فتاوى نور على الدربصفحة 2

السائلة لولوة سلمان آل جاسم من البحرين تقول: أفيدكم أنني امرأة أصوم العشرة الأيام الأولى من الأضحى والمحرم والست من شوال والأيام البيض وكذلك الاثنين والخميس ويصادف في هذه الأيام أن أصوم يوم الجمعة وبعض الناس يقولون بأن صوم يوم الجمعة مكروه لأنه يوم عيد للمسلمين أرجو بيان حكم ذلك؟

فأجاب رحمه الله تعالى: ما قاله هؤلاء لكِ من أن صوم يوم الجمعة مكروه هو صحيح لكن ليس على إطلاقه فصوم يوم الجمعة مكروه لمن قصده وأفرده بالصوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام) وأما إذا صام الإنسان يوم الجمعة من أجل انه صادف صومٌ كان يعتاده فإنه لا حرج عليه في ذلك وكذلك إذا صام يوماً قبله أو يوماً بعده فلا حرج عليه في ذلك ولا كراهة مثال الأول إذا كان من عادة الإنسان أن يصوم يوم عرفة فصادف يوم عرفة يوم الجمعة فإنه لا حرج عليه أن يصوم يوم الجمعة ويقتصر عليه لأنه إنما أفرد هذا اليوم لا من أجل أنه يوم الجمعة ولكن من أجل أنه يوم عرفة وكذلك لو صادف هذا اليوم يوم عاشوراء واقتصر عليه فإنه لا حرج عليه في ذلك وإن كان الأفضل في يوم عاشوراء أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده وكذلك أيضاً لو صام يوم الجمعة لا من أجل سببٍ خارجٍ عن كونه يوم الجمعة فإننا نقول له إن كنت تريد أن تصوم يوم السبت فاستمر في صيامك وإن كنت لا تريد أن تصوم يوم السبت ولم تصم يوم الخميس فأفطر كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أما فعلكِ أنتِ من كونكِ تصومين هذه الأيام التي ذكرت وتصادف يوم الجمعة فإنه لا حرج عليك أبداً ولم تفعلي مكروهاً.


من الأردن السائلة ل ل أردنية تعمل في المملكة تقول نحن نعرف بأنه لا يجوز صيام يوم الجمعة منفرداً إلا إذا سبقه يوم أو لحق به يوم وكذلك أيضاً يوم السبت ولكن إذا نوى الإنسان صيام الجمعة على أنه سيصوم بعده السبت ولكن لم يصم السبت لعذر شرعي أو غير شرعي فما حكم صيام الجمعة وكذلك إذا نوى صيام السبت والأحد وصام السبت فقط ولم يصم يوم الأحد أرجو بهذا إفادة؟

فأجاب رحمه الله تعالى: قول السائلة إنه لا يجوز صوم يوم الجمعة هذا التعبير فيه تساهل لأنه إذا قيل لا يجوز فإن معناه محرم والأمر في صوم يوم الجمعة ليس كذلك بل النهي فيه للكراهة فقط وليس للتحريم والنهي إنما هو فيما إذا صامه الإنسان مخصصاً يوم الجمعة لقول النبي عليه الصلاة والسلام (لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليتلها بقيام) فإذا صام الإنسان يوم الجمعة وحده لأنه يوم الجمعة كان ذلك مكروهاً فنقول له صم يوم الخميس معه أو يوم السبت ولو صام يوم الجمعة على أنه يريد صوم يوم السبت ولكن حصل له مانع فلا إثم عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمري ما نوى) وأما قول السائلة وكذلك يوم السبت فليس يوم السبت كالجمعة لصحة النهي عن صوم يوم الجمعة وحده دون يوم السبت فإن الحديث في النهي عن صوم يوم السبت فيه نظر فإن من العلماء من ضعفه لشذوذه ومنهم من قال إنه منسوخ وعلى كل حال فإن تخصيص يوم السبت بالصوم ليس كتخصيص يوم الجمعة ولو صام أحد يوم السبت ويوم الأحد فلا إشكال فيه,وإن صيام يوم السبت وحده فليس بمنهي عنه كالنهي عن يوم الجمعة والله أعلم.


لوصادفت المرأة أحد أيام الخميس أو الاثنين وحصل لها عذر شرعي منعها من الصيام فهل لها أن تقضيه في يوم آخر؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا وافق يوم الاثنين أو الخميس حالاً لا يمكن صيامه فيها كالحيض وكالعيد وأيام التشريق فإنها لا تصومه وأما كونها تقضيه فهذا عندي محل نظر وتردد ولعلنا نراجعه فيما بعد إذا تبين فيه الحكم إن شاء الله.


يقول السائل ما حكم صيام يوم السبت؟

فأجاب رحمه الله تعالى: لا بأس به إذا كان الإنسان محتاجاً إليه مثل أن يكون عليه قضاء ولايتمكن من ذلك إلا بصوم يوم السبت أو يكون عليه قضاء ولم يبقى من شعبان إلا يوم واحد هو يوم السبت أما إذا كان عنه مندوحه أي يمكنه أن يصوم في يوم آخر فإن الأولى ألا يصوم لحديث ورد في النهي عنه ولكن إذا صام معه يوم الجمعة أو يوم الأحد زال النهي.


ما حكم صيام يوم السبت نفلاً أو فرضاً في غير رمضان؟

فأجاب رحمه الله تعالى: اختلف العلماء رحمهم الله في صوم يوم السبت هل هو جائز أو مكروه أو يفرق بين أن يصومه منفرداً أو مضمون إليه ما قبله أو ما بعده فمن العلماء من قال إن صومه لا بأس به وأن الحديث الوارد فيه حديث شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة ومن شرط العمل بالحديث ألا يكون شاذّاً لأن عدم الشذوذ شرط لصحة الحديث أولكونه حسناً وما ليس بصحيح ولا حسن لا يجوز العمل به وإلى هذا ذهب جماعة من العلماء السابقين والمعاصرين ومنهم من قال إن صومه لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال (لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم) ومنهم من فصل أو فرق بين أن يصومه منفرداً أو يصوم يوماً قبله أو يوم بعده وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (لجويرية وقد كانت صائمة يوم الجمعة قال (أصمتِ أمس، قالت: لا، قال: أتصومين غداً، قالت: لا، قال: فأفطري) فأمرها أن تفطر لئلا تفرد يوم الجمعة بصوم والشاهد من هذا الحديث أنه (قال أتصومين غداً) يعني يوم السبت فدل ذلك على جواز صوم يوم السبت مع الجمعة وهذا ما لم يكن هناك سبب لتخصيص يوم السبت مثل أن يصادف يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو يوماً يصومه الإنسان فإنه لا كراهة في ذلك لأن الصائم لم يصمه لأنه يوم سبت ولكن لأنه صادف فمثلاً لو كان يوم السبت يوم عرفة فإنه يصومه بلا كراهة أو كان يوم عاشوراء فإنه يصومه بلا كراهة لكن يوم عاشوراء ينبغي أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده أو كان في صوم يصومه مثل أن يكون هذا الرجل يصوم يوماً ويفطر يوماً فصادف يوم صومه يوم السبت فإنه لا بأس بذلك.


رجل صام يوم الخميس ونوى بعد ذلك صوم يوم وإفطار يوم كصيام داود عليه السلام ثم جاء صيام السبت منفرداً هل يجوز ذلك؟

فأجاب رحمه الله تعالى: نعم يجوز للإنسان إذا كان يصوم يوماً ويفطر يوم يوماً يجوز أن يصوم الجمعة مفرداً أو السبت أو الأحد أو غيرها من الأيام ما لم يصادف ذلك أياماً يحرم صومها فإن صادف أياماًَ يحرم صومها وجب عليه ترك الصيام فإذا قدر أن رجلاً كان يصوم يوماً ويفطر يوماً فصار يوم فطره يوم الخميس ويوم صومه يوم الجمعة فلا حرج عليه أن يصوم يوم الجمعة حينئذ لأنه لم يصم يوم الجمعة لأنه يوم جمعة ولكنه صادف اليوم الذي يصوم فيه أما إذا صادف اليوم الذي يصوم فيه يوماً يحرم صومه فإنه يجب عليه الفطر كما لو صادف عيد الأضحى أو أيام التشريق وكما لو كانت امرأة تصوم يوماًَ وتفطر يوماً فأتاها ما يمنع الصوم من حيض أو نفاس فإنها لا تصوم حينئذ.


هل صحيح أن من صام ثلاثة أيام من كل شهر كأنه صام الدهر كله؟

فأجاب رحمه الله تعالى: صحيح فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول (صيام ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله) ووجه ذلك أن ثلاثة أيام إذا كانت الحسنة بعشر أمثالها صارت ثلاثين يوماً فيكون صيام ثلاثة أيام من كل شهر كأنما صام الدهركله.


السائلة ب ع. ي. ف تقول صيام ثلاثة أيام من كل شهر هل لا بد أن تكون الأيام البيض فقط أم يجوز أن يصام منها ثلاثة أيام من أي يوم من الشهر؟

فأجاب رحمه الله تعالى: يجوز أن يصوم الإنسان ثلاثة أيام من الشهر في أول الشهر أو وسطه أو آخره متتابعة أو متفرقة لكن الأفضل أن تكون في أيام البيض الثلاثة وهي ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر قالت عائشة رضي الله عنها (كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام لا يبالي أصامها من أول الشهر أو وسطه أو آخره).


تقول السائلة أصوم الأيام البيض من كل شهر ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر ولكن أحياناً يصادف وجود الدورة الشهرية فهل يجوز لي أن أصوم ثلاثة أيام بدلاً منها من نفس الشهر؟

فأجاب رحمه الله تعالى: صيام ثلاثة أيام من كل شهر سنة وقد (أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله) ولكن الأفضل أن تكون في الأيام البيض ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر فإن لم يمكن بأن كانت الأنثى عليها العادة أو حصل سفر أو حصل ضيف أو حصل ملل أو مرض يسير أو ما أشبه ذلك فإنه يحصل الأجر لمن صام في غير هذه الأيام الثلاثة قالت عائشة رضي الله عنها (كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر لا يبالي أصامها في أول الشهر أو وسطه أو آخره) فالأمر في هذا واسع فصيام ثلاثة أيام من كل شهر سنة سواء في أول الشهر أو وسطه أو آخره لكن كونها في الأيام الثلاثة أيام البيض أفضل وإذا تخلف ذلك لعذر أو حاجة فإننا نرجو أن الله تعالى يكتب الأجر لمن كان من عادته أن يصومها ولكن تركها لعذر.


أم مشعل من الرياض تقول إذا طهرت من الحيض في اليوم الثالث عشر من أي شهر فهل يجوز لي أن أصوم يوم الرابع عشر والخامس عشر وهي الأيام البيض وأيضاً إذا طهرت في اليوم الرابع عشر هل يجوز لي صيام يوم الخامس عشر فقط من هذه الأيام أم الواجب في صيام هذه الأيام أن تكون متتالية؟

فأجاب رحمه الله تعالى: صيام الأيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر سنة وليس بواجب فلو تركها الإنسان ولم يصمها فلا حرج ولو صام يوماً وترك يومين فلا حرج ولو صام يومين وترك يوماً فلا حرج ولو صام ثلاثة متفرقة أو متوالية أو متتابعة فلا حرج ولو صام في أول الشهر أو وسطه أو آخرها فلا حرج قالت عائشة رضي الله عنها (كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر لا يبالي من أول الشهر صامها أو من وسطه أو من آخره) ولكن لا شك أن الأفضل أن يكون صيام هذه الأيام الثلاثة في يوم الثالث عشر واليوم الرابع عشر واليوم الخامس عشر ولكن ليس هذا على سبيل الوجوب ولا على سبيل أنه لو لم يصم في هذه الأيام الثلاثة لم يحصل الأجر بل من صام ثلاثة أيام من كل شهر فهو كصوم الدهر كله سواء كان من أول الشهر أو وسطه أو آخره.
والخلاصة أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر سنة وأن صيام ثلاثة أيام من كل شهر تعادل صوم الدهر كله وأن صيام ثلاثة أيام من كل شهر جائز في أول الشهر أو وسطه أو آخره وأن الأفضل أن تكون هذه الأيام الثلاثة في اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر.


باب الإعتكاف - الإعتكاف - فضله - حكمه - حكم الإعتكاف في غير المساجد الثلاثة - العشر الأواخر وليلة القدر

من أحمد عبد الله من الرياض يقول هل وردت أحاديث عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم تحث على الاعتكاف في رمضان وهل هناك شروط معينة للمعتكف؟

فأجاب رحمه الله تعالى: نعم وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على الترغيب في الاعتكاف في رمضان وقد أشار الله تعالى إلى الاعتكاف في كتابه حيث قال (وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ) والاعتكاف هو أن يلزم الإنسان مسجداً من المساجد لإقامة طاعة الله عز وجل فيشتغل بقراءة القرآن وذكر الله والصلاة وغير ذلك وليس الاعتكاف كما يفعله بعض الناس يبقى في المسجد ويأتي إليه أصحابه فيشغلونه دائماً بالكلام اللغو الذي لا فائدة منه وربما يكون كلاماً محرماً يشتمل على الغيبة فإن الأصل في الاعتكاف أن يكون الإنسان منقطعاً عن الناس في بيتٍ من بيوت الله لطاعة الله عز وجل لكن لا حرج أن يتحدث إلى بعض أصحابه أو إلى أحد من أهله حديثاً غير طويل ولا مشغل عما اعتكف من أجله (وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في رمضان طلباً لليلة القدر واعتكف أزواجه من بعده) وهذا دليل على أن هذه السنة باقية لم تنسخ ومن أهم شروط الاعتكاف أن يبقى الإنسان في المسجد فلا يخرج منه إلا لحاجة لا بد منها وقد قسم أهل العلم خروج المعكتف إلى ثلاثة أقسام قسم: يجوز له بدون شرط وقسم يجوز له بشرط وقسم لا يجوز له لا بشرط ولا بغير شرط أما الذي يجوز له بدون شرط فهو أن يخرج الإنسان لما لا بد منه مثل أن يخرج لقضاء الحاجة حاجة البول أو الغائط إذا لم يكن في المسجد ما يقضي به حاجته أو أن يخرج للطعام أو الشراب إذا لم يكن له أحد يأتيه بهما وأما ما يجوز بشرط فمثل أن يشترط إن مات قريبه المريض فإنه يشيع جنازته أو يشترط أن يعود مريضاً أو نحو ذلك مما يخرج إليه وهو في طاعة الله عز وجل لأن هذه عبادة لا تنافي الاعتكاف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لضُباعة بنت الزبير وقد أرادت الحج وهي مريضة قال لها النبي عليه الصلاة والسلام (حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيتي) وأما القسم الثالث وهو الخروج الذي لا يجوز بشرط ولا بغير شرط فهو أن يخرج الإنسان لأمر ينافي الاعتكاف مثل أن يخرج للبيع والشراء أو يخرج للتمتع بأهله أو ما أشبه ذلك من الأمور المنافية للاعتكاف فهذه لا يجوز الخروج لها بشرط ولا بغير شرط.


عبد الله أحمد من الرياض يقول هل الاعتكاف خاص برمضان وما هي شروط الاعتكاف وهل الاعتكاف في المسجد الحرام له أجر يختلف عن المساجد الأخرى؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل هذا هو الاعتكاف الشرعي أن يلزم الإنسان نفسه البقاء في مسجد من مساجد الله عز وجل يتفرغ للعبادة من صلاة وذكر وقراءة قرآن وغير ذلك مما يقرب إلى الله تعالى من العبادات هذا هو الاعتكاف والاعتكاف المشروع المطلوب من الإنسان فعله هو الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فإن النبي صلى الله عليه وسلم (كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان) تحرياً لليلة القدر وكان قبل ذلك (قد اعتكف العشر الأول ثم الأوسط ثم قيل له إنها أي ليلة القدر في العشرة الأواخر من رمضان فاعتكف العشرة الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل) ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرع لأمته الاعتكاف في غير رمضان ولا أنه اعتكف في غير رمضان إلا سنة (ترك الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان ثم قضاه في شوال) هذا هو الاعتكاف المشروع أن يكون في العشرة الأواخر من رمضان تحرياً لليلة القدر وتفرغاً للعبادة فيها ولكن مع ذلك يصح الاعتكاف في غير رمضان ودليل ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم (فقال يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة أو يوماً في المسجد الحرام فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك) فدل هذا على جواز الاعتكاف في غير رمضان ولكننا لا نطلب ذلك من الإنسان ونقول له اعتكف في غير العشر الأواخر من رمضان لا نقول له ذلك لأنه لم يرد في السنة وأما ما ذكره بعض الفقهاء من إنه ينبغي للإنسان إذا دخل المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه فنقول هذا لا أصل له من السنة بل ظاهر السنة خلافه فإن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في البكور إلى الجمعة وقال (من اغتسل ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة وفي الثانية كأنما قرب بقرة وفي الثالثة كأنما قرب كبشاً أقرن وفي الرابعة كأنما قرب دجاجة وفي الخامسة كأنما قرب بيضة) ولم يشر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا إلى أن ينوي الإنسان المتقدم الاعتكاف مدة بقائه في انتظار الجمعة ولو كان هذا من الأمور المشروعة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليخفيه عن أمته لأننا نعلم أنه صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على إبلاغ العلم وأحرص الناس على نفع الخلق فلا يمكن أن يدع شيئاً ينفعهم دون أن يخبرهم به ولا أعلم إلى ساعتي هذه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الأمة إلى أن ينوي الرجل إذا دخل المسجد الاعتكاف مدة لبثه فيه وعلى هذا فلا يسن لمن قصد المسجد للصلاة أو لقراءة العلم أو للدراسة أو ما أشبه ذلك أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه ثم إن الاعتكاف يكون في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي وفي المسجد الأقصى وفي غيرها من المساجد وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة أنه (لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة) فهذا إن صح فالمراد به أن الاعتكاف الأكمل والأفضل ما يكون إلا في هذه المساجد الثلاثة لأن هذه المساجد الثلاثة أفضل المساجد على وجه الأرض وهي التي تضاعف فيها الصلاة وتشد إليها الرحال لقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى) وقول السائل هل الاعتكاف في المسجد الحرام أفضل من غيره؟ جوابه نعم الاعتكاف في المسجد الحرام أفضل من الاعتكاف في المساجد الأخرى ويليه الاعتكاف في المسجد النبوي ويليه الاعتكاف في المسجد الأقصى ثم المساجد الأخرى الأفضل منها فالأفضل ولكن ها هنا مسألة ينبغي أن نتفطن لها وهي أن مراعاة ذات العبادة أولى من مراعاة زمانها ومكانها أي ما عاد إلى ذات العبادة من الفضائل أولى بالمراعاة مما عاد إلى مكانها أو زمانها يعني أن الإنسان لو كان اعتكافه في مسجد آخر غير المسجد الثلاثة أكمل وأشد خشوعاً لله عز وجل وأكثره في العبادة كان اعتكافه في هذه المساجد أفضل لأن هذا الفضل يعود إلى ذات العبادة ودليل هذا من السنة وكلام أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم (قال لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان) ومقتضى هذا الحديث أن يؤخر الإنسان الصلاة عن أول وقتها حتى يقضي حاجته من مأكول أو تخلي وهذا يستلزم تأخير الصلاة عن أول وقتها مع أن الصلاة في أول الوقت أفضل لكن النبي صلى الله عليه وسلم ألغى مراعاة الزمان هنا من أجل إكمال العبادة ذاتها ويرى أهل العلم أن رمل الطائف في طواف القدوم أولى من دنوه من الكعبة وعللوا ذلك بأن الرمل فضيلة تتعلق بذات العبادة والدنو من البيت فضيلة تتعلق بمكانها ومراعاة ما بتعلق بذات العبادة أولى من مراعاة ما يتعلق بمكانها وهذه نقطة ينبغي للإنسان ولا سيما طالب العلم أن يلاحظها وهي المحافظة على فضيلة ذات العبادة أكثر من المحافظة على مكانها وزمانها.
فضيلة الشيخ: ما هي الأمور التي يجب أن يفعلها المعتكف؟ فأجاب رحمه الله تعالى: هو لا يجب عليه فعل شيء أكثر من غيره لكنه يتجنب أشياء لا يتجنها غيره ومنه قوله تعالى (وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُون في المَسَاجِدِ) فيحرم على المعتكف مباشرة النساء في حال الاعتكاف ويحرم عليه أيضاً أن يخرج من معتكفه إلا ما دعت الحاجة إليه كالخروج إلى الأكل والشرب إذا لم يتأتى حصولهما عنده في المسجد وكخروجه إلى البول أو الغائط وكخروجه إلى غسل واجب لا يحصل له في المسجد وما أشبه ذلك من الأمور الضرورية.


من علي صالح المهدي من المدينة المنورة يقول ما هي شروط الاعتكاف وما هي الأشياء التي تفسده وهل يصح في مسجد لا تقام فيه صلاة الجمعة؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الاعتكاف سنة مشروعة أشار الله إليه في القرآن وفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأقر عليه فاعتكف وأعتكف أزواجه من بعده صلوات الله وسلامه عليه قال الله تعالى (وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ) وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه (أعتكف العشر الأول من شهر رمضان ثم الأوسط يبتغي بذلك ليلة القدر ثم العشر الأخير) وأستقر على ذلك لأن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وبهذا علم أن الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى ليتفرغ الإنسان فيه لعبادة الله والإنابة إليه والرجوع إليه وهو سنة في العشر الأواخر من رمضان لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أما في غير العشر الأواخر من رمضان فإنه من باب الشيء المباح ولهذا قال عمر بن خطاب رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم (إني نذرت أن أعتكف ليلة أو يوماً في المسجد الحرام فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك) والاعتكاف يصح من كل مسلم ذكراً كان أو أنثى وهل يشترط له الصوم أو يصح بدون صوم؟ فيه خلاف بين أهل العلم فمنهم من قال إنه يشترط له الصوم ومنهم من قال إنه ليس بشرط وظاهر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لا يشترط له الصوم ولكن لابد أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة فلا يصح أن يعتكف الإنسان في حجرة من بيته أو أن يعتكف في رباط لطلبة العلم أو للقرَّاء أو نحو ذلك بل لابد أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة والأفضل أن يكون في مسجد جامع لئلا يتخلله الخروج إلى صلاة الجمعة ثم إن الذي يفسد الاعتكاف المباشرة أي مباشرة المرأة بالجماع والتقبيل بشهوة وما أشبه ذلك لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن الجماع لقوله (وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ) ويفسده كذلك إذا خرج من المسجد بدون عذر ويفسده إذا خرج إلى المسجد لبيع أو شراء أو نحو ذلك وقد قسم أهل العلم خروج المعتكف من المسجد ثلاثة أقسام قسم جائز بشرط وبدون شرط وهو أن يخرج الإنسان إلى ما لابد له منه كخروجه إلى قضاء حاجته البول أو غائط إذا لم يكن في المسجد ماء يقضي به ذلك فإن كان في المسجد حمامات يتمكن من قضاء حاجته فيها فإنه لا يخرج وكذلك إذا خرج لإحضار طعامه وشرابه إذا لم يكن عنده من يحضرهما له فإن هذا أمر لابد منه.
والقسم الثاني: يجوز بشرط ولا يجوز بدون شرط مثل أن يخرج لعيادة مريضٍ قريبٍ له أو صديق له فيشترط في اعتكافه أني أخرج لعيادة مريضي أو لتشيع جنازته إن مات أو ما أشبه ذلك فهذا يجوز بشرط ولا يجوز بدون شرط وقسم ثالث لا يجوز مطلقاً وهو أن يخرج لما ينافي الاعتكاف من بيع وشراء ونحو ذلك فإن أهل العلم يقولون إن هذا لا يصح شرطه ولو خرج بناءً على شرطه فسد اعتكافه فلا ينبني أخره على أوله.


هل المرأة مثل الرجل في الاعتكاف؟

فأجاب رحمه الله تعالى: نعم المرأة يشرع لها الاعتكاف كما يشرع للرجل لكن بشرط ألا يترتب على ذلك مفسدة أو فتنة فإن كان يترتب على ذلك مفسدة أو فتنة فإنها لا تعتكف ولوكان المرأة يترتب على اعتكافها أن يضيع أولادها في بيتها أو أن تهدر حق زوجها فليس لها أن تعتكف.


يقول السائل هل يخرج المعتكف من معتكفه إذا مات أحد والديه أو هما معاً وهل يخرج إذا خرج ولده الصغير ولم يعد للمنزل منذ مطلع الشمس حتى غروبها أو اشتعلت النار في ممتلكاته أو منزله؟

فأجاب رحمه الله تعالى: خروج المعتكف من معتكفه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول أن يكون خروجاً لما ينافي الاعتكاف كما لو خرج ليجامع أهله أو خرج ليبيع ويشتري وما أشبه ذلك مما هو مضادٌ للاعتكاف ومنافٍ له فهذا الخروج لا يجوز وهو مبطلٌ للاعتكاف سواءٌ شرطه أو لم يشترطه ومعنى قولنا لا يجوز أنه إذا وقع في الاعتكاف أبطله وعلى هذا فإذا كان الاعتكاف تطوعاً وليس بواجبٍ كنذرٍ فإنه إذا خرج لا يأثم لأن قطع النفل ليس فيه إثم ولكنه يبطل اعتكافه فلا يبني على ما سبق.
القسم الثاني من خروج المعتكف أن يخرج لأمرٍ لا بد له منه وهو أمرٌ مستمر كالخروج للأكل إذا لم يكن له من يأتي به والخروج لقضاء الحاجة إذا لم يكن في المسجد دورات مياه وما أشبه ذلك من الأمور التي لا بد منها وهي أمورٌ مضطردة مستمرة فهذا الخروج له أن يفعله سواءٌ اشترط ذلك أم لم يشترطه لأنه وإن لم يشترط باللفظ فهو مشترطٌ في العادة فإن كل أحد يعرف أنه سيخرج لهذه الأمور.
القسم الثالث ما لا ينافي الاعتكاف ولكن له منه بد مثل الخروج لتشييع الجنازة أو لعيادة مريض أو زيارة قريب أو ما أشبه ذلك مما هو طاعة ولكنه له منه بد فهذا يقول أهل العلم إن اشترطه في اعتكافه فإنه يفعله وإن لم يشترطه فإنه لا يفعله فهذا هو ما يتعلق بخروج المعتكف من المسجد وأما خروجه لطلب ابنه الضائع أو لإطفاء الحريق المحترق في ماله فهذا أمرٌ واجبٌ عليه فعليه أن يخرج لطلب ابنه وعليه أن يخرج لإطفاء الحريق عن ماله لأنه مأمورٌ بحفظ أمواله وحفظ أولاده فليخرج وهنا إن قلنا بأنه أمرٌ ضروري طارئ فلا يبطل الاعتكاف فله وجه ولكن إن قلنا إنه يبطله فإنه يكون قد انتقل من مفضولٍ إلى أفضل لأن القيام بالواجب أفضل من الاستمرار في التطوع ثم إذا زالت هذه الضرورة رجع إلى معتكفه.


من مصر البحيرة ومقيم في الأردن يقول: سمعت أحد طلاب العلم يقول بأن الاعتكاف لا يصح إلا في ثلاث مساجد المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى هل هذا صحيح وإذا كان صحيح فهل يجوز الاعتكاف في المساجد الأخرى مع العلم إن بعض الناس لا يستطيعون الاعتكاف في هذه المساجد لحالتهم المادية؟

فأجاب رحمه الله تعالى: ما سائله السائل عن الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة فإن القول الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أن الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة جائز وحديث حذيفة الذي فيه أنه (لا اعتكاف إلا في هذه الثلاثة المساجد) إن صح فهو محمول على أن الاعتكاف في هذه المساجد أفضل من الاعتكاف في غيرها كما أن الصلاة في هذه المساجد أفضل من الصلاة في غيرها ولا يعني ذلك أن غير هذه المساجد لا يصح فيه الاعتكاف قال الله تعالى (وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ) وهذا لفظ عام ولو قلنا أنه خاص بالمساجد الثلاثة لكان الله تعالى يخاطب الناس بالخطاب العام مع أن الذي يمكن أن يقوم بهذا العمل نفر قليل منهم لأن نسبة من في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى إلى العالم الإسلامي ليس بشيء فكيف يعطى هذا الحكم العام في منطقة ضيقة لا تحتمل إلا القليل القليل من المسلمين فالصواب الذي لا شك فيه ما عليه جمهور أهل العلم أن الاعتكاف في كل مسجد جائز وصحيح ويثاب الإنسان عليه.


هل الأفضل للمرأة أن تعتكف في المسجد الحرام أم المسجد النبوي أو الأفضل عدم الاعتكاف؟

فأجاب رحمه الله تعالى: لا بأس أن تعتكف المرأة في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو أي مسجد آخر بشرط ألا يكون هناك فتنة والمشاهد للمسجدين الشريفين المسجد الحرام والمسجد النبوي يرى أن الأفضل ألا تعتكف المرأة في المسجد لأنها لا يمكن أن تنفرد بمكانها بخلاف الأمر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يمكن أن تضرب المرأة خباءً لها في المسجد وتبقى فيه لكن في الوقت الحاضر لا يمكن هذا فيحصل في اعتكافها من الشر والبلاء والفتنة ما لا ينبغي أن يكون في المسجدين ربما تنام المرأة في مكانها فيمر الناس منها ذاهبين وراجعين وربما تتكشف لأن بعض الناس إذا نام لا يحس بنفسه بل أكثر الناس لذلك نرى أنه لا ينبغي للمرأة أن تعتكف في المساجد لكن لو فرض أن هناك مساجد غير الحرمين فيها أمكنة خاصة بالنساء وأرادت أن تعتكف المرأة فيها فلا بأس لكن بشرط ألا تضيع شأن بيتها وزوجها وأولادها لأن مراعاة بيتها وزوجها أولادها أهم من أن تعتكف في المسجد وهو أفضل لها لأنها تؤدي واجباً والاعتكاف ليس بواجب.


السائل يقول هناك البعض من الشباب يحبون الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان فيذهبون إلى جامع معين بحجة أن الجمع فيه كثير وأن مقصدهم أن يزيدوا من إيمانهم رغم أن المساجد الموجودة في القرية كثيرة فهل هذا الذهاب يعد من شد الرحال؟

فأجاب رحمه الله تعالى: لا يعد من شد الرحال ما دام المسجد في البلد شد الرحال معناه أن الإنسان يسافر من بلد إلى آخر من أجل المسجد فليس عليهم بأس إذا اختاروا في البلد مسجداً يجتمعون فيه له مزية بكثرة الجمع أو بحسن قراءة الإمام أو ما أشبه ذلك.


السائل علي رمضان مصري يعمل بوزارة الشيءون الإسلامية بالكويت يقول أعمل مؤذناً بدولة الكويت والسكن الخاص بنا داخل المسجد فهل إذا نويت الاعتكاف مدة مكوثي في المسجد لا أدخل السكن بل أظل في المسجد؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كانت الغرفة التي يسكنها هذا المؤذن هي نفس المسجد أي أنها غرفةٌ من غرف المسجد فحكمها حكم المسجد فيجوز له أن يدخل فيها وأن يخرج منها إلى المسجد ولا حرج لأنها إذا كانت من المسجد صار وجوده فيها كأنه موجودٌ في جهةٍ من جهات المسجد أما إذا كان الغرفة منحازة وبابها خارج المسجد فإنها تعتبر بيتاً مستقلاً ولا يصح الاعتكاف فيها.


من العراق السائلة م. ش. تقول أعلم أن الاعتكاف لا يجوز إلا في مسجد جامع إلا أني كفيفة البصر ولا يوجد مسجد قريب من بيتنا كما أن المساجد البعيدة لا يوجد فيها مكان مخصص للنساء، فهل يجوز لي أن أعتكف في البيت، علماً بأنني في البيت لا يشغلني شيء عن العبادة؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الانقطاع للعبادة في بيتكِ إذا لم يشغلكِ عن ما هو أهم وأنفع من العبادات لا بأس به، ولكنه ليس اعتكافاً شرعياً، لأن الاعتكاف الشرعي لابد أن يكون في المساجد لقوله تعالى (وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ) فالعكوف لا يكون إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، وأنتِ في بيتك ليس عندك مسجد تقام فيه الجماعة، لكن يكفيك أن تتفرغي للعبادة من الذكر والقرآن والصلاة وغير ذلك مما يقرب إلى الله بشرط أيضاً ألا يشغلها عما هو أهم من العبادات الأخرى، لأن بعض الناس قد يقتصر على هذه العبادات القاصرة ويترك أشياء أهم منها، والإنسان المؤمن يتقلب بما هو أطوع لله وأرضى له، وأنظر إلى حال النبي عليه الصلاة والسلام (يقوم حتى يقال لا ينام، ويصوم حتى يقال لا يفطر) وكذلك (يفطر حتى يقال لا يصوم وينام حتى يقال لا يقوم)، يعني أنه عليه الصلاة والسلام ينظر ما هو الأصلح وكل حال لها مقال.


للعشر الأواخر فضل عظيم ومنزلة كبيرة العشر الأواخر من رمضان السائل عبد الله آل حمد يقول نرجو بيان فضل هذه العشر الأواخر؟

فأجاب رحمه الله تعالى: هذه العشر الأواخر من رمضان هي أفضل شهر رمضان ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصها بالاعتكاف طلباً لليلة القدر وفيها ليلة القدر التي قال الله عنها (لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ) وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخص هذه الليالي بقيام الليل كله فينبغي للإنسان في هذه الليالي العشر أن يحرص على قيام الليل ويطيل فيها القراءة والركوع والسجود وإذا كان مع الإمام فليلازمه حتى ينصرف لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة) عند انتهائها يكون تكبير الله عز وجل ويكون دفع زكاة الفطر لقوله تعالى (لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر (من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة) و (أمر صلى الله عليه وسلم أن تؤدى زكاة الفطر قبل الصلاة أي يوم العيد).


متى تكون بداية ليلة القدر؟

فأجاب رحمه الله تعالى: هي في العشر الأواخر من رمضان، وفي السبع الأواخر منه أرجى وأرجى، وفي ليلة السابع والعشرين أرجى وأرجى أيضاً، ولكنها تتنقل قد تكون هذا العام في ليلة ثلاث وعشرين وفي العام الثاني في خمس وعشرين وفي الثالث في سبع وعشرين أو في أربعة وعشرين أوستة وعشرين أوثمانية وعشرين.


بارك الله فيكم شيخ محمد العشرة الأواخر من شهر رمضان مزية عظيمة حبذا لو تحدثتم عن هذا وكيف يكون شد المئزر الوارد في الحديث وما المقصود به؟

فأجاب رحمه الله تعالى: نعم العشر الأخيرة من رمضان فيها فضل عظيم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخصها بالاعتكاف ويخصها بالقيام كل الليل ويوقظ أهله فيها وفيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر فلا ينبغي للإنسان أن يضيعها بالتجول في الأسواق هنا وهناك أو بالسهر في البيوت فيفوته في ذلك خير كثير و (كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف أول الشهر العشرة الأولى منه ثم اعتكف العشرة الأوسط لرجاء ليلة القدر ثم قيل له إنها في العشر الأواخر فصار يعتكف العشر الأواخر) رجاء لهذه الليلة العظيمة وإني أحث إخواني على اغتنام الصلاة فيها مع الإمام وألا ينصرفوا حتى ينتهي الإمام من صلاته لأنهم بذلك يكتب لهم قيام ليلة والناس في مكة يصلون أول الليل بإمام وأخر الليل بإمام والإمام الذي يصلون به في أخر الليل يوتر ويكون من الناس من يحب أن يصلى قيام الليل في أخر الليل مع الإمام الثاني فإذا أوتر مع الإمام الأول فإنه إذا سلم الإمام أتى بركعة ليكون الوتر شفعاً ولا حرج عليه في ذلك فإن هذا نظير صلاة المقيم خلف الإمام المسافر إذا سلم الإمام المسافر عند الركعتين قام فصلى ما بقي وهكذا الرجل الذي يدخل مع الإمام الأول الذي يوتر أول الليل وهو يريد أن يقوم مع الإمام الثاني الذي يقوم أخر الليل فإنه ينوي إذا قام الإمام الأول إلى الركعة الأخيرة الوتر ينوي أنه يريدها شفعاً فيصلىها ركعتين ليكون إيتاره مع الإمام الثاني في أخر الليل.


من منى عبد العزيز من مكة المكرمة تقول ما هي الليالي التي تتحرى فيها ليلة القدر وما هو أفضل دعاء يقال فيها وما هي علاماته؟

فأجاب رحمه الله تعالى: أرجى الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر هي ليلة سبع وعشرين ولكنها ليست هي ليلة قدر جزماً بل هي أرجأها ومع ذلك فإن القول الراجح عند أهل العلم أن ليلة القدر تتنقل تارة تكون في ليلة إحدى وعشرين وتارة تكون في ليلة ثلاثة وعشرين وفي ليلة خمس وعشرين وفي ليلة سبع وعشرين وفي ليلة تسع وعشرين وفي الأشفاع أيضاً قد تكون وقد أخفاها الله عز وجل عن عباده لحكمتين عظيمتين إحداهما أن يتبين الجاد في طلبها الذي يجتهد في كل الليالي لعله يدركها ويصيبها فإنها لو كانت ليلة معينة لم يجد الناس إلا في تلك الليلة فقط والحكمة الثانية أن يزداد الناس عملاً صالحاً يتقربون به إلى ربهم لينتفعوا به أما أفضل دعاء يدعى فيها فسؤال العفو كما في حديث (عائشة أنها قالت يا رسول الله أريت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني) فهذا من أفضل الأدعية التي تقال فيها وأما علامتها فإنها أن تخرج الشمس صبيحتها صافية لا شعاع فيها وهذه علامة متأخرة وفيها علامات أخرى كزيادة الأنوار زيادة النور فيها وطمأنينة المؤمن وراحته وانشراح صدره كل هذه من علامات ليلة القدر.


من الرياض سعد بن تركي يقول فيه هل ليلة القدر ثابتة في ليلة معينة من كل عام أم أنها تنتقل من ليلة لأخرى من الليالي العشر في العام الآخر نرجو توضيح هذه المسألة بالأدلة؟

فأجاب رحمه الله تعالى: ليلة القدر لا شك أنها في رمضان لقول الله تعالى (إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ) وبين الله تعالى في آية أخرى أن الله أنزل القرآن في رمضان فقال عز وجل (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ) و (كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأول من رمضان يرجو ليلة القدر ثم اعتكف العشر الأوسط ثم رآها صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر من رمضان ثم تواطأت رؤيا عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنها في السبع الأواخر من رمضان فقال أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر من رمضان فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر) وهذا أقل ما قيل فيها أي في حصرها في زمن معين وإذا تأملنا الأدلة الواردة في ليلة القدر تبين لنا أنها تنتقل من ليلة إلى أخرى وأنها لا تكون في ليلة معينة كل عام فالنبي عليه الصلاة والسلام أري ليلة القدر في المنام وأنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين وكانت تلك الليلة ليلة إحدى وعشرين وقال عليه الصلاة والسلام (التمسوها) في ليالي متعددة من العشر وهذا يدل على أنها لا تنحصر في ليلة معينة وبهذا تجتمع الأدلة ويكون الإنسان في كل ليلة من ليال العشر يرجو أن يصادف ليلة القدر وثبوت أجر ليلة القدر حاصل لِمن قامها إيماناً واحتساباً سواء علم بها أم لم يعلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول (من قامها إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه) ولم يقل إذا علم أنه قامها فلا يشترط في حصول ثواب ليلة القدر أن يكون العامل عالماً بها بعينها ولكن من قام العشر الأواخر من رمضان كلها فإننا نجزم بأنه قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً سواء في أول العشر أو في وسطها أو في أخرها.


هل للحائض أن تتحرى ليلة القدر؟

فأجاب رحمه الله تعالى: لو تحرت ليلة القدر لم تنتفع لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال (من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا) والحائض لا تقوم ليلة القدر لأنها ممنوعة من الصلاة لكن أرجو إذا دعت في تلك الليلة إذا دعت ربها عز وجل وتعلقت بفضله ورحمته أرجو ألا تخيب.


يقول ما رأي الشرع في نظركم فيمن قال بتفضيل ليلة الإسراء على ليلة القدر؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الذي نرى في هذه المسألة أن ليلة القدر أفضل من ليلة الإسراء بالنسبة للأمة وأما بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم فقد تكون ليلة الإسراء التي هي ليلة المعراج في حقه أفضل لأنها خاصة به ونال فيها من الفضائل ما لم يناله في غيرها فلا نفضل ليلة القدر مطلقاً ولا نفضل ليلة الإسراء التي هي ليلة المعراج مطلقاً وكأن السائل يريد أن يشير إلى ما يفعله بعض الناس ليلة سبع وعشرين من رجب من الاحتفال بهذه الليلة يظنون أنها ليلة الإسراء والمعراج والواقع أن ذلك لم يثبت من الناحية التاريخية فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به في تلك الليلة بل إن الذي يظهر أنه أي المعراج كان في ربيع الأول ثم على فرض أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به في ليلة السابع والعشرين من رجب فإن ذلك لا يقتضي أن يكون لتلك الليلة احتفال واختصاص بشيء من الطاعات وعلى هذا فالاحتفال بليلة المعراج ليلة سبع وعشرين من رجب لا أصل له من الناحية التاريخية ولا أصل له من الناحية الشرعية وإذا لم يكن كذلك كان من العبث ومن البدعة أن يحتفل بتلك الليلة.


فتاوى الحج

جارٍ التحميل