فتاوى نور على الدربصفحة 2

أبومحمد من الكويت يقول أحد أئمة المساجد يقول بأنه لا تجوز الصلاة بغير البسملة والرأي الآخر لأحد أئمة المساجد يقول بأنه تجوز الصلاة بغير البسملة فما رأيكم في هذا؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الظاهر أن مراد السائل الجهر بالبسملة لا قراءة البسملة فليس مراده قراءة البسملة بل الجهر بها والجهر بالبسملة مختلفٌ فيه فمن العلماء من قال إنه يتبع القراءة فإذا كان الجهر بالقراءة هو السنة فالأفضل أن يجهر بالبسملة وإن كان الإسرار بالقراءة هو السنة فالأفضل أن يسر بها وعلى هذا فيسر بالبسملة في صلاتي الظهر والعصر ويجهر بها في صلاة المغرب والعشاء والفجر ومن العلماء من قال إن الأفضل الإسرار بالبسملة في الصلاة السرية والجهرية وهذا هو الصحيح لأن الذي صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يسر بالبسملة في الصلاة الجهرية لأن البسملة ليست من الفاتحة بل هي آيةٌ مستقلة تفتتح بها السور ومن أقوى الأدلة على أنها ليست من الفاتحة ما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال (قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) قال الله تعالى حمدني عبدي وإذا قال (الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) قال أثنى علي عبدي وإذا قال (مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ) قال مجدني عبدي وإذا قال (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) قال هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال (اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (6) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ) قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل) ولم يذكر البسملة وهذا دليل على أنها ليست من الفاتحة وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجهر بها ولو كانت من الفاتحة لجهر بها كباقي آياتها وخلاصة القول أن الإمامين اللذين اختلفا في البسملة أحدهما يجهر بها والثاني لا يجهر كلاهما قد اتبعا إماماً من الأئمة والصحيح أن السنة عدم الجهر بها.


قراءة الفاتحة

ما حكم صلاة الكثير من الناس الذين يتركون قراءة الفاتحة وما الفرق يا فضيلة الشيخ بين الركن والواجب في الصلاة حينما يتركه المصلى سهواً أو عمداً؟

فأجاب رحمه الله تعالى: يقول إن الكثير يتركون قراءة الفاتحة ولا أدري عن صحة هذا القول لأن الناس قد اشتهر عندهم أنه لا بد من قراءة الفاتحة وقراءة الفاتحة ركنٌ من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا به فمن ترك قراءة الفاتحة في أي ركعةٍ من الصلوات بطلت صلاته يعني لو ترك قراءة الفاتحة في الركعة الأولى وأتم الصلاة فصلاته باطلة لا تقبل لأنه لا بد من قراءة الفاتحة في كل ركعة وإذا تركها سهواً فإن ذكر قبل أن يقوم إلى الثانية وجب أن يرجع إلى الأولى ويقرأ الفاتحة ثم يكمل يعني يستمر في صلاته ومن ذكرها أي الفاتحة بعد أن رفع للركعة الثانية صارت الركعة الثانية هي الأولى ولغت الركعة الأولى لأنه لم يقرأ فيها الفاتحة وأما الفرق بين الركن والواجب في الصلاة فهما يشتركان في أن من تركهما عمداً بطلت صلاته فلو تعمد الإنسان ترك التشهد الأول بطلت صلاته كما لو تعمد ترك التشهد الأخير مع أن التشهد الأخير ركن والتشهد الأول واجب لو تركه سهواً فإن الواجب يسقط بالسهو ولكن عليه أن يسجد للسهو مثال هذا لو قام عن التشهد الأول إلى الركعة الثالثة ولم يجلس في التشهد الأول فليستمر في صلاته وليسجد سجدتين قبل أن يسلم وهاتان السجدتان تجزئان عن الواجب الذي تركه وأما الركن فإنه لا يسقط بالسهو إذا سهى عنه فلا بد أن يأتي به وبما بعده لأنه ركن ولا يقوم البناء إلا بأركان البيت هذا هو الفرق فلو فرض أن رجلاً ترك السجدة الثانية ثم قام وذكر بعد القيام أنه ترك السجدة الثانية نقول له ارجع واجلس بين السجدتين واسجد السجدة الثانية ثم أتم الصلاة وسلم ثم اسجد سجدتين بعد السلام ولو فرض أنه ترك السجدة الثانية ولم يتذكر إلا حين وصل إليها من الركعة الثانية فإن الركعة الأولى تلغى وتكون الركعة الثانية بدلاً عنها ويكمل عليها ويسجد للسهو بعد السلام.


ماحكم قراءة الفاتحة في الصلاة وإذا أدرك الرجل الركوع مع الإمام ولم يقرأ الفاتحة هل تحسب له ركعة أم لا؟

فأجاب رحمه الله تعالى: القول الراجح عندي أن قراءة الفاتحة في الصلاة ركن على الإمام والمأموم والمنفرد لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) وسواء كانت الصلاة سرية أم جهرية لحديث عبادة بن الصامت الذي رواه أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انفتل يوما من صلاة الفجر فقال (لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قالوا نعم قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها) وتجب قراءتها في كل ركعة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم المسيء في صلاته الصلاة ثم قال افعل ذلك في صلاتك كلها لكنها تسقط عن المأموم المسبوق فيما إذا جاء والإمام راكع فإنه يكبر للإحرام ثم يركع وتسقط عنه في هذه الحال قراءة الفاتحة وكذلك لو جاء قبيل الركوع ثم دخل في الصلاة فكبر واستفتح وشرع بقراءة الفاتحة ثم ركع الإمام قبل أن يتمكن من قراءتها فركع مع الإمام فإنها في هذه الحال يسقط عنه ما بقي من الفاتحة لأنه لم يدرك الركن الذي يتمكن فيه من القراءة ويدل لذلك أن أبا بكرة رضي الله عنه جاء والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم راكع فأسرع وركع قبل أن يدخل في الصف ثم دخل في الصف فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم سأل من الفاعل فقال أبو بكرة أنا فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (زادك الله حرصا ولا تعد) ولم يأمره بقضاء الركعة التي أدرك ركوعها فدل ذلك على أنه يكون مدركا للركعة وأنه لا تلزمه قراءة الفاتحة في مثل هذه الحالة.


هل يجب على المأموم قراءة الفاتحة خلف الإمام أم أن قراءة الإمام هي قراءة له ومتى تسقط الفاتحة عن المأموم؟

فأجاب رحمه الله تعالى: القول الراجح أن المأموم يجب عليه أن يقرأ الفاتحة كما يجب ذلك على الإمام والمنفرد لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) ولا فرق بين الصلاة الجهرية والسرية لعموم الأدلة ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى ذات يوم بأصحابه صلاة الصبح فلما انصرف قال (لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قالوا نعم قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها) وصلاة الصبح صلاة جهرية فإن قال قائل ماذا تقول في قوله تعالى (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) فالجواب أن هذه الآية عامة وحديث (لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) خاص فيخص به عموم الآية ويستثنى من ذلك قراءة الفاتحة فإنه لا بد منها ولو كان الإمام يقرأ أما قراءة غير الفاتحة فلا تجوز إذا كان الإمام يقرأ لقوله صلى الله عليه وسلم (لا تفعلوا إلا بأم القرآن) وتسقط الفاتحة عمن دخل مع الإمام وهو راكع ففي هذه الحالة يكبر الداخل تكبيرة الإحرام قائماً ثم يركع وكذلك لو دخل معه قبل الركوع ولكن لم يتمكن من إكمال القراءة لأن الإمام قريبٌ من الركوع فركع قبل أن يتم الداخل قراءة الفاتحة فإنها تسقط عنه في هذه الحال لأن قراءة الفاتحة إنما تجب حال القيام فإذا سقط القيام من أجل متابعة الإمام سقط الذكر الواجب فيه.


كيف نقرأ الفاتحة والإمام يقرأ جهراً علماً بأن الإمام لا يعطي سكتة بين قراءة الفاتحة والسورة التي بعدها؟

فأجاب رحمه الله تعالى: هذا يوجه فيه الجواب إلى كل من الإمام والمأموم إما الإمام فإنه ينبغي له أن يسكت سكتة لطيفة بعد قراءة الفاتحة وقبل قراءة السورة التي بعدها كما روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث سمرة بن جُنْدُبْ رضي الله عنه وهو حديث حسن بل وصفه الحافظ ابن حجر في فتح الباري بأنه ثابت ولأنه إذا سكت هذه السكتة اللطيفة شرع المأموم في قراءة الفاتحة واستمر عليها وأما السكوت سكوتاًَ طويلاً حتى يقرأ المأموم الفاتحة فإن هذا لا دليل عليه من السنة فيما أعلم فإذا شرعت في الفاتحة وهذا الذي يوجه إلى المأموم فاستمر عليها وأتمها ولو كان إمامك يقرأ لأن عبادة بن الصامت رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الصبح وكانوا يقرؤون معه فلما انصرف قال لهم (لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قالوا نعم قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لا يقرأ بها) فالمأموم يقرأ الفاتحة ولو كان إمامه يقرأ أما ما سوى الفاتحة فلا يقرؤه المأموم إذا كان يسمع قراءة إمامه ولا تسقط الفاتحة عن المأموم إلا في حالة واحدة فقط وهي ما إذا جاء والإمام راكع فإنه في هذه الحال يكبر تكبيرة الإحرام ويركع مع الإمام حتى لا تفوته الركعة وتكبيرة الإحرام هنا واجبة بل ركن لا تنعقد الصلاة إلا بها فيكبر وهو قائم معتدل ثم إن كبر عند هويه إلى الركوع فهو أفضل وإن لم يفعل فلا حرج فالمسبوق الذي يأتي والإمام راكع تسقط عنه الفاتحة وكذلك لو أتى ودخل مع الإمام وشرع في قراءة الفاتحة ثم ركع الإمام وخاف إن أتم الفاتحة أن تفوته الركعة ففي هذه الحال يركع مع الإمام وتسقط عنه الفاتحة ودليل ذلك حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع في المسجد فأسرع رضي الله عنه ودخل في الصلاة قبل أن يصل إلى الصف فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن الفاعل فقال أبو بكرة أنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم (زادك الله حرصاً ولا تَعُدْ) أي لا تعد إلى ما فعلت والذي فعله أبو بكرة رضي الله عنه ثلاثة أمور أولاً أنه أسرع والثاني أنه ركع قبل أن يدخل في الصف والثالث أنه ركع مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقرأ الفاتحة واعتَدَّ بالركعة ولننظر إلى أي شيء يعود النهي من هذه الثلاثة وذلك بأن نَرْجِعَ إلى السنة فإذا رجعنا إلى السنة وجدنا أنه يعود إلى الأمرين الأولين وهما الإسراع والدخول مع الجماعة قبل الوصول إلى الصف أما الأول فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولاتسرعوا وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فقال ولا تسرعوا وأما الثاني فلأن المصافة واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف فإذا دخل في الصلاة قبل أن يصل الصف فقد دخل في الصلاة قبل أن يقوم بواجب المصافة وأما الثالث أنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم حيثما أدركه فهذا لا نهي فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وبهذا التقرير يتبين أن الفاتحة تسقط عن المأموم في مثل هذه الحال.


متى يقرأ المأموم ومتى يستمع لإمامه؟

فأجاب رحمه الله تعالى: المأموم لا يقرأ وإمامه يقرأ إلا سورة الفاتحة فقط لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الصبح فلما انصرف قال أيكم الذي نازعني القراءة أو كلمة نحوها ثم قال عليه الصلاة والسلام (لا تقرؤوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها) فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يقرؤوا وهو يقرأ إلا الفاتحة وعلل ذلك بأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وعلى هذا إذا دخل الإنسان مع الإمام وهو يقرأ الفاتحة فإنه يسكت لا يستفتح فإذا أتم الإمام الفاتحة استفتح وتعوذ ثم شرع في قراءة الفاتحة واستمر في قراءتها ولو بدأ الإمام يقرأ السورة التي بعد الفاتحة لأن الفاتحة مستثناة ولو دخل والإمام يقرأ في السورة التي بعد الفاتحة فهنا لا يستفتح لأن النبي صلى الله عليه وسلم (قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن) ولكن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقرأ الفاتحة لأن الاستعاذة تابعة للقراءة كما قال تعالى (فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ).


حمود السبيعي من جدة المملكة العربية السعودية يقول كيف نجمع بين الأحاديث (لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) وقول الرسول صلوات الله عليه وسلامه (من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداجٌ.
فهي خداجٌ) فهي خداج مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الأخرى (من كان له إمامٌ فقراءة الإمام له قراءة) وحديث (إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا) ؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إن من المهم لطالب العلم خاصة أن يعرف الجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارض ليتمرن على الجمع بين الأدلة ويتبين له عدم المعارضة لأن شريعة الله لا تتعارض وكلام الله تبارك وتعالى وما صح عن رسوله لا يتعارض أيضاً وما ذكره السائل من الأحاديث الأربعة التي قد يظهر منها التعارض فيما بينها فإن الجمع بينها ولله الحمد ممكنٌ متيسر وذلك بأن نحمل الحديثين الأخيرين (من كان له إمامٌ فقراة الإمام له قراءة) إن صح فإن بعض أهل العلم ضعفه وقال لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مرسل فإن هذا العموم (من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة) يخصص بحديث الفاتحة (لاصلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن) فيكون قراءة الإمام فيما عدا سورة الفاتحة له قراءة وكذلك أيضاً قول الرسول صلى الله عليه وسلم (إذا قرأ فأنصتوا) يحمل على ما عدا الفاتحة ويقال إذا قرأ في غير الفاتحة وأنت قد قرأتها فأنصت له ولا تقرأ معه لأن قراءة الإمام قراءةٌ لك هذا هو الجمع بين الحديثين والأخذ بالحديثين الأولين وهو (لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن) و (كل صلاة لا يقرأ فيها أم القرآن فهي خداج) أحوط لأن القارئ يكون قد أدى صلاته بيقين دون شك يقرأ الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ وفي السنن من حديث عبادة بن الصامت أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الصبح فلما انصرف قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قالوا نعم قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها.


من الجمهورية العراقية محافظة دهوك المستمع رمز لاسمه بـ م ج ح يقول في رسالته هل المأموم يقرأ الفاتحة أم ينصت ويسمع القرآن كما قال الله تعالى في كتابه العزيز (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) وقول الرسول صلى الله عليه وسلم (إذا كبر الإمام فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا) رواه مسلم وعلى هذا يحمل حديث (من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة) أي أن قراءة الإمام له قراءة في الصلاة الجهرية نرجو من فضيلتكم أن تبينوا هذا للإخوة المستمعين؟

فأجاب رحمه الله تعالى: هذه المسألة وهي قراءة المأموم خلف الإمام مختلف فيها عند أهل العلم والراجح عندي فيها ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله وجماعة من أن قراءة الفاتحة لا بد منها على كل مأموم في الصلاة السرية والجهرية لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم (لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج فهي خداج فهي خداج) أي فاسدة وهذا في الصلاة عامة لم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم منها شيئاً ألا أن أصحاب السنن أخرجوا من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الصبح فلما انصرف قال (لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قالوا نعم قال لا تفعلوا ألا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها) وهذا يدل على أن قراءة الفاتحة واجبة حتى في الصلاة الجهرية وهو القول الراجح عندي فأما قوله تعالى (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) فهو عام ومن المعلوم أن العام قد يخصص فتكون الآية هنا مخصصة بحديث عبادة بن الصامت الذي أشرنا إليه آنفاً ولا تسقط قراءة الفاتحة عن المأموم إلا إذا لم يدركها حال قيام الإمام وهو المسبوق إذا جاء والإمام راكع فإنه يكبر تكبيرة الإحرام قائماً ثم يركع بتكبيرة ثانية للركوع وإن لم يكبر فلا حرج عليه وفي هذه الحال تسقط عنه الفاتحة ودليل ذلك حديث أبي بكرة رضي الله عنه حين جاء والنبي عليه الصلاة والسلام راكع فأسرع ثم ركع قبل أن يدخل في الصف ثم دخل في الصف فلما سلم النبي عليه الصلاة والسلام وسأل من فعل ذلك فقال أبو بكرة أنا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم (زادك الله حرصاً ولا تعد) أي لا ترجع إلى مثل هذا العمل ومراده صلى الله عليه وسلم ألا يرجع إلى الإسراع والركوع قبل أن يصل إلى الصف لا ألا يرجع إلى دخوله مع الإمام إذا أدركه راكعاً بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال (إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) فإن قوله فإن (ما أدركتم فصلوا) يعم مثل هذه الصورة أي يعم إذا جاء والإمام راكع فإنه يركع ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكرة أن يقضي تلك الركعة التي أدرك فيها الركوع وهو دليل على أن الفاتحة في مثل هذه الحال تسقط عن المأموم وهو الحق وعلى هذا فنقول إن قراءة الفاتحة واجبة على كل مصلى إماماًَ كان أو مأموماًَ أو منفرداًَ وفي الصلاة الجهرية والسرية إلا إذا أدرك الإمام راكعاً أو أدركه قائماً لكنه لم يقرأ الفاتحة حتى ركع الإمام وخاف أن يفوته الركوع ففي هذه الحال تسقط عنه.


هذا السائل صلاح محمد يقول هل قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية واجبة على المأموم أم تكفيه قراءة الإمام؟

فأجاب رحمه الله تعالى: القول الراجح أن قراءة المأموم الفاتحة واجبة سواء في الصلاة السرية أو الجهرية لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) ولما في السنن من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انصرف من صلاة الصبح وقال (مالي أنازع القرآن لعلكم تقرؤون خلف إمامكم) قالوا (نعم) قال (لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها) وعلى هذا فيجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة كاملة سواء في الصلاة السرية أو في الجهرية إلا أنها تسقط عن المسبوق يعني إذا جاء الإنسان والإمام راكع فكبر تكبيرة الإحرام ثم ركع فإن الفاتحة في هذه الحال تسقط عنه لأنه لم يدرك القيام الذي تجب فيه الفاتحة ولهذا لما دخل أبو بكرة رضي الله عنه المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع أقبل مسرعا ثم ركع قبل أن يصل إلى الصف فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد انتهاء الصلاة (زادك الله حرصا ولا تَعُدْ) ولم يأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقضاء الركعة التي لم يدرك قراءة الفاتحة فيها وكذلك لو جاء الإنسان والإمام قائم ثم كبر للإحرام واستفتح وشرع في الفاتحة ثم ركع الإمام فإنه يركع معه ويسقط عنه بقية الفاتحة لعدم إدراك قيام يتمكن فيه من قراءتها.


السائل محمد الدعيجي من جدة يقول في هذا السؤال هل يجوز التوافق عند قراءة الفاتحة عندما يبدأ الإمام في القراءة في الصلاة وأبدأ أنا معه؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الأفضل أن لا تقرأ مع الإمام وهو يقرأ الفاتحة اقرأ إذا خلَّص وذلك أنه إذا خلص من الفاتحة فالغالب أنه يسكت سكوتاً ربما يتمكن المأموم من قراءة نصف الفاتحة قبل أن يبدأ في السورة التالية ثانياً أنه إذا قرأ والإمام يقرأ في السورة بعد الفاتحة فقد اشتغل بواجبٍ عن مستحب وأما إذا قرأ والإمام يقرأ الفاتحة فهنا قد اشتغل عن واجب بما ليس بواجب فلهذا نقول الأفضل للمأموم أن لا يقرأ مع الإمام وهو يقرأ سورة الفاتحة بل ينتظر حتى يخلص.


من القصيم عنيزة سائل يقول ما حكم قراءة الفاتحة على المأموم وهل يشترط للقارئ أن يسمع نفسه في قراءة الفاتحة في الصلاة أم لا؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الصحيح أن قراءة المأموم للفاتحة واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن) وهو حديث ثابت صحيح وهو عام لم يستثن منه النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً، وكذلك في السنن من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم انصرف فقال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، وأما إسماع القارئ نفسه فإنه لا يجب على القول الراجح إذا أبان الحروف، متى أبان الحروف ونطق بالحرف كاملاً فإنه يكون قد قرأ وتصح قراءته وإن لم يسمع نفسه، بل إنه إذا كان مأموماً وحاول أن يسمع نفسه فربما يشوش على غيره أحياناً، لأن بعض الناس عندما يقول أريد أن أسمع نفسي تجده يسمعه من بجنبه وهذا يشوش على إخوانه فقد خرج النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه وهم يصلون ويجهرون بالقراءة فقال صلى الله عليه وسلم (كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض في القراءة أو قال في القرآن).


يقول السائل مأموم نسي قراءة الفاتحة في إحدى الصلوات السرية فهل عليه بعد سلام إمامه أن يأتي بركعة أم تكفي قراءة الإمام؟

فأجاب رحمه الله تعالى: القول الراجح أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم وبناء عليه فإذا نسي المأموم أن يقرأ الفاتحة في إحدى الركعات فإن هذه الركعة تلغى ويأتي بدلها بركعة بعد سلام إمامه فإذا أدرك الإمام في أول ركعة ونسي أن يقرأ الفاتحة في هذه الركعة مثلاً فإنه إذا سلم الإمام يجب عليه أن يأتي بركعة بدلاً عن الركعة التي ترك فيها قراءة الفاتحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) ولقوله (كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج) يعني فاسدة وإنما لم نقل ببطلان الصلاة كلها لأنه كان ناسياً ولو تعمد أن يدع قراءة الفاتحة فإن صلاته تكون باطلة.


يقول السائل إذا شك خلال قراءته في السورة أنه لم يأتِ بالفاتحة ولم يترجح عنده أنه أتى بها أم لم يأتِ فهل يأتي بالفاتحة دفعاً لهذا الشك أم يستمر في قراءة السورة ويسجد للسهو لدفع الشك؟

فأجاب رحمه الله تعالى: يجب عليه أن يأتي بالفاتحة ما دام عنده شك ولكن بشرط أن لا يكون هذا كثير الشكوك فإن كان كثير الشكوك أو كان الشك عنده مجرد وهمٍ لا أصل له فإنه لا يعتبر بهذا الشك لأن من الناس من يكون كلما صلى شك في الزيادة أو في النقص أو في النية أو في التكبير وما أشبه ذلك فهذا إذا كان هذا شأنه في جميع صلواته فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك لأنه وسواس والوسواس ربما يفسد على الإنسان عبادته إذا استرسل معه.


يقول السائل يحصل لي كثيراً في الصلاة خلف الإمام وخاصة الجهرية شك في كوني هل قرأت الفاتحة بعد انتهاء الإمام منها أم لا وأضطر لإعادتها والإمام يقرأ وهذا يحصل لي كثيراً وللأسف فهل علي شيء في ذلك وما حكم الصلوات الماضية التي صلىتها بهذه الصفة هل يخل بها هذا الشيء أم لا وأرشدونا بارك الله فيكم إلى ما تحصل به المتابعة وعدم شرود الذهن في الصلاة؟

فأجاب رحمه الله تعالى: هذا السائل كما سمع الناس يقول إن هذا الشك يحصل معه كثيراً والشكوك الكثيرة يجب تركها وعدم الالتفات لها لأنها تلحق الإنسان بالموسوس ولا يقتصر الشيطان على تشكيكه في ذلك بل يشككه في أمور أخرى حتى أنها قد تبلغ به الحال إلى أن يشككه في طلاق زوجته وبقائها معه وهذا خطير على عقل الإنسان وعلى دينه ولهذا قال العلماء إن الشكوك لا يلتفت إليها في ثلاث حالات الأولى أن تكون مجرد وهم لا حقيقة لها فهذه مطرحة ولا يلتفت إليها إطلاقاً والثانية أن تكثر الشكوك ويكون الإنسان كلما توضأ شك وكلما صلى شك وكلما فعل فعلاً شك فهذا أيضاً يجب طرحه وعدم اعتباره والحال الثالثة إذا كان الشك بعد انتهاء العبادة فإنه لا يلتفت إليه ما لم يتيقن الأمر مثال ذلك لو شك بعد أن سلم من صلاته هل صلى ثلاثاً أم أربعاً في رباعية فإنه لا يتلفت إلى هذا الشك لأن العبادة قد فرغت إلا إذا تيقن أنه لم يصلّ إلا ثلاثاً فليأتِ بالرابعة ما دام الوقت قصيراً وليسجد للسهو بعد السلام المهم أن هذه ثلاث حالات لا يلتفت إلى الشك فيها الأولى أن يكون الشك وهماً لا حقيقة له والثانية أن تكثر الشكوك مع الإنسان الثالثة أن يكون ذلك بعد الفراغ من العبادة وعلى هذا فنقول لهذا السائل لا تلفت إلى هذا الشك وإذا شككت هل قرأت الفاتحة بعد قراءة الإمام لها أم لم تقرأ فلا تلتفت إلى هذا والأصل أنك قرأت ولا تعدها مرة أخرى لأن الشيطان قد يلقي في قلبك أنك لم تقرأها من أجل أن يلهيك عن استماع قراءة الإمام


سائل يقول كثرة الهواجس في الصلاة والسرحان ما أسبابها وهل الصلاة في هذه الحالة تكون صحيحة وما الأسباب المعينة للخشوع في الصلاة؟

فأجاب رحمه الله تعالى: أسباب كثرة الوساوس من الشيطان فإن الشيطان إذا دخل للإنسان في الصلاة أشغل قلبه فقال له اذكر كذا اذكر كذا في يوم كذا فإذا أحس به الإنسان فليتفل عن يساره ثلاث مرات يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهذا الدواء أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومتى فعله الإنسان بصدق وإيمان أذهب الله عنه ما يجده من الوسوسة في صلاته هذا هو سبب الهواجس في الصلاة وهذا هو الدواء منه أما هل تصح الصلاة مع الوسواس فإذا كان الإنسان يدافعه فإنه لا يضره وصلاته صحيحة وإن استرسل معه فإن أكثر أهل العلم يقولون إن صلاته صحيحة وبعض العلماء يقول إذا غلب على أكثر الصلاة فصلاته باطلة والصواب أن الصلاة صحيحة لكنها ناقصة بقدر ما حصل من الوساوس التي فعلها والتي حصلت لهذا المصلى.


المستمعة ص. ق. من الخرج تقول في سؤالها بأنها فتاة تحمد الله بأنها مؤمنة ولكن مشكلتها بأنها في أثناء أداء الصلاة تسهو وتقرأ في الجلوس والسجود الفاتحة وبعض السور وتأخذها السرعة في أثناء تأديتها للصلاة فهل عليها شيء في ذلك؟

فأجاب رحمه الله تعالى: لا شك أنه يجب على الإنسان أن يحاول طرد هذه الشكوك وهذه الوساوس حتى يكون حاضر القلب في صلاته مطمئناً فيها يعلم ما يقول وما يفعل، ولهذا نهى الله تعالى أن يقرب الإنسان الصلاة حتى يعلم ما يقول، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بحضرة الطعام وعن الصلاة حال مدافعة الأخبثين البول والغائط كل هذا من أجل تحقيق حضور القلب والخشوع في الصلاة، ونصيحتي لهذه المرأة المصابة بهذا الداء أن تفعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أحست بالوسوسة والهواجيس فلتتفل عن يسارها ثلاث مرات وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا فعلت ذلك بإيمان وإخلاص واحتساب للشفاء من هذا المرض فإن ذلك ينفعها، وأما إن انسابت مع هذه الهواجيس والوساوس فإن الشيطان سوف يلعب عليها ويبقيها دائماً في حيرة وقلق حتى ربما تذهب الصلاة كلها وهي لا تدري ما تقول.


المستمعة ن. ع. من الزلفي تقول أنا أعاني من كثرة الوساوس وبالخصوص في الصلاة والوضوء فعندما أتوضأ أشك في وضوئي فأعيده كذلك في الصلاة أحياناً أشك بعدم قراءتي للفاتحة أو غير ذلك ما الحل أرشدوني مأجورين؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الحل أن يتعوذ الإنسان من الشيطان الرجيم إذا حصلت له هذه الشكوك وألا يلتفت إليها وأن يعرض عنها إعراضاً تاماً وقد أرشد إلى مثل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين (شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً) فإذا توضأت وشككت هل أنت أتممت الوضوء أم لم تتميه فالأصل الإتمام لا تلتفتي وإذا شككت أنك نويت أم لم تنوي فالأصل النية وإذا شككت سميت أم لم تسمي فالأصل التسمية وأقول هذا فيمن ابتلي بالوسواس لأن الذي ابتلي بالوسواس لا تكون شكوكه إلا وهماً ليس لها أساس وعلى هذا فلا تلتفتي إلى مثل هذه الشكوك أبداً لا في الصلاة ولا في الوضوء وأنا أظن كما هو الواقع كثيراً أنك إذا ضغطتي على نفسك ولم تلتفتي إلى هذا الوسواس فستجدين مشقة وضيقاً وألماً نفسياً ولكن هذا يزول قريباً فاصبري عليه وفي مدة يسيرة يزول.


السائلة تقول بأني أغسل العضو المراد غسله في الوضوء أكثر من المطلوب بسبب الوسواس وأيضا في الصلاة أعيد قراءة الفاتحة أكثر من مرة وأكرر أيضا التسليم عدة مرات وفي إحدى المرات دار خلاف بيني وبين زوجي حول هذا الموضوع فقال بأن هذا محرم فما رأيكم فضيلة الشيخ؟

فأجاب رحمه الله تعالى: رأينا أن الزيادة في الوضوء على ثلاث من تعدي حدود الله وقد قال الله تبارك وتعالى (وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ) وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (أنه توضأ مرة مرة) (ومرتين مرتين) (وثلاثا ثلاثا) وقال (من زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم) وكذلك يقال في الصلاة لا يكرر المصلى أذكار الصلاة أكثر من مرة إلا ما وردت به السنة فلا يكرر الفاتحة ولا التكبيرة ولا قراءة سورة مع الفاتحة وأما ما ورد فيه التكرار كالتسبيح في الركوع وفي السجود فلا بأس به يكرر ما شاء وإني أنصح هذه المرأة من التمادي في الوسواس وأقول إنه ربما تصل إلى حال شديدة لأن الشيطان يستدرج بني آدم من الأصغر إلى الأكبر والعياذ بالله فعليها أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وألا تزيد على ما جاءت به الشريعة لا في وضوئها ولا في صلاتها.


السائل علي حمدي يقول في هذا السؤال الصلاة الجهرية إذا كان المصلى منفرداً هل يجهر في موضع الجهر وهل للنساء الجهر وإذا ترك الجهر بدرجاته المعروفة هل يسجد للسهو وكيف مأجورين؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الصلاة الجهرية في الجماعة السنة فيها أن يجهر الإمام بالقراءة قراءة الفاتحة وما تيسر وأما المنفرد فإنه بالخيار إن شاء جهر وإن شاء أسر لكن إذا كان يقضي ما فاته فإن القول الراجح أن ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته فإن كان أدرك مع الإمام ركعتين فقد فاته محل الجهر وإن كان أدرك ركعة فإن الجهر عنده في أول ركعة يقضيها فإن شاء أسر وإن شاء جهر لكن الأفضل الإسرار لئلا يشوش على الناس أما بالنسبة للنساء فالأفضل في حقهن الإسرار لكن إذا كن يصلىن في بيوتهن فلهن أن يجهرن بالصوت إذا كان لا يسمعهن أحد من غير المحارم.


المستمع راشد منصور محمد يعمل بالعراق مصري الجنسية يقول فضيلة الشيخ إنسان جاهل لا يكتب ولا يقرأ ويريد أن يصلى ولم يحفظ من القرآن الكريم إلا الفاتحة فقط هل تجوز صلاته بدون قراءة التحيات وبعض آيات من القرآن وهل بذلك تكون صلاته مقبولة عند الله عز وجل أرجو التفضل بالإجابة مشكورين؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إن لدينا قاعدة ثابتة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين وهي أن الإنسان يجب عليه أن يتقي الله ما استطاع وأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها، قال الله تعالى (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) (التغابن: من الآية16) وقال تعالى (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا) (البقرة: من الآية286) وقال تعالى (أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ (61) وَلا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا) (المؤمنون: من الآيتين61-62) وقال النبي صلى الله عليه وسلم (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) وهذا السائل ذكر أنه لا يعرف من أقوال الصلاة المشروعة إلا الفاتحة فعليه أن يقرأ الفاتحة لأنها ركن، ولكن لا أدري كيف يعرف الفاتحة ولا يعرف أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود والله أكبر في الانتقالات وسمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد في الرفع من الركوع، كيف يكون هذا فلعل السؤال كان فيه شيء من الالتباس نعم ربما لا يعرف التحيات لأنها طويلة فإذا كان لا يعرفها فإنها تسقط عنه، لكن يجب عليه أن يتعلمها بقدر المستطاع ولا يحل له أن يفرط ويدعها والذي سهل عليه قراءة الفاتحة فإنه سيسهل عليه قراءة التشهد ولكن يظهر أن الرجل لم يتيسر له من يعلمه التشهد فليطلب من يعلمه التشهد ومن اتقى الله جعل له من أمره يسرا.


يقول السائل أصيبت والدتي بارتفاع في ضغط الدم فنتج عن ذلك شلل نصفي بحيث إنها لا تستطيع أن تحرك أعضاءها اليمنى وضعفت ذاكرتها فأصبحت تنسى بعض الآيات القرآنية وكذلك الفاتحة وكذلك بعض الأذكار التي تقال في الصلاة وثقل لسانها عن الكلام بحيث إنها لا تستطيع التفوه بالكلمة إلا بعد جهد كبير فالسؤال ما حكم صلاة والدتي إن تركت بعض الآيات أو الفاتحة أو بعض الأذكار الواجبة في الصلاة بعد اجتهادها؟

فأجاب رحمه الله تعالى: أقول إذا كانت لا تستطيع إلا هذا فهي معذورة لقول الله تعالى (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) وقوله تعالى (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا) لكن لتحرص غاية الحرص على أن تأتي بالفاتحة والأذكار الواجبة بقدر المستطاع ولو أن يكون عندها أحد يذكرها أما الشيء المستحب كقراءة ما زاد على الفاتحة وقراءة ما زاد على سبحان ربي الأعلى في السجود وسبحان ربي العظيم في الركوع وما أشبه ذلك فلا بأس بتركه.


يقول السائل لديه عمة لا تسمع وصلاتها عبارة عن تكبير وتحميد ودعاء دون أن تقرأ بأي سورة ولا فاتحة الكتاب ولا غير ذلك يقول وأنا عاجز عن تعليمها لعدم سمعها فهل صلاتها صحيحة وهل آثم في أني لم أعلمها؟

فأجاب رحمه الله تعالى: أما صلاتها فصحيحة لقول الله تعالى (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا) وقوله تعالى (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) وأما أنت فلا تأثم لأنك تقول لو علمتها لم تفهم فكيف تؤاخذ على شيء لا تقدر عليه ولا فائدة منه ويكفيها أن تسبح وتهلل وتكبر ونسأل الله لها ولنا القبول.


يقول عندنا عجوزكبيرة في السن ما يقارب من ثمانين عاماً صحتها جيدة تصوم وتصلى ولكن عند سؤالها ماذا تقرأ في الصلاة تبين لهم أنها لا تعرف قراءة الفاتحة ولا التحيات ولا التسبيح ولا عدد الركعات وعند محاولة تعليمها لم تستجب لذلك وكذلك حاول معها بقية الإخوة ولكنهم لم يجدوا نتيجة وقالت هذه صلاتي لا أعرف غيرها أرجو النصح والتوجيه في مثل هذه المسألة؟

فأجاب رحمه الله تعالى: هذه المسألة قد تقع لأن الناس في أزمنة مضت عندهم جهل كثير لا يعرفون من العبادات إلا ما توارثوه بينهم وبعد أن انتشر العلم واتجه الناس إلى تحقيق العمل به تبين خلل كثير في العبادات السابقة فنقول ما مضى من هذه المرأة من الصلوات فصحيح وإن لم تكن قد قامت بما يجب عليها فيها لأنها معذورة بالجهل وأما ما يستقبل فالواجب عليها أن تتعلم أمر دينها وأن تعمل بما علمت من دين الله ونصيحتي لها أن تتقي الله عز وجل وألا تتهاون بالصلاة فإنها إن ماتت على هذه الحال بعد أن بلغها العلم وعرفت الحق فإنها على خطر عظيم لأنها لن تموت على السنة فمن صلى وهو لم يقرأ الفاتحة ولا التشهد ولا يعرف كيف يسبح فلا صلاة له لا شك في هذا لقول النبي عليه الصلاة والسلام (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) ولقوله في حديث المسيء في صلاته (اركع حتى تطمئن راكعاً واسجد حتى تطمئن ساجداً) وأنصح من يقومون على هذه المرأة أن يكرروا عليها تكراراً أكيداً ملزماً بأن تقوم بما يجب عليها من الصلاة المفروضة حسب ما جاءت به الشريعة ومع التكرار والنصح والترغيب في الخير والترهيب من المخالفة يهدي الله سبحانه وتعالى من يشاء من عباده.


حسين عبد الرحمن عبد الله من أبها من سراة عبيدة يقول إن لدي جدة جاوز عمرها مائة وأربعين عاما ولا تزال على قيد الحياة وتسير على مسافات قصيرة ولكنها تجهل بعض واجبات الصلاة وحاولت أن أعلمها التشهد والفاتحة وبعض سور القرآن القصيرة وما تقول في صلاتها لكن لم يعد بوسعها أن تفهم جيداً وذلك لأنها تنسي بعد يومين ما أقوله لها فهل يلحقني منها ذنباً حيث إنني متعلم؟

فأجاب رحمه الله تعالى: لا يلحقك منها ذنب إذا قمت بواجب التعليم عليك فإذا علمتها ونسيت فإنه ليس عليك منها ذنب لكن أعد التعليم عليها مرةً بعد أخرى وينبغي أن تحرص عليها حرصاً بالغاً لا سيما وهي بلغت من الكبر عتياً فتحتاج إلى متابعة وإلى تعليم حتى لا تنسى وما ليس في وسعك من تعليمها فإن الله تعالى لا يكلفك به لقوله تعالى (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا).


رسالة بعث بها مستمع للبرنامج غرم الله المالكي يقول إذا قال الإمام إياك نعبد وإياك نستعين في قراءة الفاتحة قال المأموم استعنا بالله ما مدى صحة ذلك؟

فأجاب رحمه الله تعالى: المشروع في حق المأموم أن ينصت لقراءة إمامه ويستمع إليها لقوله تعالى (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم (إذا قرأ فأنصتوا) فهذا هو المشروع في حق المأموم ولا يدعو بين الآيات التي يقرأ بها إمامه لأن ذلك خلاف الإنصات ثم إن قوله استعنا بالله لا معنى له في هذا المكان لأن الإمام يخبر بأنه يعبد الله ويستعينه وهو يؤم هؤلاء فخبره خبرٌ عن نفسه وعمن وراءه فيكون الإمام بقوله إياك نعبد وإياك نستعين قائلاً بذلك عن نفسه وعن من وراءه ولهذا إذا ختم الفاتحة قال آمين وقلنا نحن آمين أيضاً مما يدل على أن قراءته التي يجهر بها قراءةٌ لنا ثم إن المأموم سوف يقرأ الفاتحة بعد فراغ إمامه منها لأنها ركن في حقه كما هي ركن في حق غير المأموم لقول النبي عليه الصلاة والسلام (لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) ولأنه صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ذات يوم صلاة الفجر فلما انصرف قال (لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قالوا نعم قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها) فإذا كنت ستقرؤها أيها المأموم فلا حاجة إلى أن تقول استعنت بالله ثم إنا نقول الآية فيها عبادةٌ واستعانة فكيف تقول استعنا بالله ولا تقول عبدنا الله فتفرق بين شيئين جمع الله بينهما والحاصل أن هذه الكلمة لا معنى لها إطلاقاً وينبغي لمن سمع أحد المأمومين يقولها أن يبين له أن ذلك غير مشروع.


يقول إذا كان الإمام في صلاةٍ جهرية فإنه يوجد بعض المصلىن يقول عند قول الإمام (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) يقول استعنت بالله وعند الإقامة يقولون أقامها الله وأدامها؟

فأجاب رحمه الله تعالى: أما الأول وهو قول المأموم إذا قرأ الإمام (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) فإن هذا لا أصل له ولا نحتاج أن نقوله ولأن الإمام سوف يختم قراءة الفاتحة ويؤمن المأمومون على دعائه فلا حاجة إلى أن يقول السائل استعنا بالله وأما الثاني وهو أن يقول عند الإقامة أقامها الله وأدامها فإن هذا قد روي فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعفه بعض أهل العلم وحسنه بعضهم فإذا قالها الإنسان فلا حرج وإن ترك ذلك فلا حرج.


عبد الله ناصر يقول أسمع كثيراً من المصلىن في كثير من المساجد عندما يذكر الإمام الآية (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) يقولون استعنا بالله ويقومون برفع أصواتهم عندما يقرأ الإمام وأيضاً عند قول الإمام (صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى) يقولون عليهما السلام،كما أنه عندما ينتهي الإمام من أي سورة في القرآن ليركع يقول أكثر المأمومين رب اغفر لي وارحمني وهكذا في كثير من الآيات فهل هذا من البدع؟

فأجاب رحمه الله تعالى: المأموم مشروع له أن ينصت لقراءة إمامه لقوله تعالى (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا) (الأعراف: من الآية204) قال الإمام أحمد أجمعوا على أن هذا في الصلاة وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى الصحابة عن القراءة فيما يجهر فيه الإمام إلا بأم القرآن وعلى هذا فينبغي للمأموم أن ينصت لقراءة الإمام وأن لا يقول شيئاً، نعم لو سكت الإمام وقد مر بآية رحمة أو آية وعيد فللمأموم أن يستعيذ عند آية الوعيد وأن يسأل عند آية الرحمة، وأما قولهم استعنا بالله عند قوله (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) فهذه لا أصل لها ولا داعي لها ولا حاجة إليها لأنه سيقول الإمام (اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (6) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ) (الفاتحة:6-7) وسيؤمنون على هذا الدعاء فلا حاجة إلى قول استعنا بالله، وأما قولهم عند قراءة الإمام (صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى) (الأعلى:19) عليهما السلام فهذا لا بأس به لأن هذا موضع سكوت الإمام ولا حرج في أن يقول المأموم عليهما السلام، وأما سؤال بعضهم المغفرة عند الانتهاء من القراءة قبل الركوع فهذا لا أصل له ولا وجه له ولا مناسبة له وتركه هو المشروع.


عندما أقرأ سورة الفاتحة في الصلاة أقول في نهايتها آمين هل يجوز هذا؟

فأجاب رحمه الله تعالى: نعم يشرع للإنسان إذا أتم قراءة الفاتحة في الصلاة أن يقول آمين لأن آخرها دعاء (اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (6) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ) (الفاتحة:6-7) والدعاء ينبغي أن يختم بآمين لأن آمين معناها اللهم استجب ثم إني أذكر إخواني المستمعين بأن الفاتحة هي أم القرآن والسبع المثاني وهي التي لا بد من قراءتها في الصلاة فلا صلاة لمن لم يقرأ بها وذلك لما تشتمل عليه من المعاني العظيمة ففي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال (قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) قال الله تعالى حمدني عبدي وإذا قال (الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) قال الله أثنى علي عبدي وإذا قال (مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ) قال الله تعالى مجدني عبدي وإذا قال (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) قال الله تعالى هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل وإذا قال (اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ) قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل) فينبغي للإنسان حال قراءة الفاتحة في الصلاة أن يستحضر هذا المعنى العظيم فإن هذا من أسباب حضور القلب في الصلاة.


هذا المستمع من السودان يقول هل أقرا سورة الفاتحة بعد ما يقول المأمومون آمين أم أقرأ الفاتحة بعدما يبدأ الإمام قراءة السورة التي بعد الفاتحة؟

فأجاب رحمه الله تعالى: أقرأ الفاتحة بعد أن تؤمن عليها مع الإمام يعني إذا قال الإمام ولا الضالين فقيل له آمين فاقرأ الفاتحة مباشرة من أجل أن يتوفر لك وقت أكثر لاستماع قراءة الإمام إذا قرأ بعد الفاتحة.


التأمين على قراءة الإمام هل يكون بصوت مرتفع؟

فأجاب رحمه الله تعالى: التأمين خلف الإمام يكون بصوت مرتفع بالنسبة للرجال أما النساء فلا يرفعن أصواتهن بذلك لأنهن مأمورات بالستر وبعدم ظهور الصوت ويشير إلى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم (إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال ولتصفق النساء) ولكن ليعلم أن الجهر بالتأمين ليس على سبيل الوجوب بل على سبيل الاستحباب فقط فلو أسر الإنسان بقول آمين فإنه لا يعد آثماً.


هناك أناس لا يرفعون أصواتهم بالتأمين بعد قول الإمام ولا الضالين فما الأفضل في ذلك رفع الصوت أم خفضه في الصلاة؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الصحيح أن الأفضل الجهر بآمين كما يذكر ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن وجد إنسانٌ يسر بذلك فهذا قد ذهب إليه بعض أهل العلم ولا ينكر عليه لكن يبين له أن الأفضل أن يجهر بقول آمين.


القراءة في الصلاة

المستمع محمد خير من سوريا يقول في رسالته هل يشترط الجهر بالصلوات الجهرية كلها وما هو الحكم فيما لو جهر الإنسان في الركعة الأولى وأسر في الثانية؟

الشيح: الإسرار بالقراءة في موضعه والجهر بالقراءة في موضعه من الصلوات سنة وليس بواجب لأن الواجب القراءة لقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن) فإذا جهر الإنسان في موضع الإسرار أو أسر في موضع الجهر فإن كان غرضه مخالفة السنة فلا شك أن هذا محرم وخطير جداً وإن كان لغرض آخر إما تهاوناً بالسنة وإما لسبب يقتضي الإسرار أو الجهر والظروف التي تقتضي ذلك لا نستطيع أن نحصرها في هذا المقام فإنه لا بأس به بل لو تعمد ترك الإسرار في موضع الإسرار أو ترك الجهر في موضع الجهر وليس قصده الرغبة عن السنة والهجر لها فإنه لا يأثم ولكنه فاته الأجر ولكن قد ثبت في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في السرية ربما يجهر بالآية حتى يسمعها من خلفه أحياناً فإذا فعل الإمام ذلك فلا حرج هذا بالنسبة للإمام أما بالنسبة للمأمومين فإنهم لا يجهرون بالقراءة لأن ذلك يشوش على الآخرين وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يقرؤون ويجهرون بالقراءة فقال صلى الله عليه وسلم (لا يجهر بعضكم على بعض في القرآن) أو قال في القراءة فمتى كان في رفع الصوت تشويش على الغير فإنه ينهى عنه وبهذه المناسبة أود أن أنبه على أن بعض الناس يفعلون شيئاً يحصل به التشويش وهم يريدون الإحسان إن شاء الله تعالى إذا أقاموا الجماعة فتحوا مكبر الصوت من على المنارة فتجدهم يشوشون على المساجد التي بقربهم وعلى المصلين في البيوت وربما أضروا بأناس آخرين يريدون الراحة لأنهم أدوا ما وجب عليهم فلنفرض أن في البيوت منهم مرضى وقد أدوا الصلاة ويريدون أن يستريحوا فتكون هذه الأصوات مقلقة لهم أحياناً وإذا كانت هذه الأصوات تشوش على المساجد الأخرى فإن الحديث الذي أشرنا إليه وقد رواه مالك في الموطأ وصححه ابن عبد البر حالهم هذه تنطبق عليه والذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام (لا يجهر بعضكم على بعض في القرآن) أو قال في القراءة ثم إن في رفع الصوت من على المنارة سبباً للكسل والتواني فإن الذين يسمعون هذا من أهل البيوت يقول الواحد في نفسه الإقامة (توها ويمديني) أدرك آخر ركعة ثم يمضي به الأمر حتى تفوته الصلاة لأنه يسمع الإمام فتجده يتهاون وتدعوه نفسه للكسل أما إذا كان ذلك لا يسمع فإن كل واحد يسمع الأذان سوف يتأهب للصلاة ويخرج إليها فالذي أرى في هذه المسألة أن لا ترفع الصلاة من على مكبرات الصوت فوق المنارة لما ذكرت من الحديث ومن العلل التي تستلزم أن لا ترفع الصلاة من هذه المنائر أما إذا أقيمت الصلاة بمكبر الصوت من أعلى المنارة فأرجو أن لا يكون في هذا شيء على أن بعض الناس اعترض وقال إن رفع الإقامة من على المنارة فيه أيضاً سبب للكسل لأن الإنسان إذا سمع الأذان انتظر وقال أبقى حتى تقام الصلاة ولكن الذي أرى أنه لا بأس به ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا) وهذا دليل على أن الإقامة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام تسمع من خارج المسجد فإن قيل قد تكون الجماعة كثيرة والمسجد واسعاً وصوت الإمام ضعيفاً لا يبلغ المأمومين فنقول يمكن أن يكون هناك مكبر صوت من داخل المسجد لا من على المنارة يحصل به المقصود.


لماذا شرع الجهر بالتلاوة في صلاة المغرب والعشاء والفجر دون بقية الفرائض وما الدليل؟

فأجاب رحمه الله تعالى: أما الدليل على جهر الإمام بالقراءة في هذه الصلوات الثلاث فأشهر من أن يذكر فالسنة مستفيضةٌ في ذلك مشهورة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجهر بالقراءة في الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء وكذلك يجهر في الفجر وأما الحكمة في ذلك فهي والله أعلم أنها صلاة ليلٍ ينبغي أن يتواطأ عليها الإمام والمأموم لأنه ربما يكون هذا أخشع للقلب وأبلغ للالتئام والتوافق ولهذا شرع الجهر في الصلاة النهارية إذا كان ذلك مجتمعاً كبيراً كصلاة الجمعة وصلاة العيدين والكسوف وأقول الكسوف لأن الأفضل في الكسوف أن يجتمع الناس على إمامٍ واحد كصلاة الجمعة فلو أن الناس في صلاة الكسوف اجتمعوا في الجوامع لكان أوفق وأفضل.


عندما يصلى الإنسان وحده في صلاة جهرية هل يجهر بالقراءة أم هو مخير بذلك لأن كثيراً من الناس نراهم يجهرون بصلاتهم عندما يصلون وحدهم وجزاكم الله خيرا؟

فأجاب رحمه الله تعالى: يقول العلماء رحمهم الله أن الإنسان إذا صلى وحده في صلاة الليل فهو مخير بين أن يجهر بالقراءة أو يسر بها ولكن إذا كان معه أحد يصلى فلابد من الجهر ودليل ذلك حديث حذيفة بن اليمان أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشرع في سورة البقرة وكان لا تمر به آية رحمة إلا سأل ولا آية وعيد إلا تعوذ وقال حذيفة فظننت أنه يركع عند المائة أي عند إتمام مائة آية من البقرة فمضى حتى أتمها ثم قرأ بعدها سورة النساء وآل عمران يعني قرأ النساء بعد البقرة ثم آل عمران ثم ركع وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجهر بذلك ولولا هذا ما علم حذيفة بما كان يقوله عند آية الرحمة وآية العذاب وآية التسبيح فإنه كان إذا مر بآية تسبيح سبح وهنا إشكالان في هذا الحديث.
الإشكال الأول هل تشرع صلاة التهجد جماعة أو لا وجواب هذا الإشكال أن يقال لا تشرع صلاة التهجد جماعة على وجه الاستمرار أما أحيانا فلا بأس فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى معه حذيفة كما في هذا الحديث ومرة أخرى صلى معه ابن عباس رضي الله عنهما ومرة ثالثة صلى معه عبد الله بن مسعود ولكنه عليه الصلاة والسلام لا يتخذ هذا سنة راتبه دائما ولا يشرع ذلك إلا في قيام رمضان فإذا كان أحيانا يصلى جماعة في التهجد فلا بأس وهو من السنة وأما ما يفعله بعض الإخوة من الشباب الساكنين في مكان واحد من إقامة التهجد جماعة في كل ليلة فهذا خلاف السنة.
الإشكال الثاني في حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ سورة النساء بعد البقرة ثم آل عمران والذي بين أيدينا أن آل عمران بعد البقرة والنساء بعد آل عمران فكيف يكون الأمر الجواب أن نقول استقر الأمر على أن تكون آل عمران بعد البقرة ولهذا تأتي الأحاديث في بيان فضائل القرآن بجمع البقرة وآل عمران مثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم (اقرؤوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غيايتان أو غماماتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما يوم القيامة) فكان الأمر على الترتيب الموجود الآن في المصحف.


ما حكم أداء الصلوات الجهرية سراً مع العلم أن الذي يقرأ سراً هو الإمام فهل يجوز ذلك أم لا؟

فأجاب رحمه الله تعالى: يجوز ذلك لأن الواجب قراءة الفاتحة وقد حصل لكن الأفضل الجهر في الصلاة الجهرية والإسرار في الصلاة السرية على أنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة السرية صلاة الظهر والعصر أنه يسمع الآية أحياناً فينبغي أن يسمع الإمام الآية أحياناً في صلاتي الظهر والعصر وأما الصلاة الجهرية فيصلىها جهراً أفضل من كونها سراً حتى لو قضاها في النهار فإنه يجهر بها كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ناموا عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم كما يصلى كل يوم فجهر بالقراءة في قضائه.


هل الركعتان الأوليان في صلوات المغرب والعشاء والفجر جهريتان أي واجب رفع الصوت فيهما بالقراءة حتى لو كان المصلى منفرداً وبماذا نحكم على صلاة من لم يجهر بالقراءة فيها؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية ليس على سبيل الوجوب بل هو على سبيل الأفضلية فلو أن الإنسان قرأ سراً فيما يشرع فيه الجهر لم تكن صلاته باطلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن) ولم يقيد هذه القراءة بكونها جهراً أو سراً فإذا قرأ الإنسان ما تجب قراءته سراً أو جهراً فقد أتى بالواجب لكن الأفضل فيما يسن فيه الجهر أن يجهر الإمام كالركعتين الأوليين من صلاتي المغرب والعشاء وكصلاة الفجر وصلاة الجمعة وصلاة العيد وصلاة الاستسقاء وصلاة التراويح وما أشبه ذلك مما هو معروف ولو تعمد الإنسان وهو إمام أن لا يجهر فصلاته صحيحه لكنها ناقصة أما المأموم إذا صلى صلاة جهرية فإنه يخير بين الجهر والإسرار وينظر ما هو أنشط له وأقرب إلى الخشوع فيقوم به.


عندما يكون الشخص في صلاة جهرية ولم يجهر بها ناسياً ولم يتذكر إلا في الركعة الثانية ماذا يلزمه حيال ذلك؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا لم يتذكر أنه أسر في الركعة الأولى إلا في الركعة الثانية فليجهر في الركعة الثانية وأما في الثالثة أو الرابعة إن كانت الصلاة عشاءً فإنه لا يجهر لأن ما بعد التشهد الأول ليس فيه جهر ولكنه يسن له أن يسجد للسهو من أجل ترك الجهر لأن الجهر سنة تركها الإنسان سهواً فليسجد لذلك على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب.


السائل مفلح عسيري من منطقة عسير يقول كنت أصلى وحدي صلاة المغرب سراً بمفردي ثم لحق بي مأموم وصلى بجانبي ولا أعلم به حتى وجدت أنه بجانبي وربما كان أكثر من شخص هل أجهر في الصلاة علماً بأنني قد تعديت الفاتحة أم أصلى صلاتي سراً أرجو الاجابة حول هذا؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا شرع الإنسان في الصلاة وحده ثم دخل معه آخر أو أكثر فإنه لا حرج أن ينوي الإمامة بهم وإذا نوى الإمامة فإنه يفعل ما يفعله الإمام فإذا كانوا قد أدركوه في أول ركعة في صلاة جهرية فإنه يجهر بالقراءة وإذا أدركوه في الثانية جهر بالقراءة أيضاً وإذا أدركوه في الثالثة فإنه لا يجهر بالقراءة ولكن العلماء اختلفوا رحمهم الله فيما إذا بدأ الإنسان الصلاة منفرداً ثم دخل معه آخر أو أكثر هل يصح أن ينوي الإمامة بهم أو لا والصحيح أن ذلك جائز وأن الإنسان إذا شرع في صلاته منفرداً ثم دخل معه شخص أو أكثر فلا حرج أن ينوي بهم الجماعة.


جارٍ التحميل