، فإن انقسمت صحتا من أصلها).
هذا واضح، إذا انقسمت سهام الميت الثاني على مسألته، (صحتا) أي: المسألتان؛ الأولى والثانية، (من أصلها) أي: من أصل الأولى.

(وإن لم تنقسم ضربت كل الثانية) عند التباين، (أو وفقها للسهام في الأولى) وهذه سهلة، كذا؟ في الأولى.
(ومن له شيء منها فاضربه فيما ضربته فيها، ومن له من الثانية شيء فاضربه فيما تركه الميت أو وَفْقِه فهو له وتعمل في الثالث، فأكثر عملك في الثاني مع الأول) فهي سهلة، الحمد لله.
الآن نأخذ أمثلة على هذا.
طالب: (... ). الشيخ: (وإن لم يرث الثاني كالأول) فهمت معناها؟ يعني أنهم يرثون من الاثنين، لكن يختلف الميراث، هلك هالك.
طالب: (... ) صححت الأولى.
الشيخ: صححت الأولى.
الطالب: (... ). الشيخ: وهو كذلك، لكن الجملة اللي قبلها: (وإن لم يرث الثاني كالأول).
الطالب: (... ). الشيخ: هلك هالك عن زوجة وثلاثة أبناء، اقسم.
طالب: المسألة من ثمانية؛ الزوجة الثمن واحد، والباقي سبعة لثلاثة أبناء، لا ينقسم ويباين.
الشيخ: إذا صحت.
الطالب: إذا صحت تباين.
الشيخ: لا ينقسم ويبابن، فنضرب ثلاثة في؟ الطالب: نضرب ثلاثة في.. الشيخ: ثمانية.
الطالب: في ثمانية بأربعة وعشرين؛ يكون للزوجة الثمن ثلاثة، ولكل ابن سبعة.
الشيخ: ما هو بسبعة، لها الثمن؛ واحد مضروب في ثلاثة.
الطالب: الثمن؛ واحد مضروب في سهم المسألة يعطينا ثلاثة.
الشيخ: في ثلاثة بثلاثة، وللأبناء سبعة في ثلاثة؟ الطالب: بواحد وعشرين.
الشيخ: لكل واحد سبعة.
مات أحد الأبناء عن زوجةٍ وأمٍّ؛ الأم هي الزوجة لأبيه؟ الطالب: الأم هي الزوجة؟ الشيخ: إي حط على إحداها أم، وأخوين شقيقين، الأخوان هم الأبناء، حطها يا سبحان الله! ويش هذا اللي كتبته؟ الطالب: الشقيق.
الشيخ: قاف بس قاف فقط، قاف وقاف.
الطالب: مات عن زوجة وأم وأخوين شقيقين؛ الأم لها السدس، والزوجة لها الربع، والباقي للأخوين الشقيقين.
الشيخ: من كم المسألة؟ الطالب: من اثني عشر.
الشيخ: من اثني عشر.
الطالب: الأم لها السدس؛ اثنين، والزوجة الربع؛ ثلاثة، والباقي سبعة، تقسيم ما ينقسم ويباين، نصحح المسألة.
الشيخ: إذن صحت.

الطالب: نصحح المسألة، نثبت عدد الرؤوس، اثنين في اثني عشر تعطينا أربعة وعشرين؛ للزوجة اثنين في اثنين يعطينا أربعة، والأخوين الشقيقين سبعة في اثنين بأربعة عشر، لكل واحد سبعة، والزوجة ثلاثة في اثنين بستة، ثم بعد ذلك ننظر إلى سهام الميت ومسألته نجد أن بينهما تباين؛ سهام المسألة.
الشيخ: سهامه كم؟ الطالب: سهامه سبعة.
الشيخ: ومسألته من كم؟ الطالب: من أربعة وعشرين.
الشيخ: من أربعة وعشرين، بينهما؟ الطالب: بينهما تباين.
الشيخ: توافقون على هذا؟ السهم من أربعة وعشرين.
طلبة: بينهما تباين.
الشيخ: تباين؟ طلبة: نعم.
الشيخ: نعم؛ لأنهما لا يتفقان في جزء.
الطالب: فيكون هو جزء السهم، نضرب أربعة وعشرين في أربعة وعشرين.
الشيخ: كم تبلغ أربعة وعشرين في أربعة وعشرين؟ الطالب: أربع مئة ستة وسبعين.
الشيخ: أربع مئة وكم؟ الطالب: وستة وسبعين.
طالب آخر: خمس مئة ستة وسبعين.
الشيخ: اضبط.
الطالب: (... ). الشيخ: الزوجة في المسألة الأولى لها كم؟ الطالب: الزوجة في المسألة الأولى لها ثلاثة في أربعة وعشرين باثنين وسبعين، ومن المسألة الثانية أربعة، المسألة الأولى اثنين وسبعين، وللأبناء الأحياء سبعة في أربعة عشرين.
الشيخ: لا، الزوجة شوف ويش لها من الثانية؟ الطالب: لسه.
الشيخ: ما هو بلسه من الآن.
الطالب: مسألة الميت الأول سبعة في أربعة وعشرين بمئة وستة وثمانين.
الشيخ: ومن الثانية؟ الطالب: نعم.
الشيخ: ولها من الثانية.
الطالب: لسه لما نطلع (... ). الشيخ: لا يا أخي، خلينا كلها جميعًا، الزوجة لها من المسألة الأولى ثلاثة في؟ الطالب: ثلاثة في أربعة وعشرين.
الشيخ: كم؟ ستة وسبعين، ولها من الثانية أيش اللي وزع من الثانية كم؟ الطالب: لها أربعة سهام.
الشيخ: أربعة أسهم في سبعة في سهم المورث.
الطالب: أربعة في سبعة بثمانية وعشرين.
الشيخ: حط ثمانية وعشرين اجمعها مع الأول.
الطالب: تكون مئة.
الشيخ: مئة، حطها بالجامعة مئة.

الطالب: نحطها بالجامعة مئة.
الشيخ: أنتم معه موافقون له؟ طالب: ثمانية وعشرين منين جاءت؟ الشيخ: كيف؟ الطالب: ثمانية وعشرين منين جاءت؟ الشيخ: وين ثمانية وعشرين؟ الطالب: نصيبها الثانية أربعة؛ ثمانية وعشرين؟ الشيخ: إي، تضرب سهم المورث؛ لأنه بينهم مباينة، وسهم المورث كم؟ الطالب: سبعة.
الشيخ: سبعة.
الطالب: نقول: نطلع نخرج جزء سهم المسألة الثانية.
الشيخ: معروف سهم المورث.
الطالب: ننظر للزوجة في المسألة الثانية أربعة في سبعة بثمانية وعشرين (... ). الشيخ: امشِ.
الطالب: ثم للأبناء من المسألة الأولى سبعة في أربعة وعشرين يعطينا مئة ثمانية وستين، والمسألة الثانية سبعة في سبعة بتسعة وأربعين، يكون نصيبه مئتين وسبعة عشر، وكذلك الابن الثاني له من الأولى سبعة في أربعة وعشرين بمئة ثمانية وستين، ومن الثانية سبعة في سبعة بتسعة وأربعين يكون مئتين وسبعة عشر، ثم للزوجة من المسألة الثانية ستة في سبعة باثنين وأربعين، مضبوط، خمس مئة ستة وسبعين.
الشيخ: صح؟ الطالب: نعم.
الشيخ: سهلة أولًا ولَّا صعبة؟ طالب: سهلة.
الشيخ: يلَّا حلها مرة ثانية.
طالب: من أول الثانية؟ الشيخ: لا، الله يعيننا على طاعته.
الطالب: هلك هالك عن زوجة وثلاثة أبناء.
الشيخ: يعني الآن نريد المراحل، ماذا نعمل أولًا؟ الطالب: نصحح مسألة الميت الأول، المسألة من ثمانية.
الشيخ: لا، اصبر أعطني المراحل أولًا علشان الإخوان يفهمون.

الطالب: نصحح مسألة الميت الأول، ثم نصحح مسألة الميت الثاني، وننظر بين السهام من المسألة الأولى وبين مسالته؛ فإما أن ينقسم، أو يوافق، أو يباين، فإذا انقسم تصح الجامعة مما تصح منه الأولى، فإذا وافق نثبت وفق المسألة ويكون هو جزء السهم، وإذا باين يضرب في كل المسألة ويكون جزء السهم، ويضرب جزء السهم في المسألة الأولى فتكون الجامعة، ثم من له شيء في المسألة الأولى أخذه مضروبًا في جزء سهمها وتكون الجامعة؛ إن كان حيًّا أخذه، وإن كان ميتًا قسم على مسألته ويأخذ جزء سهمها، ومن له شيء في المسألة الثانية أخذه مضروبًا في جزء سهمه، ومن يرث في المسألتين نجمع على الأصل.
الشيخ: فهمتم الآن؟ لا حول ولا قوة إلا بالله! إحنا عدينا هذه المسائل، هذه أسهل من الأولى.
طالب: مسألة جديدة.
الشيخ: إي جديدة، يلَّا الآن حلها، حلَّ اللي في القاعدة الآن.
الطالب: هلك الميت عن زوجة وثلاثة أبناء، نصحح المسألة الأولى تكون من ثمانية؛ يكون للزوجة سهم واحد، والأبناء الباقي سبعة، ينكسر السبعة على الثلاثة، ننظر بينهما؛ إما أن يوافق، أو يباين، وهنا بينهما مباينة، فنثبت سهم الثلاثة ونضربها في أصل المسألة ثمانية فيكون أربعة وعشرين، ونصحح من أربعة وعشرين؛ للزوجة واحد في ثلاثة بثلاثة، والأبناء سبعة في ثلاثة بواحد وعشرين، ينقسم على الثلاثة لكل ابن سبعة، ثم هلك أحد الأبناء عن زوجة وباقي من في المسألة.
الشيخ: عن زوجة ومن بقي في المسألة.

الطالب: فالزوجة في المسألة الثانية تصير أمًا والأبناء من المسألة الثانية إخوة أشقاء، فيكون هلك عن أمٍّ وأخوين شقيقين وزوجة، فنصحح المسألة؛ للزوجة الربع، وللأم السدس، وللإخوة الباقي، فتكون المسألة من اثني عشر؛ للأم السدس اثنان، وللزوجة الربع ثلاثة، والإخوة الأشقاء الباقي سبعة، السبعة لا تنكسر على فريق الإخوة الأشقاء بين السبعة والاثنين عدد الرؤوس تباين تكون اثنين جزء السهم، نضرب اثنين في أصل المسألة اثني عشر بأربعة وعشرين، وهو المصحح، للأم اثنين في اثنين جزء السهم بأربعة، والإخوة الأشقاء سبعة في اثنين بأربعة عشر؛ لكل أخ سبعة، والزوجة ثلاثة في اثنين بستة.
ثم ننظر بين سهام الميت من المسألة الأولى -وهي سبعة- وبين مسألته أربعة وعشرين؛ فإما أن ينقسم، أو يوافق، أو يباين، وهنا يباين سبعة وأربعة وعشرين، فتكون أربعة وعشرين هي جزء السهم المسألة الأولى، فتضرب فيها، فتكون الجامعة وأربعة وعشرين في أربعة وعشرين بخمس مئة ستة وسبعين، ثم عند القسم من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبًا في جزء سهمها فإن كان حيًا أخذ تحت الجامعة وإن كان ميتًا قسم على مسألته ويكون هو جزء سهمها، فالزوجة في المسألة الأولى لها ثلاثة في جزء سهمها؛ أربعة وعشرين باثنين وسبعين، ولها في المسألة الثانية أربعة في سبعة بثمانية وعشرين.
الشيخ: ويش السبعة هذه؟ الطالب: في جزء سهمها.
الشيخ: سهام مورثها.
الطالب: لو عمل توافق يكون سهم المورث.
الشيخ: هل يسهل جزء سهمها؛ يعني من له شيء من الثانية أخذه مضروبًا؟ طالب: في سهام مورثها.
الشيخ: في سهام مورثها؛ كاملة عند التباين، أو وفقه عند التوافق.

الطالب: ولكن المسألة الثانية بثمانية وعشرين، فيكون المجموع مئة، والابن الأول له من المسألة الأولى سبعة في أربعة وعشرين بمئة ثمانية وستين، وله في المسألة الثانية سبعة في سهام مورثه سبعة بتسعة وأربعين يكون المجموع مئتين وسبعة عشر، والابن الثاني كالثالث له في المسألة الأولى سبعة في أربعة وعشرين، وله في المسألة الثانية سبعة في سبعة بمئتين وسبعة عشر، الزوجة لها في المسألة الثانية ستة تضرب في سهام مورثها سبعة باثنين وأربعين.
الشيخ: اجمع، ما شاء الله، مثل الماء ولله الحمد، كماء في منحدر، اجمع، صح.
زين من يقوم؟ يلَّا اصبر أَمِتِ الابن الثاني.
طالب: (... ). الشيخ: إي اتركها ضروري، عن أم، يا رجل أشقاء دولا.
الطالب: (... ). الشيخ: عن أم وزوجة وابن، اقسم.
الطالب: الزوجة لها الربع، والأم لها السدس، والمسألة من أربعة عشرين.
الشيخ: من أربعة وعشرين، ما شاء الله كلها أربعة وعشرون.
طالب: الأخ الشقيق.
الشيخ: ما له شيء هو الابن يحجبه.
الطالب: للأم السدس.
الشيخ: السدس كم؟ الطالب: أربعة.
الشيخ: أربعة.
الطالب: للزوجة الربع؛ أربعة وعشرين في ثلاثة، والباقي للابن.
الشيخ: نعم أحسنت.
الطالب: (... ). الشيخ: غلط، كم سهامهم من الجامعة؟ يعني تجعل الجامعة كأنها المسألة الأولى، كم سهم من الجامعة؟ ويش اللي جبتها هذه؟ اللي جبتها من الجامعة (... ) وأيش اللي على يمينها؟ الطالب: مئتين وسبعة عشر.
الشيخ: مئتين.
الطالب: أربعة وعشرون مضروبة في سبعة سهام الميت الثاني، بينهما مباينة يا شيخ.
الشيخ: مباينة أربعة وعشرين.
الطالب: مباينة.
الشيخ: مباينة، صحيح.
الطالب: نضرب أربعة وعشرين في مئتين وسبعة عشر، وصحت المسألة.
الشيخ: اصبر.
طالب: جزء السهم يا شيخ؟ الشيخ: الجزء الثامن.
الطالب: جزء السهم.
الشيخ: الآن هنا يتباين جزء السهم هي المسألة الثانية أربعة وعشرين.
الطالب: أربعة وعشرين.

الشيخ: تضرب بمئتين وسبعة عشر، الجامعة صحت منين؟ الطالب: أربعة وعشرين في مئتين وسبعة عشر.
الشيخ: لا، الجامعة صحت منين؟ الطالب: الجامعة الأولى؟ الشيخ: لا، هذه الأولى.
الطالب: من خمس مئة وستة وسبعين.
الشيخ: من خمس مئة.
الطالب: ستة وسبعين.
الشيخ: يلَّا اضربها في أربعة وعشرين، أربعة وعشرين اللي هي مسألة الميت الثاني.
الطالب: نضرب سهام الميت الثاني.
الشيخ: لا، احسب يا رجل خليك حاسب، شوف كيف عملنا نقسم مسألة الميت الثالث الآن من الجامعة بسهامه من الجامعة على مسألته، إذا باينت ماذا نعمل؟ نضرب مسألته.
طلبة: في الجامعة.
الشيخ: في الجامعة، وهكذا، وتعمل في الثانية عملك في الثاني مع الأول تعمل في الثالث، فأكثر عملك في الثاني مع الأول.
الطالب: الجامعة ولا ما في نظيرها من الجامعة؟ الشيخ: في الجامعة يا إخواني، تضرب مسألته في الجامعة وعند التوافق وفق مسألته بالجامعة.
الطالب: أربعة عشر ألفًا وثمان مئة وأربعة وعشرين.
الشيخ: أيش؟ الطالب: أربعة عشر ألفًا وثمان مئة وأربعة وعشرين.
الشيخ: يلَّا الله يعينك.
الطالب: (... ). الشيخ: من له شيء من الجامعة؟ الطالب: الجامعة الأولى؟ الشيخ: إي.
الطالب: (... )؟ الشيخ: إي من المثال.
الطالب: (... ). الشيخ: حطها الأول، أنا أقول كذا.
الطالب: نصيب الأول فيها أربعة في خمس مئة ستة وسبعين.
الشيخ: كيف؟ لها من الجامعة كم؟ الطالب: أربعة في خمس مئة ستة وسبعين.
الشيخ: زين، لها من الجامعة أربعة؟ طالب: من الجامعة مئة.
الشيخ: مئة.
الطالب: الجامعة الأولى.
طالب آخر: (... ). الشيخ: (... ) الآن ما هو بنصيبها من الجامعة مئة؟ الطالب: جامعة الميت الأول.
الشيخ: إي هي، ما يخالف من الجامعة ما لها مئة؟ اضرب مئة في جزء السهم.
الطالب: جزء السهم خمس مئة ستة وسبعين.
طالب آخر: وضع الجامعة الأولى فوق المسألة الثانية، ووضع المسألة الثانية (... ) للجامعة الأولى واللي هي أربعة وعشرين.

الشيخ: ما فيه توافق، كله مباينة.
الطالب: إي مباينة، هو وضع مسائل الجامعة الأولى فوق المسألة الثانية.
الشيخ: يعني هو أخطأ في.. ؟ الطالب: إي نعم.
الشيخ: خلاص خطؤه على نفسه، إنما الآن شوفوا يا جماعة، إذا كان الميت يرث من الثاني ويرث من الأول يعطى نصيبه من الأولى مضروبًا في جزء السهم.
الطالب: بيكون مئة في أربعة وعشرين بألفين وأربع مئة.
الشيخ: زين، ولها من الثانية؟ الطالب: ولها من الثانية أربعة.
الشيخ: مضروبة في سهام مورثها.
الطالب: بمئتين وسبعة عشر.
الشيخ: خد يلَّا.
الطالب: ثمانين في.. الشيخ: اجمع نصيبها من هذا ومن هذا.
الطالب: (... ). الشيخ: ضعه على حدة.
طالب: غير صحيح.
الشيخ: أيش؟ طلبة: ألفين وأربع مئة (... ). الشيخ: إي ما يخالف، بس هو ما عرف القاعدة، لو عرف القاعدة ما.. الطالب: ثلاثة آلاف ومئتين اثنين وستين.
الشيخ: نصيبها؟ الطالب: ثلاثة آلاف.
الشيخ: ثلاثة آلاف، من الجامعة الأخيرة كم؟ الطالب: ثلاثة آلاف ومئتين اثنين وستين.
طلبة: ثلاثة آلاف وثلاث مئة وسبعة وستين (... ). طلبة آخرون: ألفين وأربع مئة وتسعة.
الشيخ: ما فيه ورقة تكتبون.
طلبة: (... ). الشيخ: ضعها خلاص.
الطالب: بالنسبة للأخ الشقيق بيكون له سبعة عشر في أربعة وعشرين بسبعة آلاف وأربع مئة اثنين وأربعين.
الشيخ: صحيح.
طالب: قلنا يا شيخ.. طالب آخر: الوارث؟ الشيخ: الوارث ما له شيء.
الطالب: ما له شيء من الثانية؟ الشيخ: إي، ما له شيء، له من الأول.
الطالب: له من الأولى؟ الشيخ: له من الجامعة الأولى.
طالب: يا شيخ، ما بتستخدموا الآلة؟ الشيخ: نعم.
الطالب: الآلة الحاسبة ما تستخدم؟ الشيخ: والله الآلات الحاسبة زينة للسرعة، لكن من ناحية الفكر ما هي بزينة؛ تبلد الإنسان، خلِّ المخ يشتغل.
طالب: الزوجة يضرب سهمها في سهم مورثها.
الشيخ: كيف؟ طالب: (... ). الشيخ: طبِّق على كلام المؤلف.
الطالب: (... ).

الشيخ: الآن بالنسبة للأخ اللي هو أخ الثانية ما له شيء من الميت الأخير.
طالب: إي نعم، ولكنه مضروب يا شيخ.
الشيخ: مضروب في أيش؟ الطالب: في جزء السهم أربعة وعشرين.
الشيخ: جزء السهم أربعة وعشرين عندك، ما هو جزء السهم أربعة وعشريين جزء السهم نصيب المورث.
الطالب: مئتين وسبعة عشر في أربعة وعشرين.
طالب: خمسة آلاف ومئتين وثمانية.
الشيخ: ما حلينا اليوم إلا مسألة ونصفًا.
طالب: (... ). الشيخ: الزوجة؟ الطالب: لها ثلاثة (... ). طالب آخر: الزوجة لها اثنان وأربعون.
الشيخ: لها اثنان وأربعون؟ الطالب: نعم في المسألة الأولى.
الشيخ: من الجامعة؟ الطالب: نعم.
الشيخ: ويش خالف؟ الطالب: الثلاثة.
الشيخ: لا.
الطالب: يقصد الأخيرة.
الشيخ: كيف؟ ما لم يقبل الشيء ما لم يجمع مع الشيء أولًا.
طلبة: (... ). الشيخ: ما يخالف، ماشي، من له شيء من الثانية يضرب فيما تركه الميت.
ما يهم شيء، الجامعة الحين يوريك هي جامعة قابل ولا أعد النظر.
طالب: (... ). الشيخ: ألفين وتسع مئة وسبعين.
الطالب: (... ). الشيخ: ترى بتقلدوا، هذه من مظاهر التقليد؛ إذا أخطأ المقلَّد أخطأ المقلِّد.
الطالب: (... ). الشيخ: لا، لها من المسائل.
الطالب: (... ). الشيخ: (... ). الطالب: ثلاثة آلاف ست مئة وسبعين.
طالب آخر: باقي نصيب الزوجة من الجامعة ما أعطاها من الجامعة الثانية.
طالب آخر: اثنين وأربعين في أربعة وعشرين.
طلبة: (... ). الشيخ: اجمع.
طالب: يستعمل آلة يا شيخ؟ الشيخ: لا، هو ما شاء الله.
طالب: عشان السرعة، عشان نحل مسائل غيرها.
الشيخ: (... )؟ طالب: نعم.
الشيخ: الحمد لله، نعم لكن أقول: صعبة عليك شوي، تقوم؟ طالب: سؤال يا شيخ.
الشيخ: لا، قوم، توكل على الله، انطلق.
الطالب: أعالجها يا شيخ؟ الشيخ: إي عالجها، أنتم فهمتم القاعدة يا ترى؟ إذا فهمنا مسائل القاعدة الحساب سهل، طلعوا الآلة ولا طلعوا كتابة.
الطالب: (... ).

الشيخ: نقول: شوف إذا اختلفت المواريث يُجْعَل لكل ميت جامعة مستقلة، إذا كان اللي ماتوا بعد الميت الأول ثلاثة كم نجعل من جامعة؟ ثلاث جوامع، قسم على كل ميت نصيبه على مسألته؛ إن انقسمت صحت الجامعة الثانية مما صحت الجامعة الأولى، وما عليك إلا أن تنقل الجامعة الأولى ثم توزع سهام الميت منها على ورثته، وإن لم تنقسم؛ فإما أن تباين أو توافق، إن باينت ضربناها كلها كل سهام الميت من الجامعة في الجامعة، وإن وافقت فالوفق، ثم عند القسم نقول: من له شيء من الجامعة أخذه مضروبًا فيما ضربته فيها، وهو وفق مسألة الثاني أو جميع مسألة الثاني، ومن له من الثانية شيء أخذه مضروبًا في أيش؟ في سهام مورثه من الجامعة عند التباين، أو وفقه عند التوافق.
اعرف القاعدة وتسهل عليك، أعد حلها.
طالب: يسقط الأخ الشقيق.
الشيخ: ويش يُسْقِط الأخ الشقيق يا جماعة؟ طلبة: الابن.
الشيخ: الابن.
الطالب: المسألة من أربعة وعشرين، الأم الثلث؛ أربعة.
الشيخ: الثلث أربعة؟ ! الطالب: للأم السدس، وللزوجة الثمن.
الشيخ: كم؟ الطالب: ثلاثة، وللابن الباقي سبعة عشر.
الشيخ: تمام.
الطالب: ثم ننظر بين مسألة الميت الثاني وبين سهام الميت الثالث، ومسألته مئتان وسبعة عشر، بينهما تباين، فنثبت مسألته.
الشيخ: فنضرب مسألته.
الطالب: فنضرب مسألته في جامعة المسألة الأولى تخرج لنا جامعة المسألة الثانية.
الشيخ: كم تبلغ؟ الطالب: ثلاثة عشر ألفًا وسبع مئة أربعة وعشرين.
الشيخ: نعم.
الطالب: ثم نضرب نأخذ.. الشيخ: ثم نقول: من له شيء من الأولى.
الطالب: ثم نقول: من له شيء من الأولى أخذه مضروبًا في.. الشيخ: في جزء السهم.
الطالب: في جزء السهم اللي ضربناه به.
الشيخ: اللي ضربته به.
الطالب: فالأم.
الشيخ: مئة.
الطالب: مئة في أربعة.
الشيخ: لا.
الطالب: مئة في أربعة وعشرين ثلاثة آلاف ومئتين ثمانية وستين.
الشيخ: لا.

الطالب: مئة في أربعة وعشرين بألفين وأربع مئة، ولها في المسألة الثانية أربعة في أربعة وعشرين.
طالب آخر: لا.
الشيخ: لا، مضروب في سهام الميت.
الطالب: إي نعم يا شيخ، أربعة في (... ). الشيخ: (... ). طالب: أنا أصححها يا شيخ.
الشيخ: يا أخي اصبر، من جديد.
هلك هالك عن زوجة وبنت وثلاثة أبناء، قابل.
زين، نكرر القاعدة.
القاعدة نقول: نصحح المسألة الأولى، ثم نعرف سهم الميت منها، ثم نصحح الثانية ونقسم سهم الميت عليه، ثم إما أن ينقسم أو يباين أو يوافق، ثم إن باين ضربنا المسألة الثانية كلها في المسألة الأولى، وما بلغ فهو الجامعة، ثم نقول عند القسم المهم: من له شيء من الأولى أخذه مضروبًا في الثانية، وإحنا الآن فرضنا المسألة تباينًا، ومن له من الثانية شيء أخذه مضروبًا في سهام مورثه.
وعلى هذا فقس.
يقول: ما معنى قول الإمام الشوكاني في كتابه الدراري المضيئة في كتاب المواريث: فكل عالم رأيه واجتهاده مع عدم الدليل، ولا حجة في اجتهاد بعض أهل العلم على البعض الآخر؟ صحيح؛ إذا لم يكن هناك دليل فاصل فكل له اجتهاده، وهذا شيء متفق عليه.
وقال: إن عرض لك من المواريث ما لم يكن فيها -أي في الكتاب والسنة- فاجتهد فيه رأيك عملًا بحديث معاذ المشهور.
لكن هذا الذي ذكره الأخير هذا على سبيل الفرض، ولَّا لا يوجد، الفرائض -ولله الحمد- اعتنى الله تعالى بها وفصلها تفصيلًا تامًّا.
ولي مؤاخذة على قولك: قول الإمام الشوكاني؛ فالشوكاني لا شك أنه عالم مجتهد حافظ، لكن الإمامة تحتاج إلى من له أتباع ينتصرون لرأيه ويذبون عنه، أما مجرد أن يكون إنسان -مثلًا- مبرزًا في العلم يقال له: إمام، ما رأينا العلماء رحمهم الله يستعملون هذا، وإنما جاءت هذه المسألة أخيرًا، وإلا هذه كتب العلماء ينقلون عن علماء أجلة أجل من الشوكاني ومع ذلك لا يقولون: قاله الإمام ابن تيمية، وهذا قول الإمام ابن تيمية، وهذا قول الإمام ابن القيم، ما يقولون هكذا.

ففرقٌ بين الأئمة الكبار الذين لهم أتباع يتبعهم عالَم؛ كالإمام أحمد والشافعي ومالك وأبي حنيفة وابن راهويه والثوري، على أن بعضهم اندرس مذهبه وصار ذِكْرًا بعد عين.
أما أن نطلق (الإمام) على كل عالم هذا ما هو صحيح؛ لأنه يبقى الإمام الحقيقي ليس له مزية، ولا يقع في القلب له ذاك التفخيم.
عندنا الآن، هل نحن أدركنا المناسخات تمامًا؟ طالب: نعم إن شاء الله.
الشيخ: الآن نسأل: ماذا تقول فيما إذا مات ميتٌ قبل أن تقسم التركة وورثته لا يرثون غيره؟ طالب: إذا كان الورثة لا يرثون غيره فنصحح المسألة الأولى.
الشيخ: نصحح المسألة الأولى.
الطالب: نعم، ثم نصحح المسألة الثانية.
الشيخ: ونعرف نصيب كل وارث فيها.
الطالب: نعم.
الشيخ: الحي والميت.
الطالب: الحي والميت، ثم ننظر في المسألة الثالثة.
الشيخ: نصحح المسألة الثالثة.
الطالب: مثلها، ثم ننظر إلى سهم الميت من المسألة الأولى.. الشيخ: إحنا قلنا: واحد (... ) عِدَّها، مات -مثلًا- من ورثة الميت الأول ثلاثة.
الطالب: ثم ننظر في المسألة الثالثة مثلًا.. الشيخ: نعمل.
الطالب: نعمل المسألة الثالثة كما عملنا في الثانية.
الشيخ: كيف نعمل؟ الطالب: يعني نصحح المسألة.
الشيخ: نصحح المسألة الثالثة.
الطالب: ثم ننظر سهم.. الشيخ: وهل نعمل جامعة أو لا؟ الطالب: نعمل جامعة.
الشيخ: نعمل لكل مسألة جامعة أو جامعة للجميع؟ الطالب: جامعة للجميع.
الشيخ: جامعة للجميع، إذن نصحح المسألة الأولى.. الطالب: ثم الثانية، ثم الثالثة.
الشيخ: ونعرف سهام كل واحد منها، ثم نصحح المسائل الباقية؛ كل واحدة على حدة، ثم نقسم؟ الطالب: سهم الميت.
الشيخ: أسهم الأموات على مسائلهم، إن انقسمت؟ الطالب: صحت من أصلها.
الشيخ: انقسمت صحت.
الطالب: من أصلها.
الشيخ: المسائل مما صحت منه المسألة الأولى، وإن لم تنقسم؟ الطالب: وإن لم تنقسم ضربنا وَفْقَها في أصل المسألة، إن لم تنقسم المسألة إما أن توافق أو تباين.

الشيخ: إن وافقت؟ الطالب: ضربنا وَفْقَها.
الشيخ: لا، اصبر، إن وافقت..، عد المسائل إن وافقت أثبتنا؟ الطالب: الرؤوس.
الشيخ: الوفق.
الطالب: إذا باينت أثبتنا الرؤوس.
الشيخ: ما هي رؤوس هذه، مسائل، رحنا عن الرؤوس، دخلنا في شيء آخر.
الطالب: أثبتنا المسألة، ثم نظرنا بين أصول مسائل الأموات بنسبتين من النسب.
الشيخ: بين المسائل المثبتة.
الطالب: المثبتة.
الشيخ: قسمة التركات وصول نصيب كل وارث إليه بدون نقص، قسمة التركات نوعان: قسمة عامية؛ يجيب المال كله ويزبره، كم لك يا فلان؟ قال: لي السدس.
كم لك يا فلان؟ قال: لي الباقي.
واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة خذ السدس، خذ الربع؛ الباقي، ويمشي على هذا.
هذا حلٌّ ما يحتاج إلى الحساب ولا شيء يعرفه البدوي والحضري، واضح ولَّا غير واضح؟ طلبة: واضح.
الشيخ: هذا ما نتكلم فيه.
لكن نتكلم في قسمة التركة النظرية لها طرق؛ أحسنها طريق النسبة إذا أمكن، فإن لم يمكن فهناك طرق مذكورة في البرهانية نتكلم عليها -إن شاء الله- في البرهانية.
طريق النسبة يعني أن تقول: لفلان السدس، الربع، الثمن، وهكذا.
مثال ذلك: إذا هلك إنسان عن أم وأخوين من أم وأختين شقيقتين، المسألة من كم؟ طالب: من خمسة.
الشيخ: من ستة، للأم السدس واحد؛ لأن في المسألة جمعًا من الإخوة، وللأخوين من أم الثلث اثنان، وللأختين الشقيقتين.
طالب: الثلثان أربعة.
الشيخ: الثلثان أربعة، كيف النسبة؟ أقول: للأم السبع، السبع كم؟ واحد من سبعة؛ إن كانت معدودة عددناها، إن كانت مشاعة فهي مشاعة، إذا كان التركة ملكًا -يعني عقارًا- كم يكون للأم؟ سبع العقار، وللأخوين من الأم سبعاه؛ يعني اثنين من سبعة، وللأخوات الشقيقات أربعة أسباعه؛ يعني أربعة من سبعة.

هذه النسبة السهلة، لكن أحيانًا -يا جماعة- إذا كانت المسألة لا تصح إلا من عدد كثير؛ يعني أحيانًا تصح من آلاف، النسبة تكون صعبة جدًّا، هل يمكن تقول لهذا: له العشر، ونصف نصف نصف نصف العشر؛ صعبة، من يتصور هذا؟ هذا صعب، هذه ليس لها طريق إلا الطرق الأخرى؛ إما طريق القيراط، سواء قلنا: القيراط أربعة وعشرين أو عشرين، وإما طرق ضرب التركة في المسألة، وستأتي -إن شاء الله تعالى- في البرهانية إما غدًا أو بعد غد.
فصار الطريق إلى قسمة التركات أن تعطي كل واحد من التركة مثل نسبته من المسألة؛ له واحد من سبعة له السبع، اثنان من سبعة له سبعان، أربعة من سبعة له أربعة أسباع، وهلم جرًّا.
ولكن كما قلت لكم المؤلف يقول: (إذا أمكن).
قد يقول قائل: وهل يمكن ألَّا يمكن؟ الجواب: نعم، يمكن إذا كانت مناسخات وبلغت أعدادًا كثيرة تصعب عليك النسبة كثيرة، تصعب جدًّا جدًّا، فلا يبقى إلا عملية الضرب.
الآن واضحة ولَّا غير واضحة؟ طلبة: واضحة.
الشيخ: واضحة، نعم.
طالب: (... ). الشيخ: أيش؟ الطالب: (... ). الشيخ: عندنا ثلثان وثلث وسدس.
الطالب: إي نعم.
طالب آخر: عامة.
الشيخ: عامة تعود إلى سبع، نتجاوز هذا الباب الحمد لله.


[باب ذوي الأرحام] ثم قال: (باب ذوي الأرحام) (ذوي) بمعنى أصحاب و (الأرحام) جمع رحم؛ وهم القرابة.
كما سبق لنا أن أسباب الإرث ثلاثة: رحم ونكاح وولد.
لكن الأرحام هنا غير الأرحام هناك؛ الأرحام هنا: كل قريب ليس بذي فرض ولا عصب.
كل قريب ليس من أصحاب الفروض ولا من أصحاب العصبات فهو من ذوي الأرحام.
أبو أمك قريب ولَّا غير قريب؟ طلبة: قريب.
الشيخ: ابحث هل هو من أصحاب الفروض؟ طلبة: لا.
الشيخ: لا؛ لأن الجد ليس من أصحاب الفروض إذا كان مسبوقًا بأنثى، إذن ليس من أصحاب الفروض.
هل هو من العصبات؟ طلبة: لا.
الشيخ: لا؛ لأن الأصول الضابط فيهم أن كل من سبق بأنثى فإنه لا يرث.
إذن ماذا نسميه؟ صاحب رحم.

الخال أخو أمك والعم أخو أبيك، الأول من ذوي الأرحام؛ لأنه قريب، لكنه ليس من أصحاب الفروض ولا من العصبات، إذن هو ذو رحم.
والثاني؟ طلبة: عاصب.
الشيخ: عاصب، فصار ذوي الأرحام إذا عرف الإنسان العصبة وعرف ذوي الفروض عرف ذوي الأرحام.
كما تقول: الجيم تحتها نقطة، والخاء فوقها نقطة، والحاء ليس فيها نقط، الآن تعرف الحاء ولَّا ما تعرفها؟ طلبة: إي نعم.
الشيخ: بأيش؟ لأنك عرفت ما يقابلها، الآن اعرف ذوي الفروض اعرف العصبة حينئذٍ تعرف ذوي الأرحام.
وذوي الأرحام اختلف العلماء رحمهم الله في توريثهم، ولكن القول الراجح المتعين أن توريثهم واجب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ» (1)، وقال: «الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ» (2)، وهذا نص.
أما الآية الكريمة فقال الله تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ [الأنفال: 75].
والقول بعدم التوريث قول ضعيف، سبحان الله، نحرم الخال أو أبا الأم من مال القريب ونضعه في بيت المال يأكله أبعد الناس، مثل هذا لا تأتي به الشريعة! فالصواب المقطوع به أن ذوي الأرحام وارثون لكن بعد ألَّا يكون ذو فرض أو عاصب، ولهذا نقول: ذوي الأرحام كل قريب، أتموا.
طلبة: ليس بذي فرض ولا عصب.
الشيخ: ليس فيهم فرض ولا عصب، هكذا يقول المؤلف رحمه الله، ما ذكره لكن هذا تعريف العلماء؛ كل قريب ليس بذي فرض ولا عصب.
لكن كيف يرثون؟ العلماء اختلفوا في كيفية التوريث؛ فمنهم من قال: يرث الأقرب مطلقًا، الأقرب بأي جهة يرث؛ لأن الله يقول: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾، والأقرب أولى من الأبعد، فخال وابن عمة المال للخال؛ لأنه أقرب.
ومن العلماء من قال: يرثون بالتنزيل؛ أي أنهم ينزلون منزلة من أدلوا به.

جارٍ التحميل