فتاوى نور على الدربصفحة 2

أم عبد الرحمن تقول هل تستحب الاستخارة في الحج وما هي الأشياء التي تستحب فيها الاستخارة؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الاستخارة مشروعة في كل أمرٍ يتردد فيه الإنسان فمثلاً إذا تردد هل يحج هذا العام أم لا يحج فله أن يستخير إذا قلنا إن الحج ليس واجباً على الفور أما إذا قلنا إنه واجبٌ على الفور فالواجب عليه أن يحج بدون استخارة وأما الأمور التي لا تردد فيها فلا تحتاج إلى استخارة فهل نقول إذا هم الإنسان أن يصلى لازم يصلى استخارة؟ لا.
وهل نقول إذا أراد أن يتغدى لازم يصلى استخارة؟ لا.
الاستخارة فيما إذا كان الإنسان في تردد ولهذا يقول في دعاء الاستخارة اللهم إن كنت تعلم أن هذا خيرٌ لي فاقدره لي ويسره لي.


متى يكون دعاء الاستخارة هل هو قبل السلام أم بعده؟

فأجاب رحمه الله تعالى: دعاء الاستخارة بعد السلام لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أن يصلى ركعتين ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك إلى آخر الدعاء.


ما هي كيفية دعاء الاستخارة وجزاكم الله عنا خير الجزاء؟

فأجاب رحمه الله تعالى: كيفية دعاء الاستخارة أن الإنسان يصلى ركعتين فإذا سلم دعا بالدعاء المشهور (اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ـ ويسميه ـ خيراً لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي وإن كنت تعلم أنه شرٌ لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به).


لقد ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم قالوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم (يعلمنا الاستخارة في كل أمر من أمورنا كما يعلمنا السورة من القرآن) وسؤالي هل الاستخارة في الأمور الدنيوية فقط أم حتى في الأمور التعبدية أيضاً أي هل مثلاً استخير الله عندما أريد الذهاب إلى الحج مثلاً أو الجهاد وإذا كان الجواب بالإيجاب فكيف أوفق بينه وبين ما ورد في دعاء الاستخارة اللهم إن كنت تعلم أن سفري إلى الحج أو الجهاد مثلاً خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي وإن كنت تعلم أن في هذا الأمر شر لي في ديني الخ فكيف لا يكون في الحج وهو فرض خير لي في ديني وكيف يكون في الذهاب إلى الجهاد شر وهو فرض عين أرجو توضيح ذلك جزاكم الله خيراً؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستخارة شامل عام في كل أمر يهم به الإنسان ولا يدري الخيرة في فعله أم في تركه فإنه يستخير الله تعالى ولكنه لا يتناول الأمور المفروضة على المرء لأن فعل الأمور المفروضة على المرء خير بلا تردد وعلى هذا فإذا وجب الحج على الإنسان وتمت شروط الوجوب فإن عليه أن يحج بدون استخارة كما أنه إذا أذن لصلاة الظهر مثلاً فإنه يجب عليه أن يصلى بدون استخارة وكذلك إذا وجب عليه الجهاد فصار فرض عين عليه فإنه يجب عليه أن يجاهد بدون استخارة ولكن إذا كان الشيء مشروعاً وليس بواجب عليه فإنه يمكن أن تدخل فيه الاستخارة بمعنى أن المشروعات بعضها أفضل من بعض فقد يريد الإنسان أن يعتمر عمرة تطوع أو يحج حج تطوع ولكن لا يدري الحج أفضل أم بقاؤه في بلده للدعوة إلى الله والإرشاد وتوجيه المسلمين والقيام بمصالح أهله وبيته أفضل فيستخير الله سبحانه وتعالى لا لأنه قد شك في فضل العمرة ولكن لأنه قد شك هل الذهاب إلى العمرة في هذا الوقت أفضل أم البقاء في بلده أفضل وهذا أمر وارد ويمكن فيه الاستخارة ومن تأمل حديث الاستخارة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم علم أنها لا تشرع إلا في الأمر الذي يتردد فيه الإنسان أما الأمر الذي ليس فيه تردد فإنه لا تشرع فيه الاستخارة وكما أسلفت أن الأمور الواجبة لا تحتمل التردد والشك في فعلها لوجوب القيام بها على كل حال ما دامت شروط الوجوب موجودة.


كيف يصلى المسلم صلاة الاستخارة؟

فأجاب رحمه الله تعالى: صلاة الاستخارة إذا هم الإنسان بشيء ولكنه لم يتبين له وجه الصواب ولم يعزم فإنه يصلى ركعتين من غير الفريضة ثم بعد صلاة الركعتين يقول (اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به) فإن تبين له ما يفعله بعد ذلك فعله وإن لم يتبين أعاد الاستخارة مرة أخرى حتى يترجح عنده ما يختاره الله له.


كيف تكون صلاة الاستخارة وكم عدد ركعاتها أفيدونا جزاكم الله خيرا؟

فأجاب رحمه الله تعالى: صلاة الاستخارة أن الإنسان إذا هم بشيء وتردد أيقدم أم يترك فإنه في هذه الحال يصلى ركعتين من غير الفريضة ثم يقول بعد ذلك اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ـ ويسميه ـ خير لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ورضني به) فإذا فعل ذلك فإن ترجح عنده شيء فهذا هو المطلوب فليأخذ به وإن لم يترجح أعاد الاستخارة مرةً أخرى حتى يتبين له الأمر فإن بقي مشكلاً عليه شاور من يثق بهم خبرة وأمانة وإذا بدا الأمر استعان بالله وفعله.


تسأل عن صلاة الاستخارة وعن كيفيتها وعن صلاة الشكر وما هي الأدعية التي تقال فيها؟

فأجاب رحمه الله تعالى: صلاة الاستخارة مشروعة إذا هم الإنسان بأمر وتردد فيه ولم يعلم الخير أفي فعله أم في تركه فإنه حينئذ يستخير الله أي يسأل الله ما فيه الخير وصفة صلاة الاستخارة أن يصلى الإنسان ركعتين ثم يقول بعد السلام (اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه خير لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه شر لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به) هذه هي صفة صلاة الاستخارة ودعائها فإن تبين له الأمر بعد ذلك فهذا هو المطلوب وإن لم يتبين أعاد الاستخارة مرة أخرى وهكذا حتى يتبين له الأمر وإذا لم يتبين فليستشر أهل الخبرة والصلاح والأمانة لأجل أن يساعدوه على تعيين الأمر الذي يكون خيرا فيما يرون وإن لم يتبين حتى بعد المشورة فإنه يتوقف ويسلك سبيل السلامة أما صلاة الشكر فإنها سجدة واحدة يسجد الإنسان لله عز وجل شكرا على ما تجدد له من النعم أو اندفاع النقم يسبح فيها بسبحان ربي الأعلى ثم يثني على الله عز جل ويشكره على النعمة التي حصلت له فيقول اللهم لك الحمد لا أحصي ثناء عليك على ما أنعمت به علي من كذا وكذا ويسميه أو من دفع كذا وكذا ويسميه فأسألك أن تزيدني من فضلك وأن ترزقني شكر نعمتك أو كلاماً نحو هذا لأنني لا أعلم أنه ورد ذكر معين لسجود الشكر.


هل يشترط لمن يصلى الاستخارة أن يرى شيئا ًعند منامه أو أن يشعر بما قاله في صلاة الاستخارة أم أن صلاة الاستخارة دعاء كأي دعاء آخر؟

فأجاب رحمه الله تعالى: لا يشترط أن يرى المستخير شيئاً يدله على أن هذا هو الأفضل له بل متى تيسر له الشيء بعد استخارته فليعلم أن هذا هو الخير إذا كان قد دعا ربه بصدق وإخلاص لأن في دعاء الاستخارة يقول الرجل أو المرأة المستخيرة (اللهم إن كنت تعلم أن هذا ويسمي حاجته خير لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي) فإذا تيسر له الأمر بعد الاستخارة فليعلم أن هذا هو الخير لأنه دعا الله أن يختار له ما هو خير ييسره له فإذا تيسر فهذا علامة أن ذلك هو الخير وربما يرى الإنسان شيئا يدل على أن هذا هو الخير له وربما ييسر الله له من يشير عليه بشيء فيأخذ بمشورته فيكون هو الخير المهم أنك إذا استخرت الله بصدق وإخلاص فما يجري بعد ذلك بأي سبب من الأسباب فهو الخير لك إن شاء الله تعالى.


تقول السائلة أريد الاستفسار عن صلاة الاستخارة وعن كيفيتها ووقت الدعاء الوارد في صلاة الاستخارة؟

فأجاب رحمه الله تعالى: صلاة الاستخارة مسنونة إذا تردد الإنسان في الأمر لأنه لا يعلم العاقبة فيكل الأمر إلى الله عز وجل وصفتها أن يصلى الإنسان ركعتين من غير الفريضة فإذا سلم دعا بدعاء الاستخارة المعروف ثم إذا قدر له أن يكون الشيء فهذا دليل على أن الله تعالى اختار له أن يكون وإذا صرف عنه بأي نوع من الصوارف دل على أن الله تعالى اختار له ألا يكون وأما قول بعض الناس لا بد أن يرى الإنسان في الرؤيا أنه اختير له الإقدام أو الترك فهذا لا أصل له لكن بمجرد ما يستخير ثم يهيأ له الفعل أو الترك فإننا نعلم أن الله تعالى اختار له ما هو خير لأنه قد سأل ربه أن يختار له ما هو خير.

فضيلة الشيخ هل هناك علامات؟

فأجاب رحمه الله تعالى: قد يكون وقد لا يكون مجرد ما يهيئ له الفعل فيفعل أو يحال بينه وبينه بموانع وصوارف فلا يفعل فنعلم أن الله قد اختار له ما هو خير.


السائل محمد الطيب سوداني يقول كيف أفسر الأمور التي تأتي بعد صلاة الاستخارة والدعاء ومتى أتقدم إلى الأمر الذي أنويه؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا استخار الإنسان ربه بصدق وافتقار إليه عز وجل وتفويض الأمر إليه فإن الله تعالى ييسر له ما يعلمه أنه خير لأن المستخير يقول اللهم إن كنت تعلم أن هذا خيرٌ لي فإذا صدق في توجهه إلى الله وتفويض الأمر إليه واعتماده عليه وأحسن الظن به يسر الله له ما هو خير فإذا استخار وترجح عنده شيء فليأخذ بما ترجح أو رأى رؤيا تحمله على أحد الأمرين اللذين استخار الله تعالى فيهما فليأخذ بما رأى أو تيسر له بدون أن يدل عليه وليعلم أن هذا هو الخير ما دام قد استخار الله عز وجل بصدقٍ وإخلاص فإن الله سبحانه وتعالى قريبٌ مجيب كما قال الله تعالى (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ)


أرجو الإفادة عن صلاة الاستخارة وما هي السور التي نقرؤها في هذه الصلاة؟

فأجاب رحمه الله تعالى: صلاة الاستخارة معناها أن الإنسان يصلى لله عز وجل يطلب منه أن ييسر له خير الأمرين وذلك أن الإنسان إذا هم بشيء وتردد في فعله ولم يتبين له وجه الصواب فيه فإنه يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى يطلب منه أن ييسر له خير الأمرين وصفة ذلك أن يصلى ركعتين من غير الفريضة ثم إذا سلم دعا بالدعاء المشهور (اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري أو قال وعاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي وإن كنت تعلم أنه ليس خيرا لي فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به) ولا يشترط في صلاة الاستخارة سورة معينة من القرآن إلا الفاتحة فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وليس لها سور معينة فيما أعلم بل يقرأ الإنسان ما تيسر من القرآن مع الفاتحة والدعاء يكون بعد السلام كما دل عليه قوله (فليصل ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل) وهذا صريح في الترتيب أن الدعاء يكون بعد صلاة الركعتين وأما الدعاء في غير الاستخارة فالأفضل لمن أراد أن يدعو الله عز وجل بشيء أن يدعوه قبل أن يسلم لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر التشهد قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء ولا يسن الدعاء بعد صلاة النافلة ولا بعد صلاة الفريضة أيضا لأننا قلنا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرشد إلى أن يكون الدعاء بعد التشهد وقبل السلام وهو أيضا الموافق لأن كون الإنسان يدعو الله تعالى قبل أن ينصرف من صلاته ويلهو في حياته أولى من كونه يدعو بعد أن ينصرف من صلاته وتنقطع المناجاة بينه وبين ربه.


بارك الله فيكم هل صلاة الاستخارة لها عدد محدد أم أن الإنسان يستخير حتى يعزم على الشيء فمثلا الاستخارة في الزواج أظل أستخير في كل وقت إلى أن يتم عقد الزواج؟

فأجاب رحمه الله تعالى: صلاة الاستخارة لا تشرع كل وقت إنما تشرع إذا هم الإنسان بالأمر وتردد فيه فإنه يصلى ركعتين ويدعو بدعاء الاستخارة وعلى هذا فلا نقول للشاب من حين أن تشتهي النكاح صل كل يوم الاستخارة أو كل ساعة فإن هذا أمر لا يشرع بل بدعة لكن إذا هم الإنسان بالنكاح وأراد أن يخطب امرأة وتردد في الأمر فإنه يصلى ركعتين ويستخير الله سبحانه وتعالى فإن بدا له أمر فهذا المطلوب وإن لم يبد له أمر وبقي متحيرا أعاد الاستخارة مرة أخرى حتى يأذن الله له بالإقدام وإذا أقدم بعد الاستخارة فإن هذا يكون من خيرة الله له.


ما هو دعاء الاستخارة؟

فأجاب رحمه الله تعالى: دعاء الاستخارة مشروع أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمر يهم به الإنسان ولا يتضح له فيه وجه الصواب مثل أن يهم بسفر أو بشراء بيت أو سيارة أو زواج أو ما أشبه ذلك من الأمور التي يتردد فيها ولا يتبين له فيها وجه الصواب فإنه يصلى ركعتين ويسلم ثم يدعو الله سبحانه وتعالى بالدعاء الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام (اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر (ويسميه) خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال وعاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال وعاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به) فإذا قام الإنسان بهذا العمل وتبين له وجه الصواب فعله وإن لم يتبين بل بقي الأمر مشكلاً ولم يزل متردداً فيه فليعد الاستخارة مرة أخرى ومرة ثالثة حتى يتبين له وجه الصواب ولا بأس حينئذِ أن يستشير من يعلم منه النصح والأمانة والمعرفة حتى يزيده من الإقدام أو الإحجام وقد قيل ما ندم من استشار ولا خاب من استخار.


هل ضيق الصدر وانشراحه عقب صلاة الاستخارة ليس له علاقة بالإقدام على الأمر أو عدم الإقدام عليه؟

فأجاب رحمه الله تعالى: نعم إذا استخار الإنسان ربه في شيء وانشرح صدره له فهذا دليل على أنه هو الذي اختاره الله تعالى وأما إذا بقي مترددا فإنه يعيد الاستخارة مرة ثانية وثالثة فإن تبين له وإلا استشار غيره ثم ليمضِ فيما هو عليه ويكون ما قدره الله له هو الخير إن شاء الله.


صلاة الحاجة

بارك الله فيكم يقول قرأت عن صلاة الحاجة في أكثر من كتاب فما رأيكم فيها؟

فأجاب رحمه الله تعالى: وصلاة الحاجة هي أخت صلاة التسبيح أيضاً لم يصح فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء والإنسان إذا احتاج إلى ربه في حاجة وهو محتاجٌ إلى ربه دائماً فليسأل الله سبحانه وتعالى على الصفات المعروفة الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم والمعروفة بين الأمة أما هذه الصلاة فلا أصل لها صحيح يرجع إليه فلا ينبغي للإنسان أن يقوم بها.


ما حكم الشرع في نظركم في صلاة الحاجة؟

فأجاب رحمه الله تعالى: صلاة الحاجة ليس لها دليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه يروى أنه إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة لقول الله تعالى (وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ).


صلاة التسابيح

يقول السائل قرأت مرةً عن صلاة التسبيح بأنها ذات فائدة ومن أعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى فما هي الصيغة الخاصة بها وهل هي واردة في الأحاديث النبوية جزاكم الله خيرا؟

فأجاب رحمه الله تعالى: نعم صلاة التسبيح جاءت فيها أحاديث تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يصلىها الإنسان كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر أو كل حول أو في العمر مرة ولكن هذه الصلاة لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديثها كذب كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال ولم يستحبها أحدٌ من الأئمة ولو كانت هذه الصلاة في شريعة الله ومشروعة لكانت معلومة للأمة ومشهورةً بينهم وذلك لأنها مما تتوافر الدواعي على نقلها فهي صلاةٌ غريبة وعادة الغريب أن يكون متداولاً منقولاً بين الناس وهي أيضاً صلاةٌ فيها فائدة لو صحت ومثل هذا لا يمكن أن يكون حاله خافياً لا يدري به أو لا ينشره إلا طائفةٌ قليلة من الناس ولأنها صلاةٌ شاذة عن بقية الصلوات ثم هي أيضاً تكون في اليوم أو في الأسبوع أو في الشهر أو في السنة أو في العمر ولا يعهد صلاةٌ تكون هكذا بهذا الترتيب فالصحيح أن صلاة التسبيح غير مشروعة ولا ينبغي للإنسان أن يفعلها.


سمعت من أحدى الأخوات بأن صلاة التسابيح والحاجة بدعة لا أصل لها ما رأي فضيلتكم في هذا؟

فأجاب رحمه الله تعالى: نرى أن صلاة التسبيح وصلاة الحاجة ليست بسنة وأن حديثها ضعيف جدا لا يعمل به قال شيخ الإسلام ابن تيميه عن صلاة التسبيح إن حديثها باطل وقال إنه لم يستحبها أحد من الأئمة وعلى هذا فلا ينبغي للإنسان أن يشغل نفسه بشيء لم تثبت مشروعيته ويشتغل بما هو مشروع وواضح أقول وكل الأحاديث الضعيفة في إثبات سنة من السنن لا يجوز العمل بها لأن من شرط العبادات أن تكون مشروعة وإذا كان الحديث ضعيفا لم تثبت المشروعية وعلى هذا فلا يعمل بأي حديث ضعيف في مشروعية شيء من السنن لا في صلاة ولا زكاة ولا حج ولا صوم.


المستمعة هيفاء من سوريا تقول بأنها قرأت في أحد الكتب عن بعض صلوات التطوع وهي صلاة الشكر وصلاة الحاجة وصلاة التسابيح فهل لها أصل في الشرع؟

فأجاب رحمه الله تعالى: أما صلاة الشكر فلا أعلم فيها إلا سجود الشكر فقط وهو أن الإنسان إذا حصلت له نعمة جديدة إما بنيل محبوب واندفاع مكروه فإنه يشرع له أن يسجد لله سجدة يسبح فيها بتسبيح السجود ويثني على الله سبحانه وتعالى بما أنعم عليه من النعمة التي من أجلها سجد فيكبر عند السجود ولا يكبر إذا رفع ولا يتشهد ولا يسلم وأما صلاة الحاجة فلا أعلم لها أصلاً إلا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر حين كان في العريش يصلى ويسأل الله سبحانه تعالى النصر يستنصره ويستغيثه ويدل لهذا قوله تعالى (وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ) لكنها ليست صلاة تختص عن بقية الصلوات بشيء وأما صلاة التسبيح فقد ورد فيها آثار لكنها آثار ضعيفة وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله إن حديثها باطل وإنها لم يستحبها أحد من الأئمة وعلى هذا فلا ندعو الناس إلى فعلها لأن الأصل في العبادات الحظر والمنع حتى يقوم دليل واضح صريح وصحيح على أن هذه العبادة مشروعة سواء في كيفيتها أو في أصلها.


ما معنى صلاة التسبيح وهل هي واجبة على كل مسلم وكيف نؤديها؟

فأجاب رحمه الله تعالى: صلاة التسبيح ليست بصحيحة بل قال عنها شيخ الإسلام إن حديثها باطل وقال الإمام أحمد رحمه الله إنه حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فليست بمشروعة لأن ثبوت مشروعيتها مبني على صحة حديثها وإذا كان لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجوز لنا أن نتعبد لله بها ثم إن صفتها وكذلك فعلها وأداؤها يبعد أن تكون مشروعة وأنها خرجت من مشكاة النبوة لأنه يقول إنها تصلى كل يوم فإن لم يكن فكل أسبوع فإن لم يكن فكل شهر فإن لم يكن فكل عام فإن لم يكن ففي العمر مرة ومثل هذا لا تأتي به الشريعة أن تكون العبادة مشروعة على هذا الوجه لأن العبادات إما أن تكون صلاحاً للقلب في كل وقت فتكون مشروعة في كل وقت وإما أن تكون صلاحاً للقلب على سبيل العموم فيكون في إلزام الناس بها مشقة كل عام كما في الحج فتفرض مرة واحدة وأما أن تشرع على هذا الوجه فإن هذا لا نظير له في الشريعة ولذلك فهي باطلة سنداً ونظراً يعني أثراً ونظراً ولا ينبغي للإنسان أن يتعبد لله بها.

فضيلة الشيخ ما حكم الدعوة إليها؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الدعوة إليها والإنسان يعلم أن حديثها لا يصح محرمة لأن الدعوة إلى الباطل شر من فعله إذ أن فاعله قد يفعله وهو يعتقد أنه باطل فيتوب إلى الله عز وجل ولا يتأثر أحد بفعله لكن الداعي إلى الباطل يتأثر الناس بدعوته ولو قدرت له التوبة فإنه من الصعوبة بمكان أن يتراجع الناس عما دعا إليه من قبل.

فضيلة الشيخ: إنني أجد راحة واطمئناناً وإقبالاً على الله وانشراحاً في صدري عندما أصلى صلاة التسابيح فهل هذا يعني صحة هذه الصلاة؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الحقيقة أن العبادات لا تقاس براحة النفس فإن الإنسان قد يرتاح لأمور بدعية شركية قد تخرجه من الإسلام وهو يرتاح لها لأن الله تعالى يقول (أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ) والعبادات ليست تقاس بأذواق الناس لو قيست بأذواق الناس لم يكن الشرع واحداً ولكان الشرع متعدداً لأن كل واحد من الناس له ذوق معين وهذا لا يمكن أبداً الشريعة واحدة والذوق السليم هو الذي يوافق ما جاءت به الشريعة.
أقول ينبغي للإنسان إذا تذوق عملاً من الأعمال وارتاح له نفسياً أن يعرض هذا العمل على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن كان موافقاً لها فليحمد الله على ذلك حيث وفق للراحة فيما كان مشروعاً وإن كان غير موافق لكتاب الله وسنة رسوله فإن عليه أن يعالج قلبه لأن في قلبه مرضاً حيث يرتاح لما ليس بمشروع وإن كان الإنسان بجهله قد يكون معذوراً لكن عليه أن يداوي مرض الجهل أو مرض سوء الإرادة.


لقد سمعت عن صلاة اسمها صلاة التسابيح وأن سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم أوصى بها عمه العباس أن يصلىها بقدر ما يستطيع ولو في العمر مرة أرجو الإفادة وفقكم الله؟

فأجاب رحمه الله تعالى: هذه الصلاة التي تسمى صلاة التسبيح والتي رواها أبو داود وغيره اختلف العلماء رحمهم الله في مشروعيتها واختلافهم هذا مبني على اختلافهم في صحة الحديث الوارد فيها فإنهم اختلفوا في هذا الحديث فمنهم من صححه ومنهم من حسنه ومنهم من ضعفه ومنهم من قال إنه موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم وممن قال بهذا ابن الجوزي وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إن حديثها كذب وإنه لم يستحبها إمام من الأئمة والذي يترجح عندي أنها ضعيفة وأنها غير مشروعة ولا ينبغي للإنسان أن يقوم بها وذلك من وجوه.
الوجه الأول أن الأصل في العبادات المنع والحظر حتى يقوم دليل صحيح على مشروعيتها وهذه الصلاة ليس فيها دليل صحيح خالٍ من المعارضة تطمئن إليه النفس ويكون للإنسان جوابا إذا سئل عن عمله هذا يوم القيامة.
ثانياً أن حديثها فيه اضطراب واختلاف كثير وهذا يؤدي إلى قلق النفس منه والشك في صحته.
ثالثاً أن فيها شذوذاً وخروجاً عن كيفية الصلاة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم والشاذ الخارج عن الصفات المعروفة لا يمكن أن يقبل إلا بدليل قوي يثبت وجوده.
رابعاً أن نقول لو كان الحديث صحيحاً لانتشر بين الأمة لأن فيه فضلاً عظيماً يدعو الإنسان إلى القيام به رجاء ذلك الفضل ومن المعلوم عادة أن الشيء إذا كان فيه فضل عظيم وكان خارجاً عن المعروف المألوف أن ينتشر ويظهر للناس ظهوراً كبيراً ولا يكون كهذا الذي حصل في هذه الصلاة بل يكون نقله نقلاً واضحاً ظاهراً لتوافر الدواعي والهمم على نقله وعلى هذا فإن الأسلم للإنسان أن لا يقوم بهذه الصلاة وألا يتعبد لله بها وفيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من التطوع بالنوافل من الصلوات كفاية تغني عن هذا العمل الذي اختلف الناس فيه واختلفوا في صحته عن النبي صلى الله عليه وسلم والله الموفق.


صلاة الفائدة

هناك صلاة تسمى صلاة الفائدة وهي مائة ركعة وقيل أربع ركعات تصلى في آخر جمعة من رمضان هل هذا القول صحيح يا فضيلة الشيخ أم أنها بدعة؟

فأجاب رحمه الله تعالى: هذا القول ليس بصحيح وليس هناك صلاة تسمى صلاة الفائدة وجميع الصلوات فوائد وصلاة الفريضة أفيد الفوائد لأن جنس العبادة إذا كان فريضة فهو أفضل من نافلتها لما ثبت في الحديث الصحيح أن الله عز وجل قال (ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه) ولأن الله أوجبها وهو دليل على محبته لها وعلى أنها أنفع للعبد من النافلة ولهذا ألزم بها لمصلحته بما يكون فيها من الأجر فكل الصلوات فوائد وأما صلاة خاصة تسمى صلاة الفائدة فهي بدعة وليحذر الإنسان من أذكار وصلوات شاعت بين الناس وليس لها أصل من السنة وليعلم أن الأصل في العبادات الحظر والمنع فلا يجوز لأحد أن يتعبد لله بشيء لم يشرعه الله إما في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومتى شك الإنسان في شيء من الأعمال هل هو عبادة أو لا فالأصل أنه ليس بعبادة حتى يقوم دليل على أنه عبادة.


أوقات النهي

أحسن الله إليكم هذا السائل سلطان عبد الرحمن سكر من جدة يقول أسمع عن أوقات النهي عن الصلاة فما هي وهل الصلاة فيها محرمة؟ وما نوع الصلاة المنهي عنها في ذلك الوقت؟

فأجاب رحمه الله تعالى: أوقات النهي خمسة من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح وعند قيامها في وسط النهار حتى تزول وبعد صلاة العصر إلى أن يبقى بينها وبين الغروب نحو رمح ومن ذلك إلى الغروب هذه خمسة أوقات وقتان في أول النهار ووقتان في آخره ووقت في وسطه فلا يجوز للإنسان أن يصلى في هذه الأوقات إلا صلاة لها سبب مثل تحية المسجد وسنة الوضوء وصلاة الاستخارة إذا كان في أمر يفوت قبل زوال النهي وما أشبه ذلك أما الفرائض فليس عنها نهي لقول النبي صلى الله عليه وسلم (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك) فجعل النبي صلى الله عليه وسلم وقت صلاة الفريضة المنسية إذا ذكرها فليصل في أي وقت كان فصار الآن أوقات النهي مختصة بالنوافل التي ليس لها سبب فأما الفرائض فلا نهي عنها وأما النوافل التي لها سبب فلا نهي عنها.

فضيلة الشيخ: هل هناك فرق بين مكة وغيرها؟

فأجاب رحمه الله تعالى: المسجد الحرام كغيره من المساجد ومكة كغيرها من البلاد أوقات النهي التي في البلاد الأخرى هي أوقات النهي التي في مكة ولا فرق فكما أن صلاة النافلة التي ليس لها سبب لا تجوز في أوقات النهي فكذلك لا تجوز في مكة ولا في المسجد الحرام وأما التي لها سبب كتحية المسجد وركعتي الطواف وما أشبههما فهذا لا نهي عنه لا في مكة ولا في غيرها


السائل إبراهيم يسأل عن الحكمة من النهي عن الصلاة في أوقات النهي؟

فأجاب رحمه الله تعالى: أولا نقول الحكمة هي نهي النبي عليه الصلاة والسلام فإن مجرد الحكم الشرعي هو حكمة قال الله عز وجل (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ) ولما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها (ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة) قالت (كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة) فجعلت العلة والحكمة هي الحكم الشرعي ولا شك في هذا فنحن نؤمن بأن كل حكم قضاه الله ورسوله فإنه حكمة سواء علمنا علته الموجبه أم لم نعلم أما بالنسبة لأوقات النهي فإن الحكمة من ذلك بالنسبة لما بعد العصر وما بعد الفجر هي أن الكفار إذا طلعت الشمس سجدوا لها وإذا غابت سجدوا لها فيسجدون لها محيين في أول النهار ومودعين في آخر النهار فنهي المرء أن يتحرى الصلاة لئلا يتمادى به الأمر حتى يصلى عند الطلوع وعند الغروب أما نصف النهار فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحكمة في ذلك أن النار تسجر في هذا الوقت.


يقول السائل جمعنا صلاة الظهر مع العصر في المسجد بسبب الأمطار وقام بعض المصلىن بالصلاة بعد العصر على أساس سنة الظهر البعدية فهل تجوز الصلاة بعد العصر في هذه الحال؟

فأجاب رحمه الله تعالى: نعم إذا جمع الإنسان بين الظهر والعصر جمع تقديم أو جمع تأخير فإنه لا حرج عليه أن يصلى سنة الظهرة البعدية بعد صلاة العصر وذلك لأن هذه السنة لها سبب والصلوات التي لها سبب لا تدخل في الصلوات المنهي عنها وإنما النهي عن الصلاة المطلقة التي يقوم الإنسان ليتطوع بالصلاة في أوقات النهي لغير سبب أما ذوات الأسباب فالقول الراجح من أقوال أهل العلم أنه ليس عنها نهى فيجوز للإنسان أن يصلى تحية المسجد بعد العصر وبعد الفجر وأن يصلى سنة الوضوء كذلك بعد العصر وبعد الفجر وكل صلاة لها سبب فهذه قاعدتها لا تدخل في أوقات النهي.


أحسن الله إليكم وبارك فيكم هذا السائل يقول أرجو من فضيلة الشيخ أن يحدد لنا أوقات النهي بالساعات وهل يجوز قضاء النوافل في أوقات النهي كالوتر مثلا؟

فأجاب رحمه الله تعالى: أوقات النهي لا يمكن تحديدها بالساعات كلها لأنها من طلوع الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد الرمح ارتفاع الشمس قيد الرمح يكون بعد طلوعها بنحو ثلث ساعة أو ربع ساعة وعند الزوال يعني وسط النهار تقدر بنحو خمس دقائق إلى عشر دقائق قبل الزوال وفي آخر النهار من صلاة العصر إلى غروب الشمس هذه أوقات النهي ولا يجوز أن يتنفل الإنسان فيها نفلا لغير سبب كأن يقوم يتطوع بدون سبب فهذا محرم لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنه وإذا فعل لم تصح صلاته ولم تقبل منه بل إن كان متعمدا فهو آثم وإن لم يكن متعمدا فلا إثم عليه لكنه لا ثواب له لأنه صلى في غير وقت الصلاة أما النوافل ذوات الأسباب فإنه لا بأس بها في أوقات النهي مثل أن يدخل المسجد بعد صلاة العصر فيصلى تحية المسجد أو يدخل الإنسان بعد صلاة العصر قد فاتته الصلاة فيقوم ويصلى معه يتصدق عليه بذلك فلا بأس أو تكون استخارة في أمر يفوت قبل انتهاء وقت النهي فيصلى الاستخارة فلا بأس وأما قضاء الوتر فلا يقضى في أوقات النهي لأنه أعني الوتر يمكن أن يقضى في غير أوقات النهي فليس هناك ضرورة ملجئة إلى أن يقضيه في وقت النهي.


جزاكم الله خيراً هذا أخوكم م. أ. ع. ع. يقول ذهبت في إحدى السنين إلى المدينة النبوية للصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وذات يوم خرجت بالسيارة مع بعض الرفقاء لزيارة البقيع وزيارة شهداء أحد والصلاة في مسجد قباء ولكن عند وصولي إلى مسجد قباء كان الوقت بعد العصر فتحرجت من الصلاة فيه فقالوا بأن ذلك من ذوات الأسباب فقلت إنما قصدناه للصلاة في هذا الوقت وليس لصلاة فرض أو أي شيء آخر فمن المصيب المصلى أم الممتنع؟

فأجاب رحمه الله تعالى: المصيب الممتنع لأن ذوات الأسباب معناها أنه وجد السبب فيضطر الإنسان إلى الصلاة أما هذا فلم يوجد السبب لأن دخول المسجد باختياركم إن شيءتم خرجتم في هذا الوقت وإن شيءتم خرجتم في وقتٍ آخر وعلى هذا لا يجوز للإنسان أن يخرج إلى قباء فيصلى فيه في أوقات النهي أما لو كان ذهب إلى قباء أو غيره من المساجد لغرضٍ ما ودخل في وقت النهي فإنه يصلى تحية المسجد لأنها ذات سبب.


ما هي أوقات النهي؟

فأجاب رحمه الله تعالى: أما أوقات النهي فإنها خمسة بالبسط وثلاثة بالاختصار أما الاختصار فإنها من صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح وعند قيام الشمس حتى تزول ومن صلاة العصر إلى الغروب وأما بالبسط فنقول من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ومن طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح وعند قيامها أي عند زوالها وانخفاض سيرها حتى تزول وبعد صلاة العصر حتى تقرب الشمس من المغيب مقدار رمح وإذا قربت بمقدار رمح حتى تغيب فهذه خمسة أوقات لا يجوز فيها النفل المطلق وهو النفل الذي يقوم صاحبه ليتطوع به فقط أما النفل الذي له سبب فإن القول الراجح أنه مشروع في أوقات النهي مثل أن يدخل الرجل إلى المسجد في وقت العصر للجلوس فإنه لا يجلس حتى يصلى ركعتين ومثل أن يتوضأ في أوقات النهي أي بعد صلاة العصر فله أن يصلى ركعتين سنة الوضوء وأما صلاة الاستخارة فإن كانت لأمر يزول قبل خروج وقت النهي فلا بأس أن يستخير الإنسان وقت النهي وأما إذا كان الأمر واسعاً ويمكن أن يستخير بعد انتهاء وقت النهي فليؤخر صلاة الاستخارة حتى ينتهي وقت النهي المهم أن أوقات النهي الآن خمسة بالبسط وثلاثة بالاختصار وأنه لا يجوز فيها النفل المطلق الذي ليس له سبب وأما النفل الذي له سبب فلا بأس وكذلك الفرائض يجوز أن يصلىها في أوقات النهي كما لو نسي صلاة ولم يتذكر إلا في وقت النهي فإنه يجوز له أن يقضي هذه الصلاة في وقت النهي.


يقول السائل إنني في قرية بادية وعندما نذهب لصلاة المغرب أدخل قبل الوقت وأجلس ومجموعة من الإخوان يبقون خارج المسجد ويقولون ما يصح ندخل المسجد إلا أن نصلى ركعتين والصلاة مكروهة في هذا الوقت فماذا تنصحونني بالبقاء خارج المسجد مع العلم أن الإخوة الذين خارج المسجد بعيدون كل البعد عن ذكر الله أم أدخل ولا حرج علي في ذلك؟

فأجاب رحمه الله تعالى: ننصحك أنت وإخوانك أن تدخلوا المسجد ولو بعد العصر ولو عند غروب الشمس وأن تصلوا ركعتين تحية المسجد لا تجلسوا حتى تصلوهما لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين) وهذا الحديث عام لم يخص النبي صلى الله عليه وسلم وقتاً دون وقت لم يقل إلا إن دخلتم في الوقت الفلاني أو الوقت الفلاني فإذا كان النبي عليه السلام قد قطع خطبته ليقول لمن دخل وهو يخطب ثم جلس قم فصلِّ ركعتين فقام فصلى ركعتين مع أن التشاغل عن الخطبة محرم فإننا نقول أيضاً لكل من دخل المسجد في أي زمن وفي أي وقت لا تجلس حتى تصلى ركعتين فإن قال قائل أليس قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس قلنا بلى ولكنه لم يخص تحية المسجد وإنما عمم وحديث تحية المسجد خاص (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين) وإن قيل إن بينهما عموما وخصوصا وجهيا على ما هو معروف في أصول الفقه فإننا نقول نعم بينهما عموم وخصوص وجهي لكن خصوص تحية المسجد العام في الوقت أقوى من عموم الصلاة الخاص في وقت النهي بدليل أن الأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة في أوقات النهي خصصت بعدة أحوال مما يُضَعّف عمومها وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما قاله غيره أيضاً إن العام المحفوظ الذي لم يدخله التخصيص مقدم على العام المخصوص الذي دخله التخصيص ومن المعلوم عن أهل العلم أن أحاديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي قد دخلها تخصيصات متعددة بخلاف الأمر بالصلاة المقرونة بسبب فإنه لم يدخلها تخصيص فالصواب نقوله لجميع المستمعين وإن لم يرد في السؤال الصواب أن جميع الصلوات التي لها سبب تفعل في أوقات النهي وليس عنها نهي لأنها صلاة خصصت بسبب معين فتبعد الحكمة من النهي عن الصلاة في الأوقات المعينة.


جزاكم الله خيرا هذه السائلة تقول ما أوقات النهي عن الصلاة وما الحكم عند نسيان الصلاة وتذكرها في هذه الأوقات هل تجوز الصلاة في هذه الأوقات؟

فأجاب رحمه الله تعالى: أوقات النهي خمسة بالتفصيل وثلاثة بالإجمال أما بالإجمال فهي ثلاثة من صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح ومقدار ذلك ثلث ساعة أو ربع ساعة بعد طلوعها وعند قيامها حتى تزول ومقدار ذلك نحو عشر دقائق إلى سبع دقائق قبل الزوال ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس هذا بالإجمال أما بالتفصيل فهي خمسة من صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس ومن طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح وعند قيامها حتى تزول ومن صلاة العصر إلى أن يكون بينها وبين الغروب مقدار رمح ومن ذلك إلى الغروب وإنما فصلت هذا التفصيل لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال (ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلى فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة إلى أن ترتفع يعني قيد رمح وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول وحين تضيف الشمس للغروب) ولهذا كانت هذه الثلاث الساعات أو هذه الثلاثة الأوقات القصيرة لا يدفن فيها الميت إذا وصلوا به إلى المقبرة وكانت الشمس قد طلعت لا يدفنونه حتى ترتفع قيد رمح وإذا وصلوا به إلى المقبرة عند الزوال أي قبل الزوال بنحو سبع دقائق أو خمس دقائق فإنهم لا يدفنونه حتى تزول وإذا وصلوا به إلى المقبرة وقد بقي على الشمس أن تغرب مقدار رمح فإنهم لا يدفنونه حتى تغرب لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يقبر الأموات في هذه الأوقات.


سجدة تلاوة القرآن هل تجوز في أوقات النهي؟

فأجاب رحمه الله تعالى: نعم يجوز للقارئ إذا مر بالسجدة في أوقات النهي أن يسجد وذلك لأن كل صلاة لها سبب فإنها تفعل ولو في أوقات النهي إذ ان أوقات النهي حسب تتبع الأدلة والجمع بينها إنما تختص بالنوافل المطلقة التي ليس لها سبب وأما النوافل التي لها سبب كسجود التلاوة وتحية المسجد وصلاة الاستخارة فيما يفوت وصلاة الكسوف لو كسفت الشمس بعد العصر وما أشبه ذلك فكلها تفعل في أوقات النهي ولا حرج فيها.


هل يجوز سجود التلاوة في أوقات النهي؟

فأجاب رحمه الله تعالى: نعم يجوز سجود التلاوة في أوقات النهي وتجوز كل صلاة نافلة لها سبب وجد في أوقات النهي فإنه يجوز أن يصليها من أجل سببها كما لو دخل المسجد مثلاً بعد العصر ليجلس فيه منتظراً لصلاة المغرب فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين والمنهي عنه في أوقات النهي من النوافل ما لا سبب له وذلك لأن الحكمة من النهي هي خوف التشبه بالمشركين الذين يعبدون الشمس حين شروقها وغروبها وكذلك أيضاً عند الزوال الوقت الذي تسجر فيه جهنم فإذا وجد السبب الذي يبنى عليه العمل زال خوف التشبه بالمشركين ثم إن الأحاديث التي تعلق فعل هذه النوافل بأسبابها عامة ما فيها استثناء والنهي عن الصلاة أيضاً عام مطلق وخصوص هذه التي تأمر بفعل هذه النوافل في أوقات النهي مقدم على عموم تلك لأن عموم النهي مخصوص بأمور أجمع عليها العلماء.

جارٍ التحميل