نحن مجموعة من الشباب نلعب في ملعب مزروع زراعة طبيعية ولكنه يسقى من مياه المجاري أعزكم الله وإخواني المستمعين بعد تكريرها فهل علينا الاغتسال قبل الصلاة لأنه يحصل أن يسقط أحدنا على الزرع فأرجو الإفادة بهذا؟
فأجاب رحمه الله تعالى: ليس عليكم الاغتسال يعني أن تغسلوا ثيابكم أو أبدانكم من هذا الماء المكرر لأن هذا الماء المكرر قد زالت نجاسته بما أضيف إليه من المواد الكيماوية التي ذهبت بالنجاسة والماء النجس يكون تطهيره بإضافة شيء إليه يزول به أثر النجاسة من طعم أو لون أو ريح بل قال العلماء إن الماء النجس إذا زال تغيره بنفسه صار طهورا لكن بعض العلماء اشترط أن يكون كثيرا أي بالغاً للقلتين فإذا زال تغيره بنفسه وقد بلغ القلتين فهو طهور وإن كان دون القلتين فإنه لا يطهر إلا بإضافة ماء طهور كثير إليه ولكن القول الراجح أنه متى زالت النجاسة من الماء النجس بأي مزيل فإنه يكون طهورا لا ينجس الثياب ولا الأبدان.
أحسن الله إليكم هذا سؤال من المستمع حسين محمود موسى من جمهورية مصر العربية الأقصر يقول إذا كان إنسان يغتسل من الجنابة من إناء بِقُرْبِهِ وقد تسقط من جسمه قطرات من الماء في ذلك الإناء الذي يغترف منه فهل تفسد طهارته أم لا؟
فأجاب رحمه الله تعالى: لا تفسد طهارته إذا كان الإنسان يتوضأ أو يغتسل من إناء وينزل من الماء إلى الإناء الذي يغترف منه فإن هذا لا بأس به ولا حرج لأن هذه القطرات ليست نجسة حتى تنجس الماء وإذا لم تكن نجسة فإن الماء يبقى على طهارته والماء لا ينجس إلا إذا تغير بنجاسة وأما إذا تغير بغير نجاسة كما لو تغير بشيء طاهر وبقي على اسم الماء فإنه يكون طهورا مطهراً.
رسالة وردتنا من المستمع من الحفر صالح محمد صالح يقول في رسالته إذا كان الحاج معه ماء من زمزم فقط وحضرت الصلاة فهل يتوضأ منه أو يتيمم؟ نظراً لأن ماء زمزم مبارك ويتخذ للشرب فقط؟
فأجاب رحمه الله تعالى: ماء زمزم كما قال الأخ هو مبارك وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن (ماء زمزم لما شرب له) ولكن -يُقال- من بركته أيضاً أن يتطهر به العبد لأداء الصلاة فالوضوء به جائز ولا حرج لأنه ماء فيدخل في عموم قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ) إلى أن قال (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمْ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) فعلى هذا يجب عليه أن يستعمل هذا الماء أي ماء زمزم في طهارته ولا يجوز له العدول إلى التيمم ما دام هذا الماء موجوداً.
من الدمام مستمع رمز لاسمه بـ أ. أ. يقول جماعة أدركتهم الصلاة وهم في سفر وليس معهم ماء للوضوء ومع أن الجو كان ممطراً والغدير كان على جانب الطريق إلا أنهم شكوا في هذا الماء أنه غير طاهر لاسيما أن هناك عمالاً يعملون على الطريق ليسوا بمسلمين وخوفاً من أن يكون هؤلاء العمال قد استعملوا هذا الماء فإنهم قرروا عدم استعمال الماء وتيمموا مع أن الأرض كانت مبتلة وليس هناك غبار وقبل انتهاء وقت الصلاة وجدوا الماء ما حكم الشرع في نظركم في هذه الحالة يا شيخ محمد؟
فأجاب رحمه الله تعالى: هذه القضية اشتملت على أمور أولاً أنهم تركوا استعمال الماء خوفاً من أن يكون نجساً مع أنه ماء نزل من السماء وقد قال الله تعالى (وَأَنزَلْنَا مِنْ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً) فالماء النازل من السماء من أطهر المياه فهو طهور مطهر والشك الذي وقع في نفوسهم من أجل قرب العمال حوله وهم غير مسلمين شك لا يمنع من استعماله لأن الأصل بقاء طهارته وكان الواجب عليهم أن يتوضؤوا بهذا الماء دون اللجوء إلى التيمم لأنه إذا شك الإنسان في طهارة الماء أو نجاسته فإنه يبني على الأصل، فإذا كان أصل الماء طاهراً لم يؤثر الشك في نجاسته وإن كان أصله نجساً فالأصل بقاؤه على نجاسته وهذا الماء الذي في الغدير الأصل فيه الطهارة بل هو طهور مطهر ثانياً قال السائل إن الأرض كانت رطبة فتيمموا عليها وليس فيها غبار وجوابه أن نقول إن التيمم على الأرض رطبة كانت أم يابسة ترابية كانت أم رملية أم صخرية جائز لعموم قوله تعالى (فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ) والصعيد كل ما تصاعد على الأرض ولقول النبي صلى الله عليه وسلم (جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل) فالتيمم على الأرض جائز على أي صفة كانت ثالثاً قال هذا الرجل السائل إنهم صلوا ثم وجدوا الماء والإنسان لو تيمم وصلى وهو عادم للماء ثم وجد الماء ولو في الوقت فإنه لا يعيد لأن ذمته قد برئت من التيمم عند فقد الماء والصلاة لكن هؤلاء القوم تيمموا في حال لا يحل لهم فيها التيمم لأن الواجب عليهم أن يتطهروا بهذا الماء الذي في الغدير فالاحتياط في حق هؤلاء أن يعيدوا الصلاة التي صلوها إذا لم يكونوا قد أعادوها في ذلك الوقت وإعادتهم لها تكون على صفة ما وجبت عليهم فإن كانت صلاة مقصورة فإنهم يعيدونها مقصورة ولو كانوا في بلادهم لأن القول الراجح أن مَنْ أعاد صلاة مقصورة قَصَرَها ومن أعاد صلاة تامة أتمها لقول النبي صلى الله عليه وسلم (مَنْ نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك) فإن قوله صلى الله عليه وسلم (فليصلها) يشمل أداءها على صفتها.
تقول في رسالتها أنا معلمة في منطقة بعيدة عن سكن الأهل تستوجب وظيفتي أن أسكن في سكن المعلمات الذي خصصته الحكومة لنا وكان من ضمن المعلمات اللواتي معي في نفس الغرفة معلمة غير مسلمة وهي تشاركني في الأكل والشرب وكذلك في ماء الغسيل لأننا نجلب الماء من الشاطئ ونخزنه فأنا أضطر في صلاة المغرب أن أتوضأ من هذا الماء لأنني أخاف الخروج ليلاً إلى النهر وخاصة أن المنطقة ريفية وموحشة ليلاً وبقيت على هذه الحال أربع سنوات فهل صلاتي صحيحة وأيضاً هل معاشرتي لها صحيحة أفيدوني في ذلك بارك الله فيكم؟
فأجاب رحمه الله تعالى: هذا السؤال تضمن سؤالين السؤال الأول عن حكم استعمال الماء المخزن بينكما أي بين المرأة السائلة وبين من كانت معها وهي غير مسلمة فهذا الماء المخزن طاهر مطهر وذلك لأن بدن الكافر ليس بنجس نجاسة حسية بل نجاسة الكافر نجاسة معنوية لقول الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة (إن المسلم لا ينجس) وعلى هذا فيجوز للإنسان أن يتوضأ بالماء الذي خزنه غير المسلم وكذلك يجوز أن يلبس الثياب التي غسلها غير المسلم وأن يأكل الطعام الذي طبخه غير المسلم وأما ما ذبحه غير المسلمين فإن كان الذابح من اليهود والنصارى فذبيحته حلال لقول الله تعالى (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ) قال ابن عباس رضي الله عنهما (طعامهم ذبائحهم) ولأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه أكل من الشاة التي أهدتها له اليهودية) (وأجاب يهودياً على إهالة سنخة وخبز شعير) وأقر عبد الله بن مغفل على (أخذ الجِراب من الشحم الذي رُمي به في فتح خيبر) فثبت بالسنة الفعلية والسنة الإقرارية أن ذبائح أهل الكتاب حلال ولا ينبغي أن نسأل كيف ذبحوا ولا هل ذكروا اسم عليه أم لا فقد ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها (أن قوماً قالوا: يا رسول الله إن قوماً يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سموا أنتم وكلوا، قالت: وكانوا حديثي عهد بكفر) يعني أنهم جديدو الإسلام، ومثل هؤلاء قد تخفى عليهم الأحكام الفرعية الدقيقة التي لا يعلمها إلا من عاش بين المسلمين ومع هذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء السائلين إلى أن يعتنوا بفعلهم هم بأنفسهم (فقال: سموا أنتم وكلوا) أي سموا على الأكل وكلوا وأما ما فعله غيركم ممن تصرفه صحيح فإنه يحمل على الصحة ولا ينبغي السؤال عنه لأن ذلك من التعمق والتنطع ولو ذهبنا نلزم أنفسنا بالسؤال عن مثل ذلك لأتعبنا أنفسنا إتعاباً كثيراً لاحتمال أن يكون كل طعام قدم إلينا غير مباح فإن من دعاك إلى طعام وقدمه إليك فإنه من الجائز أن يكون هذا الطعام مغصوباًَ أو مسروقاً ومن الجائز أن يكون ثمنه حراماً ومن الجائز أن يكون اللحم الذي ذبح فيه لم يسمَّ الله عليه وما أشبه ذلك فمن رحمة الله تعالى بعباده أن الفعل إذا كان قد صدر من أهله فإن الظاهر أنه فُعِلَ على وجهٍ تبرأ به الذمة ولا يلحق الإنسان فيه حرج وأما ما تضمنه السؤال الثاني وهو معاشرة هذه المرأة الكافرة فإن مخالطة الكافرين إن كان يرجى منها إسلامهم بعرض الإسلام عليهم وبيان مزاياه وفضائله فلا حرج على الإنسان أن يخالط هؤلاء ليدعوهم إلى الإسلام ببيان مزاياه وفضائله وبيان مضار الشرك وآثامه وعقوباته وإن كان الإنسان لا يرجو من هؤلاء الكفار أن يسلموا فإنه لا يعاشرهم لما تقتضيه معاشرتهم من الوقوع في الإثم فإن المعاشرة تذهب الغيرة والإحساس وربما تجلب المودة والمحبة لأولئك الكافرين وقد قال الله عز وجل (لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمْ الإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ) ومودة أعداء الله ومحبتهم وموالاتهم مخالفة لما يجب على المسلم فإن الله سبحانه وتعالى قد نهى عن ذلك فقال (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) وقال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنْ الْحَقِّ) ولا ريب أن كل كافر فهو عدو لله وعدو للمؤمنين قال الله تعالى (مَنْ كَانَ عَدُوّاً لِلَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ) فكل كافر هو عدو لله ولايليق بمؤمن أن يعاشر أعداء الله عز وجل وأن يوادهم ويحبهم لما في ذلك من الخطر العظيم على دينه وعلى منهجه نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق والعصمة مما يغضبه.
أحسن الله إليكم السائل سوداني مقيم في المملكة يقول لدينا أحواض للماء يا فضيلة الشيخ في الخلاء تشرب منها الغنم وهي أقل من القلتين وتشرب منها الكلاب في الليل فهل يجوز الوضوء من ذلك وغسل الملابس منها رغم أن الماء يتجدد يومياً؟
فأجاب رحمه الله تعالى: نعم هذا الماء طاهر سواء بلغ القلتين أم لم يبلغ القلتين إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة فيكون نجساً ولكن الغالب إذا كان يتجدد كل يوم أنه لا يتغير وكذلك إذا كان كثيراً فالغالب أنه لا يتغير والقاعدة التي ينبني عليها الحكم هي: إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة فهو نجس وإن لم يتغير فهو طهور.
تقول السائلة وقعت هرة في بئر ولم يخرجها أحد وتغيرت رائحة الماء وبعد أكثر من شهر أخذنا من هذا الماء وتوضأنا منه للصلاة ولا تزال الرائحة متغيرة فهل هذا الماء نجس أم لا وإن كان نجس فهل علينا أن نعيد تلك الصلوات أفيدونا مأجورين؟
فأجاب رحمه الله تعالى: إذا سقطت في البئر هرة وماتت ثم تغير الماء برائحتها فإنه يكون تغير بنجاسة وإذا تغير الماء بنجاسة فهو نجس بالإجماع وإذا كان نجساً فإنه لا يمكن أن يُطَهّر بل النجس يُتَطَهّر منه ولا يُتَطهر به وعلى هذا فيكون وضوؤكم من هذا الماء المتغير بالنجاسة وضوءاً فاسداً غير صحيح وتكون صلاتكم غير صحيحة لأنكم صلىتم بغير وضوءٍ صحيح وتكون ثيابكم التي تلطخت بهذا الماء نجسة وصلىتم بثيابٍ نجسة وتكون أبدانكم التي تلطخت بهذا الماء نجسة أيضاً وتكونون صلىتم وعليكم نجاسة في أعضائكم فالواجب إذاً أن تحصوا الصلوات التي صلىتم بها بهذا الوضوء الذي كان من هذا الماء النجس وأن تعيدوا تلك الصلوات وليُعلم أن الميتة نوعان ميتة طاهرة فهذه إذا تغير الماء بها لم يكن نجساً كميتة الجراد مثلاً وميتة السمك لأن ميتة السمك طاهرة ولو سقط آدميٌ في ماء وأنتن الماء من رائحته بعد موته فإن الماء يكون طاهراً غير نجس لأن ميتة الآدمي طاهرة وعلى هذا فنقول إذا تغير الماء بميتةٍ نجسة فهو نجس وإن تغير بميتة طاهرة فهو طاهرٌ مطهر.
بارك الله فيكم هذا مستمع للبرنامج من السودان يقول لدينا مكان يمتلئ بماء الأمطار وهذا الماء عرضة للتلوث ويتبول فيه الأطفال أعزكم الله وإخواني المستمعين وأيضاً تتبول فيه البهائم وليس لدينا مصدرٌ للماء غير هذا هل لنا أن نتوضأ منه يا فضيلة الشيخ؟
فأجاب رحمه الله تعالى: هذا الماء الذي ذكره السائل يجب أن يُنظر في أمره وأن يحرص على منع الناس منه ما دام متلوثاً بما يسبب المرض وما دام يُبال فيه ويتلوث بالنجاسة، وإبقاؤه هكذا مفتوحاً للعامة فيه خطرٌ عليهم في صحتهم وفي طهارتهم.
أما من حيث صحة الوضوء به فإنه إن لم يتغير بالنجاسة لا طعمه ولا لونه ولا ريحه فلا حرج أن يتوضأ الإنسان منه لأن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة فإذا لم يتغير شيء من صفاته الثلاث الطعم واللون والريح بنجاسة فإنه يجوز الوضوء به ولكن كما أسلفت ينبغي بل قد يجب منع الناس منه لأنه مضر ما دام عُرضةً للتلوث لما يسبب من الأمراض.
هذه الرسالة وردتنا من مجموعة من المستمعين يقولون في رسالتهم مشكلتنا هي أننا مجموعة من المدرسين من دولة عربية إسلامية نعمل في اليمن الشقيق ونحن في إحدى القرى وهذه القرية بها مسجد ولها إمام والمسجد به بركة من الماء وهذه البركة يأتي إليها المصلون من أهل القرية فتجد من يتطهر فيها أي يستحم ويتطهر ونجد من يستنجي حولها وكذلك يتوضأ فيها أي أن هذه البركة لكل شيء للتطهر والاستنجاء والوضوء وماؤها يتغير كل أسبوع تقريباً وحاولنا نهيهم عن ذلك فلم يستمعوا إلينا والمشكلة الأكبر هي إمام المسجد فهو يتوضأ أيضاً منها ولم يستمع إلى كلامنا فما هو رأيكم في ذلك؟
فأجاب رحمه الله تعالى: نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى أن يغتسل الإنسان في الماء الراكد أو الدائم الذي لا يجري) وعلى هذا نقول لهؤلاء لا تغتسلوا في هذا الماء إذا أردتم الاغتسال فخذوا منه بإناءٍ أو اغرفوا منه بأيديكم وليكن ما يتساقط من جلودكم خارج هذا المجتَمَع من الماء وكذلك بالنسبة للوضوء إذا كانوا يتوضؤون منه وما يتساقط يكون خارجاً عنه فهذا لا بأس به وكذلك الاستنجاء إذا كانوا يغترفون منه وما تسرب يكون خارجاً عنه فإن هذا لا بأس به ولكن المشكل ما ذكر السائلون بأنهم كانوا يغتسلون فيه فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم (أن يغتسل الإنسان جنباً في الماء الدائم الذي لا يجري) فيُنهى هؤلاء عن ذلك ثم إنه من الناحية الصحية قد يكون مضراً أيضاً وينبغي أن ينُظر في هذا من الناحية الطبية فإذا كان هذا الماء يتلوث بهذه الأعمال فإنهم ينهون عنه.
المستمع آدم من السودان يقول عندما كنت منتدباً في الجمهورية العربية اليمنية شاهدت معظم السكان لديهم بركة ماء بجانب المسجد يتوضأ بداخلها هؤلاء ويسبحون بداخلها علماً بأن الماء الذي بداخلها قد تغير لونه وطعمه ورائحته ويقولون بأن هناك قدراً من الماء يمكن للإنسان الوضوء فيه السؤال ما هي نصيحتكم لهم؟
فأجاب رحمه الله تعالى: نقول إن هذا الماء الذي في البركة إذا كان دائماً لا يجري فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاغتسال فيه فقال: (لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري) لأن الاغتسال في هذا الماء الدائم الذي لا يجري يجعله وَسِخاً وربما يكون في الإنسان أمراض تؤثر على غيره فنصيحتي لهؤلاء أن يتجنبوا هذا العمل الذي يعملونه في هذا الماء الدائم الراكد الذي لا يجري وكذلك ربما يكون منهم كشف للعورة فيكون هذا إثماً ظاهراً لأنه لا يحل لإنسان أن يكشف عورته لأحدٍ من الناس يراها وبإمكانهم أن يجعلوا هناك حمامات وخزانا فوق هذه الحمامات يتوضؤون منه ويغتسلون.
باب الآنية
يقول هل يجوز الانتفاع بجلود الميتة وعظامها وشعرها؟
فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كانت من حيوانٍ يباح بالذكاة كبهيمة الأنعام فيجوز الانتفاع بجلدها لكن بعد الدبغ لأنه بالدبغ الذي يزول به النتن والرائحة الكريهة يكون هذا الجلد طاهراً يباح استعماله في كل شيء حتى في غير اليابسات على القول الراجح لأنه يَطْهُرُ بذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام (يُطهرها الماء والقَرَظ) وأما إذا كان الجلد من حيوانٍ لا يحل بالذكاة فهذا موضع خلافٍ بين أهل العلم والله أعلم.
بارك الله فيكم هذا سؤال من المستمع عبد الرحمن م س من مقديشو الصومال يقول أنا أسكن مع بعض أقاربي في منزلهم ويوجد عندهم كلب في المنزل يقولون أنه لحراسة منزلهم وكثيراً ما يلمسونه بأيديهم ويغسلون جسمه بأيديهم أيضاً هل يجوز استعمال الكلاب لمثل هذا الغرض في المنزل فقط وهل يؤثر لمسه باليد على صحة الوضوء أم يعتبر ناقضاً وما حكم استعمال الآنية التي قد يلعق طعامه وشرابه فيها؟
فأجاب رحمه الله تعالى: استعمال أو اقتناء الكلاب لا يجوز إلا فيما رخص به الشارع والنبي عليه الصلاة والسلام رخص في ذلك في ثلاثة أمور:
كلب الماشية يحرسها من السباع والذئاب.
وكلب الزرع يحرسه من المواشي والأغنام وغيرها.
والثالث كلب الصيد ينتفع به الصائد.
هذه الثلاث التي رخَّص النبي صلى الله عليه وسلم فيها باقتناء الكلب وما عداها فإنه لا يجوز وعلى هذا فالمنزل الذي يكون في وسط البلد لا حاجة إلى أن يتخذ الكلب لحراسته فيكون اقتناء الكلب لهذا الغرض في مثل هذه الحال محرما لا يجوز وينتقص من أجور أصحابه كل يوم قيراط أو قيراطان فعليهم أن يطردوا هذا الكلب وألا يقتنوه أما لو كان هذا البيت في مكان في البر خال ليس حوله أحد فإنه يجوز أن يُقتنى لحراسة البيت ومن فيه وحراسة أهله أبلغ في الحفاظ من حراسة المواشي والحرث وأما مس هذا الكلب فإن كان مسه بدون رطوبة فإنه لا ينجس اليد وإن كان مسه برطوبة أي حيث يمس الإنسان ظهره وهو رطب أويده أو يد الماس رطبة فإن هذا يوجب تنجيس اليد على رأي كثير من أهل العلم ويجب غسلها أي غسل اليد بعده سبع مرات إحداها بالتراب وأما الأواني التي يعطى فيها الطعام والشراب فإنه إذا ولغ في الإناء أي شرب منه غسل الإناء سبع مرات إحداها بالتراب كما ثبت ذلك في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة (عن النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداها بالتراب).
باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة
المرسل ماطر المطيري من القصيم عنيزة يقول أرجو أن تفيدوني عن ذكر الله سبحانه وتعالى هل يجوز ذكر الله داخل الحمام أم لا يجوز؟
فأجاب رحمه الله تعالى: لا ينبغي للإنسان أن يذكر ربه في داخل الحمام لأن المكان غير لائق لذلك أما إن ذكره في قلبه فلا حرج عليه بدون أن يلفظ به بلسانه وإلا فالأولى ألا ينطق به بلسانه في هذا الموضع وينتظر حتى يخرج منه.
رسالة وصلت من المستمع ع. ص. ج. شبوة اليمن يسأل عن البسملة قبل الاستنجاء في الحمام وأرجو الدليل على ذلك؟
فأجاب رحمه الله تعالى: لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم التسمية على الاستنجاء سواء كان داخل الحمام أو خارجه وإنما يشرع لمن أراد أن يدخل الحمام الذي يقضي فيه حاجته أن يقول (أعوذ بالله من الخبث والخبائث) وإن قال قبل ذلك (باسم الله) فهو حسن أما قوله (أعوذ بالله من الخبث والخبائث) فقد ثبت في الصحيحين وأما (باسم الله) فقد جاء فيه حديث في السنن لا بأس بالأخذ به والعمل به ولكن التسمية مشروعة عند الوضوء إما وجوباً على رأي بعض أهل العلم وإما استحباباً على القول الثاني لأهل العلم وهو الراجح وعلى هذا فإذا انتهى من الاستنجاء وستر عورته وأراد أن يتوضأ فإنه ينبغي له أن يقول (باسم الله).
علي صالح فتاح من العراق يقول هل يجوز للإنسان أن يذكر الله في الحشوش أي الحمامات ودورات المياه التي تقضى فيها الحاجات كأن يقول سبحان الله أو أستغفر الله وهو جالس في الخلاء أجلكم الله؟
فأجاب رحمه الله تعالى: المعروف عند كثير من أهل العلم أن ذلك من المكروه إذا ذكر الله تعالى بلسانه وأما ذكره له بالقلب وإمرار هذا على قلبه فلا بأس به ولا حرج.
يقول السائل بالنسبة للإنسان يتوضأ في الحمام ويخرج إلى الغسالات وهي في الأبنية الحديثة تبدو ظاهرةً جداً هل يجوز أن يذكر الله عند تكملة وضوئه على الغسالة غسالة الأيدي؟
فأجاب رحمه الله تعالى: غسالة الأيدي إذا كانت خارج الحمام وخارج محل قضاء الحاجة فلا حرج أن يذكر الله تعالى عندها أما إذا كانت داخل محل قضاء الحاجة فإنه لا يذكر الله تعالى بلسانه فيها في هذا الموضع كما أشرنا إليه أولاً ولكن يذكر الله بقلبه لا حرج عليه فيه.
يقول السائل مع كثرة تلاواتي للقرآن الكريم والحمد لله عندما أدخل إلى الخلاء أجد نفسي وبدون شعور أذكر بعض الآيات التي تعلقت بالذهن فما حكم ذلك يا شيخ محمد؟
فأجاب رحمه الله تعالى: ذكر أهل العلم أنه لا يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن وهو جالس يقضي حاجته لأن في ذلك نوعا من الامتهان له وعليه يجب عليك أن تتحفظ وأن تدخل إلى هذا المكان وأنت في شعور تام تدرك ما تقول ولا يمضي بك الوسواس حتى تقرأ شيئاً من القرآن أي إنِّي أقول اضبط نفسك إذا دخلت هذا المكان حتى لا تقرأ شيئاً من كتاب الله عز وجل.
سؤال من الأخوات من جنوب المملكة المغربية السؤال يقول هل يجوز لنا الكلام أو التحدث مع الآخرين داخل دورات المياه؟ علماً بأننا نقوم ببعض الأشغال داخل هذه الدورات كغسل الثياب مثلاً نظراً لظروفنا أرجو إفادة؟
فأجاب رحمه الله تعالى: لا حرج على الإنسان أن يتكلم في داخل دورات المياه إذا كان ليس على قضاء حاجته أما إذا كان على قضاء حاجته وهو كاشفٌ عورته فإنه لا يتحدث وكذلك أيضاً لا يتحدث بكلام الله عز وجل فلا يقرأ القرآن وهو في هذه الأماكن لأن القرآن أكرم وأجل من أن يقرأه الإنسان في هذه الأماكن التي هي موضع الأذى والقذر.
بارك الله فيكم مستمع رمز لاسمه بـ م ل م من مصر يقول عندنا في مصر يقولون لمن يخرج من الخلاء (شفيتم؟) فيقال لهم (شفاكم الله وعافاكم) فهل في هذا حرج أم أن ذلك يعد من البدع وإن كان من البدع فنرجو الدليل وما الذي يفعله المصلى إذا فرغ من قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية ولم يبدأ الإمام في قراءة السورة هل يسكت أم يعيد قراءة الفاتحة مرة أخرى أم يبدأ في قراءة السورة؟
فأجاب رحمه الله تعالى: أما المسألة الأولى: وهي أنهم إذا خرج الخارج لقضاء حاجته قالوا له: شفاك الله، فإن هذا لا أصل له ولم يكن السلف الصالح يفعلون ذلك وهم خير قدوة لنا والإنسان مشروع له إذا أراد دخول الخلاء ليقضي حاجته من بول أو غائط أن يقدم رجله اليسرى ويقول عند الدخول (باسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث) وإذا خرج قدم اليمنى وقال: (غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني) وإن اقتصر على قول (غفرانك) فحسن أما هذا الدعاء الذي أشار إليه السائل فلا أصل له ولا ينبغي أن يتخذه الناس عادة لأن مثل هذه الأمور إذا اتخذت عادة صارت سنة وظنها الناس مشروعة وهي ليست مشروعة.
وأما المسألة الثانية: وهي إذا سكت الإمام بعد قراءة الفاتحة ثم قرأها المأموم قبل أن يشرع الإمام بقراءة السورة فماذا يصنع المأموم بعد قراءته الفاتحة والإمام لم يزل على سكوته، فالجواب على ذلك أننا نقول للإمام أولاً لا ينبغي لك أن تسكت هذا السكوت الطويل بين قراءة الفاتحة وقراءة ما بعدها والمشروع لك أن تسكت سكتة لطيفة بين الفاتحة والسورة التي بعدها ليتميز بذلك القراءة المفروضة والقراءة المستحبة والمأموم يشرع في هذه السكتة اللطيفة بقراءة الفاتحة ويتم قراءة الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ وأما السكوت الطويل من الإمام فإن ذلك خلاف السنة ثم على فرض أن الإمام كان يفعل ذلك ويسكت هذا السكوت الطويل فإن المأموم إذا قرأ الفاتحة وأتمها يقرأ بعدها سورة حتى يشرع الإمام في قراءة السورة التي بعد الفاتحة وحينئذ يسكت لأنه لا يجوز للمأموم أن يقرأ والإمام يقرأ إلا قراءة الفاتحة فقط.
يقول السائل البعض يقضي حاجته أو يستنجي في المكان المخصص للوضوء مما يجعل عورته تنكشف لمن حوله فهل يجوز ذلك أم لا؟
فأجاب رحمه الله تعالى: هذا لا يجوز له، لا يجوز لإنسانٍ أن يكشف عورته بحيث يراها من لا يحل له النظر إليها فإذا كشف الإنسان عورته في الحمامات المعدة للوضوء والتي يشاهدها الناس فإنه يكون بذلك آثماً وقد ذكر أهل الفقه رحمهم الله أنه في هذه الحال يجب على المرء أن يستجمر بدل الاستنجاء بمعنى أن يقضي حاجته بعيداً من الناس وأن يستجمر بالأحجار أو بالمناديل ونحوها مما يباح الاستنجاء به حتى ينقي محل الخارج بثلاث مسحاتٍ فأكثر قالوا إنما يجب ذلك لأنه لو كشف عورته للاستنجاء لظهرت للناس وهذا أمرٌ محرم وما لا يمكن تلافي المحرم إلا به فإنه يكون واجباً وعلى هذا نقول في الجواب إنه لا يجوز للمرء أن يتكشف أمام الناظرين لاستنجاءٍ بل يحاول أن يكون في محلٍ لا يراه أحد.
يقول السائل إنني أتوضأ دائماً في الحمام هل يجوز الوضوء الصغير في الحمام أم لا؟
فأجاب رحمه الله تعالى: نعم يجوز الوضوء في الحمام ولا حرج فيه ولكن ينبغي للإنسان أن يتحفظ من إصابة النجاسة له فإذا تحفظ من ذلك فليتوضأ في أي مكان كان.
بارك الله فيكم المستمع ممدوح مقيم بالدمام يقول ما حكم الوضوء داخل دورات المياه؟
فأجاب رحمه الله تعالى: لا بأس أن يتوضأ الإنسان داخل دورات المياه ولكن يُشْكِلُ على هذا أن الوضوء تُشْرَعُ فيه التسمية إما وجوباً وإما استحباباً فكيف يُسمي وهو في داخل دورة المياه نقول يُسمي إما بقلبه بدون أن ينطق به وإما أن ينطق بذلك والعلماء الذين قالوا إنه يكره ذكر اسم الله في داخل المراحيض يقولون إنه في هذه الحال يسمي بقلبه ويكتفي بالتسمية، على أن التسمية على القول الراجح ليست بواجبة وإنما هي سنة إن أتى بها الإنسان فهو أكمل وإن لم يأت بها فوضوؤه صحيح ولا حرج عليه.
يقول هل يشترط ستر العورة في الوضوء بمعنى هل يجوز الوضوء في الحمام بعد الاستحمام بدون ستر العورة أي قبل لبس الملابس؟
فأجاب رحمه الله تعالى: الأفضل أن الإنسان إذا انتهى من الاغتسال يلبس ثيابه لئلا يبقى مكشوف العورة بلا حاجة ولكن لو توضأ بعد الاغتسال من الجنابة قبل أن يلبس ثوبه فلا حرج عليه في ذلك ووضوؤه صحيح ولكن هذا الوضوء ينبغي أن يكون قبل أن يغتسل فإن النبي عليه الصلاة والسلام (كان يتوضأ عند الغسل قبل الاغتسال) أما بعد الغسل فلا وضوء ولو أن الإنسان نوى الاغتسال واغتسل بدون وضوء سابق ولا لاحق أجزأه ذلك لأن الله تعالى لم يوجب على الجنب إلا الطهارة بجميع البدن حيث قال عز وجل (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) ولم يوجب الله تعالى وضوءاً وعلى هذا فلو أن أحداً نوى رفع الحدث من الجنابة وانغمس في ماء بركة أو بئر أو في البحر وهو قد نوى رفع الحدث الأكبر أجزأه ذلك ولم يحتج إلى وضوء.
السؤال من المستمعة ع. م الحربي المدينة النبوية تقول هل يجوز الوضوء داخل الحمام؟
فأجاب رحمه الله تعالى: نعم يصح للإنسان أن يتوضأ داخل الحمام وهذا يقع كثيراً تكون المغسلة التي تغسل بها الأيدي في داخل الحمام ويتوضأ الإنسان في داخل الحمام ولا حرج في هذا، لكن إذا كان الحمام حمام مسجد والناس ينتظرون هذا ليخرج وفي المسجد محل للوضوء فهنا نقول لا تتوضأ داخل الحمام لأن الناس محتاجون إليه وليس لك الحق أن تحجزه عن الناس بل إذا استنجيت فاخرج وتوضأ في المواضئ.
يقول السائل كما تعلمون فضيلة الشيخ أعزكم الله وإخواني المستمعين أن انتشار المدنية والمباني الحديثة قد أدى غالباً إلى وجود الحمامات والأحواض للأيدي والوجوه ودورات المياه في مكانٍ واحد فهل يجوز الوضوء في هذه الأماكن أم يجب حمل ماء الوضوء خارج هذا؟
فأجاب رحمه الله تعالى: نعم يجوز للإنسان أن يتوضأ في المكان الذي تخلى فيه من بوله أو غائطه لكن بشرط أن يأمن من التلوث بالنجاسة بأن يكون المكان الذي يتوضأ فيه جانباً من الحمام بعيداً عن مكان التخلي أو ينظف المكان الذي ينزل فيه الماء من الأعضاء في الوضوء حتى يكون طاهراً نظيفاً.
بارك الله فيكم ما حكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ في مَنْ يدخلون دروات المياه وفي جيوبهم إما مصاحف أو أوراق فيها ذكر أو حديث أرجو بهذا إفادة؟
فأجاب رحمه الله تعالى: أما دخولهم بالمصاحف فإنه قدصرح كثير من أهل العلم بأن ذلك حرام وأنه لا يجوز للإنسان أن يدخل المراحيض ومعه مصحف تكريماً للمصحف وأما ما عدا ذلك فإن الدخول فيه ليس بمحرم والإنسان يحتاج كثيراً إلى الدخول بأوراق فيها أحاديث، فيها ذكر، فيها كلام لأهل العلم، وليس هناك دليل صحيح صريح يدل على كراهة ذلك.
بارك الله فيكم المستمع جمال عبده يقول هل يصح أن يدخل المسلم دورة المياه أعزكم الله وإخواني المستمعين وهو يحمل أوراقاً فيها اسم الله تعالى نرجو بهذا إفادة؟
فأجاب رحمه الله تعالى: الجواب يجوز له أن يدخل بهذه الأوراق إذا كانت في جيبه ومستورةً فيه لأن هذا أمرٌ تدعو الحاجة إليه بل قد تدعو الضرورة إليه أحياناً بحيث يكون الإنسان في حمامات عامة لا يمكنه أن يُخرج ما في جيبه من هذه الأوراق لأنه يخشى عليها وهو مضطرٌ لأن تكون معه والمسلم إذا دخل بمثل هذه الأشياء في بيت الخلاء فإنه لا يمكن أن يريد بذلك امتهانها أبداً.
يقول السائل م. ش. ب. فضيلة الشيخ أنا مؤذن لجامع الحي ومن العادة غالباً أكون آخر مَنْ يخرج مِن المسجد ولكنني قبل الخروج النهائي منه أقوم بالإشراف على دورات المياه والتفحص فيها وقبل دخولي فيها أُخْرِجُ ما عندي من أوراقٍ وكتيبات، كتب فيها أسماء الله وحتى المحفظة، حتى لا أنال الإثم بإدخالي لها فهل عملي هذا صحيح أم هو مجرد مبالغة؟
فأجاب رحمه الله تعالى: لا هذا مبالغة ولا حاجة إليه.
تقول السائلة قرأت في كتابٍ للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن الوضوء يقول فيه أن من شروط الوضوء (الاستجمار أو الاستنجاء قبله) فهل يعني ذلك بأنه لا يصح الوضوء إلا بالاستنجاء أو الاستجمار قبله دائماً؟
فأجاب رحمه الله تعالى: مراد الشيخ رحمه الله أن الإنسان إذا بال أو تغوط ثم توضأ قبل أن يستنجي فوضوؤه غير صحيح يعني لا بد أن يستنجي أولاً ثم يتوضأ وأما إذا لم يكن بول ولا غائط فإنه لا يجب الاستنجاء بل يتوضأ بدون ذلك مثاله رجل بال في الساعة الحادية عشرة صباحاً ولم يتوضأ ثم أذن لصلاة الظهر فهنا نقول يتوضأ بدون استنجاء لأنه استنجى أولاً ولا حاجة لإعادته هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله.
يقول السائل إذا غسلت العورة ثم لبست السروال وانتصفت في الوضوء ثم أحدثت هل أبدأ الوضوء من جديد أو أتجدد أرشدوني جزاكم الله خيرا لأني في حيرة؟
فأجاب رحمه الله تعالى: الإنسان إذا غسل عورته وأنقى المحل لا يجب عليه إعادة غسل العورة مرةً ثانية إلا إذا خرج منه شيء وعلى هذا فالرجل السائل إذا كان أحدث في أثناء وضوئه أي في أثناء تجديده كما يقول العامة فإنه لا يعيد غسل فرجه إذا لم يخرج منه خارجٌ محسوس فالريح لا يجب غسل الفرج منها إذا لم يخرج معها بلل، فعليه إذا أحدثٍ بريحٍ في أثناء وضوئه فإنه لا يعيد غسل فرجه والمراد بريحٍ لا رطوبة معها فإنه لا يعيد غسل فرجه، وإنما يعيد الوضوء من جديد بمعنى أنه يعود فيغسل كفيه ويتمضمض ويغسل وجهه... الخ
أحسن الله إليكم يقول السائل إذا خرج من الإنسان ريح هل يجب عليه أن يعيد الاستنجاء أم يكتفي بالوضوء بدون استنجاء؟
فأجاب رحمه الله تعالى: الريح لا توجب الاستنجاء إلا إذا خرج معها بلل وإلا فمجرد الريح لا يجب فيه الاستنجاء وعليه فلو خرج منه ريحٌ وهو على وضوء ثم أراد الصلاة وجب عليه أن يتوضأ ولا يجب عليه أن يستنجي.
بارك الله فيكم يقول السائل هل خروج الريح أعزكم الله وإخواني المستمعين يفسد الاستنجاء وهل من ضرورة لإعادة الاستنجاء مرة ثانية حتى يتوضأ الشخص؟
فأجاب رحمه الله تعالى: خروج الريح من الدبر ناقض للوضوء لقول النبي عليه الصلاة والسلام (لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً) لكنه لا يُوجِبُ الاستنجاء أي لا يُوجِبُ غسل الفرج أعني غسل الدبر لأنه لم يخرج شيء يستلزم الغسل وعلى هذا فإذا خرجت ريح انتقض الوضوء ويكفي الإنسان أن يتوضأ أي أن يغسل وجهه مع المضمضة والاستنشاق ويديه إلى المرفقين ورأسه يمسحه ويمسح أذنيه ويغسل قدميه إلى الكعبين وهنا أنبه على مسألة تخفى على كثير من الناس وهي أن بعض الناس يبول أو يتغوط قبل حلول وقت الصلاة ثم يستنجي فإذا جاء وقت الصلاة وأراد الوضوء فإن بعض الناس يظن أنه لا بد من إعادة الاستنجاء وغسل الفرج مرة ثانية وهذا ليس بصواب فإن الإنسان إذا غسل فرجه بعد خروج ما يخرج منه فقد طَهُرَ المحل وإذا طَهُرَ فلا حاجة إلى إعادة غسله لأن المقصود من الاستنجاء أو الاستجمار الشرعي بشروطه المعروفة المقصود به تطهير المحل فإذا طَهُرَ فلن يعود إلى النجاسة إلا إذا تجدد الخارج مرة ثانية.
هل يلزم الاستنجاء عند كل وضوء أم عند الحدث الأصغر فقط؟
فأجاب رحمه الله تعالى: الاستنجاء هو تطهير المحل القبل أو الدبر من التلوث بالنجاسة التي حصلت فإذا تطهر الإنسان من هذه النجاسة فقد طهر المحل ولا حاجة إلى إعادة غسله مرة ثانية إلا إذا حصل بول أو غائط من جديد وعلى هذا فلو أن الإنسان قضى حاجته بعد طلوع الشمس ثم استنجى أو استجمر استجماراً شرعياً ثم حان وقت صلاة الظهر وتوضأ من غير أن يغسل فرجه كان ذلك جائزاً وكان عملاً صحيحاً لأن الله عز وجل يقول (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) ولم يذكر الله سبحانه وتعالى غسل الفرج فدل هذا على أن الوضوء يختص بهذه الأعضاء الأربعة فقط الوجه واليدان والرأس والرجلان وأما غسل الفرج فإنه لسبب وهو تلوث المحل بالنجاسة فإذا طَهُرَ المحل من هذه النجاسة لم يحتج إلى إعادة تطهيره مرة أخرى إلا بنجاسة جديدة.
يقول السائل أفتونا في تجديد الوضوء هل يستنجي له أم يبدأ من الكف مباشرة دون الاستنجاء؟
فأجاب رحمه الله تعالى: التجديد لا يحتاج إلى استنجاء لأن الاستنجاء إنما هو لتطهير القبل في البول والدبر في الغائط فقط فمتى طَهُرَ هذا المحل ولم يحدث بول ولا غائط بعد ذلك فلا حاجة إلى إعادة غسله مرة أخرى فمثلا لو أن الإنسان نقض وضوءه ببول في الساعة العاشرة ضحى ثم حان وقت صلاة الظهر ولم يبل بعد ذلك فإنه لا يحتاج إلى غسل ذكره بل يتوضأ وضوءاً فقط والوضوء المعروف هو أن يغسل كفيه ويتمضمض ويستنشق ثلاثاً بثلاث غرفات ويغسل وجهه ثلاثاً ويديه إلى المرفقين ثلاثاً ويمسح رأسه وأذنيه ويغسل رجليه هذا هو الوضوء ويجب أن نصحح اللفظ عند كثير من الناس فإن كثيراً من الناس يجعل الوضوء بمعنى غسل الفرجين وهذا غلط الوضوء هو غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس غسل الوجه واليدين والرجلين ومسح الرأس مُرتَّبه كما ذكر الله تعالى في قوله (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ)
سائلة تقول: هل يجب الاستنجاء والوضوء لكل صلاة؟
فأجاب رحمه الله تعالى: لا يجب الاستنجاء لكل صلاة ولا الوضوء فإذا دخل وقت الصلاة وهي على طهارة فلتصل وإذا بقي حتى دخول الوقت الثاني فلتصل لأن الوضوء لا يجب إلا من حدث، ثم إن بعض الناس يظن أن الاستنجاء تابع للوضوء فتجده لا يتوضأ إلا واستنجى قبله وإن لم يحصل منه بول ولا غائط، ويسأل بعض الناس فيما لو حصل منه بول أو غائط قبل صلاة الظهر بساعة ثم قضى حاجته واستنجى استنجاءً تاماً ثم أذن الظهر هل يكتفي بالاستنجاء الأول أم لابد أن يعيد الاستنجاء مرة أخرى؟ فنقول: بل يكتفي بالاستنجاء الأول ولا حاجة أن يستنجي مرة أخرى لأن الاستنجاء إنما هو لتطهير المحل من الخارج منه وهذا قد طَهَّرَ المحل فلا حاجة لأن يعيد مرة ثانية.
السائل ع. ع. من جمهورية مصر العربية يقول هل الاستنجاء بالتراب الطاهر يجوز مع العلم بوجود الماء؟
فأجاب رحمه الله تعالى: نعم الاستجمار بالأحجار أو بالتراب أو بالخرق المنقية بدلاً عن استعمال الماء في إزالة الخارج من السبيلين جائز إلا أنه يشترط أن يكون ثلاث مسحات فأكثر وأن تكون منقية وألا يكون الاستجمار بشيء نجس ولا بشيء محترم كالطعام ولا بعظم ولا بروث لأن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى أن نستنجي بعظم وروث) وعلل ذلك (بأنها طعام إخواننا من الجن وطعام بهائمهم فالعظام يجدونها أوفر ما تكون لحماً والأرواث يجدونها علفاً لدوابهم) هكذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإذا كنا نهينا أن نستجمر بطعام الجن وطعام دوابهم فطعامنا وطعام دوابنا من باب أولى بالنهي ويجوز الاستجمار بدون استعمال الماء بالشروط التي ذكرتها وإن كان الماء موجوداً وعلى هذا فتطهير محل الخارج يكون بواحد من أمور ثلاثة إما بالأحجار وحدها أو ما ينوب عنها من التراب والثياب والخرق، وإما بالماء وحده، وإما بالتراب والماء جميعاً.
يقول السائل ما حكم قضاء الرجل الحاجة قائماً وهل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك؟
فأجاب رحمه الله تعالى: حكم قضاء الرجل الحاجة خاصة البول قائماً لا بأس به لكن بشرطين، الشرط الأول: أن يأمن من التلوث بالبول والشرط الثاني: أن يأمن من ناظر ينظر إليه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم -السباطة الزبالة- فبال قائماً) صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فلا يكون البول قائماً محرماً كما يفهمه كثير من العامة ومن العجائب أن العامة كما -قيل إن العوام هوام- أنهم ينكرون إنكاراً بالغاً أن يبول الإنسان قائماً ولكنه يهون عليهم أن يبول الإنسان والناس ينظرون إلى عورته ولهذا تجدهم لا يهتمون بهذا الأمر اهتماماً كبيراً والذي ينبغي للإنسان أن يستتر عن الأعين حتى ببدنه أما بعورته فيجب أن يكون ساتراً لها عن الأعين فإذا كان الإنسان يبول في صحراء أو يتغوط في صحراء فمن الأفضل أن يبعد حتى يتوارى عن الناس إما بشجرة أو أكمة أو وادٍ أو نحو ذلك هذا من الآداب الشرعية وأما الاستتار عن الأعين بالنسبة للعورة فهو أمر واجب لابد منه وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلى أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه (قال -أعني النبي صلى الله عليه وسلم-: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا) وهذا عام في الصحراء والبنيان ولهذا (قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل) وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث (ولكن شرقوا أو غربوا) هذا خاص بأهل المدينة ومن كان على سمتهم ممن إذا شرقوا أو غربوا لا يستقبلون القبلة وهو من حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه كان من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا ذكر شيئاً ممنوعاً فتح للأمة الباب الجائز حتى لا توصد الأبواب أمامها وهذا هو أيضاً طريقة القرآن كما قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا) لما نهاهم أن يقولوا (راعنا) فتح لهم القول الجائز أن يقولوا (انظرنا) وكذلك ثبت عن (النبي عليه الصلاة والسلام في قصة التمر الذي جاء به بلال إليه وكان تمراً جيداً فقال له: أكل تمر خيبر هكذا قال: لا ولكننا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تفعل ولكن بع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيباً - أي جيداً) فلما ذكر له الممنوع فتح له الجائز وهكذا ينبغي لكل داعية يدعو إلى الله عز وجل يأمر الناس وينهاهم إذا نهاهم عن أمر منكر أن يفتح لهم الباب الجائز من نوعه حتى يلج الناس منه، عوداً على الحديث الذي أشرت إليه يقول النبي عليه الصلاة والسلام (ولكن شرقوا أو غربوا) ولكن قد ثبت في الصحيحين من (حديث ابن عمر أنه قال: رقيت يوماً على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة) وهذا يدل على أنه إذا كان في البنيان فإنه يجوز استدبار الكعبة فيبقى النهي عن استقبالها قائماً غير مخصص وعلى هذا فإذا بنى الإنسان بيتاً فإنه يجب أن يلاحظ هذه المسألة بحيث لا تكون وجوه الجالسين على قضاء الحاجة مستقبلة القبلة بل تكون القبلة عن أيمانهم أو عن شمائلهم وهذا هو الأفضل أو عن أدبارهم أما استقبالها فلا يجوز لا في الفضاء ولا في البنيان.
هذه رسالة وردت من السائل شعيب خليفة عثمان من بنغازي بليبيا يقول قمت بزيارةٍ لإحدى الدول الإسلامية ولقد أعجبني كثيراً حرص أهلها على حضور الصلوات الخمس في مواعيدها جماعة ولكن لفت نظري شيء حول عملية قضاء الحاجة فإنه يوجد بجوار كل مسجد دوراتٍ للمياه ولكن يتم قضاء الحاجة وقوفاً رغم وجود دورات مياهٍ عادية والذي ساءني أكثر أنني أراهم بعد قضاء الحاجة مباشرةً ينصرفون إلى الوضوء دون استنجاء جهلاً منهم وظناً أن الاستنجاء إنما يكون من الغائط فقط فأرجو توجيه نصحيةٍ إلى هؤلاء وإرشادهم إلى وجوب التطهر قبل بدء الوضوء للصلاة؟
فأجاب رحمه الله تعالى: نشكر الأخ السائل على اهتمامه بأحوال المسلمين فإن من اهتم بأمر المسلمين كان ذلك دليلاً على محبته وشفقته عليهم أما بالنسبة لما يصنعه أولئك الإخوة فإن كونهم يبولون قياماً لا بأس به فإن البول قائماً يجوز بشرطين أحدهما: أن يأمن من التلوث بالبول، والثاني: أن يأمن من النظر إلى عورته، وأما كون هؤلاء الإخوة لا يستنجون من البول بل ينصرف الإنسان منهم دون أن يتطهر لا باستنجاءٍ ولا باستجمار فإن هذا غلطٌ منهم كبير وهو سببٌ للعقوبة وعذاب القبر لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباسٍ رضي الله عنهما (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين، فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة) فبين رسول الله عليه الصلاة والسلام أن هذين الرجلين يعذبان في قبورهما بسببين السبب الأول عدم الاستبراء من البول وهو ينطبق على حال هؤلاء ثم إن كثيراً من أهل العلم يقولون إن الوضوء لا يصح إلا بعد أن يتم الاستنجاء أو الاستجمار الشرعي وعلى هذا فيكون هؤلاء قد صلوا بغير وضوءٍ صحيح ومن صلى بغير وضوءٍ صحيح فإن صلاته لا تصح ولا تقبل منه لقول النبي عليه الصلاة والسلام (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) فأوجه النصيحة إلى هؤلاء الإخوان أن يتقوا الله عز وجل وأن يستنجوا من البول ويستبرئوا منه وأن يستنجوا بعد البول بالماء أو يستجمروا بأشياء مباحة أي مما يباح الاستجمار به فيمسح المحل ثلاث مسحاتٍ فأكثر تكون منقية فإن الاستجمار الشرعي الذي تتم به الشروط يجزئ عن الاستنجاء بالماء.