شعب الإيمانصفحات 389-411

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْإِيمَانَ وَالْإِسْلَامَ عَلَى الْإِطْلَاقِ عِبَارَتَانِ عَنْ دِينٍ وَاحِدٍ "

صفحات 389-411
عن هذه الطبعة
عَلَم
البيهقي، أبو بكر
الكتاب
شعب الإيمان
المؤلف
أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: 458هـ)حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامدأشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه: مختار أحمد الندوي، صاحب الدار السلفية ببومباي - الهند
الناشر
مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند
الطبعة
الأولى، 1423 هـ - 2003 م
عدد الأجزاء
14 (13، ومجلد للفهارس) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو ضمن خدمة تخريج الأحاديث]الكتاب مرتبط بنسختين مصورتين: الموافق للمطبوع ط الرشد، وط العلمية تحقيق زغلول

1121 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا الْخَضِرُ بْنُ أَبَانَ، حَدَّثَنَا سَيَّارُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، قَالَ عَبْدَ اللهَ: " رَجُلٌ سَبْعِينَ سَنَةً فَكَانَ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ: رَبِّ اجْزِنِي بِعَمَلِي، رَبِّ اجْزِنِي بِعَمَلِي، فَمَاتَ فَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَكَانَ فِيهَا سَبْعِينَ سَنَةً فَلَمَّا اسْتَكْمَلَهَا قِيلَ لَهُ: اخْرُجْ فَقَدِ اسْتَكْمَلْتَ عَمَلَكَ فَأُسْقِطَ فِي يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَقُولُ: أَيُّ شَيْءٍ كَانَ أَوْثَقَ فِي الدُّنْيَا؟ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا كَانَ أَوْثَقَ فِي الدُّنْيَا مِنْ دُعَاءِ اللهِ وَالتَّضَرُّعِ إِلَيْهِ فَجَعَلَ يَقُولُ: رَبِّ إني سَمِعْتُكَ - وَأَنَا فِي الدُّنْيَا - وَأَنْتَ تُقِيلُ الْعَثَرَاتِ، فَأَقِلَ الْيَوْمَ عَثْرَتِي فَتُرِكَ فِيهَا، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ "

الثَّالِثَ عَشَرَ مِنْ شُعَبِ الْإِيمَانِ " وَهُوَ بَابُ التَّوَكُّلِ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالتَّسْلِيمِ لَأَمْرِهِ تَعَالَى فِي كُلِّ شَيْءٍ " قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ [آل عمران: 173]: وَقَالَ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [آل عمران: 160]: وَقَالَ: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [الأنفال: 2]، وَقَالَ: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [الطلاق: 3] وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ الَّتِي ذَكَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا التَّوَكُّلَ، قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وجُمْلَةُ التَّوَكُّلِ تَفْوِيضُ الْأَمْرِ إِلَى اللهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ وَالثِّقَةُ بِهِ، وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَصَائِرِ فِي ذَلِكَ فَقَالَ قَائِلُونَ: التَّوَكُّلُ الصَّحِيحُ مَا كَانَ مِنْ قَطْعِ الْأَسْبَابِ فَإِذَا جَاءَ السَّبَبُ إِلَى الْمُرَادِ نَفَعَ التَّوَكُّلُ، وَقَالَ آخَرُونَ: كُلُّ أَمْرٍ بَيَّنَ اللهُ لِعِبَادِهِ طَرِيقًا لِيَسْلُكُوهُ إِذَا عَرَضَ لَهُمْ فَالتَّوَكُّلُ إِنَّمَا يَقَعُ مِنْهُمْ فِي سُلُوكِ تِلْكِ السَّبِيلِ، وَالتَّسَبُّبُ بِهِ إِلَى الْمُرَادِ؛ فَإِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ مُتَوَكِّلِينَ عَلَى

اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي أَنْ يُنْجِحَ سَعْيَهُمْ وَيُبَلِّغَهُمْ مُرَادَهُمْ كَانُوا آتِينَ الْأَمْرَ مِنْ بَابِهِ، وَمَنْ جَرَّدَ التَّوَكُّلَ عَنِ التَّسَبُّبِ لِمَا جَعَلَهُ اللهُ سَبَبًا فَلَمْ يَعْمَلْ لِمَا أَمَرَ بِهِ وَلَمْ يَأْتِ الْأَمْرَ مِنْ بَابِهِ "

1122 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فَقَالَ لَنَا: أَيُّكُمْ رَأَى الْكَوْكَبَ الَّذِي انْقَضَّ الْبَارِحَةَ؟ قَالَ: قُلْتُ: أَنَا، قَالَ ثُمَّ قُلْتُ أَمَا إِنِّي لَمْ أَكُنْ فِي صَلَاةٍ وَلَكِنِّي لُدِغْتُ قَالَ: فَمَا فَعَلْتَ؟ قَالَ: قُلْتُ: اسْتَرْقَيْتُ قَالَ: وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟ قُلْتُ: حَدِيثٌ حَدَّثَنَاهُ الشَّعْبِيُّ، قَالَ: وَمَا يُحَدِّثُكُمُ الشَّعْبِيُّ؟ قَالَ: قُلْتُ: حَدَّثَنَا عَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحُصَيْبِ أَنَّهُ قَالَ: لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَّةٍ، قَالَ: فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: قَدْ أَحْسَنَ مَنِ انْتَهَى إِلَى مَا سَمِعَ، ثُمَّ قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ قَالَ: فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ مَعَهُ الرَّهْطُ، وَالنَّبِيَّ مَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ، وَالنَّبِيَّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، إِذْ رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ فَقُلْتُ: هَذِهِ أُمَّتِي؟، فَقِيلَ: هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ، وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْأُفُقِ قَالَ: فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ، ثُمَّ قِيلَ: انْظُرْ إِلَى هَذَا الْجَانِبِ الْآخَرِ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ، فَقِيلَ: هَذِهِ أُمَّتُكَ وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا، يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ ". ثُمَّ نَهَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ فَخَاضَ الْقَوْمُ فِي ذَلِكَ، فَقَالُوا: مَنْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: لَعَلَّهُمُ الَّذِينَ صَحِبُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الْإِسْلَامِ وَلَمْ يُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا قَطُّ، وَذَكَرُوا أَشْيَاءَ فَخَرَجَ إِلَيْهِمِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " مَا هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ تَخُوضُونَ فِيهِ؟ ".

فَأَخْبَرُوهُ بِمَقَالَتِهِمْ فَقَالَ: " هُمُ الَّذِينَ لَا يَكْتَوُونَ، وَلَا يَسْتَرْقُونَ، وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ " فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مُحْصَنٍ الْأَسَدِيُّ فَقَالَ: أَنَا مِنْهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: " أَنْتَ مِنْهُمْ، ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ: أَنَا مِنْهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ " أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ هُشَيْمٍ وَغَيْرِهِ، وَفِي حَدِيثِ بُرَيْدَةَ رُخْصَةٌ فِي الِاسْتِرْقَاءِ، وَقَدْ رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، وَمَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنِ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْفُوعًا قَوْلِهِ: " لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَّةٍ " وَاللهُ أَعْلَمُ أَنَّهُمَا أَوْلَى بِالرُّقَى لَمَا فِيهِمَا مِنْ زِيَادَةِ الضَّرَرِ.
وَالْحُمَةُ سُمُّ ذَوَاتِ السُّمُومِ، وَأَمَّا رِوَايَةُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

قَالَ الْحَلِيمِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: " يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهِمِ الْغَافِلِينَ عَنْ أَحْوَالِ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا مِنَ الْأَسْبَابِ الْمُعَدَّةِ لِدَفْعِ الْآفَاتِ وَالْعَوارِضِ، فَهُمْ لَا يَعْرِفُونَ الِاكْتِوَاءَ وَلَا الِاسْتِرْقَاءَ، وَلَا يَعْرِفُونَ فِيمَا يَنُوبُهُمْ مَلْجَأً إِلَّا الدُّعَاءَ وَالِاعْتِصَامَ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَكْثَرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْبُلْهُ " فَقِيلَ: مَعْنَاهُ الْبُلْهُ عَنْ شَهَوَاتِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا وَالْحَبَائِلِ الَّتِي لِلشَّيْطَانِ فِيهَا.
وَقَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُرْمَوْنَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ [النور: 23] فَقِيلَ: أَرَادَ الْغَافِلَاتِ عَمَّا يُرْمَيْنَ بِهِ مِنَ الْفَحْشَاءِ لَا يَتَفَكَّرْنَ فِيهَا، وَلَا يَخْطُرْنَ بِقُلُوبِهِنَّ، وَلَا تَكُونُ مِنْ هِمَّتِهِنَّ فَكَذَلِكَ الَّذِينَ أَثْنَى عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْخَبَرِ هُمُ الْغَافِلُونَ عَنْ طِبِّ الْأَطِبَّاءِ وَرُقَى الرُّقَاةِ، وَلَا يُحْسِنُونَ مِنْهَا شَيْئًا لَا الَّذِينَ يُحْسِنُونَ وَلَا يُسْتَعْمَلُونَ ثُمَّ احْتَجَّ بِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي ذَلِكَ وَهُوَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَوَى أَسْعَدَ بْنَ زُرَارَةَ مِنَ الشَّوْكَةِ،

وَبَعَثَ إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ طَبِيبًا فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقًا ثُمَّ كَوَاهُ عَلَيْهِ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللهُ

ثُمَّ قَدْ رُوِّينَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الشِّفَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ: فِي شَرْطَةِ مُحْجِمٍ، أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ، أَوْ كَيَّةٍ بِنَارٍ، وَأَنَا أَنْهَى أُمَّتِي عَنِ الْكَيِّ " وَهَذَا الْقَوْلُ صَدَرَ مِنْهُ بَعْدَ قِصَّةِ أَسْعَدِ بْنِ زُرَارَةَ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ قِصَّةِ أُبَيٍّ أَيْضًا وأراد بِهَذَا النَّهْيِ - وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ - التَّنْزِيهُ، فَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ بِعَيْنِهِ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ خَيْرٌ فَفِي شَرْطَةِ حَجَّامٍ، أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ، أَوْ لَدْغَةٍ بِنَارٍ، وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ " وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ عَلَى غَيْرِ التَّحْرِيمِ

وَرُوِّينَا عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّهُ قَالَ: " نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الْكَيِّ، فَاكْتَوَيْنَا فَمَا أَفْلَحْنَا وَلَا أَنْجَحْنَا " وَفِي هَذَا مَا دَلَّ عَلَى أَنَّهُ عَلَى غَيْرِ التَّحْرِيمِ إِذْ لَوْ كَانَ عَلَى طَرِيقِ التَّحْرِيمِ لَمْ يَكْتَوِ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ بَعْدَ عِلْمِهِ بِالنَّهْيِ غَيْرَ أَنَّهُ رَكِبَ الْمَكْرُوهَ فَفَارَقَهُ مَلَكٌ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ فَحَزِنَ عَلَى ذَلِكَ، وَقَالَ هَذَا الْقَوْلَ: ثُمَّ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ عَادَ إِلَيْهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، وَإِذَا كَانَ الْكَيُّ بِحُكْمِ هَذِهِ الْأَخْبَارِ مَكْرُوهًا فَارَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ سَائِرِ الْأَسْبَابِ الَّتِي لَيْسَتْ فِيهَا كَرَاهِيَةٌ حِينَ اسْتَحَقَّ تَارِكُهُ الثَّنَاءَ الَّذِي قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ، وَأَمَّا الِاسْتِرْقَاءُ، فَقَدُ رُوِّينَا الرُّخْصَةَ فِيهِ بِمَا يُعْلَمُ مِنْ كِتَابِ اللهِ أَوْ ذِكْرِهِ مِنْ غَيْرِ كَرَاهِيَةٍ؛ وَإِنَّمَا الْكَرَاهِيَةُ فِيمَا لَا نَعْلَمُ مِنْ لِسَانِ الْيَهُودِ وَغَيْرِهِمْ فَكَانَ التَّارِكُ لَمَّا كَانَ مَكْرُوهًا هُوَ الْمُسْتَحِقُّ لِهَذَا الثَّنَاءِ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا هُوَ الْمُرَادَ بِمَا رَوَى عَقَّارُ بْنُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنِ اكْتَوَى أَوِ اسْتَرْقَى فَقَدْ بَرِئِ مِنَ التَّوَكُّلِ "

1123 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَقَّارِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَمْ يَتَوَكَّلْ مَنِ اسْتَرْقَى أَوِ اكْتَوَى " قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللهُ: " وَذَلِكَ لِأَنَّهُ رَكِبَ مَا يُسْتَحَبُّ التَّنْزِيهُ عَنْهُ مِنَ الِاكْتِوَاءِ وَالِاسْتِرْقَاءِ لِمَا فِيهِ مِنَ الْخَطَرِ، وَمِنَ الِاسْتِرْقَاءِ بِمَا لَا يُعْرَفُ مِنْ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَوْ ذِكْرِهِ؛ لِجَوازِ أَنْ يَكُونَ شِرْكًا، أَوِ اسْتَعْمَلَهَا مُعْتَمِدًا عَلَيْهَا لَا عَلَى اللهِ تَعَالَى فِيمَا وَضَعَ فِيهِمَا مِنَ الشِّفَاءِ، فَصَارَ بِهَذَا أَوْ بِارْتِكَابِهِ الْمَكْرُوهَ بَرِيئًا مِنَ التَّوَكُّلِ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ وَاحِدٌ مِنْ هَذَيْنِ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْأَسْبَابِ الْمُبَاحَةِ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهَا بَرِيئًا مِنَ التَّوَكُّلِ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ، وَقَدْ ذَكَرْنَا أَسَانِيدَ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ فِي الْكَيِّ وَالرُّقَى وَالْأَدْوِيَةِ فِي الرُّبْعِ الْأَخِيرِ مِنْ كِتَابِ السُّنَنِ، وَأَمَّا التَّطَيُّرُ بِزَجْرِ الطَّائِرِ وَإِزْعَاجِهَا عَنْ أَوْكَارِهَا عِنْدَ إِرَادَةِ الْخُرُوجِ لِلْحَاجَةِ حَتَّى إِذَا مَرَّتْ عَلَى الْيَمِينِ تَفَاءَلَ بِهِ وَمَضَى عَلَى وَجْهِهِ، وَإِنْ مَرَّتْ عَلَى الشِّمَالِ تَشَاءَمَ بِهِ وَقَعَدَ، فَهَذَا مِنْ فِعْلِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ الَّذِين كَانُوا يُوجِبُونَ ذَلِكَ، وَلَا يُضِيفُونَ التَّدْبِيرَ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَمَنْ فِعْلَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ اسْتَحَقَّ الْوَعِيدَ دُونَ الثَّنَاءِ "

1124 - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أَخْبَرَنَا أَبُو عُثْمَانَ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الطِّيَرَةُ شِرْكٌ وَمَا مِنَّا إِلَّا وَلَكِنَّ اللهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ " قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللهُ: يُرِيدُ - وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ - الطِّيَرَةُ شِرْكٌ عَلَى مَا كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَعْتَقِدُونَ فِيهَا ثُمَّ قَالَ: وَمَا مِنَّا إِلَّا يُقَالُ: هَذَا مِنْ قَوْلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَلَيْسَ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَوْلُهُ: وَمَا مِنَّا إِلَّا وَقَعَ فِي قَلْبِهِ شَيْءٌ عِنْدَ ذَلِكَ عَلَى مَا جَرَتْ بِهِ

الْعَادَةُ، وَقَضَتْ بِهِ التَّجَارِبُ، لَكِنَّهُ لَا يُقُرُّ فِيهِ بَلْ يُحْسِنُ اعْتِقَادَهُ أَنْ لَا مُدَبِّرَ سِوَى اللهِ تَعَالَى، فَيَسْأَلُ اللهَ الْخَيْرَ وَيَسْتَعِيذُ بِهِ مِنَ الشَّرِّ وَيَمْضِي عَلَى وَجْهِهِ مُتَوَكِّلًا عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، كَمَا رُوِّينَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا أُرِيتَ مِنَ الطِّيَرَةِ مَا تَكْرَهُ فَقُلِ: اللهُمَّ لَا يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا أَنْتَ وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَاتِ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ " وَقَدْ ذَكَرْنَا طَرَفًا مِنْ هَذِهِ الْأَخْبَارِ وَمَا قِيلَ فِيهَا فِي كِتَابِ السُّنَنِ

1125 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّبِيعِيُّ فِي آخَرِينَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خَلِيٍّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُتْبَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " لَا طِيَرَةَ، وَخَيْرُهَا الْفَأْلُ " قَالُوا: وَمَا الْفَأْلُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ " أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الْيَمَانِ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ

1126 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، حَدَّثَنَا سَهْلٌ أَظُنُّهُ ابْنَ بَكَّارٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَمِعَ كَلِمَةً مِنْ رَجُلٍ فَأَعْجَبَتْهُ فَقَالَ: " قَدْ أَخَذْنَا فَالَكَ مِنْ فِيكَ "

1127 - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدَانَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ هُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ: " " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَتَطَيَّرُ مِنْ شَيْءٍ وَكَانَ إِذَا بَعَثَ عَامِلًا أَوْ غُلَامًا سَأَلَ عَنِ اسْمِهِ، فَإِنْ أَعْجَبَهُ اسْمُهُ فَرِحَ وَرُئِيَ بُشْرَى ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ، وَإِنْ كَرِهَ اسْمَهُ رُئِيَ الْكَرَاهِيَةُ فِي وَجْهِهِ، وَإِذَا دَخَلَ الْقَرْيَةَ سَأَلَ عَنِ اسْمِهَا فَإِنْ أَعْجَبَهُ اسْمُهَا فَرِحَ بِذَلِكَ، وَرُئِيَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ، وَإِنْ كَرِهَ ذَلِكَ رُئِيَ كَرَاهِيَةُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ " "

1128 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُؤَمَّلِ، حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: ذُكِرَتِ الطِّيَرَةُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " أَصْدَقُهَا الْفَالُ وَلَا تَرُدُّ مُسْلِمًا، فَإِذَا رَأَيْتَ مِنَ الطَّائِرِ مَا تَكْرَهُ، فَقُلِ: اللهُمَّ لَا يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَاتِ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ "

1129 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّفَّارِ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ثَلَاثَةٌ لَا يُعْجِزُهُنَّ ابْنُ آدَمَ: الطِّيَرَةُ، وَسُوءُ الظَّنِّ، وَالْحَسَدُ "، قَالَ: " فَيُنْجِيكَ مِنَ الطِّيَرَةِ، أَنْ لَا تَعْمَلَ بِهَا، وَيُنْجِيكَ مِنْ سَوْءِ الظَّنِّ أَنْ لَا تَتَكَلَّمَ، وَيُنْجِيكَ مِنَ الْحَسَدِ أَنْ لَا تَبْغِيَ أَخًا سُوءًا " هَذَا مُنْقَطِعٌ

1130 - وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، حَدَّثَنَا

أَحْمَدُ بْنُ هَارُونَ بْنِ رَوْحٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ السَّكَنِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فِي الْإِنْسَانِ ثَلَاثَةٌ: الطِّيَرَةُ، وَالظَّنُّ، وَالْحَسَدُ، فَمَخْرَجُهُ مِنَ الطِّيَرَةِ أَنْ لَا يَرْجِعَ، وَمَخْرَجُهُ مِنَ الظَّنِّ أَلَا يُحَقِّقَ، وَمَخْرَجُهُ مِنَ الْحَسَدِ أَنْ لَا يَبْغِيَ "

1131 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَلَفٍ الدُّورِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَهُ

1132 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الصَّفَّارِ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " إِنْ مَضَيْتَ فَمُتَوَكِّلٌ، وَإِنْ نَكَصْتَ فَمُتَطَيِّرٌ "

1133 - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ كَعْبًا، قَالَ: قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: " لَيْسَ مِنْ عِبَادِي مَنْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ، أَوْ كَهِنَ أَوْ كُهِنَ لَهُ، أَوْ تَطَيَّرَ أَوْ تُطُيِّرَ لَهُ، لَكِنَّ مِنْ عِبَادِي مَنْ آمَنَ وَتَوَكَّلَ عَلَيَّ "

1134 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْعَلَوِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَحْرَزِ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ جَمِيلٍ الْأَزْدِيُّ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْبَلَدِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُحَيَّاةِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ تَكَهَّنَ أَوْ تَقَسَّمَ، أَوْ تَطَيَّرَ طِيَرَةً، فَرَدَّهُ عَنْ سَفَرِهِ لَمْ يَنْظُرْ إِلَى الدَّرَجَاتِ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ رَقَبَةُ بْنُ مَسْقَلَةَ، وَعِكْرِمَةُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ

1135 - أَنْشَدَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيُّ، أَنْشَدَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَعِدَانِيُّ الْمَنْصُورُ الْفَقِيهُ:" [البحر المتقارب] أَقُولُ لِمُنْذِرِي بِالْفِرَاقِ ... وَمَا هُوَ مِنْ شَرِّهِ كَامِنُ ذُنُوبِي أَخَافُ فَأَمَّا الْفِرَاقُ ... فَإِنِّي مِنْ شَرِّهِ آمِنُ"

1136 - سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ غَانِمَ بْنَ حَمُّويْهِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الرُّومِيِّ، يَقُولُ: قِيلَ لِبَعْضِ الْحُكَمَاءِ لِمَ يَهُونُ عَلَيْكُمْ مَعْشَرَ الْحُكَمَاءِ قَوْلُ أَصْحَابِ النُّجُومِ؟ قَالَ: " لِأَنَّهُمْ إِنْ حَدَّثُوا بِخَيْرٍ فَلَمْ يَسْتَطِيعُوا تَعْجِيلَهُ، وَإِنْ حَدَّثُوا بِشَرٍّ حَدَّثُونَا وَلَمْ يَسْتَطِيعُوا دَفْعَهُ "

1137 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ دَرَّاجًا حَدَّثَهُ أَنَّ أَوْسَ بْنَ بِشْرٍ الْمَعَافِرِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو التَّقِيَّ هُوَ وَكَعْبٌ ذُو الْكِتَابَيْنِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ لِكَعْبٍ: عِلْمُ النُّجُومِ، فَقَالَ كَعْبٌ: لَا خَيْرَ فِيهِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لِمَ؟ قَالَ: تَرَى فِيهِ مَا تَكْرَهُ، وَتَزِيدُ الطِّيَرَةُ، فَقَالَ كَعْبٌ: فَإِنْ مَضَى فَقَالَ: " اللهُمَّ لَا طِيَرَ إِلَّا طِيَرُكَ وَلَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ، وَلَا رَبَّ غَيْرُكَ " ثُمَّ سَكَتَ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ، قَالَ كَعْبٌ: جَاءَ بِهَا عَبْدُ اللهِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَرَأْسُ التَّوَكُّلِ، وَكَنْزُ الْعَبْدِ فِي الْجَنَّةِ، وَلَا يَقُولَنَّ عَبْدٌ عِنْدَ ذَلِكَ ثُمَّ يَمْضِي إِلَّا لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ قَالَ عَبْدُ اللهِ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَمْضِ وقعد؟ قَالَ: طَعِمَ قَلْبُهُ طَعْمَ الْإِشْرَاكِ

1138 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ

سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ، عَنْ أَبِي رِمْثَةَ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا خَلْفَ كَتِفِهِ مِثْلُ التِّفَّاحَةِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أُدَاوِي فَدَعْنِي أُطِبُّهَا وَأُدَاوِيهَا، قَالَ: " طَبِيبُهَا الَّذِي خَلَقَهَا " قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللهُ: " وَهَذَا إِنَّمَا امْتَنَعَ مِنْ مُدَاوَاتِهِ لِأَنَّهُ كَانَ خَاتَمَ النُّبُوَّةِ وَكَانَتْ إِحْدَى آيَاتِهِ الْمَذْكُورَةِ مِنْ صِفَتِهِ وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ "

1139 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ عَمْرٍو، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ هُبَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا تَمِيمٍ الْجَيْشَانِيَّ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ - ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْعَلَوِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ النَّجَّادُ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَنَسٍ الْمُقْرِئُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ هُبَيْرَةَ، عَنْ أَبِي تَمِيمٍ الْجَيْشَانِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " لَوْ تَوَكَّلْتَ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ رُزِقْتَ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُوا خِمَاصًا، وَتَرُوحُ بِطَانًا " قَالَ: وَفِي رِوَايَةِ يَعْقُوبَ: "

لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا "

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَادَ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ، فَذَكَرَهُ بِمِثْلِ إِسْنَادِ الْعَلَوِيِّ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّكُمْ لَوْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُو خِمَاصًا، وَتَرُوحُ بِطَانًا " قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: " وَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى الْقُعُودِ عَنِ الْكَسْبِ، بَلْ فِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَى طَلَبِ الرِّزْقِ؛ لِأَنَّ الطَّيْرَ إِذَا غَدَتْ فَإِنَّمَا تَغْدُو لِطَلَبِ الرِّزْقِ وَإِنَّمَا أَرَادَ - وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ - لَوْ تُوَكَّلُوا عَلَى اللهِ تَعَالَى فِي ذَهَابِهِمْ وَمِجِيئِهِمْ وَتَصَرُّفِهِمْ وَرَأَوْا أَنَّ الْخَيْرَ بِيَدِهِ وَمِنْ عِنْدِهِ لَمْ يَنْصَرِفُوا إِلَّا سَالِمِينَ غَانِمِينَ كَالطَّيْرِ تَغْدُو خِمَاصًا، وَتَرُوحُ بِطَانًا، لَكِنَّهُمْ يَعْتَمِدُونَ عَلَى قُوَّتَهُمْ وَجَلَدِهِمْ وَيَغِشُّونَ وَيَكْذِبُونَ، وَلَا يَنْصَحُونَ وَهَذَا خِلَافُ التَّوَكُّلِ "

1140 - حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّرَّاجُ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ

مُحَمَّدٍ الْعَدْلُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ السِّرَاجُ، حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي قَوْلِهِ: ﴿وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطِّيبِ﴾ [النساء: 2] قَالَ: " لَا تَعْجَلِ الرِّزْقَ الْحَرَامَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكَ الْحَلَالُ الَّذِي قَدْ قُدِّرَ لَكَ "

1141 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، مَوْلَى الْمُطَّلِبِ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَا تَرَكْتُ شَيْئًا مِمَّا أَمْرَكُمْ بِهِ اللهُ إِلَّا وَقَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ، وَمَا تَرَكْتُ شَيْئًا مِمَّا نَهَاكُمُ اللهُ عَنْهُ إِلَّا وَقَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ، وَإِنَّ الرُّوحَ الْأَمِينَ قَدْ نَفَثَ فِي رَوْعِيَ أَنَّهُ لَنْ تَمُوتَ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ "

1142 - حَدَّثَنَا الْإِمَامُ أَبُو الطَّيِّبِ سَهْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ

بْنِ إِسْمَاعِيلَ الشَّافِعِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بَنَانٍ الْأَنْمَاطِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامٍ الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَسْتَبْطِئُوا الرِّزْقَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَبْدٌ يَمُوتُ حَتَّى يَبْلُغَهُ آخِرُ رِزْقٍ هُوَ لَهُ فَاتَّقُوا اللهَ، وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ مِنَ الْحَلَالِ وَتَرْكِ الْحَرَامِ " " وَفِي هَذَا مَا دَلَّ أَنَّهُ أَمَرَ بِطَلَبِ الرِّزْقِ إِلَّا أَنَّهُ أَمَرَ بِإِجْمَالِهِ، وَإِجْمَالُ الطَّلَبِ هُوَ أَنْ يَطْلُبَهُ مِنَ الْحَلَالِ مُعْتَمِدًا عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَلَا يُلَاحِظَ فِي طَلَبِهِ قَوَاهُ وَمَكَايِدَهُ وَحِيَلَهُ وَلَا يَطْلُبُهُ مِنَ الْحَرَامِ "

1143 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ السُّكَّرِيُّ، بِبَغْدَادَ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَزْهَرِ، حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ غَسَّانَ الْغَلَابِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ، أَخِي يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، حَدَّثَنِي رَجُلٌ، مِنْ بَلِيٍّ قَالَ: انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَاجَاه أَبِي دُونِي

فَقُلْتُ لِأَبِي: مَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: قَالَ: " إِذَا أَرَدْتَ أَمْرًا فَعَلَيْكَ بِالتُّؤَدَةِ حَتَّى يَجْعَلَ اللهُ لَكَ مَخْرَجًا " أَوْ قَالَ: " فَرَجًا "

1144 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيُّ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ بُنْدَارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى التِّرْمِذِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ عَمِيرَةَ التِّنِّيسِيُّ - ح

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ مِيكَالَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ - ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ صَفْوَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الدُّنْيَا، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَالِكٍ الْغِفَارِيَّ، حَدَّثَهُ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَكَمِ، حَدَّثَهُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ رَافِعٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ: " لَا تُكْثِرْ هَمَّكَ، مَا يُقَدَّرْ يَكُنْ، وَمَا تُرْزَقْ يَأْتِكِ " لَفْظُ حَدِيثِ الصَّغَانِيِّ غَيْرَ أَنَّ فِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي الدُّنْيَا عَنْهُ فِي إِسْنَادِهِ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ نَافِعٍ الْمَعَافِرِيَّ حَدَّثَهُ، كَذَا وَجَدْتُهُ، وَفِي رِوَايَةِ التِّنِّيسِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ الْمَعَافِرِيِّ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنَ الْحَكَمِ حَدَّثَهُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ رَافِعٍ أَوْ نَافِعٍ، وَرَوَاهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَالِكِ

بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمَعَافِرِيِّ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: " لَا تُكْثِرْ هَمَّكَ فَإِنَّهُ مَا يُقْدَرْ يَكُنْ وَمَا تُرْزَقْ يَأْتِكَ "،

1145 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ صَفْوَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الدُّنْيَا، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِحٍ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ يَحْيَى أَبِي مُطِيعٍ، فَذَكَرَهُ هَكَذَا مُنْقَطِعًا.
وَرَوَاهُ أَيْضًا سَلَمَةُ بْنُ الْخَلِيلِ، عَنْ بَقِيَّةَ، وَرُوِّينَاهُ فِي كِتَابِ الْقَدَرِ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَآهُ مَهْمُومًا فَقَالَ هَذَا الْقَوْلَ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: " وَهُوَ إِنْ صَحَّ فَلَيْسَ فِيهِ الْمَنْعُ مِنَ الطَّلَبِ وَإِنَّمَا فِيهِ الْمَنْعُ مِنَ الْهَمِّ، وَذَلِكَ عَمَلُ أَهْلِ الْحِرْصِ الشَّدِيدِ، لَا يَزَالُ أَحَدُهُمْ مَعَ جِدِّهِ وَاجْتِهَادِهِ مَهْمُومًا

جارٍ التحميل