الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمينصفحات 317-356

طالب: الأسئلة يا شيخ.
الشيخ: الأسئلة لا بأس.
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، لو اشترط أن يحل إذا حبسه حابس، ثم وُجِدَ الحابس، فإنه كما ذكرنا يا شيخ أنه إذا قال: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإنه يحل بمجرد وجود الحابس، فإذا زال الحابس بعد فترة بسيطة، ما العمل حينئذ؟ الشيخ: يبتدئ الإحرام من جديد، إذا أمكنه يبتدئ من جديد.
الطالب: يرجع إلى الميقات؟ الشيخ: لا، ما يحتاج يرجع.
طالب: لو أحرم بالعمرة في آخر رمضان وأدَّاها في أول شوال كمن أداها في ليلة العيد هل يكون متمتعًا أم.. ؟ الشيخ: ما تقولون في هذا السؤال؟ تكلمنا عليه.
الطالب: إي يا شيخ، هذا بالنسبة للإحرام، لكن هذا أدَّاها في شوال، أدى العمرة في شوال.
الشيخ: سبحان الله، إحنا ما ذكرناها يا جماعة؟ طلبة: بلى.
الشيخ: نفس المتن ذَاكِر، أن يُحْرِم بالعمرة في أشهر الحج.
الطالب: لا، هو أحرم به في رمضان يا شيخ؟ الشيخ: هو في أشهر الحج؟ الطالب: رمضان ليس من أشهر الحج.
الشيخ: فإذن ليس متمتعًا، نفس كلام المؤلف، وذكر نفس المثال اللي أنت سألت عنه، لكن لعلك غافل، كَلِّمْنِي بعد الصلاة إن شاء الله.
الطالب: إذا أفتينا يا شيخ بقول الجمهور في مسألة أَخْذ باقي شعر الرأس؟ الشيخ: باقي شعر الرأس؟ الطالب: لا عفوًا، ما عدا الرأس من الشعور.
الشيخ: لا، أريد منك باقي عَدِّلها.
الطالب: باقي أجزاء الجسم.
الشيخ: شعر باقي الجسم.
الطالب: هل نفتيهم بالفدية يا شيخ مع أننا نعلم أنهم.. ؟ الشيخ: ما بعد وصلنا للفدية إلى الآن، نتكلم على المحظور الآن، الفدية لها باب خاص.
طالب: بالنسبة لسَوْق الهدي يكفي من الحِلّ إلى الحرم؟ الشيخ: إي نعم، يكفي من الحِلّ إلى الحرم، ما هو لازم من بلده، والعجب أن بعض الناس يسأل، يقول: إذا أعطينا الشركات التي تقبل الدراهم لشراء الفداء، أعطيناها في القصيم مثلًا، فهل نحن سُقْنَا الهدي، ويش تقولون؟ طلبة: ما سُقْنَاه.

الشيخ: ساق الدراهم؛ لأن هؤلاء لن يشتروا الفدية إلا؟ طالب: من مكة.
الشيخ: إلا من مكة.
طالب: بارك الله فيك، الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُهِلَّنَّ ابْنُ مَرْيَمَ مِنْ فَجِّ الرَّوْحَاءِ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ لَيُثَنِّيَنَّهُمَا» (11)، هل نستفيد من هذا الحديث مشروعية الإفراد؟ الشيخ: لا، هو قال هذا وهذا، فتبقى السنة باقية على ما هي عليه.
طالب: شيخ بارك الله فيك، كثير من الناس ممن يأتون من خارج هذه البلاد يأتون للحج، ولا يعرفون هذه الأنساك الثلاثة؟ الشيخ: ما يعرفون أيش؟ الطالب: لا يعرفون الأنساك التمتع والإفراد.. الشيخ: نعم نعم.
الطالب: ولكن يعرف أنه يأتي يطوف بالبيت ويسعى ثم يحل، ثم في اليوم الثامن يذهب يُحْرِم من مكان.. الشيخ: هذا هو.
الطالب: هكذا تمتع؟ الشيخ: إي نعم.
الطالب: دون أن يعرف النسك؟ الشيخ: دون أن يعرف، أدى الآن النسك متمتعًا.


طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الحج: باب محظورات الإحرام.. وهي تسعة: حَلْق الشعر، وتقليم الأظافر، فمن حَلَقَ أو قلَّم ثلاثة فعليه دم، ومَن غطى رأسه بمُلاصِق فدَى، وإن لبس ذَكَرٌ مخيطًا فدى، وإن طيَّبَ بدنه أو ثوبه، أو ادَّهن بمطيَّب أو شَمَّ طِيبًا, أو تبخَّر بعود ونحوه فدى، ولو قتل صيدًا مأكولًا بريًّا أصلًا ولو تولَّد منه ومن غيره، أو تلف في يده فعليه جزاؤه، ولا يحرُم حيوان إنسي، ولا صيد البحر، ولا قتلُ مُحَرَّم الأكل ولا الصائل.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الأنساك كم؟ طالب: ثلاثة.
الشيخ: وهي؟ الطالب: تمتع وقِرَان وإفراد.
الشيخ: تمتع وقِرَان وإفراد، أيها أفضل؟ التمتع، ما الدليل؟

طالب: الرسول قال: «لَوْلَا أَنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ لَتَمَتَّعْتُ».
الشيخ: أمر أصحابه به وحَثَّهُم عليه وقال.. الطالب: «لَوْلَا أَنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ».. الشيخ: «لَأَحْلَلْتُ مَعَكُمْ» (5)، هذا وجه، وجه آخر؟ طالب: ولكونها أكثر عملًا.
الشيخ: ولكونها أكثر عملًا، حيث يأتي؟ الطالب: يأتي بعمرة تامة وحجة تامة.
الشيخ: ثالثًا؟ طالب: دليل ثالث؟ الشيخ: نعم، التعليل.
الطالب: يأتي برخصة الله سبحانه وتعالى التي رخص له فيتمتع بين الحج والعمرة.
الشيخ: أنه أسهل وأيسر.
صفة التلبية؟ طالب: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك.
الشيخ: ما معنى لبيك؟ الطالب: التلبية إجابة الدعوة.
الشيخ: يعني إجابةً لدعوتك وإقامةً على طاعتك، على القول بأنها إجابة للدعوة مشتقة من أين؟ يلّا كمِّل.
الطالب: (... ). الشيخ: لا، مشتقة من أين؟ طالب: مشتقة يا شيخ من أمر الله سبحانه وتعالى الناسَ بالحج.
الشيخ: لا، غلط.
طالب: مشتقة من لَبَّى دعوته أي: أجاب دعوته.
الشيخ: من قولهم: لَبَّى دعوته، أي: أجابها.
الطالب: أو أَلَبَّ بالمكان، أي: أقام.
الشيخ: وإقامة مأخوذة من أَلَبّ بالمكان، أي: أقام به، هي بصيغة التثنية، فهل هي مرادة؟ طالب: توكيد، الثانية توكيد للأولى.
الشيخ: لا، هي بالتثنية لبيك، مرتين، هل هي مراد التلبية؟ الطالب: مراد الإنسان.
الشيخ: هل المراد: إني أجبتك مرتين بس؟ الطالب: لا، إجابة بعد إجابة دائمة.
الشيخ: إي، إجابة بعد إجابة، يعني دائمة.
محظورات الإحرام حصرها المؤلف بالتسع، ما الدليل؟ طالب: التتبع والاستقراء.
الشيخ: التتبع والاستقراء، ولهذا ربما يزيد بعض العلماء على هذا أو ينقص، هذا العمل -التتبع والاستقراء- ألَا يقول قائل: إنه بدعة؟ طالب: ليس بدعة.
الشيخ: ليس بدعة.
الطالب: هو من تسهيل العلم وتقريبه.

الشيخ: تمام، يعني من باب الوسائل إلى تقريب العلم وحصره لطلابه، فلا يقال: إن هذا بدعة؛ لأننا لا نتعبد الله بهذا العدد، إنما نُقَرِّب الأحكام الشرعية إلى أفهام الناس، كما أن الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانًا يقول: «ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ» (12)، وأحيانًا يقول: «أُعْطِيتُ خَمْسًا لُمْ يُعْطَ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي» (13)، وأحيانًا يقول: «الْفِطْرَةُ عَشْرٌ» (14) تقريبًا للناس وللفهم.
الأول: (حلق الشعر) قلنا: لو أتى المؤلف بعبارة غير هذه لكان أحسن، فما هي العبارة؟ طالب: يعبِّر بإزالة.
الشيخ: إزالة، كيف تكون أحسن؟ الطالب: حتى يعم الحلق وغيره من النَّوْرَة وغيرها، أو النَّتْف كذلك.
الشيخ: أو القص.
الطالب: أو القص كذلك.
الشيخ: ما هو الدليل على هذا المحظور؟ طالب: دليل على أيش يا شيخ؟ الشيخ: على أن حلق الشعر من محظورات الإحرام؟ الطالب: الدليل هو قوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ﴾ [البقرة: 196]. الشيخ: قوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة: 196] تمام، هل يصح الاستدلال بهذه الآية على تحريم حلق جميع الشعر؟ طالب: لا يصح.
الشيخ: لا، لماذا؟ الطالب: لأنه (... ) شعر الرأس.
الشيخ: إي، ولا يصح الاستدلال بالأخص على الأعم، الاستدلال بالأعم على الأخص يصح؟ طالب: الأعم؟ الشيخ: على الأخص.
الطالب: يصح؛ لأنه يدخل في العموم.
الشيخ: يصح؛ لأنه يدخل في العموم، أما أن نستدل بدليل خاص على أعم منه هذا لا يصح، إلا إذا وافقه في المعنى فيصير من باب القياس الصحيح، هل يصح قياس شعر بقية البدن على شعر الرأس؟ طالب: لا يصح.
الشيخ: لا يصح، لماذا؟ الطالب: لأنه قياس مع الفارق.
الشيخ: ما هو الفارق؟ الطالب: لأن حَلْق شعر الرأس قد تعلَّق به بالنسك.
الشيخ: تعلق به النسك وهو التحلل.

الطالب: الحلق أو التقصير بخلاف باقي الشعر.
الشيخ: باقي الشعور.
الطالب: ما يتعلق عليه نسك.
الشيخ: صحيح، وحينئذ لا يستطيع الإنسان أن يتجاسَر على إلحاق شعر البدن بشعر الرأس، الذين ألحقوه ما وجه العلة عندهم؟ طالب: وجه العلة عندهم أن فيه تَرَفُّهًا.
الشيخ: أن فيه ترَفُّهًا.
الطالب: أن فيه ترفُّهًا، ويقولون: إن حلق بقية الشعور فيه تَرَفُّه لجسم الإنسان، لكن نقول: إن هذه العلة.. الشيخ: غير صحيحة.
الطالب: غير صحيحة؛ لأن الْمُحْرِم قد يترفَّه بغير الحلق، فإن الإنسان له أن يغتسل ويركب مركوب جيدًا، وهذا فيه تَرَفُّه.
الشيخ: إذن العلة هذه غير صحيحة.


يقول المؤلف: الثاني -نبدأ الدرس الجديد- قال: (وتقليم الأظفار) الأظفار جمع ظفر، والتقليم: هو قصها بالْمِقْلَمِيَّة، يعني السكين وما أشبهها، وكان بالأول ليس هناك بَقَّاطَة ولا هناك مقص، ولكن هناك أيش يسمونه؟ طالب: مِبْرَاة.
الشيخ: مِبْرَاة يُقَلِّمُون بها الظفر، ونقول في قوله: (تقليم الأظفار) كما قلنا في قوله: (حلق الشعر) يعني: بمعنى لو قال: إزالة الأظفار، لكان أعم؛ ليعم إزالتها بالتقليم، أو بالقص، أو بالبَقْط يعني القطع، الأظفار جمع ظفر، يشمل أظفار اليدين وأظفار الرِّجْلَين، والطويلة والقصيرة، فما هو الدليل؟ الدليل: القياس على الشعر بعلة التَّرَفُّه، وهذا القياس –أي: قياس الأظفار على الشعر- أبعد من قياس شعر البدن على.. طالب: شعر الرأس.
الشيخ: شعر الرأس؛ لأن الأظفار من غير جنس الشعر، فإذا بطل إلحاق شعر بقية الجسد بإلحاق شعر الرأس فهذا من باب أولى، وعلى هذا فلا دليل لا من القرآن ولا من السنة ولا من القياس الصحيح على تحريم تقليم الأظفار للمُحْرِم، فلو قلَّمَها فلا شيء عليه.

لكن من باب الاحتياط أن الإنسان يدع ما فيه ريب لِمَا لا ريب فيه، يتجنَّبه، أما أن نقول: إن هذا حرام، وأن الإنسان يعصي بذلك، ففيه نظر؛ لأن تحريم شيء لم يَرِد من القول على الله بلا علم، والقول على الله بلا علم شديد ليس بالأمر الهين.
الثاني: يقول: (فمَن حلق أو قلَّم ثلاثة فعليه دم)، مَن حلق ثلاثة، أي: ثلاث شعرات، فعليه دم، وثنتين؟ طالب: ما عليه.
الشيخ: ليس عليه دم، لكن عليه إطعام مسكينين، شعرة واحدة؟ طالب: إطعام مسكين.
الشيخ: إطعام مسكين، وعلى هذا فلو غسل الإنسان وجهه ثم سقطت هدبة من هدب العين واحدة عليه؟ طلبة: إطعام مسكين.
الشيخ: إطعام مسكين، من هدب العين واحدة، ومن الحاجب واحدة، ومن اللحية واحدة؟ طلبة: عليه دم.
الشيخ: عليه دم، سبحان الله، هل أحد يمكن أن يقال: إنه ارتكب ما حرم الله في قوله: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة: 196]؟ لا، أبدًا، والعجب أنهم يقولون: لو قص ثلاث شعرات من رأسه لم يَحِلّ، ثم يجعلون الثلاث شعرات بمنزلة الحلق، فإذا كان الله يقول: ﴿لَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ﴾ [البقرة: 196] هم يقولون: يرتكب النهيَ مَن قَصَّ ثلاث شعرات، هل يصدق على مَن قص ثلاث شعرات أنه حلق رأسه؟ أبدًا، ما أظن أحدًا يقول بهذا، ومع ذلك يتناقضون، يقولون: لو أن الإنسان تحلَّل بثلاث شعرات عند الحلق أيش؟ طلبة: لا يجزئ.
الشيخ: لا يجزئ، وهذا نوع من التناقض، ولذلك هنا قاعدة مفيدة لطالب العلم، تجد الأقوال الضعيفة دائمًا تتناقض ما تطرد، وهذه من علامات ضعف القول؛ لأن الله يقول في القرآن الكريم: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء: 82]، فالحق دائمًا مطرد.

لكن نمشي على كلام المؤلف ونقول: (فعليه دم) ظاهر كلامه أنه عليه الدم على كل حال، مع أنهم يقولون: إن فدية الحلق والتقليم فدية أذى، وفدية الأذى يخيَّر فيها بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة، يخيَّر، وفرق من أن نُلْزِم شخصًا بإطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، وبين أن نُلْزِمه بذبح شاة بثلاث مئة وأربع مئة، بينهما فرق، وكذلك أن نلزمه بهذه الشاة أو يصوم ثلاثة أيام، بينهما فرق، لكن سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله أنه يخيَّر فيكون ذِكْرُه هنا للدم من باب ذِكْر الأعلى؛ لأنه ما دام هو نفسه رحمه الله ذكر أنه يخيَّر بين الثلاثة أمور -صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة- فلا إشكال في كلامه؛ لأنه يُحْمَل كلامه هنا على كلامه هناك.
(فعليه دم) هذا الدم لا بد أن يكون مما يجزئ في الأضحية، ولنذكر ذلك حتى ينبني عليه ما يأتي إن شاء الله تعالى، لا بد أن يكون من بهيمة الأنعام، فلو ذبح ظبيًا يساوي ألف ريال بدلًا عن شاة تساوي مئة أيش؟ طلبة: ما يجزئ.
الشيخ: لم يجزئ، لا بد أن يبلغ السن المعتبر شرعًا، وهو: ستة أشهر في الضأن، وسنة في الماعز، وسنتان في البقر، وخمس سنوات في الإبل.
الثالث: لا بد أن يكون سالِمًا من العيوب المانعة من الإجزاء، وهي أربعة: العوراء البَيِّن عَوَرُها، والمريضة البَيِّن مرضها، والعرجاء البَيِّن ضلعها، والهزيلة التي ليس فيها مخ، وما كان بمعناها أو أشد منها.
نرجع إلى إيجاب الدم بثلاث شعرات أو ثلاثة أظفار، هذا يحتاج إلى دليل؛ لأن إيجاب الدم مثلًا استحلالٌ لمال المسلم بغير دليل، والمسألة ما هي هينة؛ لأننا سنقول لهذا الرجل: يجب أن تبذل قيمة الشاة فتخرجها من مالك، وهذا يحتاج إلى دليل، وما دامت المسألة ليس فيها دليل، بل ليس فيها إلحاق ثلاث شعرات بأيش؟ طالب: بالحلق.

الشيخ: بالحلق، أين الحلق؟ ثم نقول: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم احتجم وهو مُحْرِم، ثبت ذلك، والمحتجم لا بد أن يحلق مكان الحجامة، ولم يَرِد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه فدى؛ لأنه لم يحلق رأسه، وإنما حلق بعض رأسه.
وعلى هذا فمقتضى الدليل عندي أن الحلق حرام، وهو ما يسمى حلقًا، سواء في كل الرأس أو في بعض الرأس، وأما أَخْذ شعرتين أو ثلاث شعرات أو ما أشبه ذلك فليس فيه شيء إطلاقًا؛ لأنه ليس بحلق ولا تقصير حتى لو أَخَذ خمس شعرات أو ست شعرات ليس بشيء، ما فيه دليل يُوجِب على عباد الله أن يفدوا، لكن لو حلق بما يسمى حلقًا ولو جزءًا فهو حرام، فإن اضطر إلى الحلق أو احتِيج إليه فإنه يَحْلِق، لكن إذا لم يشمل الرأس أو أعظم الرأس أو معظم الرأس فليس عليه شيء، ليس عليه فدية، استمع، فإن استوعب جميع الرأس كما في قصة كعب بن عُجْرَة فعليه الفدية، هذا مقتضى الدليل عندي، فمن تبين له هذا فهذا هو الحق إن شاء الله، ومن لم يتبين له فعليه أن يتبع ما تَبَيَّن له من الكتاب والسنة، وليس قول أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومَن كان قوله حجة من الصحابة ليس حجة على غيره، لكن على الإنسان أن يُبَيِّن الحق، وإذا بان الحق وجب اتباعه.
إذن عندنا المسألة ثلاثة أقسام بالنسبة لشعر الرأس؛ أولًا: إذا أخذ شعرات لا يُعَدّ حلقًا فليس بشيء، ما عليه شيء.
ثانيًا: إذا حلق بعض الرأس لكن لعذر كحجامة أو مداواة جرح، انجرح رأسه واحتاج إلى أن يؤخَذ من الشعر لدواء هذا الجرح، أو ما أشبه ذلك، فإنه يأخذه، يحلق ما احتاج إليه وأيش؟ طلبة: ولا شيء عليه.
الشيخ: ولا شيء عليه، ودليلنا في هذا فعل النبي عليه وعلى آله وسلم حين احتجم وهو مُحْرِم ولم يُنْقَل أنه فدى.
ثالثًا: إذا حلق الرأس أو أكثره فعليه الفدية، ومعلوم أنه يَحْرُم عليه إلا إذا كان لسبب.

نقول: من حلق الرأس واضح، ﴿لَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة: 196]، لكن إذا حلق معظم الرأس فما الدليل على إيجاب الفدية عليه؟ الدليل: أن الْمُعْظَم مُلْحَق بالكل في كثير من المسائل، ولولا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حلق للحجامة ولم يَفْدِ لقلنا: إذا حلق بعض الرأس وجبت عليه الفدية، ذلك لأن الْمُحَرَّم يشمل القليل والكثير، فإذا حَرَّمَ الله شيئًا حَرُم قليله وكثيره.
لكن نظرًا إلى أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حلق للحجامة ولم يَفْدِ نقول: هذا دليل على أن المراد بحلق الرأس المنهي عنه هو حلق الجميع أو معظمه.
بقينا في الأظفار، الأظفار إن حلق ظفرًا واحدًا فإطعام مسكين على كلام المؤلف، ظفرين؟ طالب: إطعام مسكينين.
الشيخ: إطعام مسكينين، ثلاثة؟ طالب: فدية.
الشيخ: دم على كلام المؤلف، ولكن يُخَيَّر، وإذا قلنا بالقول الراجح: إن الأظفار لا دليل على تحريمها في الإحرام، فليس عليه شيء، لكن كما قلنا لكم تَجَنُّب الشيء الذي عملُ الناس على خلافه هذا من الأشياء المطلوبة، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ثم ربما يكون في هذا تشويش على الإنسان، وسبب للخوض فيه، خصوصًا إذا لم يكن عالِمًا يعني إمامًا يُتْبَع، لكن إذا ترعرع وصار إمامًا يُتْبَع فلا يبالي بأحد؛ لأن الله يقول: ﴿فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ﴾ [آل عمران: 20] لا بد أن يبلغ العلماء ما تَبَيَّن لهم من كتاب الله وسنة رسوله.
قال: (ومَن غَطَّى رأسه بملاصق فدى)، (غطَّى رأسه) أي: ستره، (بمُلَاصِق) للرأس (فدى)، والفدية ما هي؟ الفدية أطلقها المؤلف، فتُحْمَل على فدية الأذى، أي أنه يُخَيَّر بين أن يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو يذبح شاة.
تغطية الرأس ما هو الدليل على أنها من محظورات الإحرام؟

الدليل: أن رجلًا وَقَصَتْهُ ناقته في عرفة وهو مُحْرِم، فمات رضي الله عنه، فأخبروا بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلَا تُحَنِّطُوهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا» (15)، الشاهد؟ طلبة: «وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ».
الشيخ: «وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ» يعنى: لا تغطوه، وعَلَّلَ ذلك بأنه يُبْعَث يوم القيامة مُلَبِّيًا، فدل على أن الْمُحْرِم يحرُم عليه أن يغطي رأسه بالْمُلَاصِق، نضرب أمثلة للمُلَاصِق، الطاقية؟ طلبة: مُلاصِق.
الشيخ: والغُتْرَة؟ طلبة: مُلاصِق.
الشيخ: والعمامة؟ طلبة: مُلاصِق.
الشيخ: مع أنه نُهِيَ عن العمامة بذاتها؛ لأنها لباس الرأس، إذن إن غَطَّى بِمُلاصِق فدى، وإن غطاه بغير ملاصق فهو نوعان: إما أن يكون متصلًا به، وإما أن يكون منفصلًا عنه؛ إن كان منفصلًا عنه فجائز بالإجماع، وإن كان متصلًا به ففيه خلاف.
مثال المنفصل عنه أن يجلس الإنسان تحت شجرة ويضع عليها ثوبه، فهذا أيش؟ طلبة: منفصل.
الشيخ: غطى رأسه لكن بمنفصل، ومثال آخر: أن يدخل الإنسان في الخيمة، هذا أيضًا غطى رأسه بمنفصل وهو جائز.
والدليل على هذا أن الأصل عدم المنع، وهناك دليل بالنسبة للخيمة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضُرِبَت له خيمة في.. طلبة: نَمِرَة.
الشيخ: في نَمِرَة واستظل بها.
إذا كان متصلًا به مثل الشمسية، رجل مُحْرِم يحمل شمسية يتظلل بها إما من المطر وإما من الشمس، فهذا فيه خلاف، فمن العلماء مَن قال: إنه حرام، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، ومنهم من قال: إنه جائز، ومن ذلك السيارة التي لها سقف فإنه على المشهور من مذهب الحنابلة من محظورات الإحرام أن يركب في هذه السيارة؛ لأن لها؟ طالب: سقفًا.
الشيخ: لأن لها سقفًا، فيَحْرُم على الْمُحْرِمين أن يركبوا السيارات المغطاة، مثل؟ طالب: الباص.

الشيخ: الباصات، الْجُمُوس، وما أشبهها، والشمسية كذلك حرام.
لكن هذا القول ضعيف؛ لأنه إذا ركب بالسيارة التي عليها السقف هل غطى رأسه؟ طالب: لا.
الشيخ: لا أبدًا، انظر إلى داخل السيارة تجد الرأس؟ طالب: غير مغطى.
الشيخ: غير مغطى، مكشوف، وكذلك بالشمسية غير مغطى، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استظل بالثوب الذي حَمَلَهُ.. طالب: أسامة.
الشيخ: أسامة بن زيد أو بلال قبل أن يرمي جمرة العقبة، وهذا نظير الشمسية تمامًا.
إذن الصواب بلا شك أنه إذا غطى رأسه بغير مُلاصِق فإنه لم يُغَطِّ رأسه، بل يقال: إنه ظَلَّلَ رأسه، والتظليل ليس بحرام، أفهمتم يا جماعة؟ انتهينا من تغطية الرأس، تَبَيَّن أن تغطية الرأس من محظورات الإحرام، واضح؟ الدليل حديث الذي وَقَصَتْه راحلته، تظليل الرأس؟ طلبة: جائز.
الشيخ: قلنا: قسمان: قسم لا خلاف فيه، وهو أن يكون؟ طلبة: منفصلًا.
الشيخ: منفصلًا، كالخيمة والشجرة التي عليها الثوب، وقسم متصل محل خلاف، والصحيح أنه جائز؛ لأن هذا لا يقال: تغطية رأس، وإنما يقال؟ طالب: يقال: تظليل.
الشيخ: تظليل الرأس.
بقي علينا مناقشة المؤلف في قوله: (فدى)، نحتاج إلى الدليل على وجوب الفدية، الفدية قد تكون مثلًا بثلاث مئة ريال أربع مئة ريال، فما الدليل؟ ما فيه دليل أبدًا، إلا القياس على حلق الرأس، والقياس على حلق الرأس ممنوع؛ لأن حلق الرأس تبيَّن لنا والعلم عند الله عز وجل أنه ليس العلة التَّرَفُّه؛ لأن التعليل بالتَّرَفُّه تبيَّن عدم صحته.
فنقول: إذا غطى رأسه بِمُلاصِق كان ذلك حرامًا عليه، وكان معصية لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومَنْ عصى الرسول فقد عصى الله، ثم هو يُنَقِّص أجر النسك لا شك.
فالقول الراجح في هذه المسألة أنه لا فدية عليه، لكنه عاصٍ وآثِم؛ لأن إيجاب الفدية وشَغْل الذِّمَّة بقياس ضعيف فيه نظر.
يقول رحمه الله: (وإن لبس ذَكَرٌ مخيطًا فدى) هذا المحظور؟ طلبة: الرابع.

الشيخ: الرابع، لبس المخيط، (إن لبس ذَكَرٌ مخيطًا)، خرج بقوله: (ذكر) الأنثى، كلمة (مَخِيط) هذه لم تَرِد في السنة، كما لم تَرِد في القرآن، والذي ورد في السنة خمسة أشياء: القميص، والسراويل، والبرانس، والعمائم، والخِفَاف، ما فيه ذِكْر للمخيط أبدًا، لكن ذكروا عن ابراهيم النخعي رحمه الله -وهو من فقهاء التابعين- أنه عَبَّر بهذا التعبير، ومراده ما خِيطَ على قياس البدن، يعني القميص، وهو لا يريد كل ما فيه الخِيَاط.
ولكون هذه العبارة ليست عن معصوم صار فيها إشكال على كثير من الناس، ما هو؟ حيث ظن بعض الناس أن كل شيء فيه خياطة؟ طلبة: حرام.
الشيخ: فهو حرام، ولذلك يسألون دائمًا عن الكَمْر المخيط، ويسألون عن النعال المخروزة دائمًا، ويسألون عن الإزار الْمُرَقَّع، والرداء الْمُرَقَّع، كله بناءً على هذه العبارة التي لم تصدر عن معصوم، ولو أننا اقتصرنا على ما جاء به النص وكفى به بيانًا لسَلِمْنَا من هذه الشبهة.
المهم إذا لبس الْمُحْرِم ما يَحْرُم عليه من اللباس فكلام المؤلف يدل على أنه؟ يفدي، حينئذ نقول: ما الدليل على الفدية؟ هو لا شك أنه حرام، لكن ما هو الدليل على الفدية، والفدية في هذا فدية أذى، يعني: إما ذبح شاة، وإما صيام ثلاثة أيام، وإما إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، لكن نحتاج إلى؟ طلبة: دليل.
الشيخ: إلى دليل.
(وإن طَيَّبَ بدنه، أو ثوبه، أو ادَّهَن بمطيَّب، أو شَمّ طِيبًا، أو تبخَّر بعود ونحوه فدى)، هذا المحظور؟ طلبة: الخامس.
الشيخ: الخامس وهو الطِّيب، الطِّيب بالنسبة للمُحْرِم نوعان: طِيب سبق الإحرامَ وبقيت آثارُه، وطِيبٌ كان بعد الإحرام، فالْمُحَرَّم؟ طلبة: الثاني.

الشيخ: ما كان بعد الإحرام، أي الثاني، أما الطِّيب الذي يفعله الْمُحْرِم لإحرامه فهذا طَيِّب وسنة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يتطيب لإحرامه قبل أن يُحْرِم، ولِحِلِّه قبل أن يطوف بالبيت، وقالت عائشة: كأني أنظر إلى وَبِيصِ المسك في مَفَارِق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم (16)، وَبِيص يعني: بريق ولمعان.
الكلام على الطِّيب بعد الإحرام، الطِّيب بعد الإحرام مُحَرَّم، ودليله قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الذي وَقَصَتْه ناقته: «لَا تُحَنِّطُوهُ» (15)، والْحَنُوط أخلاط من طِيب تُجْعَل في الميت، وإذا حَرُم ذلك على الميت لأنه مُحْرِم حَرُم على الحي من باب أولى، هذا قياس جلي؛ لأن الحي يمشي بين الناس ويعج منه ريح الطِّيب، والميت سيُدْفَن.
فالمهم أن الطيب على الْمُحْرِم حرام، ولهذا قال: (وإنْ طَيَّبَ بدنه أو ثوبه) يعني: ثوب الإحرام، (أو ادَّهَن بمُطَيَّب)، يعني ادهن بشيء مُطَيَّب تظهر فيه رائحة الطِّيب، وإن كان دهنًا لا يسمى طِيبًا لكن فيه رائحة الطيب.

وإن طَيَّبَ بَدَنَه أو ثوبَه أو ادَّهَنَ بِمُطَيِّبٍ أو شَمَّ طِيبًا أو تَبَخَّرَ بعُودٍ ونحوِه فَدَى، وإن قَتَلَ صيدًا مأْكُولًا بَرِّيًّا أَصْلًا ولو تَوَلَّدَ منه ومن غيرِه أو تَلِفَ في يدِه فعليه جَزَاؤُه، ولا يَحْرُمُ حيوانٌ آنِسِيٌّ، ولا صَيْدُ البحرِ، ولا قَتْلُ مُحَرَّمِ الأَكْلِ ولا الصائلُ، ويَحْرُمُ عقْدُ نكاحٍ ولا يَصِحُّ ولا فِديةَ، وتَصِحُّ الرُّجعةُ، وإن جامَعَ الْمُحْرِمُ قبلَ التحَلُّلِ الأَوَّلِ فَسَدَ نُسُكُهما ويَمْضِيانِ فيه ويَقْضِيَانِه ثانيَ عامٍ، وتَحْرُمُ الْمُباشَرَةُ، فإن فَعَلَ فأَنْزَلَ لم يَفْسُدْ حَجُّه وعليه بَدَنَةٌ لكن يَحْرُمُ من الْحِلِّ لطوافِ الفَرْضِ، وإحرامُ المرأةِ كالرجُلِ إلا في اللِّباسِ وتَجْتَنِبُ الْبُرقُعَ والقُفَّازَيْنِ وتَغطيةَ وَجْهِها ويُباحُ لها التَّحَلِّي.

(بابُ الفِديةِ)

يُخَيَّرُ، بفديةِ حَلْقٍ وتقليمٍ أو تَغطيةِ رأسٍ وطِيبٍ - بينَ صِيامِ ثلاثةِ أيَّامٍ، أو إطعامِ سِتَّةِ مَساكينَ، لكلِّ مِسكينٍ مُدُّ بُرٍّ أو نِصْفُ صاعِ تَمْرٍ أو شَعيرٍ أو ذَبْحُ شاةٍ، إذا لبس الْمُحْرِم ما يحرُم عليه من اللباس فكلام المؤلف يدل على أنه؟ يفدي، حينئذ نقول: ما الدليل على الفدية؟ هو لا شك أنه حرام، لكن ما هو الدليل على الفدية، والفدية في هذا فدية أذى، يعني: إما ذَبْح شاة، وإما صيام ثلاثة أيام، وإما إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، لكن نحتاج إلى؟ طلبة: دليل.
الشيخ: إلى دليل.
(وإن طَيَّبَ بدنه، أو ثوبه، أو ادَّهَن بمطيَّب، أو شَمّ طِيبًا، أو تبخَّر بعود ونحوه فدى)، هذا المحظور؟ طلبة: الخامس.
الشيخ: الخامس، وهو الطِّيب، الطِّيب بالنسبة للمُحْرِم نوعان: طِيب سبق الإحرامَ وبقيت آثارُه، وطِيبٌ كان بعد الإحرام، فالْمُحَرَّم؟ طلبة: الثاني.

الشيخ: ما كان بعد الإحرام، أي الثاني، أما الطِّيب الذي يفعله الْمُحْرِم لإحرامه فهذا طَيِّب وسنة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يتطيَّب لإحرامه قبل أن يُحْرِم، ولِحِلِّه قبل أن يطوف بالبيت، وقالت عائشة: كأني أنظر إلى وَبِيصِ المسك في مَفَارِق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم (1)، وَبِيص يعني: بريق ولمعان.
الكلام على الطِّيب بعد الإحرام، الطِّيب بعد الإحرام مُحَرَّم، ودليله قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الذي وَقَصَتْه ناقته: «لَا تُحَنِّطُوهُ» (2)، والْحَنُوط أخلاط من طِيب تُجْعَل في الميت، وإذا حَرُم ذلك على الميت لأنه مُحْرِم حَرُم على الحي من باب أولى، هذا قياس جلي؛ لأن الحي يمشي بين الناس ويعج منه ريح الطِّيب، والميت سيُدْفَن.
فالمهم أن الطِّيب على الْمُحْرِم حرام، ولهذا قال: (وإنْ طَيَّبَ بدنه أو ثوبه) يعني: ثوب الإحرام، (أو ادَّهَن بمُطَيَّب)، يعني: ادَّهن بشيء مُطَيَّب تظهر فيه رائحة الطِّيب، وإن كان دهنًا لا يسمى طِيبًا لكن فيه رائحة الطيب، فإنه حرام، (أو ادَّهن بمطيَّب أو شم طِيبًا) وإن لم يتطيب به فهذا حرام، وظاهر كلام المؤلف أنه إذا شم طِيبًا وإن كان لا يشم، ومعلوم أن الذي لا يشم لا يتأثر بشمّ الطيب، بل ربما لو أعطيته طِيبًا طَيِّبًا باردًا من أحسن ما يكون وتعطيه جرة جاز ويشمه.. طلبة: لا يعرفه.
الشيخ: لا، يقول: هذا أطيب، الجاز أطيب؛ لأنه يدخل في خياشيمه.
فظاهر كلام المؤلف أن شم الطِّيب على الْمُحْرِم حرام، سواء كان يشم أو لا، مع أن الذي لا يشم لا يتأثر، وفيه مناقشة.
طالب: الأسئلة يا شيخ.
الشيخ: نقف على هذا، بقي علينا هل تريدون أن يكون شرحنا هكذا؟ طلبة: نعم.
الشيخ: أو نخفف؟ طلبة: لا، نحن نستفيد.

الشيخ: أنا يسرني أن يكون طالب العلم عنده فقه بأسرار الشريعة، وكيف يستدل، وكيف يثبت الأحكام بالأدلة، هذا أهم من أن نقرأ عشر أوراق أو عشرين ورقة؛ لأن هذا يعطي الإنسان مَلَكَة.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، لو أن الإنسان خاط إزارًا على شكل الإزار المعروف ثم ذهب؟ الشيخ: لا بأس.
الطالب: حتى لو خاف أن يُحْدِث؟ الشيخ: يُحْدِث أيش؟ الطالب: يعني تشويشًا عند الناس.
الشيخ: لا ما هو مُحْدِث تشويشًا، الناس يستنكرونه، وأول معرفتهم يكون سهلًا عليهم، وثِقْ أنه إذا رآه واحد سوف يقتدي به عشرة، وبالعشرة مئة؛ لأن هذا أهون على الناس.
الطالب: ويحط فيه مخبآته.
الشيخ: يحط مخبآته ويحط تكة، يعني ما هو فيه شيء، أليس إزارًا؟ الطالب: بلى.
الشيخ: الحمد لله، ما اشترط الرسول عليه الصلاة والسلام في الإزار أن يكون على شكل معين.
الطالب: أريح جدًّا.
الشيخ: ما فيه شك أنه أَرْيَح، وكثير من الناس الآن نشوف إحراماتهم الأُزُر قصيرة، يعني ما تدور على الجسد أكثر من مرة، وإذا صارت قصيرة يمكن تنكشف العورة، أنا أشوف مثلًا بعض الأجانب الذين عندنا يلبسون إزارًا قصيرًا يلتئم طرفاه أو يزيد قليلًا، وإذا خَطَا؟ طلبة: تنكشف.. الشيخ: بانت أفخاذه، فإذا خاطه استراح.
طالب: الْحِنَّاء في الرأس؟ الشيخ: إي نعم، سيأتينا إن شاء الله، الطِّيب إلى الآن ما تكلمنا عليه، فيه مناقشات.
الطالب: مُغَطٍّ، الفقهاء ذكروه ضمن ما غَطَّى رأسه بِمُلاصِق.
الشيخ: بارك الله فيك، أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد لَبَّدَ رأسه؟ الطالب: بلى.
الشيخ: بأيش؟ الطالب: بالصمغ.
الشيخ: بالعسل والصمغ، وهذا لا بد أن يُغَطّي، هذا يشبه الأصل، يعني أن رأسه الآن ليس عليه شيء يغطيه وينفصل منه، لكن الطاقية تغطيه وتنفصل.

طالب: أحسن الله إليك، تبيَّن لنا بعض محظورات الإحرام أن لا دليل على الفدية فيه، مثل أن يلبس العمامة وما يَحْرُم لبسه، فهذه الأشياء يا شيخ إذا ارتكبها الإنسان هل يقول: إنه يفدي احتياطًا، أم يقول: ما دام ليس عليه دليل يُتْرَك؟ الشيخ: والله شوف أنا قلت لكم قبل قليل، قلت لكم بالأمس: من باب التربية نقول للناس الحمد لله تصوم ثلاثة أيام، لكن لو تقع من الإنسان بنفسه ولا يفدي ليس عليه شيء.
طالب: أحسن الله إليك، التشبيك في الإحرام؟ الشيخ: يعني الرداء قصدك ولَّا الإزار؟ الطالب: الرداء.
الشيخ: الرداء.
الطالب: حط عليه كثيرًا من الأزرار؟ الشيخ: حتى صار.. الطالب: حتى صار يعني.. الشيخ: كالقميص.
الطالب: تقريبًا.
الشيخ: تقريبًا، نقول: لا تفعل، أولًا: إن بعض العلماء يمنع من عقد الرداء، وإن كان يُجَوِّزُه في الإزار، وثانيًا: أنه ما ينبغي أن الإنسان أن يُتْرِف نفسه حتى في هذا، يحط زِرّه مشابك من نَحْرِه إلى أسفل، لا وبعض الناس أيضًا وجدناهم يجعلون فيه أَزِرَّة عادية مثل زرار الثوب هذا، يعني ما بقي إلا يجعل أكمامًا وينتهي الموضوع.
طالب: بالنسبة للوجه يا شيخ ثبت في الرواية يا شيخ ولا يُخَمِّرُوا رأسه.
الشيخ: هذه اختلف العلماء في صحتها في قصة الذي وَقَصَتْهُ ناقته، هل قال: لَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلَا وَجْهَهُ، أو رأسه فقط؟ فأكثر الرواة على حَذْف الوجه، ما دام هذا أكثر الروايات فإيجاب شيء أو تحريم شيء بلا دليل، ثم إن قوله: «لَا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ» (2) إذا ثبت في الميت ثبت في الحي.

الطالب: أحسن الله إليكم، إذا سافر الإنسان وهو حاجّ أي يريد الحج، وأخذ أشياءه، وقبل أن يصل الميقات مرض فلبس إحرامه وأشياءه ونوى الحج، إلا أنه قبل أن يدرك الميقات مات، فهل هذا.. ؟ الشيخ: لبس إحرامه قبل أن يصل إلى الميقات؟

الطالب: إي، شعر بالموت وتربَّط أشياءه، لبس أشياءه وصار يلبي علشان يكون ملتبسًا بالحج، ولكن ما صادف الميقات.
الشيخ: يعني أحرم قبل الميقات؛ لأنه شعر بالموت فأحب أن يبعث مُلَبِّيًا؟ الطالب: إي نعم.
الشيخ: والله تحتاج إلى نظر، قد يقال: إن هذا الرجل أَحْرَمَ قبل أن يؤمر بالإحرام فلا يُعَدّ كالذي أحرم من الميقات وشرع في النسك، وقد يقال: فضل الله واسع، فالله أعلم.


يقول رحمه الله: (وإن طيَّب بدنه) إلى آخره، فهمنا الدليل على تحريم الطيب، وهو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الرجل الذي وَقَصَتْهُ ناقته.. طالب: «لَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ».
طلبة: «لَا تُحَنِّطُوهُ».
الشيخ: «لَا تُحَنِّطُوهُ» (3)، فما هو الطِّيب؟ ليس كل من كان زكي الرائحة يكون طيبًا، الطيب ما أُعِدّ للتطيب به عادة، وعلى هذا فالتفاح والنعناع وما أشبه ذلك من الذي له رائحة زكية طَيِّبَة تميل لها النفس لا يكون طِيبًا، إنما الطِّيب ما يستعمل للتطيب به كدهن العود، والمسك، والريحان، والورد، وما أشبه هذا، هذا لا يجوز للمُحْرِم استعماله، سواء في بدنه أو ثوبه أو رأسه أو غير ذلك، وأما مجرد ما له رائحة زكية فلا يضر.
وقوله: (ادَّهَن بمُطَيَّب) يعني بشرط أن يكون هذا الذي ادَّهَن به قد ظهرت فيه رائحة الطيب، أما مجرَّد أن يكون نقطة في كأس –مثلًا- هذه لا تؤثر.
بقي النظر الآن أن بعض الصابون له رائحة، هل هي طِيب أو من باب الرائحة الزكية؟ الظاهر الثاني، ولذلك لا يَعُدّ الناس هذه الصابون طِيبًا، لا تجد الرجل إذا أراد أن يتطيب يوم الجمعة، يذهب للجمعة، يأتي بالصابون يُكَرِّه على ثوبه، أليس كذلك؟ لكنها لما كانت تستعمل في الأيدي للتطهر من الرائحة، رائحة الطعام، جعلوا فيها هذه الرائحة الزكية.

فالذي يظهر لي أن هذه الصابون التي فيها الرائحة الطيبة لا تُعَدّ من الطِّيب المحرَّم، ونحن لدينا قاعدة إذا شككنا في الشيء أمحظور هو أم لا نرجع إلى؟ طلبة: الأصل.
الشيخ: الأصل، وهو عدم الحظر، والناس لا يعُدُّون هذا طِيبًا كالحنوط الذي يُجْعَل في الميت.
قوله: (أو شم طِيبًا)، الواقع أن شم الطِّيب لا يؤثر على الْمُحْرِم، لا يعلق في بدنه، ولا في خياشيمه، ولا يُفَطِّره إذا صام، وما أشبه ذلك، فجَعْلُه من محظورات الإحرام فيه نظر، والذين جعلوه من محظورات الإحرام قالوا: إنه ربما إذا شَمَّه ووجده طَيِّبًا تطيَّب به فيكون تحريمه من باب؟ سد الذرائع، أو يقول: يشمه، والله يعني فيه شك عنده ثم يقول يأخذ منه ويدهن به شاربه علشان يتأكد، فقالوا: لما كان ذريعة إلى التَّطَيُّب مُنِع، وإلَّا ما فيه نص، ولا يقاس على قوله: «لَا تُحَنِّطُوهُ» (3). توسَّط بعض العلماء وقال: إن شَمَّ الطيب لحاجة، مثل أن يريد أن يشتري طِيبًا من عَطَّار فلا بأس؛ لأن هذا تحريمه إذا قلنا به من باب الاحتياط فقط، لا من باب الجزم، وما كان من باب الاحتياط والتحري فإنه يباح للحاجة، وإذا لم يكن هناك حاجة فلا حاجة أن يشمه.
إذا شمه بدون قصد، كرجل وقف عند دكان عطار عنده عطورات رائحتها قوية، فشمها، هل يضر؟ طلبة: لا.
الشيخ: لا، ولذلك لا بد أن تُقَيَّد هذه بأن يكون قصدًا، أو شم طيبًا قصدًا، أما إذا لم يكن قصد فلا أحد من أهل العلم يقول: إنه حرام، يعني لو قلنا بهذا لقلنا للناس الْمُحْرِمِين: لا تَمُرُّوا بأسواق العطارين، ولا أحد يقول بهذا.
إذن شمّ الطيب في إلحاقه بالمحظورات أيش؟ نظر، وعند الحاجة إلى الشم لا شك في جوازه، وشمه بلا قصد لا يضر ولا يؤثر.

(أو تبخَّر بعود ونحوه)، أيضًا إذا تبخر بعود أو نحوه فإنه لا يجوز؛ لأن العود طِيب لا إشكال فيه، فلا يجوز، هناك دليل غير الدليل في الرجل الذي وقصته ناقته، وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أَوِ الْوَرْسُ» (4)؛ لأن الزعفران فيه رائحة طيبة، والوَرْس قيل: إنه نبت باليمن له رائحة كرائحة الزعفران.
القهوة التي فيها الزعفران هذه يستعملها بعض الناس، يجعل في القهوة -قهوة الْمُرّ- يجعل فيها زعفرانًا، هل يجوز للمُحْرِم أن يشربها؟ نقول: إن بقيت الرائحة فلا يشربها؛ لأن هذا استعمال للطِّيب، وإن لم تَبْقَ وإنما هي مجرد لون فلا بأس؛ لأنه ليس فيها طِيب.
وقوله رحمه الله: (فَدَى) نقول فيها مثل ما قلنا في لباس المخيط، ما الذي قلناه؟ إنه لا دليل على ذلك، وأما التعليل بأنه من باب الترفه فسبق أنه لا يصح، ولَّا لا شك أن الترفه بالطيب واضح جدًّا، وعلى هذا فنقول: هو حرام ومعصية ومُنَقِّص للنسك، أما إيجاب الفدية فلا، لكن إذا أردنا أن نفتي بقول هؤلاء العلماء رحمهم الله من باب أيش؟ طالب: التربية.
الشيخ: الردع والتربية فإن ذلك سائغ إن شاء الله عز وجل، ولنا في ذلك أسوة من بعض الوجوه في سياسة عمر رضي الله عنه، فإنه قد يُلْزِم الناس بما ليس بلازم لهم من أجل استقامتهم، كما ألزمهم بوقوع الطلاق الثلاث لما تتايعوا فيه وتهاووا عليه ألزمهم به، ومنع الإنسان من أن يراجِع زوجته إذا طلَّقها ثلاثًا، وكما منع من بيع أمهات الأولاد، مع أن بيعها في الأصل جائز، لكن تهاون الناس وصاروا يفرِّقون بين الأم وولدها فمنعهم، وكما زاد في عقوبة شارب الخمر من أربعين إلى؟ طلبة: ثمانين.

الشيخ: ثمانين ليردع الناس، فالمهم أن مَن أفتى بقول العلماء رحمهم الله من باب التأديب وألَّا يتهاون الناس فأرجو ألَّا يكون عليه بأس، ولكن إلزام وندين اللهَ به ونقول: هذا ديننا، هذا فيه نظر، فيُفَرَّق بين هذا وهذا، ولذلك إذا قلت لشخص يستفتيك من الناس، سواء في الحج أو غيره: عليك أن تتوب وتستغفر الله، قال: بس؟ سهل، مع أن هذا من أصعب ما يكون، مَن لي برجل تكون توبته توبة نصوحًا، ومَن لي برجل تُقْبَل توبته، المسألة ما هي هينة، لكن هو يقول: أتوب ولا أخسر ريالًا واحدًا، لكن لو قلت: عليك فدية؟ طلبة: امتنع.
الشيخ: امتنع، فإذا ساس الناسَ بهذا فأرجو ألَّا يكون عليه بأس، ويقول لربه عز وجل إذا قابله يقول: يا ربي إنما أردت الإصلاح، إصلاح خلقك، ولي في ذلك أسوة وهو؟ طلبة: عمر بن الخطاب.
الشيخ: أحد الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: «إِنْ يَكُنْ فِيكُمْ مُحَدَّثُونَ فَعُمَرُ» (5). ثم قال رحمه الله: (وإن قتل صيدًا مأكولًا بَرِّيًّا أصلًا) ويش بعده؟ (ولو تَوَلَّد)؟ طالب: نعم.
الشيخ: (ولو تَوَلَّد منه ومن غيره أو تلف في يده فعليه جزاؤه)، هذا قتل الصيد للمُحْرِم، قتل الصيد للمُحْرِم حرام بنص القرآن؛ لقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: 95]، وانظر إلى قوله تعالى: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ﴾ [المائدة: 95] فجعل إتلاف الصيد قتلًا ولو كان قد صِيدَ على وجه شرعي؛ لأنه ميتة، فلو أن إنسانًا أمسك بغزال وذبحها وأنهر الدم، فماذا نقول، هل نقول ذبحها؟ ماذا نقول؟ طلبة: قتلها.

الشيخ: قتلها؛ لأن هذا الذبح لا يُحِلُّها فليس ذكاة، بل هو قتل، وهذا من آيات القرآن الكريم، التعبير ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ﴾، مع أنه قد يصيده على وجه مباح لولا الإحرام، لكنه يكون حرامًا كالميتة تمامًا، فما هو الصيد؟ أشار المؤلف رحمه الله إليه، قال: (مأكولًا) فخرج به؟ طالب: ما ليس بمأكول.
الشيخ: غير المأكول، فليس حرامًا على الْمُحْرِم أن يقتله من أجل الإحرام، والأمثلة على هذا كثيرة، الذئب مثلًا؟ غير مأكول، الأسد؟ غير مأكول، العقاب من الطيور؟ غير مأكول، البازي غير مأكول، هذا لا يحرُم، لكن إما أن يباح قتله أو يحرم هذا شيء يؤخذ من أدلة أخرى.
الثاني: (بَرِّيًّا) احتراز من؟ طالب: البحري.
الشيخ: البحري، فما هو الفرق بين البري والبحري؟ ما يعيش في الماء فهو بحري، وما لا يعيش فيه فهو بري، دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ [المائدة: 96]، فأتى الله عز وجل منطوقًا بالحِلّ والتحريم، ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ﴾، صيد البحر ما أُمْسِك حَيًّا، وطعامه ما وُجِدَ ميتًا قد لفظه البحر، ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾، والفرق بينهما كما قلت: ما يعيش في الماء فهو؟ طلبة: بحري.
الشيخ: بحري، وما لا؟ طلبة: بري.
الشيخ: فهو بري.
يقول: (بَرِّيًّا أصلًا) لو قال المؤلف: متوحشًا أصلًا، ولعله مراده، يعني أن أصله أنه وحشي احترازًا من غير الوحشي، كالدجاج –مثلًا-، مثال ذلك: الحمام صيد حلال بري، متوحش ولَّا مستوطن؟ طلبة: مستوطن.
الشيخ: أصله متوحِّش فيكون حرامًا، وأما إذا كان أصله أنه مستوطن، يعني بمعنى أنه مستأنس لا يهرب من الناس، ثم طرأ عليه التوحش فهو أيش؟ طالب: ليس مستأنس.

الشيخ: حلال، حلال على الْمُحْرِم، لو فُرِضَ أن دجاجة توحَّشت، وصارت لا تستقر، وتطير كما يطير الحمام، فهي حرام على الْمُحْرِم؛ لأنها أصبحت صيدًا.
طلبة: لا.
طلبة آخرون: لا يا شيخ حلال.
الشيخ: حلال؟ لماذا؟ طلبة: لأن أصلها مستأنس.
الشيخ: لأن أصلها؟ طلبة: مستأنس.
الشيخ: مستأنسة، ولو أن حمامة استأنست وصارت لا تهرب من الناس فهي حرام، بناء على أيش؟ طلبة: الأصل.
الشيخ: بناء على الأصل، إذن لا بد أن يكون مستوحشًا أصلًا، الحمار الوحشي حرام ولَّا غير حرام؟ طلبة: حرام.
الشيخ: والحمار الأهلي؟ طلبة: حرام.
طالب: ليس مأكولًا.
الشيخ: حرام من أجل الإحرام؟ طلبة: لا.
الشيخ: حرام الأكل، فيكون خرج بقيد (مأكولًا)؛ لأنه غير مأكول.
الصيد إذن حرام على الْمُحْرِم، ودليله من القرآن الآية، والحكمة في ذلك أنه لو أُبِيحَ للمُحْرِم أن يصيد لانشغل بالصيد عن الإحرام؛ لأن أشد ما يجذب القلوب هو؟ طالب: الصيد.
الشيخ: الصيد، ولذلك تجد الصائد المولَع بالصيد إذا رأى الصيد ما كأن وراءه شيء ولا كأن قدامه شيء، ربما يتسوَّر الجدار وهو لا يدري، وربما يقع في الحفر وهو لا يدري، كالمجانين تمامًا بعضهم، وهذا سمعناه من بعض الناس، فلما كان فيه هذه الْمَلْهَاة العظيمة صار من الحكمة أن يُمْنَع منه أيش؟ الحاج أو المعتمر.
يقول رحمه الله: (ولو تَوَلَّد منه ومن غيره)، يعني: لو تَوَلَّد هذا الصيد من صيد وغيره، لو أراد الله عز وجل أنّ ذَكَرَ الغزلان نزا على أنثى المعز، فأتت بولد، تَوَلَّد هذا من أين؟ طالب: من وحشي وإنسي.
الشيخ: من وحشي وإنسي، هل نقول: إن هذا الولد يحرُم على الْمُحْرِم صيده أو لا يحرُم؟ إن نظرنا إلى أمه قلنا؟ طلبة: لا يحرم.
الشيخ: لا يحرم، وإن نظرنا إلى أبيه؟ طلبة: يحرُم.

الشيخ: قلنا: يحرُم، فإذن اجتمع سببان أحدهما موجِب للتحريم والثاني موجِب للحِل، ولا يمكن اجتناب الحرام إلا باجتناب الحلال، فاجتناب الحرام أصلًا، واجتناب الحلال؛ لأنه لا يمكن اجتناب الحرام إلا باجتناب الحلال، ولهذا قال العلماء في هذا الضابط: إذا اجتمع مُبِيح وحاظر قُدِّم جانب؟ طلبة: الحظر.
الشيخ: الحظر.
(أو تلف في يده) كإنسان أمسك صيدًا وهو مُحْرِم، فتلف في يده وهو لا يريد أن يذبحه –مثلًا-، لكن انقهر الصيد ومات، مات كمدًا؛ لأن بعض الصيود ما يريد أن يُصَاد أبدًا، فمات، يقول المؤلف: (فعليه جزاؤه).
بل لو فُرِضَ أن الطائر لم يمت من صيده، بل استأنس ثم مرض وتلف فعليه جزاؤه؛ لأنه صاده في حال يحرم عليه صيده، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يُنَفَّر صيد مكة مع أن الإنسان لم يقتله، فهذا من باب أولى أن يهان ويُصَاد.
(عليه جزاؤه) ويأتي إن شاء الله الجزاء.
وقوله رحمه الله: (تلف في يده) يشمل ما إذا أمسكه في حال الإحرام، أو كان عنده من قبل وأبقاه في يده، ولهذا قالوا رحمهم الله: إن الْمُحْرِم إذا أَحْرَم وعنده صيد فإنه وجب عليه رفع يده المشاهِدة، ومعنى ذلك أنه يطلقه، فإن أبقاه فتلف ضمنه.
مثال ذلك: رجل صاد غزالًا قبل أن يُحْرِم، وأحرم، ماذا نقول له؟ نقول: أطلق الغزال، قال: يا جماعة أنا مسكته قبل أن أُحْرِم، نقول: نعم، لكن لا يجوز أن تكون يدك المشاهِدة على الغزال، أما لو صاده من قبل أن يُحْرِم ثم أودعه شخصًا آخر مُحِلًّا، ثم أحرم، فهل يجب على الْمُودِع أن يطلقه؟ لا؛ لأن يده المشاهِدة لم تكن عليه، لو فُرِض أنه بقي الصيد في يده المشاهِدة ثم أطلقه بناء على أنه إذا أحرم يلزمه أن يطلق الصيد، وأمسكه آخر، فهل يملكه الآخر أو لا؟ لا يملكه؛ لأن ملكه لا يزول عنه، وإنما الواجب أن يزيل المباشرة، يعني أن يزيل يده المشاهِدة عنه، أما يده الْحُكْمِيَّة فإنها لا تزول.

طالب: عفا الله عنك، الحمام اللي يُرَبَّى في البيوت الآن هل يعتبر من المتوحشة ولَّا يعتبر من المستأنسة؟ الشيخ: الأصل فيها التوحش، فيعاد للأصل.
طالب: أحسن الله إليك، إذا قال قائل: إذا شُرِبَ ما فيه طيب لم يتطيب أصلًا؟ الشيخ: أيش؟ الطالب: إذا قال قائل: إذا شُرِبَ ما فيه طيب مثل القهوة التي فيها الزعفران لم يتطيَّب أصلًا؟ الشيخ: الرائحة موجودة؟ الطالب: هي تُشْرَب.
الشيخ: السؤال هي الرائحة موجودة ولَّا لا؟ الطالب: موجودة.
الشيخ: لو شم أحد شفتيه بعد شربه يشم الرائحة؟ أجب.
الطالب: ربما.
الشيخ: ما ربما، يقينا جزاك الله خيرًا، فهذا وإن كان لم يقصد التطيب إنما قصد الشرب لكن عَلَق الطيب به باختياره.
طالب: أحسن الله إليك، بعض الناس ما ينبت شعر رأسه؟ الشيخ: بعض الناس؟ الطالب: شعر رأسه قليل.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: ما ينبت إلا شعيرات.
الشيخ: نعم.
الطالب: فهل يزيلون شعرهم؟ الشيخ: متى يزيلونه؟ الطالب: عند الإحرام تُشَوّه صورتهم؟ الشيخ: يعني لو قلت: فهل يغطون رؤوسهم؟ لأن تغطية الرأس أهون من حلق الشعر في حال الإحرام، أو قصدك يحلقونها قبل الدخول في الإحرام؟ الطالب: أزالوها، (... ) كل الرأس؟ الشيخ: هو قبل الإحرام ما فيه تحريم، قبل أن يُحْرِم يجوز أن يحلق رأسه.
الطالب: بعد الإحرام.
الشيخ: لا ما يجوز، وليس فيه تشويه يا أخي، هذا نشوف الناس الصلعان ولا يختالون ولا يُعَيَّرُون.
طالب: شيخ، لو قَبَّل الحجر الأسود أو جدران الكعبة أو المباخِر التي في الطواف؟ الشيخ: قولك: أو جدران الكعبة غير وارد؛ لأن جدران الكعبة ما يتقبل.
الطالب: أعني لمسها مثلًا؟ الشيخ: إذا لمسها فالواجب عليه فورًا أن يمسح يده بكسوة الكعبة حتى تزول الرائحة، يجب أن يتخلى، وأما شم الطيب الذي يكون أحيانًا يكون الناس معهم مباخر في المطاف فهذا لا يضر؛ لأنه ما قصده.

طالب: شيخ أحسن الله إليك، الدهن الخالي من الطيب مثلًا يمسح به جسمه أو يعني يسوي (... ) أو كذا؟ الشيخ: لا بأس به، الدهن الذي ليس فيه طيب لا بأس به.
طالب: أحسن الله إليك، إذا شم الْمُحْرِم الطيب (... ). الشيخ: ما يبدو أبدًا ما هو تطيب، هذا ليس تطيبًا، فإيجاب الفدية عليه أو تحريم ذلك فيه نظر، لكن نقول: ما دمت في عافية فالعافية أسلم.
طالب: أحسن الله إليك، حمام الْحَرَم العلماء يُوجِبُون فيه الشاة أو غيرها، هل يقاس عليه كل الحمامات ولَّا غيرها؟ الشيخ: بيجينا إن شاء الله في جزاء الصيد، ﴿جَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة: 95].
طالب: أحسن الله إليكم، كثير من الناس بعد السعي في العمرة يأخذون قليلًا من شعر الرأس، فهل يجوز أن يُنْكَر عليهم؟ الشيخ: هي مسألة خلافية، بعض العلماء يقول: المقصود بالحلق أو التقصير أنه استباحة المحظور، وهذا يحصل بثلاث شعرات، وهذا قياس كلام الفقهاء عندنا، من أنه إذا قصَّ ثلاث شعرات فدى.
لكن القول الراجح أنه لا بد أن يقصِّر تقصيرًا يظهر على شعره، وأما أَخْذ ثلاث شعرات أو خمس شعرات أو عشر ما يعتبر تقصيرًا، لا بد أن يبين أثره.
طالب: انتهي الوقت.
الشيخ: انتهى الوقت؟ طالب: الاستدلال بحديث: «يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ» (6) على جواز مسك الحيوان؟ الشيخ: في أي حَرَم؟ الطالب: حَرَم المدينة.
الشيخ: حرم المدينة أَخَفّ من حرم مكة، ولهذا ليس في صيده جزاء، ويباح من شجره ما يحتاج الناس إليه في السواني وشبهها فهو أخف.
طالب: (... ). الشيخ: لا، ما هو بصحيح.


طالب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب المناسك في باب محظورات الإحرام: ولا يحرُم حيوان إنسي، ولا صيد البحر، ولا قتلُ مُحَرَّم الأكل ولا الصائل، ويحرُم عقد نكاح ولا يصح ولا فدية، وتصح الرجعة، وإن جامع المحرِم قبل التحلل الأول فسد نسكهما، ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام، وتحرم المباشرة، فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه، وعليه بدنة، لكن يُحْرِم من الحِلّ لطواف الفرض، وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس، وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية وجهِها، ويباح لها التحلي.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
من محظورات الإحرام تغطية الرأس، فما هو الدليل؟ طالب: قوله عليه الصلاة والسلام في الذي وَقَصَتْه ناقته.
الشيخ: قوله في الذي وَقَصَتْه راحلته؟ الطالب: «لَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ».
الشيخ: «لَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ» (2). الطالب: ولأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس العمامة والبرانس (7). الشيخ: نعم، هل من ذلك أن يضع فوق رأسه مظلة؟ طالب: لا، ليس من ذلك.
الشيخ: ليس من ذلك، لماذا؟ الطالب: لأنه ليس مُلاصِقًا للرأس.
الشيخ: إي، فلا يكون تغطية، بل هو؟ الطالب: بل هو تظليل.
الشيخ: تظليل، هل ورد من السنة ما يدل على جواز ذلك؟ طالب: تظليل أسامة له يا شيخ بالثوب للرسول صلى الله عليه وسلم (8). الشيخ: إي نعم، فهو دليل على جواز؟ الطالب: الشمسية ونحوها.
الشيخ: الشمسية ونحوها، ذكرنا أن هذا ينقسم؟ طالب: إلى قسمين: متصل ومنفصل؛ فأما المنفصل فجائز إجماعًا.
الشيخ: مثل المنفصل؟ الطالب: مثل أن يكون هناك شجرة فيضع عليها ثوبه.
الشيخ: كأن يضع ثوبًا على شجرة ويستظل بها، والخيمة، والمتصل؟ طالب: مثل السيارة.
الشيخ: والشمسية، هذا فيه خلاف، بعضهم يقول: إنه حرام، وبعضهم يقول: ليس حرامًا، بقي قسم ثالث؟ طالب: مُحَرَّم، الملاصِق.

الشيخ: إي، الملاصِق هذا حرام؛ لأنه ستر، تخمير للرأس.
رجل وجد أرنبًا تباع وهو مُحْرِم هل يجوز أن يشتريها؟ طالب: ما يجوز يا شيخ.
الشيخ: ما يجوز، ليش؟ الطالب: لأن الأرنب مأكول بري أصلًا، متوحش أصلًا.
الشيخ: لأنه من الصيد المحرَّم على الْمُحْرِم.
طالب: لم يَصِد لأجله هذا الأرنب.
الشيخ: أتقول: حلال ولا حرام؟ الطالب: يجوز، حلال يا شيخ (... ) يا شيخ.
الشيخ: خطأ.
طالب: حلال يا شيخ.
الشيخ: حلال، إذن توافق الأخ.
الطالب: هو حلال يا شيخ لأنه ما صاده.
الشيخ: إي، لكن يبغي يشتريه؟ الطالب: حتى يأكل.
طالب آخر: يجوز أن يشتريه، لكن يزيل يده المشاهِدة.
الشيخ: لا ما يجوز، لا يمكن أن يدخل الصيد ملك المحرِم أبدًا، لو أنه صاد حمامة رابية عند قوم؟ طالب: صاد حمامة لا يصح.
الشيخ: رابية عند قوم، عندهم في البيت في الحجرة؟ الطالب: الأصل أصله وحشي.
الشيخ: أصلها وحشي، دجاجة فرَّت من أهلها وصارت تطير كأنها حمامة؟ الطالب: يجوز له هذا.
الشيخ: يجوز؟ الطالب: إي نعم.
الشيخ: ليش؟ الطالب: أصله مستأنس.
الشيخ: أحسنت، تمام، إذن العبرة بأيش؟ طلبة: بالأصل.
الشيخ: بالأصل، صاد الْمُحْرِم ضبًّا؟ طالب: لا يجوز له هذا.
الشيخ: ليش؟ الطالب: لأنه صيد.
الشيخ: صيد، مستأنس ولا متوحش؟ الطالب: الضب متوحش.
الشيخ: تمام، صحيح، نأخذ الدرس الجديد.


يقول رحمه الله: (ولا يحرم حيوان إنسي) يعني: من الحيوانات المستأنسة عادة، فإذا كان أصله إنسيًّا، أيش؟ الحيوان الإنسي لا يحرُم، حتى لو توحش فيما بعد فإنه لا يحرُم، لكن لو توحَّش الحيوان الإنسي فهل يصاد كما يصاد المتوحِّش أصلًا، بمعنى: هل نصيده بالسهم؟

الجواب: نعم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ لِهَذِهِ -يعني: البهائم- أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا نَدَّ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا» (9)، أحيانًا الضأن يهرب ما نستطيع أن نمسكه، فلنا في هذه الحال أن نرميه ويحل في غير الإحرام.
ولا صيدُ البحر) يعني: لا يحرُم صيد البحر، وهل يمكن أن يصيد الْمُحْرِم صيدَ بحر؟ طالب: نعم.
الشيخ: كيف؟ طالب: في السفر.
الشيخ: (نقول: يمكن، إذا أحرم في البحر حين حاذَى يَلَمْلَم أو حاذى الْجُحْفَة فإنه يمكن أن يصيد السمك، ولا حرج عليه؛ لقول الله تبارك وتعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ﴾، لو كان البحري داخل حدود الْحَرَم، داخل حدود حرم مكة، يعني مثل أن يكون هناك بحيرة في أحد البساتين في مكة وفيها سمك هل يحرُم أو لا يحرُم؟ طلبة: لا يحرُم.
الشيخ: نعم الصحيح أنه لا يحرُم، وإن كان الفقهاء رحمهم الله قالوا: إنه حرام، لكن الصحيح أنه حلال؛ لأن المحرَّم صيد البر.
(ولا قتل مُحَرَّم الأكل)؛ لأنه ليس بصيد، مثل: السبع، الذئب، الكلب، الصقر، البازي، وما أشبه ذلك، هذا لا يحرُم.
(ولا الصائل) يعني: ولا يحرُم قتل الصائل، يعني: لو صال على الإنسان ضبع، والضبع صيدٌ يحرُم على المحرِم أن يصيده، فصال عليه فله أن يقتله، لكن هل يجب أن يدافِع بالأسهل فالأسهل أو لا؟ نقول: نعم، يجب أن يدافِع بالأسهل فالأسهل، فإذا لم يندفع إلا بالقتل قتله، وإذا خاف أن يهجم عليه هجمة واحدة ويقتله قتله، وإذا قتله فإنه لا يحل أكله؛ لأنه إنما قتله دفاعًا عن نفسه، لا استباحةً له؛ إذ إنه حرام.

فإذا قال قائل: ما الدليل على قتل الصائل؟ نقول: الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الرجل يطالب الإنسان بماله، قال: «لَا تُعْطِهِ»، قال: يا رسول الله، أرأيت إن قاتلني؟ قال: «قَاتِلْهُ»، قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: «فَأَنْتَ شَهِيدٌ»، قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: «هُوَ فِي النَّارِ» (10)، فأباح قتل الصائل من الآدمي، وحرمة الآدمي عند الله أعظم من حرمة الصيد على الْمُحْرِم.
وعلى هذا فنقول: إن قتل الصائل ليس بحرام، لكن كما قلنا: يدافع بأيش؟ بالأسهل فالأسهل، انتهى الكلام على الصيد.
قال: (ويحرُم عقد نكاح ولا يصحّ) هذا المحظور؟ طلبة: السابع.
الشيخ: السابع، قال: (ويحرُم عقد نكاح) يحرُم على مَن؟ على الْمُحْرِم، سواء كان الزوج أو الزوجة أو الولي، يحرُم عقد النكاح.
دليل ذلك: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ» (11)، فهو حرام أن يتزوج أو يُزَوِّج غيره.
والدليل ما سمعتم من نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك.
قال: (ولا يصح)، يعني: لا يصح العقد، ذلك لأنه عقدٌ منهي عنه لذاته فيكون باطلًا، وكل شيء يوصَف بالصحة والفساد إذا فُعِلَ في حال يُنْهَى عنها فهو باطل، هذه القاعدة، كل شيء يلحقه صحة وفساد إذا فُعِلَ في حال يحرُم فيها كان باطلًا.
وقولنا: (يوصف بالصحة والفساد) احترازًا من الظِّهار –مثلًا-، الظهار محرَّم، ومع ذلك إذا عقده ثبت حكمه، الزنا محرَّم، فإذا زنا ثبت حكمه وهو الجلد أو الرجم، لكن إذا كان الشيء ينقسم إلى صحيح وفاسد ففُعِلَ في الحال التي يُنْهَى عنه فيها صار باطلًا.
وجه ذلك بل دليل ذلك: قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (12) والمنهي عنه؟ أتموا.
طالب: ليس عليه أمر الله.

الشيخ: ليس عليه أمر الله رسوله، بل عليه نَهْيُ الله ورسوله، فلا يمكن أن نصححه، ولأننا لو صَحَّحْناه لكان في ذلك مضادّة لشريعة الله؛ لأن المقصود بالنهي ألَّا يوجد هذا الشيء، فإذا صَحَّحْناه أيش؟ طالب: (... ). الشيخ: أوجدناه، ولا يمكن، فصار النص والتعليل الصحيح كلاهما يدل على أن النكاح في حال الإحرام لا يصح، وهل المراد في حال الإحرام الكامل أو حتى الناقص؟ بمعنى: هل يصح عقد النكاح بعد التحلُّل الأول أو لا؟ في هذا قولان للعلماء؛ فمنهم من قال: إنه لا يحرُم؛ لأن المتحلِّل التحلُّلَ الأول لا يوصف بأنه محرِم، بدليل أنه يحِلّ له كل شيء إلا النساء، ومِن العلماء من قال: إنه يحرم عقد النكاح بعد التحلُّل الأول، وهذا يقع كثيرًا، تجد الإنسان –مثلًا- في الحج تزوَّج بعد أن رمى وحلق، قبل أن يطوف طواف الإفاضة، هنا العقد كان بعد التحلل الأول، فإذا قلنا: إنه لا يصح العقد، صار النكاح فاسدًا، وإن قلنا: يصح، صار النكاح صحيحًا، ثم هل يحرُم أو لا يحرُم يأتينا إن شاء الله فيما بعد.
قال: (ولا يصح ولا فدية) أصاب المؤلف رحمه الله في قوله: (ولا فدية)؛ لأن إيجاب الفدية يحتاج إلى دليل، وليتنا سحبنا هذا على كل المحظورات وقلنا: كل محظور لم يَرِد فيه فدية فهو حرام بلا فدية، المؤلف يقول: (لا فدية)، لماذا؟ لأنه لم يَرِد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن في عقد النكاح فدية، والأصل براءة الذمة، فلا نشغل ذمم الناس ولا نلزمهم بأمر لم يثبت في الشريعة.
إذن العقد حرام، والنكاح؟ غير صحيح، والفدية؟ لا فدية؛ لعدم وجود الدليل عليها.

قال: (وتصح الرجعة)، عقد النكاح لا يصح، والرجعة؟ تصح؛ لأن الرجعة ليست ابتداءَ نكاحٍ، بل هي إبقاءُ نكاحٍ، وقد سمَّى الله تعالى المطلَّقة الرجعية سماها؟ زوجة، قال: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ [البقرة: 228]، وحينئذ نقول: الرجعة استبقاء نكاح وليست ابتداء نكاح، فلذلك تصح، ويقولون من القواعد أو الضوابط: الاستدامة أقوى من الابتداء، أرأيتم الطِّيب للمُحْرِم، يجوز؟ طلبة: لا.
الشيخ: لا يجوز، لكن لو أحرم بعد أن تطيَّب وبقي أثر الطيب؟ طالب: جائز.
الشيخ: فهو جائز؛ لأن الثاني استدامة وليس ابتداءً، كيف تصح الرجعة؟ لو أن رجلًا كان طلَّق زوجته وحج وهي في العدة، وأشهد اثنين، قال: أشهدكما إني راجعت زوجتي، فالمراجعة صحيحة، وترجع الزوجة إلى حبال الزوج، التعليل؟ لأن هذا ليس عقد نكاح، ولكنه استبقاء نكاح، التعليل الآخر: الاستدامة.. طلبة: أقوى من الابتداء.
الشيخ: أقوى من الابتداء، فتَرِد على الإحرام ولا يرد عليه الابتداء.
(وإن جامع قبل التحلل الأول)، هذا؟ طالب: الثامن.
الشيخ: الثامن، (إن جامع قبل التحلل الأول) إلى آخره، (إن جامع) يريد بذلك المجامعة في الحج، بدليل الحكم الذي أوجبه في هذا الجماع، قال: (وإن جامع قبل التحلُّل الأول فسد نسكهما، ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام).
قوله: (يقضيانه ثانِيَ عام) يدل على أنه حج؛ لأن العمرة إذا فسدت تقضى فورًا بدون انتظار.
(إن جامع)، المراد بالجماع أن يُولِجَ الْحَشَفَة أو قدرها في فرج أصلي قُبُل أو دُبُر، انتبه، أن يُولِجَ الْحَشَفَة أو قدرها في فرج أصلي قُبُل أو دُبُر، وعلى هذا فلو جامع الرجل زوجته دخل في هذا الحكم، لو زنى -والعياذ بالله- دخل في هذا الحكم، لو تَلَوَّط دخل في هذا الحكم، لو جامع خنثى؟ طالب: لم يدخل.

الشيخ: لم يدخل؛ لأن الخنثى لا يُعْلَم أذكر هو أم أنثى؟ فإن كان ذكرًا فهذا الفتحة فيه ليست بشيء، وإن كان أنثى أيش؟ فهو فَرْج، لكن لا نعلم حتى الآن أنه أنثى، ونحن نقيِّد: في فرج أصلي.
هل يدخل في ذلك ما لو جامع بهيمة؟ ظاهر كلام المؤلف أنه يدخل؛ لأنه أطلق، والصحيح أنه لا يدخل، وأن وطء البهيمة لا يترتب عليه إلا التعزير بما يراه الإمام.
قوله: (قبل التحلل الأول)، أفادنا المؤلف أن هناك تَحَلُّلَيْن: تحلُّلًا أول وتحلُّلًا ثانيًا، التحلل الأول يحصل بالرمي والحلق أو التقصير، والمراد رمي جمرة العقبة يوم العيد بعد الوقوف بمزدلفة وعرفة، يعني لا بد أن يكون قبل الوقوف بعرفة ومزدلفة، فلو قُدِّرَ أن رجلًا جاء متأخرًا ورمى جمرة العقبة، ثم ذهب إلى مزدلفة ومكث فيها ما شاء الله، ثم ذهب إلى عرفة قبل طلوع الفجر يوم العيد، فهل ينفع هذا أو لا ينفع؟ لا ينفع، ولا يكون متحلِّلًا؛ لأن هذه مرتبة: عرفات، ثم مزدلفة، ثم الرمي، قال الله تعالى: ﴿فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: 198] إذا أفضتم، فوقوفه في مزدلفة غير صحيح، ورميه قبل مزدلفة وعرفة غير صحيح أيضًا؛ لقوله: ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ﴾ [البقرة: 199]. إذن التحلل الأول يحصل بشيئين، هما؟ طلبة: رمي.. الشيخ: رمي جمرة العقبة يوم العيد، والثاني؟ الحلق أو التقصير، ولا علاقة للنحر في التحلُّل إطلاقًا، يعني أن التحلُّل لا يتوقف على النحر، إنما هو يتوقف على الرمي والحلق، واختلف العلماء رحمهم الله هل يحصل بالرمي وحده، أو لا بد من ضم الحلق أو التقصير إليه؟ والصحيح الثاني؛ أنه لا يحل التحلل الأول إلا إذا رمى وحلق أو قصر، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله.

يقول: (فسد نسكهما) نسك مَن؟ الزوج والزوجة، أو إن شئت فقل: الواطئ والموطوء، يفسد؛ لأن هذا هو الوارد عن الصحابة، ولا شيء من محظورات الإحرام يُفْسِده إلا الجماع قبل التحلُّل الأول، عكس بقية العبادات، العبادات كل محظور في عبادة إذا وقع فيها أفسدها، إلا الحج والعمرة فجميع المحظورات لا تفسدها، خلافًا للظاهرية الذين يقولون: إن جميع المحظورات تفسد الحج والعمرة كمبطلات بقية العبادات، وهذا نوع من القياس الذي كانوا؟ طالب: ينكرونه.
الشيخ: ينكرونه، وهو قياس فاسد؛ لأنه في مقابلة النص، والنص هو أن الله تعالى أباح للمُحْرِم الذي فيه أذى من رأسه أن يحلق رأسه بدون أن يُفْسِد نسكه، ولو كانت المحظورات مُفْسِدة لأفسدت ولو حَلَّت للضرورة، كما نقول في الصائم الذي يضطر إلى الأكل والشرب: إذا أكل أو شرب فسد صومه أو لا؟ فسد صومه، مع أنه مباح له الأكل، فلو كانت محظورات الحج تفسده لفسد النسك بحلق الرأس، إذن نقول: فسد نسكه أو بطل؟ طلبة: فسد.
الشيخ: نقول: فسد، ولا نقول: بطل؛ لأننا إذا قلنا: بطل، يعني: الخروج منه، وإذا قلنا: فسد، يعني: الْمُضِيّ فيه ولو كان فاسدًا، إذن ما الذي يُبْطِل الحج؟ لا يبطله إلا شيء واحد، وهو الرِّدّة -والعياذ بالله-، لو أن الحاج استهزأ بالله عز وجل، أو بالرسول، أو بالقرآن، أو بالإسلام، على طول يبطل حجه في الحال، حتى لو تاب ورجع ما ينفع؛ لأن الرِّدّة أيش؟ مُبْطِلَة للحج.
لو قال: الصلوات الخمس غير واجبة، رِدَّة أو غير رِدَّة؟ رِدَّة، يبطل حجه، ونقول: خلاص لا تكمّل، اذهب وعليك القضاء إن أسلمت؛ لأنه أفسده أو أبطله باختياره، أما إذا فسد فاستَمِر، وهو لا يفسد كما قلت لكم إلا أيش؟ إلا بالجماع قبل التحلُّل الأول.
يقول: (ويمضيان فيه)، (يمضيان) الفاعل يعود على؟ طالب: الواطئ والموطوء.
الشيخ: المجامِع والمجامَع.

(فيه) أي: في النسك، ودليل هذا ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم أمروا المجامِع أن يستمر، والمعنى يقتضيه؛ لأننا لو قلنا: إذا جامع انفصل وانفسخ النسك، لكان كل إنسان يريد أن يتخلص من نسكه أيش؟ يجامِع وينفصل.
فكان الدليل الأثري الوارد عن الصحابة، والدليل النظري كلاهما يوجِب أن يمضي في حجه.
قال: (ويقضيانه ثاني عام)، (يقضيانه) الفاعل؟ طالب: الواطئ والموطوء.
الشيخ: المجامِع والمجامَع، والضمير في قوله: (يقضيانه) -أعني الهاء- تعود على الحج، (يقضيانه ثانِيَ عام)، يعني: على الفور في العام الثاني، وظاهر كلام المؤلف أنهما يقضيانه، سواء كان الحج الذي أفسداه فرضًا أو تطوعًا.
أما إن كان فرضًا فالأمر واضح، وأما إن كان نفلًا فلأنهما أفسدَا ما يجب عليهما المضي فيه فلزمهما إعادته.
وقوله: (يقضيانه ثانِيَ عام) يُفْهَم منه أنه لا يجوز التأخير إلى العام الثالث، بل في العام الثاني فورًا، فإن عجزَا بقي في ذمتهما حتى يقدرَا على القضاء، فتبيَّن الآن أن الجماع قبل التحلُّل الأول يتعلق به أمور: الأول: الإثم؛ لأنه ارتكب محظورًا.
الثاني: فساد النسك.
الثالث: وجوب المضي فيه.
الرابع: وجوب قضائه من العام المقبل.
الخامس: الفدية، وهي بدنة.
فيتعلَّق بالجماع في الحج قبل التحلُّل الأول كم؟ طلبة: خمسة.
الشيخ: خمسة أحكام: الإثم، والفساد، والمضي فيه، وقضاؤه من العام المقبل، والفدية وهي بدنة.
انتهى الثامن؟ انتهى.
قال: (وتحرُم المباشرة)، هذا هو التاسع، من محظورات الإحرام (تحرُم المباشرة) أي: مباشرة المرأة، مباشرة الرجل للمرأة، سواء باليد، أو بالرجل، أو بما هو أبلغ من هذا، المباشرة محرَّمة.

وجه الدلالة؟ قوله تعالى: ﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: 197]، ولأنه إذا كان يحرُم عقد النكاح الذي يستباح به المباشرة فالمباشرة من باب أولى، إذا كان الشرع منع ما قد يفضي إلى المباشرة فالمباشرة من باب أولى، يعني: إذا حرُم العقد فمن باب أولى أن تحرُم المباشرة، ولكن لا بد أن تقيَّد المباشرة بأنها لشهوة، فإن باشر زوجته ليمسك بيدها عند الزحام فلا شيء عليه؛ لأنه لم يباشرها تلذُّذًا بذلك.
وإن باشرها من وراء حائل فهل يصح هذا التعبير: إن باشرها من وراء حائل؟ طلبة: لا يصح.
الشيخ: لا، ليش؟ لأنه لم يباشرها، لكن يحرُم عليه أن يمسك بيدها من وراء حائل لشهوة؛ لأن ذلك يخل بالنسك، وربما أدى إلى الإنزال.
قال: (فإن فعل فأَنْزَلَ لم يفسد حجه، وعليه بدنة)، إن فعل ولم يُنْزِل لم يفسد حجه من باب أولى، وإن فعل وأنزل لم يفسد حجه كما صرَّح به المؤلف، لكن عليه بدنة، يعني: فدية هي بدنة، وهنا نحتاج إلى دليل، يقولون: إن الدليل أنه -أي الإنزال- كالجماع في إيجاب الغُسْل، فيُلْحَق به في إيجاب الفدية.
ولكن هذا القول كما ترون ضعيف ومتناقض؛ لأننا نقول: كيف تقيسونه على مسألة الغسل، ثم تخرجونه من القياس في مسألة تتعلق بالإحرام نفسه، وهي فساد النسك؟ إذا قستموه على الجماع فقولوا: إنه يُفْسِد الحج، أما أن تقولوا: إن فيه بدنة، ثم تقولون: إنه لا يُفْسِد الحج، ثم تقيسونه على مسألة الغسل بالإنزال، فهذا لا شك أنه ضعيف جدًّا، ثم يقال: هل توجِبُون على مَن مَسّ امرأة أجنبية لشهوة وأنزل حدَّ الزنا؟ الجواب: لا، وكان مقتضى قياسكم إيجاب الفدية مساويةً لفدية الجماع أن توجِبُوا عليه الحد؛ لأن الحد نوع من العقوبة، والفدية نوع من العقوبة.
فالمهم أن هذا القول متناقض، وأن الرجل إذا بَاشَرَ زوجته دون جماع فأنزل فإن حجه لم يفسُد، كما قال المؤلف: (وليس عليه بدنة)، ماذا عليه؟

اعلموا قاعدة على كلام الفقهاء أن جميع المحظورات التي فيها فدية ولم يُنَصّ عليها ففديتها فدية أذى، فدية الأذى هي أن يُخَيَّر بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة، هذه القاعدة، كل المحظورات التي فيها فدية ولم يُنَصَّ على تعيين الفدية فهذه فديتها، ما عدا؟ الجماع، إذن عقد النكاح لا فدية فيه، جزاء الصيد؟ طلبة: مثله.
الشيخ: فيه الجزاء بمثله، ويختلف اختلافًا متباينًا، الجماع في الحج قبل التحلُّل الأول؟ فيه بدنة؛ لورود هذا عن الصحابة رضي الله عنهم.
الإنزال على القول الراجح يُلْحَق؟ طالب: بفدية الأذى.
الشيخ: بما فيه فدية أذى، كالجماع في العمرة فديته فدية أذى، فأنت أَخْرِج عنك من المحظورات الجماع في الحج قبل التحلُّل الأول، وأَخْرِج جزاء الصيد، وما بقي ففديته فدية أذى، وهذا ضابط يفيد طالب العلم؛ لأنه يحصر لك الواجب.
طالب: شيخ بارك الله فيك، لو اضطر إلى الصيد هل عليه جزاؤه؟ الشيخ: نعم، فيه خلاف، بعضهم يقول: إذا اضطر إلى الصيد وصاده فليس عليه جزاء؛ لأنه صاده في حال يَحِلّ له صيده، فلا يكون حرامًا، ومنهم مَن قال: إنه يلزمه جزاؤه؛ لأنه إنما أُبِيحَ له لمصلحة نفسه، فهو المستفيد، فيلزمه الجزاء، وهذا أقرب للصواب؛ لأن هذا لمعنى يعود إلى الصائد لا إلى الصيد، لكن لو وجد صيدًا ووجد ميتة، شاة ميتة وغزالًا حية تلعب بأذنيها ورقبتها، هل يقتلها ويأكل، أو يأكل من الشاة الميتة؟ طالب: يأكل وعليه جزاء الصيد.
طالب آخر: من الغزالة.
الشيخ: هاه، ماذا تقول؟ طالب: يقتل الغزال ويأكله.
الشيخ: أحسن ولَّا الميتة؟ الطالب: الغزال يا شيخ؛ لأن ذاك خبيث بنفسه، وهذا محظور، ولكن حِلّ له لضرورة نزلت عليه.
الشيخ: نعم، أصبت الصواب، لكن بعض العلماء يقول: يُقَدِّم الميتة؛ لأنه إذا قتل الصيد حَرَمَه الحياة ولزمه الجزاء، والميتة ميتة.

لكن الصواب المتعيِّن أنه يقدم الصيد؛ لأنه في هذه الحال مضطر، وكونه يأكل من لحم مُذَكًّى خير من كونه يأكل من لحم خبيث، وما كنت أظن أن يكون في ذلك خلاف، لكن الخلاف واقع بين أهل العلم.
طالب: بعضهم يقول: التحلل الأول يكون باثنين من ثلاثة؟ الشيخ: هذا ما عليه دليل، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه، الصواب إذا رمى وحلق أو قصر، أما اثنان من ثلاثة ففيه نظر، وسيأتي إن شاء الله.
الطالب: إذا قدَّم الطواف، ما الجواب عن حديث: «إِنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ» (13)؟ الشيخ: نعم، من أين ناحية؟ الطالب: من حيث التحلل، «فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ».
الشيخ: نعم، هذه قد يقال: إن مَن ساق الهدي لا يحل حتى ينحر؛ لقوله: «حَتَّى أَنْحَرَ»، لكن ما رأيت أحدًا قال به.
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، بالنسبة لبعض الحجاج مع الزحام ومع بعض المشاكل يأتي بألفاظ تُخْرِجُه، يعني يرتد بها.
الشيخ: أيش؟ الطالب: ألفاظ يعني يُحْكَم عليه بالردة في هذه الألفاظ التي يُخْرِجُها بلسانه؟ الشيخ: مثل؟ الطالب: كمثل سب الدين أو شيء من هذا؟ الشيخ: إذا سَبَّ الدين كفر وبطل حجه.
الطالب: هل نقول له: بطل حجك؟ الشيخ: نعم، نقول: بطل حجك، وقَدِّم رقبتك للسيف.
الطالب: طب لو تاب في الحال؟ الشيخ: لو تاب في الحال يبطل حجه، إذا تاب في الحال نظرنا إذا كان وقت الوقوف باقيًا يُحْرِم من الآن ويقف بعرفة ويكمّل حجه، وإن كان قد فات وقت الوقوف خلاص ما فيه.
طالب: فعل المحظورات في العمرة؟ الشيخ: نعم؟ الطالب: فعل المحظورات في العمرة؟ الشيخ: فاعل؟ الطالب: فعل المحظورات؟ الشيخ: في العمرة؟ كالحج تمامًا، إلا في موضوع الجماع، فالجماع فيه بدنة في الحج، وفيه فدية أذى في العمرة.
الطالب: الدليل على العمرة؟ الشيخ: لأنه مُحْرِم «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ» (11)، ما قال: في الحج، وسُئِلَ: ما يلبس الْمُحْرِم؟ قال: لا يلبس كذا.

الطالب: الدليل على تسوية الجماع بسائر المحظورات في العمرة؟ الشيخ: أيش؟ الطالب: الدليل على تسوية الجماع بسائر المحظورات في العمرة، ما هو الدليل؟ الشيخ: العموم؛ عموم الأدلة.
طالب: أحسن الله إليك، لا يصح النكاح لو وقع في الإحرام، لكنه –مثلًا- يا شيخ إذا ركنوا، لكن العقد وقع بعد التحلُّل؟ الشيخ: يكون ارتكبوا النهي من جهة أخرى وهو الخطبة.
الطالب: لكن النكاح يصح؟ الشيخ: النكاح يصح إذا عقدوه بعد.
طالب: شيخ بارك الله فيكم، إذا الْمُحْرِم صاد صيدًا حال إحلاله قبل أن يُحْرِم، وأفسده بناء على القول الراجح -ما رَجَّحْنَاه في الدرس الماضي- هل له أن يَذْبَحَه حال إحرامه، ويباشر الذبح بنفسه حال إحرامه؟ الشيخ: إذا قلنا بأنه ممكن، يذبحه حتى حال إحرامه.
طالب: شيخ أحسن الله إليكم، إذا جعلوا الطفل حاجًّا مع والديه؟ الشيخ: أيش؟ الطالب: طفل صغير.
الشيخ: طفل؟ الطالب: إي.
الشيخ: صغير؟ الطالب: إي.
الشيخ: كم عمره؟ الطالب: ستة، خمسة، أربعة.
الشيخ: ستة أو خمسة، حَدِّد؟ الطالب: ما فوق خمس سنوات، ما فوق أربع سنوات، صغير.
الشيخ: صغير، يعني عمره خمس سنوات؟ الطالب: إي، ممكن خمس سنوات.
الشيخ: أيش صار؟ الطالب: وفعل إحرامًا، يعني: وجد جرادة مثلًا وكسر رقبتها؟ الشيخ: خلي بعد الأذان.
الطالب: شيخ أحسن الله إليكم، إذا الطفل حاجٌّ؟ الشيخ: أو معتمر.
الطالب: إي، التبس بإحرام، يعني وهو مُحْرِم ووجد طيرًا وقطع رقبته؟ الشيخ: أنت قلت: جرادة؟ الطالب: شاف جرادة أو صيدًا؟ الشيخ: جرادة.
الطالب: إي نعم جرادة.
الشيخ: وقطع رأسها، كيف تموت؟ الطالب: ماتت.
الشيخ: لا، ما تموت، تبقى مدة ما تموت.
الطالب: يا شيخ ماتت، ولو بعد حين.
الشيخ: ما يمكن يركّب رأسها يرجّعه.
الطالب: ما يقدر.
الشيخ: الصحيح أن الصبيان ليس عليهم جزاء في كل ما فعلوا؛ لأنه مرفوع عنهم القلم.

طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، ما هي الحكمة أو الفائدة من قوله: اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ما هي الحكمة والفائدة؟ الشيخ: الفائدة أنه إذا حصل مانع يتحلَّل من إحرامه ويذهب لأهله بدون هَدْي.
طالب: عفا الله عنك شيخ، من المعلوم من الإكراه أنه يسمع أن الإنسان ما يؤخَذ ما معه بالإكراه، لكن الزوجة لو أن زوجها أكرهها على الجماع وهي مُحْرِمَة يدخل في.. ؟ الشيخ: لا، ما عليها شيء.
طالب: شيخ، شخص صالَ عليه ظبي وهو حلال؟ الشيخ: هذه فيه إن قصد دفع الصائل لم يَحِل، وإن لم يقصد حَلّ، يعني قصد مع ذلك أن يصيده يكون حلالًا، «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى».
(14) طالب: لو صاد صيدًا يا شيخ؟ الشيخ: أيش؟ الطالب: لو صاد صيدًا ولكنه لم يَمُت، جُرِح وبقي من بعيد، هل عليه جزاء؟ الشيخ: إن مات فعليه الجزاء.
الطالب: إن جُرِح؟ الشيخ: إي، لكن هذا الجرح هل هو جرح مُوحِي يعني مُهْلِك، أو في طرف جناح وطار ولا اهتم به؟ الطالب: إذا كان ما يشفى من جرحه؟ الشيخ: نعم، هذا عليه الأرش، تُقَدَّر قيمته سليمًا وقيمته مريضًا.
هذا اقتراح بيقول من مجموعة من الطلاب بيقول حتى ما فهمت معناه.
طالب: فما الفائدة يا شيخ (... ) الشرح، إحنا نستفيد منها كل الأحكام اللي تمر علينا يمكن إن شاء الله ما تصير فائدة إلا إحنا نفهمها.
الشيخ: لا، إن شاء الله طيب، مسألة الآن أهم شيء الأحكام، يعني مسألة صفة الحج قد تكون معروفة لأكثركم، لكن الأحكام مهمة.
قال المؤلف رحمه الله تعالى.. لكن المباشرة إذا أنزل قبل التحلُّل الأول فيها على كلام المؤلف بدنة، والصواب: لا، الصواب أنه إذا وجبت فيها الفدية فهي فدية أذى، وكلما سمعتم كلمة (فدية أذى) فهي ثلاثة أنواع: إما أن يصوم ثلاثة أيام، أو يُطْعِم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو يذبح شاة.

جارٍ التحميل