صحيح ابن حبان - محققاصفحات 457-482

كتاب النكاح

صفحات 457-482
عن هذه الطبعة
عَلَم
ابن حبان
الكتاب
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان
المؤلف
محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي (المتوفى: 354هـ)ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي (المتوفى: 739 هـ)حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط
الناشر
مؤسسة الرسالة، بيروت
الطبعة
الأولى، 1408 هـ - 1988 م
عدد الأجزاء
18 (17 جزء ومجلد فهارس) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي، ويمكن الانتقال للجزء والصفحة ورقم الحديث]

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُتْعَةَ حَرَّمَهَا الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ تَحْرِيمَ الْأَبَدِ

4150 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ بِحَرَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ، وَقَالَ: "إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كَانَ أَعْطَى شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ" 1. [36:1]

ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ جَهِلَ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِلْأَخْبَارِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا

4151 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يونس بن محمد، قال: حدثناذكر خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ جَهِلَ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِلْأَخْبَارِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا [4151] أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا

عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو العميس، عن إياس بن سلمة، عن الْأَكْوَعِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ أَوْطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا، ثُمَّ نَهَانَا عَنْهَا 1. [36:1] قَالَ أبو حاتم رضى الله تعالى عنه: عام أوطاس2 وعام الفتح واحد.

6- بَابُ الشِّغَارِ

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُجْعَلَ بُضْعَ بَعْضَ النِّسَاءِ صَدَاقًا لِبَعْضِهِنَّ

4152 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نافع، عن بن عُمَرَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن الشغار1.
[3:2]

باب الشغار

، ومسلم 1415 57 في النكاح: باب تحريم نكاح الشغار، والترمذي 1124 في النكاح: باب في الشغار، واب ماجه 1883 في النكاح: باب النهي عن الشغار، والنسائي 6/112 في النكاح: باب تفسير الشغار، والبيهقي 7/199، والدارمي 2/136. وأخرجه البخاري 6960 في الحيل: باب الحيلة في النكاح، ومسلم 1415 58، وابو داود 2074، والنسائي 6/110 في النكاح: باب الشغار، والبيهقي7/199-200 من طريق عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر.
وأخرجه مسلم 1415 59 و 60 من طريقين عن نافع، به.
وفي الباب عن جابر عند مسلم 1417، وعن أبي هريرة عنده 1416، والنسائي 6/112.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = وجاء تفسير الشغار بإثر الحديث عند مالك، ونصه: والشغار: "أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، وليس بينهما صداق".
قال العلماء: هو مأخوذ من قوله: شغر البلد عن السلطان: إذا خلا عنه، لخلوه عن الصداق، أو لخلوه عن بعض الشرائط، وقال ثعلب: من قولهم: شغر الكلب، إذا رفع رجله ليبول، كأن كلاً من الوليين يقول للآخر: لا ترفع رجل ابنتي حتى أرفع رجل ابنتك، وفي التشبيه به بهذه الهيئة القبيحة تقبيح للشغاروتغليظ على فاعله.
قال ابن عبد البر فيما نقله عنه صاحب الفتح 9/68: أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز، ولكن اختلفوا في صحته، فالجمهور على البطلان، وفي رواية عن مالك: يفسخ قبل الدخول لا بعده، وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي وذهب الحنفية إلى صحته ووجوب مهر المثل، وهو قو لالزهري، ومكحول، والثوري، والليث، ورواية عن أحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وهو قول على مذهب الشافعي لاختلاف الجهة.

ذِكْرُ وَصْفِ الشِّغَارِ الَّذِي نُهِيَ عَنِ اسْتِعْمَالِهِ

4153 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ بن إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ الْأَعْرَجُ، أَنَّ عَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنْكَحَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَكَمِ ابْنَتَهُ، وَأَنْكَحَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنَتَهُ، وَقَدْ كَانَا جَعَلَاهُ صَدَاقًا، فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ وَهُوَ خليفة إلى مروان يأمره بالتفرق بَيْنَهُمَا، وَقَالَ فِي كِتَابِهِ: هَذَا الشِّغَارُ قَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عنه 1. [3:2]

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُزَوِّجَ الْمَرْءُ ابْنَتَهُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ إِيَّاهُ ابْنَتَهُ مِنْ غَيْرِ صَدَاقٍ يَكُونُ بَيْنَهُمَا إِلَّا بُضْعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا

4154 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لا شغار في الإسلام" 2. [81:2]

باب نكاح الكفار

ذكر الخبر فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان

... 7- بَابُ نِكَاحِ الْكُفَّارِ 4155 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي وَهْبٍ الْجَيْشَانِيِّ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ فَيْرُوزَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنِّي أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي أُخْتَانِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "طَلِّقْ أَيَّتَهُمَا شئت" 1. [38:1]

4156 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قال: حدثنا إسماعيل بن عُلَيَّةَ، عَنْ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا"، فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ طَلَّقَ نِسَاءَهُ، وَقَسَّمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ، فَلَقِيَهُ، فَقَالَ: إِنِّي أَظُنُّ الشَّيْطَانَ فِيمَا يَسْتَرِقُ مِنَ السَّمَعِ سَمِعَ بِمَوْتِكَ، فَقَذَفَهُ فِي نَفْسِكَ، وَلَعَلَّكَ أَنْ لَا تَمْكُثَ إِلَّا قَلِيلًا، وَايْمُ اللَّهِ لَتَرُدَّنَّ نِسَاءَكَ، وَلَتَرْجِعَنَّ فِي مَالِكِ، أَوْ لَأُوَرِّثُهُنَّ مِنْكَ، وَلَآمُرَنَّ بِقَبْرِكَ، فَيُرْجَمُ كَمَا رجم قبر أبي رغال1.
[39:1] = وعنده أختان، والترمذي 1129، والدارقطني 3/274، والطبراني 18/843، والبيهقي 7/184 من طرق عن ابن لهيعة، عن أبي وهب الجيشاني، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 4/317، وعبد الرزاق 12627، وابن ماجه 1950، والدارقطني 3/273، والطبراني 18/844، والبيهقي 7/184-185 من طرق عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فروة، عن أبي وهب الجيشاني، به.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = قا: أسلم غيلان، فلم يذكر واسطة، قال: فاستبعدوا أن يكون عند الزهري، عن سالم، عن ابن عمر موقوفاً، ثم يحدث به على تلك الوجوه الواهية، وهذا عندي غير مستبعد، والله أعلم.
قال الحافظ: ومما يقوي نظر ابن القطان أن الإمام أحمد أخرجه في مسنده 2/14 عن ابن علية، ومحمد بن جعفر جميعاً عن معمر بالحديثين معا: حديثه المرفوع وحديثه الموقوف على عمر ... والموقوف على عمر هو الذي حكم البخاري بصحته عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، بخلاف أول القصة، والله أعلم.
قلت: لكن للحديث طريق آخر موصول يقويه ويشد منه، أخرجه النسائي فيما ذكره الحافظ في التلخيص 3/169، والدارقطني 3/271، والبيهقي 7/183 من طريق سيف بن عبد الله الجرمي، حدثنا سرار بن مجشر أبو عبيدة العنزي، عن أيوب، عن نافع وسالم، عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة ... الحديث، وفيه: فأسلم وأسلمن معه، وفيه: فلما كان زمن عمر طلقهن، فقال له عمر: راجعهن ... ورجال إسناده ثقات كما قال الحافظ وغيره.
وأخرجه ابن أبي شيبة 4/317، والشافعي 2/16، وأحمد 2/14 و 44 و 83، والترمذي 1128 في النكاح: باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة، وابن ماجه 1953 في النكاح: باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة، والدارقطني 3/270، والحاكم 2/192-193، والبيهقي 7/149 و 181، والبغوي 2288 من طرق عن معمر، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارقطني 3/269 من طريقين عن الحسن بن عرفة، حدثنا مروان بن معاوية الفزاري، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: أسلم غيلان بن سلمة الثقفي وعنده عشر نسوة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "خذ منهن أربعاً".
وأخرجه الطبراني 13221 من طريق النعمان بن المنذر، عن سالم، عن أبيه..... وأخرجه مالك في الموطأ 2/582 عن ابن شهاب أنه قال: بلغني.... وأخرجه عبد الرزاق في المصنف 12621 عن معمر، عن الزهري، أن غيلان..... =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =وغيلان بن سلمة هذا يعدّ من أشراف ثقيف ووجهائهم، أسلم بعد فتح الطائف هو وأولاده، قال المرزباني في "معجم الشعراء": شريف شاعر، أحد حكام قيس في الجاهلية، وله ترجمة في طبقات ابن سعد 5/371، وأخرى في الإصابة وافية برقم 6918. وأبو رِغال –بكسر الراء بزنة كتاب- كان من ثمود، وكان بالحرم حين أصاب قومه الصيحة، فلما خرج من الحرم أصابه من الهلاك ما أصاب قومه، فدفن هناك.
قيل: كان رجلاً عشاراً في الزمن الأول فقبره يرجم، وهو بين مكة والطائف، قال جرير: إذا مات الفرزدق فارجموه ... كما ترمون قبر أبي رغال وقيل: كان أبو رغال دليلاً للحبشة حين توجهوا إلى مكة، فمات في الطريق.
وأخرج أبو داود 3088، والبيهقي في"دلائل النبوة" 6/297 من طريقين عن إسماعيل بن أمية، عن يحيى بن أبي بجير قالك سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجنا معه إلى الطائف فمررنا بقبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هذا قبر أبي رغال، وهو أبو ثقيف، وكان من ثمود، كان بهذا الحرم يدفع عنه، فلما خرج أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان، فدفن فيه، وآية ذلك أنه دفن معه غصن من ذهب، إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه"، قال: فابتدره الناس، فاستخرجوا منه الغصن.
وأخرجه معمر في الجامع 20989 عن إسماعيل بن أمية قال: مر النبي....وانظر "سيرة ابن هشام"1/49، و"الروض الأنف"1/66-67، والقاموس: زغل.

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ حَدَّثَ بِهِ مَعْمَرٌ بِالْبَصْرَةِ

4157 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ هم بن عمر قال: أسلم غيلان الثقفي وعنده عشرذكر الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ حَدَّثَ بِهِ مَعْمَرٌ بِالْبَصْرَةِ [4157] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عن معمر، عن الزهري، عن سالم هم بن عُمَرَ قَالَ: أَسْلَمَ غَيْلَانُ الثَّقَفِيُّ وَعِنْدَهُ عَشْرُ

نِسْوَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أمسك أربعا وفارق سائرهن" 1. [39:1]

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

4158 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَسْلَمَ غَيْلَانُ بْنُ سَلَمَةَ الثَّقَفِيُّ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ منهن أربعا ويترك سائرهن1.
[39:1]

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الذِّمِّيَّيْنِ إِذَا أَسْلَمَا يَجِبُ أَنْ يُقَرَّا عَلَى نِكَاحِهِمَا

4159 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ بن عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةً أَسْلَمَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَ زَوْجُهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ كَانَتْ أسلمت معي، فردها عليه2.
[36:5]

باب معاشرة الزوجين

ذكر الخبر الدال على كراهية مباشرة المرأة المرأة

... 8- بَابُ مُعَاشَرَةِ الزَّوْجَيْنِ 4160 - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعُمَرِيُّ بِالْمَوْصِلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ كَأَنَّهَا تَنْعَتُهَا لِزَوْجِهَا، أَوْ تَصِفُهَا لرجل كأنه ينظر إليها" 1. [6:2]

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

4161 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، فَتَصِفُهَا لِزَوْجِهَا حتى كأنه ينظر إليها" 1. [6:2]

ذِكْرُ تَعْظِيمِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا حَقَّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ

4162 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم دخل حَائِطًا مِنْ حَوَائِطِ الأَنْصَارِ، فَإِذَا فِيهِ جَمَلانِ يَضْرِبَانِ وَيَرْعَدَانِ فَاقْتَرَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهُمَا، فَوَضَعَا جِرَانَهُمَا بِالأَرْضِ، فَقَالَ مَنْ مَعَهُ: سَجَدَ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ، وَلَوْ كَانَ أَحَدٌ يَنْبَغِي أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا لِمَا عَظَّمَ اللَّهُ عَلَيْهَا مِنْ حَقِّهِ" 1. [2:1]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =الهيثمي في المجمع 9/4: ورجاله رجال الصحيح غير حفص ابن أخي أنس، وهو ثقة، وجوّد إسناده المنذري في "الترغيب والترهيب" 3/75. وعن معاذ بن جبل عند أحمد 5/227، ورجاله ثقات لكتن فيه انقطاع.
وعن قيس بن سعد عند أبي داود 2140، والحاكم 2/187، والبيهقي 7/291، وسنده حسن في الشواهد.
وعن عائشة عند أحمد 6/76، وابن أبي شيبة 4/306، وابن ماجه 1852 وفي سنده علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف.
وعن ابن عباس عند الطبراني 12003 وفي سنده الحكم بن طهمان، أبو عزة الدباغ، وهو ضعيف.
وعن زيد بن أرقم عند الطبراني 5117، والبزار 1468، وفي سنده صدقة بن عبد الله السمين، وهو ضعيف.

ذِكْرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِلْمَرْأَةِ إِذَا أَطَاعَتْ زَوْجَهَا مَعَ إِقَامَةِ الْفَرَائِضِ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَا

4163 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى الْجَوَالِيقِيُّ بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاهِرُ بْنُ نُوحٍ الْأَهْوَازِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامٍ مُحَمَّدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ الْمِنْهَالِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خُمُسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَصَّنَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، دخلت من أي أبواب الجنة شاءت" 1. [2:1]

قال أبو حاتم رصي اللَّهُ عَنْهُ: تَفَرَّدَ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ، وَمَا رَوَاهُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ إِلَّا هُدْبَةُ بْنُ المنهال وهو شيخ أهوازي.

ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ تَحَمُّلِ الْمَكَارِهِ لِلْمَرْأَةِ عَنْ زَوْجِهَا رَجَاءَ الْإِبْلَاغِ فِي قَضَاءِ حُقُوقِهِ

4164 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ نَهَارِ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنَةٍ لَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ ابْنَتِي قَدْ أَبَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَطِيعِي أَبَاكِ" فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَتَزَوَّجُ حَتَّى تُخْبِرَنِي مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَوْ كَانَتْ قَرْحَةٌ فَلَحَسَتْهَا مَا أَدَّتْ حَقَّهُ".
قَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا بإذن أهلهن" 1. [2:1]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = ثقات رجاله رجال الصحيح غير ربيعة بن عثمان فقد أخرج له مسلم، وهو مختلف فيه، وثقه ابن معين، وابن نمير، والحاكم وغيرهم، وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره المؤلف في "الثقات"، هو إلى الصدوق ما هو، وليس بذلك القويّ، وقال ابو حاتم: منكر الحديث يكتب حديثه.
وأخرجه النسائي في الكبرى كما في التحفة 3/475 عن أحمد بن عثمان بن حكيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه من طرق عن جعفر بن عون، به: ابن أبي شيبة 4/303، والدارقطني 3/237، والحاكم 2/188، والبزار 1465، والبيهقي 7/291، ولفظ ابن أبي شيبة والدارقطني: "لا تنكحوهن إلا بإذنهن".

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْأَةِ بِإِجَابَةِ الزَّوْجِ عَلَى أَيِّ حَالَةٍ كَانَتْ إِذَا كَانَتْ طَاهِرَةً

4165 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم بقول: "إِذَا دَعَا الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ، فَلْتُجِبْهُ وَإِنْ كانت على التنور" 1. [82:1]

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ جَوَازِ مُوَاقَعَةِ الْمَرْءِ أَهْلَهُ عَلَى أَيِّ حَالٍ أَحَبَّ إِذَا قَصَدَ فِيهِ مَوْضِعَ الْحَرْثِ

4166 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ بِتُسْتَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ رَاشِدٍ يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عن بن الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَتِ الْيَهُودُ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَتَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ مُجَبِّيَةٌ، جَاءَ وَلَدُهُ أَحْوَلَ، فَنَزَلَتْ: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة: 223] إن شاء مجيبة وإن شاء غير مجيبة، إذا كان في صمام واحد2.
[64:3]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = حاتم أوردها ابن كثير في "تفسيره" 1/381 من طريق يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، عن مالك بن أنس، وابن جريج، وسفيان الثوري، أن محمد بن المنكدر حدثهم أن جابر بن عبد الله أخبره أن اليهود قالوا للمسلمين: من أتى امرأة مدبرة، جاء الولد الأحول، فأنزل الله عز وجل: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة: 223] ، قال ابن جريج في الحديث: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج".
وفي الباب عن ابن عباس عند أبي داود 2164 بسند حسن، وصححه الحاكم 2/195 و 279، ووافقه الذهبي.
وله شاهد من حديث ابن عمر عند النسائي في العشرة كما في التحفة بسند صحيح.
وانظر 4197. وقوله: "مُجَبِّية" أي: منكبة على وجهها تشبيهاً بهيئة السجود.
وقوله: "في صمام واحد" أي: مسلك واحد، الصمام: ما تسد به الفرجة، فسمي الفرج به، ويجوز أن يكون: في موضع صمام على حذف المضاف.
النهاية 3/45.

ذِكْرُ كِتْبَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الصَّدَقَةَ لِلْمُسْلِمِ بِمُوَاقَعَةِ أَهْلِهِ

4167 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَاصِلٌ مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "فِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ".
قَالُوا: يَا رَسُولَ أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ، وَيَكُونُ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ؟.
فَقَالَ: "أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي الْحَرَامِ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهِ وِزْرٌ، فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ، كَانَ لَهُ أَجْرٌ" 1. هَذَا خَبَرٌ أَصْلٌ فِي الْمُقَايَسَاتِ في الدين، قاله الشيخ.
[2:1]

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تَأْذَنَ الْمَرْأَةُ لِأَحَدٍ فِي بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا

4168 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَأْذَنِ الْمَرْأَةُ فِي بيت زوجها وهو شاهد إلا بإذنه" 2. [7:2]

ذِكْرُ بَعْضِ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ تَخُونُ النِّسَاءُ أَزْوَاجَهُنَّ

4169 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَوْلَا بَنُو إِسْرَائِيلَ لَمْ يَخْنَزِ الطَّعَامُ، وَلَمْ يَخْنَزِ اللَّحْمُ، وَلَوْلَا حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ أنثى زوجها" 1. [4:3]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = إلى ما وقع من حواء في تزيينها لآدم الأكل من الشجرة حتى وقع في ذلك، فمعنى خيانتها: أنها قبلت ما زين لها إبليس حتى زينته لآدم، ولما كانت هي أم بنات آدم أشبهنها بالولادة ونزع العرق، فلا تكاد امرأة تسلم من خيانة زوجها بالفعل أو بالقول، وليس المراد بالخيانة هنا ارتكاب الفواحش حاشا وكلا، ولكن لما مالت إلى شهوة النفس من أكل الشجرة، وحسنت ذلك لآدم، عُد ذلك خيانة له، وأما من جاء بعدها من النساء فخيانة كل واحدة منها بحسبها.
قال الشيخ أحمد شاكر –رحمه الله- في تعليقه على الحديث في "المسند" 8019 بعد أن نقل كلام الحافظ: وأزيد على قول الحافظ: إنه لم يكن هناك رجال غير آدم حتى يوجد احتمال أن تكون الخيانة بارتكاب الفواحش.
قلت: ولعلامة الشام الشيخ بهجت البيطار –رحمه الله- كلام نفيس في معنى هذا الحديث، نقله عنه القصيمي في"مشكلات الأحاديث النبوية وبيانها" ص 11.

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الشَّيْئَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا قَبْلُ إِنَّمَا هُوَ زَجَرُ تَحْرِيمٍ لَا زَجَرُ تَأْدِيبٍ

4170 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنُ لِرَجُلٍ فِي بَيْتِهَا وَهُوَ لَهُ كَارِهٌ، وَمَا تَصَدَّقَتْ مِنْ صَدَقَةٍ، فَلَهُ نصف صدقتها وإنما خلقت من ضلع" 1. [7:2]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = الأعرج، عن أبي هريرة، وقد تقدم تخريجه 3572 و3573. وقوله: "وإنما خلقت من ضلع": الضلع واحد الأضلاع، وهو عظام الجنبين، وسيأتي الحديث برقم 4180.

ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الِاجْتِهَادِ لِلْمَرْأَةِ فِي قَضَاءِ حُقُوقِ زَوْجِهَا بِتَرْكِ الِامْتِنَاعِ عَلَيْهِ فِيمَا أَحَبَّ

4171 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: لَمَّا قَدِمَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ مِنَ الشَّامِ سَجَدَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا هَذَا؟ " قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدِمْتُ الشَّامَ، فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِبَطَارِقَتِهِمْ وَأَسَاقِفَتِهِمْ فَأَرَدْتُ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ بِكَ، قَالَ: "فَلَا تَفْعَلْ؛ فَإِنِّي لَوْ أَمَرْتُ شَيْئًا [أَنْ] يَسْجُدَ لِشَيْءٍ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا حَتَّى لَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قتب لم تمنعه" 1. [2:1]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = وأخرجه الحاكم 4/172 من طريق معاذ بن هشام الدستوائي، عن أبيه، عن القاسم بن عوف الشيباني، حدثنا معاذ.... وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
وأخرجه البزار1461 عن معاذ بن هشام الدستوائي، عن أبيه، عن القاسم بن عوف، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه، عن معاذ.
وأخرجه البزار 1461، والطبراني 7294 عن النهاس بن قهم، عن القاسم بن عوف الشيباني، عن ابن ابي ليلى، عن أبيه، عن صهيب، أن معاذاً ... والنهاس بن قهم: ضعيف.
وأخرجه البزار1468 و 1469، والطبراني 5116 و 5117 عن قتادة عن القاسم الشيباني، عن زيد بن أرقم، قال: بعث رسول الله معاذاً ... والقتب للجمل: كالإكاف لغيره، ومعناه: الحث لهن على مطاوعة أزوزاجهن، وأنه لا يسعهن الامتناع في هذه الحال، فكيف في غيرها.
النهاية 4/31.

ذِكْرُ لَعْنِ الْمَلَائِكَةِ الْمَرْأَةَ الَّتِي لَمْ تُجِبْ زَوْجَهَا إِلَى مَا دَعَاهَا إِلَيْهِ

4172 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَيُّمَا رَجُلٍ دَعَا امْرَأَتَهُ فَلَمْ تُجِبْهُ، فَبَاتَ سَاخِطًا عَلَيْهَا حتى يصبح، لعنتها الملائكة حتى تصبح" 1. [109:2]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = وأخرجه البخاري 3237 في بدء الخلق: باب إذا قال أحدكم آمين، ومسلم 1436 122 في النكاح: باب تحريم امتناعها من فراش زوجها، وأبو داود 2141 في النكاح: باب في حق الزوجة على المرأة، وأحمد 2/439 و 480، والبغوي 2328 من طريق سليمان الأعمش، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم 1436 121 ع ابن عمر، عن مروان، عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم، به.

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ تُجِبْهُ أَرَادَ بِهِ إِذَا دَعَاهَا إِلَى فِرَاشِهِ دُونَ أَمْرِهِ إِيَّاهَا لِسَائِرِ الْحَوَائِجِ

4173 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا محمد بن بشار، قال: حدثنا بن أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا دَعَا أَحَدُكُمِ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَأَبَتْ أَنْ تجيئ، لعنتها الملائكة حتى تصبح" 1. [109:2]

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تُصْبِحَ أَرَادَ بِهِ إِنْ لَمْ تُجِبْهُ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ إِلَى مَا رَامَ مِنْهَا

4174 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ2 بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَبِي أَوْفَى،

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً لِفِرَاشِ زَوْجِهَا، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ" 3. [109:2]

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ حَقِّ زَوْجَتِهِ عَلَيْهِ

4175 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ1، عَنْ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ2 أَبِي قَزَعَةَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ؟ قَالَ: "يُطْعِمُهَا إِذَا طَعِمَ وَيَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى، ثُمَّ لَا يَضْرِبُ الْوَجْهَ، وَلَا يقبح، ولا يهجر إلا في البيت" 3. [65:3]

جارٍ التحميل