هل يجوز الذهاب إلى دكتور مختص في الأمراض التناسلية مع أخت أو أم أو يجب أن يكون معي زوجي؟
فأجاب رحمه الله تعالى: لا يجوز للمرأة أن تذهب إلى طبيب يكشف عليها ما لا يجوز إظهاره للرجال إلا إذا كان هناك ضرورة بأن لا توجد أنثى تقوم مقامه فإذا كانت ضرورة فلا بد من شرط آخر وهو ألا يخلو بها في مكان الكشف عليها أو عمليتها بل لابد أن يكون معها محرم من زوج أو غيره أو يكون هناك أنثى أو أنثيان معها بشرط أن يكون الطبيب مأمونا وذلك أن الخلوة بالمرأة غير ذات المحرم محرمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا يخلون رجل بامرأة) (وما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما)
السؤال: ذهاب المرأة للطبيب للعلاج ما حكمه يا فضيلة الشيخ؟
فأجاب رحمه الله تعالى: إذا احتاجت إلى العلاج ولم يوجد إلا ذكَر يعالجها فلا بأس أن يعالجها الذكر لكنه لا يخلو بها بل لابد أن يكون عندها محرم لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم).
السؤال: أعرض عليكم ما ذهب إليه بعض من الناس من التحاق بناتهم بوظيفة مدرسة بغير المدينة التي تقيم بها حيث يرون أنهم قد احتاطوا مع من يثقون بهم من أصحاب سيارات الأجرة بالإضافة إلى وجود مرافقة معه إما أخته من الرضاع أو شقيقته أو زوجته يعني أخت السائق أو شقيقته ويخشون أيضاً أنهم لو منعوهن قد يحصل لهنّ ردة فعل كما يرون أن بعض طلبة العلم وهم قدوة قد سمحوا لبناتهم في مثل ذلك فهل يستنتج من مثل ذلك أن المسافات التي من ستين كيلو فما دون جائز فيها سفر المرأة دون أن يكون معها محرم رجل أفيدونا أفادكم الله؟
فأجاب رحمه الله تعالى: من المعلوم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سفر المرأة بدون محرم فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا تسافر امرأةٌ إلا ومعها ذو محرم) وعلى هذا فلا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم سواءٌ كان سفرها لطاعة أو تعليم علم أو غيرهما والمحرم معروفٌ من هو ولا فرق بين أن تكون وحدها أو مع نساء ولا فرق بين أن تؤمن الفتنة أو لا تؤمن لإطلاق الحديث وعمومه فلا يحل للمرأة أن تسافر بدون محرم ولكن يبقى النظر هل ذهاب النساء إلى القرى المجاورة لبلادهن ورجوعهن في نفس اليوم هل يعتبر ذلك سفراً أم لا نقول في ذلك إذا اعتبرنا أن الحديث مطلق ولم يقدره النبي صلى الله عليه وسلم بمدة معينة إلا في أحاديث اختلفت فيها تقدير المدة وحملها أهل العلم على أن المراد بهذا الاختلاف اعتبار حال السائل لأجل أن لا يحصل بينها اضطرابٌ واختلاف ويبقى الحديث مطلقاً أي عاماً في كل سفر حتى في قليل السفر وكثيره إلا أننا نقول إن ذهاب المرأة للتدريس ورجوعها في يومها لا يعتبر سفراً فإنه كما لو ذهب الرجل لوظيفته في قريةٍ مجاورةٍ لبلده ورجع من يومه فإنه لا يعد بذلك مسافراً وعليه فهؤلاء المدرسات اللاتي يخرجن إلى القرى المجاورة إذا كان معهن نساء كما هو في نفس السؤال وقد أمنت الفتنة وسيرجعن في يومهن فإن هذا لا يعتبر سفراً وعليه فلا بأس من ذلك لا بأس أن يذهبن إلى القرى المجاورة بدون محرم إذا كن يرجعن في نفس اليوم لأن ذلك لا يعتبر سفراً ولا يتأهب له الإنسان أهبة السفر ولا يقول الناس إنه مسافر.
السؤال: السائلة تقول سمعت أنه يجوز للمرأة أن تعمل في البيع والشراء فهل هذا جائز مع التزامي بالحجاب؟
فأجاب رحمه الله تعالى: نعم يجوز أن تتعامل المرأة بالبيع والشراء والتأجير والإيجار بشرط ألا يترتب على ذلك محظور شرعي ومازال المسلمون يعملون ذلك فهاهي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها جاءتها بريرة تستعينها على مكاتبتها ثم اشترتها عائشة من أهلها وكذلك الناس الآن في الأسواق تأتي المرأة وتشتري من صاحب الدكان فيبيع عليها وكذلك قد تكون المرأة لها عقار تؤجره المهم أن بيع المرأة وشرائها لا بأس به لكن بشرط ألا يترتب عليه محظور شرعي فإن ترتب عليه محظور شرعي بحيث تختلط بالرجال اختلاطا محرما فإن ذلك لا يجوز
تقول السائلة هل خروج المرأة إلى العمل حلال أم حرام علماً بأنني قد خرجت إلى العمل بعد التخرج ولكن كثيراً ما أحاسب نفسي على خروجي هذا وأقول هل ربي عز وجل راضي عني أم لا أفيدوني وانصحوني مأجورين؟
فأجاب رحمه الله تعالى: خروج المرأة من بيتها للحاجة لا بأس به ولاسيما إذا كان خروجها لدفع حاجة غيرها مثل أن تخرج إلى المدرسة لتعلم نساء المسلمين فإنها تكون في هذه الحال مثابةً على خروجها لأنها خرجت لقضاء حاجة غيرها وتحصيل مصلحته ولكن يجب إذا خرجت من بيتها ألا تخرج متبرجةً متطيبةً وأن تكون متحجبةً الحجاب الشرعي وهو تغطية الوجه وما يحصل بكشفه الفتنة وألا تختلط بالرجال لأن الاختلاط بالرجال سببٌ للفتنة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها) وإنما كان خير صفوف النساء آخرها لأنه أبعد عن الاختلاط من الرجال والدنو منهم وهذه إشارة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أنه كلما بعدت المرأة عن مخالطة الرجال كان خيراً لها فلتخرجي أيتها المرأة من بيتك للعمل في المدرسة وكذلك لأعمالٍ أخرى إذا احتجت الخروج ولم يكن في ذلك اختلاط ولا تبرج أو تطيب.
السؤال: يقول ما هو مجال العمل المباح الذي يمكن للمرأة المسلمة أن تعمل فيه بدون المخالفة لتعاليم دينها؟
فأجاب رحمه الله تعالى: المجال العملي للمرأة أن تعمل فيما تختص به النساء مثل أن تعمل في تعليم البنات سواء كان ذلك عملاً إدارياً أو فنياً وأن تعمل في بيتها في خياطة ثياب النساء وما أشبه ذلك وأما العمل في مجالات يختص بها الرجال فإنه لا يجوز لها أن تعمل حيث إنه يستلزم لها الاختلاط بالرجال وهي فتنةٌ عظيمة يجب الحذر منها ويجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه أنه قال (ما تركت بعدي فتنةٌ أضر على الرجال من النساء وإن بني إسرائيل فتنوا بالنساء) فعلى المرء أن يجنب أهله مواقع الفتن وأسبابها بكل حال.
السؤال: المستمعة تقول ما رأيكم يا شيخ محمد في خروج المرأة إلى السوق لقضاء حاجتها وتكون في حجاب ساتر لا يظهر منها شيء ولا تذهب في أوقات ازدحام الرجال؟
فأجاب رحمه الله تعالى: نظري في هذا أنه لا بأس أن تخرج المرأة إلى السوق للحاجة وهي متحجبة غير متبرجة بزينة ولا متطيبة وتكون بعيدة عن مواقع الفتنة ثم ترجع إلى بيتها من حين قضاء حاجتها.
السؤال: السائل يقول ما حكم ذهاب المرأة للسوق وماذا تنصحون النساء يا فضيلة الشيخ اللاتي يكثرن الذهاب إلى الأسواق؟
فأجاب رحمه الله تعالى: الذي أنصح به أخواتنا المسلمات ألا يكثرن الذهاب إلى الأسواق لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال (بيوتهن خير لهن) قاله وهو يتحدث عن مجيء المرأة إلى الصلاة في المساجد قال (بيوتهن خير لهن) وإذا كان هذا فيمن تأتي إلى الصلاة فكيف بمن تخرج للأسواق بلا حاجة فإنها ربما تعرض نفسها للفتن أن تفتتن هي أو يفتتن بها فنصيحتي لأخواتي المسلمات أن يلزمن البيوت ما استطعن إلى ذلك سبيلا ولا أدب أحسن من تأديب الله تعالى لأمهات المؤمنين رضي الله عنهم حيث قال لهن (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى) وبناء على ذلك نقول إن احتاجت المرأة للخروج إلى السوق فلتخرج لكن تخرج غير متطيبة ولا متبرجة بزينة ولا كاشفة عن وجهها أو ما يجب ستره بل ولا ماشية مشية الرجال ولا ضاحكة في الأسواق ولا رافعة للصوت ولا خاضعة بالقول المهم لابد من شروط وأما ما يقع من بعض النساء من الخروج بلا حاجة أو الخروج متطيبة أو متبرجة أو ماشية مشية الرجل أو ضاحكة مع زميلتها أو رافعة صوتها أو خاضعة بالقول في مخاطبة الرجال كل هذا من الأمور المحرمة ولا يغرك أيتها المرأة المسلمة الدعاية الباطلة من أعدائك الذين يريدون أن تكوني كالرجل في هذه الأمور فإن الله سبحانه وتعالى فرق بين الرجال والنساء في الخلقة في العقل في الذكاء في التصرف حتى إن الله تعالى قال (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ) وقال عز وجل (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) ثم قال (وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) فلم يجعل المرأة مساوية للرجل لكن أعداؤك وأعداء الأخلاق وأعداء الإسلام يريدون منك أن تقومي مقام الرجال وأن تشاركي الرجال في أعمالهم وأن تخالطيهم لأن هؤلاء فسدوا فأرادوا إفساد غيرهم ولهذا هم الآن يئنون تحت وطأة هذا الخلق ويتمنون بكل طاقتهم أن يتحولوا إلى أخلاق الإسلام في هذا لكن أنى لهم ذلك وقد انفرط السلك بأيديهم وبعدت الشقة ثم إنهم يعلمون أو لا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء) وصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإياك إياك أيتها الأخت المسلمة أن تنخدعي بمثل هذه الدعاية الباطلة وكوني كما أراد الله أن تكوني (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى) وإذا كان الله تعالى يخاطب أعف نساء العالمين في عصر هو خير العصور وفي قوم هم خير الناس فما بالك بحال الناس اليوم مع هذه الفتن العظيمة أقول إذا كان الله يخاطب نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الخطاب فإن نساء اليوم يتوجه إليهن الخطاب بهذا أكثر وأكثر لكثرة الفتن وسوء الحال أسأل الله تعالى أن يحمي المسلمين من مكائد أعدائهم وأن يجعل كيد أعدائهم في نحورهم وأن لا يقيم لهم قائمة في صد الناس عن سبيل الله وعن دين الله.
السؤال: تقول هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى الأسواق لوحدها؟
فأجاب رحمه الله تعالى: أولا ليعلم أن خروج المرأة إلى الأسواق غير مرغوب فيه وأن بقائها في بيتها خير لها ولكن إذا احتاجت إلى الخروج إلى السواق لحاجة لا يقضيها إلا هي فإنها تخرج ولا حرج عليها أن تخرج بلا محرم لأن هذا ليس سفرا ولا خلوة وفي حال خروجها الذي تحتاج إليه يجب أن تخرج غير متطيبة ولا متبرجة بزينة وأن يكون عليها الوقار في مشيتها وغض الصوت في مخاطبتها للرجال الذين تحتاج إلى مخاطبتهم كأصحاب الدكاكين الذين تحتاج إلى الشراء منهم وما أشبه ذلك وأما ما يفعله بعض النساء نسأل الله لنا ولهم الهداية من الخروج متطيبات وفي لباس جميل لا تغطيه إلا عباءة ربما تكشفها وربما تكون خفيفة يرى من ورائها الثياب قال الله تبارك وتعالى لنساء نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وهن أعف النساء وأطهر النساء قال لهن (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً) ففي قوله (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ) دليل على أن النهي عن التبرج والأمر بالقرار في البيوت من أجل حفظ المرأة عن الرجس والدناءة والفاحشة وبيوتهن خيرن لهن.
يقول السائل إذا خرجت المرأة مع زوجها أو محرمها إلى السوق متحشمة وذلك لقضاء بعض حاجتها التي لا يمكن قضاؤها إلا بوجودها فما الحكم في ذلك؟
فأجاب رحمه الله تعالى: الحكم في ذلك أي في خروج المرأة مع زوجها لشراء حاجاتها من السوق وهي متحجبة متحشمة أنه لا بأس به ولا حرج وعليه أن يلاحظها في أثناء السير وفي أثناء الوقوف عند الدكاكين والمحلات ليكون حافظاً لها وصائناًً لها.
تقول السائلة ما الحكم إذا تبخرت المرأة وخرجت من بيتها هل الحالة في ذلك مثل حالتها إذا خرجت متعطرة؟
فأجاب رحمه الله تعالى: إذا بقيت رائحة البخور فلا فرق بين البخور وبين الدهون أما إذا لم تظهر كما هو الغالب أن البخور لا يظهر إلا لمن دنى جداً من الإنسان وشم لباسه فهو لا شك أدنى من الدهن ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا صلاة العشاء) ولم يقل فلا تخرج من بيتها فالمهم أنه إن كانت رائحة البخور فائحة تشم إذا مرت من عند الرجال فحرام عليها وإلا فلا.
السؤال: ما حكم جلوس المرأة في الطريق سواء في الليل أو في النهار ومع محرم لها أفيدونا بذلك بارك الله فيكم؟
فأجاب رحمه الله تعالى: جلوس المرأة في الطريق إذا كان يؤمن عليها الفتنة ومعها محرمها فلا بأس بذلك ولا حرج وأما إذا كانت لا تؤمن الفتنة ويخشى من العدوان عليها فإنه لا يجوز لها أن تتعرض للفتن والعدوان ثم إن المرأة عليها إذا خرجت إلى الأسواق وإلى الطرقات أن لا تخرج متبرجة بزينة ولا متطيبة بل تخرج على وجه لا يحصل به الفتنة لا في لباسها ولا في رائحتها ولا في هيئة مشيتها أيضاً فإن التعرض للفتنة خطر على المرأة وعلى المجتمع كله والله عز وجل يقول لنساء نبيه صلى الله عليه وسلم وهنّ أطهر النساء (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى) وإذا كان هذا الخطاب موجهاً إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم فإن غيرهنّ من باب أولى.
السؤال: المستمع يقول النساء في القرية عند خروجهنّ للمزارع أو خارج البيوت فإنهنّ يلبسنّ أحسن الملابس ويتعطرنّ وفي بيوتهنّ مع أزواجهنّ نجدهنّ لا يبدين الاهتمام بهذا وإذا حاولنا أن ننصحهنّ فلا يستمعنّ القول؟
فأجاب رحمه الله تعالى: خروج المرأة إلى السوق متطيبة متبرجة بالثياب الجميلة الفاتنة خروج محرم لا يحل لما في ذلك من الفتنة بها ومنها وعلى وليها أن يمنعها من الخروج على هذا الوصف سواء كان زوجها أم أباها أم أخاها لأن هذا تبرج وقد قال الله تعالى (وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى) ونصيحتي لهنّ أي لهؤلاء النساء اللاتي يخرجنّ إلى السوق بهذه الملابس وهذه الأطياب أن يتقين الله في أنفسهنّ وفي أمتهنّ فإنهنّ إذا خرجن إلى السوق بهذه الملابس افتتن الناس بهنّ وصرن كلام الناس فالواجب عليهنّ أن يتقين الله سبحانه وتعالى وألا يخرجنّ متطيبات ولا متجملات.
السؤال: تقول هل يجوز للمرأة إذا خرجت لصلاة التراويح أن تتبخر فقط بالبخور دون العطور؟
فأجاب رحمه الله تعالى: لا يجوز للمرأة إذا خرجت إلى السوق لصلاة أو غيرها أن تتطيب لا ببخور ولا بدهن ولا غيرهما وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا صلاة العشاء) وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلى أمر يفعله بعض النساء اللآتي يحضرن إلى المسجد في ليالي رمضان يحضرن معهنّ مبخرة وعوداً ويتبخرنّ بها وهن في المسجد فتعلق الرائحة بهنّ فإذا خرجنّ إلى السوق وجد فيهنّ أثر الطيب وهذا خلاف المشروع في حقهنّ نعم لا بأس أن تأتي المرأة بالمبخرة وتبخر المسجد فقط بدون أن يتبخر النساء بها وأما أن يتبخر النساء بها فلا.
السؤال: يقول إذا وجدت المرأة في الطريق الذي يكون فيه رجال كثر ورقة بها لفظ الجلالة فهل تنحني لأخذها أم تتركها؟
فأجاب رحمه الله تعالى: نعم تنحني لأخذها ولا حرج إلا إذا كان هناك زحام فهنا لا تنحني لأنها لو انحنت صار في ذلك فتنة.
السؤال: تقول أنا فتاة أذهب إلى حفلات الزفاف للتقابل مع الصديقات والأقرباء الذين لا نراهم إلا في هذه الحفلات وأشعرك يا فضيلة الشيخ بأنني فتاة متمسكة بديني وسنة نبي محمد صلى الله عليه وسلم وأريد أن أسألكم هل هذا حلال أم حرام؟
فأجاب رحمه الله تعالى: إن هذا حلال لا بأس به وإن كان لزوم البيت أفضل وأحسن لكن ليست المرأة ممنوعة من الخروج في مثل هذه الحال بشرط أن تخرج غير متطيبة ولا متبرجة بزينة ولا سافرة كاشفة عن وجهها وبشرط أيضاً أن لا تشتمل الحفلة التي ذهبت إليها على منكر أو اختلاط برجال أو نحو ذلك من المحرم فإن كان كذلك فإنه لا يجوز لها أن تذهب.
السؤال: السائل يقول من كان عنده شغالة وأراد أن يرسلها إلى مكان ما فهل يكفي أن يصطحب معه الأولاد الصغار؟
فأجاب رحمه الله تعالى: يعني يقول في سؤاله هذا بالمعنى هل تزول الخلوة إذا اصطحب الصغار مع الخادمة وجوابه أني لا أرى أن الخلوة تزول مع الصغار الذين لا يدركون شيئاً لأنه لو حصل مغازلة أو مهامسة أو إشارة لن يفقهوا شيئاً فلا يكفي هذا ولكن يصطحب مع الخادمة أم الأولاد الصغار وبهذا تزول الخلوة.
السؤال: هذه سائلة تذكر بأنها فتاة ملتزمة بدينها وتحمد الله على ذلك تقول مشكلتي بأن أهلي يرفضون خروجي من البيت أبدا بحجة أن خروج البنت عيب ولا يجوز وعندما أتكلم مع صديقاتي على الهاتف ويوجهن لي دعوة للزيارة لا أعرف ماذا أفعل أرشدوني بهذا؟
فأجاب رحمه الله تعالى: لا شك أن عدم خروج المرأة من بيتها هو الأفضل والأولى ولا سيما في الأوقات التي يكثر فيها تجول الشباب في الأسواق وكون أهلك لا يرضون أن تخرجي قد يكون هذا من السياسة التي يرون أنه من مصلحتك فأرى أن تطيعيهم في ذلك وألا تخرجي لكن إذا احتجت إلى الخروج فاطلبي من الوالد أو من أحد الأخوان أن يذهب معك حتى يزول ما في نفوس الأهل من التردد والشك.
السؤال: تقول هل يجوز للزوج أن يمنع زوجته من صلة أرحامها؟
فأجاب رحمه الله تعالى: لا يحل للزوج أن يمنع الزوجة من صلة أرحامها لأن صلة الرحم واجبة والقطيعة من كبائر الذنوب ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إلا إذا كانت صلتها لأقاربها تتضمن ضرراً على زوجها مثل أن يكون الأقارب أهل شر وفساد ونميمة فيفسدوا بين المرأة وزوجها فحينئذٍ له أن يمنعها منهم أي من زيارتهم وصلتهم ويمكن أن يقال الصلة ليست خاصة بالزيارة ربما تصلهم بالهدايا أو غيرها مما يؤلف قلوبهم ويوجب المحبة على كل حال ليس للزوج أن يمنع امرأته من صلة رحمها الصلة المعروفة إلا إذا كان صلتها لأقاربها يتضمن ضررا عليها أو عليه فله أن يمنع ذلك.
السؤال: هل يجوز الخلوة بالمرأة حال القراءة عليها؟
فأجاب رحمه الله تعالى: لا تجوز الخلوة بالمرأة حال القراءة عليها لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال (لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم) فلابد أن يكون معها ذو محرم عند القراءة عليها.
السؤال: تقول فضيلة الشيخ هل يجوز للمرأة المسلمة أن تحضر مجالس العلم والدروس الفقهية في المساجد علماً بأنها تخرج إليها متسترة وبالزي الشرعي وأيهما أفضل حضورها لمثل هذه المجالس أم بقاؤها في المنزل علما بأننا الآن نخرج للتعليم في الجامعات والمدارس بناء على رغبة أبائنا وأمهاتنا ومع العلم أيضاً بأن الاستفادة من هذه المجالس أكبر من الاستفادة من القراءة في المنازل؟
فأجاب رحمه الله تعالى: نعم يجوز للمرأة أن تحضر مجالس العلم سواء كانت هذه العلوم من علوم الفقه العملي أو من علوم الفقه العقدي المتصل بالعقيدة والتوحيد فإنه يجوز لها أن تحضر هذه المجالس بشرط أن لا تكون متطيبة ولا متبرجة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا العشاء) ولا بد أن تكون بعيدة عن الرجال لا تختلط بهم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها) وذلك لأن أولها أقرب إلى الرجال من آخرها فصار آخرها خيراً من أولها.
السؤال: يقول من عادة النساء في قريتنا الجلوس في الشوارع وفي معظم أوقات النهار وخاصة بعد العصر وعلى شكل جماعات فما حكم الشرع في نظركم في هذا العمل وهل من نصيحة لهنّ بارك الله فيكم؟
فأجاب رحمه الله تعالى: خروج المرأة من بيتها لغير حاجة أمر لا ينبغي لأن الله تعالى قال لنساء النبي صلى الله عليه وسلم (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ) فالمشروع في حق المرأة وهي ربة البيت أن تبقى في بيتها لإصلاح شؤونها والقيام بمصالح أولادها إن كانت ذات أولاد هذا هو المشروع ولا تخرج من البيت إلا لمصلحة شرعية أو حاجة فأما أن تخرج إلى الأسواق للتفرج والتنزه والتمشي فذلك أمر غير محبوب ويخشى أن تقع به الفتنة منها أو بها فنصيحتي لهؤلاء النساء أن يلزمنّ بيوتهنّ وألا يخرجنّ إلى الأسواق إلا لحاجة أو لمصلحة دينية أو دنيوية لا محظور فيها وإذا خرجن فليخرجن محتشمات متسترات ساترات الوجوه والرؤوس والكفين والقدمين ولا حرج عليها أن تتنقب لترى طريقها بشرط أن يكون النقاب بقدر الضرورة لا تخرج منه إلا العين فقط وبشرط ألا تكون مكتحلة ولا يجوز أن تخرج إلى الأسواق متطيبة لما في ذلك من الفتنة فإذا خرجت المرأة محتشمة لمصلحة دينية أو دنيوية لا محذور فيها أو لحاجة فلا بأس في ذلك بالشروط التي أشرت إليها كما أنه يجب أن يراعي ولاة الأمور مسألة الاختلاط اختلاط النساء بالرجال فإن الاختلاط من أكثر دواعي الفتنة والفتنة يجب سد كل ذريعة توصل إليها.
مصافحة المرأة
السؤال: يقول هل يجوز لابن العم أن يصافح بنت عمه باليد أو بنت خاله أو بنت خالته أو أحد من الأقارب من النساء إذا كانوا غائبين عنه مدة طويلة سواء كانوا متزوجين أو غير متزوجين نريد الإفادة بارك الله فيكم؟
فأجاب رحمه الله تعالى: الجواب أنه لا يجوز لأحد أن يصافح امرأة ليست زوجته ولا من محارمه فابن العم لا يجوز له أن يصافح ابنة عمه وابن الخال لا يجوز له أن يصافح ابنة عمته وكذلك أخو الزوج لا يجوز أن يصافح زوجة أخيه والقاعدة العامة في هذا أنه لا يحل لرجل أن يصافح امرأة ليست من محارمه وليست زوجة له سواء كان ذلك مباشرة أو كان ذلك من وراء حائل ولا عبرة بما اعتاده بعض الناس في ذلك لأن الشرع حاكم على العادة وليست العادة حاكمة على الشرع والواجب على المرء أن يتقي الله عز وجل في هذا الأمر وألا ينساق وراء العادات المخالفة للشريعة قد يتعلل بعض الناس بكونه يخجل أن تمد المرأة إليه يدها ثم يكف يده عنها أو يقول لها كفي يدك فإن هذا لا يجوز وجوابنا على هذا أن نقول إن هذا الخجل ليس في محله فإن الله لا يستحيي من الحق والاستحياء من الحق جبن وخور والواجب عليك أيها المؤمن أن تقول الحق ولو كان مراً كما قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ) وأنت إذا امتنعت من هذا وبينت أنه حرام وامتنع الثاني من ذلك وبين أنه حرام وامتنع الثالث والرابع اشتهر هذا بين الناس وتركوا تلك العادة الذميمة وهي أن الرجل يصافح المرأة لكونها قريبته أو من جيرانه أو ما أشبه ذلك.
يقول هذا السائل تقوم أحيانا زوجة عمي وزوجة خالي بالسلام علي مصافحة وتقبيلاً فهل هذا محرم؟
فأجاب رحمه الله تعالى: نعم هذا محرم ولا يحل لامرأة أن تكشف وجهها لغير زوجها ومحارمها سواء كان أخ الزوج أو عم الزوج أو خال الزوج ولا يحل لها أن تصافحه ولو من وراء حائل ولا يحل لها أن تقبله وهذا أشد وأعظم وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (أياكم والدخول على النساء) أي يحذر من الدخول على النساء يعني غير المحارم قالوا يا رسول الله أرايت الحمو يعني أقارب الزوج قال (الحمو الموت) يعني فاحذروه وإنما حذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الحمو لأن الحمو إذا دخل على بيت قريبه لا يستنكر ولا يستغرب فيدخل البيت بدون حياء ولا خجل ويكون خاليا بالمرأة وخلو الرجل بالمرأة محرم حذر منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبر أنه (ما من رجل خلا بامرأة - يعني ليست محرما له - إلا كان ثالثهما الشيطان).
يقول السائل هل مصافحة امرأة مثل زوجة الخال يبطل الوضوء؟
فأجاب رحمه الله تعالى: مصافحة المرأة غير ذات المحرم حرام فلا يحل لأحد أن يصافح امرأة ليست ذات محرم منه سواء كانت امرأة أخيه أو امرأة عمه أو امرأة خاله فإن هذا كله حرام وسواء صافحها من وراء حائل أو بدون حائل أما الوضوء فإنه لا ينقض الوضوء مصافحة المرأة مطلقا ما لم يكن لشهوة وينزل منه مذي أو مني وحينئذ نقول إنه لا يمكن مصافحة المرأة لشهوة إلا أن تكون زوجته وبهذا الكلام الذي ذكرته يتبين أن مصافحة النساء تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم حرام بكل حال وهي مصافحة من ليست ذات محرم من الإنسان كامرأة أخيه وامرأة عمه وامرأة خاله وما أشبه ذلك وقسم تجوز مصافحتهن بدون شهوة وهن ذوات المحارم كأخته وعمته وخالته وأمه وبنته فهؤلاء تجوز مصافحتهن بشرط أن لا يكون هناك شهوة وتلذذ بالمصافحة القسم الثالث من تجوز مصافحتهن بشهوة وبغير شهوة وهن الزوجات فإنه يجوز للإنسان أن يصافح زوجته بشهوة أو بغير شهوة وكل هذه الأقسام لا تنقض الوضوء إلا إذا نزل منه شيء مذي أو مني فإنه ينتقض وضوءه بما نزل وإذا كان منيا فإنه يجب عليه الغسل.
السؤال: السائلة تقول ما حكم إلقاء المرأة السلام على الرجل الذي تتعامل معه سواء في بيع أو شراء أو أي معاملة؟
فأجاب رحمه الله تعالى: أنا لا أحب هذا أن تلقي المرأة السلام على شخص بينها وبينه معاملة لكن نعم على شخص من معارفها كأخي زوجها مثلاً أو ابن عمها أو ما أشبه ذلك إذا أمنت الفتنة لا بأس أما رجل أجنبي ليس بينها وبينه علاقة إلا المعاملة فأخشى أن يكون في ذلك تحريك للكامن في النفوس فترك السلام أولى تدخل وتقول يا فلان كم هذه السلعة كم هذه السلعة.
السائلة تقول في هذا السؤال فضيلة الشيخ ما حكم مصافحة الرجال الأجانب مع لبس قفازين في اليدين عند المصافحة مأجورين؟
فأجاب رحمه الله تعالى: مصافحة النساء غير المحارم محرمة سواء كانت من وراء حائل كالقفازين أو بدون حائل لكنها بدون حائل أشد وأخطر فلا يحل للمرآة ان تصافح رجلا غير محرم لها أما المحارم فلا بأس من مصافحتهم بشرط أن تؤمن الفتنة أيضا لأن المحظور هو الوقوع في الفتنة فإذا تحققت الفتنة في مصافحة المحارم وجب الكف عنها ولا تتعجب إذا قلنا بأنه يشترط في مصافحة المحارم ألا تخشى الفتنة لأن من المحارم من تكون محرميته بعيدة بعض الشي أو تكون محرميته بغير القرابة إما للمصاهرة أو للرضاع فيقل الاحترام في قلب الرجل ويدور الشيطان في مخيلته وحينئذ ربما تقع الفتنة إذا صافح المرأة التي من محارمه لذلك يجب أن يلاحظ هذا القيد وهو أن مصافحة المحارم جائزة في الأصل ما لم تخشَ الفتنة فإن خشيت الفتنة وجب الكف عنها وإني أضيف إلى جواب هذا السائل أنه يوجد عند بعض الناس تساهل في هذا الأمر فتجد المرأة تصافح بني عمها أو بني أخوالها أو تصافح جيرانها أو ما أشبه ذلك مما هو عادات عندهم والواجب على المؤمن أن يحكم الشرع لا العادة لأن الشرع هو الحاكم وهو الذي يجب علينا الرجوع إليه قال الله تبارك وتعالى (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً) وقال الله تبارك وتعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ) وقال الله تبارك وتعالى (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) وعلى هذا فالواجب العدول عن هذه العادات المخالفة للشرع والإنسان إذا ترك ما اعتاده وألفه طاعة لله ورسوله واتباعا لرضا الله ورسوله فإنه يجد بذلك حلاوة الإيمان ويطمئن قلبه وينشرح صدره للإسلام (أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ).
السؤال: تقول إذا كان أحد الأقارب لي من الرجال لا يصلى وهو ليس لي بمحرم وأنا لا أكلمه ولا أحادثه وإنما إذا دخلت إلى منزلهم وشاهدته سلمت بقولي السلام عليكم فأنا لا أجالسه ولا أحادثه وأستحي منه حتى أنني لا أقول له كيف الحال وكيف حال الأولاد فهل علي إثم إذا لم أنصح مثل هذا بالمحافظة على الصلاة لأنني كما قلت لكم بأنني أستحي منه وجزاكم الله خيرا؟
فأجاب رحمه الله تعالى: الواجب على المسلمين عموماً التناصح بينهم لكن مناصحة المرأة للرجل يخشى منها الفتنة ولو فتح الباب لادعت الناصحة التي ليس عندها قوةٌ في دينها في مخاطبة الرجال أنها تريد النصح لكن مثل هذا الرجل الذي ذكرت أنه من معارفها لكنه ليس بمحرمٍ لها وأنها تزور بيتهم وأنه تسلم إذا دخلت أرجو ألا يكون في نصحها إياه فتنة فإذا تمكنت من نصحه بالمشافهة مع انتفاء الفتنة والمحظور فهذا حسن وإن رأت أن تكتب له كتاباً وتقول مثلاً في إمضائها من ناصح أو فاعل خير فتذكره بالله عز وجل وتخوفه مما هو عليه من ترك الصلاة فهذا أحسن وأطيب وأما بالنسبة لتارك الصلاة بالكلية فإنه يهجر ولا يجوز السلام عليه ولا الذهاب إليه إلا على سبيل المناصحة وذلك لأن تارك الصلاة والعياذ بالله مرتد عن الإسلام والمرتد لا حرمة له.
السؤال: يقول هل يجوز للمرأة أن تصافح الرجل الذي قدم من سفر بعيد وهو من قرابتها كابن العم أو ابن الخال؟
فأجاب رحمه الله تعالى: مصافحة المرأة لرجل من غير محارمها حرام ولا تحل لأي مناسبة كانت سواء كان ذلك من أجل قدومه من الغَيْبَةِ أو بمناسبة العيد أو بأي مناسبة كانت لا يحل للرجل أن يصافح امرأة أجنبية منه كما دلت على ذلك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما في ذلك من الفتنة العظيمة في مصافحة الرجل للمرأة التي ليست من محارمه، وقد كان بعض الناس يتهاون في هذا فتجده يصافح المرأة التي هي أجنبية منه لأنها ابنة عمه أو ابنةَ خاله أو ما أشبه ذلك وهذا حرام عليهم، ولا يجوز لهم أن يقوموا بهذا العمل، قد يقولون إن هذا من عاداتنا وإننا اعتدنا هذا ولا نرى فيه بأساً فنقول العمدة لكل مسلم هي الشرع سواء وافقته العادة أم خالفته، لقول الله تعالى (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً) فلا خيار للمرء المؤمن في دين الله أبداً بل الواجب عليه أن يسلم ويستسلم كما قال الله تعالى (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً) فتأمل هذه الآية الكريمة حيث أقسم الله تعالى قسماً مؤكداً بربوبيته لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم لا يؤمنون أي من أرسل إليهم من وقته إلى يوم القيامة حتى يحكموك فيما شجر بينهم فيجعلوك الحكم فيما حصل بينهم من النزاع والاختلاف ثم بعد ذلك لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ولا تضيق صدورهم بالحكم الذي حكمت به ثم يسلموا تسليماً أي ينقادوا انقياداً تاماً ليس فيه توان ولا فتور، فعلى كل مسلم أن يتجنب ما حرمه الله ورسوله وإن كانوا قد اعتادوا أن يفعلوه لأن العادة لا تحكم على الشرع، وإنما الشرع هو الذي يحكم على العادة.
السؤال: يقول من التقاليد عندنا إكرام الضيف فهل يجوز للمرأة أن تقوم بإكرام الضيف والزوج غائب علماً بأنها من أهل البادية؟
فأجاب رحمه الله تعالى: إكرام الضيف ينبغي أن لا نقول إنه من العادات بل نقول إنه من العبادات لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه)، فإكرام الضيف عبادة تقرب الإنسان من ربه وتكون سبباً لصلاحه بإذن الله، ولا يجوز للمرأة أن تقدم الضيافة للضيف فإذا جاء الضيف وزوجها غير حاضر فلتعتذر ولتقل يا جماعة إن زوجي ليس بحاضر فانتظروا حتى يأتي ويقوم بما يجب لكم من ضيافة.
السائل: يقول في بعض البوادي يحضر النساء مجالس الرجال ويسلمن عليهم ويصافحنهم ويقولون هذه عادة نرجو التوجيه وفقكم الله؟
فأجاب رحمه الله تعالى: هذه المسائل مصافحة النساء وكشف وجوههن وما أشبه ذلك ليس أمر اعادياً أو تقريبياً وإنما هو منكر شرعي ونحن ننكر على الذين يقولون هذه عاداتنا وتقاليدنا يجعلون الحجاب وبعد المرأة عن الرجل يجعلونها من العادات والتقاليد هذا كذب وليس بصحيح وهو أمر له خطورته لأنه يؤدي إلى أن يغير هذا الحكم الشرعي في يوم من الأيام ويقال إن العادة اختلفت والتقاليد انتفت ونحن نريد أن ندخل منهجا جديداً وعادة جديدة ثم يغيرون حكم الله بسبب ما وصفوا هذا الحكم الشرعي بما ليس وصفا له حيث جعلوه من العادات والتقاليد والواجب على من يتكلم بهذه الأمور الواجب عليهم أن يتكلموا عليه بالمعني الصحيح ويقولوا هذا من الدين الذي لا يمكن تغيره ولا يمكن للعادات أن تغيره وعلى هذا ما اعتاده البادية في هذا الأمر من سلام النساء على الرجال الأجانب وكشف وجوههن أمامهم فإنه عمل يجب النهي عنه ويجب أن يبين أن هذا أمر لا يجوز وأن المرأة في البادية والمرأة في القرية وفي المدينة على حد سواء حكم الله تعالى في النساء سواء في البادية وفي المدن وفي القرى وفي البلاد الأجنبية وفي البلاد الأهلية كله سواء لا يجوز أن يغير حكم الله في هذا الأمر من أجل العادات والتقاليد ونحن ننكر جدا على من يصف هذه الأمور بأنها عادة أو تقليد بل نقول هي دين وشريعة إلاهية من الله عز وجل والله تعالى بين هذا في كتابه غاية البيان كما في سورة النور وسورة الأحزاب وكما في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز للمرأة أن تصافح الرجل الأجنبي منها اللهم إلا إذا كان من المعارف الذين يدخلون عليها كثيراً ويأتي إليهم كثيراً فإنها تصافحه لكن من وراء حائل أما مباشرةً فلا وذلك أن المس أشد من النظر فإن تحرك الشهوة وقرب الفتنة بالمس أعظم وأشد أثراً من النظر ولهذا ذكر أهل العلم أن المرأة لا تصافح إلا من كان من محارمها أو زوج لها.
السؤال: تقول هل مصافحة الرجال غير المحارم تجوز علماً بأن عندنا رجال يقفون احتراماً للمرأة ويصافحونها؟
فأجاب رحمه الله تعالى: لا يجوز للمرأة أن تمد يدها إلى رجال ليسوا من محارمها لتصافحهم ولا يجوز للرجل أيضاً أن يمد يده إلى امرأة ليست من محارمه ليصافحها لأن مس الإنسان لبشرة امرأة ليست من محارمه حرام لأنه مثل النظر أو أشد في إثارة الفتنة ولكن إذا كانت المرأة من معارفه وصافحها من وراء حائل فهذا لا بأس به لأن ذلك ليس فيه مماسة ولا مباشرة ولا يثير الشهوة غالباً ولكن إن خافا من ثوران الشهوة أو تحركها فإنه لا يجوز له أن يصافحها ولو من وراء حائل والخلاصة أن مصافحة الرجل لمحارمه لا بأس بها ومصافحة الرجل لغير محارمه ولو من معارفه حرام إلا إذا كانت من وراء حائل وأمنت الفتنة بذلك فلا حرج فيها.
السؤال: يقول هل يجوز التسليم على الأجنبية بلمس يدها وهل التسليم ينقض الوضوء؟
فأجاب رحمه الله تعالى: المراد بالأجنبية من سوى زوجته ومحارمه يعني التي ليست زوجة له ولا من محارمه والسلام عليها بالمصافحة مباشرة لا يجوز وذلك لأن النظر إليها لا يجوز والمصافحة أشد وأبلغ في إثارة النفس والتعلق بها ولهذا يحرم على المرء أن يصافح من ليست من محارمه ولا زوجة له بيده مباشرة وأما من وراء حائل فإنه لا بأس به إذا أمنت الفتنة ولكن مع ذلك ما ينبغي أن يفعل إلا لمن كان بينه وبينها معرفة كمن كان معها في البيت من امرأة أخيه ونحوها بشرط ألا يكون في ذلك فتنة وأن تكون المصافحة من وراء حائل وأن تكون متحجبة عنه فهذا لا بأس به.
السؤال: هل يجوز لمس المرأة الأجنبية حال القراءة عليها؟
فأجاب رحمه الله تعالى: لا يجوز أيضا مس المرأة الأجنبية حال القراءة عليها لأنه لا داعي لذلك ثم لو فرض أنها دعت الحاجة إلى هذا كما لو كان المرض في عضو معين كاليد والقدم وأراد أن يضع يده على هذا الموضع من الألم ويقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر أقول إن دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس بشرط أن يأمن الإنسان نفسه فإن خاف من ثوران الشهوة أو التمتع باللمس فإن ذلك حرام عليه ثم إن المواضع في البدن تختلف بعضها مسه فتنة ولا شك وبعضها دون ذلك ويختلف أيضا وضع اليد على موضع الألم بينما إذا كان هناك حائل أو كانت المماسة مباشرة وعلى كل حال فإني أحذر إخواني القراء من أن يضعوا أيديهم على أي موضع من بدن المرأة لا مباشرة ولا من وراء حائل وإذا أراد الله في قراءتهم خيرا حصل بدون لمس.
السؤال: تقول هل يجوز لزوجها أن يصافح زوجة أبيها؟
فأجاب رحمه الله تعالى: لا.
لا يجوز لزوجها أن يصافح زوجة أبيها فمعلوم أن زوجة أبيها غير أمها أما لو صافح أمها فلا بأس لأن أم الزوجة محرم للزوج.
المرأة والحمل وتنظيم النسل
تقول المستمعة في رسالتها إنها متزوجة وعندها ثلاثة أولاد والحمد لله وتقول إن عندها ضعف في الجسم وعندما تحمل تمرض مرضاً شديداً وعندما تضع الطفل تفقد الوعي هل يجوز لها أن تتناول حبوب منع الحمل؟
فأجاب رحمه الله تعالى: حبوب منع الحمل هي فيما ذكر لنا ضارة على الرحم قد تسبب القرحة فيه ثم إن محاولة منع الحمل في الأصل جائزة لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعزلون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينهوا عن ذلك ولكن هي خلاف الأولى لأن تكثير الأولاد أمرٌ مشروعٌ ومطلوب ولكن مع هذا الضرر الذي أشارت إليه السائلة نقول إنه لا بأس أن تتناول هذه الحبوب إذا أذن بذلك زوجها وإذا تحسنت حالها وصارت بحالٍ تشعر بأنه لا يصيبها هذا الأذى فإنها تمسك عنه.
تقول السائلة بأنها امرأة ذات عيال عددهم سبعة تقول وهي تأخذ في هذه الفترة مانع للحمل كي تستريح فترة ولكن الزوج يصر على عدم أخذ هذه الحبوب وقد مكثت آخذها دون علمه هل يجوز لي ذلك مع أنه يحب الإنجاب كثيراًً؟
فأجاب رحمه الله تعالى: أنا مع هذا الزوج الذي يحب الإنجاب كثيراً لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حث على المرأة الودود الولود وكلما كثرت الأمة الإسلامية كان ذلك أعز لها وأوفى بحاجاتها وما يتوهمه بعض الناس من أن كثرة النسل تؤدي إلى ضيق الرزق وهمٌ باطل لا يصدر ممن يؤمن بقول الله تعالى (وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ) فأنا أشكر لزوج هذه المرأة الذي يحب كثرة الإنجاب وأسأل الله تعالى أن يكثر من أمثاله وأقول لهذه المرأة إنه لا يحل لها أن تأخذ مانع الحمل بدون إذن الزوج ورضاه وعليها أن تتقي الله عز وجل وأن تقلع عن أخذ هذه الحبوب محبةً لما يحبه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كثرة الأولاد وطاعةً لزوجها وزوجها له حق في الإنجاب كما أنها هي أيضاً لها حقٌ في الإنجاب ولهذا لو أراد الزوج أن يعزل عن زوجته حتى لا تحمل كان ذلك حراماً عليه إلا بإذنها يعني مثلاً لو أراد الزوج من زوجته أن لا تحمل وصار يعزل عنها أي إذا أراد أن ينزل نزعه وأنزل في الخارج فإن ذلك لا يحل له إلا إذا وافقت الزوجة على ذلك وسبب هذا أن الزوجة لها حقٌ في الأولاد فلا يحل للزوج أن يحول بينها وبين هذا الحق بغير رضاها ثم إنه بهذه المناسبة أحذر النساء من أن يتعاملن هذه المعاملة التي هي ظلم في حق الزوج ثم على فرض أن الزوج رضي بذلك فإني أنصح الزوج والزوجة عن هذا العمل وأقول إن كثرة الأولاد من النعم التي تستحق الشكر لله عز وجل كما أظهر الله ذلك في قوله في بني إسرائيل (وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيراً) وكما ذكر شعيبٌ قومه بذلك فقال (وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلاً فَكَثَّرَكُمْ) فأنصح كلاً من الزوجين أن يحرصوا على كثرة الإنجاب لأن ذلك خير لهما وخير للأمة الإسلامية وكلما كثرت الأمة الإسلامية كان ذلك أعز لها وأكرم.
السؤال: تقول السائلة هل يجوز لي أن أؤخر الحمل لفترةٍ مؤقتة علماً بأنني لا أنجب إلا بقيصرية وكم في رأيكم تجلس المرأة من سنة في هذه الحالة؟
فأجاب رحمه الله تعالى: أنا رأيي أن المرأة تلد كل عام ولا حرج في ذلك فمن استعان بالله أعانه الله ومن توكل على الله فهو حسبه وكافيه وكون المرأة تريد أن لا يشق عليها شيء في الحمل ولا في الوضع هذا شيء لا يمكن ولتعلم المرأة أن ما يصيبها من أذىً أو ألم في حال الحمل أو عند الوضع أو في الحضانة بعد ذلك فإنما هو رفعةٌ في درجاتها وكفارةٌ لسيئاتها إذا احتسبت هذا على الله سبحانه وتعالى وأرى أنه كلما كثر الأولاد فهو خيرٌ وأفضل لأن هذا هو مراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد حث صلى الله عليه وعلى آله وسلم على تزوج الودود الولود الودود كثيرة المودة للزوج والولود كثيرة الولادة فلا ينبغي أن نعدل عن شيء يحبه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم