بارك الله فيكم تقول فضيلة الشيخ هل صحيح أن المرأة إذا باتت وزوجها غاضب عليها تلعنها الملائكة حتى تصبح؟
فأجاب رحمه الله تعالى: نعم صحيح هذا صحيح أنه لا يجوز للمرأة أن تبيت وزوجها ساخط عليها فإن فعلت استحقت هذا الوعيد ولكن بشرط أن يكون غضبه عليها لترك واجب عليها فإن الحديث الذي أشار إليه السائل فيه (إذا دعى الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجئ لعنتها الملائكة حتى تصبح) أما إذا غضب عليها بدون سبب ولكنه رجل غضوب يغضب على امرأته إذ لم تأت على هواه وإن كانت لم تفرط في حقه فإنها لا ينالها شيء من هذا الوعيد.
ف. ت. ج. الخزرجي من العراق تقول أنا امرأة متزوجة من رجل ميسور الحال توفرت فيه الصفات الطيبة إلا شرب الخمر وبناءً على ذلك فقد سألت البعض فقالوا اتركيه فوجدت الأمر صعباً وأنا أم لخمس بنات وشاب أزد على هذا أن لا ملجأ لي أو معين آخر إلا الله سبحانه وتعالى ثم زوجي وليس لي منزل آخر لأذهب إليه أو ألجأ إليه أو إخوة فهجرته في السرير وكل ما أريد من ذلك هو أن يهتدي إلى الله لا غير لكنه لم يترك الخمر وعطفاً على ما قلت فهو ابن خالتي وميسور الحال ويحب الفقراء ويعطف ويساعد المحتاجين وقائم بالواجب وما إلى ذلك من الصفات الطيبة أرجو أن تفتوني يا فضيلة الشيخ في موضوعي وهو هجره في السرير جزاكم الله عني كل خير؟
فأجاب رحمه الله تعالى: الجواب على هذا يوجه إلى زوجك وإليك أما بالنسبة لزوجك فإني أوجه إليه النصيحة بأن يتوب إلى الله عز وجل من شرب الخمر فإن شرب الخمر محرم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ) (وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاغُ الْمُبِينُ) وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (كل مسكر خمر وكل مسكر حرام) وأجمع المسلمون على تحريم الخمر إجماعاً قطعياً لا خلاف فيه بينهم حتى عد أهل العلم تحريم الخمر من الأمور المعلومة بالضرورة من دين الإسلام وقالوا من جحد تحريم الخمر وهو يعيش بين المسلمين فإنه يكون كافراً يستتاب فإن تاب وإلا قتل فأنصحك أيها الأخ أنصحك ثم أنصحك أن تدع شرب الخمر وأن تستغني بما أحل الله لك من المشروبات الطيبة عما حرم الله عليك والخمر أم الخبائث ومفتاح كل شر وما أيسر تركه لمن هداه الله ووفقه وصدق النية والعزيمة واستعان بربه تبارك وتعالى وأما النسبة إليك فإن معاشرتك لهذا الرجل ليست بمحرمة ولا ممنوعة لأن شرب الخمر لا يقتضي أن يكون كافراً ولكن عليك أن تكثري عليه من النصيحة لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأما هجرك إياه في المضطجع فإن كان في ذلك مصلحة ليرتدع ويدع شرب الخمر فإنه جائز وإن لم يكن فيه مصلحة فلا يحل لك أن تهجريه في المضطجع لأنه لم يفعل سبباً يحرمه عليك ونسأل الله للجميع الهداية والتوفيق.
تقول في هل يجوز للفتاة المتزوجة أن تؤجل مسألة الإنجاب إلى ما بعد تخرجها من الجامعة؟
فأجاب رحمه الله تعالى: تأخير الإنجاب حق لها وللزوج فإذا اتفقا عليه لمدة معينة ولغرض مقصود فإنه لا بأس به لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعزلون عن نسائهم كما في حديث جابر (كنا نعزل والقرآن ينزل) والعزل سبب لتأخير الإنجاب لأن معناه أن الزوج إذا أتى أهله وقارب دفق الماء نزع منهم حتى يكون الدفق خارج المحل ويكون ذلك مانعاً من الإنجاب فالمهم انه إذا اتفقا الزوجان على تأخير الإنجاب لمدة معينة لغرض مقصود فإن ذلك لا بأس به استدلالاً بحديث جابر الذي أشرنا إليه آنفاً.
مازن التركي من الرياض بعث يقول في سؤاله جاء في كتاب جعل من حق الزوجة أن تمتنع عن خدمة زوجها وخدمة بيت الزوجية بما فيها خدمة الأولاد وبتعبير آخر إن الإسلام لا يوجب على ذمة الزوجة هذه الأنواع من الخدمة كما في النصوص الفقهية للمذاهب الثلاثة الحنفي والشافعي والحنبلي وهذا هو رأي هذا المؤلف وقوله في كتابه فما مدى صحة هذا القول من وجهة النظر الإسلامية؟
فأجاب رحمه الله تعالى: قبل الجواب على هذا السؤال أحب أن لا ينسب الكتاب المؤلف الذي ألفه رجل من الناس أياً كان مستواه العلمي والديني ولا أحب أن تنسب فتوى صدرت من عالم إلى أن ذلك هو الإسلام إذ من الممكن جداً أن يكون هذا الرأي الذي زعم أنه هو الإسلام أو هذا الحكم الذي زعم أنه هو حكم الله ورسوله ليس موافقاً لحكم الله ورسوله وليس من الإسلام أي من الأحكام الإسلامية وإنما يقال الأحكام الفقهية وما أشبه ذلك بدون أن ينسب إلى الإسلام عموماً لأن الذي يتكلم باسم الإسلام هو رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم أما أهل العلم فكل يعبر عما يراه في مدلولات الكتاب والسنة وجائز أن يكون ما يراه خطأ ثم نأتي بعد ذلك إلى الجواب عن السؤال وهو هل يلزم المرأة أن تخدم زوجها أو لا هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم فمنهم من يرى أنه لا يلزمها أن تخدم زوجها لا في قليل ولا في كثير حتى في طبخ الغداء والعشاء ونحوه لا يلزمها أن تقوم به ومنهم من يرى أنه يلزمها أن تقوم بما دل عليه العرف في ذلك فما دل عليه العرف من الخدمة سواء كان ذلك في مأكل أو مشرب أو ملبس أو غير ذلك مما جرى به العرف بأن النساء يلتزمن به حتى تعد من امتنعت من ذلك مخالفة للمعروف وجافية فإنه يلزمها أن تقوم به وهذا القول هو الراجح أن المرأة يجب عليها أن تعاشر زوجها بما دل عليه العرف وبما كان متعارفاً بين الناس بحسب الأحوال وبحسب الأزمان وبحسب الأمكنة لقوله تعالى (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) (النساء: من الآية19) فكما أن على الزوج أن يعاشرها بالمعروف وهذا يختلف باختلاف الأزمان وباختلاف الأماكن وباختلاف الأحوال وباختلاف القبائل والعادات فعليها هي أيضاً أن تعاشره كذلك لأن الله يقول (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) (البقرة: من الآية228) فعليهن مثل ما عليهم بالمعروف ولهن ما لهم بالمعروف وبناءً على ذلك فإننا قد نقول في وقت من الأوقات إنه يلزمها أن تخدم زوجها في الطبخ وغسيل الأواني وغسيل ثيابه وثيابها وثياب أولادها وحضانة ولدها والقيام بمصالحه وقد نقول في وقت آخر إنه لا يلزمها أن تطبخ ولا يلزمها أن تغسل ثيابها ولا ثياب زوجها ولا ثياب أولادها حسب ما يجري به العرف المتبع المعتاد وهذا إذا تأملته وجدته ما يدل عليه القرآن والسنة
يقول إذا رفضت الزوجة اللباس الشرعي فما هو السبيل في ذلك هل يطلقها الزوج أو يبقى معها؟
فأجاب رحمه الله تعالى: الواجب عليه أن يجبرها على أن تلبس اللباس الشرعي وإذا قدر أنها عصت فله أن يمنعها من الخروج من البيت لأن الولاية له عليها كما قال الله عز وجل (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ).
أحسن الله إليكم السائل من اليمن يقول هل يجوز للمرأة إذا كان الزوج غائباً عنها أن تدخل من هم غير المحارم لها من أقاربها والمبيت في البيت؟
فأجاب رحمه الله تعالى: لا يحل لها ذلك لا يجوز للمرأة أن تدخل بيت زوجها من ليسوا من محارمها ولا يجوز أن تدخل بيت زوجها أحداً من محارمها على وجه السكنى فيه لكن في الصورة الثانية إذا أذن زوجها أن تدخل أحداً من محارمها ليسكن معها فلا بأس، أما في المسألة الأولى فلتفر منه فرار الرجل عن الأسد.
المستمعة شريفة من مدينة بيشة تذكر في هذه الرسالة أنها متزوجة وقد هجرها زوجها لعدة سنوات وتحمد الله بإنها لم تقصر في أداء واجباتها وقد تزوج عليها وهجرها لمدة طويلة تقول وحتى الآن وهي تصوم وتصلى النوافل وتقوم بأعمال خيرية واستأذنته بالخروج إلى بناتي وجيراني إذا لزم الأمر لأنهم يبعدون عني مسافة مائة كيلو متر فرفض ذلك وحتى الصوم وصلاة النافلة طلبت منه الطلاق أو السماح فرفض كذلك أفيدوني وانصحوني ماذا أفعل مأجورين؟
فأجاب رحمه الله تعالى: جوابنا على هذا السؤال أولاً أن نوجه النصيحة إلى هذا الزوج فإذا كان هذا الزوج قد هجر زوجته بلا سبب شرعي وفضل عليها زوجته الأخرى فليبشر بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم (من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل) فعلى هذا الزوج أن يتقي الله وأن يعدل بين زوجاته ليتفادى هذا الإثم العظيم وهذا الخزي والعار يوم القيامة يأتي يوم القيامة وشقه مائل وإذا كان ما قالته هذه المرأة صدقاً في إضاعته لحقها وهجرها بلا موجب شرعي فإنه ليس له عليها حق فلها أن تصوم ولها أن تصلى ولها أن تخرج لحاجاتها أذن في ذلك أم لم يأذن لأن الله تعالى قال في كتابه (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) ولكنني أشير على هذه المرأة أن تسعى في الإصلاح بينها وبين زوجها إما بضم بمعروف وإما بتسريح بإحسان وألا يبقى الأمر هكذا معطلاً ليست مطلقة ولا مزوجة لأن هذا ضرر عليها وتفويت لحياتها ولعل الله أن يرزقها خيراً منه إذا قدر الفراق بينهما لقوله تعالى (وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاًّ مِنْ سَعَتِهِ).
المستمع ناصر عبد الرحيم العمارين من الأردن الشوبك يقول كان لي عم وقد توفي منذ سبع سنوات وخلّف وراءه زوجته وسبعة أولاد كلهم صغار وليس هناك من يقوم على تربيتهم ورعايتهم فتقدمت للزواج من أمهم رغم أنها تكبرني بحوالي عشرين سنة رغبة مني في رعايتهم وتربية أولاد عمي والاهتمام بهم وفعلاً تزوجتها وبقيت معهم في بيتهم لأنها رفضت الانتقال إلى بيتي الخاص والآن وبعد أن كبر الأولاد ووصل بعضهم إلى سن التاسعة عشرة أصبحوا يكرهونني كرهاً شديداً ويطلبون مني الرحيل من منزلهم علماً أنني منذ أن تزوجت أمهم وأنا أعاملهم كأولادي وأصرف عليهم من مالي الخاص ولكن كل ذلك لم يجدِ معهم، علماً أنني لم أمانع من الخروج من بيتهم ولكن أمهم التي هي زوجتي هي التي رفضت الخروج من بيتها الأول إلى بيتي علماً أن لي منها طفلين أكبرهما عمره أربع سنوات وقد اضطررت إلى تلبية طلب أولادها والخروج من البيت ولم أعد أدخله بتاتاً حتى أطفالي لا يعرفونني فما الحكم في عدم قبولها الانتقال إلى بيتي وإصرارها على البقاء في بيت زوجها الأول وهل هذا السبب يبيح لي طلاقها وما رأيكم في موقف أولادها معي؟
فأجاب رحمه الله تعالى: نقول إن صنعك هذا صنع طيب فجزاك الله خيراً حيث عملت هذا السبب من أجل إصلاح أولاد عمك وهذا من صلة الرحم بلا شك والأولاد الذين يطالبون برحيلك عن البيت بعد أن كبروا هؤلاء ينبغي لهم أن يتدبروا الأمر وأن ينظروا فإن بقائك في بيت عمك من أجل زوجتك وراحتها وحضانة أولادك ومراعاتهم وحضانة من لم يبلغوا من أولاد عمك لاشك أن ذلك في مصلحة الجميع والذي أنصح به هؤلاء الأولاد الذين يطالبون برحيلك أن يفكروا في الأمر مرة بعد مرة حتى تتبين لهم المصلحة فإن أصروا إلا أن تخرج من بيتهم فأنت حر اخرج من بيتهم وخذ زوجتك معك وأولادك إلا إذا كانت المرأة قد اشترطت عليك عند العقد أن تبقى في بيتها فإنه يجب عليك أن توفي لها بالشرط وحينئذ لا حرج عليك أن تدخل البيت من أجل التمتع بزوجتك لأن هذا أمر مشروط عليك إلا إذا رضيت الأم بأن تخرج فإن خروجك أولى من بقائك مع المشاقة والمنازعة وتخرج بها وبأولادها منك وكذلك بالصغار من أولاد عمك والله الموفق.
المستمع الأستاذ باي عبد السلام بيح من أرغواي حي دور يقول المال الذي تريد الزوجة أن تفتدي به نفسها من زوجها هل يرجع أمر تحديده إلى الزوج برغبته وما معنى قوله تعالى (فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ) وهل لابد أن يكون مالاً أم لا يشترط ذلك بل بما يرضي الزوج أياً كان ومن ذلك أن رجلاً اشترط على زوجته شرطاً هو أنها إذا طلبت الطلاق سيكون ثمن ذلك هو أن ما عندها وقت الطلاق من الأطفال يكونون معه بدون شرط ولا حساب وإلا فلن يطلقها حتى يبلغ الأطفال سبع سنين فهو يقول لأهلها سأقبل تسريحها إذا هي أرادت إذا كان ولدي المنفطم بيدي آخذه متى شيءت بلا شرط ففداؤها عدم حضانتها فهل يصح مثل هذا أم لا؟
فأجاب رحمه الله تعالى: هذه المسألة تسمى مسألة الخلع أو الطلاق على عوض كما هو عند أكثر أهل الفقه وإن كان بعض أهل العلم يقول إن الطلاق على عوض خلع ولو وقع بلفظ الطلاق وذلك أن المرأة إذا لم تستطع البقاء مع الزوج ولم يرغب أن يطلقها بدون عوض فلا جناح عليهما فيما افتدت به، واختلف أهل العلم هل يجوز أن يطلب منها في الخلع أكثر مما أعطاها أو لا يجوز فمنهم من قال إنه لا يجوز أن يأخذ أكثر مما أعطاها بل ليس له الحق إلا أن يأخذ ما أعطاها فقط وذلك لأن أخذه أكثر مما أعطاها فيه شيء من الظلم لها واستدلوا بأن هذا الرجل أخذ مقابل ما أعطاها بما استحل من فرجها فإذا أخذ منها أكثر كان ظلماً وقال بعض أهل العلم إنه يجوز أن يخالعها بأكثر مما أعطاها لعموم قوله تعالى (فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ) وما اسم موصول فهو من صيغ العموم إلا أن القائلين بأنه لا يأخذ أكثر قالوا إن هذا الاستثناء عائد على ما سبق وهو قوله (وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَنْ يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) مما أعطاها ولاشك أن هذا القول أعنى أنه لا يأخذ أكثر مما أعطاها أبرأ لذمته وأسلم اللهم إلا أن يكون قد تزوجها في وقت المهور فيه رخيصة ولو اقتصر على ما أعطاها لم يجد به زوجة وهو لا يجد ما يكمل المهر فهنا قد نقول بأنه لا حرج عليه في طلب أكثر مما أعطاها أما ما ذكره السائل من كون العوض إسقاط حقها من حضانتها فظاهر الآية أنه يصح لعموم قوله (فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) ولكن المعروف عند أهل العلم أنه لا يصح إلا بالمال بما يصح مهراً وإسقاط حقها من الحضانة ليس من هذا الباب وعلى هذا فنقول إذا أراد أن يخالعها فليجعل عوضاً ولو يسيراً لو عشرة دراهم أوما أشبهها وحينئذ يتم الخلع وإذا أسقطت حقها من الحضانة فلا حرج في ذلك.
يقول إذا أمرت امرأتي تقول إن شاء الله أفعل ولا أفعل فما حكم هذا منها؟
فأجاب رحمه الله تعالى: هو يجب عليها أن تمتثل ما أمرتها به ما لم يكن في ذلك ضررٌ عليها أو معصيةٌ لله ورسوله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (لو أمرت أحداً أن يسجد لأحدٍ لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها) ولكن كما أشرنا سابقاً بشرط أن لا يكون عليها ضررٌ في ذلك ولا معصيةٌ لله ورسوله فإن كان في ذلك معصيةٌ لله ورسوله فلا يجوز لها أن توافقك ولا يجوز لك أيضاً أن تأمرها بذلك وكذلك إذا كان عليها ضرر فإنه لا يجوز لأنه ليس من العشرة بالمعروف.
حكم الطلاق
تقول السائلة إذا كان زوجي لا يعدل بيني وبين ضرتي فهل يحق لي أن أطلب الطلاق منه؟
فأجاب رحمه الله تعالى: نقول إذا كان الرجل لا يعدل بينك وبين ضرتك فهذا حرامٌ عليه ولا يجوز له وقد جاء في الحديث (من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل) فيجب عليه العدل بينكما ولكن إذا لم يقم بالواجب عليه فإنه لك الحق في أن تطلبي منه الطلاق لأن سؤال المرأة طلاق زوجها أي أن يطلقها زوجها إذا كان له سببٌ شرعي فلا حرج فيه وقد فعلت امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه سألت الطلاق منه ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها كانت تكرهه كراهةً شديدة فإذا كان هناك سبب شرعي لسؤال المرأة طلاق نفسها فلا حرج عليها في ذلك.
هل يجوز في شريعتنا الإسلامية أن المرأة تطلق زوجها دون أسبابٍٍ به؟
فأجاب رحمه الله تعالى: ليس في الشريعة الإسلامية أن المرأة تطلق الرجل وإنما الرجل هو الذي يطلق المرأة (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ) (الأحزاب: من الآية49) (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) (البقرة: من الآية229) إلى أن قال (فَإِنْ طَلَّقَهَا) (البقرة: من الآية230) نعم الطلاق بيد الرجال وليس بيد النساء إلا أن المرأة يكون بيدها الفسخ إذا وجد سببه كفوات شرط اشترطته لنفسها وهو من الشروط الجائزة فإنه يحق لها أن تطالب بالفسخ وكذلك أيضاً لو وجد به عيبٌ يمنع كمال العشرة فإنه يحق لها أن تطالب بالفسخ لوجود هذا العيب إذا لم ترضَ به وأما بدون سببٍ شرعي فلا يمكنها أن تفسخ النكاح إذاً فالطلاق من النساء ممتنع بكل حال وأما فسخهن للنكاح بمعنى أن المرأة تفسخ النكاح الذي بينها وبين الرجل فهذا جائزٌ إذا وجدت أسبابه الشرعية.
أحسن الله إليكم يقول السائل أبو بكر من الرياض بعض الرجال يقول لزوجته أنت طالق اذهبي إلى أهلك عند صغائر الأمور وقد انتشرت هذه الظاهرة بشكلٍ مزعج وملفتٍ للنظر والمحاكم تعج بها وكذلك مراكز الدعوة والإرشاد وفي إحصائية بلغت حالات الطلاق اثنا عشر ألف ومائة اثنين وتسعين حالة لسنةٍ واحدة أي بمعدل ثلاثة وثلاثين حالة طلاق في اليوم الواحد وهنا ثلاثة أسئلة الأول يا فضيلة الشيخ هل من نصيحة مختصرة لهؤلاء الذين يطلقون عند أحقر الأمور؟
فأجاب رحمه الله تعالى: نعم النصيحة هي أن يتقوا الله عز وجل ولا يطلقوا إلا على حسب الشريعة وإذا طلق الإنسان على حسب الشريعة طلق عن تأني وبصيرة في الأمر فإذا أراد أن يطلق لكراهته للمرأة قلنا انتظر فإن الله يقول (فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً) (النساء: من الآية19) والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال (لا يفرك مؤمن مؤمنة أي لا يبغضها إن كره منها خلقاً رضي منها خلقاً آخر) وأوصى بالنساء خيراً وقال (إنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمها كسرتها وإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج) ولا يمكن أن يجد الإنسان زوجة لا تعارضه في كل شيء بل ما عند هذه عند الأخرى ثم إننا في الوقت الحاضر متى يحصل الإنسان على زوجة قد يقرع أبواباً كثيرة ولا يجاب ثم إذا أجيب متى يحصل على المال الذي يكفي لمؤنة النكاح فإذا صمم على أن يطلق قلنا انتظر هل المرأة حامل إن قال نعم نقول لا بأس طلق لأن طلاق الحامل واقع وعدتها إذا وضعت الحمل تنتهي عدتها وإن قال إنها حائض قلنا انتظر حتى تطهر من الحيض ثم طلق وإذا قال إنها طاهر نظرنا هي ممن يحيض أو هي صغيرة لم تحض أو كبيرة قد أيست من الحيض إن قال هي ممن تحيض قلنا هل جامعتها بعد أن طهرت من حيضتها السابقة إذا قال نعم قلنا انتظر حتى تحيض أو يتبين حملها فإن حاضت فانتظر حتى تطهر ثم طلق وإن تبين حملها فطلق وإن قال إني لم أجامعها في هذا الطهر قلنا لك أن تطلق فالمسألة تحتاج إلى تروٍ وإلى شروط وقيود هذه نصيحتي لكل إنسان وأما ما يفعله بعض ذوي الحمق وهو أنه من حين ما تعارضه الزوجة في أتفه الأشياء يقول طالق أو حينما يعارضه صاحبه في أتفه الأشياء يقول زوجتي طالق إن لم تفعل كذا فهذا غلطٌ عظيم والواجب التأني والنظر حتى يستقر رأيه على شيء.
بارك الله فيكم المستمع أحمد عبد الرحمن يقول فضيلة الشيخ الطلاق بلا شك وراءه أسباب ودوافع وهو أبغض الحلال إلى الله وإن الملاحظ انتشار حالات الطلاق بكثرة فهلا تفضلتم فضيلة الشيخ بتسليط الضوء على النقاط التي تتسبب في الطلاق وإلى طرق النجاة مأجورين؟
فأجاب رحمه الله تعالى: نعم الطلاق لا شك أنه غير محبوبٍ إلى الله وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالصبر على المرأة وقال (فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً) (النساء: من الآية19) وقال في المولين (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (البقرة:226- 227) فتأمل كيف فرق بين الفيئة وهي الرجوع إلى أهله وبين عزم الطلاق فقال في الأول (فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (البقرة: من الآية226) وقال في الثاني (وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (البقرة:227) وهذا يدل على أن الطلاق ليس محبوباً إلى الله عز وجل وهو كذلك لما يحصل به من الفرقة بعد الإلفة وربما يكون بين الزوجين أولاد فيتفرق الأولاد وتتشتت أفكارهم وربما يكون هذا الطلاق سبباً للعداوة بين الزوج وأهل المرأة وبين المرأة وأهل الزوج إلى غير ذلك من المفاسد التي تحصل بالطلاق ولهذا ينبغي للإنسان أن لا يطلق إلا عند الضرورة القصوى التي لا يتحمل معها البقاء مع زوجته ثم إن بعض الناس يغضب إذا قالت له زوجته طلقني أو إن كنت رجلاً فطلقني أو أتحداك أن تطلقني فيغضب ثم يسرع بالطلاق وهذا لا ينبغي للرجل ينبغي للرجل أن يكون قوياً وأن يكون شديد النفس وأن لا يتأثر بهذا القول من المرأة وربما تكون في تلك الساعة قد تساوى عندها البقاء والفراق ولكنها تندم فيما بعد أشد الندم فإذا تحدتك زوجتك بالطلاق أو قالت طلقني أو ما أشبه ذلك فاتركها لا تطلقها ولا تغضب من هذا وإذا رأيت من نفسك أنها قد تسيطر عليك وتكون أقوى منك في طلب الطلاق فاخرج من البيت حتى يهدأ غضبها وترجع إلى سكينتها فنصيحتي للأزواج أن لا يتعجلوا في الطلاق وأن يتأنوا ثم ليتذكر الإنسان ما كان بينه وبين زوجته من عشرة طيبة ثم يتذكر أيضاً أنه ليس بالسهولة أن يجد زوجةً إذا طلق هذه وربما ينفر الناس منه إذا رأوه يتزوج ويطلق يتزوج ويطلق فلا يزوجونه ولو كان ذا خلقٍ ودين وأما قول السائل (إن الطلاق أبغض الحلال إلى الله) فهذا حديثٌ ضعيف يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه ضعيف وفي متنه ما فيه يعني في لفظ الحديث ما فيه لأن قوله أبغض الحلال إلى الله الطلاق يقتضي أن يكون الحلال بغيضاً إلى الله ولو كان بغيضاً إلى الله ما كان حلالاً لأن كل ما كان بغيضاً إلى الله أقل الأحوال يكون حراماً فالحديث هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
بارك الله فيكم هذا المستمع محمد أحمد يقول ما الحكمة فضيلة الشيخ من مشروعية الطلاق؟
فأجاب رحمه الله تعالى: الحكمة من مشروعية الطلاق ليست واحدة بل هي متعددة وذلك لأن الطلاق له أسباب منها أن تكره المرأة زوجها فإذا كرهت المرأة زوجها فإنه يستحب له إذا رأى أن بقائها عنده يلحقها به هم وغم ونكد فإن الأفضل أن يطلقها طلبا لراحتها وهذه من الحكم أن يفك أسر هذه الزوجة التي تكره المقام عنده وتسلم من النكد ومنها أي من الحكمة أن الزوج قد يكره المرأة ولا يطيق الصبر معها فشرع له الطلاق تخلصاً من هذا الأذى ومنها أن يتبين في المرأة شيء لا يطيق الصبر معها من الأخلاق التي لا تحمد فلا يحب أن تبقى معه وهناك حكم أخرى لا تحضرني الآن لكن أحب أن أنبه على مسألة مهمة وهي أنه لا يجوز للإنسان أن يطلق زوجته إلا إذا كانت حاملا أو طاهرا من الحيض في طهر لم يجامعها فيه فإذا كانت حاملا فإن طلاقها طلاق سنة نافذ لقول الله تعالى في سورة الطلاق (وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) (الطلاق: من الآية4) وما اشتهر عند العامة أو عند بعض العامة من أن طلاق الحامل لا يقع فلا أصل له لا في الكتاب ولا في السنة ولا عند أهل العلم بل الحامل يقع عليها الطلاق أما غير الحامل فلا يطلقها في حال الحيض ولا يطلقها في طهر من الحيض قد جامعها فيه لقول الله تعالى (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ) وطلق ابن عمر رضي الله عنهما زوجته وهي حائض فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتغيظ في ذلك وقال لعمر حين أبلغه عن طلاق ابنه قال (مره فليراجعها ثم يطلقها طاهرا أو حاملا) ولهذا ينبغي لمن طلب منه أن يكتب طلاق امرأة أن يستفصل الزوج فإذا كانت في الحال التي لا يجوز طلاقها فيها فإنه يتوقف ولا يكتب الطلاق ويرشد الزوجين الى الحالة التي يجوز فيها الطلاق ليكون على بصيرة قد يقول قائل إن المفتي لايلزمه الاستفصال عن وجود المانع ولهذا لو سألك سائل فقال هلك هالك عن أب وأم فإنه لا يلزمك أن تسال هل الأب رقيق أو حر هل هو قاتل أو غير قاتل هل هو مخالف للدين أو غير مخالف فنقول الأمر كذلك أن المفتي لا يلزمه السؤال عن وجود المانع لأن الأصل عدمه لكن لما كان كثير من الناس اليوم يجهلون أحكام الطلاق صار من المناسب أن يسال من أراد الطلاق ليعرف هل في زوجته مانع يمنع وقوع الطلاق أم لا؟ وهنا مسألة ثانية أيضا في مسألة الطلاق وهي أن المطلقة إذا كانت رجعية وهي التي يملك مطلقها إرجاعها إلى عصمته بدون عقد فإنه يلزمها أن تبقي في بيت زوجها حتى تنتهي العدة يقول الله تعالى (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً) فتبقى الزوجة التي يحق لزوجها أن يراجعها في العقد في بيت الزوج إلى أن تنتهي العدة وفي هذا الحال يجوز لها أن تتزين له وأن تكشف له وجهها وأن تحادثه وأن تخلوا به لأنها مازلت زوجته إلا أنه لا يجامعها وإنما شرع الله عز وجل لها البقاء في البيت للحكمة التي ذكرها الله تعالى في آخر الآية وهي قوله (لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً) فقد يلقي الله في قلب الزوج إن كان هو الكاره للزوجة أو في قلبها إن كانت هي الكارهة له المحبة والألفة فتبقى في بيت زوجها لا تخرج منه فلا يحل لها أن تخرج ولا يحل لزوجها أن يخرجها من البيت حتى تنتهي العدة.
أبو سامة من الأردن الزرقاء يقول فضيلة الشيخ لي أخت متزوجة من رجل قريب من العائلة منذ خمسة سنوات ولها منه ثلاثة أطفال ولكن منذ ثلاثة أعوام تغير هذا الرجل وأصبح لا يلتزم ببيته ويشرب الخمر ويعود إلى البيت بعد منتصف الليل ولا ينفق على زوجته وأطفاله هل يحق للزوجة أختي أن تطلب الطلاق منه علماً بأنه يرفض الطلاق وعلماً بأن حالته المادية ميسورة جداً ما حكم الشرع في نظركم في ذلك؟
فأجاب رحمه الله تعالى: هذه الحال التي طرأت على زوج المرأة حال غريبة فإن هذا الرجل حسب ما جاء في السؤال قد أنعم الله عليه وجدير بمن أنعم الله عليه أن يشكر نعمة الله عليه سبحانه وتعالى بالقيام بطاعته واجتناب معصيته ولا شك أن هذا الرجل قد ضم إلى ظلمه لنفسه ظلمه لزوجته وأطفاله حيث لا ينفق عليهم ولأختك أن تطلب فسخ النكاح من هذا الرجل الذي تغيرت حاله إلى هذه الحالة السيئة من شرب الخمر والتغيب عن البيت كثيراً وإني أوجه إلى هذا الرجل نصيحة أرجو الله تعالى أن تبلغه بأن يتقي الله في نفسه وفي أهله وفي أولاده وأن يعلم أنه كلما ازدادت نعم الله عليه ازداد واجب الشكر عليه فإن هو لم يقم بذلك مع استمرار النعم فليعلم أن هذا استدراج من الله سبحانه وتعالى وقد قال الله تعالى (وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ) وقال النبي صلى الله عليه وسلم (إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته وتلا قوله تعالى (وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ) أسأل الله لنا وله الهداية إلى صراطه المستقيم.
فضيلة الشيخ تساهل بعض الناس في الطلاق ومن ثم رجوعهم إلى القاضي يلتمسون الأعذار لعل لكم توجيهاً يا فضيلة الشيخ محمد؟
فأجاب رحمه الله تعالى: الواقع أن الأمر كما قلت من تهاون الناس بالطلاق وكون الإنسان يطلق زوجته عند أدنى سبب، ثم إذا طلقها ذهب يقرع أبواب العلماء ويجلس على أعتابهم لعله يجد مخرجاً ولكن من لم يتق الله فإن الله لا يجعل له مخرجاً، قال الله تعالى (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً) (الطلاق: من الآية2) والواجب على الرجال أن ينزهوا ألسنتهم عن الطلاق وأن يصبروا وأن يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم عند حلول الغضب وأن ينظروا في العواقب وكما أن الناس تتهاون في مسألة الطلاق تهانوا كذلك في مسألة اليمين بالطلاق فصار كثير منهم عند أدنى سبب يقول عليّ الطلاق لا أفعل كذا أو عليّ الطلاق لأفعلن كذا أو إن فعلت كذا فزوجتي طالق، أو إن لم تبق حتى تأكل مائدتي فزوجتي طالق وما أشبه ذلك من تعليق الطلاق بالأشياء التافهة التي ليس للإنسان فيها حاجة وضرورة إليها ثم إذا وقعوا في الحنث ذهبوا يطلبون العلماء من كل وجه يسألونهم لعلهم يجدون لهم مخرجاً من هذا الضيق وكل هذا بسبب التهاون بشرائع الله وعدم المبالاة بها والعجب أن هؤلاء الذين ينطلقون بهذه السهولة ربما يكونون لم يحصلوا على هذه الزوجة إلا بعد مشقة عظيمة من الوصول إليها إما لإعسارهم بالمهر وإما لكون الناس يردونهم فلا يزوجونهم، وإما لغير ذلك من الأسباب ومع هذا تجد من أهون الأشياء عليه أن يقول لها أنت طالق، فنصيحتي لإخواني أن لا يتسرعوا في الطلاق ولا في اليمين بالطلاق وأن يكون عندهم عزم وقوة تغلب غضبهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام (ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب).
من جده مدرسة تقول طلبت الطلاق من زوجي لعدم الوفاق في حياتنا الزوجية فرفض فهل يجوز أن أنفصل بحياة أولادي عنه دون الطلاق حيث إنني لا أستطيع أن أوديه حقوقه الزوجية.
فأجاب رحمه الله تعالى: الواجب على كل من الزوجين أن يعاشر صاحبه بالمعروف لقول الله تعالى (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) (البقرة: من الآية228) ولقوله تعالى (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) (النساء: من الآية19) وهنا نقول في جواب هذه السائلة إذا كان الخطأ من الزوج هو الذي فرط فيما يجب عليه نحوك ولم يقم به أو اعتدى على ما لم يحل له منك أنت فانتهكه فلك الحق في أن تطلبي الطلاق إذا لم تتمكني من الصبر عليه وإن كان الأمر بالعكس وكان الخطأ منك أنت التي فرطت في حق الزوج فلا يحل لك أن تفرطي في حقه أو تعتدي في حقه ولا يحل لك أن تطلبي الطلاق أيضاً لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس حرام عليها رائحة الجنة) وإما إذا كان الأمر لا منك ولا منه ولكن يوجد في قلبك كراهة له شديدة لا يمكن أن تبقي معه فلا حرج عليك في هذه الحال أن تطلبي الطلاق فإن امرأة ثابت بن قيس بين شماس رضي الله عنه جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام أي أكره أن أكفر حقه ولا أقوم به فطلبت رضي الله عنها الفراق فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم (أتردين عليه حديقته) قالت نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أي لثابت (اقبل الحديقة وطلقها تطليقة) فهذا حكم طلب المرأة الطلاق أما بقاؤها مع زوجها ولكن لا تقوم بحقه فهذا حرام عليها إلا إذا كان ذلك في مقابلة الزوج الذي لا يقوم بحقها فإن للمرأة إذا منع زوجها حقها أن تمنعه من حقه بقدر ما منعها من حقها لقوله تعالى (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ) (البقرة: من الآية194) ولقوله تعالى (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ) (النحل: من الآية126) لكن إذا صارت حال الزوجين على هذا الوصف فإن الواجب السعي في الإصلاح بينهما بحيث يسعى رجال ذووا دين وخلق من أقارب الزوجين لينظروا في الأمر ويصلحوا بينهما لقوله تعالى (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا) نسأل الله التوفيق وأن يجمع بين كل زوجين بخير
السؤال: من اليمن يقول يحصل على الزوجين أشياء مثل وفاة الأبناء أو مرض الزوجة ويستمر هذا مدة طويلة دون الشفاء من ذلك رغم الذهاب إلى المستشفيات فيقول بعض الناس إن عقد الزواج تم في وقتٍ غير حسن وينصح الزوجين بإعادة عقد الزواج أي تجديده فيطلق الرجل زوجته وبعد مدة قد تصل إلى ثلاثة ساعات يعاد عقد الزوج بزيادة مهرٍ معين فوق المهر الأول علماً بأن نية الطلاق غير موجودة عند الزوج أي أن الزوج لا يريد أن يطلق زوجته بل يريد من هذا هو سلامة أبنائه وشفاء زوجته فهل تحسب هذه الطلقة على الرجل وهل المهر الزائد فوق المهر الأول واجب أم لا وما رأيكم في هذه القضية مأجورين؟
فأجاب رحمه الله تعالى: رأينا في هذه القضية أن هذا لا أصل له فإن مرض الزوجة أو الزوج وفقد الأولاد لا يترتب على عدم صحة النكاح والواجب أن ينظر في عقد النكاح سواءٌ حصل مثل هذا المرض والفقد للأولاد أم لم يحصل الواجب أن ينظر فيه إذا كان الإنسان في شكٍ منه فإن كان مطابقٌ للشريعة فلا حاجة لإعادته وإن كان مخالفاً للشريعة بأن عقد في زمن الجهل على وجهٍ ليس بصحيح فإنه يعاد العقد وتبقى زوجةً له بدون طلاق هذا رأينا في هذه المسألة وأما مسألة الطلاق بلا نية فهذه مسألةٌ فيها خلاف بين أهل العلم فإن من العلماء من يقول إنه يشترط لوقوع الطلاق أن يكون منوياً من قبل الزوج فإن أطلق الكلمة أعني قوله أنت طالق بدون أن ينوي الطلاق فإنه لا يقع الطلاق وقال بعض أهل العلم يقع الطلاق ما لم يرد غيره فإن أراد غيره فإنه لا يقع أي أنه إذا قال لزوجته أنت طالقٌ طلقت إلا أن يريد غير الطلاق بأن يريد بقوله أنت طالقٌ أي طالقٌ من قيد من وثاق وما أشبه ذلك فإنها لا تطلق وفي هذه الحال لو حاكمته إلى القاضي فإن القاضي سيحكم بمقتضى هذا اللفظ وهو طلاق الزوجة لأن القاضي إنما يقضي بنحو ما يسمع فإذا وقعت مشكلة بين الزوج والزوجة بأن قال الزوج لم أرد الطلاق وهذا يقع أحياناً فيما إذا أصرت الزوجة على الزوج بأن يطلقها وطلبت منه الطلاق وأصرت على ذلك فإن بعض الأزواج يقول لها أنت طالق ويريد أنت طالق أي أنت غير مقيدة بالحبال وموثقة بها فيقع هنا إشكالٌ بين الزوجين هي تقول أنت طلقت وهو يقول أنا لم أنوي الطلاق فهل الأولى أن ترافع الزوجة زوجها إلى الحاكم أو الأولى أن تصدقه وتأخذ بما نوى فلا يقع الطلاق نقول إذا كانت المرأة تعرف من زوجها أنه مؤمن متق لله عز وجل لا يدعي خلاف الواقع فإنه لا يجوز لها أن ترافعه إلى القاضي أما إذا كانت تعرف أن زوجها ضعيف الإيمان ضعيف الخوف من الله عز وجل لا يهمه أن تكون زوجته حلاً له أم حرام عليه ففي هذه الحال يجب عليها أن ترافعه إلى القاضي ليحكم القاضي بالفراق لأن القاضي كما أسلفت ليس أمامه إلا ما يظهر من كلام الزوج لقول النبي عليه الصلاة والسلام (إنما أقضي بنحو ما أسمع)
السؤال: ما حكم الشك في الزوجة إذا جاء عن طريق الوسواس والأوهام وهل يجب الطلاق؟
فأجاب رحمه الله تعالى: هذا من الشيطان أن يتوهم الإنسان في زوجته انحرافاً في سلوكها وأخلاقها والواجب عليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأن لا يلقي لهذه الوساوس بالاً وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاماً أسود يعرض بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم له (هل لك من إبل قال نعم قال فما ألوانها قال حمر قال هل فيها من أورق قال نعم قال من أين أصابها ذلك فقال الرجل لعله نزعه عرق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له وابنك هذا لعله نزعه عرق) فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن مثل هذا لا يوجب الشك في المرأة مع أنه أمر قد يحدث الشك للإنسان إذا أتت امرأته وهي بيضاء وهو أبيض بولد أسود فإنه لا شك سوف يحدث عنده بعض الشيء ولكن النبي صلى الله عليه وسلم طرد هذا بأنه لعله يكون نزعه عرق من أجداده السابقين من جهة أبيه أو أمه فإذا كان هكذا في مثل هذه الصورة التي قد يقوى فيها الشك فما سواها من باب أولى فالواجب على المرء الكف عن هذه الوساوس إلا إذا رأى أمراً لا يمكن الصبر عليه فعليه أن يحفظ زوجته أولاً ليصونها ولتصونه هي أيضاً فإذا لم يمكن ولم تستقم الحال وقويت التهم فإن الأولى أن يطلقها.
السؤال: السائل أ. أ. اليمن يقول فضيلة الشيخ مشكلتي هي أن أبي زوجني وأنا في الثامنة عشرة من عمري كنت حينها في الصف الثانوي وما كنت أريد الزواج في ذلك الوقت وكنت أريد أن أتزوج من غير زوجتي هذه لكن حينها لم أستطع الرفض تزوجت تلك المرأة ولكنني لم أشعر في يومٍ من الأيام بأنني أحب هذه المرأة وحتى الآن مضى على زواجنا ثلاث عشرة سنة ولي منها ثلاثة أولاد والآن وقد أكملت دراستي الجامعية وأعمل الآن طبيباً علماً بأن زوجتي قروية غير متعلمة وليست جميلة والآن أشعر بأنني لا أستطيع العيش معها في القرية مع أولادها في بيت أبي وأنا أعمل في المدينة لا أحبها ولا أكرهها لكنني لا أستطيع العيش معها كزوج ولا توجد لدي رغبة نحوها فلا تجذبني أي مشاعر سوى أنها أم أولادي الثلاثة والآن أفكر في طلاقها وأتزوج من غيرها فوجهوني فضيلة الشيخ ما هو الأفضل لي في هذه القضية مأجورين؟
فأجاب رحمه الله تعالى: نعم الذي أرى أن تبقي المرأة في عصمتك حفاظاً على الأولاد ولئلا يحصل التشتت والذي فهمته من مجمل السؤال أن الوالد يرغبها فأرى أن تبقيها في عصمتك وأن تتزوج أخرى حسب رغبتك وإن شيءت وهو الأفضل فتزوج ثانية فتكون ثلاثاً وإن شيءت فتزوج ثالثة فتكون أربعاً ما دام عندك القدرة المالية والبدنية والدينية أيضاً بحيث أنك تعلم أنك ستقوم بالعدل.
السؤال: يقول أنا شاب في السادسة والعشرين من عمري متزوج ولكن منذ زواجي هذا وأنا أعيش حياة غير سعيدة لأنني تزوجت هذه الزوجة لأجل أخي الأصغر والتي كان يريد الزواج من أختها الصغرى والتي تمسك والدها ألا يزوجه إياها إلا إذا تزوجت الكبرى ولما أحسست بأن أخي سوف يضيع مستقبله بسبب هذه الفتاة تزوجت الكبرى وأنا أكرهها والآن أريد طلاقها فهل في ذلك إثم علي لأني أعرف أن أبغض الحلال عند الله الطلاق علماً أنني أمضيت معها سبع سنوات هي أسوأ سنوات عمري وبسببها تركت بلدي لأعمل هنا بالمملكة ولمدة أربع سنوات على التوالي لم أعد إليها وقد أنجبت منها طفلة فهل يجوز لي ذلك وهل علي إثم في هجرها تلك المدة الطويلة؟
فأجاب رحمه الله تعالى: مادمت يمكنك أن تصبر عليها فالصبر خير لقوله تعالى (فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً) (النساء: من الآية19) لا سيما وأنها قد أنجبت منك ابنة فإنك لو فارقتها لكان في ذلك خطر على هذه البنت أن تضيع بينك وبين أمها أو بينك وبين أمها وزوجها الذي يتزوجها بعدك وعلى هذا فالأولى لك الصبر أما غيابك عنها لمدة أربع سنوات متوالية فإن الحق لها مادامت لم تطالبك بذلك وأنت واثق أو أنت مطمئن عليها في بلدها فإنه لا حرج عليك أن تبقى هذه المدة وأما إذا كنت تخشى عليها في بلدها أو كانت تطالبك بالحضور فلابد من الحضور إلا إذا كان بقاؤك هنا أمراً ضرورياً لطلب المعيشة فإنك معذور في ذلك ولك أن تخيرها بعد هذا فتقول إن شيءتِ أن تصبري على هذا وإن شيءت وسعت لك.
فضيلة الشيخ: هذه العادة التي قد يتخذها بعض أولياء أمور الفتيات من عدم تزويج الصغرىوإن طلبت قبل الكبرى هذه أليس فيها شيء؟
فأجاب رحمه الله تعالى: أما هذه العادة التي ذكرت فإنها عادة سيئة ولا يحل لأحد أن يمنع امرأة خطبت منه والخاطب كفء وهي قد رضيت من أجل أن أختها الكبرى لم تتزوج فإن هذا عدوان على حق المخطوبة وما ذنبها أن تمنع حتى تتزوج الكبيرة وربما أن الله سبحانه وتعالى لا ييسر للكبيرة زوجاً فليس خطبة المرأة الكبيرة أمراً محتماً بل هو أمر محتمل وتضييع مستقبل البنت الصغيرة من أجل الكبيرة هذه جناية وخطأ ولا يجوز مع موافقتها ورضاها بالخاطب وكونه كفئا لها.
السؤال: تذكر بأنها فتاة تزوجت من شاب وهي صغيرة وبعد الزواج بفترة قصيرة وبتأثير من بعض الناس والأقارب خاصة تقول كرهت هذا الشاب وافتريت عليه الأكاذيب وكنت أطلب منه الطلاق ما بين الحين والآخر وبعدها طلقني هذا الشاب وهي الآن نادمة على ما فعلت هل ينطبق عليها الحديث (أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس حرام عليها رائحة الجنة).
فأجاب رحمه الله تعالى: نعم ينطبق إذا كانت طلبت الطلاق من غير بأس لكن يبدو من سؤالها أنها إنما سألت الطلاق لبأس وهو ما ذكره هؤلاء عن هذا الرجل من أنه فيه كذا وكذا من العيوب التي تستوجب أن تفارقه لكن الشأن في هؤلاء الذين خببوا المرأة على زوجها والعياذ بالله فإن هؤلاء لهم وعيد شديد عليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يحاولوا الاتصال بالزوج الذي فرقوا بينه وبين زوجته فيطلبوا منه السماح لأنهم اعتدوا عليه عدواناً ظاهراً نسأل الله العافية والسلامة.
السؤال: تقول لو طلبت المرأة من زوجها الطلاق كذا مرة من شدة الضرب والإهانة لها فهل عليها ذنب رغم أنها تتحمل الكثير من أجل أولادها وكأن لم يحصل شيء بعدها؟
فأجاب رحمه الله تعالى: جوابنا على هذا السؤال أن نقول أولاً لا يجوز للزوج أن يهين زوجته وأن يضربها إلا في الحدود الشرعية التي أباحها الله عز وجل مثل قوله تعالى (وَالَلاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً) ثم إنه لا يجوز له أن يذلها أيضاً بكلمات نابية مشينة بل عليه أن يؤدبها بما وجهه الله إليه ورسوله فإذا كانت هذه المرأة مستقيمة والزوج يؤذيها ويسيء عشرتها فلا حرج عليها حينئذ أن تطلب منه الطلاق ولو كانت ذات أولاد منه وذلك لأنها رأت معاملة لا يجوز أن يقوم بها هذا الزوج ولكن على الزوج أن يتقي الله عز وجل وأن يذكر قول الله تعالى (فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً) ليتذكر علو الله عز وجل عليه وليتذكر أن الله تعالى أكبر منه وأكبر من كل شيء فله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم فعليه أن يتذكر علو الله تعالى وكبريائه حتى يكون ذلك واعظاً له عن العلو على هذه المرأة والتكبر عليها.
المستمع أحمد سومر تو شمس العيون أندونيسي مقيم بالمدينة المنورة يقول أنا رجل متزوج بامرأتين وقد أتيت إلى المملكة للعمل وبعد وصولي بمدة بعثت برسالة إلى إحدى زوجاتي وفيها طلاقها وأنا مصمم على ذلك وبعد وصول الرسالة لم تقتنع بذلك الطلاق ورفضته ورفضت الزواج بعدي أبدا وأخيراً وبعد مضي مدة طويلة لعدة سنوات جاءني الخبر أنها رفعت علي دعوى في المحكمة تطلب مني النفقة عن السنوات الماضية بحجة أنها رافضة طلاقها وتطلب أيضاً أن أمكنها من أداء الحج والعمرة على نفقتي فهل يلزمني نحوها شيء من هذا أم أن الطلاق واقع وليس علي لها أي شيء؟
فأجاب رحمه الله تعالى: لا ريب أن الطلاق بيد الرجال وليس بيد النساء ولا أعلم أحدا قال بأنه يشترط لوقوعه رضا المرأة فالطلاق يقع على المرأة سواء رضيت أم لم ترض بذلك ولكن يبقى أن نرى في مسألتك أيها الأخ ربما تكون الزوجة لم تقتنع بوثيقة الطلاق حيث لم تكن الوثيقة على وجه يثبت به الحكم بأن كانت بمجرد كتابة لا تعرف ولا يدرى من كاتبها ومثل هذه الأمور يجب على الإنسان أن يتحرى فيها فلا يكتب طلاق امرأته بمجرد قلمه الذي قد لا يعرفه معظم الناس فإن هذا خطأ وقد رأيت كثيراً من الناس يفعلون هذا فتجده يكتب أقول وأنا فلان بن فلان وأقر بحالة إقراري شرعاً بأني قد طلقت زوجتي فلانة ثم يوقع وهذا في الحقيقة فيه تقصير كبير فإن الأمر يترتب عليه مسائل هامة منها أن المرأة إذا لم يكن عندها وثيقة إلا مثل هذه الوثيقة فإنها لا تتمكن أن تتزوج بهذه الوثيقة فإذا حصل أن أحداً يريد أن يطلق زوجته فلابد أن يتبع ما يأتي
أولاً ينظر هل هي حائض أم طاهر أم حامل فإن كانت حاملاً فإنه يصح أن يقع الطلاق عليها وحتى لو كان قد جامعها في يومه فإنه يجوز أن يطلقها خلافاً لبعض ما يفهمه العامة يقولون إن الحامل لا يقع عليها طلاق ولا أدري من أين أتوا بهذا القول المهم إذا كانت المرأة حاملاً فإن طلاقها لا بأس به في الحال ولو كان قد جامعها من يومه
ثانياً إذا لم تكن حاملا وهي حائض فإنه لا يجوز أن يطلقها وهو حرام عليه وقد تغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر له أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق زوجته وهي حائض لأن الله تعالى يقول (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) ومن طلقها في الحيض لم يكن طلقها لعدتها
وإن كانت طاهراً غير حامل فينظر هل جامعها في هذا الطهر أم لم يجامعها إن كان قد جامعها فإنه لا يحل له أن يطلقها حتى تحيض ثم تطهر وإن كان لم يجامعها في هذا الطهر فإنه يحل له طلاقها
والحاصل أنه لا يجوز للمرأة أن تطلق حال الحيض ولا في الطهر الذي جامعها فيه زوجها ويجوز أن تطلق في حال الحمل وفي الطهر الذي لم يجامعها فيه فهذه أربع حالات حيض وطهر جامعها فيه ففي هاتين الحالين لا يجوز أن يطلقها الزوج وإما طهر لم يجامعها فيه أو حمل في هاتين الحالين يجوز أن يطلقها الزوج ولا يشترط لطلاقه أن ترضى بذلك هذا الذي يجب أن ينظر إليه عند الطلاق
ثانياً يجب أن يكون الطلاق بإثبات شرعي وذلك بأن يطلق الرجل وإذا كتبه بوثيقة يكون بشهادة اثنين وبخط معروف أو بخط مصدق من قبل المحكمة مثلاً أو من قبل من يوثق بتصديقه أما أن يرسل ورقة هكذا غير معروفة الخط ولا موثقة فإن المرأة قد تنكر الطلاق قد تقول هذا طلاق لم يثبت وحينئذٍ ترجئه إلى المحاكمة والمخاصمة وليس معنى ذلك أنه لا يقع الطلاق إلا بهذه الوثيقة لا لو طلقها الإنسان بدون وثيقة وقع الطلاق لكن نريد من هذا أن تكون الوثيقة وثيقة الطلاق بيد الزوجة حتى إذا تمت العدة وأرادت أن تتزوج صار لديها وثيقة تثبت بها طلاق زوجها الأول ومن حيث النفقة كما قلت قد تكون المرأة لم تقتنع بهذه الورقة ولم ترها وثيقة طلاق وأنا لا أدري عن الورقة التي بعث بها هذا الرجل وعلى هذا فلابد من محاكمته فإما أن يثبت أنه طلق في التاريخ الذي كتب فيه هذه الورقة وإذا ثبت فإنه لا نفقة لها عليه وإما أن لا يثبت وحينئذ يبقى النكاح على ما كان عليه حتى يتبين وجه الأمر فيه.
فضيلة الشيخ: في الحالتين اللتين ذكرتموها التي هي لا يحل الطلاق فيها التي هي الطهر الذي جامعها فيه أو في حال الحيض لو حصل وطلق فهل يقع الطلاق أو لا؟
فأجاب رحمه الله تعالى: جمهور أهل العلم ومنهم المذاهب الأربعة على أن الطلاق يقع حتى ولو كان في هذا الوقت المحرم إيقاعه فيه واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يقع الطلاق في هذه الحال واختياره هو الصواب أنه لا يقع في هذه الحال وذلك لأنه خلاف أمر الله ورسوله وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) ولأهل العلم في هذه المسألة كلام طويل جداً ونقاشات كثيرة ولكن الذي تبين لنا من قواعد الشريعة العامة ومن بعض ألفاظ حديث ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه أن الطلاق لا يقع وكيف يقع وهو محرم والمحرم لا يريده الله ولا يريد وقوعه شرعا لكنه قد يقع كونا وقدرا ولذا فلا يترتب عليه أثره إذا كان مما يمكن فيه الصحة والفساد فإنه لا يمكن أن يقع صحيحاً وهو محرم كما لا تصح الصلاة في أوقات النهي وما أشبه ذلك مما يقع في وجه ولا يصح الصيام أيضاً في يوم العيد وفي أيام التشريق في الحال التي يحرم فيها.
فضيلة الشيخ: وهل يأثم بذلك؟
فأجاب رحمه الله تعالى: هو آثم بالاتفاق ولكن هل يقع الطلاق وتحسب عليه هذه الطلقة أم لا يقع هو كما قلت لك أن أكثر أهل العلم ومنهم المذاهب الأربعة على وقوعه وخالف شيخ الإسلام أنه لا يقع وهو الصحيح عندي إن شاء الله تعالى.
السؤال: لي أبٌ طلب مني طلاق زوجتي وأنا رفضت طلبه فعزلني من العيش معه وقطعني وهو لا يرد علي وإني طلبت من بعض الأقارب أن يتوسطوا ليصلحوا بيني وبينه لكنه رافض وأنا مريض وزاد علي المرض بسببه وأعاني من مقاطعته لي وأعاني من مرضي وأعاني من بعدي عن وطني للبحث عن قوت ابني وزوجتي وبنتي أفيدونا عن ذلك أفادكم الله؟
فأجاب رحمه الله تعالى: هذا السؤال يتضمن شقين الشق الأول أنه عصى والده حين أمره بطلاق زوجته وهذا العصيان يجب أن يعرف أنه قد يكون آثماً به وقد يكون غير آثم فإذا كان أبوه قد أمره بطلاق زوجته بسببٍ وجده فيها يستلزم مفارقتها كسوء أخلاقها مثلاً فإنه يجب عليه طاعة والده بذلك لسببين: السبب الأول أن مثل هذه لا ينبغي للمرء أن يبقيها في ذمته خصوصاً إذا كان لا يمكن إصلاحها وثانياً طاعة الوالد وتارةً يكون أمر والده بطلاق زوجته ليس لسببٍ يقتضي ذلك شرعاً ولكنه لكراهة شخصية أو مخاصمة أو ما أشبه ذلك وطلاقها يوجب ضرراً للابن فمثل هذا لا يلزم الولد إجابة والده لطلبه لأنه لا يلزمه طاعة والده فيما فيه ضررٌ عليه (وإنما الطاعة في المعروف) كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما الشق الثاني في السؤال فهو محاولته الإصلاح مع أبيه وامتناع أبيه من ذلك فهذا لا إثم عليه به ما دام قد بذل المجهود في الوصول إلى الإصلاح وإزالة هذا الأمر في قلب والده ولم يتمكن فإن الإثم هنا يكون على الوالد لأن قطيعة الرحم صارت من قبله والواجب على أبيه في مثل هذه الحال أن يرجع إلى نفسه وأن يعين على بره وأن يعرف أن هذا أمرٌ صعب يأمر ولده بطلاق زوجته التي يحبها والتي لديه منها ولد وفي ذلك ضررٌ عليه وليتصور نفسه لو كان أبوه أمره بذلك وهو يحب زوجته فما هو موقفه وعلى الإنسان أن يعامل غيره بما يحب أن يعامله الغير به وأن ينزل الناس منزلة نفسه قبل أن يكلفهم الأمور حتى يعرف ويكون مؤمناً حقاً فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه) ولو أننا كنا إذا أردنا معاملة الناس فرضنا أنفسنا نحن الذين نعامل بما نريد أن نعامل به غيرنا وننظر هل ذلك يؤثر علينا أم لا لكنا ننال خيراً كثيراً ونبعد من الأنانية لكن مع الأسف أن أكثرنا لا يولي هذا الأمر اهتماماً والله الموفق.
السؤال: ج. م. ع. من مصر يقول في رسالته تزوجت من فتاة منذ سبعة أعوام ولدينا الآن من الأولاد ثلاثة أطفال أنا وزوجتي في سعادة زوجية منقطعة النظير ولكن هنالك خلاف دائم منذ اللحظة الأولى بين زوجتي ووالدي وقد غادرت القطر للعمل في الخارج وتركت الأوضاع كما هي عليه وفي أثناء سفري اشتد الخلاف بين زوجتي والأسرة فأقسم إخوتي باليمين على أن تغادر زوجتي البيت وبالفعل تركت البيت نصيحتكم لي في ذلك هل أطلق الزوجة إرضاء لوالدي أم أترك البيت وأستقل بزوجتي حفاظاً على أولادنا نرجوا منكم إفادة.
فأجاب رحمه الله تعالى: الذي أرى أن لا تطلق امرأتك ما دامت قائمة بحق الله وحقك وحق أولادك بل تبقى معها كما وصفت في عيشة سعيدة تحمون أولادكم وتتعاونون على الخير وبالإمكان أن تتلافى هذا الشقاق والنزاع الحاصل بينها وبين أسرتك بأن تجعلها في بيت وحدها ويحسن أن يكون قريباً من الأسرة ليسهل عليك القيام بواجب الأسرة عليك وفي هذه الحال تقوم ببر والديك وصلة أرحامك على الوجه الذي يرضي الله عز وجل بقدر ما تستطيع وأنا لا أستطيع الآن أن أحكم هل الخطأ من زوجتك بالنسبة لأسرتك أو من أسرتك بالنسبة لزوجتك ولكن ما دام الحل أمامنا واضحاً وهو أن تفردها ببيت وتعيش معها عيشة زوجية سعيدة حميدة تحفظان أولادكما وتتعاونان على البر والتقوى وتبقى مع أهلك قائماً ببر والديك وصلة أرحامك أقول ما دام هذا الحل موجوداً وهو يسير ميسر والحمد لله فإن هذا هو الذي أراه لك.
السؤال: أحسن الله إليكم يقول السائل من الأردن أنا لا أقصر في طلبات والدي وزوجتي مطيعة لي في كل متطلباتي ومتطلبات بيتي وأطفالي فحصل يومٌ من الأيام خلافٌ على الهاتف بين والدتي ووالدة زوجتي فتقول لي والدتي طلق زوجتك بسبب والدتها فعلت كذا وكذا فالسؤال ما حكم ذلك وما ذنب زوجتي وهل لي أن أطيع والدتي في ذلك
فأجاب رحمه الله تعالى: لا شك أن بر الوالدين واجب وأن عقوقهما محرم بل من كبائر الذنوب فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (ألا أنبئكم بأكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكأً فجلس وقال ألا وقول الزور ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قالوا ليته سكت) ولكن أحياناً يقع من بعض الأمهات غيرة إذا رأت من ولدها محبةً لزوجته فتكره الزوجة وتحاول أن يفارقها زوجها وتسعى بالإفساد بينها وبين ولدها وربما تصرح فتقول إما أنا وإما زوجتك في هذه الحال لا يلزم الزوج إذا أمرته أمه أن يطلق زوجته لا يلزمه أن يطلقها بل له أن يقول يا أمي هذه زوجتي ما أستطيع أن أطلقها وأن يداري أمه وأن يلاطفها وأما أن نقول فارق زوجتك لطلب أمك فلا فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر عبد الله ابن عمر حين أمره عمر أن يطلق زوجته أن يطيع عمر وأن يطلقها فالجواب بلى لكن عمر رضي الله عنه لم يأمر ابنه أن يطلق زوجته إلا لسببٍ شرعي ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر أن يطلق الزوجة وقد أورد هذا على الإمام أحمد رحمه الله فسأله رجل يقول إن أبي أمرني أن أطلق زوجتي أفأطلقها قال لا تطلقها قال أليس النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمر أن يطلق زوجته لما أمره عمر قال وهل أبوك عمر؟ فإذا كان الحامل لأمر الأم ابنها أن يطلق زوجته هو الغيرة فلا يطعها ولا يعد عاقاً أما إذا كان الحامل لذلك سبباً شرعياً فهنا يطلق الزوجة لا لأن أمه أمرته ولكن لأن أمه بينت له ما فيها من سببٍ شرعي يقتضي طلاقها وفي هذه الحال له أن يتحرى أي للزوج أن يتحرى هل أمه متأكدة أو غير متأكدة لأن الأم يمكن أن تسمع شيئاً ومن شدة شفقتها على الابن تظن أن هذا الشيء يوجب أن الابن يطلق الزوجة وليس كذلك فهنا يتأكد وينظر ما هو السبب.
السؤال: أحسن الله إليكم السائل محمد يقول ما حكم من طلق زوجته ثلاثا مكرها وذلك أن زواجه بفتاة معينة لم يكن برضا أقاربه فحبسوه وضربوه وأجبروه على الطلاق فطلقها ولكنه لم ينو بذلك طلاقها ولذلك ذكر اسما غير اسمها وكذلك لم يخبرها بطلاقها واستمر في إعطاء النفقة لها منذ أكثر من سنة ما الحكم في ذلك مأجورين؟
فأجاب رحمه الله تعالى: الحكم أنه لا طلاق عليه لأن هذا الرجل لم ينو طلاقها وسمى غيرها فليس عليه طلاق ولكنني أقول لهؤلاء الذين أجبروه على أن يطلقها إنهم اعتدوا عليه وعلى الزوجة ولا يحل لهم أن يجبروه على طلاقها لأنهم لا يرغبون في نكاحه إياها لكونها ليست من القبيلة أو لكونها أجنبية أو ما أشبه ذلك فإن هذا من المحرم عدوان وظلم على الرجل وعلى زوجته فعليهم أن يتقوا الله تعالى وأن يعلموا أنه لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى وما دامت هذه المرأة ليس عليها مطعن في دينها ولا خلقها فإنه لا يجوز لهم أن يجبروه على طلاقها نعم لو كانت المرأة عليها خطأ في دينها فربما يقال إن لهم الحق في أن يأمروه بطلاقها وهو في هذه الحال يطيعهم أما إذا لم يكن هناك عيب لا في الخلق ولا في الدين فإنه لا يلزمه أن يطيعهم في طلاق زوجته حتى ولو كان الذي أمره أباه فإنه لا يلزمه أن يطيعه وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل أمره أبوه أن يطلق امرأته فقال الإمام أحمد للرجل لا تطلقها قال أو ليس النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمر أن يطلق امرأته لما أمره أبوه عمر فقال له الإمام أحمد وهل أبوك عمر؟ يعني أن عمر إنما أمر ابنه أن يطلق زوجته لسبب شرعي أما أبوك أين السبب الشرعي فالحاصل أنه لا يجب على الولد أن يطلق زوجته إذا أمره أبوه بذلك حتى لو فرض أن الأب هجره وغضب عليه فإن ذلك لا يضره أما لو ذكروا شيئا يعيبها في دينها أو في خلقها فهذا له نظر آخر.
طلاق الغضبان
بارك الله فيكم هل يقع طلاق الرجل في حالة الغضب يا فضيلة الشيخ؟
فأجاب رحمه الله تعالى: يقول العلماء إن الغضب ينقسم إلى ثلاثة أقسام بدايته ونهايته ووسط فأما الغضب في بدايته فلا شك أن الطلاق يقع فيه لأن الغالب أن الطلاق لا يقع إلا من الغضب وأما الغضب في نهايته بحيث لا يدري الإنسان ماذا قال ولا يدري أهو في السماء أو الأرض قد أغلق عليه نهائياً فهذا لا يقع وقد حكي الاتفاق على ذلك أعني اتفاق العلماء وأما إذا كان في وسطه يعني ليس في الغاية ولا في البداية فقد اختلف فيه العلماء على قولين منهم من قال إنه يقع ومنهم من قال إنه لا يقع فالذين قالوا إنه يقع قالوا إن هذا الرجل يعقل الطلاق ويعرف ما قال ويريد ما قال ومن قال لا يقع قال إن هذا الطلاق وإن كان المطلق يريد ما قال ويعي ما يقول فإنه من غير إرادةٍ تامة كأنه مجبورٌ على الطلاق وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (لا طلاق في إغلاق) وعلى هذا فإذا سألنا سائل يريد أن نفتيه قلنا له أما ما كان في بداية الغضب فلا تتردد في وقوع الطلاق فيه وما كان في نهايته فلا تتردد في عدم وقوع الطلاق فيه وما كان في الوسط فهو محل اجتهاد فيرى الإنسان فيه ما هو أقرب إلى الصواب.
السؤال: تقول إنها امرأة لرجل يبلغ الحادي والستين سنة من العمر وهو مصاب بمرض السكر لذا وهو سريع الغضب وحينما يغضب لأي سبب فإنه تصدر منه ألفاظ غير لائقة وكثيراً ما يتلفظ بالطلاق حتى لو لم تكن امرأته هي السبب وقد طلقها مرات كثيرة في مناسبات متعددة ومنها ما يكون طلاقه ثلاثاً كقوله طالق.
طالق.
طالق هذه في حالة وفي حالة أخرى يطلقها على المذاهب الأربعة وأخرى وأخرى ولكنها لا تخرج من بيته بسبب أولادها وحرصها على البقاء معهم لذلك فهي صابرة على طبعه وغضبه ولكنها ليست معه كما تكون الزوجات فهي تعتبره أجنبياً منها ولا تجالسه ولا يرى منها غير الوجه ولكنها تسأل ما حكم بقائها معه على هذه الحالة هل تستمر على ذلك أم تفارقه أم تعامله معاملة الأزواج في كل شيء وطلاقه الذي يصدر منه لا يقع للنظر لسرعة غضبه ومرضه أم ماذا تفعل وهي أيضاً صدر منها في إحدى الحالات الشجار بينهما أن قالت له أنت مثل ابني وأخي فما حكم مثل هذا القول إذا صدر من الزوجة؟
فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كان الزوج حين إصداره الطلاق في حالة غضب لا يملك نفسه معها فإن طلاقه لا يقع عليه لأنه لا طلاق في إغلاق والغضب ينقسم إلى ثلاثة أقسام
أحدها أن يكون في ابتدائه بحيث يعقل الغاضب ما يقول ويملك نفسه فتصرفه كتصرف غير الغاضب لأنه ليس ثمة مانع من تنفيذه فإذا طلق في هذه الحال فإن طلاقه يقع.
الحالة الثانية أن يكون غضبه شديداً جداً بحيث لا يعي ما يقول ولا يدري ما يقول ولا يدري أهو في البيت أم في السوق في حال يكون كالمغمى عليه فهذا لا يقع طلاقه بلا ريب وذلك لأنه ليس له فكر وليس له عقل ما يقول حينئذ
الحالة الثالثة أن يكون الغضب متوسطاً بين الحالة الأولى والثانية بحيث يعي ما يقول ويدري ما يقول ولكنه عاجز عن ملك نفسه لا يملك نفسه مع هذا الغضب وفي وقوع طلاقه خلاف بين أهل العلم فالراجح أنه لا يقع طلاقه في هذه الحالة لأنه كالمكره لأن الحالة النفسية الكامنة تلجئه إلجاءً على أن يقول هذا الطلاق ولا سيما أن زوجها كما ذكرت كان معه مرض نفسي فإذا كان زوجها في هذه الحال فإنه لا يقع طلاقه عليها مهما كرره
أما بالنسبة ما قالته هي له في بعض خصوماتها أنه كابنها فإن هذا ليس بظهار فالمرأة ليست من أهل الظهار فلو قالت لزوجها أنت علي كظهر أبي أو كظهر ابني أو كظهر أخي فليس هذا بظهار ولا يلزمها فيه كفارة ظهار أيضا لأن كفارة الظهار إنما تلزم من يقع منه ظهار وهو الزوج وأما هي فلا يلزمها كفارة الظهار إذا قالت ذلك لزوجها ولكن عليها كفارة يمين وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن لم تجد ما تطعم أو وجدت لكن لم تجد مساكيناً فإنها تصوم ثلاثة أيام متتابعة
وهاهنا مسألة وردت في سؤالها وهي أنها ذكرت أن زوجها يقول أنت طالق.
طالق.
طالق وهذا التكرار على هذا الوجه أعني التكرار دون الجملة كلها لا يقع به الطلاق حتى على المشهور من مذهب الإمام أحمد إلا أن ينوي الثلاثة بذلك فإن لم ينو الثلاث فإنه لا يقع إلا واحدة فلو قال الإنسان لزوجته أنت طالق.
طالق.
طالق ولم ينو الثلاث لم يلزمه إلا واحدة فقط وبعض الناس قد يجهل حكم هذه المسألة ويظن أن المذهب وقوع الطلاق الثلاث في هذه العبارة ولم يتبين له الفرق بين تكرار الجملة كلها وتكرار الخبر وحده فتكرار الخبر وحده لا يتعدد به الطلاق إلا إذا نواه فإذا قال قائل لزوجته أنت طالق.
طالق.
طالق وجاء يسأل هل تطلق زوجتي ثلاثاً نقول له هل نويت الثلاث فإن قال نعم صار الطلاق ثلاث على المشهور من المذهب وإن قال نويت الواحدة لم يكن إلا واحدة حتى على المشهور من المذهب وإن قال لم أنو شيئاً إنما أطلقتها للتكرار وليس عندي تلك الساعة نية قلنا له أيضاً لا يقع عليك إلا واحدة حتى على المشهور من المذهب أما على القول الراجح الذي نراه فإنه لا يقع الطلاق الثلاث ولو كرر الجملة كلها حتى ولو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق لأن حديث ابن عباس رضي الله عنهما كان الطلاق الثلاث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر كان الطلاق الثلاث واحدة فلما تتايع الناس فيه ألزمهم عمر وقال أرى الناس قد تتايعوا في أمر كانت له فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن تكرار الطلاق باللفظ لا يقع متعدداً إلا إذا كان بعد رجعة أو نكاح جديد.
فضيلة الشيخ: هل نقول لها أن تعاشر زوجها بشكل عادي؟
فأجاب رحمه الله تعالى: نقول لها تعاشر زوجها بشكل عادي إذا كانت حاله كما ذكرنا يعني في حال غضب لا يستطيع أن يملك نفسه فيها فإن الطلاق لا يقع منه حينئذ على زوجته فتبقى زوجة له إذن الخلاصة أن زوجها إذا كان يغضب حتى لا يملك نفسه في حال غضبه فإنه لا يقع منه طلاق ولا ظهار ولا غيره فتبقى على ما هي عليه عنده
وأما بالنسبة لها فيلزمها كفارة يمين لما قالت لزوجها من ألفاظ الظهار.
ثم أنه وقع في سؤالها أنها قالت إنني لا أكشف له سوى وجهي وظاهر هذا أنها تكشف له وجهها في حال تعتقد أنها قد بانت منه وأنها ليست زوجة ولكني أقول لها ولمن يسمع إن كشف الوجه محرم إلا للرجال المحارم فمن ليس بمحرم لها فليس لها أن تكشف له وجهها ويحرم أن تكشف له وجهه لأن الوجه من أعظم ما يكون سبباً للفتنة من جسم المرأة فهو أعظم فتنة من الرجل التي قال من قال بجواز كشف الوجه أنه يجب عليها أن تستر رجلها ويجوز لها أن تكشف وجهها فيقال أي فتنة أعظم أن يرى الإنسان قدم امرأة أو أن يرى وجهها ولا ريب عند كل عاقل له نظر في النساء أن فتنة النساء في الوجه أعظم بكثير من فتنة الرجل ولعل الله أن ييسر لنا موقفاً آخر نتكلم فيه عن هذه المسألة المهمة العظيمة التي بدأ بعض الناس يتهاون بها في هذه البلاد التي كانت تتمسك بها تمسكاً يقتضيه الدين وتقضيه الأخلاق والله الموفق
السؤال: السائل م ح ي من خميس مشيط يقول ما الحكم في رجل أغضبته زوجته فطلقها طلقتين في حال غضبه ثم ندم على ذلك وفي اليوم التالي صالحها وقال أمامها ثلاث مرات أرجعتك إلى عصمة نكاحي السابق فقالت قبلت ولم يعمل سوى ذلك شيئاً فما حكم من فعل هذا الفعل أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء؟
فأجاب رحمه الله تعالى: جوابنا على هذا السؤال الذي طلق فيه الرجل زوجته من أجل الغضب طلقتين ثم راجعها أن نقول الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم حتى تنتفخ أوداجه ويقف شعره ويحمّر وجهه وربما يفقد وعيه ودواء هذا أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأن يتوضأ وأن يغير الحالة التي كان عليها إن كان قائماً جلس وإن كان جالساً اضطجع وكذلك أيضاً من أدويته أن ينصرف عن المكان الذي حصل فيه الغضب قبل أن يحدث شيئاً وعلى المرء في تصرفاته أن يغلّب جانب العقل على جانب العاطفة لأن العاطفة تجرف بالإنسان وتلقيه في الهاوية وما أكثر الناس الذين يأتون ليزيلوا آثار غضبهم من طلاق وغيره فعلى المرء أن يتقي الله تعالى في نفسه وأن يأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه رجل فقال أوصني قال (لا تغضب فردد مراراً قال لا تغضب) والحديث صحيح في البخاري هذه نصيحتنا لهذا الأخ السائل وغيره بالنسبة للغضب أما بالنسبة للطلاق الصادر منه فلا يخلو الغضبان من ثلاث أحوال إما أن يكون الغضب يسيراً يتحكم الإنسان في نفسه وتصرفه فهذا لا شك في أن الطلاق يقع منه ويترتب عليه آثاره لأن مثل هذا الغضب لم يفقده شيئاً من وعيه وتصرفه والحال الثانية أن يكون الغضب متناهياً بحيث يصل إلى درجة لا يعي الإنسان فيها ما يقول ولا يدري أهو في بر أم بحر أم في أرض أم في سماء ففي هذه الحال لا يقع طلاقه ولو كرره مائة مرة لأن الرجل يكاد يكون فاقداً لعقله أما إحساسه ووعيه فلا ريب أنه فاقدهما وقد حكى بعض أهل العلم الإجماع على أن الطلاق لا يقع في هذه الحال الحال الثالثة أن يكون الغضب وسطاً بين هذين فهو ليس في ابتداءه ولا انتهاءه هو يعي ما يقول ويدري ما يقول لكن الغضب أرغمه على أن يقول ما لا يرضاه وما لا يحبه بمعنى أنه أغلق عليه حتى كأن أحداً أكرهه على أن يطلق وهو يدري أنه طلق ويدري ما يقول لكن كالمرغم على ذلك ففي هذه الحال اختلف أهل العلم هل يقع الطلاق أو لا يقع الطلاق فمنهم من يقول إنه لا يقع ويستدلون بقول الرسول صلى الله عليه وسلم (لا طلاق في إغلاق) قالوا وهذا مغلق عليه حيث إن الغضب أجبره أن ينطق بالطلاق وبعض العلماء يقول إن الطلاق يقع لأنه يعي ما يقول ويدري ما يقول وكون هذا الأمر شبه إكراه لا يمنع من وقوع الطلاق لا سيما وأن الرجل لم يفعل ما أمر به من التعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتغير حاله والوضوء فهذه الدرجة الوسطى هي محل خلاف بين أهل العلم فأنت أيها السائل انظر إلى حالك هل أنت من أهل الحال الأولى التي في ابتداء الغضب أو من أهل الحال الثانية التي هي غاية الغضب ونهايته أم من أهل الحال الثالثة الوسطى حتى تعرف هل يقع الطلاق منك أو لا يقع وعلى كل حال فإن الطلقتين في مجلس واحد يعتبران طلقة واحدة فلا يقع عليك بهذا الطلاق إن كنت من أهل الطلاق أي من أهل الغضب الذين في الدرجة الأولى أو في الوسطى على رأي من يقول بوقوع الطلاق فيها فإن الطلاق الذي وقع منك يعتبر طلقة واحدة إن لم يسبقه طلقتان فإن لك أن تراجع زوجتك في هذا الطلاق أما إذا كان قد سبقه طلقتان متعاقبتان بمعنى أن كل طلقة بينها وبين الأخرى رجعة فإنه يعتبر هذا الطلاق آخر تطليقات ثلاث ولا تحل لك زوجتك حتى تنكح زوجاً غيرك.
طلاق الموسوس
السؤال: المستمع أ. س. س. من جمهورية اليمن الديمقراطية حضرموت يقول أنا رجل متزوج ولي ثمانية أشهر منذ تزوجت ولكني كثير الوسوسة ودائماً أشعر بنفسي أوسوس في الطلاق وليس بيني وبين زوجتي أي مشكلة ولا أستطيع أن أطلقها وأكثر الأحيان تأتي هذه الوسوسة وأنا في الصلاة يعني أشعر بنفسي تقول إذا ما وقع كذا وكذا على أي شي معين فعلي بالطلاق وبعض الأحيان قد يقع ذلك صحيحاً وبعض الأحيان لا يقع وأيضاً في بعض الأيام أجلس أنا وزوجتي فنتحدث في أي حديث كان لا يتعلق بهذا الشيء ولكني لا أشعر إلا بنفسي تقول طالقة ولكني لا أنطق بهذه الوسوسة عند زوجتي وقد دخلني الشك من هذا الأمر أفيدوني ماذا أفعل جزاكم الله خيراً حتى أتخلص من ذلك الوسواس وهل يقع شيء بذلك أم لا؟
فأجاب رحمه الله تعالى: قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أبين للأخ السائل ولغيره ممن يستمعون إلى هذا البرنامج بأن الله يقول (إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوّاً إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ) (فاطر:6) فللشيطان هجمات على القلب يدخل فيها القلق على الإنسان والتعب النفسي حتى يكدر عليه حياته واستمع إلى قول الله تعالى (إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ) (المجادلة: من الآية10) يتبين لك أن الشيطان حريص على ما يحزن المرء كما أنه حريص على ما يفسد دينه وطريق التخلص منه أن يلجأ إلى ربه بصدق وإخلاص ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم لقوله تعالى (وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (لأعراف:200) وليتحصن بالله عز وجل حتى يحميه من هذا الشيطان العدو له وإذا استعاذ بالله منه ولجأ إلى ربه بصدق وأعرض عنه بنفسه حتى كأن شيئاً لم يكن من هذه الوساوس فإن الله تعالى يذهبه عنه ونصيحتي لهذا الأخ الذي ابتلي بهذا الوسواس في طلاق امرأته ألا يلتفت إلى ذلك أبداً وأن يعرض عنه إعراضاً كلياً فإذا أحس به في نفسه فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم حتى يبعده الله عنه أما من الناحية الحكمية فإن الطلاق لا يقع بهذا الوساوس لقول النبي صلى الله عليه وسلم (إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم) فما حدث الإنسان به نفسه من طلاق أو غيره فإنه لا يعتبر شيئاً وإذا كان طلاقاً فإنه لا يعتبر حتى لو عزم في نفسه على أن يطلق لا يكون طلاقاً حتى ينطق به فيقول مثلاً زوجتي طالق ثم إن المبتلى بوسواس لا يقع طلاقه حتى لو تلفظ به في لسانه إذا لم يكن عن قصد لأن هذا اللفظ باللسان يقع من الموسوس من غير قصد ولا إرادة بل هو مغلق مكره عليه لقوة الدافع وقلة المانع وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام (لا طلاق في إغلاق) فلا يقع منه طلاق إذا لم يرده إرادة حقيقية بطمأنينة فهذا الشي الذي يكون مرغماً عليه الإنسان بغير قصد ولا اختيار فإنه لا يقع به طلاق وقد ذكر لي بعض الناس الذين ابتلوا بمثل هذا أنه قال مرة من المرات مادمت في قلق وتعب سأطلق فطلق بإرادة حقيقية تخلصاً من هذا الضيق الذي يجده في نفسه وهذا خطأ عظيم والشيطان لا يريد لابن آدم إلا مثل هذا أن يفرق بينه وبين أهله ولا سيما إذا كان بينهم أولاد فإنه يحب أن يفرق بينهم أكثر لعظم الضرر والعدو كما هو معلوم لكل أحد يحب الإضرار بعدوه بكل طريق وبكل وسيلة والطريقة التي فعلها هذا الذي ذكر لي الطريقة ليست بصواب وليس دواء من ابتلي بالوسواس أن يوقع ما يريده الشيطان منه بل دواؤه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ونظير هذا أن بعض الناس يكون على طهارة فيشك في الحدث هل أحدث أم لا فيذهب ويتبول أو يخرج الريح من دبره من أجل أن ينتقض وضوؤه يقيناً ثم يتوضأ وهذا أيضاً خطأ وهو خلاف ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام حيث سئل عن الرجل يجد الشيء في صلاته فقال عليه الصلاة والسلام (لا يخرج حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاًً) فالمهم أن كل هذه الشكوك التي ترد على ما هو حاصل وكائن يقيناً يجب على الإنسان أن يرفضها ولا يعتبر بها وليعرض عنها حتى تزول بإذن الله عز وجل.
السؤال: المستمع عبد الرحمن سعيد الفقيه من الجبيل يقول إنه مصابٌ بضيق الصدر وكثرة الشكوك والوساوس وخاصةً حينما يقرأ في كتب الفقه في أبواب الطلاق والأيمان وخصوصاً حينما يصف حالة رجلٍ طلق زوجته ويذكر قوله بلسانه كأنه هو الناطق بذلك فإنه يخشى أن يقع منه طلاقٌ رغم أنه يصف طلاق شخصٍ آخر مما سبب له القلق والشك فهل يقع منه أو من أمثاله ممن يرون حالة طلاقٍ من الغير على ألسنتهم أو مثلاً في حالة تعليمٍ أو نحو ذلك كما أنه يطلب شرح الحديث إن كان صحيحاً بهذا اللفظ (ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والنكاح والعتاق) ؟
فأجاب رحمه الله تعالى: هذا الأخ الذي ابتلي بهذا الأمر وهو الوسواس فيما يتعلق بالطلاق والأيمان نخبره ونرشده إلى أن هذا الأمر الذي يقع منه قد يبتلى به بعض الناس وهو كثير ودواؤه أن يستعيذ الإنسان بالله تعالى من الشيطان الرجيم وأن لا يلتفت إليه وأن يعلم أن اليقين لا يزال بالشك وأن النكاح الثابت الباقي لا يمكن أن يزال بمجرد أوهامٍ ووساوس وأن زوجته لا تطلق إذا حكى طلاق غيره أو قرأ في كتب العلم ذكر الطلاق أو علَّم أحداً ممن يقرأ عنده بأحكام الطلاق فإن الزوجة لا تطلق بذلك بل إنه إذا غُلب عليه حتى لفظ بالطلاق مغلوباً عليه بدون قصدٍ ولا إرادة فإنه لا يقع منه الطلاق في هذا الحالة فإن بعض الموسوسين في هذا الأمر يجد من نفسه ضيقاً عظيماً حرجاً شديداً حتى ينطق بالطلاق بدون إرادة وبدون قصد فمثل هذا لا يقع طلاقه إنما يقع الطلاق إذا أراده الإنسان إرادةً حقيقية وكتبه بيده أو نطقه بلسانه مريداً له غير ملجأ إليه ولا مغلقٍ عليه لا مكره فهذا الذي يقع طلاقه ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الموسوس لا يقع طلاقه وعلى كل حال فإن دواء هذا الوسواس الذي أصاب الأخ السائل وربما أصاب غيره كثيراً دواؤه أن لا يلتفت الإنسان إليه وأن لا يهتم به وأن يعلم أنه إذا حكى طلاق غيره أو قرأ في الفقه باب الطلاق أو درس طلبةً في باب الطلاق فإنه لا تطلق زوجته إذا قال مثل أنت طالقٌ يريد أن يمثل به للطلبة أو نحو ذلك ونصيحتي لهذا وأمثاله ألا يلتفتوا إلى هذه الوساوس أبداً والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ويدخل عليه وساوس في أمورٍ عظيمة كمسألة الطلاق ومسألة الصلاة بل حتى مسألة الإيمان بالله سبحانه وتعالى ودواء ذلك أن يستعيذ بالله من هذا الأمر وأن ينتهي ويعرض عنه ويلهو عنه وهو بحول الله سيزول وقد جرب ذلك كثير من الناس فانتفعوا حينما كانوا يستعيذون بالله من الشيطان الرجيم عند إصابتهم بهذا وينتهون عما يوسوسون به فرأوا من ذلك فائدةً عظيمة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بمثل هذا حين شكوا إليه إنهم يجدون في نفوسهم ما لو خر أحدهم من السماء لكان أحب إليه من أن ينطق به أو لو كان حممة أي فحمة محترقة لكان أحب إليه مما ينطق به فأرشدهم إلى ذلك صلى الله عليه وسلم.
فضيلة الشيخ: الحديث الذي ذكره ماذا عن صحته؟
فأجاب رحمه الله تعالى: أما الحديث الذي ذكره فهو صحيح فإن الطلاق والنكاح والعتق هزله جد فمن عقد النكاح وقال أنا هازل فإنه لا يقبل قوله هذا لأنه عقده وأراده وكذلك من طلق ولو كان هازلاً فإن طلاقه يقع ما دام أراد الطلاق فلو كان يمازح زوجته فقال لها أنت طالق وهو يمازحها فإنها تطلق بذلك وبهذا نرى أنه يجب على الإنسان أن يحترز في مثل هذه الأمور وأن لا يتلاعب بالطلاق.
فضيلة الشيخ: بالنسبة لعقد النكاح هل تمثلون بمثال لانعقاده في حالة الهزل؟
فأجاب رحمه الله تعالى: نعم يمكن أن يكون أحد الناس يمزح مع واحد فيقول مثلاً أنا أريد أن تزوجني ابنتك وما أشبه ذلك أو يقول له مثلاً أنا عندك لست بكفء ما أنت مزوجني فيقول لا أنا أزوجك ويمزح معه ويقول زوجتك فيقول قبلت وهذا ربما يقع فإذا حصل هذا الشيء انعقد النكاح.
فضيلة الشيخ: هل لا بد أن يكون من ولي الفتاة نفسها؟
فأجاب رحمه الله تعالى: نعم لا بد أن يكون من وليها وأن يكون عند من يشترط الإشهاد أن يكون بحضور شهود وأما الوعد المجرد فهذا لا ينعقد به النكاح مثل أن يقول سأزوجك بنتي أو انتظر حتى تكبر أو ما أشبه ذلك فهذا لا ينعقد به النكاح لأنه وعد.
طلاق السكران
السؤال: تقول هي زوجة لرجل مدمن للخمر والعياذ بالله وذات مرة شرب حتى سكر ثم طلقها فهل يقع طلاقه وهو بحالة سكر أم لا؟
فأجاب رحمه الله تعالى: أولاً قبل أن نجيب على هذا السؤال فإننا ننصح هذا الرجل وغيره ممن ابتلي بشرب الخمر ونعلمهم بأن الخمر أم الخبائث ومفتاح كل شر وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن) وأخبر أن من شربها في الدنيا لم يشربها في الآخرة قال بعض العلماء معنى لم يشربها في الآخرة أي لا يدخل الجنة لأن من دخل الجنة لابد أن يشرب من الخمر الذي فيها وهذا الخمر ليس فيها غول ولا هم عنها ينزفون وقال بعض العلماء لا يشربها في الآخرة يعني لو دخل الجنة فإنه يُحرم لذة التنعم بشرب خمر الجنة وأياً كان هذا أو هذا فإنه دليل على عقوبة فاعل الخمر وقد (لعن النبي صلى الله عليه وسلم شارب الخمر) فعلى المسلم أن يتوب إلى الله تعالى من شربها وأن يسأل الله العافية منها وأما بالنسبة لسؤال المرأة وهو أن زوجها طلقها وهو سكران فإن للعلماء في ذلك خلافاً هل يقع الطلاق في حال السكر أو لا يقع فالمشهور من مذهب الحنابلة أنه يقع عقوبة له على شربه فإن هذا الشارب عاصٍ لله عز وجل فلا ينبغي أن يقابل عصيانه بالتخفيف عنه وعدم وقوع الطلاق منه وقال بعض العلماء بل إن طلاق السكران لا يقع وهذا هو المروي عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو أقيس لأن السكران لا يعي ما يقول ولا يدري ما يقول فكيف نلزمه بأمر لا يدري عنه وقد قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ) (النساء: من الآية43) فدل هذا على أن السكران لا يعلم ما يقول فكيف نلزمه بشيء لا يعلمه وأما قولهم إنه عقوبة فإن عقوبة شارب الخمر إنما تكون عليه نفسه وهو معاقب بالضرب الذي وردت به السنة وإذا عاقبناه بإيقاع الطلاق ففي الحقيقة أن هذه العقوبة تتعدى إلى زوجته فيحصل الفراق وربما يكون لها أولاد فيتشتت العائلة ويحصل الضرر على غيره فالصواب أنه لا يقع طلاق السكران ولا يعتبر بأقواله ولكن مع ذلك ينبغي أن يرجع في هذا إلى المحكمة الشرعية حتى لا نحكم ببقاء الزوجة معه أو بفراقه إياها إلا بحكم شرعي يرفع الخلاف والله الموفق.
السؤال: يقول في رسالته زوج طلق زوجته وهو بغير شعور إلا أنه عندما شعر بنفسه أخبروه أهله بأنه تلفظ بألفاظ الطلاق عدة مرات والآن هو حائر ماذا يعمل هل يعتبر طلق زوجته أم ماذا؟
فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كان فقد شعوره من شرب خمرٍِ وهو ما يعبر عنه بطلاق السكران فإن أهل العلم اختلفوا في وقوع الطلاق منه فمن أهل العلم من يقول إن طلاق السكران واقع عقوبة له على سكره لأن السكر والعياذ بالله محرم في الكتاب والسنة وإجماع المسلمين قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ) وقال النبي صلى الله عليه وسلم (كل مسكر خمر وكل مسكر حرام) وأجمع المسلمون على تحريم الخمر وقال أهل العلم من اعتقد إباحة الخمر وهو ممن قد عاش بين المسلمين فإنه يكون كافراً لاستحلاله محرماً أجمع المسلمون على تحريمه فيكون بذلك كافراً فيرى بعض أهل العلم من شدة جرم شارب المسكر يرى أنه من تمام عقوبته أن نؤاخذه بكل أقواله ومنها الطلاق فإذا طلق وهو سكران وقع الطلاق منه ويرى آخرون من أهل العلم أن طلاق السكران لا يقع لأنه بغير شعوره وبغير إرادته والأصل بقاء النكاح وعقوبة السكران إنما تكون بضربه لا بمؤاخذته بأقوال لا يقصدها ولا يريدها ثم إننا إذا عاقبناه بوقوع الطلاق فقد يكون عقوبة له ولأهله أيضاً لأن الطلاق يتعلق بشخص آخر غير المطلِّق وربما يكون له أولاد من هذه الزوجة فيحصل بذلك تفريق الأولاد وتشتيت العائلة وهذا القول هو الراجح أن طلاق السكران لا يقع وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على رجوعه عن القول بوقوع طلاق السكران وأخبر أن سبب رجوعه بأنه إذا قال بوقوع طلاق السكران أتى خصلتين حرمها على زوجها وأحلها لرجل آخر وإذا قال بعدم وقوع طلاق السكران لم يأت إلا خصلة واحدة وهو أنه أحلها لهذا الزوج السكران ولكن مع ذلك فإنه لو حكم حاكم من حكام المسلمين أي من قضاة المسلمين بوقوع طلاق السكران فإن حكمه لا ينقض ونصيحتي لإخواني المسلمين أن يتجنبوا مثل هذه السفاسف التي لا يستفيدون منها سوى تلاعب الشيطان بهم وبعقولهم وقد ثبت من حيث الواقع أن السكر يؤدي إلى مفاسد كثيرة لأنه مفتاح كل شر كثير من السكارى والعياذ بالله يحملهم السكر على أن يقتلوا أنفسهم أو يقتلوا أحداً من أهلهم وربما يحمله السكر على أن يفجر بأمه أو بأحد من محارمه نسأل الله لنا ولإخواننا المسلمين العافية.