فتاوى نور على الدربصفحة 2

كتاب الحج والعمرة - وجوبهما - فضلهما - شروطهما - التوكيل

صفحة 2

بارك الله فيكم يقول أديت فريضة الحج ولم أقصر من رأسي من جميع النواحي ولكنني أخذت البعض فما الحكم وهل الحج صحيح؟

فأجاب رحمه الله تعالى: نعم الحج صحيح إن شاء الله والحكم أن عليك فدية تذبحها في مكة وتوزعها على الفقراء هناك كما قال أهل العلم فيمن ترك واجبا من واجبات الحج والحلق أو التقصير من واجبات الحج.


بارك الله فيكم هذا السؤال من المستمع أحمد محمد حسين من جمهورية اليمن الديمقراطية عدن يقول ما حكم من أحرم بالحج متمتعاً وطاف وسعى ولكنه لم يحلق أو يقصر بل حل من إحرامه وبقي إلى اليوم الثامن من ذي الحجة فأحرم بالحج من جدة إلى منى وأدى المناسك كاملة حتى طواف الوداع فماذا عليه في ذلك؟

فأجاب رحمه الله تعالى: هذا الحاج ترك التقصير في عمرته والتقصير من واجبات العمرة وفي ترك الواجب عند أهل العلم دم يذبحه الإنسان في مكة ويوزعها على الفقراء وعلى هذا فنقول لهذا الحاج عليك على ما قاله أهل العلم أن تذبح فدية بمكة وتوزعها على الفقراء وبهذا تتم عمرتك وحجك وإن كان خارج مكة يوصي أن يذبح له الفدية بمكة.


أحسن الله إليكم هذه سائلة للبرنامج تقول قمت بأداء فريضة العمرة ولكنني لم أقصر من شعري ظنا مني بأنها سنة للرجال فقط وأن النساء ليس عليهم تقصير وبعد أن رجعت من العمرة علمت بأن عليّ دم ولكن زوجي لا يريد أن يذبح عني وأنا لا أملك المال لكي أذبح عن نفسي فماذا أفعل يا فضيلة الشيخ؟

فأجاب رحمه الله تعالى: أقول لا تفعلوا شيئا لأن الإنسان إذا وجب عليه شيء ولم يقدر عليه سقط عنه لقول الله تعالى (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا) وقوله تعالى (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) وقال العلماء رحمهم الله لا واجب مع العجز ولكني أنصح هذه المرأة وغيرها بنصيحة أرجو أن تكون نافعة وهي أن الإنسان إذا أراد أن يحج فليعرف أحكام الحج قبل أن يحج وإذا أراد أن يعتمر فليعلم أحكام العمرة قبل أن يعتمر وهكذا بقية العبادات حتى يعبد الله على بصيرة وعلى علم وحتى لا يقع في الزلل والخطأ ثم بعد ذلك يفتش عن من ينتشله من هذا الخطأ أنصح إخواننا المسلمين كلهم هذه النصيحة ألا يقوموا بشيء من العبادات حتى يتعلموها قبل أن يعملوها ولهذا ترجم البخاري رحمه الله في صحيحه على هذه المسألة فقال باب العلم قبل القول والعمل وصدق أما هذه فكما قلت أولاً لا شيء عليها لأنها عاجزة عن الفدية فتسقط عنها وليس هناك دليل على أن من عجز عن الفدية في ترك الواجب أنه يصوم عشرة أيام وما دام أنه لا دليل على ذلك فلا نلزم عباد الله بما لم يلزمهم الله به فنقول من وجب عليه دم وهو قادر عليه فليفعل ومن لم يجد سقط عنه إلا دم المتعة والقران فإن الله تعالى صرح بأن من لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.


هذا السائل أبو محمد يقول حصل لزوجة الوالد هذا العام في العمرة أن نسيت أن تقصر من شعرها وحلت من الإحرام بعد الطواف والسعي ولم تذكر التقصير إلا في الرياض فما الحكم جزاكم الله خيرا؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا نسيت أن تقصر في العمرة ولم تذكر إلا وهي في الرياض فإنها تقصر ولا حرج عليها إن شاء الله وإنني بهذه المناسبة أود أن أذكر إخواننا المسلمين أنهم إذا أرادوا أن يفعلوا عبادة أي عبادة كانت فليقبلوا إليها بجد وليشغلوا قلوبهم بها وليهتموا بها هذه ناحية والناحية الثانية أن يتعلموا أحكامها وماذا يجب عليهم فيها حتى يعبدوا الله تعالى على بصيرة وما أكثر الذين يسألون عن أشياء أخلوا بها في مناسكهم في الحج أو العمرة وربما يمضي عليهم سنوات كثيرة لم يتفطنوا إلا بعد مضي هذه السنوات وهذا لاشك أنه نقص، لأن أحدنا لو أراد أن يسافر إلى بلد فإنه لن يسافر إلا بهادٍ يدله الطريق أو بهاد يصف له الطريق حتى يعرف كيف يسير إلى هذه البلاد وإلى أين يتجه فما بالك بالسير إلى جنات النعيم أليس الأجدر بالإنسان أن يهتم به اهتماماً بالغاً وهكذا ينبغي في المعاملات فالتاجر ينبغي له أن لا يشتغل بالتجارة حتى يعرف ما يجوز منها وما لا يجوز؟ وهكذا فيما يسمونه بالأحوال الشخصية كالنكاح والطلاق فالإنسان لا يطلق حتى يعرف حدود الله تعالى في الطلاق إلى غير ذلك من شرائع الدين وشعائره فإنه ينبغي للإنسان أن يتلقاها بهمة وعزيمة ونشاط وإحضار قلب وأن يقوم بها على علم وبصيرة فقد قال الله تبارك وتعالى (قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ).

يافضيلة الشيخ: أحسن الله إليكم إذاً هذه الزوجة فضيلة الشيخ ماذا يلزمها؟

فأجاب رحمه الله تعالى: يلزمها كما قلت أن تقصر وهي في مكانها إلا إذا فات الأوان فإنها تذبح فدية تتصدق بها على فقراء الحرم.


بارك الله فيكم هذا السائل أبو بكر الأمين من جدة يقول إذا اعتمر الإنسان ولم يقصر شعره أو لم يحلق جهلاً منه أو نسياناً فهل تصح عمرته أم لا وإذا لم تكن صحيحةً فماذا عليه أن يفعل؟

فأجاب رحمه الله تعالى: العمرة صحيحة وإن لم يحلق أو يقصر وذلك لأن الحلق أو التقصير ليس من أركان العمرة وإنما هو من الواجبات وإذا تركه الإنسان ناسياً فإنه يحلقه متى ذكر إلا إذا فات الأوان فإنه يذبح فدية يتصدق بها على الفقراء وإذا تركه جاهلاً وعلم فإنه يحلق إلا إذا فات الأوان فإنه يذبح فدية يتصدق بها على الفقراء ولا إثم عليه في هذه الحال ما دام ناسياً أو جاهلاً ولا بد من الفدية إذا لم يكن التدارك وتكون لفقراء الحرم


هذه السائلة يا فضيلة الشيخ تقول عندما أردنا العمرة قامت والدتي بتغسيل أختي الصغيرة بنية الإحرام والعمرة وعند السعي لم تكمل أختي هذه الأشواط لعجزها وذلك لصغر سنها وعمرها تقريباً ثلاث سنوات وسمعنا بأن علينا فدية لأنها لم تكمل العمرة فهل هذا صحيح؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الصبي أو الصبية إذا كانا دون البلوغ وخرجا من الإحرام قبل إتمامه أي خرجا من النسك قبل إتمامه فلا حرج عليهما هذا وذلك لأنهما غير مكلفين وبناءً على هذا لا يكون على هذه الصبية شيء وبهذه المناسبة أود أن أقول إن تكلف الإنسان وتكليفه صبيانهم من ذكورٍ وإناث بالإحرام بالعمرة أو بالحج في أيام الضيق وأيام المواسم ليس بجيد ولا ينبغي للإنسان أن يفعله لأنه يكون فيه مشقة على الصبي الذي أحرم خصوصاً إذا قلنا بوجوب إتمام النسك وفيه أيضاً إشغال قلب وفكر بالنسبة لأهله وكون الإنسان يتفرغ لنسكه ويُبقي أولاده بلا نسك أفضل والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر أمته بأن يحججوا الصغار غاية ما هنالك أن امرأةً رفعت إليه صبياً وقالت ألهذا حج قال (نعم ولك أجر) لكنه لم يأمر أمته بذلك فالذي أرى أنه من الخير أن يترك الصبيان بلا إحرام في أيام الضيق والمواسم لأن ذلك أيسر عليهم وعلى أهليهم.


الهدي - الهدي الواجب تعينه - الهدي المستحب

جزاكم الله خيراً هذا سائل

للبرنامج

هذه الرسالة من سالمين محمد عطية من الرياض يقول إذا اشترى الحاج هديه وربطه في خيمته ثم انفلت منه وضاع بين الخيام ولم يجده هل يلزمه أن يشتري هدياً عوضاً عنه علماً أنه رجل فقير تعوزه النفقة أو هناك رخصة في ذلك نرجو الإفادة المقنعة وفقكم الله؟

فأجاب رحمه الله تعالى: هذا الهدى الذي هرب لا يجزئه بل يجب عليه أن يشتري بدله فإن لم يجد فإنه كما قال الله تعالى: (فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ) فيصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وإذا اشترى بدله ثم وجده بعد ذلك فهو ملكه يتصرف فيه بما شاء لأنه ذبح بدله فحل البدل محله ولا يجب عليه في هذه الحال أن يذبح الأول لأن ذمته برئت بذبح البدل.


عقيل موسى يقول في هذه الرسالة أنه يشاهد كثير من اللحوم تذهب هدراً في منى وفي المجازر ويسأل لو ترك ذبيحته إلى اليوم الثالث ثم ذبحها في منى وأكلها مع من بقي من الحجاج هل في ذلك شيء أم لا؟

فأجاب رحمه الله تعالى: ليس في هذا شيء إذا أخر الذبح عن أول يوم إلى اليوم الثاني أو الثالث لأنه أنفع وأجدر فلا حرج عليه بل قد يكون ذلك أفضل من ذبحها في أول يوم ثم رميها بدون أن ينتفع بها أحد كذلك أيضاً لو ذبحها في أول يوم بمكة وفرقها هناك على الفقراء فإنه لا بأس بذلك وأنا أنصح أيضاً إخواننا الحجاج إلى أن يحملوا اللحوم معهم من المجازر فإذا خرجوا بها إلى الأسواق وإلى الطرقات وجدوا من يأخذها لكن أكثر الناس يذبحها ويدعها لأنه يقول في هذا مشقة عليَّ في حملها وهذا قصور منه فالمشقة وإن حصلت فإنها امتثالاً لأمر الله (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا) وأنت الآن إذا ذبحتها وتركتها ما أكلت ولا أطعمت والله يقولوا (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا) فأنت مأمور بأن تأكل وأن تطعم وإذا لم يحصل ذلك إلا بحملها كان حملها من باب مالا يتم المأمور إلا به.


هذه الرسالة من حوطة بني تميم وردتنا من عبد العزيز إبراهيم السعدون يقول فيها ما حكم من ذبح هديه ثم ذهب وولى وتركه في المجزرة؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كان حينما ذبحه عنده من يأخذه فإن هذا لا بأس به فإذا ذبحه قال لهم خذوا هذا وإذا لم يكن عنده من يأخذه فإنه إما أن يكره له ذلك وإما أن يحرم عليه لما في هذا من إضاعة المال أولاً ولما فيه من مخالفة أمر الله تبارك وتعالى حيث قال (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ) وهذا أي الأكل وإطعام البائس الفقير لا يتم إلا إذا حملها الإنسان أو إذا شاهد من يأخذها وهذا الذي يفعله كثير من الناس هو الذي أوجب الإشكال والخوض والكلام الكثير في لحوم الهدي الذي يكون في منى ولو أن الناس سلكوا ما وجههم الله إليه من الأكل والإطعام ما حصل هذا الأمر وأشكل على الناس لكان كل واحد منهم يأخذ ذبيحته ثم يأكل منها ويطعم من شاء فعلى كل حال تركها هكذا بدون أن ينتفع بها أحد إما مكروه أو محرم والأقرب عندي أنه محرم لأنه في الحقيقة إضاعة للمال ومخالفة لأمر الله تبارك وتعالى بالأكل منها والإهداء وإطعام البائس الفقير.

فضيلة الشيخ: لكن إذا لم يستطع مثلاً لم يجد أحداً ولا يستطع أن يحملها فكيف يحصل؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا لم يستطع فمن المعلوم أن الواجبات تسقط بالعجز ولكن يجب أن يحاول فإذا لم يستطع مثل ألا يكون به قدرة على مزاحمة الناس وحملها فإنه يحمل ما يستطيع منها ويدع ما لا يستطيع لا يكلف الله نفساً إلا وسعها.


نحن مجموعة كبيرة من الحجاج حججنا مع صاحب سيارات وكان عددنا كبير وتعاقدنا معه ليقدم أكلاً بمقدارٍ معين من النقود لكل شخص وقد فوضه بعضنا لشراء فداءٍ فاشتراه وأحضره إلى المخيم في منى وقمنا بذبحه ثم طبخه وقدمه لنا وأكله من في المخيم فهل يجوز ذلك علماً بأنه سيشتري على حسابه ذبائح لو لم نعطه فداءنا في ذلك اليوم؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الحقيقة أنه أساء في تصرفه هذا فأولاً هذا الذبح نسأل هل وقع في يوم العيد وما بعده أو وقع قبل ذلك إن كان وقع قبل العيد فإنه ليس في محله ولا يجزئهم ولكن الضمان على من تصرف وإن كان بعد العيد فإنه في محله بعد الذبح ولكنه فاته شيء واحد وهو أن هذا الهدي يجب أن يكون للفقراء فيه نصيب وأن يطعموا منه فعليهم الضمان بأقل ما يطلق عليه لحم يتصدقون به على فقراء الحرم هناك وهديهم مجزئٌ لوقوعه في محله.


بارك الله فيكم فضيلة الشيخ المستمع أخوكم في الله عبد الله ش. ب. يقول في هذا السؤال حججت متمتعاً ومعي مبلغٌ قليل من المال ظننت أنه لا يكفي لشراء الهدي فصمت ثلاثة أيام وأنفقت المال الذي عندي بصورةٍ فيها كثير من الإسراف والتبذير ثم ظهر لي في اليوم الحادي عشر أن المال الذي كان عندي قبل إنفاقه كان كافياً لشراء الهدي فندمت على ما حدث مني من تفريط ثم صمت السبعة أيام بعد العودة من الحج فهل بقي الهدي في ذمتي بسبب التفريط الذي حدث مني أم لا وضحوا لنا ذلك جزاكم الله خيرا؟

فأجاب رحمه الله تعالى: ذمتك برئت بالصوم لأنك إنما صمت بناءً على أن المال الذي معك لا يكفي لكن نظراً لأنك أسرفت في الإنفاق وأنفقت في غير وجهه أرى من الاحتياط أن تذبح هدياً في مكة يقوم مقام هدي التمتع الذي كان واجباً عليك مع القدرة.


رسالة بعث بها المستمع عاصم نبيل من الرياض يقول سبق أن حججت قبل سبع سنوات وكان حج تمتع صمت ثلاثة أيام في مكة حيث لم أستطع حين ذاك أن أضحي ورجعت لمقر عملي لكنها مضت سنتان ولم أستطع أن أكمل صيام سبعة أيام باقية علي وفي السنة الثالثة راسلت أحد معارفي في مكة وطلبت منه أن يضحي عني وقد قام بذلك مشكوراً ودفعت له قيمتها وهذه الأضحية كانت بنية الأضحية التي فاتتني سابقاً ولم أستطع الصيام عنها أيضاً والآن أريد أن أستفسر هل أجزأت تلك الأضحية المتأخرة أم يلزمني أن أكمل صيام سبعة أيام أم يلزمني شي آخر غير ذلك؟

فأجاب رحمه الله تعالى: هذا السؤال الذي ساقه السائل ظهر لي أنه كان متمتعاً ولم يجد الهدي وأنه صام ثلاثة أيام في الحج وبقي عليه سبعة أيام ثم أنه تشاغل عن هذه السبعة أو تثاقلها وأراد أن يذبح الهدي والجواب على ذلك أنه لو كان هذه في وقت الهدي قبل مضي أيام التشريق لكان تصرفه صحيحاً أي لو أنه بعد أن صام ثلاثة أيام أراد أن يذبح الهدي الذي هو الأصل وكان ذلك في وقت ذبحه لكان هذا التصرف صحيحاً أما بعد أن فات وقت الذبح بانتهاء أيام التشريق فإنه ليس عليه إلا الصيام وحينئذٍ فيلزمه أن يصوم بقية الأيام العشرة وهي سبعة أيام نسأل الله له العفو.


هذا سؤال من المستمع إبراهيم يقول لقد أديت فريضة الحج ووجبت علي الفدية بسبب بعض الأخطاء في مناسك الحج وبسبب نقص المال لم أتمكن من ذبح الفدية في الحج فهل يجوز أن أفدي في بلدي وأطعمه إلى الفقراء عندي أم ماذا أفعل؟

فأجاب رحمه الله تعالى: لا يجوز هذا لأن دم المتعة والقران يجب أن يكون في الحرم في مكة أو في منى أو في داخل أميال الحرم وإذا كنت في ذلك الوقت لا شيء عندك فإن الواجب كما أمر الله عز وجل أن تصوم ثلاثة أيامٍ في الحج وسبعة إذا رجعت لأهلك.

فضيلة الشيخ: يظهر هذا الذبح الذي يجب عليه دم جبران لأنه يقول بسبب بعض الأخطاء في مناسك الحج؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كان دم جبران فلا بد أن نعرف ما هو هذا الشيء الذي حصل إن كان ترك واجب ففيه فديةً يذبحها في مكة لأنها تتعلق بالنسك.

فضيلة الشيخ: ولا يجزئ في غير مكة؟

فأجاب رحمه الله تعالى: نعم وإن كان فعل محظور فإنه كما ذكرنا فيما سبق يجزئ فيه واحدةٌ من ثلاثة أمور إما إطعام ستة مساكين ويكون في مكة أو في مكان فعل المحظور وإما صيام ثلاثة أيام وفي هذه الحال يصوم ثلاثة أيام لأنه ليس في مكة إلا أن يكون هذا المحظور جماعاً قبل التحلل الأول في الحج فإن الواجب فيها بدنة يذبحها في مكان فعل المحظور أو في مكة ويفرقها على الفقراء أو أن يكون جزاء صيد فإن الواجب مثله أو إطعام أو صيام فإن كان صوماً ففي مكانه وإن كان إطعاماً أو ذبحاً فإن الله يقول (هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ) فلا بد أن يكون هناك في الحرم.

فضيلة الشيخ: وله أن يوكل في ذلك المقيم في مكة مثلاً إذا كان يعرف أحداً مقيماً في مكة؟

فأجاب رحمه الله تعالى: نعم له أن يوكل في هذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام (وكّل علياً رضي الله عنه في ذبح ما بقي من هديه).


بارك الله فيكم، هذه مستمعة من الكويت أرسلت تقول فضيلة الشيخ الذي أعرفه أن العمرة ليس لها هدي ولكن في عمرة الحديبية ساق الرسول صلى الله عليه وسلم معه هدياً وعندما أحصر ذبح الهدي، السؤال ما سبب سوق الهدي مع أنه كان ذاهباً للعمرة وليس للحج؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الهدي نوعان، هدي واجب وهذا لا يكون إلا في حق المتمتع أو القارن لقوله الله تعالى (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) وهدي تطوع وهذا يكون في حق المفرد في الحج وفي حق المعتمر وفي حق من لم يحج ومن لم يعتمر، فالمفرد له أن يهدي هدياً يتقرب به إلى الله والمعتمر له أن يهدي هدياً يتقرب به إلى الله ومن لم يحج ولم يعتمر وكان في بلد له أن يهدي هدياً يتقرب به إلى الله فيرسله إلى مكة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم (حين أرسل هدياً إلى مكة وهو مقيم في المدينة) وكما أهدى الهدي في عمرة الحديبية فالهدي نفسه عبادة يتقرب به إلى الله ولكن قد يكون واجباً وقد يكون مستحباً فهو واجب على القارن والمتمتع وسنة في حق المفرد في الحج والمفرد بالعمرة ومن لم يحج ولم يعتمر وهناك هدي واجب من نوع أخر وهو ما يكون بسبب الإتلاف كالهدي الواجب في قتل الصيد قال الله تبارك وتعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ).


فتاوى الأضاحي

جارٍ التحميل